بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فبهذا اليوم يوم السبت الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة لعام اثنين واربعين واربع مئة والف نبتدأ في هذه الدورة المختصرة في كتابين مختصرين عظيمين وهما كتاب فروع الفقه ابن عبد الهادي واداب المتعلم واداب العالم والمتعلم الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله ونسأل الله تعالى ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل وان يهب لنا منه رحمة انه هو الوهاب ثم اشكر الله تعالى على ما يسر من هذا اللقاء ومن هذه الدورة واتوجه بالشكر الجزيل الى مقام وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد برعايتها وعنايتها بامثال هذه الدورات العلمية ثم الشكر موصول ايضا الى مؤسسة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين على رعايتها لهذه الدورة وتوفير ما يلزم فاسأل الله تعالى ان يعظم اجر الجميع وان يثيبهم على ذلك وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه. ونشرع الان في الشرح لكتاب فروع الفقه ابن عبدالهادي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى كتاب فروع الفقه مدار الفقه على عشرة اشياء. اولا عبادة. ثانيا ومعاملات. ثالثا واجتماع رابعا وفراق. خامسا وجنايات. سادسا ومعاصي. سابعا واستخراج ذلك ثامنا واكل تاسعا وشرب. عاشرا وقس وقسم مواريث. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى قال كتاب فروع الفقه قول فروع الفقه لان الفقه له اصول وله فروع واصول الفقه هو العلم المسمى بعلم اصول الفقه وهو علم جليل معروف والثاني فروع الفقه وهي المسائل والاحكام المستنبطة من الادلة الشرعية فاصول الفقه يعتني بطريقة او كيفية استنباط الاحكام الشرعية من النصوص على وجه سليم وفروع الفقه وفروع الفقه هي الثمرة والغاية والنتيجة يقول مدار الفقه على عشرة اشياء يعني ان الفقه ينقسم الى هذه الاقسام عبادة وعبادات ومعاملات واجتماع وفراق وجنايات الى اخره اولا قوله عبادات المقصود بالعبادات هنا العبادة بالمعنى الخاص وذلك لان العبادة لها معنيان معنى عام وهي كل ما يقرب الى الله عز وجل فانه من العبادة ومعنا خاص وهي خصوص اركان الاسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج ويظاف الى ذلك ما اظافه المؤلف من الجهاد ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان ذلك قال الاول في العبادات وهي خمسة وهي خمسة الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وهذا يدل كما كما سبق ان المراد بالعبادات هنا العبادات بالمعنى الخاص لان قلنا ان العبادات او ان العبادة كل ما يقرب الى الله عز وجل. فكل عمل تتقرب به الى الله تعالى فهو من العبادة فبر الوالدين عبادة. صلة الرحم عبادة لكن العبادة بالمعنى الخاص الذي قصد بها قصده المؤلف هنا هو ما يتعلق اركان الاسلام قال رحمه الله الاول يعني من عبادات الصلاة وتشتمل امورها على سبعة اشياء شرط وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه ومحرم ثم بدأ رحمه الله بالشروط. وانما بدأ بالشروط لان الشرط يتقدم المشروط والشرط في اللغة بمعنى العلامة قال الله تعالى فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة؟ فقد جاء اشراطها واما اصطلاحا فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم هذا هو معنى الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ولنمثل لذلك الطهارة بالصلاة الطهارة للصلاة شرط من شروطها يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ولكن لا يلزم من وجودها وجود ولا عدم فقد يتطهر الانسان ولا توجد الصلاة فلا يلزم من وجودها وجود ولا عدم عكس ذلك المانع المانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم المانع كالحيض يلزم من وجود الحيض عدم صحة الصلاة ولكن لا يلزم من عدمه الوجود فقد تكون المرأة طاهرا ولكنها لا تصلي قال وركن اذا الشروط جمع شرط والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم الثانية ركن والركن هو جانب الشيء الاقوى وهو ما تتركب منه الماهية ما تتركب منه ماهية الشيء فهو جزء منها الصلاة مثلا لها اركان الركوع والسجود والقيام والقعود هذه هي ماهية الصلاة الصلاة تتركب من من هذه الاركان. فاركان الشيء هي جزء من ماهيته وواجب واجد والواجب والفرق بين الركن والواجب في الصلاة ان الكل مأمور به الركن مأمور به والواجب مأمور به لكن الفرق بينهما ان الركن لا يقوم غيره مقاما واما الواجب فيقوم غيره مقامه عند النسيان فمثلا التشهد الاول واجب من واجبات الصلاة والركوع ايضا ركن من اركان الصلاة الركوع سموه ركنا لان الصلاة لا تصح الا به فلا يسقط لا سهوا ولا جهلا اما التشهد الاول وكذلك ايضا التسبيح في الركوع والسجود فهو وان كان قد امر وبه او مأمور به لكنه يسقط في حال النسيان اذا ها هنا ثلاثة امور شرط وركن وواجب اولا نفرق او ما الفرق بين الشرط والركن او بين الشروط والاركان. نقول الفرق بين الشروط والاركان من وجوه ولنصور ذلك في الصلاة. لانها اقرب الى التصور الفرق بين شروط الصلاة واركانها من وجوه اولا ان الشروط ان الشروط لا بد ان تسبق العبادة لابد ان تكون سابقة للعبادة بخلاف الاركان فانها جزء مماهيتها. لا تسبقها بل هي فيها ثانيا ان الشروط يشترط استمرارها من اول العبادة الى اخرها بخلاف الركن فان كل ركن ينقضي بانقضاءه فمثلا الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة لا بد ان تكون مستمرة من اول الصلاة الى اخرها فلو انتقض وضوءه في اثناء الصلاة بطلت بخلاف الركن فكل ركن ينقضي بانقضاءه فالقيام مثلا ركن من اركان الصلاة والركوع ركن من اركان الصلاة. ولكنه ينقضي بانقضاءه ثالثا من الفروق بين الشرط وبين الركن ان الركن تتركب منه ماهية العبادة بخلاف الشرط فان الشرط قد يكون امرا معنويا لا امرا محثوسا قد يكون امرا معنويا لا امرا محسوسا اذا ها هنا ثلاثة فروق بين الشروط وبين الاركان. اولا ان الاركان تتركب منها ما هي العبادة بخلاف الشروط وثانيا ان الشروط تسبق العبادة تكون سابقة لها بخلاف الاركان فانها فيها وجزء من ماهيتها وثالثا ان الشروط يشترط استمرارها من اول العبادة الى اخرها بخلاف الاركان اما الفرق بين الركن والواجب فسبق ان الكل مأمور به. لكن ان كان هذا المأمور مما لا لا يقوم غيره مقامه فهو ركن وان كان غيره يقوم