﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فبهذا اليوم يوم السبت

2
00:00:20.450 --> 00:00:48.550
الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة لعام اثنين واربعين واربع مئة والف نبتدأ في هذه الدورة المختصرة في كتابين مختصرين عظيمين وهما كتاب فروع الفقه ابن عبد الهادي واداب المتعلم واداب العالم والمتعلم

3
00:00:48.750 --> 00:01:09.500
الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله ونسأل الله تعالى ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل وان يهب لنا منه رحمة انه هو الوهاب ثم اشكر الله تعالى على ما يسر من هذا اللقاء ومن هذه الدورة

4
00:01:09.750 --> 00:01:35.150
واتوجه بالشكر الجزيل الى مقام وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد برعايتها وعنايتها بامثال هذه الدورات العلمية ثم الشكر موصول ايضا الى مؤسسة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين على رعايتها لهذه الدورة

5
00:01:35.500 --> 00:02:00.050
وتوفير ما يلزم فاسأل الله تعالى ان يعظم اجر الجميع وان يثيبهم على ذلك وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه. ونشرع الان في الشرح لكتاب

6
00:02:00.100 --> 00:02:45.350
فروع الفقه ابن عبدالهادي رحمه الله  بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى كتاب فروع الفقه مدار الفقه على عشرة اشياء. اولا عبادة. ثانيا ومعاملات. ثالثا واجتماع رابعا وفراق. خامسا وجنايات. سادسا ومعاصي. سابعا واستخراج ذلك

7
00:02:45.350 --> 00:03:10.400
ثامنا واكل تاسعا وشرب. عاشرا وقس وقسم مواريث. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى قال كتاب فروع الفقه قول فروع الفقه لان الفقه له اصول وله فروع واصول الفقه هو العلم المسمى بعلم اصول الفقه

8
00:03:10.700 --> 00:03:41.600
وهو علم جليل معروف والثاني فروع الفقه وهي المسائل والاحكام المستنبطة من الادلة الشرعية فاصول الفقه يعتني بطريقة او كيفية استنباط الاحكام الشرعية من النصوص على وجه سليم وفروع الفقه وفروع الفقه هي الثمرة والغاية والنتيجة

9
00:03:41.900 --> 00:04:04.700
يقول مدار الفقه على عشرة اشياء يعني ان الفقه ينقسم الى هذه الاقسام عبادة وعبادات ومعاملات واجتماع وفراق وجنايات الى اخره اولا قوله عبادات المقصود بالعبادات هنا العبادة بالمعنى الخاص

10
00:04:05.300 --> 00:04:32.500
وذلك لان العبادة لها معنيان معنى عام وهي كل ما يقرب الى الله عز وجل فانه من العبادة ومعنا خاص وهي خصوص اركان الاسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج ويظاف الى ذلك ما اظافه المؤلف من الجهاد

11
00:04:32.900 --> 00:04:52.450
ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان ذلك قال الاول في العبادات وهي خمسة وهي خمسة الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وهذا يدل كما كما سبق ان المراد بالعبادات هنا العبادات بالمعنى الخاص

12
00:04:52.800 --> 00:05:10.300
لان قلنا ان العبادات او ان العبادة كل ما يقرب الى الله عز وجل. فكل عمل تتقرب به الى الله تعالى فهو من العبادة فبر الوالدين عبادة. صلة الرحم عبادة

13
00:05:11.400 --> 00:05:33.900
لكن العبادة بالمعنى الخاص الذي قصد بها قصده المؤلف هنا هو ما يتعلق اركان الاسلام قال رحمه الله الاول يعني من عبادات الصلاة وتشتمل امورها على سبعة اشياء شرط وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه ومحرم

14
00:05:34.450 --> 00:05:56.650
ثم بدأ رحمه الله بالشروط. وانما بدأ بالشروط لان الشرط يتقدم المشروط والشرط في اللغة بمعنى العلامة قال الله تعالى فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة؟ فقد جاء اشراطها

15
00:05:57.700 --> 00:06:22.600
واما اصطلاحا فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم هذا هو معنى الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم

16
00:06:23.300 --> 00:06:49.100
ولنمثل لذلك الطهارة بالصلاة الطهارة للصلاة شرط من شروطها يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

17
00:06:50.200 --> 00:07:17.800
ولكن لا يلزم من وجودها وجود ولا عدم فقد يتطهر الانسان ولا توجد الصلاة فلا يلزم من وجودها وجود ولا عدم عكس ذلك المانع المانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم

18
00:07:18.750 --> 00:07:45.100
المانع كالحيض يلزم من وجود الحيض عدم صحة الصلاة ولكن لا يلزم من عدمه الوجود فقد تكون المرأة طاهرا ولكنها لا تصلي قال وركن اذا الشروط جمع شرط والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم

19
00:07:45.200 --> 00:08:16.000
الثانية ركن والركن هو جانب الشيء الاقوى وهو ما تتركب منه الماهية ما تتركب منه ماهية الشيء فهو جزء منها الصلاة مثلا لها اركان الركوع والسجود والقيام والقعود هذه هي ماهية الصلاة

20
00:08:16.350 --> 00:08:43.350
الصلاة تتركب من من هذه الاركان. فاركان الشيء هي جزء من ماهيته وواجب واجد والواجب والفرق بين الركن والواجب في الصلاة ان الكل مأمور به الركن مأمور به والواجب مأمور به

21
00:08:43.900 --> 00:09:15.050
لكن الفرق بينهما ان الركن لا يقوم غيره مقاما واما الواجب فيقوم غيره مقامه عند النسيان فمثلا التشهد الاول واجب من واجبات الصلاة والركوع ايضا ركن من اركان الصلاة الركوع سموه ركنا

22
00:09:15.250 --> 00:09:37.750
لان الصلاة لا تصح الا به فلا يسقط لا سهوا ولا جهلا اما التشهد الاول وكذلك ايضا التسبيح في الركوع والسجود فهو وان كان قد امر وبه او مأمور به لكنه يسقط في حال النسيان

23
00:09:38.200 --> 00:10:05.100
اذا ها هنا ثلاثة امور شرط وركن وواجب اولا نفرق او ما الفرق بين الشرط والركن او بين الشروط والاركان. نقول الفرق بين الشروط والاركان من وجوه ولنصور ذلك في الصلاة. لانها اقرب الى التصور

24
00:10:05.750 --> 00:10:27.800
الفرق بين شروط الصلاة واركانها من وجوه اولا ان الشروط ان الشروط لا بد ان تسبق العبادة لابد ان تكون سابقة للعبادة بخلاف الاركان فانها جزء مماهيتها. لا تسبقها بل هي فيها

25
00:10:28.650 --> 00:10:56.550
ثانيا ان الشروط يشترط استمرارها من اول العبادة الى اخرها بخلاف الركن فان كل ركن ينقضي بانقضاءه فمثلا الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة لا بد ان تكون مستمرة من اول الصلاة الى اخرها

26
00:10:57.050 --> 00:11:26.650
فلو انتقض وضوءه في اثناء الصلاة بطلت بخلاف الركن فكل ركن ينقضي بانقضاءه فالقيام مثلا ركن من اركان الصلاة والركوع ركن من اركان الصلاة. ولكنه ينقضي بانقضاءه ثالثا من الفروق بين الشرط

27
00:11:26.750 --> 00:11:59.400
وبين الركن ان الركن تتركب منه ماهية العبادة بخلاف الشرط فان الشرط قد يكون امرا معنويا لا امرا محثوسا قد يكون امرا معنويا لا امرا محسوسا اذا ها هنا ثلاثة فروق بين الشروط وبين الاركان. اولا ان الاركان تتركب منها ما هي

28
00:11:59.400 --> 00:12:23.750
العبادة بخلاف الشروط وثانيا ان الشروط تسبق العبادة تكون سابقة لها بخلاف الاركان فانها فيها وجزء من ماهيتها وثالثا ان الشروط يشترط استمرارها من اول العبادة الى اخرها بخلاف الاركان

29
00:12:23.950 --> 00:12:44.300
اما الفرق بين الركن والواجب فسبق ان الكل مأمور به. لكن ان كان هذا المأمور مما لا لا يقوم غيره مقامه فهو ركن وان كان غيره يقوم مقامه فهو واجب

30
00:12:44.500 --> 00:13:07.550
قال وسنة سنة هي ما امر الشارع به لا على سبيل الازام بالفعل بمعنى ان الانسان ان فعلها اثيب على ذلك وان لم يفعلها لم يثب على ذلك ومباح المباح ما استوى فعله وتركه

