﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:12.200
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:12.400 --> 00:00:28.900
وهذا الدرس السابع من شرح باب الصوم من فتح المعين بشرح قرة العين الشيخ العلامة زين الدين الما الليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الكلام عن مبطلات الصوم

3
00:00:29.300 --> 00:00:57.350
الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض هذه المبطلات فتكلمنا عن الاستقاءة وعرفنا ان الاستقاء هي طلب وتعمد خروج القيء مع خروج القيء بالفعل فلو خرج القيء بالاستقاءة حتى ولو كان قليلا بطل الصوم بذلك

4
00:00:57.750 --> 00:01:20.000
وعرفنا ان القيء هو الطعام الذي يعود بعد ان جاوز الحلق ويشمل ذلك الماء حتى وان لم يتغير طعم الخارج وحتى ولو لم يتغير لونه كذلك وعرفنا ان عند الاستقاء

5
00:01:20.400 --> 00:01:49.400
وخروج القيء الفم يتنجس ولذلك قلنا يجب عليه ان يغسله ويبالغ في المضمضة حتى ينغسل جميع ماء في فمه من حده الظاهر ولو انه بالغ في المضمضة لانه يطهر فمه المتنجس فسبق الماء الى الجوف دون تعمد

6
00:01:49.550 --> 00:02:06.100
فلا يبطل الصوم ذلك لان ازالة النجاسة مأمور بها. ودي مسألة مهمة سيأتي الكلام عنها ان شاء الله في فيما سنذكره من آآ خلال التعليق على كلام المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة

7
00:02:06.550 --> 00:02:27.700
واما بالنسبة لمسألة الريق وعرفنا ان آآ بلع الريق او ابتلاع الريق لا يفطر وذلك لمشقة الاحتراز منه حتى وان تعمد ان يجمعه ويبتلعه ويشترط لذلك لعدم الفطر بابتلاع الريق

8
00:02:27.900 --> 00:02:49.550
شروط ثلاثة. اول هذه الشروط لابد ان يكون الريق خالصا يعني صافيا فلو كان مختلطا بغيره بطل صومه الشرط الثاني ان يكون طاهرا لا متنجسة فلو انه تنجس بنحو الدم

9
00:02:49.800 --> 00:03:10.650
وابتلعه بطل صومه بذلك وذكرنا ان الشيخ ابن حضر رحمه الله تعالى استظهر في التحفة العفو لمن ابتلي بدم اللثة بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه وان في ذلك فسحة. فهذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث

10
00:03:10.950 --> 00:03:27.350
وهو ان يكون من معدنه. وعرفنا ان معدن الريق هو الفم. واللسان فعلى ذلك لو ابتلع الريق من غير معدنه بطل صومه بذلك. وقلنا يشمل ذلك فيما لو ابتلع الريق الذي

11
00:03:27.350 --> 00:03:43.900
وصل الى حمرة الشفة لان حمرة الشفه من الوجه وهو خارج محل الفم وليس مما عدنه من معدن الريق. فلو ابتلع الريق بعد ان وصل الى حمرة الشفه بطل صومه بذلك

12
00:03:44.350 --> 00:04:03.350
فده بالنسبة لمسألة ابتلاع الريق. تكلمنا كذلك عن مسألة وصول عين الى الجوف وهذا ايضا من جملة المفطرات وزكرنا ان آآ وصول العين خرج بذلك وصول الهواء. فلا يضر وصول هواء الى الجوف

13
00:04:03.950 --> 00:04:29.950
وكذلك مجرد الطعم والريح اذا وصل طعم او ريح الى الجوف ولم يكن مصحوبا بعين ايضا لا يفطر. لا يفطر ما وصل منها الى الجوف لكن لابد ان يكون هذا الى الجوف والجوف وقلنا ما يحيل الغذاء والدواء كالمعدة او ما يحيل الدواء فقط كالدماغ