مقامه فهو واجب قال وسنة سنة هي ما امر الشارع به لا على سبيل الازام بالفعل بمعنى ان الانسان ان فعلها اثيب على ذلك وان لم يفعلها لم يثب على ذلك ومباح المباح ما استوى فعله وتركه لما كان مستوي الطرفين فعلا وتركا ومكروه وهو ما نهي عنه لا على سبيل الالزام بالترك ومحرم وهو ما نهي عنه على سبيل الالزام بالترك. بمعنى ان الشارع نهى عنه نهيا جازما ثم قال المؤلف رحمه الله الاول الشروط وبدأ بها لان الشرط يتقدم مشروط. قال وهي ستة ستة والواقع انها تسعة لكن المؤلف رحمه الله اسقط ثلاثة شروط اسقط ثلاثة شروط وهي الاسلام النية والاسلام والعقل هذه هذه الثلاثة اسقطها لانها شرط في صحة كل عبادة وكل عبادة لا تصح الا ان يكون فاعلها مسلما عاقلا وان تصحبها النية. وان تصحبها النية قال الاول منها الطهارة من الحدث الطهارة من الحدث الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة فمثلا لو ان الانسان حصل منه ناقض من نواقض الوضوء نام او اعزكم الله بال او اكل لحم ابل فقد اتصف بوصف يمنع من الصلاة ونحوها القول الاول منها الطهارة من الحدث والدليل على كون الطهارة شرطا اولا من القرآن قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. الاية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وقوله لا يقبل دليل على اشتراط الطهارة للصلاة قال الاول منها الطهارة ولابد فيه من ثلاثة امور متطهر ومتطهر به متطهر ومتطهر به وطهارة وناقض ثم شرع في بيانها قال امن المتطهر فهو المكلف الخالي عن مانع حسي او شرعي. المتطهر هو الفاعل قال فهو المكلف. يعني البالغ العاقل فخرج بقومنا البالغ العاقل ضد ذلك وضد البالغ البالغ الصبي الذي دون البلوغ الطهارة لا تجب في حقه بل ولا تصح منه اذا لم يكن مميزا والثاني العاقل فلا تصح طهارته مطلقا وسبب ذلك ان من شرط صحة العبادة النية والنية لا تتصور من غير العاقل اذا المكلف المكلف ما اشتمل على وصفين ان يكون بالغا عاقلا مفهوم ذلك او ضد ذلك اولا ضد العاقل من لا عقل له وهذا لا تصح عبادته مطلقا. من طهارة وغيرها لماذا؟ نقول لان من شرط صحة العبادة النية والنية لا تتصور من غير العاقل واما الثاني وهو البلوغ فالبلوغ فيه تفصيل. فان كان غير البالغ مميزا يعني كان صبيا مميزا. صحت عبادته مع عدم وجوبها وان كانت وان كان غير مميز فان عبادته لا تصح يقول وهو المكلف الخالي من مانع حسي او شرعي الخاني من مانع الحسي كمن لا عقل له فالمجنون المجنون يوجد فيه مانع يمنع من صحة العبادة وهو الجنون لان لان النية لا تتصور في حقه ومن شرط العبادة النية او شرع كالحيظ الحائض لا تصح طهارتها لوجود مانع يمنع منها وهو الحيض قال واما المتطهر به فالماء الطهور الماء الطهور وهو الباقي على حقيقته وهو الباقي على خلقته حقيقة او حكما وهو الباقي على خلقته يعني التي خلقه الله عز وجل عليها حقيقة او حكما والفقهاء رحمهم الله يقسمون الماء الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس طهور وطاهر ونجس والطهور هو الباقي على خلقته حقيقة او حكما والثاني الطاهر وهو الماء الطهور الذي تغير بشيء طاهر فلو كان عندنا ماء طهور واختلط به لبن او عصير من الطاهرات بحيث انه يتغير يسلبه وصف الطهورية المطلقة فانه في هذه الحال يكون طاهرا والثالث نجس وهو ما تغير بنجاسة باللون تغير احد اوصافه الثلاثة لون او طعم او رائحة ما تغير بنجاسة حول طه وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها هذا هو النجس على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. النجس ما تغير بالنجاسة مطلقا اولى طه النجاسة وهو يسير فينجس بمجرد الملاقاة ولو كان عندنا ماء يسير واليسير هما دون القلتين لاقى نجاسة. فبمجرد ان يلاقي النجاسة يكون نجسا حتى لو لم يتغير والثالث من فصل عن محل نجاسة قبل زوالها مثال ذلك النجاسة يجب غسلها على المشهور بالمذهب سبعا فلو اراد انسان ان يغسل نجاسة سبع مرات فمن فصل عن الغسلة الاولى والثانية والثالثة والرابعة قبل زوالها فانه يكون نجسا اذا المياه المياه ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس ما الدليل على هذا التقسيم ان الماء ينقسم الى هذه الاقسام الثلاثة طهور وطاهر ونجس قالوا الدليل على ذلك ان الماء اما ان يجوز الوضوء به اما ان يصح الوضوء به او لا فان صح الوضوء به وجاز الوضوء به فهو الطهور وان لم يصح الوضوء به فاما ان يجوز شربه او لا فان جاز شربه مع عدم صحة الوضوء فهو الطاهر وان لم يصح شربه فهو النجس اعيد يقول الماء اما ان يجوز الوضوء به او لا فان جاز الوضوء به فهو الطهور وان لم يجز الوضوء به نظرنا فان كان مما يجوز شربه الطاهر وان كان مما لا يجوز شربه فهو النجس هذا هو تقسيم المياه على المشهور بالمذهب والصحيح ان الماء قسمان طهور ونجس وانه لا موجودة للقسم الثاني وهو الطائر يقول المؤلف رحمه الله واما المتطهر به فالماء الطهور او التراب عند عدمه او ضرر في استعماله التراب يعني التيمم. فالتيمم قد جعله الله عز وجل بدلا عن طهارة الماء عند تعذر استعمال الماء حسا او شرعا فاذا تعذر استعمال الماء حسا او شرعا فانه حينئذ يعدل من التيمم. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فاذا كان عالما للماء لا وجود لا وجود للماء عنده او وجد الماء ولكن يتضرر باستعماله لمرض ونحوه. فحينئذ يعدل الى التيمم قال رحمه الله واما الطهارة تحية صغرى وهي الوضوء. يحتوي على ستة اشياء على ستة وهي التسمية وغسل اليدين يحتوي على سنة ستة عندهم ها سنة سنة وهي التسمية وغسل اليدين قبله ثلاثا والغسلة الثانية والثالثة وتخليل الاصابع واللحية والمبالغة في المضمضة والاستنشاق والسواك والتيامن. الطهارة قسمها المؤلف رحمه الله الى قسمين طهارة صغرى وهي ما اوجب الوضوء وطهارة كبرى وهي ما اوجب الغسل الطهارة الصغرى هي الوضوء والوضوء يحتوي على او يشتمل على واجبات وسنن شرع المؤلف رحمه الله في بيان السنن. قال يحتوي على سنن اولا التسمية يعني نقول بسم الله عند ابتداء الوضوء والمؤلف هنا مشى على ان التسمية عند الوضوء سنة والمشهور من المذهب انها واجبة طيب ما الدليل على التسمية انها سنة؟ اولا الدليل امران عام وخاص فاما العام فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر وقالوا كل امن ذي بال يعني له شأن ولا ريب ان الوضوء له شأن وثانيا خصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث لما كان ضعيفا من حيث السند اخذ اخذ الفقهاء منه السنية والا لو اخذنا بظاهر الحديث وقلنا لا وضوء فاننا نحمل النفي هنا على نفي الصحة لكن لما كان الحديث ضعيفا لم يعملوا به ولم يؤثموا لم يعملوا به ولم يبطلوا الوضوء بتركها جعلوا النفي هنا نفيا للكمال وليس نفيا للصحة قال وغسل اليدين قبله ثلاثا. يعني ان يغسل يديه قبل الوضوء ثلاثا وغسل اليدين ثلاثا يكون واجبا ويكون مستحبا فيكون واجبا للقائم من نوم ليل ناقض للوضوء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يجري اين باتت يده لا يدري اين باتت يده فيكون واجبا اعني غسل اليدين قبله يكون واجبا عند الاستيقاظ من النوم عندهم ليلة ناقض الوضوء. ويكون سنة فيما سوى ذلك وانما كان غسل اليدين سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه انه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاثا ثم توضأ. الحديث ولانهما اعني الكفين الة الوضوء ان يغسلهما قبله قال والغسلة الثانية والثالثة يعني انها سنة ويسن ان يغتسل ثانية واكملوا منها ان يغتسل غسلة ثالثة لماذا؟ لان ذلك ابلغ في التطهير الواجب غسلة واحدة والثانية سنة والثالثة ايضا سنة وهي اكمل من الثانية وظاهر كلام المؤلف رحمه الله الغسلة الثانية والثالثة ظاهره على الاطلاق ظاهره الاطلاق وان كونه يغتسل ثلاثا افضل من ان يغتسل مرتين وافضل من ان يغتسل مرة ولكن هذا الاطلاق فيه نظر والصواب عنا الغسلة الثانية والثالثة ليست افضل مطلقا الافضل للانسان ان يراعي السنة في ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وعلى هذا ليس الافضل دائما ان تغسل اعضاء الوضوء ثلاثا الافضل احيانا ان تغسلها مرة واحيانا ان تغسلها مرتين واحيانا ان تغسلها ثلاثا لاجل ان تفعل السنة على جميع وجوهها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتخليل الاصابع واللحية ثقيل اصابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم وخلل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وخلل بين الاصابع وهذا شامل لاصابع اليدين واصابع الرجلين القدمين. فيسن تخليلها ويجب التخليل اذا كان اذا كان بين الاصابع ما يمنع وصول الماء اذا تقل اصابع يكون واجبا اذا كان بين الاصابع ولا سيما بين اصابع الرجلين ما يحول دون وصول الماء الى البشرة فيكون واجبا لان ايصال الماء الى البشرة واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما سوى ذلك سنة كذلك ايضا تخليل اللحية والمراد اللحية الكثيفة هي التي تخلل لان ليحيى اما ان تكون خفيفة واما ان تكون كثيفة الخفيفة ما ترى من ورائها البشرة فيجب غسلها والكثيفة ما لا ترى البشرة من ورائها فهذه يخللها يخللها وتقليلها ان يأخذ كفا من ماء فيعركها او ان يأخذ ان يغسلها بماء ثم يدخل اصابعه بينها كالمشط قال والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما قال والسواك لقوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء ومع كل صلاة والتيامن يعني ان يبدأ باليمين. وهذا اعني البداءة في اليمين فيما فيه يمين ويسار يعني كالعضوين كاليدين والقدمين واما العضو الواحد فلا يسن ان يبدأ فيه بالجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى. اذا التيامن فيما فيه عضوان غسل اليدين وغسل القدمين والدليل على التيامن حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وهذا يدل على مشروعية التيامن. وكذلك ايضا ثبت انه كان يبدأ باليمين في وضوءه. وقال لله ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها قال واما الواجب الواجب يعني في الوضوء قال فغسل الاعضاء الثلاثة غسل الاعضاء الثلاثة لم يقل غسل الاعضاء الاربعة تلقى الغسل الاعضاء الثلاثة لان الذي يغسل حقيقة هي الثلاثة فالواجب تطهير الاعضاء الاربعة التي هي اليدان الوجه الوجه واليدان والرأس مسحا والقدمان لكن من العلماء من يغلب الغسل فيقول غسل الاعضاء الاربعة مع ان الرأس ممسوح لكن يدخله بين المغسولات تغليبا والمؤلف رحمه الله لا جعل الغسل للثلاثة وجعل للرأس المسح قال فغسل الاعضاء الاربعة ومسح الرأس مع الاذنين والدليل على ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين واما الاذنان فهي من الرأس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس قال والترتيب يعني بين هذه الاعضاء ان يأتي بها مرتبة فيرتبها ولا ينكس لان الرسول صلى الله عليه وسلم اولا لان الله تعالى ذكر هذه الاعضاء مرتبة اغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤوسكم والارجلة من الكعبين فذكرها مرتبة ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرتبا وثالثا ان ان الله عز وجل ادخل في اية الوضوء ممسوحا بين المغسولات قالوا ولا نعلم فائدة لذلك الا مراعاة للترتيب ان مراعاة الترتيب فهذا يدل على اشتراط الترتيب قال والموالاة وهي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله للاية الكريمة اذا قمتم واذا جملة شرطية والشرط يلي المشروط ولان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا ولان الوضوء عبادة ولان الوضوء عبادة واحدة والعبادة الواحدة ينبني بعضها على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال قال رحمه الله والنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ثم قال المؤلف رحمه الله ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى وعلى الجبيرة منهما قال ويمسح على الخفين الخفان هما ما يلبس على القدم من جلد ونحوه اما ما يلبس على القدم من القماش والخرق والقطن فيسمى جوارب لما جوربا اذا ما يلبس على القدم ان كان من جند ونحوه فهو الخف وان كان من القماش او القطن او نحو ذلك فهو الجورب والمسح على الخفين ثابت بكتاب الله عز وجل. وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وباجماع المسلمين اما القرآن فقال الله تعالى في اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فان قوله وارجلكم فيها قراءتان سبعيتان وارجلكم بالنصب. عطفا على اغسلوا وجوهكم والقراءة الثانية وارجلكم بالجر عطفا على قوله امسحوا برؤوسكم جعل القراءة الاولى وارجلكم الوجه مغسول فتكون القدم مغسولة وعلى القراءة الثانية وارجلكم عطفا على مسحوا برؤوسكم والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة اما السنة تحية متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اعني في الغسل له صفتان صفة واجبة وصفة مستحبة اما الصفة الواجبة فهي ان يعم بدنه بالماء غسلا فمتى عمم بدنه بالماء غسلا مع المظمظة والاستنشاق؟ لانهما داخلان في الوجه حينئذ يرتفع حدثه المسح على الخفين من قوله وفعله واقراره ولهذا قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعظ وهذا يدل على ان احاديث المسح على الخفين من المتواتر قال الامام احمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم واما اجماع فقد اجمع اهل السنة. والجماعة على مشروعية المسح على الخفين ولم يخالف في ذلك الا اهل البدع كالرافضة والمسح على الخفين انما يصح بشروط اربعة الشرط الاول ان يلبسهما على طهارة ان يلبسهما على طهارة ولابد ان تكون هذه الطهارة ان تكون الطهارة طهارة ماء لا طهارة مسح او تيمم هذا هو الشرط الاول ان يلبسهما على طهارة. اما الدليل على اشتراط لبسهما على طهارة. فلحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه انه اهوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الوضوء فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ولكن لابد ان تكون هذه الطهارة طهارة ماء لا طهارة مسح او تيمم ميزان طهارة المسح لو ان شخصا توظأ ولبس خفيه ثم احدثت ثم توضأ ومسح على الخفين الان هو على طهارة وهو على طهارة خلع الخف خلع الخفين ثم اعادهما مرة ثانية فلا يجوز ان يمسح عليهما لا يجوز ان يمسح عليهما. لماذا قد يقول قائل قد لبسهما على طهارة نقول نعم لبسه الان على طهارة لكن هذه الطهارة طهارة مسح وليست طهارة ماء ثانيا ايضا لا طهارة تيمم فلو كان مثلا شخص في البر وليس عنده ما يتوضأ به من الماء فتيمم ثم لبس الخفين بعدما تطهر بالتيمم لبس الخفين ثم وجد الماء فاراد ان يتوضأ فهل يجوز له ان يمسح على خفيه لانه لبسهما على طهارة نقول لا لا يمسح عليهما وان كانا لابساهما على طهارة لان هذه الطهارة طهارة تيمم وليست طهارة ماء والتيمم لا مدخل له في طهارة القدم تيمم لا مدخل له في طهارة القدم اذا هذا الشرط الاول من شروط جواز المسح على الخفين ان يلبسهما على طهارة الشرط الثاني ان يكونا طاهرين ان يكونا ظاهرين يعني ان يكون ان يكون الخفان طاهرين فلا يصح المسح على الخف النجس ولا المتنجس اذا اراد ان يستبيح به ما تشترط له الطهارة من النجاسة اذا الشرط الثاني ان يكون الخف طاهرا فلا يصح المسح على الخف النجس مطلقا فلو مسح على خف من جلد كلب او سبع لم يصح وكذلك ايضا لا يصح المسح على الخف المتنجس متى اذا اراد ان يستبيح به ما تشترط له طهارة القدم الصلاة فمثل اراد ان يصلي وقد لبس خفا متنجسا فلا يصح ان يمسح عليه من شرط لان من شرط الصلاة الطهارة من النجاسة لكن لو اراد ان يمسح عليه ليقرأ القرآن فيرتفع حدثه لانه ليس من شرط صحة قراءة القرآن طهارة القدم فهمتم؟ اذا انسان عليه خفان تنجس يعني اصابتهما نجاسة فهل يمسح عليهما؟ نقول ان اراد ان يمسح عليهما ليستبيح بهما ما تشترط له طهارة قدم الصلاة وكالطواف ايضا على المشهور فلا يصح واما اذا اراد ان يستبيح بهما ما لا تشترط له طهارة القدم قراءة القرآن يعني يريد ان يرفع عن نفسه الحدث ليقرأ القرآن فيجوز في هذه الحال الشرط الثالث ان يكون المسح عليهما في الطهارة في الحدث الاصغر للاكبر ولهذا المؤلف رحمه الله يقول ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى يعيدون الكبرى والدليل على ذلك حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا يعني مسافرين ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولا يريهن الا من جنابة. ولكن من غائط وبول ونوم واما من جهة النظر يعني انه لا يمسح على عليهما في الطهارة الكبرى فلان الحدث الاكبر ليس فيه ممسوح لا اصلي ولا بدني الحدث الاكبر ما فيها ليس هناك ممسوح فيه. الا عند الضرورة وهي الجبيرة فليس فيه ممسوح لا اصلي ولا بدري. فالرأس مثلا يمسح اصلا في في الطهارة الصغرى لكنه في الغسل لا يمسح وانما يوصل الشرط الرابع من شروط جواز المسح على الخفين ان يكون المسح عليهما في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة الغسل ما اوجب الغسل قال اه الواجب النية وتعميم سائل البدن. والمستحب غسل ما به من اذى والوضوء والغسل والغسل ثلاثا والدلك والتيامن والتسمية وتخليل الشعر وغسل قدميه في غير موضعه اذا لم يكن مبلطا المقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر وابتداء المسح الابتداء وابتداء مدة المسح المشهور من المذهب من الحدث وقيل ان ان ابتدائها من المسح بعد الحدث وهذا القول اصح قال وعلى الجبيرة الجبيرة ثعيلة بمعنى مفعولة على الجبيرة منهما يعني انه يمسح على الجبيرة في الحدثين الاصغر والاكبر لان المسح على الجبيرة عزيمة وضرورة والمسح على الخفين رخصة الجبير يمسح عليهما بالعدد الاكبر والحدث الاصغر والجبيرة الاحاديث الواردة فيها فيها ضعف من حيث النظر اليها فردا فردا ولكن بمجموعها او باجتماعها ترتقي الى درجة الاحتجاج بها. قال رحمه الله ويمسح على الخف المقيم يوما وليلة. والمسافر ثلاثة ايام ولياليهن. من الحدث الى مثله. قوله من الحدث هذا يدل على ما تقدم من ان ابتداء مدة المسح من الحدث والقول الثاني ان ابتداءها من المسح بعد الحدث قال الى مثله على سائل الى الى مثله. على ساتر ثابت بنفسه لانه يشترط في الخف ان يكون ساترا لمحل الفرظ فان كان غير ساتر لا يستر اما لصفائه واما لما فيه من خروق وشقوق فانه لا يصح المسح عليه الخف الذي يصف البشرة بصفائه لا يصح المس عليه قالوا لانه لا يسمى خفا ولا يستر القدم وايضا الخف الذي فيه خروق او شقوق لا يصح المسح عليه لماذا؟ قالوا لان ما ظهر من القدم فرضه المسح وما استتر فرضه لان ما ظهر فرضه الغسل القدم الان اذا كان عليها خف فيه خروق وشقوق. القدم الان هناك شيء ظاهر وهناك شيء مستتر الظاهر فرضه فرضه الغسل والمستتر فرضه المسح والمسح والغسل لا يجتمعان في واحد هذا هو المشهور بالمذهب. والقول الثاني انه لا يشترط ان يكون الخف ساترا لمحل الفرظ. بمعنى على انه يصح المسح على الخف الذي على الخف الذي يصف البشرة بصفائه وما فيه من خروق او شقوق لانه لا دليل على اشتراط اه هذا ولان ولان خفاف الصحابة رضي الله عنهم لا تخلو من خروق لفقرهم وقلة ايديهم وقوله رحمه الله على ساتر. على ساتر مراد هنا على ساتر يشمل ما يستر محل الفرظ بان يكون يستر الكعبين ويشمل ايضا على ساتر ان لا يكون فيه خروق ان لا يكون فيه خروق او شقوق اما اشتراط ان يكون الخف ان يكون الخف ساترا لمحل الفرد بمعنى انه لا يجوز المسح على الخف الذي دون الكعبين فهذا محل اتفاق بين العلماء وعنا الخف لا يجوز ان وان ما يلبس على القدم اذا كان لا يستر الكعبين او كان نازلا عن الكعبين فانه لا يصح المسح عليه لماذا؟ نقول لان هذا لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا والدليل على ذلك اعني الدليل على انه لا يجوز المسح على الخف الذي يكون نازلا عن الكعبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وليقطعهما يدل على انه اذا قطعهما خرجا عن وصف الخف في هذه الحالة خرج عن وصف الخف في هذه الحال. ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله انما لا يستر القدم لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا ثم ايضا لو قلنا بجواز المس على ما ينزل عن الكعب فان هذا لا ينضبط فالى اي مدى يجوز المسح الانسان ينزل عن الكعب بمقداره اصبعين ويقول يوم يمسح واخر ينزل على الكعب عن الكعبين بمقدار ثلاثة اصابع والاخر اربعة اصابع فهو ليس امرا منضبطا لانك اذا قلت يجوز المسح على الخف الذي ينزل على الكعبين بمقدار اصبع فهذا تحكم لا دليل عليه اذا نقول لابد في الخف حتى لو قلنا انه يعني يجوز المسح على المخرب ونحويه لكن لابد ان يكون ساترا للكعبين وخلاصة الكلام على الساتر ان نقول الخف من حيث الستر على وجهين. الوجه الاول ان يكون ساترا للكعبين. وهذا شرط والثاني الا يكون فيه خروق او شقوق او لا يكون فيه او لا يكون يعني يصف البشرة فهذا ليس شرطا على القول الراجح. يقول ثابت بنفسه لان ما لا يثبت بنفسه بمعنى انه يخرج من القدم لا يسمى خفا لان ما لا يثبت بنفسه لا تنتفع القدم به الخف الذي يلبس الانسان ويخرج من القدم لا ينتفع لانه لا يلتئم على القدم وهذا ايضا الشرط فيه خلاف والصحيح انه يجوز المسح عليه ثم قال المؤلف رحمه الله واما الطهارة الكبرى فتحتوي على سنة وواجب. الطهارة الكبرى المراد به المراد بها ما اوجب واما المستحب فهو ان يغسل فرجه وما لوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ترويه ثم يفيض الماء على سائر جسده كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في آآ غصن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله رحمه الله والدلك يعني ان يدرك بدنه لكن الدلك منه واجب ومنه مستحب فيجب الدلك اذا كان على اعضاء الطهارة ما ينبو عنه الماء يجب الدلك اذا كان على اعضاء الطهارة ما يمضوا عنه الماء بمعنى انهما يمنع وصول الماء الى البشرة كدهن وزيت ووسخ يجب ان يدرك لانه يجب ايصال الماء الى البشرة لان الغسل لا يسمى لان الغسل عموما بالوضوء وفي الغسل لا يسمى غسلا الا اذا وصل الماء الى البشرة والدليل على اشتراط ايصال الماء الى البشرة قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته اذا الدلك ان كان على اعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء الى البشرة فان الدلك واجب واما اذا كان غير ذلك بمعنى لا يوجد على لم يوجد على اعضاء الوضوء والوضوء ما يمنع وصول الماء الى البشرة فالدلك حينئذ يكون مستحبا والمشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله ان الدلك واجب واجد مطلقا ولهذا قال القحطاني رحمه الله في نونيته الغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان الغسل فرض والتدلك سنة لكن وهما بمذهب مالك فرظاني قال والتيامن وسبق الاستدلال على ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه قال والتسمية والكلام فيها كالكلام على كالكلام في الوضوء وسبق ان التسمية سنة وليست واجبة. قال وتخليل الشعر تخريب الشعر يعني انه يخلل الشعر لاجل ان يرويه فيصل الماء الى اصوله وغسل قدميه في غير موضعه اذا لم يكن مبلطا لئلا تتلوث قدماه بالتراب لانه اذا كان في مكان ليس مبلطا يعني فيه تراب. واغتسل فان قدميه سوف تتلوث بالتراب فيكون طينا. يكون طين حينئذ فحين اذ يغسل قدميه موضع اخر لكن اذا كان على مكان مبلط حينئذ ليس ليس مستحبا قال والنواقض في الطهارة الصغرى ثمانية الخارج من السبيلين شرع في بيان ان نواقض الطهارة الصغرى وهي الوضوء. الخارج من السبيلين والدليل على ذلك قول الله عز وجل اوجب جاء احد منكم من الغائط وحديث صفوان ابن عسال ولكن من بول وغائط ولون الخارج من السبيلين ناقض للوضوء مطلقا فكل ما خرج من السبيلين فانه ينقض سواء كان قليلا ام كثيرا معتادا ام غير معتاد ولو نادرا الثاني الفاحش من غيرهما الفاعل من غيرهما يعني من غير الخارج من السبيلين كالقيح والصديد والدم فهذه ان كانت فاحشة كثيرة فانها تنقض الوضوء والا فلا لكن ما الدليل على هذا؟ قالوا القياس على الخارج من السبيلين بجامع ان كلا منهما خارج مستقذر فنقض الوضوء قضى الوضوء ما ضابط الفاحش قالوا الفاحش ما فحش في حق كل انسان بنفسه فاذا رأى ان هذا فاحش فهو ناقظ. والا فلا وقيل الفاحش هنا وفي كل ما قيل يرجع فيه الى عرف الناس ولا يرد كل انسان الى نفسه. لان من الناس من يكون عنده وساوس. فالقليل عنده كثير ومن الناس يقول عندهم تفريط فالكثير عنده قليل ولكن هذا الناقض الذي الذي ذكر المؤلف الفاحش من غيرهما نقول لا دليل على انه ناقض الوضوء فخروج الدم والقيح والصديد وكذلك ايضا خروج القيء لا ينقض الوضوء واما الحديث الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ هذا الحديث اولا ضعيف وثانيا لو سلمنا جدلا انه صحيح على فرض صحته فهو مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على قال وزوال العقل بغير نوم يسير جالسا او قائما زوال العقل والعقل ما يحصل به الميز يعني التمييز والدليل على زوال العقل قول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهو فاذا نامت العينان استطلق الوبكاء ولحديث صفوان ابن عسال ولكن من غائط وبور ونوم والنوم يزول به العقل ولكن ما ضابط النوم الذي او ما ضابط زوال العقل الذي يحصل به نقض الوضوء يقول ضابط ذلك ما يحصل به زوال الشعور والاحساس ما يزول به الشعور والاحساس بحيث انه لو انتقض وضوءه لم يشعر به هذا هو احسن ما قيل في ضابط ذلك ان زوال العقل ضابط ما ينقض الوضوء ما يزول به الشعور والاحساس بحيث انه لو خرج منه شيء لم يشعر به فحينئذ ينتقض الوضوء ويدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العين