31
00:13:07.750 --> 00:13:30.500
لما كان مستوي الطرفين فعلا وتركا ومكروه وهو ما نهي عنه لا على سبيل الالزام بالترك ومحرم وهو ما نهي عنه على سبيل الالزام بالترك. بمعنى ان الشارع نهى عنه نهيا جازما

32
00:13:31.700 --> 00:13:55.650
ثم قال المؤلف رحمه الله الاول الشروط وبدأ بها لان الشرط يتقدم مشروط. قال وهي ستة ستة والواقع انها تسعة لكن المؤلف رحمه الله اسقط ثلاثة شروط اسقط ثلاثة شروط

33
00:13:55.850 --> 00:14:19.100
وهي الاسلام النية والاسلام والعقل هذه هذه الثلاثة اسقطها لانها شرط في صحة كل عبادة وكل عبادة لا تصح الا ان يكون فاعلها مسلما عاقلا وان تصحبها النية. وان تصحبها النية

34
00:14:20.000 --> 00:14:52.300
قال الاول منها الطهارة من الحدث الطهارة من الحدث  الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة

35
00:14:52.550 --> 00:15:12.000
فمثلا لو ان الانسان حصل منه ناقض من نواقض الوضوء نام او اعزكم الله بال او اكل لحم ابل فقد اتصف بوصف يمنع من الصلاة ونحوها القول الاول منها الطهارة من الحدث

36
00:15:12.150 --> 00:15:30.450
والدليل على كون الطهارة شرطا اولا من القرآن قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. الاية

37
00:15:31.400 --> 00:15:55.500
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وقوله لا يقبل دليل على اشتراط الطهارة للصلاة قال الاول منها الطهارة ولابد فيه من ثلاثة امور متطهر

38
00:15:55.950 --> 00:16:21.350
ومتطهر به متطهر ومتطهر به وطهارة وناقض ثم شرع في بيانها قال امن المتطهر فهو المكلف الخالي عن مانع حسي او شرعي. المتطهر هو الفاعل قال فهو المكلف. يعني البالغ العاقل

39
00:16:22.800 --> 00:16:48.450
فخرج بقومنا البالغ العاقل ضد ذلك وضد البالغ البالغ الصبي الذي دون البلوغ الطهارة لا تجب في حقه بل ولا تصح منه اذا لم يكن مميزا والثاني العاقل فلا تصح طهارته مطلقا

40
00:16:49.000 --> 00:17:11.000
وسبب ذلك ان من شرط صحة العبادة النية والنية لا تتصور من غير العاقل اذا المكلف المكلف ما اشتمل على وصفين ان يكون بالغا عاقلا مفهوم ذلك او ضد ذلك

41
00:17:11.250 --> 00:17:35.550
اولا ضد العاقل من لا عقل له وهذا لا تصح عبادته مطلقا. من طهارة وغيرها لماذا؟ نقول لان من شرط صحة العبادة النية والنية لا تتصور من غير العاقل واما الثاني وهو البلوغ

42
00:17:35.800 --> 00:18:02.200
فالبلوغ فيه تفصيل. فان كان غير البالغ مميزا يعني كان صبيا مميزا. صحت عبادته مع عدم وجوبها وان كانت وان كان غير مميز فان عبادته لا تصح يقول وهو المكلف الخالي من مانع حسي او شرعي

43
00:18:03.050 --> 00:18:26.300
الخاني من مانع الحسي كمن لا عقل له فالمجنون المجنون يوجد فيه مانع يمنع من صحة العبادة وهو الجنون لان لان النية لا تتصور في حقه ومن شرط العبادة النية او شرع كالحيظ

44
00:18:27.300 --> 00:19:00.150
الحائض لا تصح طهارتها لوجود مانع يمنع منها وهو الحيض قال واما المتطهر به فالماء الطهور الماء الطهور وهو الباقي على حقيقته وهو الباقي على خلقته حقيقة او حكما وهو الباقي على خلقته يعني التي خلقه الله عز وجل عليها حقيقة او حكما

45
00:19:00.450 --> 00:19:35.100
والفقهاء رحمهم الله يقسمون الماء الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس طهور وطاهر ونجس والطهور هو الباقي على خلقته حقيقة او حكما والثاني الطاهر وهو الماء الطهور الذي تغير بشيء طاهر

46
00:19:36.200 --> 00:20:00.900
فلو كان عندنا ماء طهور واختلط به لبن او عصير من الطاهرات بحيث انه يتغير يسلبه وصف الطهورية المطلقة فانه في هذه الحال يكون طاهرا والثالث نجس وهو ما تغير بنجاسة

47
00:20:01.400 --> 00:20:23.150
باللون تغير احد اوصافه الثلاثة لون او طعم او رائحة ما تغير بنجاسة حول طه وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها هذا هو النجس على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. النجس ما تغير بالنجاسة مطلقا

48
00:20:24.100 --> 00:20:53.000
اولى طه النجاسة وهو يسير فينجس بمجرد الملاقاة ولو كان عندنا ماء يسير واليسير هما دون القلتين لاقى نجاسة. فبمجرد ان يلاقي النجاسة يكون نجسا حتى لو لم يتغير والثالث من فصل عن محل نجاسة قبل زوالها

49
00:20:54.750 --> 00:21:17.500
مثال ذلك النجاسة يجب غسلها على المشهور بالمذهب سبعا فلو اراد انسان ان يغسل نجاسة سبع مرات فمن فصل عن الغسلة الاولى والثانية والثالثة والرابعة قبل زوالها فانه يكون نجسا

50
00:21:17.900 --> 00:21:45.400
اذا المياه المياه ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس ما الدليل على هذا التقسيم ان الماء ينقسم الى هذه الاقسام الثلاثة طهور وطاهر ونجس قالوا الدليل على ذلك ان الماء اما ان يجوز الوضوء به

51
00:21:45.550 --> 00:22:06.850
اما ان يصح الوضوء به او لا فان صح الوضوء به وجاز الوضوء به فهو الطهور وان لم يصح الوضوء به فاما ان يجوز شربه او لا فان جاز شربه مع عدم صحة الوضوء فهو الطاهر

52
00:22:08.500 --> 00:22:30.850
وان لم يصح شربه فهو النجس اعيد يقول الماء اما ان يجوز الوضوء به او لا فان جاز الوضوء به فهو الطهور وان لم يجز الوضوء به نظرنا فان كان مما يجوز شربه

53
00:22:30.950 --> 00:23:06.250
الطاهر وان كان مما لا يجوز شربه فهو النجس هذا هو تقسيم المياه على المشهور بالمذهب والصحيح ان الماء قسمان طهور ونجس وانه لا موجودة للقسم الثاني وهو الطائر يقول المؤلف رحمه الله واما المتطهر به فالماء الطهور او التراب عند عدمه او ضرر في استعماله

54
00:23:07.350 --> 00:23:33.700
التراب يعني التيمم. فالتيمم قد جعله الله عز وجل بدلا عن طهارة الماء عند تعذر استعمال الماء حسا او شرعا فاذا تعذر استعمال الماء حسا او شرعا فانه حينئذ يعدل من التيمم. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء

55
00:23:33.700 --> 00:23:56.300
فتيمموا صعيدا طيبا فاذا كان عالما للماء لا وجود لا وجود للماء عنده او وجد الماء ولكن يتضرر باستعماله لمرض ونحوه. فحينئذ يعدل الى التيمم قال رحمه الله واما الطهارة

56
00:23:56.550 --> 00:24:26.700
تحية صغرى وهي الوضوء. يحتوي على ستة اشياء على ستة وهي التسمية وغسل اليدين يحتوي على سنة ستة عندهم ها سنة سنة وهي التسمية وغسل اليدين قبله ثلاثا والغسلة الثانية والثالثة وتخليل الاصابع

57
00:24:26.700 --> 00:24:50.250
واللحية والمبالغة في المضمضة والاستنشاق والسواك والتيامن. الطهارة قسمها المؤلف رحمه الله الى قسمين طهارة صغرى وهي ما اوجب الوضوء وطهارة كبرى وهي ما اوجب الغسل الطهارة الصغرى هي الوضوء

58
00:24:50.850 --> 00:25:16.300
والوضوء يحتوي على او يشتمل على واجبات وسنن شرع المؤلف رحمه الله في بيان السنن. قال يحتوي على سنن اولا التسمية يعني نقول بسم الله عند ابتداء الوضوء والمؤلف هنا مشى على ان التسمية عند الوضوء سنة

59
00:25:17.400 --> 00:25:40.150
والمشهور من المذهب انها واجبة طيب ما الدليل على التسمية انها سنة؟ اولا الدليل امران عام وخاص فاما العام فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر

60
00:25:41.000 --> 00:25:59.550
وقالوا كل امن ذي بال يعني له شأن ولا ريب ان الوضوء له شأن وثانيا خصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

