لعذر الحيض قلنا الان طالما هي معزورة بعزر الحيض القضاء على التراخي وليس على الفور فلها ان تؤخر وتقضي في اي وقت شاءت لكن نفترض انه لم يتبقى على رمضان اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس التاسع من شرح باب الصوم من فتح المعين بشرح قرة العين الشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة واليوم ان شاء الله آآ نشرع في آآ الكلام عن مسألة جديدة من مسائل الصوم وهي مسألة قضاء صوم رمضان ويكون في الدرس اللي فات تكلمنا عن بعض الفروع التي ذكرها الشيخ رحمه الله وبينا ايضا احوال التي يباح فيها الفطر وغير ذلك فقال الشيخ رحمه الله تعالى ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب كرمضان ونذر وكفارة بمرض او سفر او ترك نية او بحيض او نفاس لا بجنون وسكر لم يتعدى به وفي المجموع ان قضاء يوم الشك على الفور لوجوب امساكه ونظر فيه جمع بان تارك النية يلزمه الامساك مع ان قضاؤه على التراخي قطعا قضاء رمضان حكمه الوجوب دل على ذلك قول الله عز وجل ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يعني هنا في اه قدر محذوف تقديره فافطر. ومن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخرى. وهذا خبر يراد به انشاء يعني امر الله سبحانه وتعالى بقضاء ما فاته من الصوم بعذر المرض او بعذر السفر فاذا بنقول الصوم اذا فات آآ الشخص الذي توفرت فيه شروط الوجوب وجب عليه قضاؤه سواء فاته بعذر او فاته بغير عذر. فاته بعذر كأن كان مريضا او كان مسافرا او افطر لخوف الهلاك الاصل عندنا هو وجوب الصوم واذا ترك صوم رمضان لعذر او لغير عذر يجب عليه القضاء وذلك لقول الله عز وجل فعدة من ايام اخرى. ومثلنا على آآ ترك الصوم بعذر زي مسلا آآ اه ترك الصوم من اجل المرض وعرفنا ما هو المرض الذي يباح به ترك الصوم او ترك الصوم من اجل السفر وعرفنا ايضا ما شروط السفر الذي يبيح ترك الصوم وكذلك فيما لو خاف الهلاك قاف الهلاك بالصوم من عطش او جوع حتى وان كان صحيحا مقيما في كل هذه الاحوال يجوز له ترك الصوم لهذه الاعذار وقد يكون قد ترك الصوم لغير عذر. يعني ايه لغير عذر؟ يعني كان متهاونا هو الان لم يكن مسافرا لم يكن مريضا لا يخشى من الصوم على نفسه ولا على منفعة عضو ولا على تلف عضو ولا نحو ذلك. وانما افطر آآ رمضان لغير عذر اصلا تهاونا وتكاسلا الى اخره. ففي كل الاحوال يجب عليه قضاء رمضان ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب فخرج بذلك صوم النفل وصوم النفل لا يجب قضاؤه وانما يستحب مثال ذلك شخص اراد ان يصوم الاثنين او اراد ان يصوم الخميس او اراد ان يصوم يوم عاشوراء او نحو ذلك من الصوم المستحب ففاته صيام ذلك اليوم. هل يستحب له قضاؤه نقول نعم يستحب له قضاؤه ما لم يكن هذا اليوم مؤقتا بوقت معين كما سنعلم ان شاء الله بعد ذلك لما تكلم عن الصوم المستحب او الصوم المصنوع فلو كان هذا الصوم غير مؤقت وفاته فيستحب له ان يتدارك ويقضي ما فاته من الصوم المستحب. زي بالزبط كده بالنسبة للسنن سنن لو انه ترك السنن الرواتب لصلاة الظهر واراد ان يتدارك ما فاته من الصلوات. هل يستحب له قضاء ما فاته من الصلوات سنن رواتب؟ نقول نعم يستحب له قضاء ما فاته. لان السنن يستحب قضاؤها طب لو كانت هزه السنة مؤقتة بوقت معين هل يستحب له ان يقضيها؟ نقول لا لان هذه السنة فاتت بفوات الوقت زي مسلا صلاة الكسوف او صلاة الاستسقاء او نحو ذلك من السنن لو فاته صلاة الكسوف حتى ان جلت الشمس هل يستحب له قضاء صلاة الكسوف؟ نقول لا لا يستحب له قضاء صلاة الكسوف لان محلها قد فات فكذلك هنا بالنسبة للصوم يستحب له قضاء الصوم المسنون اما اذا كان الصوم واجبا كصوم رمضان فانه يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم الواجب فالشيخ رحمه الله تعالى بيقول وجب قضاء ما فات ولو بعذر ولو بعذر هذا غاية من الصوم الواجب فخرج بذلك الصوم المسنون فانه على الاستحباب وليس على الوجوب حاصل الكلام بالنسبة لقضاء الصوم انه على حالتين. ننتبه لهذه المسألة لان فيها تفصيل يعني طويل نوعا ما ويحتاج الى تنبه ويحتاج كذلك الى كتابة علشان ما نتوهش في اثناء الكلام عن هذه المسألة. فبنقول حاصل الكلام بالنسبة لقضاء الصوم انه على حالتين الحالة الاولى اما ان يكون القضاء على الفور ودي السورة الاولى كما قلنا واما ان يكون القضاء على التراخي يعني في بعض الاحوال نأمر الشخص بان يقضي ما فاته من الصوم الواجب فورا وفي بعض الاحوال نقول يستحب لك ان تقضي ما فاتك من الصوم الواجب ولا يجب عليك ذلك. يعني لا يجب عليك ان يكون على الفور وانما يستحب فقط متى يجب عليه ان يقضي ما فاته من الصوم الواجب على الفورية نقول اذا فاته الصوم بغير عذر حينئذ يجب عليه قضاء ما فاته فورا طيب لو كان قد فاته الصوم الواجب لعذر من الاعذار زي المرض او السفر او نحو ذلك. نقول حينئذ يستحب لك ان تقضي ما فئتك على الفور لكن لا يجب يعني ايه لا يجب؟ يعني ممكن يؤخر القضاء ولا حرج عليه ولا بأس بذلك. كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شعبان الذي يليه وقالوا الحكمة من ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم في شعبان فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة له بالنساء في هذا الشهر لكثرة صيامه فكانت تقضي ما عليها من الصوم الذي تركته برمضان طب عائشة الان ماذا فعلت؟ اخرت اخرت القضاء الى شعبان الذي يليه. لماذا؟ لان هذا الصوم قد فاتها لعذر وهو الحيض يبقى نرجع تاني بنقول القضاء اما ان يكون على الفور واما ان يكون على التراخي. متى يكون على الفور؟ يكون على الفور فيما لو فاته الصوم غير عذر ويكون على التراخي فيما لو فاته الصوم بعذر من الاعذار لكن لو قلنا القضاء على التراخي فيما لو فاته بعزر فمحل ذلك محل ذلك ان بقي الى رمضان الثاني ما يزيد على ما عليه من الصوم والا صار فوريا تاني بنقول محل قضاء الصوم على التراخي فيما لو فاته الصوم بعذر اذا بقي الى رمضان الثاني ما يزيد على ما عليه من الصوم ما معنى هذا الكلام؟ الان شخص عليه او امرأة عليها خمسة ايام من رمضان الساني الا خمسة ايام فقط. اه حينئذ نقول يجب عليها قضاء ما عليها من الصوم فورا فالان الوقت تضيق عليها لنفترض ان هذه المرأة عليها خمسة ايام وتبقى على رمضان عشرة ايام يبقى هنا الصوم على التراخي او القضاء على التراخي ولا هو على الفور؟ ايضا نقول ما زال على التراخي ليه ؟ لان ما بقي اكثر مما عليها من الصوم يبقى اذا محل التراخي في قضاء الصوم الذي هو لعذر فيما لو بقي من رمضان فيما لو ما بقي رمضان اكثر مما عليها من الصوم والا صار فوريا والا صار فوريا لو انه مات قبل ان يقضي لو انه مات قبل ان يغضبه. هو الان عليه قضاء من رمضان. فمات قبل ان يقضي ما عليه من الصوم هل يصام عنه ولا يطعم عن هذا الشخص؟ نقول هذا ايضا له احوال هذا ايضا له احوال. الحالة الاولى ان يفوته الصيام بعذر الحالة الثانية ان يكون قد فاته الصيام لغير عذر طيب لو ان الصيام قد فاته لعذر من الاعذار فلو فاته الصيام لعذر من الاعذار لكونه مريضة ولم يتمكن من القضاء حتى مات يعني استمر معه العذر حتى مات. نقول حينئذ لا قضاء عليه ليس عليه شيء لا فدية ولا قضاء وليس عليه اثم اصلا لو انه افطر لعذر لكنه تمكن من القضاء ولم يقض اه في هذه الحالة يأثم ويخرج من تركة هذا الشخص مدا عن كل يوم افطره من رمضان لي لانه تمكن من القضاء ولم يفعل حتى مات فيأثم هذا اولا الامر الثاني يطعم عنه مد لكل يوم افطره من رمضان الحالة الثانية فيما لو فاته الصيام بغير عذر فيما لو فاته الصيام بغير عذر لو فاته الصيام بغير عذر فهذا يأثم وايضا يخرج من تركته لكل يوم مد وهذا على وجه الاطلاق. بمعنى تمكن من القضاء او لم يتمكن من القضاء يبقى حاصل الصور عندي الان كم سورة؟ حاصل الصور عندي الان اربع سور يجب ان يتدارك في ثلاث منها ولا يجب في صورة واحدة الصورة الوحيدة التي لا يجب ان يتدارك الصوم لا بقضاء ولا بفدية ولا اثم فيها فيما لو ترك الصيام لعذر واستمر معه العذر الى ان مات اما بقية السور فيجب ان يتدارك هذا الصوم الذي تركه ومات قبل ان يقضيه فشيخنا بيقول ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب. قال كرمضان وهذا تمثيل للصوم الواجب قال ونذر وكفارة قال بمرض او سفر او ترك نية بمرض يعني فاته الصوم الواجب بعذر المرض وآآ قال وسفر يعني فاته الصوم الواجب بعذر السفر قال او ترك نية يعني فاته الصوم الواجب بعذر ترك النية ومحل ذلك اذا كان ناسيا. يعني ترك النية ناسيا وهنا يكون معذور هنا يكون معزورا قال او بحيض او نفاس يعني ايه تركت الصوم الواجب لكونه حائضا او لكونها نفساء ففي كل هذه الاحوال يجب قضاء هذا الصوم قال رحمه الله تعالى لا بجنون وسكر لم يتعدى بي يعني لا يجب قضاء ما فات بجنون او سكر طيب السؤال الان لماذا لا يجب قضاء ما فاته بجنون او بسكر لم يتعدى به ها ما الدليل على زلك ليه قلنا المجنون او السكران الذي لم يتعدى بسكره لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم الصواب في ذلك انه لا يجب عليه القضاء اصلا لانه غير مخاطب به العقل من نقط التكليف وقد غاب العقل. ممتاز. جزاكم الله خيرا جميعا. لا يجب على المجنون ولا على السكران الذي لم يتعدى بسكره قضاء ما فاته ولانه غير مخاطب به زكرنا في شروط الوجوب شرط العقل وشرط كذلك البلوغ فعلى ذلك من لم يكن عاقلا لا يجب عليه الصوم ومن لم يكن بالغا ايضا لا يجب عليه الصوم ولهذا لا يجب عليه القضاء ما فاته في حال الجنون ومسل جنون ترك السكر لكن بشرط الا يكون قد تعدى بسكري كأن اه شرب الخمر مكرها اما لو كان قد تعدى بسكره فالمذهب انه يجب