تؤسه فاذا نامت العينان استطلق الوكاء استثنى المؤلف رحمه الله قال بغير نوم يسير جالسا او قائما. فالنوم اليسير لا ينقض الوضوء واستدلوا لذلك او على ذلك بان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ويقومون ويصلون ولا يتوضأون وهذا دليل على ان اليسير لا ينقض الوضوء. ولكن القول الراجح ان زوال العقل او النوم الناقض منه ما زال به الشعور والاحساس على اي حال كان سواء نام وهو مضطجع او نام جالسا او نام قائما. فكل ما يزول به الشعور والاحساس فانه ينقض الوضوء قال ومس الفرج فاذا فان مس الفرج ناقض الوضوء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ وفي رواية من مس ذكره فليتوضأ ولكن رواية من مس فرجه اعم. لانها تشمل القبل والدبر وظاهره الاطلاق ان مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا سواء مسه لشهوة ام لغير شهوة وهذا احد الاقوال في المسألة والعلماء اختلفوا رحمهم الله في مس الفرج او مس الذكر على اقوال ثلاثة منهم من قال انه لا ينقض الوضوء منهم من قال انه ينقض الوضوء مطلقا ومنهم من قال انه لا ينقض الوضوء مطلقا ومنهم من قال انه ينقض الوضوء اذا كان لشهوة اذا كان بشهوة. وهذا هو اعدل الاقوال وهو ان مس الفرج اذا كان لشهوة فانه يكون ناقضا للوضوء وان كان بغير شهوة لم ينقض الوضوء لان النبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك وقال من مس فرجه فليتوضأ فالجمع بينهما اعني بين حديث قلق بن علي وحديث ابي هريرة ان يقال ان ان كان المس لشهوة فانه ينقض لان الشهوة مظنة ان يخرج منه شيء والا فلا قال والمرأة لشهوة يعني يمس المرأة لشهوة والدليل على ذلك قول الله تعالى اولامستم النساء قالوا والمراد بالملامسة هنا المس والجس باليد وهذا دليل على ان مس المرأة ناقض للوضوء وهذا هو المذهب والقول الثاني ان مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو لشهوة ان مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل كان يقبل نساءه ويخرج من الصلاة ومعلوم ان تقبيل الرجل لزوجته يكون بشهوة وعلى هذا بين مس المرأة لشهوة فان وضوءه لا اذ يمس المرأة ولو لشهوة فان وضوءه ينتقض بما تقدم. ومن العلماء من قال انه ينقض مس المرأة اذا كان لشهوة انتقض وان كان لغير شهوة لم ينقض ولكن القول الراجح ان مس المرأة لا ينقض وضوء ولو لشهوة الا اذا خرج منه شيء واما الاية الكريمة او لامستم النساء فالجواب عنها ان المراد بالملامسة في الاية المراد بها الجماع كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وايضا هذا هو مقتضى البلاغة مقتضى البلاغة في الاية الكريمة ان نفسر او ان نجعل الملامسة هنا بمعنى الجماع وجه ذلك ان الله تعالى في الاية الكريمة ذكر طهارتين ذكر الطهارة الاصلية الصغرى والطهارة الاصلية الكبرى وذكر طهارة البدن وهو التيمم وذكر موجبا بالطهارة الصغرى فهمتم ذكر الطهارتين يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذي الطهارة الصغرى اصلية وذكر الطهارة الكبرى الاصلية. وان كنتم جنبا فاطهروا وذكر طهارة البدن لهما الم تجدوا ماء فتيمموا وذكر سبحانه وتعالى موجبا للطهارة الصغرى او جاء احد منكم من الغائط طيب لو فسرنا قوله عز وجل حول ما اشتموا النساء. قلنا المراد بالملامسة اللمس باليد اذا كان الله عز وجل ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى لكن اذا قلنا ان المراد بالملامسة هنا الجماع يكون هذا ابلغ فيقول الله عز وجل ذكر الطهارتين الاصليتين الاصغر الصغرى والكبرى وذكر طهارة البدن لهما وذكر موجبين موجبا للطهارة الصغرى وهو او جاء احد منكم من الغائط وموجبا للطهارة الكبرى وهو قوله او لامستم النساء فتبين بهذا ان المراد من ملامسة او لامستم الجماع لامرين. اولا ان ذلك هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الامة وترجمان القرآن وثانيا ان هذا هو مقتضى البلاغة في الاية الكريمة. قال واكل لحم الابل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا اللحوم الابل وهذا شامل لجميع اجزائها قال والردة يعني العياذ بالله الردة عن الاسلام لقول الله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. وقال ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون والردة هي ان يكفر بعد اسلامه وصف الردة لا يكون الا بعد اسلام الكافر الاصلي لا يقول ارتد. لان لان الردة هي من الارتداد وهو وهو الرجوع ولهذا المرتد هو الراجع عن دينه والردة نسأل الله العافية تحصل بواحد من امور اربعة الاعتقاد والقول والفعل والترك الردة تكون في واحد من الامور الاربعة. الاعتقاد والقول والفعل والترك الاعتقاد ان كان يعتقد مثلا ان ان مع الله تعالى شريكا او ظهيرا او يشك فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو ثابت عنه يشك في رسالته يشق في نزول الوحي اليه او يشق في شيء من القرآن. كل هذا من من الردة المتعلقة بالاعتقاد القول الاستهزاء والسخرية بالشريعة قال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا اعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم والثالث الفعل كالذبح لغير الله يذبح لصاحب القبر او يسجد لصاحب القبر او نحو ذلك من الافعال المخرجة عن الاسلام والرابع الترك ان يترك ما يكون تركه كفرا كالصلاة. ولا ولا وليس ثمة امر يكون تركه كفر سوى الصلاة طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وفي الطهارة الكبرى ستة علمني الدافق بلذة والتقاء الختانين واسلام الكافر والحيض والنفاس والموت علمني الدافق. فخروج المني موجب للطهارة الكبرى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء الماء من الماء فمتى خرج المني سواء خرج يقظة ام مناما باي سبب كان فانه يكون موجبا ولكن قول بلذة احترازا مما خرج بغير لذة كما لو كان به ابلية مرظ يصيب الصلب فيخرج منه المني بغير شعور ولا احساس فان هذا لا يوجب الغسل والتقاء الختانين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقال عليه الصلاة والسلام اذا جلس بين شعبه الاربع ثم جاهدها فقد وجب وفي رواية لمسلم وان لم ينزل الثالث اسلام كافر الكافر فاذا اسلم الكافر فانه يجب عليه ان يغتسل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من اسلم ان يغتسل. وكذلك ايضا في حديث ذمامة بن اثال. القي عنك شعر الكفر واغتسل. وفي رواية واختتم ولانه لما طهر باطنه من نجاسة