61
00:26:01.500 --> 00:26:24.900
وهذا الحديث لما كان ضعيفا من حيث السند اخذ اخذ الفقهاء منه السنية والا لو اخذنا بظاهر الحديث وقلنا لا وضوء فاننا نحمل النفي هنا على نفي الصحة لكن لما كان الحديث ضعيفا

62
00:26:24.950 --> 00:26:48.650
لم يعملوا به ولم يؤثموا لم يعملوا به ولم يبطلوا الوضوء بتركها جعلوا النفي هنا نفيا للكمال وليس نفيا للصحة قال وغسل اليدين قبله ثلاثا. يعني ان يغسل يديه قبل الوضوء ثلاثا

63
00:26:48.850 --> 00:27:10.800
وغسل اليدين ثلاثا يكون واجبا ويكون مستحبا فيكون واجبا للقائم من نوم ليل ناقض للوضوء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها

64
00:27:10.800 --> 00:27:35.600
ثلاثا فان احدكم لا يجري اين باتت يده لا يدري اين باتت يده فيكون واجبا اعني غسل اليدين قبله يكون واجبا عند الاستيقاظ من النوم عندهم ليلة ناقض الوضوء. ويكون سنة فيما سوى ذلك

65
00:27:36.100 --> 00:27:57.750
وانما كان غسل اليدين سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه انه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاثا ثم توضأ. الحديث ولانهما اعني الكفين الة الوضوء

66
00:27:58.000 --> 00:28:31.750
ان يغسلهما قبله قال والغسلة الثانية والثالثة يعني انها سنة ويسن ان يغتسل ثانية واكملوا منها ان يغتسل غسلة ثالثة لماذا؟ لان ذلك ابلغ في التطهير الواجب غسلة واحدة والثانية سنة

67
00:28:32.000 --> 00:28:55.550
والثالثة ايضا سنة وهي اكمل من الثانية وظاهر كلام المؤلف رحمه الله الغسلة الثانية والثالثة ظاهره على الاطلاق ظاهره الاطلاق وان كونه يغتسل ثلاثا افضل من ان يغتسل مرتين وافضل من ان يغتسل مرة

68
00:28:56.300 --> 00:29:18.200
ولكن هذا الاطلاق فيه نظر والصواب عنا الغسلة الثانية والثالثة ليست افضل مطلقا الافضل للانسان ان يراعي السنة في ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه توضأ مرة مرة

69
00:29:18.250 --> 00:29:47.900
ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وعلى هذا ليس الافضل دائما ان تغسل اعضاء الوضوء ثلاثا الافضل احيانا ان تغسلها مرة واحيانا ان تغسلها مرتين واحيانا ان تغسلها ثلاثا لاجل ان تفعل السنة على جميع وجوهها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:29:48.850 --> 00:30:14.050
قال وتخليل الاصابع واللحية ثقيل اصابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم وخلل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وخلل بين الاصابع وهذا شامل لاصابع اليدين واصابع الرجلين القدمين. فيسن تخليلها

71
00:30:15.050 --> 00:30:35.100
ويجب التخليل اذا كان اذا كان بين الاصابع ما يمنع وصول الماء اذا تقل اصابع يكون واجبا اذا كان بين الاصابع ولا سيما بين اصابع الرجلين ما يحول دون وصول الماء الى البشرة

72
00:30:35.500 --> 00:30:53.600
فيكون واجبا لان ايصال الماء الى البشرة واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما سوى ذلك سنة كذلك ايضا تخليل اللحية والمراد اللحية الكثيفة هي التي تخلل

73
00:30:54.150 --> 00:31:18.400
لان ليحيى اما ان تكون خفيفة واما ان تكون كثيفة الخفيفة ما ترى من ورائها البشرة فيجب غسلها والكثيفة ما لا ترى البشرة من ورائها فهذه يخللها يخللها وتقليلها ان يأخذ كفا من ماء فيعركها

74
00:31:18.750 --> 00:31:41.500
او ان يأخذ ان يغسلها بماء ثم يدخل اصابعه بينها كالمشط قال والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما قال والسواك

75
00:31:41.650 --> 00:32:03.150
لقوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء ومع كل صلاة والتيامن يعني ان يبدأ باليمين. وهذا اعني البداءة في اليمين فيما فيه يمين ويسار

76
00:32:03.150 --> 00:32:37.850
يعني كالعضوين كاليدين والقدمين واما العضو الواحد فلا يسن ان يبدأ فيه بالجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى. اذا التيامن فيما فيه عضوان غسل اليدين وغسل القدمين والدليل على التيامن حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره

77
00:32:37.850 --> 00:33:05.150
وفي شأنه كله وهذا يدل على مشروعية التيامن. وكذلك ايضا ثبت انه كان يبدأ باليمين في وضوءه. وقال لله ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها قال واما الواجب الواجب يعني في الوضوء قال فغسل الاعضاء الثلاثة

78
00:33:05.950 --> 00:33:27.200
غسل الاعضاء الثلاثة لم يقل غسل الاعضاء الاربعة تلقى الغسل الاعضاء الثلاثة لان الذي يغسل حقيقة هي الثلاثة فالواجب تطهير الاعضاء الاربعة التي هي اليدان الوجه الوجه واليدان والرأس مسحا والقدمان

79
00:33:27.900 --> 00:33:49.450
لكن من العلماء من يغلب الغسل فيقول غسل الاعضاء الاربعة مع ان الرأس ممسوح لكن يدخله بين المغسولات تغليبا والمؤلف رحمه الله لا جعل الغسل للثلاثة وجعل للرأس المسح قال فغسل الاعضاء الاربعة ومسح الرأس مع الاذنين

80
00:33:50.100 --> 00:34:11.350
والدليل على ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين واما الاذنان فهي من الرأس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس

81
00:34:12.650 --> 00:34:38.600
قال والترتيب يعني بين هذه الاعضاء ان يأتي بها مرتبة فيرتبها ولا ينكس لان الرسول صلى الله عليه وسلم اولا لان الله تعالى ذكر هذه الاعضاء مرتبة اغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤوسكم

82
00:34:38.800 --> 00:35:06.450
والارجلة من الكعبين فذكرها مرتبة ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرتبا وثالثا ان ان الله عز وجل ادخل في اية الوضوء ممسوحا بين المغسولات قالوا ولا نعلم فائدة لذلك الا مراعاة للترتيب

83
00:35:08.250 --> 00:35:37.900
ان مراعاة الترتيب فهذا يدل على اشتراط الترتيب قال والموالاة وهي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله للاية الكريمة اذا قمتم واذا جملة شرطية والشرط يلي المشروط ولان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا

84
00:35:39.100 --> 00:36:05.650
ولان الوضوء عبادة ولان الوضوء عبادة واحدة والعبادة الواحدة ينبني بعضها على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال قال رحمه الله والنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

85
00:36:07.150 --> 00:36:29.400
ثم قال المؤلف رحمه الله ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى وعلى الجبيرة منهما قال ويمسح على الخفين الخفان هما ما يلبس على القدم من جلد ونحوه اما ما يلبس على القدم من القماش

86
00:36:29.600 --> 00:36:49.950
والخرق والقطن فيسمى جوارب لما جوربا اذا ما يلبس على القدم ان كان من جند ونحوه فهو الخف وان كان من القماش او القطن او نحو ذلك فهو الجورب والمسح على الخفين

87
00:36:50.550 --> 00:37:08.750
ثابت بكتاب الله عز وجل. وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وباجماع المسلمين اما القرآن فقال الله تعالى في اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

88
00:37:08.750 --> 00:37:41.600
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فان قوله وارجلكم فيها قراءتان سبعيتان وارجلكم بالنصب. عطفا على اغسلوا وجوهكم والقراءة الثانية وارجلكم بالجر عطفا على قوله امسحوا برؤوسكم جعل القراءة الاولى وارجلكم الوجه مغسول

89
00:37:42.150 --> 00:38:08.150
فتكون القدم مغسولة وعلى القراءة الثانية وارجلكم عطفا على مسحوا برؤوسكم والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة اما السنة تحية متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اعني في

90
00:38:08.300 --> 00:38:35.600
المسح على الخفين من قوله وفعله واقراره ولهذا قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعظ وهذا يدل على ان احاديث المسح على الخفين من المتواتر

91
00:38:36.350 --> 00:38:58.350
قال الامام احمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم واما اجماع فقد اجمع اهل السنة. والجماعة على مشروعية المسح على الخفين

92
00:38:58.750 --> 00:39:26.600
ولم يخالف في ذلك الا اهل البدع كالرافضة والمسح على الخفين انما يصح بشروط اربعة الشرط الاول ان يلبسهما على طهارة ان يلبسهما على طهارة ولابد ان تكون هذه الطهارة ان تكون الطهارة طهارة ماء