قضاء ما فاته تغليظا عليك قال رحمه الله تعالى وفي المجموع ان قضاء يوم الشك على الفور لوجوب امساكه. طب احنا عرفنا الان ان الصوم قد آآ يجب قضاؤه على الفور. وقد يجب قضاؤه على التراخي طيب بالنسبة ليوم الشك لو انه افطر يوم شك قال رحمه الله تعالى وفي المجموع ان قضاء يوم الشك على الفور لوجوب امساكه يعني اذا ثبت ان يوم الشك من رمضان وكان قد افطر فيه فانه يجب عليه القضاء على الفور لانه تبين انه واجب عليهم يعني واجب عليه الصوم وانما اكل لجهله واحنا قررنا قاعدة في الدرس السابق وهي انه لا عبرة بالظن البين خطأه وهنا قد تبين خطأ ظنه بعلمه ان هذا اليوم الذي افطره كان من رمضان طيب الان علم ان هذا اليوم الذي افطره كان من رمضان هل يجب عليه قضاء هذا اليوم على الفور؟ ولا على التراخي الشيخ بيذكر او ينقل عن النووي رحمه الله تعالى في المجموع في شرح المهذب انه يجب عليه قضاء هذا اليوم على الفور ليه؟ قال لوجوب امساكها لانه كان يجب ان يمسك في هذا اليوم لكنه لم يفعل ظنا منه انه من شعبان والمربي يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان قد تحدث الناس برؤية هلال لكنهم لم يروه فهذا هو يوم الشك قال رحمه الله تعالى ونظر فيه جمع بان تارك النية يلزمه الامساك مع ان قضاءه على التراخي قطعا. تارك النية له حالتان اما ان يكون قد ترك النية متعمدا واما ان يكون قد ترك النية نسيانا فلو ترك النية يعني من الليل متعمدا فهذا يجب عليه ان يقضي هذا اليوم على الفور. ليه؟ لانه مقصر لانه متعد بفطره بخلاف ما لو ترك النية نسيانا فهذا يجب عليه قضاء هذا اليوم لكن على التراخي قال رحمه الله تعالى ويجب امساك عن مفطر فيه اي في رمضان دون نحو نذر وقضاء يعني لو ان شخصا افطر في رمضان وكان قد افطر لغير عذر يجب عليه امساك بقية اليوم لحرمة الوقت. ودي مسألة قل من ينتبه اليها من الناس بعض الناس بيظن لانه مفطر او لانه افطر بشكل او باخر وكان متعديا بفطره يبقى ازا يباح له الاكل والشرب كيفما شاء الى ما شاء الله. يعني ان يكون. وهذا خطأ لانه الانسان الان اذا كان في نهار رمضان فهذا الوقت له حرمة وبالتالي لو افطر وكان قد تعدى بفطره يعني افطر لغير عذر فيجب عليه امساك بقية اليوم ولا يجوز له ان يطعم شيئا اخر سواء كان افطر بجماع او افطر باكل او افطر بشرب او نحو ذلك لو انه افطر لعزر من الاعذار ثم زال عنه هذا العزر. يعني افطر لمرض. وبعدين شفاه الله تبارك وتعالى في اثناء اليوم. اه نقول حينئذ يستحب له امساك ولا يجب لان افطاره كان لعذر مثال اخر امرأة حائض فافطرت من اجل الحيض ثم انها طهرت في اثناء اليوم نقول ايضا يستحب لها الامساك لكن لا يجب عليها ذلك. ليه؟ لانها لان افطارها كان لعذر ولم يكن عن تعدي فالشيخ بيقول ويجب امساك عن مفطر فيه اي رمضان فقط دون نحو نذر وقضاء طيب هذا الحكم الذي ذكرناه الان هل هو خاص برمضان؟ ولا يشمل اي صوم واجب لا هذا خاص برمضان لحرمة الشهر اما في الصوم الواجب دون رمضان فلا يجب عليه الامساك حتى ولو تعدى بفطره. يعني الان نذر ان يصوم يوم الاثنين نقول هو الان نذر قربة من القرب فيجب عليه ان يوفي بنذره فصام هذا اليوم ثم انه افطر ثم انه افطر. هل يجب عليه امساك بقية اليوم؟ نقول لا لا يجب عليه الامساك لان وجوب الامساك خاص برمضان لحرمة الوقت واما بقية الايام فليس لها نفس الحكم قال رحمه الله تعالى ان افطر بغير عذر. يعني يجب الامساك عن مفطر ان افطر بغير عذر. قال من مرض او سفر. يعني من غير عذر المرض او بغير عذر السفر او نحو ذلك من الاعذار التي سبق وذكرناها في الدرس السابق قال او بغلط كمن اكل ظانا بقاء الليل او نسي تبييت النية او افطر يوم الشك كان من رمضان. قال لحرمة الوقت طيب الان الشيخ بيقول او بغلط ما معنى ولو بغلط يعني انه افطر لكونه غالطا في الوقت ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك بمن اكل وهو يظن بقاء الليل فبان له ان النهار او ان الفجر الصادق قد طلع او طلع وبالتالي كان يجب عليه الامساك وعرفنا في الدرس السابق انه لا عبرة بالظن البين خطأ. يبقى هو الان فسد صومه ويجب عليه قضاء هذا اليوم. يجب عليه امساك بقية اليوم كذلك الحال لو نسي تبييت النية ايضا هذا يجب عليه امساك بقية اليوم وان كان طبعا نسيان النية ليس من افراد افطر غلطا حتى يصح ان يكون تمثيلا له قال او افطر يوم الشك وبان من رمضان زي المسألة اللي احنا زكرناها انفا. افطر يوم الثلاثين من شعبان او افطر يوما من رمضان وهو يظن انه الثلاثين من شعبان فنقول اذا بان غلطه وجب عليه قضاء هذا اليوم ويجب عليه الامساك الى غروب الشمس قال بعد ذلك وليس الممسك في صوم شرعي لكنه يثاب عليه فيأثم بجماع ولا كفارة الذي اوجبنا عليه الامساك هل هو في صوم شرعي هل هذا يسمى صوما شرعيا؟ لا هذا لا يسمى صوما شرعيا لذلك لو جامع في بقية الوقت او فيما بقي من النهار هل نلزمه بالكفارة نقول هو اثم لانه ترك واجبا وهو الامساك لكن لا كفارة عليه لانه ليس في صيام شرعي وانما هو ممسك لحرمة الوقت فلو امسك اصيب على ذلك لانه ممتثل لواجب الشرع لكنه ليس في صيام شرعي قال رحمه الله تعالى وندب امساك لمريض شفي ومسافر قدم اثناء النهار مفطرا وحائض طهرت اثناءه يبقى لو كان الافطار لعذر من الاعذار ثم ان هذا العزر قد زال عنه في اثناء النهار فيستحب له الامساك لكن لا يجب. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك بالمريض انزال عذره بالشفاء او المسافر انزال عذره بالقدوم وكذلك الحائض اذا آآ زال عذرها طهر فيستحب لها الامساك لكن لا يجب فالحاصل الان ان عندنا قاعدتان تجمع لنا شتات هذه الفروع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. القاعدة الاولى وهي كله من جاز له الافطار مع علمه بحقيقة اليوم لا يلزمه الامساك تاني بنقول كله من جاز له الافطار مع علمه بحقيقة اليوم لا يلزمه الامساك بل يسن القاعدة الثانية كل ما لا يجوز له الافطار فهذا يلزمه الامساك قال بعد ذلك ويجب على من افسده اي صوم رمضان بجماع اثم به لاجل الصوم لا باستمناء واكل كفارة متكررة بتكرر الافساد وان لم يكفر عن السابق معه اي مع قضاء ذلك الصوم. قال والكفارة عتق رقبة مؤمنة فصوم شهرين مع التتابع ان عجز عنه فإطعام ستين مسكينا او فقيرا ان عجز عن الصوم لهرم او مرض بنية كفارة ويعطى لكل واحد مد من غالب القوت ولا يجوز صرف الكفارة لمن تلزمه مؤنته هذه المسألة كنا تكلمنا عنها فيما سبق