14
00:04:29.950 --> 00:04:47.500
وتكلمنا عن مسألة النخامة او النخاعه او البلغم هل تفطر بالنسبة للصائم ولا لا تفطر؟ قلنا لها حالتان. الحالة الاولى فيما اذا وصلت الى حد الظاهر فابتلعها الصائم فصومه باطل

15
00:04:47.700 --> 00:05:08.700
وحده الظاهر هو مخرج الحاء المهملة اما لو وصلت من الدماغ او الجوف الى الباطن مباشرة فلا يبطل صومه بذلك فعلى ذلك لو وصلت النخامة الى حد الظاهر فيجب على الصائم ان يطرحها

16
00:05:09.050 --> 00:05:29.150
يجب على الصائم ان يلفظها. يجب على الصائم ان ان يمجها ولا يجوز له ان يبتلعها طالما انه قادر على ذلك والا بطل الصوم ليه؟ لانه يصدق عليه انه ادخل عينا الى ما يسمى جوفا. واحنا قلنا الريق فقط اذا ابتلعه مع توافر هذه الشروط

17
00:05:29.150 --> 00:05:42.950
لا يبطل الصوم لمشقة الاحتراز عنه مع كونه عينة من الاعيان. طب بالنسبة للبلغم؟ عين من الاعيان. طب هل يشق الاحتراز عن هذا البلغم؟ لا لا يشق الاحتراز عنها. وبالتالي

18
00:05:42.950 --> 00:06:04.000
يجب عليه ان يلفظه طالما انه وصل الى حد الظاهر الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ذلك كله ثم قال بعد ذلك فرغ لو بقي طعام بين اسنانه فجرى به ريقه بطبعه لا بقصده لم يفطر

19
00:06:04.050 --> 00:06:24.750
ان عجز عن تمييزه ومجه وان ترك التخلل ليلا. مع علمه ببقائه وبجريان ريقه به نهارا لانه انما يخاطب بهما ان قدر عليهما حال الصوم لكن يتأكد التخلل بعد التصحف

20
00:06:25.200 --> 00:06:42.600
طبعا هذا الذي يزكره الشيخ رحمه الله تعالى اراد به ان يستثني ما سبق ذكره قبل ذلك من الافطار بدخول عين الى ما يسمى جوفا. احنا قلنا الان من جملة المفطرات دخول عين

21
00:06:42.750 --> 00:07:02.650
الى ما يسمى جوفك الشيخ رحمه الله تعالى الان يستثني من ذلك هذه المسألة فيما لو بقي طعام بين اسنانه فجرى به الريق وواصل الى الجوف الطعام الذي يكون بين الاسنان الذي لا يستطيع

22
00:07:02.800 --> 00:07:22.850
الصائم ان يميز بينه وبين ريقه فجرى الريق به حتى وصل بهذا الطعام الى الجوف هل يبطل الصوم؟ الشيخ بيقول هذا لا يبطل الصوم طالما انه عاجز عن تمييزه وعن مجه

23
00:07:23.700 --> 00:07:49.800
وطالما انه جرى به الريق جرى بهذا الطعام واوصله الى الجوف دون قصد منه دون تعمد منه ولهذا بيقول ولو بقي طعام بين اسنانه يبقى هنا ايه؟ هذا استسناء كما قلنا. لو بقي طعام بين اسنانه فجرى به ريقه. يعني جرى بالطعام ها ضيقه. فدخل

24
00:07:49.800 --> 00:08:18.500
بواسطته الى الجوف دخل بالطعام ريقه بمعنى انه دخل بواسطته الى الجوف. قال بطبعه يعني بنفسه لا بقصده يعني لا قصد واختيار الصائم وليس بفعله قال لم يفطر ان عجز عن تمييزه ومجه. يعني لا يفطر الصائم بذلك طالما انه عجز

25
00:08:18.900 --> 00:08:38.600
عن تمييز الطعام عن هذا الريق وطالما انه كان عاجزا عن المدح يعني عن رميه وترحيه قال رحمه الله تعالى وان ترك التخلل ليلا مع علمه ببقائه وبجريان ريقه به نهارا. يعني حتى لو