93
00:39:26.950 --> 00:39:54.450
لا طهارة مسح او تيمم هذا هو الشرط الاول ان يلبسهما على طهارة. اما الدليل على اشتراط لبسهما على طهارة. فلحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه انه اهوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الوضوء فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين

94
00:39:57.400 --> 00:40:21.300
ولكن لابد ان تكون هذه الطهارة طهارة ماء لا طهارة مسح او تيمم ميزان طهارة المسح لو ان شخصا توظأ ولبس خفيه ثم احدثت ثم توضأ ومسح على الخفين الان هو على

95
00:40:21.350 --> 00:40:46.550
طهارة وهو على طهارة خلع الخف خلع الخفين ثم اعادهما مرة ثانية فلا يجوز ان يمسح عليهما لا يجوز ان يمسح عليهما. لماذا قد يقول قائل قد لبسهما على طهارة نقول نعم لبسه الان على طهارة لكن هذه الطهارة

96
00:40:46.650 --> 00:41:13.100
طهارة مسح وليست طهارة ماء ثانيا ايضا لا طهارة تيمم فلو كان مثلا شخص في البر وليس عنده ما يتوضأ به من الماء فتيمم ثم لبس الخفين بعدما تطهر بالتيمم لبس الخفين

97
00:41:13.400 --> 00:41:32.750
ثم وجد الماء فاراد ان يتوضأ فهل يجوز له ان يمسح على خفيه لانه لبسهما على طهارة نقول لا لا يمسح عليهما وان كانا لابساهما على طهارة لان هذه الطهارة طهارة

98
00:41:32.850 --> 00:41:51.000
تيمم وليست طهارة ماء والتيمم لا مدخل له في طهارة القدم تيمم لا مدخل له في طهارة القدم اذا هذا الشرط الاول من شروط جواز المسح على الخفين ان يلبسهما على طهارة

99
00:41:51.500 --> 00:42:18.150
الشرط الثاني ان يكونا طاهرين ان يكونا ظاهرين يعني ان يكون ان يكون الخفان طاهرين فلا يصح المسح على الخف النجس ولا المتنجس اذا اراد ان يستبيح به ما تشترط له الطهارة من النجاسة

100
00:42:20.400 --> 00:42:39.750
اذا الشرط الثاني ان يكون الخف طاهرا فلا يصح المسح على الخف النجس مطلقا فلو مسح على خف من جلد كلب او سبع لم يصح وكذلك ايضا لا يصح المسح على الخف المتنجس

101
00:42:40.400 --> 00:43:00.100
متى اذا اراد ان يستبيح به ما تشترط له طهارة القدم الصلاة فمثل اراد ان يصلي وقد لبس خفا متنجسا فلا يصح ان يمسح عليه من شرط لان من شرط الصلاة

102
00:43:00.250 --> 00:43:24.550
الطهارة من النجاسة لكن لو اراد ان يمسح عليه ليقرأ القرآن فيرتفع حدثه لانه ليس من شرط صحة قراءة القرآن طهارة القدم فهمتم؟ اذا انسان عليه خفان تنجس يعني اصابتهما نجاسة

103
00:43:25.100 --> 00:43:46.050
فهل يمسح عليهما؟ نقول ان اراد ان يمسح عليهما ليستبيح بهما ما تشترط له طهارة قدم الصلاة وكالطواف ايضا على المشهور فلا يصح واما اذا اراد ان يستبيح بهما ما لا تشترط له طهارة القدم

104
00:43:46.500 --> 00:44:10.150
قراءة القرآن يعني يريد ان يرفع عن نفسه الحدث ليقرأ القرآن فيجوز في هذه الحال الشرط الثالث ان يكون المسح عليهما في الطهارة في الحدث الاصغر للاكبر ولهذا المؤلف رحمه الله يقول ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى

105
00:44:10.250 --> 00:44:36.000
يعيدون الكبرى والدليل على ذلك حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا يعني مسافرين ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولا يريهن الا من جنابة. ولكن من غائط وبول ونوم

106
00:44:37.300 --> 00:44:57.450
واما من جهة النظر يعني انه لا يمسح على عليهما في الطهارة الكبرى فلان الحدث الاكبر ليس فيه ممسوح لا اصلي ولا بدني الحدث الاكبر ما فيها ليس هناك ممسوح فيه. الا عند الضرورة وهي الجبيرة

107
00:44:57.650 --> 00:45:20.450
فليس فيه ممسوح لا اصلي ولا بدري. فالرأس مثلا يمسح اصلا في في الطهارة الصغرى لكنه في الغسل لا يمسح وانما يوصل الشرط الرابع من شروط جواز المسح على الخفين ان يكون المسح عليهما في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة

108
00:45:20.450 --> 00:45:53.750
المقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر وابتداء المسح الابتداء وابتداء مدة المسح المشهور من المذهب من الحدث وقيل ان ان ابتدائها من المسح بعد الحدث وهذا القول اصح قال وعلى الجبيرة الجبيرة ثعيلة بمعنى مفعولة على الجبيرة منهما يعني انه يمسح على الجبيرة في الحدثين

109
00:45:54.750 --> 00:46:23.400
الاصغر والاكبر لان المسح على الجبيرة عزيمة وضرورة والمسح على الخفين رخصة الجبير يمسح عليهما بالعدد الاكبر والحدث الاصغر والجبيرة الاحاديث الواردة فيها فيها ضعف من حيث النظر اليها فردا فردا

110
00:46:23.800 --> 00:46:45.100
ولكن بمجموعها او باجتماعها ترتقي الى درجة الاحتجاج بها. قال رحمه الله ويمسح على الخف المقيم يوما وليلة. والمسافر ثلاثة ايام ولياليهن. من الحدث الى مثله. قوله من الحدث هذا يدل على ما تقدم

111
00:46:45.100 --> 00:47:03.450
من ان ابتداء مدة المسح من الحدث والقول الثاني ان ابتداءها من المسح بعد الحدث قال الى مثله على سائل الى الى مثله. على ساتر ثابت بنفسه لانه يشترط في الخف

112
00:47:04.250 --> 00:47:31.450
ان يكون ساترا لمحل الفرظ فان كان غير ساتر لا يستر اما لصفائه واما لما فيه من خروق وشقوق فانه لا يصح المسح عليه الخف الذي يصف البشرة بصفائه لا يصح المس عليه

113
00:47:32.700 --> 00:47:55.650
قالوا لانه لا يسمى خفا ولا يستر القدم وايضا الخف الذي فيه خروق او شقوق لا يصح المسح عليه لماذا؟ قالوا لان ما ظهر من القدم فرضه المسح وما استتر فرضه لان ما ظهر فرضه الغسل

114
00:47:56.100 --> 00:48:13.800
القدم الان اذا كان عليها خف فيه خروق وشقوق. القدم الان هناك شيء ظاهر وهناك شيء مستتر الظاهر فرضه فرضه الغسل والمستتر فرضه المسح والمسح والغسل لا يجتمعان في واحد

115
00:48:15.200 --> 00:48:37.750
هذا هو المشهور بالمذهب. والقول الثاني انه لا يشترط ان يكون الخف ساترا لمحل الفرظ. بمعنى على انه يصح المسح على الخف الذي على الخف الذي يصف البشرة بصفائه وما فيه من خروق او شقوق

116
00:48:39.050 --> 00:49:07.450
لانه لا دليل على اشتراط اه هذا ولان ولان خفاف الصحابة رضي الله عنهم لا تخلو من خروق لفقرهم وقلة ايديهم وقوله رحمه الله على ساتر. على ساتر مراد هنا على ساتر يشمل ما يستر محل الفرظ

117
00:49:07.500 --> 00:49:33.300
بان يكون يستر الكعبين ويشمل ايضا على ساتر ان لا يكون فيه خروق ان لا يكون فيه خروق او شقوق اما اشتراط ان يكون الخف ان يكون الخف ساترا لمحل الفرد بمعنى انه لا يجوز المسح على الخف الذي دون الكعبين فهذا محل اتفاق بين العلماء

118
00:49:34.350 --> 00:49:55.100
وعنا الخف لا يجوز ان وان ما يلبس على القدم اذا كان لا يستر الكعبين او كان نازلا عن الكعبين فانه لا يصح المسح عليه لماذا؟ نقول لان هذا لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا

119
00:49:55.550 --> 00:50:13.300
لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا والدليل على ذلك اعني الدليل على انه لا يجوز المسح على الخف الذي يكون نازلا عن الكعبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس الخفين

