ولو ندر اهداء من قول الى مكة لزمه نقله والتصدق بعينه على فقراء الحرام ما لم يعين قربة اخرى كتطييب الكعبة فيصرفه اليها. نذر اهداء من قول منقولات زي مسلا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس السابع عشر من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة اه زين الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه ولا زلنا في الكلام عن احكام النذر وكنا عرفنا في الدروس السابقة ان الشيخ رحمه الله تعالى آآ فرغ من الكلام عن احكام الحج والعمرة وشرع في الكلام عما يناسب ذلك من احكام الهدي والاضحية والعقيقة وكذلك احكام الذبائح وكذلك احكام النذر. فرأى الشيخ رحمه الله تعالى تبعا لغيره ان من المناسب ذكر هذه الاحكام في هذا الباب. باعتبار ان الحج قد يكون منذورا وكذلك العمرة قد تكون منذورة وكذلك بالنسبة للاضحية. وكذلك بالنسبة للعقيقة فرأى من المناسب ان يذكر احكام النذر في هذا الباب تكلمنا في الدرس اللي فات عن معنى النذر في اللغة ومعناه كذلك في الشرع وقلنا النذر في الشرع هو التزام قربة لم عين في الشرع وجاءت ادلة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تبين لنا مشروعية النذر وانه من القربات على الاصح وجرى الخلاف بين العلماء في حكمه فمنهم من يرى انه قربة وهذا هو الاصح كما اشرنا ومن العلماء من يرى انه مكروه ومن رأى انه قربة استدل على ذلك بادلة منها قول ربنا تبارك وتعالى وليوفوا نذورهم وهذا امر وظاهر الامر الوجوب وكذلك في قول ربنا سبحانه وتعالى مادحا اهل الايمان قال ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيل ومن السنة ايضا احاديث كثيرة تدل على ذلك منها ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان ان يطيع الله فليطعه وذم النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يوفون بالنذر فقال عليه الصلاة والسلام ان بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون. ويشهدون ولاء يستشهدون. وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن ويظهر فيهم السمن. فهذه آآ علامات اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها في اخر الزمان ومن هذه العلامات ان اناسا سينذرون ولا يوفون بنذورهم. وان السمن سيظهر في الناس وهذا هو مرض العصر كما يقولون الان. اكثر الامراض التي يشتكي منها الناس في هذه العصور وفي هذه الازمنة وفي هذه الاوقات هو السم وآآ هذا انما ينتج عن الدعة وقلة العمل وآآ بحس الانسان عن سبل الراحة وهذا ليس بحال المسلم. المسلم دائما في شغل وفي عمل لما ينصلح به امر اخرته الاصل فيها او حكمه الاستحباب وهذا هو حكمه على الاصح خلافا لمن قال بانه مكروه. وآآ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر في قوله عليه الصلاة والسلام سلام لا تنذروا فان النذر لا يأتي بخير. لكن حمل العلماء هذا النهي عن آآ نذر الذي هو اه فيه تعليق نزر المجازاة الذي فيه تعليق او نزر اللجاج الذي فيه تعليق ويقال حال الغضب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال انه لا يأتي لا يأتي بغيره الشيخ رحمه الله تعالى قال بعد ذلك قال وانما ينعقد النذر من المكلف بلفظ منجز بان يلتزم قربة به من غير تعليق بشيء. وهذا نذر تبرر. فلله علي كذا من صلاة او صوم او نسك او صدقة او قراءة او اعتكاف او علي كذا وان لم يقل لله او نزرت كذا وان لم يذكر معها لله على المعتمد الذي صرح به البغوي وغيره من اضطراب طويل. يعني من اختلاف طويل. او بلفظ ويسمى نذره مجازاه وهو ان يلتزم قربة في مقابلة ما يرغب في حصوله من حدوث نعمة او اندفاع اي نقمة؟ كإن شفاني الله تبارك وتعالى او سلمني الله فعلي كذا او الزمت نفسي او واجب علي كذا فهذا هو النوع الثاني من انواع النذر على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وخرج بلفظ النية فلا يصح بمجرد النية كسائر العقود الا باللفظ. وقيل يصح بالنية وحدها وهذا ضعيف ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى النوع الثالث من انواع النذر وهو نذر اللجاج. فعندنا الان النذر ينقسم الى انواع ثلاثة او الى اقسام ثلاثة وهذا على ما جرى عليه الشيخ رحمه الله تعالى. وعند التحقيق سنجد ان النذر ينقسم الى قسمين. القسم الاول وهو نذر التبرر والقسم الثاني وهو نذر اللجاج. ايه معنى نذر التبرر نذر التبرر اللي هو النذر الذي يذكر فيه صاحبه قربة من القرب يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. كان يقول مسلا لله علي ان اصلي. واحنا عرفنا ان الشخص لو نذر قال لله علي ان اصلي او نذرت ان اصلي فاقل شيء يصلي ركعتين الواجب عليه في هذه الحالة ان يصلي ركعتين. حملا على ما آآ ورد في واجب الشرع. هذا اقل ما ورد في واجب الشرع ولو قال لله علي ان اصوم ان اصوم يوما فيجب عليه ان يصوم يوما ولا يشترط الفورية. ولو قال لله علي ان اصوم اياما وجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام لان هذا اقل الجمع وهكذا. فهذا النذر الذي فيه ذكر القربة يلتزم قربة من القرب في مقابلة حدوث نعمة او اندفاع بلية يقول مسلا ان شفاني الله تبارك وتعالى فلله علي ان اصلي مائة ركعة ان رزقني الله بمولود فالله علي ان اصوم او يحمل نفسه على فعل شيء او يحقق خبرا بالتزامه لهذه القربة. زي مسلا يقول ان كلمت فلانا فلله علي كذا وكذا او ان لم اكلمه فلله علي كذا وكذا او يقول ان لم يكن الامر كما قلت فلله علي صوم كذا او صدقة كذا او صلاة كذا فاما ان يقصد بذلك الحث على فعل شيء حث النفس على فعل شيء او منع النفس من شيء معين او انه يحقق خبرا من خلال التزامه بهذه القربة. وزي ما احنا شايفين كل هذا لا يقال في الغالب الا حال الغضب ولهذا سمي بهذا الاسم سمي بنذر اللجاج او نذر الغضب هذا مكروه عشرة ايام ان نجاني الله من الغرق او من العدو او من الظالم او نحو ذلك فلله علي ان اتصدق فهذا يسمى بنذر المجازاة طيب ما حكم نذر التبرر بنوعيه؟ سواء كان مطلقا اللي هو يقول مسلا لله علي ان اصلي او اعتمر او ان احج الى اخره وكان قد اعتمر قبل ذلك او حج قبل ذلك ما حكم هذا النذر اللي هو المطلق هذا؟ او النذر مجازاة حكمه انه نذر صحيح هذا نذر صحيح ويترتب عليه اثاره بمعنى ايه؟ بمعنى انه يجب على النازر يبقى هنا بيطيع ربنا سبحانه وتعالى ولا لأ؟ اه نعم. ان نزر ان يطيع الله سبحانه وتعالى بذلك. يبقى لازم يوفي بهذا الذي التزمه ولا يجوز له ان يتخلف عن هذا الامر. طيب ده بالنسبة لنازع التبرر النوع الساني وهو نازل اللجاج اللجاجة يعني ايه؟ يعني الغضب يسمى بنذر اللجاج او يسمى بيمين اللجاج. والاصح فيه الكراهة. وده بقى اللي حمل عليه العلماء النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فان النذر لا يأتي بخير. فالمقصود بذلك هو نذر اللجاج او نذر الغضب او يسمى بيمين الغلق او نازل الغلق. ليه؟ لانه يقع حال الغضب. طيب ايه معنى نذر اللجاج نذر لاجل هذا يخرج مخرج اليمين بمعنى ان هو يقصد النادر ان يمنع نفسه من شيء والذي التزمه او اخراج كفارة اليمين فلو وجد المعلق آآ عليه ففي هذه الحالة وجب عليه كفارة اليمين. دل على ذلك الحديث الذي رواه عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم نازل التبرر لا تجب فيه الكفارة قطعا فتعين ان يكون المراد بهذا الحديث هو نذر اللجاج. باعتبار انه يشبه اليمين. يشبه اليمين من انهي جهة من جهة المنع منع النفس عن شيء او حمل النفس على شيء او تصديق خبر ما فهو يشبه اليمين تماما. يعني الانسان مسلا امتى بيقسم امتى بيحلف بيحلف علشان يحس على فعل شيء او يمنع من فعل شيء او انه يصدق ويحقق خبرا ما. فسنجد عن اليمين متوفر هنا في نذر اللجاج فكان الحكم واحدا امتداد دائما ما يأتي بالتبويب على هذا النحو. فبنقول لانه يشبه اليمين من حيث القصد المنع والتصديق الى اخره فكان له نفس الحكم في خير بين ان يفعل ما التزمه او انه يكفر كفارة اليمين طيب فالشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول وخرج بلفظ النية يعني لازم في النزر ان يكون متلفز به. لازم صيغة وهذا تكلمنا عنه في الدرس اللي فات وعرفنا ان الناذر له اركان ثلاثة. منها الصيغة ما ينفعش بمجرد النية لو انه انتوى ان هو يصلي ركعتين او يصوم يومين او نحو ذلك. نقول هذا لا