الشيخ رحمه الله تعالى شرع فيمن شرع في الكلام عن من تجب عليه الكفارة بسبب الافطار بمفطر من المفطرات بدأ اولا بالكلام عن الجماع لو انه افطر بجماع ما الذي يجب عليه قلنا قبل ذلك ان الذي يجب عليه مع القضاء الكفارة وقلنا يترتب على افساد الصوم بالجماع امور خمسة اول هذه الامور انه يلحقه الاثم لان الجماع في نهار رمضان كبيرة من الكبائر الامر الساني وجوب الامساك لانه افطر لغير عذر. فيجب عليه امساك بقية النهار الامر السالس وجوب التعزير. عرفنا ان التعزير هو التأديب من الحاكم وهذا محله لغير التائب. الامر الرابع هو وجوب القضاء الامر الخامس وهو وجوب الكفارة العظمى وهي وجوب الكفارة آآ العظمى. والكفارة العظمى عتق رقبة مؤمنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لرجل الذي جاءه فقال يا رسول الله هلكته. فقال ما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم فقال عليه الصلاة والسلام هل تجد ان تعتق رقبة فاذا اول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو عتق الرقبة ويشترط فيها وصف الايمان والامر الساني اذا عجز عن عتق الرقبة وهو صيام شهرين متتابعين فان عجز عن ذلك فلابد ان يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد فالشيخ هنا بيقول ويجب على من افسده اي صوم رمضان بجماع اثم به لاجل الصوم. وهذا شروط وجوب الكفارة. الشرط الاول ان يفسد صومه فخرج بذلك ما لو جامع ولم يفسد صومه. طب هل يمكن ان يجامع دون ان يفسد صومه اه ما رأيكم؟ هل يمكن ان يجامع دون ان يفسد صومه؟ اذا كان ناسيا او مكرها وان كان طبعا الاكراه هنا آآ فيه بعد لكن لو حصل لو تصورنا وقوع الاكراه بمثل ذلك فنقول هذا ايضا عذر من الاعذار ولا يجب عليه الكفارة لو كان ناسيا. ممتاز. الصواب في ذلك ان نقول قد يجامع ومع ذلك لا يفسد صومه كأن كان ناسيا. وهذا على المذهب خلافا لجمهور العلماء. فانه فاسمى بذلك ووجبت عليه الكفارة فلو انه جامع مرة اخرى نقول لا كفارة عليه بهذا الجماع الثاني لكنه يأثم مرة اخرى لانه كان يجب عليه الامساك. ها منذ قليل قلنا للانسان اما لا يقولون بصحة الصوم مع الجماع حتى ولو كان ناسيا لانه لا يتصور عندهم زلك فالشرط الاول ان يكون قد افسد صومه بهذا الجماع قد افسد صومه بهذا الجماع. المرأة المكرهة ما احنا قلنا المرأة اصلا لا تجب عليها الكفارة سواء كانت مطاوعة او كانت مكرهة. لكن الامر كله يتعلق بالرجل بنقول الشرط الاول ان يفسد صومه بهذا الجماع. الشرط الثاني ان يكون في رمضان ان يكون في رمضان. ولهذا بيقول هنا ويجب على من افسده اي صوم رمضان فخرج بذلك ما لو افسد صوما ولو واجبا لكن غير رمضان. زي مسلا صوم النذر افسده بجماع. يجب عليه الكفارة لا نقول بوجوب الكفارة الا في صوم رمضان وذلك لحرمة الوقت وكذلك في القضاء لو كان يقضي يوما من ايام رمضان في مثلا ذي القعدة او في شوال فافسد هذا اليوم بالجماع هل يجب عليه كفارة؟ نقول لا يجب عليه ايضا الكفارة فالشرط الثاني ان يكون في رمضان فلا تجب الكفارة اذا افسد صوم غير رمضان. حتى ولو كان واجبا الشرط الثالث وهو ان يكون ذلك اليوم الذي افسده كاملا بمعنى ايه؟ بمعنى انه لا تجب الكفارة اذا مات او جن قبل غروب الشمس هذا المربي اليوم الكامل. فلو انه جن في اثناء اليوم وكان قد جامع قبل ذلك اه نقول لا كفارة علي الشرط الرابع وهو ان يكون الافساد بالجماع علشان نوجب الكفارة لابد ان يكون هذا الافساد باجماعه. هذا على المذهب ايضا خلافا للمالكية عند المالكية يقولون بوجوب الكفارة في من افسد صومه ولو باكل او بشرب ولوبئة او شرب. وهذا بالقياس. القياس على من افسد صومه بالجماع. ليه؟ قالوا والجامع هو حرمة الوقت لكن الراجح في ذلك هو انه لا كفارة الا في حق من افسد صومه بالجماع اما من افسد صومه بغير ذلك باكل او شرب فلا يجب عليه الا قضاء ذلك اليوم. الشرط الخامس ان يكون الجماع تاما بمعنى انه لابد ان يدخل جميع الحشمة في الفرج. اما اذا ادخل جزءا منها فلا كفارة بل لا يبطل صومه الشرط السادس وهو ان يكون اثما بهذا الجماع ومعنى ذلك انه لا كفارة فيما اذا جامع زوجته في نهار رمضان وهو مسافر سفرا طويلا مباحا لانه لو كان مسافرا سفرا طويلا مباحا وجامع فلا حرج عليه لانه له ان يترخص برخصة السفر هو الفطر. الشرط السابع وهو ان يكون ذلك الاثم بسبب افساد هذا الشخص للصوم طيب لو انه كان قد اثم من اجل الزنا وهو مسافر لا من اجل انتهاك حرمة اليوم بالجماع. نقول حينئذ لا تجب عليه الكفارة هو الان باء باسم عزيم لا من اجل انتهاك حرمة اليوم الجماع ولكن لانه زنا. والعياذ بالله. وازداد هذا الاثم بايقاعه في هذا الوقت المشرف الشرط الثامن وهو عدم الشبهة بمعنى انه لا كفارة على من جامع وهو يشك في دخول الليل. فلذلك الشيخ بيقول هنا ويجب على من افسده اي صوم رمضان يبقى لابد ان يكون قد افسد صومه. ولابد ان يكون هذا الصوم من رمضان. قال بجماع فخرج بذلك ما لو افسد هذا الصوم من رمضان بغير الجماع قال اثم به فخرج به ما لو جامع لكنه لم يأذن بهذا الجماع وانما اثم بغيره كالزنا مثلا. قال لاجل الصوم لا باستمناء وام ما الذي يجب عليه؟ قال كفارة وهذا للحديث وهذه الكفارة تتكرر بتكرر الافساد بهذا الاجماع. ما معنى عبارة المصنف؟ هل معنى كده انه لو جاء اكثر من مرة في يوم واحد تكررت عليه الكفارة الان اريد منكم اجابة في ضوء الشروط التي ذكرناها لو انه جامع اكثر من مرة في يوم واحد هل تتكرر الكفارة بتكرر الجماع باليوم الواحد لا يأثم لانه افطر بالجماع الاول. انا منتظر هذه من زمان لا يأثم لانه افطر بالجماع الاول مش احنا زكرنا منز قليل انه لو افطر متعديا وجب عليه الامساك لحرمة الوقت وبالتالي لو جامع مرة اخرى اثم لانتهاكه لحرمة الوقت بخلاف ما لو افطر لعذر فهذا يستحب له الامساك لكن لا يجب لزلك بنقول الصواب هو ما قاله الافاضل البراء راجع تاني وقال لا اثم. ليه صواب انه يأثم لماذا لا يأثم الصواب انه يأثم الانتهاك حرمة الوقت بهذا الجماع الثاني لانه كان يجب عليه الامساك. هو الان انتهك حرمة اليوم بالجماع ان يكون قد افطر لعذر او افطر لغير عذر قلنا لو افطر لعذر من الاعذار زي السفر او المرض خلاص سافر فقدم في اثناء اليوم مرض فشفاه الله عز وجل في اثناء اليوم. او كانت امرأة حائض وآآ طهرت في اثناء اليوم نقول هؤلاء افطروا لعذر وزال عنهم هذا العذر في اثناء النهار فيستحب لهم الامساك اما لو كان الافطار لغير عذر تهاونا