120
00:50:13.300 --> 00:50:33.200
وليقطعهما اسفل من الكعبين وليقطعهما يدل على انه اذا قطعهما خرجا عن وصف الخف في هذه الحالة خرج عن وصف الخف في هذه الحال. ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله انما لا يستر القدم

121
00:50:33.750 --> 00:50:56.300
لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا ثم ايضا لو قلنا بجواز المس على ما ينزل عن الكعب فان هذا لا ينضبط فالى اي مدى يجوز المسح الانسان ينزل عن الكعب بمقداره اصبعين

122
00:50:56.750 --> 00:51:12.600
ويقول يوم يمسح واخر ينزل على الكعب عن الكعبين بمقدار ثلاثة اصابع والاخر اربعة اصابع فهو ليس امرا منضبطا لانك اذا قلت يجوز المسح على الخف الذي ينزل على الكعبين بمقدار اصبع

123
00:51:13.650 --> 00:51:40.050
فهذا تحكم لا دليل عليه اذا نقول لابد في الخف حتى لو قلنا انه يعني يجوز المسح على المخرب ونحويه لكن لابد ان يكون ساترا للكعبين وخلاصة الكلام على الساتر ان نقول الخف من حيث الستر على وجهين. الوجه الاول

124
00:51:40.400 --> 00:51:59.350
ان يكون ساترا للكعبين. وهذا شرط والثاني الا يكون فيه خروق او شقوق او لا يكون فيه او لا يكون يعني يصف البشرة فهذا ليس شرطا على القول الراجح. يقول

125
00:51:59.350 --> 00:52:17.650
ثابت بنفسه لان ما لا يثبت بنفسه بمعنى انه يخرج من القدم لا يسمى خفا لان ما لا يثبت بنفسه لا تنتفع القدم به الخف الذي يلبس الانسان ويخرج من القدم لا ينتفع

126
00:52:17.750 --> 00:52:45.250
لانه لا يلتئم على القدم وهذا ايضا الشرط فيه خلاف والصحيح انه يجوز المسح عليه ثم قال المؤلف رحمه الله   واما الطهارة الكبرى فتحتوي على سنة وواجب. الطهارة الكبرى المراد به المراد بها ما اوجب

127
00:52:45.250 --> 00:53:12.300
الغسل ما اوجب الغسل قال اه الواجب النية وتعميم سائل البدن. والمستحب غسل ما به من اذى والوضوء والغسل والغسل ثلاثا والدلك والتيامن والتسمية وتخليل الشعر وغسل قدميه في غير موضعه اذا لم يكن مبلطا

128
00:53:13.500 --> 00:53:38.750
الغسل له صفتان صفة واجبة وصفة مستحبة اما الصفة الواجبة فهي ان يعم بدنه بالماء غسلا فمتى عمم بدنه بالماء غسلا مع المظمظة والاستنشاق؟ لانهما داخلان في الوجه حينئذ يرتفع حدثه

129
00:53:39.250 --> 00:54:00.550
واما المستحب فهو ان يغسل فرجه وما لوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ترويه ثم يفيض الماء على سائر جسده كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في

130
00:54:00.550 --> 00:54:24.950
آآ غصن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله رحمه الله والدلك يعني ان يدرك بدنه لكن الدلك منه واجب ومنه مستحب فيجب الدلك اذا كان على اعضاء الطهارة ما ينبو عنه الماء

131
00:54:25.700 --> 00:54:45.200
يجب الدلك اذا كان على اعضاء الطهارة ما يمضوا عنه الماء بمعنى انهما يمنع وصول الماء الى البشرة كدهن وزيت ووسخ يجب ان يدرك لانه يجب ايصال الماء الى البشرة

132
00:54:45.250 --> 00:55:05.650
لان الغسل لا يسمى لان الغسل عموما بالوضوء وفي الغسل لا يسمى غسلا الا اذا وصل الماء الى البشرة والدليل على اشتراط ايصال الماء الى البشرة قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم

133
00:55:05.650 --> 00:55:34.900
لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته اذا الدلك ان كان على اعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء الى البشرة فان الدلك واجب واما اذا كان غير ذلك بمعنى لا يوجد على لم يوجد على اعضاء الوضوء والوضوء ما يمنع وصول الماء الى البشرة فالدلك حينئذ

134
00:55:34.900 --> 00:55:59.750
يكون مستحبا والمشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله ان الدلك واجب واجد مطلقا ولهذا قال القحطاني رحمه الله في نونيته الغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان  الغسل فرض

135
00:56:00.200 --> 00:56:19.400
والتدلك سنة لكن وهما بمذهب مالك فرظاني قال والتيامن وسبق الاستدلال على ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه

136
00:56:19.400 --> 00:56:39.900
قال والتسمية والكلام فيها كالكلام على كالكلام في الوضوء وسبق ان التسمية سنة وليست واجبة. قال وتخليل الشعر تخريب الشعر يعني انه يخلل الشعر لاجل ان يرويه فيصل الماء الى اصوله

137
00:56:40.300 --> 00:57:04.350
وغسل قدميه في غير موضعه اذا لم يكن مبلطا لئلا تتلوث قدماه بالتراب لانه اذا كان في مكان ليس مبلطا يعني فيه تراب. واغتسل فان قدميه سوف تتلوث بالتراب فيكون طينا. يكون طين حينئذ

138
00:57:04.900 --> 00:57:33.650
فحين اذ يغسل قدميه موضع اخر لكن اذا كان على مكان مبلط حينئذ ليس ليس مستحبا قال والنواقض في الطهارة الصغرى ثمانية الخارج من السبيلين شرع في بيان ان نواقض الطهارة الصغرى وهي الوضوء. الخارج من السبيلين والدليل على ذلك قول الله عز وجل اوجب

139
00:57:33.650 --> 00:57:55.700
جاء احد منكم من الغائط وحديث صفوان ابن عسال ولكن من بول وغائط ولون الخارج من السبيلين ناقض للوضوء مطلقا فكل ما خرج من السبيلين فانه ينقض سواء كان قليلا ام كثيرا معتادا ام غير معتاد ولو نادرا

140
00:57:56.100 --> 00:58:19.600
الثاني الفاحش من غيرهما الفاعل من غيرهما يعني من غير الخارج من السبيلين كالقيح والصديد والدم فهذه ان كانت فاحشة كثيرة فانها تنقض الوضوء والا فلا لكن ما الدليل على هذا؟ قالوا القياس على الخارج من السبيلين

141
00:58:20.150 --> 00:58:46.500
بجامع ان كلا منهما خارج مستقذر فنقض الوضوء قضى الوضوء ما ضابط الفاحش قالوا الفاحش ما فحش في حق كل انسان بنفسه فاذا رأى ان هذا فاحش فهو ناقظ. والا فلا

142
00:58:47.050 --> 00:59:04.150
وقيل الفاحش هنا وفي كل ما قيل يرجع فيه الى عرف الناس ولا يرد كل انسان الى نفسه. لان من الناس من يكون عنده وساوس. فالقليل عنده كثير ومن الناس

143
00:59:04.150 --> 00:59:28.050
يقول عندهم تفريط فالكثير عنده قليل ولكن هذا الناقض الذي الذي ذكر المؤلف الفاحش من غيرهما نقول لا دليل على انه ناقض الوضوء فخروج الدم والقيح والصديد وكذلك ايضا خروج القيء لا ينقض الوضوء

144
00:59:28.650 --> 00:59:46.800
واما الحديث الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ هذا الحديث اولا ضعيف وثانيا لو سلمنا جدلا انه صحيح على فرض صحته فهو مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على

145
00:59:46.800 --> 01:00:06.750
قال وزوال العقل بغير نوم يسير جالسا او قائما زوال العقل والعقل ما يحصل به الميز يعني التمييز والدليل على زوال العقل قول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهو

146
01:00:07.050 --> 01:00:30.000
فاذا نامت العينان استطلق الوبكاء ولحديث صفوان ابن عسال ولكن من غائط وبور ونوم والنوم يزول به العقل ولكن ما ضابط النوم الذي او ما ضابط زوال العقل الذي يحصل به نقض الوضوء

147
01:00:30.400 --> 01:00:49.700
يقول ضابط ذلك ما يحصل به زوال الشعور والاحساس ما يزول به الشعور والاحساس بحيث انه لو انتقض وضوءه لم يشعر به هذا هو احسن ما قيل في ضابط ذلك

148
01:00:50.050 --> 01:01:13.000
ان زوال العقل ضابط ما ينقض الوضوء ما يزول به الشعور والاحساس بحيث انه لو خرج منه شيء لم يشعر به فحينئذ ينتقض الوضوء ويدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العين تؤسه فاذا نامت العينان استطلق الوكاء