26
00:08:38.600 --> 00:09:01.100
امد ان يترك تخليل الاسنان في الليل ما علمه بانه لو ترك تخليل الاسنان ليلا ربما دخل هذا الطعام الذي بين الاسنان مع الريق الى الجوف  حتى لو كان كذلك لا يبطل الصوم. ليه؟ لانه عاجز عن تمييزه وعن مجه

27
00:09:01.650 --> 00:09:21.500
فقوله رحمه الله تعالى وان ترك التخلل ليلا هذا غاية في عدم الفطر. فلا يفطر حتى وان ترك التخلل ليلا. وهذا هو الاصح بوجه اخر قيل ان نقى اسنانه بخلال على العادة لم يفطر

28
00:09:21.700 --> 00:09:39.600
واذا لم ينقي اسنانه افطر هذا وجه في وجه ثالث قالوا لا يفطر مطلقا فالاصح هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى انه طالما انه كان عاجزا عن تمييزه وعن مجه جرى ريقه بهذا الطعام الى ان وصل الى

29
00:09:39.600 --> 00:10:05.150
فلا يفطر الصائم بذلك ليه؟ لانه انما يخاطب بهما والضمير هنا عائد على التمييز والمج الصائم انما يخاطب بالتمييز ومج هذا الطعام ان قدر عليهما حال الصوم فلا يجب تقديم التمييز والمج

30
00:10:05.500 --> 00:10:27.550
على وقت الصوم ثم قال بعد ذلك لكن يتأكد التخلل بعد التصحر وهذا خروجا من خلاف من اوجب ذلك وبعض العلماء يوجد انه اذا تسحر لابد ان يخلل بين اسنانه يعني يخرج الطعام الذي بين الاسنان. علشان بعد كده في اسناء الصوم

31
00:10:27.550 --> 00:10:40.150
ما يدخلش اي شيء من هذا الطعام الى الجوف وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. او نقول بعبارة اخرى ما لا يتم ترك الحرام الا به فهو واجب ويحرم عليه الفطر

32
00:10:40.900 --> 00:11:00.150
وهذا لا يتأتى الا باخراج هذا الطعام الذي بين الاسنان. فاوجب بعض العلماء التخلل بين الاسنان في السهر لكن الاصح في ذلك انه لا يجب عليه ولكن هذا مؤكد خروجا من خلاف من اوجبه

33
00:11:00.450 --> 00:11:18.200
قال رحمه الله تعالى بعد ان ذكر هذه المسألة ذكر المحترزات فقال اما اذا لم يعجز او ابتلعه قصدا فانه مفطر جزما اما اذا لم يعجز يعني اذا لم يعجز الصائم عن تمييز الريق من الطعام

34
00:11:18.850 --> 00:11:38.200
فابتلع الطعام قصدا بطل صومه ذلك واما لو كان قد ابتلع الطعام مع القدرة على التمييز لكن على وجه النسيان فلا يبطل صومه. ودي المسألة اللي اتكلمنا عنها في الدرس اللي فات

35
00:11:38.500 --> 00:12:00.950
لو انه وضع ماء في فمه ثم ابتلع هذا الماء ناسيا. قلنا لا يبطل صومه كذلك هنا لو انه وجد طعاما بين الاسنان واستطاع ان يمجه ويستطاع ان يخرجه من بين الاسنان لكنه لم يفعل فابتلع هذا الطعام ناسيا

36
00:12:00.950 --> 00:12:25.650
فلا يبطل صومه ذلك اما لو انه اخرج هذا الطعام كان عنده قدرة على تمييز هذا الطعام عن الريق ومع ذلك لم يفعل وابتلعه نقول حينئذ يبطل الصوم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقول بعضهم يجب غسل الفم مما اكل ليلا والا افطر رده شيخنا