يترتب عليه شيء من الاحكام لو اراد ان يصلي فليصلي واذا اراد الا يصلي فلا يصلي لكن لو تلفظ بذلك بلفظ يشعر بالتزام فلابد ان يوفي به على النحو الذي ذكرناه في نزع التبرر او في نذر وفيه الحكم الذي زكرناه قال الشيخ فيلزم عليه ما التزمه حالا في منجز وعند وجود صفة في معلق وهذا بالنسبة لنذر التبرج لازم يفعل ما التزمه في النذر قال الشيخ وظاهر كلامهم انه يلزمه الفور بادائه. عقب وجود المعلق عليه. خلافا لقضية كلام ابن عبد تمام يعني لو واحد نزر ان يصلي لازم يكون الصلاة على الفور لازم يكون الصوم على الفور لازم تكون الصدقة على الفور ولا ممكن يؤخر ذلك الشيخ بيقول ظاهر كلام العلماء الشافعية يعني انه يلزمه على الفور باداء باداءه عقب وجود المعلق عليه طبعا هذا بالنسبة للنزر المعلق اللي هو قسم من اقسام نذر التبرج اللي هو نازل المجازاة اللي احنا سميناه بالمجازاة. ان شفاني الله فلله علي ان اتصدق بالف جنيه طيب بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يشفيه يتصدق مباشرة ولا ممكن يخلي الصدقة بعدين بعد وقت ما بعد ما يمر لوقت ما ظاهر كلام الاصحاب انه يلزمه الفور بادائه عقب وجود المعلق عليه خلافا لقضية ابن عبدالسلام يعني العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى ورضي عنه قال الشيخ رحمه الله تعالى قال ولا يشترط قبول المنظور له في قسمي النذر ولا القبض بل يشترط عدم الرد لا يشترط قبول النزر ولا القبض في قسمي النذر يعني لا يشترط في لزوم الوفاء وفاء النازل بما التزمه في ذمته سواء في المنجز او في المعلق ان يقبل الشخص المنظور له هذا الشيء او ان يقبض هذا الشيء بالفعل لا يلزمه زلك بل يشترط في ذلك الا يرده فما دام انه لم يرده فاللزوم باق. طيب لو انه اللي هو الملتزم له يعني رد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين كفارة النذر كفارة اليمين. طيب ليه حملناه على هذا النوع من من انواع النذر؟ اللي هو نذر اللجاج علشان لزلك هنجد دايما العلماء اه يبوبون على هذا النحو يقولون باب الايمان والنزور ايه وجه بقى الارتباط بين الامرين؟ اه هنا علشان هنا هنجد ان حكم النذر حكم اليمين. نذر اللجاج هذا حكمه حكم اليمين صيغة آآ تدل على التزام قربة. فيها اشعار بالالتزام. فلابد من الصيغة. طب لو واحد انتوى بقلبه فقط من غير يتلفظ هل ينعقد نزره؟ لا لا ينعقد نذره على الصحيح وطبعا هذه المسألة فيها خلاف كما اشار الشيخ هنا. واه ما قاله يؤيد كلام الرمل في قوله انه يجب عليه موسعا يعني ايه؟ مؤيدا لكلام ابن عبدالسلام رحمه الله تعالى وان لم يقبل خلافا لجلال البلقيني. يصح نذر بما في ذمة المدين. يصح النذر يعني للشخص المدين بما في ذمة المدين يعني بالدين الذي في ذمة الشخص الاخر قال الشيخ ولو مجهولا فلو كان في الذمة قدرا مجهولا للناذر فهذا لا يؤثر في صحة النذر. نذره صحيح ومنعقد حتى وان لم يقبل يعني حتى لو جاء الشخص الاخر اللي هو عليه الدين ورد ذلك. قال لا انا مش موافق. انا هدفع لك الفلوس اللي انت عايزها مني ومع ذلك يصح هذا النذر لان الغرر لا يؤثر فيه خلافا للبولقيني. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو نزر لغير احد اصليه او فروعه من ورثته بماله قبل مرض موته بيوم ملكه كله من غير مشارك له. لزوال ملكه عنه ولا يجوز للاصل الرجوع فيه. لو نظر لغير احد اصليه او فروعه الاصول اللي هم مين الاصول اللي هم الاباء وان علوا. طيب الفروع الابناء وان نزلوا طيب لما الشيخ يقول هنا لو نذر لغير احد اصليه فخرج بذلك ما لو نذر لاحد اصليه فهذا لا يصح بناء على ما جرى عليه المؤلف رحمه الله تبعا لجماعة من العلماء. قالوا النذر لاحد الاصول مكروه وبالتالي لا يصح نزره واما المعتمد عند الشافعية فيقولون النذر لاحد الاصول لا يصح اذا كان مكروها لذاته فقط لكن لو كان مكروها لعارض اللي هو خشية العقوق يعني من الباقي. فهنا ينعقد هذا النزر. على كل حال. الشيخ بيقول هنا لو نزر لغير احد اصلين او فروعه. قال من ورثته من ورثته فيدخل في ذلك الحواشي جميع الحواشي اللي هو الاخوة وكذلك الاعمام الى اخره قال بماله قبل مرض