149
01:01:13.050 --> 01:01:29.550
استثنى المؤلف رحمه الله قال بغير نوم يسير جالسا او قائما. فالنوم اليسير لا ينقض الوضوء واستدلوا لذلك او على ذلك بان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم

150
01:01:29.900 --> 01:01:50.450
ويقومون ويصلون ولا يتوضأون وهذا دليل على ان اليسير لا ينقض الوضوء. ولكن القول الراجح ان زوال العقل او النوم الناقض منه ما زال به الشعور والاحساس على اي حال كان

151
01:01:50.600 --> 01:02:12.300
سواء نام وهو مضطجع او نام جالسا او نام قائما. فكل ما يزول به الشعور والاحساس فانه ينقض الوضوء قال ومس الفرج فاذا فان مس الفرج ناقض الوضوء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ

152
01:02:13.200 --> 01:02:33.800
وفي رواية من مس ذكره فليتوضأ ولكن رواية من مس فرجه اعم. لانها تشمل القبل والدبر وظاهره الاطلاق ان مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا سواء مسه لشهوة ام لغير شهوة

153
01:02:34.000 --> 01:02:49.550
وهذا احد الاقوال في المسألة والعلماء اختلفوا رحمهم الله في مس الفرج او مس الذكر على اقوال ثلاثة منهم من قال انه لا ينقض الوضوء منهم من قال انه ينقض الوضوء مطلقا

154
01:02:50.050 --> 01:03:09.250
ومنهم من قال انه لا ينقض الوضوء مطلقا ومنهم من قال انه ينقض الوضوء اذا كان لشهوة اذا كان بشهوة. وهذا هو اعدل الاقوال وهو ان مس الفرج اذا كان لشهوة فانه يكون ناقضا للوضوء وان كان

155
01:03:09.250 --> 01:03:26.650
بغير شهوة لم ينقض الوضوء لان النبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك وقال من مس فرجه فليتوضأ فالجمع بينهما اعني بين حديث قلق بن علي

156
01:03:27.000 --> 01:03:45.850
وحديث ابي هريرة ان يقال ان ان كان المس لشهوة فانه ينقض لان الشهوة مظنة ان يخرج منه شيء والا فلا قال والمرأة لشهوة يعني يمس المرأة لشهوة والدليل على ذلك قول الله تعالى اولامستم النساء

157
01:03:46.000 --> 01:04:10.050
قالوا والمراد بالملامسة هنا المس والجس باليد وهذا دليل على ان مس المرأة ناقض للوضوء وهذا هو المذهب والقول الثاني ان مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو لشهوة ان مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة

158
01:04:11.900 --> 01:04:35.150
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل كان يقبل نساءه ويخرج من الصلاة ومعلوم ان تقبيل الرجل لزوجته يكون بشهوة وعلى هذا بين مس المرأة لشهوة فان وضوءه لا اذ يمس المرأة ولو لشهوة فان وضوءه

159
01:04:35.150 --> 01:04:54.450
ينتقض بما تقدم. ومن العلماء من قال انه ينقض مس المرأة اذا كان لشهوة انتقض وان كان لغير شهوة لم ينقض ولكن القول الراجح ان مس المرأة لا ينقض وضوء ولو لشهوة الا اذا خرج منه شيء

160
01:04:54.850 --> 01:05:20.050
واما الاية الكريمة او لامستم النساء فالجواب عنها ان المراد بالملامسة في الاية المراد بها الجماع كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وايضا هذا هو مقتضى البلاغة مقتضى البلاغة في الاية الكريمة ان نفسر او ان نجعل الملامسة هنا بمعنى الجماع

161
01:05:20.550 --> 01:05:56.800
وجه ذلك ان الله تعالى في الاية الكريمة ذكر طهارتين ذكر الطهارة الاصلية الصغرى والطهارة الاصلية الكبرى وذكر طهارة البدن وهو التيمم وذكر موجبا بالطهارة الصغرى فهمتم ذكر الطهارتين يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذي الطهارة الصغرى اصلية

162
01:05:57.100 --> 01:06:20.100
وذكر الطهارة الكبرى الاصلية. وان كنتم جنبا فاطهروا وذكر طهارة البدن لهما الم تجدوا ماء فتيمموا وذكر سبحانه وتعالى موجبا للطهارة الصغرى او جاء احد منكم من الغائط طيب لو فسرنا

163
01:06:20.450 --> 01:06:42.500
قوله عز وجل حول ما اشتموا النساء. قلنا المراد بالملامسة اللمس باليد اذا كان الله عز وجل ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى لكن اذا قلنا ان المراد بالملامسة هنا الجماع

164
01:06:43.350 --> 01:07:07.800
يكون هذا ابلغ فيقول الله عز وجل ذكر الطهارتين الاصليتين الاصغر الصغرى والكبرى وذكر طهارة البدن لهما وذكر موجبين موجبا للطهارة الصغرى وهو او جاء احد منكم من الغائط وموجبا للطهارة الكبرى وهو قوله او لامستم النساء

165
01:07:07.900 --> 01:07:34.100
فتبين بهذا ان المراد من ملامسة او لامستم الجماع لامرين. اولا ان ذلك هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الامة وترجمان القرآن وثانيا ان هذا هو مقتضى البلاغة في الاية الكريمة. قال واكل لحم الابل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا

166
01:07:34.100 --> 01:08:00.450
اللحوم الابل وهذا شامل لجميع اجزائها قال والردة يعني العياذ بالله الردة عن الاسلام لقول الله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. وقال ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون والردة هي ان يكفر بعد اسلامه

167
01:08:01.050 --> 01:08:27.050
وصف الردة لا يكون الا بعد اسلام الكافر الاصلي لا يقول ارتد. لان لان الردة هي من الارتداد وهو وهو الرجوع ولهذا المرتد هو الراجع عن دينه والردة نسأل الله العافية تحصل بواحد من امور اربعة

168
01:08:28.250 --> 01:08:54.000
الاعتقاد والقول والفعل والترك الردة تكون في واحد من الامور الاربعة. الاعتقاد والقول والفعل والترك الاعتقاد ان كان يعتقد مثلا ان ان مع الله تعالى شريكا او ظهيرا او يشك

169
01:08:54.050 --> 01:09:09.850
فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو ثابت عنه يشك في رسالته يشق في نزول الوحي اليه او يشق في شيء من القرآن. كل هذا من من الردة المتعلقة بالاعتقاد

170
01:09:10.000 --> 01:09:34.300
القول الاستهزاء والسخرية بالشريعة قال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا اعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم والثالث الفعل كالذبح لغير الله

171
01:09:34.400 --> 01:09:56.800
يذبح لصاحب القبر او يسجد لصاحب القبر او نحو ذلك من الافعال المخرجة عن الاسلام والرابع الترك ان يترك ما يكون تركه كفرا كالصلاة. ولا ولا وليس ثمة امر يكون تركه كفر

172
01:09:57.000 --> 01:10:25.850
سوى الصلاة طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وفي الطهارة الكبرى ستة علمني الدافق بلذة والتقاء الختانين واسلام الكافر والحيض والنفاس والموت علمني الدافق. فخروج المني موجب للطهارة الكبرى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء

173
01:10:25.850 --> 01:10:51.650
الماء من الماء فمتى خرج المني سواء خرج يقظة ام مناما باي سبب كان فانه يكون موجبا ولكن قول بلذة احترازا مما خرج بغير لذة كما لو كان به ابلية مرظ يصيب الصلب فيخرج منه المني بغير شعور ولا احساس

174
01:10:51.700 --> 01:11:08.100
فان هذا لا يوجب الغسل والتقاء الختانين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقال عليه الصلاة والسلام اذا جلس بين شعبه الاربع ثم جاهدها فقد وجب

175
01:11:08.100 --> 01:11:37.200
وفي رواية لمسلم وان لم ينزل الثالث اسلام كافر الكافر فاذا اسلم الكافر فانه يجب عليه ان يغتسل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من اسلم ان يغتسل. وكذلك ايضا في حديث ذمامة بن اثال. القي عنك شعر الكفر واغتسل. وفي رواية واختتم

176
01:11:37.500 --> 01:11:57.500
ولانه لما طهر باطنه من نجاسة الشرك ناسب ان يطهر ظاهره والمسألة فيها خلاف بين العلماء اعني مسألة اسلام الكافر هل يجب عليه الغسل او لا يجب الغسل ولكن لا ريب ان القول بالوجوب

177
01:11:57.850 --> 01:12:20.450
اقرب واحوط والرابع الحيض موجب للغسل لقول الله عز وجل فاذا ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن اعتقهن من حيث امركم الله والخامس النفاس لان النفاس يطلق على الحيض والحيض يطلق على النفاس