37
00:12:25.650 --> 00:12:43.750
الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في الامداد كما تفاد من عبارة فتح الجواد فذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان قول من اوجب غسل الفم مما اكل ليلا هذا مردود

38
00:12:44.100 --> 00:13:06.050
قال رحمه الله تعالى ولا يفطر بسبق ماء الجوف مغتسل عن نحو جنابة كحيض ونفاس اذا كان الاغتسال بلا انغماس فلو غسل اذنيه في الجنابة فسبق الماء من احداهما لجوفه لم يفطر

39
00:13:06.450 --> 00:13:26.250
وان امكنه امالة رأسه او الغسل قبل الفجر. كما اذا سبق الماء الى الداخل للمبالغة في غسل الفم المتنجس لوجوبها بخلاف ما اذا اغتسل منغمسا فسبق الماء الى باطن الاذن او الانف

40
00:13:26.600 --> 00:13:52.700
فانه يفطر ولو في الوسط الواجب قال لكراهة الانغماس كسبق ماء المضمضة بالمبالغة الى الجوف مع تذكره للصوم وعلمه بعدم مشروعيتها بخلافه بلا مبالغة قال وخرج بقوله عن نحو جنابة الغسل المسنون. وغسل التبرد فيفطر بسبق ماء فيه ولو بلا انغماس

41
00:13:52.700 --> 00:14:14.250
ودي مسألة مهمة جدا وهي مسألة حكم الاغتسال حال الصيام هل يجوز للصائم ان يغتسل في آآ اثناء صيام هذه المسألة الاصل فيها هو ان النبي صلى الله عليه وسلم صب الماء

42
00:14:14.550 --> 00:14:34.600
على رأسه وهو صائم من شدة الحر استدل بهذا الحديث على ان الاغتسال للصائم الاصل فيه انه جائز وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما الحكم اذا فعل الصائم ذلك

43
00:14:35.150 --> 00:14:50.150
ووصل شيء الى الجوف من خلال مسلا الاذن او من خلال الانف او نحو ذلك. هل يبطل صومه بذلك ولا لا يبطل نقول الاغتسال حالة الصوم هذا فيه تفصيل ايضا

44
00:14:50.300 --> 00:15:14.250
لو كان الغسل مأمورا به يعني مشروعا كأن كان الغسل فرضا او كان سنة آآ لا يبطل الصوم اذا اغتسل بالصبر اذا اغتسل بالصب واما اذا اغتسل بالانغماس ووصل شيء الى الجوف

45
00:15:14.400 --> 00:15:33.150
فان صومه يبطل بذلك يبقى بنقول الاغتسال هذا اما ان يكون مأمورا به واما ان يكون غير مأمور به المأمور به اما ان يكون فرضا واما ان يكون سنة. فهو الان كان على جنابك

46
00:15:33.400 --> 00:15:50.400
واراد ان يغتسل من اجل ان يرفع حدث الجنابة يبقى هذا الغسل مشروع ولا غير مشروع؟ هل هو مأمور به ولا غير مأمور به؟ الجواب نعم هو مأمور به. طيب في اثناء الاغتسال سبق شيء من ماء الغسل

47
00:15:50.400 --> 00:16:11.900
الى الجوف ما حكم الصوم؟ نقول الصوم صحيح ولا شيء عليك طب لو كان هذا الغسل مسنونا كان اغتسل مثلا غسل الجمعة. فنقول لو كان الغسل مسنونا هنا عندنا حالتان

48
00:16:12.000 --> 00:16:30.400
اما ان يكون قد اغتسل بالصب يعني بصب الماء على الرأس على البدن على الجسد واما ان يكون قد اغتسل بالانغماس فلو انه اغتسل بالصب غسلا مسنونا فوصل شيء الى الجوف ايضا لا شيء عليه

49
00:16:31.300 --> 00:16:50.100
اما لو اغتسل غسلا مسنونا بالانغماس فوصل شيء الى الجوف بطل صومه بذلك دي الحالة الاولى. الحالة التانية فيما اذا كان الغسل غير مأمور به يعني غير مشروع. زي مسلا غسل التبرد