الموت فقال الشيخ رحمه الله تعالى ملكه كله لا وصية لوارث. قال الشيخ رحمه الله وينعقد معلقا في نحو اذا مرضت فهو نذر له قبل مرض بيوم يبقى هنا برضو نزر معلق والنادر المعلق قلنا ينعقد وهو نزر صحيح وهو من نذر التبرر قال وله التصرف قبل حصول المعلق عليه. لو قال اذا مرضت فهو نذر له قبل مرضي. بيوم يبقى هنا ويقول لو انا مسلا مرضت لو انا مرضت مسلا فقبل ما فهذا الذي املكه هذا المال لصديق زيد لان النذر حينئذ ضعيف قال الشيخ ويلغو قوله متى حصل لي الامر الفلاني اجيء لك بكذا ما لم يقترن به لفظ او نذر اه وهذا كلام مستأنف ما لوش اي تعلق بما قبله فالشيخ رحمه الله تعالى آآ بيقول لو ان شخصا وعد شخصا اخر بانه سيعطيه حاجة. قال له والله مثلا ساعطيك هذا الكتاب لو جاء زيد من غير اي من غير اي لفظ فيه التزام او اي لفظ فيه نذر فلو قال مثلا لله علي ان ابرئك بما في زمتك ينفع ولا ما ينفعش؟ هنا في غرر. طب هل الغرر يؤثر في صحة النذر؟ لا لا يؤثر في صحة النذر. بخلاف البيع فهذا المال لصديق زيد خلاص هو نذر له قبل مرضي بيوم وبعدين يبقى هنا لو انه مرض يبقى هذا المال خرج من ملكه الى زيد طيب هذا لا اشكال فيه. طيب نفترض انه قبل ان يمرض رجع عن هذا الامر. هل يجوز له ذلك؟ اه الشيخ بيقول له وله التصرف قبل حصون المعلق عليه ولو التصرف قبل حصول المعلق عليه. طالما انه لم يمرض فله ان يتصرف يتصرف فيه ببيع او بايجارة او بهبة او غير ذلك طب لماذا صح التصرف قبله؟ اه لان لان النذر حينئذ ضعيف هل هذا آآ لازم؟ لا هذا ليس بلازم هذا ليس بلازم. له ان يعطيه وله الا يعطيه. لكن الافضل طبعا ان يوفي بما قال قال وافتى جمع فيمن اراد ان يتبايع فاتفقا على ان ينظر كل للاخر بمتاعه ففعل صح اراد ان يتبايعني زيد وعمرو اراد كل كل منهما ان يبيع سلعة للاخر هل يصح لهم ذلك؟ قال هذا صحيح. وافتى جمع في من اراد ان يتبايع في سلعة من السلعة على ان ينظر كل للاخر بمتاعه. ده بتاعي هذا بتاعك نذرت ان يكون هذه البضاعة لك. والاخر يقول نذرت ان تكون هذه البضاعة لك ففعل ذلك هل يصح؟ لا شيء في ذلك طيب فيه سؤال الفورية في نذر المجازاة ام عموما الفورية في نزر المجازاة زي ما اشرنا اما بالنسبة للنذر المطلق فلا يلزمه الفورية الا طبعا لو هو علقه بوقت معين يعني مسلا لو قال نذرت ان اصلي لله الان. يبقى لازم يصلي ركعتين نذرت ان اصوم اليوم. يعني مسلا صلى الفجر واراد ان يتم هذا اليوم صوما. فقال نذرت ان اصوم لله اليوم لكن آآ قضية كلام الاصحاب انه يلزمه الفور بعد وجود المعلق عليه فهذا في نذر المجازاة وليس في النذر المطلق قال ويصح ابراء المنذور ويصح ابراء المنذور له الناذر عما في ذمته. لو انه نذر ان تكون جميع الكتب لان هذا المنظور صار حقا له ومن حقه ان يسقط ما له عند الشخص الاخر. زيي زي الديون بالزبط قال الشيخ رحمه الله تعالى قال القاضي ولا يشترط معرفة النادر ما نذر به كخمس ما يخرج له من معشر وككل ولد او ثمرة يخرج من امتي او شجرتي هذه. لا يشترط معرفة الناذل ما نذر به وزي ما قلنا ان الغرر لا يؤثر في صحة النذر. ممكن الواحد ينزل بما هو معلوم وممكن ينزل ما هو مجهول. يقول مسلا نذرت لله ان اخرج ثمرة هذه الشجرة. هو مش عارف هتخرج قد ايه من الثمرة. فهذا لا يؤثر في صحة النذر قال وذكر ايضا انه لا زكاة في الخمس المنذور لا زكاة في الخمس المنظور باعتبار انه خرج من ملكه ومن آآ شروط الزكاة زي ما عرفنا قبل كده وزي ما سيأتي معنا ان شاء الله في كتاب الزكاة ان من شروط الزكاة الملك التام. طب لو انه نذر نزرا في ماله يبقى هنا خرج بهذا النزر ولا اه خرج من ملكه بهذا النذر قال وقال غير محله ان نذراك قبل الاشتداد. النذر قبل الاشتداد. واما المقصود بالاشداد هنا يعني قبل صلاح الثمرة اما لو نزر بعد صلاح الثمرة فهنا الزكاة الزكاة تتعلق بالمال جميعا ولهذا قالوا محل قبل صلاح الثمرة. لان قبل الصلاح ما في زكاة اما اذا ظهر صلاح هذه الثمرة فالزكاة تتعلق بجميع المال قال الشيخ رحمه الله وقال غيره محله ان نذر قبل الاشتداد. قال ويصح النذر للجنين ينتفع به او اضطرد عرف فيحمل النزر له على زلك. اه يعني هو لو انه قال نذرت آآ ذبح هذه البقرة لقبر الشيخ هو ينفع الواحد ينزل لقبر الشيخ طبعا ما ينفعش احنا قلنا لو كان للشيخ نفسه اللي هو الميت يعني ما ينفعش. فمن باب اولى من الفقراء والمساكين جماعة من الفقراء كانوا قديما يعني وربما حديثا ايضا في هذه الازمنة بيكونوا عند قبور الاولياء والصالحين وغير ذلك. علشان اي حد بيجي يتصدق على فمثل هؤلاء لو واحد نذر قربة لهؤلاء الفقراء يعني قال نذرت لقبر الشيخ واراد به قربى اللي هو الصدقة على هؤلاء يبقى لازم يصوم الان فورا لكن لو لم يقيده بوقت هل يكون هذا على الفورية؟ بنقول لا لا يكون على الفورية بخلاف بقى النزر اللي هو نزر المجازاة. هو من نزر التبرج كما اتفقنا التي عنده لزيد فجاء زيد وقال امرأتك من هذا النزل مش عايز منك شيء هل يصح هذا الابراء؟ اه نعم يصح هذا الابراء. يصح هذا الابراء. حتى وان لم يقبضه كالوصية له بل اولى يصح النذر للجنين كالوصية يعني قياسا على صحة الوصية للجنين بل هذا من باب اولى ايه وجه الاولوية هنا؟ ايه وجه الاولوية لصحة النزر على الوصية؟ لان النذر لا يشترط فيه القبول بل يشترط فيه عدم الرد فقط قال الشيخ رحمه الله لا للميت الا لقبر الشيخ الفلاني هل يصح النزر للميت؟ اه لا يصح النزر للميت ليه؟ علشان الميت لا ينتفع بهذا بهذا النذر لان الميت لا ينتفع بهذا النذر فهو اضاعة للمال واضاعة المال حرام. يعني مثلا نذرت بهذا المال لفلان وهو من جملة الاموات هل ينتفع هو بهذا المال؟ لا ينتفع. قال الشيخ الا لقبر الشيخ الفلاني. واراد به قربة ثمة كاسراج فمن باب اولى القبر لكن هنا بقى تختلف يختلف الحكم باختلاف القصد والنية. لو انه قال ذلك واراد به قربة. يعني ايه اراد به قربة؟ يعني يقول نذرت ان اذبح هذه البقرة اللي قبر الشيخ يعني لمن هم عند قبر الشيخ قرأ عند القبر او كاسراج ينتفع به. السراج اللي هو اللي هو يعني ايقاد القناديل اللي كانت موجودة او اضطرد عرف فيحمل النذر له على ذلك المهم ان احنا نجد في كل هذه الصور ما فيش معصية. لان لو كان نذر لمعصية لامر حرام كان مثلا نذر ان يذبح لغير الله فهذا نزره لا ينعقد لاننا اتفقنا ان النزر لابد ان يكون في قربة. طب لو انه نزر اطعام الفقراء او المساكين او نحو ذلك فلا بأس لان هذا قربة من القرب او اضطرد عرف فيحمل النذر على ذلك. اطرد عرفي يعني اشتهر عرف في ان للشخص اذا نظر للقبر فاراد فانه يراد به ترميم المسجد الذي عند القبر. صنع طعام للفقراء هذا العرف السائد. فيحمل لفظه على العرف السائد اذا لم تعرف نيته قال الشيخ ويقع لبعض العوام جعلت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فيصح كما بحث لانه اشتهر في عرفهم للنذر ويصرف لمصالح الحجرة النبوية. لو واحد قال جعلت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا لو قال ذلك فهنا هنرجع لقصد الناذر طيب ما نعرفش قصده يبقى هنا سيحمل على العرف المضطرد المشهور المعروف في صرف هذا لمصالح الحجرة النبوية. لو احتاجت الى بناء او الى ترميم الى اخره في صرف الى مثل ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى قال السبكي والاقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة ان من خرج من ماله عن شيء لها واقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها صرف اليها واختصت به يبقى لو واحد آآ نزر للكعبة او الحجرة وبعدين العرف المضطرد الموجود انها تصرف في اه ترميم مسلا الكعبة لرأي هذا النازر فهو الذي يعين المصرف بحسب ما تقتضيه المصلحة حسب ما يقتضيه النظر قال وظاهر ان الحكم كذلك في النذر لمسجد غيرها وكذلك الحال بالنسبة لغيرها من المساجد. غير المساجد الثلاثة. قال وافتى بعضهم في ان قضى الله حاجتي فعلي كعبة كذا بانه يتعين لمصالحها ولا يصرف لفقراء الحرم كما دل عليه كلام مهذب وصرح به جمع المتأخرون قال ولو نذر شيئا للكعبة ونوى صرفه لقربة متعينة او لقربة معينة. كالاسراج. قال تعين القناديل اللي كانت معلقة في المسجد الحرام عند الكعبة. يبقى يتعين صرف هذا النزر في الاسراج قال ان احتيج لذلك طيب ما في حاجة لمزيد اسراج قال والا بيع وصرف لمصالحها كما استظهره شيخنا. خلاص يباع هذا النذر لو كان مثلا مما يباع ويصرف هذا المال في مصالح في مصالح الكعبة قال ولو نذر اسراج نحو شمع زي مسلا في هذه الاونة لو واحد مسلا نذر ان هو آآ يأتي ببعض المصابيح علشان ايقاد المسجد الحرام نقول له والله المسجد الحرام مش محتاج مصابيح احنا مش عارفين نية الناذر. وبرضو ما فيش عرف مضطرد. هنعمل ايه بقى في النذر ده؟ هنعمل ايه في هذا المال؟ قال يرجع الى النازر. النازر اللي هو اللي هو المختص بشؤون الكعبة مثلا او شئون الحجرة النبوية او نحو هؤلاء. فيرجع صرفه فيها يبقى احنا ما ينفعش ان احنا نتصرف في هذا الشيء. الا بحسب اللفظ الذي صدر من هذا النازر. فلو ان شخصا نذر شيئا للكعبة ونوى صرفه لقربة معينة. اراد بذلك الاسراك. واحنا عرفنا الاسراج يعني ايه؟ يعني ايه؟ ايقاد طب النذر الذي ارسله؟ ماذا نفعل به؟ خلاص يباع هذا النذر ويصرف في مصالح المسجد الحرام قال ولو نزر اسراج نحو شمع او زيت بمسجد صح ان كان ثم من ينتفع به ولو على ندور والا فلا. لو واحد نزر ايقاد شمع او زيت بمسجد من المساجد. مش شرط بقى المسجد الحرام في اي مسجد من المساجد ده قربة ولا مش قربة؟ اه هذه قربة. يبقى خلاص هذا نذر صحيح طالما ان في حد بينتفع بهذا الايقاظ حتى ولو جعلها الندرة فيصح هذا النذر وينعقد. طيب والله ما فيش حد بينتفع يبقى هنا لا يصح النزر وهنا لا يصح النذر. طب ليه لا يصح لان هذا فيه اضاعة للمال؟ فيبقى المال لمالكه كما هو لعدم انعقاد النذر. قال الشيخ رحمه الله تعالى التي ينقل بها هذا الشيء المنزور. فهنا قالوا يبيع البعض لنقل الباقي يبيع البعض لنقل الباقي قال وعلى الناذر مؤنة ايصال الهدي الى الحرم واحنا عرفنا ان الهدي هذا مستحب والشيخ رحمه الله تعالى لم يرجح فبعضهم قال له ان يمسك اللي هو المتعسر يعني الذي يتعسر نقله لا يبيعه ويدفع القيمة للفقراء وبعض العلماء يقول ليس له امساكه بل يجب عليه ان يبيعه. فهذا فيه وجهان. بعضهم قال بالاول وبعضهم قال في الثاني. قال في التحفة من الارض يعني قد احتاجها لاولادي او مسلا قال ابني عليها مسلا مصنعا او نحو زلك فقد يكون هذا فيه محاباة للنفس فلزلك قالوا الازهر او الاصح ان هو يبيع ويجعل هذا في فقراء الحرام قال ولو نذر الصلاة في احد المساجد الثلاثة اجزأ بعضها عن بعض كالاعتكاف. المسألة اشرنا لها قبل ذلك لو انه نظر الصلاة في احد المساجد الثلاثة. لو نذر الصلاة في المسجد الاقصى الصلاة فيه بخمسمائة صلاة في الجزاء والثواب وليس في الاجزاء. زي مسلا كده قراءة سورة الاخلاص اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن. يعني ايه ثلث القرآن طب والنفقة التي يحتاجها علشان ينقل هذا الشيء الى مكة النفقة تلزمه ولا لأ؟ اه نعم تلزمه. لو احتاج الى نفقة فانها تلزمه. طب نفترض ان هو ما عهوش تمن النفقة الهدي هذا مستحب مستحب مطلقا سواء للحاج او المعتمر او لغيرهما فعلى ذلك هل يلزم بالنزر؟ اه نعم يلزم بالنزر بلا شك. الهدي هذا اليس محتاجا الى النقل؟ اه محتاج الى النقل؟ طيب مؤنة النقل هذه على من؟ كما قلنا على الناذر. طيب والله ما عهوش سيبيع بعض هذا الهدي ويصرفه لنقل الباقي قال الشيخ فان تعسر نقله كعقار او حجر رحا باعه ولو بغير اذن حاكم. ونقل ثمنه وتصدق به على فقراء الحرام يبقى لو جاء الى شيء غير من قول. زي العقارات زي مسلا عنده قطعة ارض وقال نذرت هذه القطعة وجعلتها مثلا لمين؟ للمسجد الحرام. طب هتتنقل ازاي؟ لا يمكن نقلها. خلاص تباع وتصرف في مصالحها قال الشيخ آآ وتصرف في فقراء الحرم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهل له امساكه بقيمته او لا؟ وجهان يعني يدفع قيمة ويمسك هذا المنظور ولا لا؟ هذا فيه وجهان ينفع يصلي في المسجد الحرام؟ ينفع لانه لان المسجد الصلاة في المسجد الحرام افضل من الصلاة في المسجد الاقصى. ينفع يصلي في المسجد النبوي؟ ايضا يصح لان الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم افضل من الصلاة في المسجد الاقصى. فقول الشيخ هون رحمه الله اجزأ بعضها عن بعض يعني اجزأ بعضها الفاضل عن بعضها المفضول لا عكس يعني لو انه نزر ان يصلي في المسجد الحرام. ينفع ويجزئه ان هو يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما ينفعش ليه؟ لان هذا مفضول ومسجد الحرام افضل المساجد والصلاة فيها بمائة الف صلاة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينفع ننتقل للاعلى بس ما ينفعش ننتقل الى الادون والاقل قال كالاعتكاف يعني نظير الاعتكاف في انه اذا نظره في احد المساجد الثلاثة اجزأ بعضها عن بعض. لكن طبعا بالايه؟ اجزأ بعضها الفاضل عن بعضها المفضول قال الشيخ ولا يجزئ الف صلاة في غير مسجد المدينة عن صلاة نذرها فيه. كعكسه لو نذر يصلي الف صلاة فالراجل ده بقى عايز يتفقه علينا ويقول خلاص هروح هعمل عمرة واروح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ساصلي فيه صلاة واحدة والصلاة بالف صلاة. ينفع؟ لما ليه؟ لان الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالف صلاة في الجزاء وليس في الاجزاء الصلاة في المسجد الحرام بمائة الف صلاة في الجزاء وليس في الاجزاء. ونفس الكلام بالنسبة للمسجد الاقصى فالعبرة بما نزره لا بما يساويه في الجزاء فالعبرة بما نزره لا بما يساويه في الجزاء. قال الشيخ رحمه الله كما لا يجزئ قراءة الاخلاص عن ثلث القرآن قال ومن نذر اتيان سائر المساجد وصلاة التطوع فيه صلى حيث شاء ولو في بيته. لانه لم المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى هذا ورد فيه فضل لا آآ يعدله فضل الصلاة في سائر المساجد. قال ولو صلى في بيته حتى لو وصلى في البيت حتى ولو صلى في بيته فانها تكفي عن صلاته في المسجد المنزور الصلاة فيه قال الشيخ رحمه الله ولو نذر التصدق بدرهم لم يجزئ عنه جنس اخر يعني لم آآ يجزئ جنس عن جنس زي مسلا احنا عارفين طبعا ودلوقتي مسلا عندنا دولارات وجنيهات لو نذر ان يتصدق بمائة دولار هل يجزئ عنه مائة جنيه لا لا يجزئه لان هذا جنس وهذا جنس اخر. فلو نظر التصدق بدرهم لم يجزئ عنه جنس اخر. وكذلك لو كان معينا. يعني لو قال نذرت ان تصدق بهذه الدراهم ما ينفعش ياتي بدراهم اخرى ويتصدق بها فهذا لا يجزئه. قال الشيخ رحمه الله ولو نذر التصدق بمال بعينه زال عن ملكه فلو قال علي ان اتصدق بعشرين دينارا وعينها على فلان او ان شفي مريضي فعلي ذلك قال ملكها وان لم يقبضها ولا قبلها بل وان رد فله التصرف فيها بيقول لو نظر التصدق بمال بعينه زال عن ملكه والشيخ رحمه الله تعالى اه بيبين هنا ان بمجرد النزر بيخرج هذا الشيء عن ملك الانسان زال عنهم ملكه واضح الان طيب لو ان هذا المنظور له رده ولم يقبله يبقى هنا خلاص برئت ذمة الناذر برئت في هذه الحالة ذمة الناذر. قال الشيخ وينعقد حول زكاتها من حين النذر هذا الشيء هذا المال الذي نزره هذا المال الذي نزره لفلان بعينه. يبقى هنا خلاص خرج عن ملكه وصار لهذا المنزور له. ملكه ملكا تاما بذلك. وبالتالي ينعقد الحول قال وكذا ان لم يعينها ولم يردها المنظور له. فتصير دينا له عليه ويثبت لها احكام الديون من زكاة وغيرها. قال ولو تلف ولو تلف المعين لم يضمنه موضع معين لم يجز ان يعمر غيره بدلا عنه. ولا في موضع اخر كما لو نظر التصدق بدرهم فضة لم يجز التصدق بدله بدينار لاختلاف الاغراض. لاختلاف الاغراض قال الشيخ رحمه الله تتمة اختلف جمع من مشايخ شيوخنا في نذر مقترض مالا معينا. لمقرضه ما دام دينه في ذمته. فقال بعضهم لا يصح لانه على هذا الوجه الخاص غير قربة. بل يتوصل به الى ربا ودي مسألة ايضا من الاهمية بمكان لو انه نزر التصدق لمقرضه ما دام دين في الذمة وهو الان زيد اقترض مالا من عمرو. نظر هذا المقترض مالا لمن اقرضه هذا المال يبقى عندنا زيد المقرض وعمرو المقترض فجاء امر المقترض هذا ونذر عشرة الاف لانه انما نزر زلك في مقابلة حدوث نعمة ربح القرض. ان اتجر به. او فيه اندفاع نقمة المطالبة ان احتاج لبقاءه في ذمته لاعصار او انفاق ولانه يسن للمقترض ان يرد زيادة عما اقترضه. فاذا التزمها بنذر انعقدت ولزمته ان الدراهم هذه كانت من الفضة. الدنانير كانت من الذهب لو انه نذر ان يتصدى بغنس زي مسلا الدنانير ينفع يتصدق بالدراهم؟ لا ما ينفعش لانها اقل منها في القيمة الا ان قصر على ما استظهره شيخنا. يعني لو نظر بمال لزيد فتلف هذا المال قبل ان يأخذه زيد هل يضمن الناذر شيئا؟ لا لا يضمن شيئا الا اذا كان مقصرا. قال ولو نذر ان يعمر مسجدا معينا او في من الجنيهات لزيد الذي اقرضه مائة الف. السورة دي تصح ولا لا تصح؟ هذا مما جرى فيه الخلاف. بعضهم قال لا يصح ليه؟ لانها على هذا الوجه غير قلبة بل هو وسيلة الى الربا هو مش عايز يرد الفلوس بزيادة نزير مسلا اللي هو الاجل او نحو ذلك في عمل ايه؟ فينذر. فالعلماء قالوا اهذا وسيلة الى الربا وبالتالي لا يصح. وقال بعضهم يصح فهو حينئذ مكافأة احسان. لا وصلة للربا. اذ هو لا يكون الا في عقد كبيع. ومن ثم لو اشترط عليه النذر في عقد القرض كان ربا طيب هذه المسألة واضحة الان من قال بالجواز قال علشان هو قد يكون هذا النذر في مقابلة حدوث نعمة هذا القرض لانه سيأخذ وتعالى اعلى واعلم. وبذلك نكون وصلنا لختام الكلام عن احكام النذر. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى التقوى انه ولي زلك ومولاه منفعة الارض المرهونة مدة بقاء الدين في ذمته. قال والذي رأيته لمتأخري اصحابنا اليمنيين. ما هو صريح في صحة ما هو صريح في الصحة؟ وممن افتى بذلك شيخ الاسلام محمد بن حسين القماط والعلامة الحسين بن عبدالرحمن الاهدل والله هذا يسمى بنذر التبرر. ونذر التبرر هذا من البر وكذلك من النذر من نذر التبرر نزر المجازاة. ايه معنى نزر المجازاة اللي اتكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى هنا؟ نزر المجازاة ان هو ينذر المكافأة ان يؤدي ما التزمه وذلك لعموم الادلة التي فيها الامر بالوفاء بالنذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه يبقى هذا محمول على ايش؟ محمول على النذر المطلق ومحمول كذلك على نذر المجازاة. لان فيه التزام قربة هذا مكروه طيب ما حكم هذا النذر هل زيه زي نادر التبرر يعني لازم النادر يلتزم ما اه نزره؟ نقول لا. بالنسبة لنزر اللجاج هذا حكمه تلف فنزل اللجاج يخير فيه النادر بين فعل الشيء الذي قاله سقط عنه عن الناذر هذا النذر ليه؟ لانه اتى بما عليه وهو ما لهوش سلطان على غيره علشان يجبره قبول هذا الملتزم به قال الشيخ رحمه الله ويصح النذر بما في ذمة المدين ولو مجهولا فيبرأ حالا ملكه كله من غير مشارك لزوال ملكه عنه. ولا يجوز الرجوع فيه. لو نذر لاحد لغير الاصول وغير الفروع فانه يتملك بهذا بهذا النذر كله طب لسه اسنان الاصول والفروع؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث ما الذي يمنع من هذا الامر؟ قال الشيخ رحمه الله وان زاد المبتدأ ان نذرت لي بمتاعك يعني حتى لو كان لو كان هذا النذر معلقا فهذا ايضا يصح. قال وكثيرا ما يفعل ذلك فيما لا يصح بيعه. ويصح نذره دي قربة ولا مش قربة؟ طبعا هذا من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. ويصرف اليها وما تختص به. قال شيخنا الشيخ ابن حجر رحمه الله فان لم يقتضي العرف شيئا فالذي يتجه انه يرجع في تعيين المصرف لرأي ناظرها. طيب اللي هو المقصود بالمنقولات ما يسهل نقله من بهائم بهيمة الانعام او غير ذلك نزر اهداء زلك الى مكة او الى الحرم. لان مكة ليست بقيد ما الذي يلزمه؟ يلزمه ان ينقل هذا الشيء الى مكة ويظهر ترجيح انه ليس له امساكه بقيمته. ما ينفعش اللي هو يمسك ويدفع القيمة لابد ان يبيعه ويجعل هذا المال في فقراء الحرام طب ليه لا ليس له ان يمسكه؟ لانه متهم في محاباة نفسه. ممكن الواحد يعني ايه؟ كأنه يتراجع عن هذا الامر. لا والله ده هذه القطعة لبقعة على اخرى لو نظر ان يصلي في الجامع الازهر فصلى ركعتين مثلا في المسجد الذي بجوار البيت. ينفع؟ اه ينفع. لانه لما ازية للجامع الازهر على غيره من المساجد. بخلاف طبعا هذا القرض ربما اتجر وربح. وربما كان في حالة اعصار فلما اقترض هذا القرض ايه اللي حصل؟ اندفع عنه هذه النقمة وبالتالي يصح النذر. قال شيخ مشايخنا العلامة المحقق الطين بداوي فيما اذا نذر المديون للداء يعني في الثواب كانه قرأ ثلث القرآن يعني من حيث الثواب لكن لو واحد جه وقال نذرت ان اقرأ ثلث القرآن وقرأ سورة الاخلاص فهل يجزئه ذلك؟ لا لا يجزئه زلك