178
01:12:20.800 --> 01:12:41.800
والاصل تساويهما في الاحكام ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت قال لها لعلك   والسادس الموت الموت ايضا موجب للغسل لكن هذا ليس في حق الميت وانما في حق من يغسله

179
01:12:42.000 --> 01:12:55.500
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسجر وقال اللاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك

180
01:12:55.700 --> 01:13:18.150
ثم قال المؤلف رحمه الله الثاني الطهارة من النجاسة الطهارة من النجاسة. وما هي النجاسة النجاسة احسن ما يقال فيها. كل عين امر الشارع بالتنزه عنها كل عين امر الشارع بالتنزه عنها

181
01:13:19.250 --> 01:13:50.850
والفقهاء رحمهم الله رحمهم الله عرفوا النجاسة بانها كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا  نجاستها نعم لا لحرمتها ولا لاستقدالها ولا لضررها في عقل او بدن هذا هو حد النجاسة على المشهور من المذهب. كل عين حرم تناولها لا لحرمتها

182
01:13:51.150 --> 01:14:12.250
ولا لاستقدارها ولا لضررها في عقل او بدن وقولهم كل عين حرم تناولها لا لحرمتها يخرج بذلك الصيد حال الاحرام او في الحرم محرم فلا نقول انه نجس ولا لاستقدارها

183
01:14:12.300 --> 01:14:40.100
المخاطرة اعزكم الله مستقذر لكن هذا لا يلزم منه ان يكون نجسا ولا لضررها في عقل او بدن السم يضر نظر لكن ليس نجسا وكذلك البنج  لكنه ليس نجسا هذا هو حد النجاسة والاحسن كما سبق ان نعرف النجاسة بان كل عين امر الشارع

184
01:14:40.200 --> 01:15:08.100
في اجتنابها. قال وهي مشتملة على اشياء نجاسة ومزيل ومزال به ومزال عنه النجاسة بول وغائط الى اخره. والمؤلف رحمه الله عرف النجاسة بالمثال ولم يعرفها بالحد ولكن هذا من باب التوظيح والا الحج كما سبق. قال اذا جلس بول وغائط وهذا معروف وهما نجسان بالاجماع

185
01:15:08.300 --> 01:15:33.050
قال وغير مأكول فكل حيوان غير مأكول فانه نجس الا ما يستثنى ومفهوم ذلك ان المأكول ليس نجسا وهو كذلك. فكل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه طاهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم

186
01:15:33.550 --> 01:15:58.250
صلوا في مرابض الغنم. ولانه عليه الصلاة والسلام طاف في حجة الوداع على بعيره ومعلوم ان البعير اذا طاف ولا سيما مع طول الزمن لابد ان يخرج منه شيء ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال للعرنيين الذين اشتروا المدينة امرهم ان يلحقوا بابل الصدقة فيأكلوا من فيشربوا من

187
01:15:58.250 --> 01:16:21.000
وابوالها وهذا دليل على طهارة البول اذا كل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه طاهر قال وغير معقول لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. قالوا والرجس

188
01:16:21.000 --> 01:16:40.100
النجس وهذا اعني كون الخمر نجسا هو الذي عليه جمهور العلماء بل اكثر العلماء وحكاه بعضهم اجماعا. ولكن هذا الاجماع لا يصح وفي المسألة قول ثان وهو ان الخمر طاهر

189
01:16:40.200 --> 01:17:00.900
وليس هناك دليل على نجاسته بل ما من الادلة ما يدل على طهارته لان الخمر لما حرمت اريقت في اسواق المدينة ولو كانت نجسة ما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم او اذن لهم ان يريقوها في اسواق المدينة

190
01:17:01.200 --> 01:17:31.550
واما الاية الكريمة رجس من عمل الشيطان فالمراد بالرجس هنا النجس نجاسة معنوية لان كلمة ردس بمعنى ان نجس نجاسة حسية والنجس نجاسة معنوية فمن ورودها والمراد بها النجاسة الحسية قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة

191
01:17:31.550 --> 01:17:51.600
مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس المراد رجس النجاسة الحسية ومن وروده ويراد به النجاسة المعنوية. قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا

192
01:17:52.300 --> 01:18:20.150
والدليل ايضا على ان المراد بالنجاسة هنا المعنوية ان الله عز وجل في الاية قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان وقرنها بامور نجاستها نجاسة معنوية وهذا يدل على ان نجاسة الخمر ليست حسية وانما هي معنوية. قال وكل حيوان محرم فوق الهر

193
01:18:20.550 --> 01:18:41.000
كل حيوان محرم. اذا كل حيوان محرم الاكل فهو نجس ومقابله كل حيوان مباح الاكل فهو طاهر. استثنى المؤلف قال فوق الهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم والطوافات

194
01:18:42.100 --> 01:18:59.500
هنا في الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين عليكم والطوافات. هل العلة في قوله انها ليست بنجس هل العلة هي الخلقة والحجم او العلة كثرة التطواف

195
01:18:59.550 --> 01:19:22.350
ومشقة التحرز اختلف العلماء في ذلك فمنهم من جعل العلة ومناط الحكم الخلقة وقال كل حيوان كل حيوان دون من الهرة فما دون فانه طاهر فانه طاهر يعني صغره وريقه وبقية طعامه يكون طاهرا

196
01:19:23.750 --> 01:19:43.850
واما ما فوق الهرة فانه يكون نجسا وبناء على هذا يقول مثلا الحمار الحمار الاهلي يكون نجسا لانه فوق جرة والقول الثاني ان علة الحكم ومناط الحكم هي كثرة التطواف

197
01:19:44.000 --> 01:20:17.700
ومشقة التحرز وبناء عليه كل حيوان يكثر تطوافه ويشق التحرز منه فانه طاهر. يعني العرق والريق وبقية طعام والشراب يكون طاهرا سيكون حينئذ الحمار الاهلي يكون يكون طاهرا ويدل ايضا عليه ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يركبون الحمر عريا. يعني من غير ان يضعوا

198
01:20:17.700 --> 01:20:43.500
ما يحول بين ابدانهم وبين بدن الحمار ومعلوم ان من ركب الحمار عريا لابد ان يصيبه شيء من عرقه ولو كان ينجس بذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم وعليه فكل حيوان يكثر تطوافه

199
01:20:43.800 --> 01:21:04.700
ويشق التحرز منه فانه يكون طاهرا يستثنى من ذلك الكلب. فالكلب حتى لو كثرت اطوافه وتردده فانه نجس بالاجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل بلوغ الكلب في الاناء سبعا

200
01:21:05.050 --> 01:21:25.100
فلا يرد على هذا ان يقول ان الكلب اذا كان عند انسان عنده كلب حراسة او حرث او ماشية ويكثر ويكثر تطوافه عند انه يكون طاهرا نجس النجاسة عينية. نجس النجاسة عينية بل هو اخبث الحيوانات من حيث النجاسة

201
01:21:25.200 --> 01:21:53.600
قال وجلد كل ميتة جلد الميتة لا يطهر لان جلد الميتة نجس قال ولا يطهروا بالدماء اما كونه نجسا فلانه جزء من الميتة واجزاء الميتة نجسة واما كونه لا يطهر بالدباغ. يقول ولا يطهر بالدباغ يعني لو دبغ الجلد

202
01:21:53.700 --> 01:22:12.350
فانه لا يطهر جلد الميتة اذا دبغ فانه لا يطهر في هذه الحال واستدلوا بان في حديث عبد الله ابن عكيم انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا الا ينتفعوا من الميتة بايهاب ولا

203
01:22:12.350 --> 01:22:30.650
ولا عصب اه والقول الثاني في هذه المسألة ان جلد الميتة يطهر بالدماغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة لما رأوهم يجرون شاة قال هلا اخذتم ايهابها؟ قالوا انها ميتة قال يطهرها الماء والقرض

204
01:22:30.650 --> 01:22:54.250
وقال اي ما ايهاب دبغ فقد طهر ولكن ما هي الميتة التي يطهر جلدها بالدباغ هل هي كل حيوان طاهر؟ او المأكول في خلاف والصحيح ان جلد الميتة الذي يطهر بالدبغ هو المأكول

205
01:22:54.500 --> 01:23:17.600
المعقول يعني جلد الابل والبقر والغنم والغزال يعني الحيوانات التي يجوز اكلها هي التي يطهر جلدها بالدماغ واما ما لا يجوز اكله ولو كان طاهرا فان جلده لا يطهر بالدبغ. ما الدليل على هذا؟ نقول الدليل

206
01:23:17.600 --> 01:23:40.500
النبي صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة زكاتها دماغ جلود الميتة ذكاتها فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم جعل دماغ جعل الدماغ بمنزلة الذكاة والزكاة انما تؤثر في الحيوان المأكول لا في غيره