50
00:16:50.200 --> 00:17:13.700
وصلة تنزيف لو كان الغسل غير مأمور به ووصل شيء من ماء الغسل الى الجوف بطل صومه مطلقا سواء كان يغتسل بالصب او كان يغتسل بالانغماس هذه المسألة حاصل والتفصيل فيها

51
00:17:13.750 --> 00:17:38.450
وخلاصته هذا الذي ذكرناه الان على هاتين الصورتين او على هاتين الحالتين نفس الكلام بالنسبة للمضمضة. لو انه تمضمض في اثناء الصوم وسبق ماء المضمضة ودخل الى الجوف. هل يبطل صومه بذلك؟ برضه نفس التفصيل. فنقول لو كانت هذه المضمضة مأمور

52
00:17:38.450 --> 00:17:59.000
مأمورا بها في الوضوء او في الغسل فهذا لها حكم ولو كانت هذه المضمضة غير مأمور بها يعني غير مشروعة فهذه لها حكم اخر فالمضمضة لو كانت مأمورا بها كانت مشروعة سواء كانت في وضوء او كانت في غسل

53
00:17:59.100 --> 00:18:19.250
هنا نقول المضمضة مشروعة ولم يبالغ في هذه المضمضة ومع ذلك وصل شيء الى الجوف. ما حكم الصوم؟ نقول الصوم صحيح ولا شيء فيه. لان هذا الذي دخل الى جوفه دخل من غير تعد منه

54
00:18:20.150 --> 00:18:37.450
ودخل كذلك من غير تقصير ولم يبالغ وهو مأمور في نفس الوقت بهذه بهذه المضمضة. طيب لو انه بالغ هو الان بيتمضمض مضمضة مشروعة في وضوء او في غسل لكنه

55
00:18:38.000 --> 00:18:56.100
بالغ في هذه المضمضة المبالغة في المضمضة حال الصوم مكروها والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وكذلك بالنسبة للمضمضة لان

56
00:18:56.150 --> 00:19:21.000
العلة واحدة فالمضمضة مشروعة لكن المبالغة في المضمضة هذه مكروهة فنقول لو انه بالغ ووصل شيء من الماء الى الجوف بطل الصوم بذلك اذا سبقه الماء. الان هذه هي الحالة الاولى فيما لو كانت المضمضة مأمورا بها. طب ننتقل للحالة التانية

57
00:19:21.300 --> 00:19:39.050
فيما لو كانت المضمضة غير مأمور بها غير مشروعة زي مسلا المضمضة الرابعة. ازا كنا زكرنا في احكام الوضوء ان اه التثليث مستحب في المضمضة كذلك في الاستنشاق الى اخر ذلك

58
00:19:39.500 --> 00:20:01.100
لو انه زاد على ثلاثة فهذا مكروه وهذا غير مأمور به هذا غير مشروع او انه تمضمض في غير وضوء او في غسل فواصل شيء الى الجوف نقول المضمضة غير المأمور بها

59
00:20:01.600 --> 00:20:21.650
هذه لو وصل شيء منها او بسببها الى الجوف بطل الصوم بذلك بطل الصوم بذلك. يبقى الان لو اردنا ان نستخلص قاعدة تجمع لنا شتات هذه الصور. نقول ما سبق للجوف

60
00:20:22.300 --> 00:20:41.950
من غير مأمور به يفطر وما سبق الى الجوف من مأمور به ولو كان مستحبا لم يفطر هذه القاعدة تجمع لنا شتات ما ذكرناه وكذلك شتات ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة

61
00:20:42.500 --> 00:20:59.250
يبقى بنقول القاعدة ما سبق للجوف من غير مأمور به يفطر به الصائم وما سبق الى الجوف من مأمور به ولو كان مندوبا لم يفطر به الصوم ويستفاد من هذه القاعدة