الشرك ناسب ان يطهر ظاهره والمسألة فيها خلاف بين العلماء اعني مسألة اسلام الكافر هل يجب عليه الغسل او لا يجب الغسل ولكن لا ريب ان القول بالوجوب اقرب واحوط والرابع الحيض موجب للغسل لقول الله عز وجل فاذا ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن اعتقهن من حيث امركم الله والخامس النفاس لان النفاس يطلق على الحيض والحيض يطلق على النفاس والاصل تساويهما في الاحكام ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت قال لها لعلك والسادس الموت الموت ايضا موجب للغسل لكن هذا ليس في حق الميت وانما في حق من يغسله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسجر وقال اللاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله الثاني الطهارة من النجاسة الطهارة من النجاسة. وما هي النجاسة النجاسة احسن ما يقال فيها. كل عين امر الشارع بالتنزه عنها كل عين امر الشارع بالتنزه عنها والفقهاء رحمهم الله رحمهم الله عرفوا النجاسة بانها كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا نجاستها نعم لا لحرمتها ولا لاستقدالها ولا لضررها في عقل او بدن هذا هو حد النجاسة على المشهور من المذهب. كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في عقل او بدن وقولهم كل عين حرم تناولها لا لحرمتها يخرج بذلك الصيد حال الاحرام او في الحرم محرم فلا نقول انه نجس ولا لاستقدارها المخاطرة اعزكم الله مستقذر لكن هذا لا يلزم منه ان يكون نجسا ولا لضررها في عقل او بدن السم يضر نظر لكن ليس نجسا وكذلك البنج لكنه ليس نجسا هذا هو حد النجاسة والاحسن كما سبق ان نعرف النجاسة بان كل عين امر الشارع في اجتنابها. قال وهي مشتملة على اشياء نجاسة ومزيل ومزال به ومزال عنه النجاسة بول وغائط الى اخره. والمؤلف رحمه الله عرف النجاسة بالمثال ولم يعرفها بالحد ولكن هذا من باب التوظيح والا الحج كما سبق. قال اذا جلس بول وغائط وهذا معروف وهما نجسان بالاجماع قال وغير مأكول فكل حيوان غير مأكول فانه نجس الا ما يستثنى ومفهوم ذلك ان المأكول ليس نجسا وهو كذلك. فكل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه طاهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم صلوا في مرابض الغنم. ولانه عليه الصلاة والسلام طاف في حجة الوداع على بعيره ومعلوم ان البعير اذا طاف ولا سيما مع طول الزمن لابد ان يخرج منه شيء ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال للعرنيين الذين اشتروا المدينة امرهم ان يلحقوا بابل الصدقة فيأكلوا من فيشربوا من وابوالها وهذا دليل على طهارة البول اذا كل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه طاهر قال وغير معقول لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. قالوا والرجس النجس وهذا اعني كون الخمر نجسا هو الذي عليه جمهور العلماء بل اكثر العلماء وحكاه بعضهم اجماعا. ولكن هذا الاجماع لا يصح وفي المسألة قول ثان وهو ان الخمر طاهر وليس هناك دليل على نجاسته بل ما من الادلة ما يدل على طهارته لان الخمر لما حرمت اريقت في اسواق المدينة ولو كانت نجسة ما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم او اذن لهم ان يريقوها في اسواق المدينة واما الاية الكريمة رجس من عمل الشيطان فالمراد بالرجس هنا النجس نجاسة معنوية لان كلمة ردس بمعنى ان نجس نجاسة حسية والنجس نجاسة معنوية فمن ورودها والمراد بها النجاسة الحسية قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس المراد رجس النجاسة الحسية ومن وروده ويراد به النجاسة المعنوية. قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا والدليل ايضا على ان المراد بالنجاسة هنا المعنوية ان الله عز وجل في الاية قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان وقرنها بامور نجاستها نجاسة معنوية وهذا يدل على ان نجاسة الخمر ليست حسية وانما هي معنوية. قال وكل حيوان محرم فوق الهر كل حيوان محرم. اذا كل حيوان محرم الاكل فهو نجس ومقابله كل حيوان مباح الاكل فهو طاهر. استثنى المؤلف قال فوق الهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم والطوافات هنا في الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين عليكم والطوافات. هل العلة في قوله انها ليست بنجس هل العلة هي الخلقة والحجم او العلة كثرة التطواف ومشقة التحرز اختلف العلماء في ذلك فمنهم من جعل العلة ومناط الحكم الخلقة وقال كل حيوان كل حيوان دون من الهرة فما دون فانه طاهر فانه طاهر يعني صغره وريقه وبقية طعامه يكون طاهرا واما ما فوق الهرة فانه يكون نجسا وبناء على هذا يقول مثلا الحمار الحمار الاهلي يكون نجسا لانه فوق جرة والقول الثاني ان علة الحكم ومناط الحكم هي كثرة التطواف ومشقة التحرز وبناء عليه كل حيوان يكثر تطوافه ويشق التحرز منه فانه طاهر. يعني العرق والريق وبقية طعام والشراب يكون طاهرا سيكون حينئذ الحمار الاهلي يكون يكون طاهرا ويدل ايضا عليه ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يركبون الحمر عريا. يعني من غير ان يضعوا ما يحول بين ابدانهم وبين بدن الحمار ومعلوم ان من ركب الحمار عريا لابد ان يصيبه شيء من عرقه ولو كان ينجس بذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم وعليه فكل حيوان يكثر تطوافه ويشق التحرز منه فانه يكون طاهرا يستثنى من ذلك الكلب. فالكلب حتى لو كثرت اطوافه وتردده فانه نجس بالاجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل بلوغ الكلب في الاناء سبعا فلا يرد على هذا ان يقول ان الكلب اذا كان عند انسان عنده كلب حراسة او حرث او ماشية ويكثر ويكثر تطوافه عند انه يكون طاهرا نجس النجاسة عينية. نجس النجاسة عينية بل هو اخبث الحيوانات من حيث النجاسة قال وجلد كل ميتة جلد الميتة لا يطهر لان جلد الميتة نجس قال ولا يطهروا بالدماء اما كونه نجسا فلانه جزء من الميتة واجزاء الميتة نجسة واما كونه لا يطهر بالدباغ. يقول ولا يطهر بالدباغ يعني لو دبغ الجلد فانه لا يطهر جلد الميتة اذا دبغ فانه لا يطهر في هذه الحال واستدلوا بان في حديث عبد الله ابن عكيم انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا الا ينتفعوا من الميتة بايهاب ولا ولا عصب اه والقول الثاني في هذه المسألة ان جلد الميتة يطهر بالدماغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة لما رأوهم يجرون شاة قال هلا اخذتم ايهابها؟ قالوا انها ميتة قال يطهرها الماء والقرض وقال اي ما ايهاب دبغ فقد طهر ولكن ما هي الميتة التي يطهر جلدها بالدباغ هل هي كل حيوان طاهر؟ او المأكول في خلاف والصحيح ان جلد الميتة الذي يطهر بالدبغ هو المأكول المعقول يعني جلد الابل والبقر والغنم والغزال يعني الحيوانات التي يجوز اكلها هي التي يطهر جلدها بالدماغ واما ما لا يجوز اكله ولو كان طاهرا فان جلده لا يطهر بالدبغ. ما الدليل على هذا؟ نقول الدليل النبي صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة زكاتها دماغ جلود الميتة ذكاتها فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم جعل دماغ جعل الدماغ بمنزلة الذكاة والزكاة انما تؤثر في الحيوان المأكول لا في غيره فهمتم اذا قول النبي عليه الصلاة والسلام دباغ جلود الميتة ذكاتها. فجعل الدباغ بمنزلة الزكاة والذكاة انما تؤثر الحيوان المأكول. ولذلك مثلا لو ان الانسان اضطر الى ان يأكل حمارا في البر مثلا اصابته مخمصة. واذكر ان يأكل حمارا هل يشترط لحل اكله او جواز اكله ان يذكيه؟ نقول لا لو قتله او ذبحه باي طريق حل. لان الذكاة لا تنفع فيه اذا نقول الذي يطهر هو جلد المأكول. قال وعظم وعظم كل ميتة غير حيوان بحر لا ينجس بموته او ادمي. عظم الميتة كل ما يتفاهو نجس لأنه جزء من اجزاءه استثنى من ذلك قال حيوان البحر اجزاء فحيوان البحر واجزاؤه طاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته والطهور ماؤه الحل ميتته. وقال احلت لنا ميتتان ودمان الميتتان فالجراد والحوت. واما الدمان فالكبير والطحال وما اوبين من حي فهو كميتته. وكذلك ايضا قال وادمي. الادمي لا ينجس حيا ولا ميتا قال رحمه الله واما المزيل فهو كل من يحسن الازالة اما المزيل للنجاسة فهو كل من يحسن كل من يحسن ازاله. فنستفيد من قوله كل من يحسن ازالا انه لا يشترط في ازالة النجاسة ان يكون المزيل لها مكلفا او عاقلا او مكلفا بل متى زالت النجاسة زال حكمها فلو ان صبيا طهر موضعا نجسا او نزل مطر من السماء فطهر النجاسة فانها تزول لانه لا يشترط في المزيل للنجاسة ان يكون مكلفا. قال واما المزال به فالماء الطهور فلابد لازالة النجاسة ان تكون ازالتها بالماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وهذا يدل على ان التطهير انما يكون بالماء فقط. فعلى هذا لا تطهر النجاسة بشمس ولا بريح ولا بجلج ولا بغير ذلك لابد من الماء لابد من الماء. فلو ان موضعا اصابته نجاسة ثم مع مرور الايام والشمس والريح زالت هذه النجاسة ولم يكن تمة وصفه من اوصافها لا لون ولا طعم ولا رائحة فانها لا تطهر يبقى حكمها وان زالت عينها يبقى حكمها وازالة عينها القول الثاني ان النجاسة ان النجاسة تطهر باي مزيل كان التطهر باي مزيل كان. لا لحظة لا تشغلنا الان. تطهر باي مزيل كان سواء كان شمسا ام ريحا ام غير ذلك فلو مثلا ان انسانا اصاب ثوبه نجاسة ثم علق ثوبه فنزل فجاءت ريح ازالت النجاسة او مع شدة حرارة الشمس زالت النجاسة فانها تطهر وهذا القول هو الراجح لماذا؟ نقول لان النجاسة عين نجسة خبيثة نجاسة عين نجسة خبيثة متى زالت زال حكمها ولا يشترط لها او لا يشترط ان يكون تطهيرها في شيء معين يقول فالماء الطهور ومع التراب في الكلب والخنزير. يعني يشترط مع الماء في طهارة في تطهير نجاسة الكلب والخنزير ان يكون تراب. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله فاغسله سبعا احداها بالتراب وفي ذات اولاهن بالتراب ولكن المؤلف ايضا اظاف الى الكلب الخنزير اضافة الى الكلب الخنزير فقال اه فقالوا ان الخنزير حكم نجاسته حكم نجاسة الكلب لخبثه ولكن هذا القول ضعيف والصواب ان الخنزير ان نجاسته كسائر النجاسات كسائل النجاسات لا يشترط فيها ان تغسل سبعا طيب اه يقول والاحجار في الاستجمار خاصة الاحجار هذا مزال به الاحجار في الاستجمار خاصة يعني انها تطهر النجاسة يطهر النجاسة فلو ان شخصا حصل منه خارج من السبيلين فان هذا الخارج يطهر اعني محله يطهر في الاحجار ونحوها من كل طاهر مباح ولا ولا يشترط لذلك ان يكون بالماء لا يشترط لذلك ان يكون بالماء. طيب قال واما المزال عنه فكلما علقت النجاسة به يعني الموضع الذي علقت النجاسة به هذا المزال كالارض والثوب ونحوها ولكن هنا مسألة وهي كيف تزال او تطهر النجاسة كيفية تطهير النجاسة نقول النجاسة اما ان يكون لها جرم او لا او لا فان كان النجاسة لها جرم فلا بد اولا من ازالة هذا الجرم فلو ان ارضا مثلا وقع عليها دم مسفوح او عذر اعزكم الله. لابد اذا اردنا ان نطهر هذا الموضع لابد ان نزيل الجرم اولا لاننا لو لو وضعنا الماء مع وجود عين النجاسة فهذا سبب لانتشارها. اليس كذلك؟ نعم. فاذا لابد اولا اذا كانت النجاسة لها جرم. لها عين لابد ان نزيل جرمها عينها ثم بعد ذلك تكاثر بالماء تكاثر بالماء وعما اذا لم يكن النجاسة لها جرم لم يكن لها جرم فان في هذه الحال لا نكمل الدرس. اذا اذا كانت النجاسة ليس لها جن نظر فاما ان تكون رطبة او جافة فان كانت رطبة فانها تجفف اولا قدر الامكان مجفف قدر الامكان لاجل ان تخف النجاسة ثم بعد ذلك تكاثر بالماء. وان كانت جافة فانها تكاثر بالماء مباشرة اذا تطهير النجاسة كيف يكون؟ نقول النجاسة اما ان يكون لها جرم فان كان لها جرم يعني عين باقية تزال اولا لاننا لو اضفنا الماء او كاثرنا المحل بالماء مع وجود جلم النجاسة فمعنى ذلك ان النجاسة سوف تنتشر وتزداد اتساعا فنزيل الجرم اولا امة تكاثر بالماء واذا لم يكن لها جرم فاما ان تكون رطبة او يابسة فان كانت رطبة فلابد ان تجفف المجففة الموضع بالماء ان يجفف الموضع اولا لان الموضع اذا كان رطبا واصببنا الماء عليه فمعنى ذلك ايضا انه ينتشر تنتشر النجاسة لا بد ان نجففه لنخفف النجاسة ثم بعد ذلك تكاثر بالماء ولابد انتبهوا لابد ان ان يكون المظاء ان يكون الماء الذي يظاف الى النجاسة اكثر من النجاسة اكثر من النجاسة والدليل على اشتراط ان يكون اكثر من النجاسة حديث الاعرابي الذي بال في طائفة من المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اريقوا على بوله ذنوبا من ماء او سجدا من ماء ومعلوم ان الذنوب والسجن اكثر من البول اضعاف اضعاف فحينئذ لابد ان يكون الماء الذي تكاثر به النجاسة اكثر من من النجاسة ثم قال المؤلف رحمه الله ويتطهر المصلي في بدنه وبقعته الى اخره. طيب لعلنا نقف على هذا نستكمل ان شاء الله تعالى