207
01:23:41.750 --> 01:24:02.900
فهمتم اذا قول النبي عليه الصلاة والسلام دباغ جلود الميتة ذكاتها. فجعل الدباغ بمنزلة الزكاة والذكاة انما تؤثر الحيوان المأكول. ولذلك مثلا لو ان الانسان اضطر الى ان يأكل حمارا

208
01:24:03.400 --> 01:24:20.300
في البر مثلا اصابته مخمصة. واذكر ان يأكل حمارا هل يشترط لحل اكله او جواز اكله ان يذكيه؟ نقول لا لو قتله او ذبحه باي طريق حل. لان الذكاة لا تنفع فيه

209
01:24:20.650 --> 01:24:41.750
اذا نقول الذي يطهر هو جلد المأكول. قال وعظم وعظم كل ميتة غير حيوان بحر لا ينجس بموته او ادمي. عظم الميتة كل ما يتفاهو نجس لأنه جزء من اجزاءه استثنى من ذلك قال حيوان البحر

210
01:24:42.300 --> 01:25:02.800
اجزاء فحيوان البحر واجزاؤه طاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته والطهور ماؤه الحل ميتته. وقال احلت لنا ميتتان ودمان الميتتان فالجراد والحوت. واما الدمان فالكبير

211
01:25:02.800 --> 01:25:27.650
والطحال وما اوبين من حي فهو كميتته. وكذلك ايضا قال وادمي. الادمي لا ينجس حيا ولا ميتا قال رحمه الله واما المزيل فهو كل من يحسن الازالة اما المزيل للنجاسة

212
01:25:27.900 --> 01:25:44.450
فهو كل من يحسن كل من يحسن ازاله. فنستفيد من قوله كل من يحسن ازالا انه لا يشترط في ازالة النجاسة ان يكون المزيل لها مكلفا او عاقلا او مكلفا

213
01:25:45.300 --> 01:26:12.350
بل متى زالت النجاسة زال حكمها فلو ان صبيا طهر موضعا نجسا او نزل مطر من السماء فطهر النجاسة فانها تزول لانه لا يشترط في المزيل للنجاسة ان يكون مكلفا. قال واما المزال به فالماء الطهور

214
01:26:13.300 --> 01:26:40.800
فلابد لازالة النجاسة ان تكون ازالتها بالماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وهذا يدل على ان التطهير انما يكون بالماء فقط. فعلى هذا لا تطهر النجاسة بشمس ولا بريح ولا بجلج ولا بغير ذلك

215
01:26:41.000 --> 01:27:00.350
لابد من الماء لابد من الماء. فلو ان موضعا اصابته نجاسة ثم مع مرور الايام والشمس والريح زالت هذه النجاسة ولم يكن تمة وصفه من اوصافها لا لون ولا طعم ولا رائحة

216
01:27:00.750 --> 01:27:26.650
فانها لا تطهر يبقى حكمها وان زالت عينها يبقى حكمها وازالة عينها القول الثاني ان النجاسة ان النجاسة تطهر باي مزيل كان التطهر باي مزيل كان. لا لحظة لا تشغلنا الان. تطهر باي مزيل كان

217
01:27:27.250 --> 01:27:50.550
سواء كان شمسا ام ريحا ام غير ذلك فلو مثلا ان انسانا اصاب ثوبه نجاسة ثم علق ثوبه فنزل فجاءت ريح ازالت النجاسة او مع شدة حرارة الشمس زالت النجاسة

218
01:27:51.200 --> 01:28:12.700
فانها تطهر وهذا القول هو الراجح لماذا؟ نقول لان النجاسة عين نجسة خبيثة نجاسة عين نجسة خبيثة متى زالت زال حكمها ولا يشترط لها او لا يشترط ان يكون تطهيرها

219
01:28:12.750 --> 01:28:30.050
في شيء معين يقول فالماء الطهور ومع التراب في الكلب والخنزير. يعني يشترط مع الماء في طهارة في تطهير نجاسة الكلب والخنزير ان يكون تراب. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله فاغسله سبعا

220
01:28:30.050 --> 01:28:54.500
احداها بالتراب وفي ذات اولاهن بالتراب ولكن المؤلف ايضا اظاف الى الكلب الخنزير اضافة الى الكلب الخنزير فقال اه فقالوا ان الخنزير حكم نجاسته حكم نجاسة الكلب لخبثه ولكن هذا القول ضعيف والصواب ان الخنزير ان نجاسته كسائر النجاسات

221
01:28:55.800 --> 01:29:24.550
كسائل النجاسات لا يشترط فيها ان تغسل سبعا طيب اه يقول والاحجار في الاستجمار خاصة الاحجار هذا مزال به الاحجار في الاستجمار خاصة يعني انها تطهر النجاسة يطهر النجاسة فلو ان شخصا حصل منه خارج من السبيلين

222
01:29:25.000 --> 01:29:50.550
فان هذا الخارج يطهر اعني محله يطهر في الاحجار ونحوها من كل طاهر مباح ولا ولا يشترط لذلك ان يكون بالماء لا يشترط لذلك ان يكون بالماء. طيب قال واما المزال عنه فكلما علقت النجاسة به يعني الموضع الذي علقت النجاسة به

223
01:29:50.550 --> 01:30:22.750
هذا المزال  كالارض والثوب ونحوها ولكن هنا مسألة وهي كيف تزال او تطهر النجاسة كيفية تطهير النجاسة نقول النجاسة اما ان يكون لها جرم او لا  او لا فان كان النجاسة لها جرم فلا بد اولا من ازالة هذا الجرم

224
01:30:24.100 --> 01:30:46.950
فلو ان ارضا مثلا وقع عليها دم مسفوح او عذر اعزكم الله. لابد اذا اردنا ان نطهر هذا الموضع لابد ان نزيل الجرم اولا لاننا لو لو وضعنا الماء مع وجود عين النجاسة فهذا

225
01:30:47.100 --> 01:31:10.000
سبب لانتشارها. اليس كذلك؟ نعم. فاذا لابد اولا اذا كانت النجاسة لها جرم. لها عين لابد ان نزيل جرمها عينها ثم بعد ذلك تكاثر بالماء تكاثر بالماء وعما اذا لم يكن النجاسة لها جرم

226
01:31:11.100 --> 01:31:31.950
لم يكن لها جرم فان في هذه الحال لا نكمل الدرس. اذا اذا كانت النجاسة ليس لها جن نظر  فاما ان تكون رطبة او جافة فان كانت رطبة فانها تجفف اولا قدر الامكان

227
01:31:33.100 --> 01:31:52.650
مجفف قدر الامكان لاجل ان تخف النجاسة ثم بعد ذلك تكاثر بالماء. وان كانت جافة فانها تكاثر بالماء مباشرة اذا تطهير النجاسة كيف يكون؟ نقول النجاسة اما ان يكون لها جرم

228
01:31:52.700 --> 01:32:16.050
فان كان لها جرم  يعني عين باقية تزال اولا لاننا لو اضفنا الماء او كاثرنا المحل بالماء مع وجود جلم النجاسة فمعنى ذلك ان النجاسة سوف تنتشر وتزداد اتساعا فنزيل الجرم اولا

229
01:32:16.850 --> 01:32:35.200
امة تكاثر بالماء واذا لم يكن لها جرم فاما ان تكون رطبة او يابسة فان كانت رطبة فلابد ان تجفف المجففة الموضع بالماء ان يجفف الموضع اولا لان الموضع اذا كان رطبا

230
01:32:35.550 --> 01:32:55.350
واصببنا الماء عليه فمعنى ذلك ايضا انه ينتشر تنتشر النجاسة لا بد ان نجففه لنخفف النجاسة ثم بعد ذلك تكاثر بالماء ولابد انتبهوا لابد ان ان يكون المظاء ان يكون الماء الذي يظاف الى النجاسة اكثر من النجاسة

231
01:32:55.950 --> 01:33:13.300
اكثر من النجاسة والدليل على اشتراط ان يكون اكثر من النجاسة حديث الاعرابي الذي بال في طائفة من المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اريقوا على بوله ذنوبا من ماء او سجدا من ماء

232
01:33:13.550 --> 01:33:37.550
ومعلوم ان الذنوب والسجن اكثر من البول اضعاف اضعاف فحينئذ لابد ان يكون الماء الذي تكاثر به النجاسة اكثر من من النجاسة ثم قال المؤلف رحمه الله ويتطهر المصلي في بدنه وبقعته الى اخره. طيب لعلنا نقف على هذا

233
01:33:37.550 --> 01:33:39.810
نستكمل ان شاء الله تعالى