62
00:20:59.500 --> 00:21:24.800
ثلاثة اشياء الاول يفتي المطلقا فيما اذا سبق الماء الى جوفه في غير مطلوب بغير مطلوب زي المضمضة الرابعة او الاستنشاق الرابع. وزي برضو الانغماس في الماء بالنسبة للصوم لانه مكروه

63
00:21:25.200 --> 00:21:48.850
وكذلك في غسل التبرد والتنظف. لان هذا غير مشروع يعني غير مأمور به شرعا. فلو سبق الماء بشيء من هذه الاشياء افطر مطلقا يعني ايه افطر مطلقا؟ يعني بالغ او لم يبالغ. فهذا هو الامر الاول المستفاد من هذه القاعدة. يفطر مطلقا اذا سبق الماء الى

64
00:21:48.850 --> 00:22:09.000
جوفه في غير مطلوب ولما نقول يفطر مطلقا يعني بالغ او لم يبالغ مثال ذلك الغسلة الرابعة مثال ذلك الانغماس في الماء حال الصوم لانه مكروه. مثال ذلك غسل التبرد او التنظف. لانه غير مأمور به

65
00:22:09.200 --> 00:22:29.750
الامر الثاني المستفاد من هذه القاعدة انه لا يفطر مطلقا وان بالغ في حالة تنجس الفم. ودي المسألة اللي اشرنا اليها منذ قليل لو تنجس فمه وجب عليه ان يغسل هذا الفم. طب تنجس ازاي؟ بنحو قيء

66
00:22:30.200 --> 00:22:52.000
احنا عرفنا ان القيء نجس فلو انه تقيأ تنجس فمه قلنا يجب عليه ان يغسل الفم من اجل تطهيره من هذه النجاسة ويبالغ في المضمضة علشان يتحقق من ايه ؟ يتحقق من نظافة هذا الفم. في اثناء المبالغة

67
00:22:52.000 --> 00:23:17.950
سبق شيء الى الجوف نقول هذه مبالغة التطهير من النجاسة فهذا لا بأس به حتى ولو كان صائما وبالتالي لو سبق شيء الى الجوف لا يفطر يبقى الحالة التانية بنقول او الامر الساني مأخوذ من هذه القاعدة لا يفطر مطلقا حتى وان بالغ

68
00:23:18.300 --> 00:23:38.050
عند تنجس الفم لوجوب المبالغة في غسل النجاسة على الصائم من اجل ان ينغسل كل ما في حد الظاهر الامر السالس المأخوذ من هذه القاعدة وهو يفطر ان بالغ في المضمضة

69
00:23:38.600 --> 00:23:59.750
المطلوبة لانها مكروهة للصائم كما قلنا لانها مكروهة للصائم. طب لو انه تمضمض دون المبالغة. ومع ذلك وصل شيء الى الجوف. قلنا في هذه الحالة لا يفطر مطلقا ليه؟ لانه مأمور بالمضمضة ولو على سبيل الاستحباب

70
00:24:00.700 --> 00:24:19.500
ولو على سبيل الاستحباب هذا حاصل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة ثم قال بعد ذلك فروع قال يجوز للصائم الافطار بخبر عدل بالغروب وكذا بسماع اذانه

71
00:24:20.200 --> 00:24:39.450
طيب المسائل هذه نرجيها للدرس القادم. هنتكلم عنها ان شاء الله عن هذه الفروع وآآ يعني نعلق بما تيسر على كلام الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة علشان آآ فروع هذا الكتاب آآ كثيرة. وآآ حتى نذاكر

72
00:24:39.850 --> 00:24:59.850
اولا باول نفهم ما يقوله الشيخ نكتفي بهذا القدر وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا حسن المصير اليه

73
00:25:00.250 --> 00:25:21.100
وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا جميعا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل

74
00:25:21.450 --> 00:25:32.471
انه ولي ذلك ومولاه تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال واسأل الله عز وجل ان يجعل ذلك كله في موازين حسناتكم