هذا يجب عليه الامساك الى غروب الشمس لحرمة الوقت اه نسيتم المسألة اليست حرمة الوقت متعلقة بحرمة الفطر وقد افطر لا حرمة الوقت موجودة وهو نهار رمضان ولهذا لو افطر متعديا كما قلنا وجب عليه الامساك الى اخر اليوم طيب ممتاز. يبقى الان عرفنا الاجابة الصحيحة في ذلك انه لو انه كرر الجماع لا تجب عليه الكفارة بتكرر الجماع لكنه يأثم. فقال رحمه الله تعالى كفارة متكررة بتكرر الافساد. يبقى هنا ما محل كلام الشيخ رحمه الله تعالى ام حلوا كلامه فيما لو كرر الجماع في ايام من مختلفة بمعنى ان الجماع تكرر بتكرر الايام لان كل يوم من ايام رمضان عبادة مستقلة ولهذا اوجبنا عليه نية في كل ليلة من ليالي رمضان لان كل يوم من ايام رمضان عبادة مستقلة. فلو انه انتهك حرمة اليوم الاول بالجماع. وجبت عليه كفارة وانتهك حرمة اليوم العاشر من رمضان بالجماع. وجبت عليك كفارة اخرى حتى وان لم يكفر عن المرة الاولى. جاء في يوم مسلا الخامس والعشرين من رمضان انتهك حرمة اليوم بالجماع. فهذه كفارة ثالثة. حتى وان لم يكفر عن المرات السابقة لانها لا تتداخل لان هذه الكفارات لا تتداخل قال رحمه الله تعالى وان لم يكفر عن السابق معه قال اي مع قضاء ذلك اليوم. ففي كل الاحوال يجب عليه قضاء هذا اليوم لكن الكفارة خاصة بما اذا انتهك حرمة هذا اليوم بالجماع على التفصيل الذي ذكرناه. ثم قال بعد ذلك والكفارة عتق رقبة مؤمنة فصوم شهرين مع التتابع ان عجز عنه. ودليله هو الحديث الذي جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم بما صنع مع اهله فاوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكفارة على النحو الذي ذكرناه قال رحمه الله تعالى ولا يجوز صرف الكفارة لمن تلزمه مؤنته لانه لو صرف الكفارة لمن تلزمه مؤنته فكأنما صرفها الى نفسه وهذا كالزكوات وسائر الكفارات. طيب قد يشكل علينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حينما عجز عن التكفير بشيء من هذه الخصال قال خذه فاطعمه اهلك طب كيف نقول لا يجوز ان يصرف الكفارة لمن تلزمه مؤنته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل خذه فاطعموا اهلك اجابوا عن عن ذلك بانه لما قال اطعموا اهلك كان هذا على وجه الصدقة على وجه صدق. بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم تصدق على هذا الرجل لما علم بفقره واما بالنسبة للكفارة فبقيت في ذمته كما هي هذا احتمال احتمال اخر وهو انه المراد باطعموا اهلك يعني على وجه الكفارة لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المكفر من عنده ولهذا قال له اطعمه اهلك اما لو كان الشخص هو الذي كفر من ماله فحينئذ لا يجوز له ان يصرف هذه الكفارة لمن تلزمه مؤنته وبعض العلماء اجاب عن هذا الحديث اللي هو اطعمه اهلك بان هذا خاص بهذا الرجل ولا يقاس عليه غيره فهذه اجوبة ثلاثة لهذا الحديث. ثم قال بعد ذلك ويجب على من افطر في رمضان لعذر لا يرجى زواله مد بلا قضاء. نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة بالدرس القادم وآآ في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير جزاء واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا ان شاء الله تعالى