﻿1
00:00:00.600 --> 00:01:20.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا والصابرين وعلى والصلاة والسلام الاول والصلاة  والثاني  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن

2
00:01:20.600 --> 00:01:50.450
قال رحمه الله تعالى والصلوات يعني من حيث الوجوب. ثلاثة اقسام فرض عين وفرض كفاية وسنة ففرض العين ما طلب من كل شخص بعينه وفرض الكفاية ما كان المقصود به حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل

3
00:01:50.850 --> 00:02:20.100
واما السنة فهي التي ان فعلها اثيب على ذلك. وان تركها فلا شيء عليه. واعلم ان فرض والعين وفرض الكفاية يشتركان ويفترقان فيشتركان في امرين الامر الاول ان الخطاب فيهما موجه الى الجميع ابتداء

4
00:02:21.500 --> 00:02:44.250
ففرظ العين الخطاب فيه موجه الى جميع المكلفين. وكذلك ايظا فرض الكفاية والثاني مما يشتركان فيه انهما اذا تركا اثموا جميعا اذا تركوهما اثموا جميعا فلو ان الناس تركوا فرض العين اثموا

5
00:02:44.300 --> 00:03:10.350
ولو تركوا فرض الكفاية اثموا ويفترقان في ثاني حال وهو ان فرض العين لا بد من الاتيان به من كل مكلف بعينه واما فرض الكفاية فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين

6
00:03:10.650 --> 00:03:34.400
هذا الفرق بين فرض العين وبين فرض الكفاية والظابط في معرفة ما يكون فرض عين وما يكون فرض كفاية انه اذا كان المقصود ايقاع الفعل وايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية

7
00:03:35.750 --> 00:03:58.600
وان كان المقصود هو المكلف اذا كان المقصود المكلف نفسه فهذا يكون فرض عين يكون فرض عين ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته والامر ان روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفقر

8
00:03:58.600 --> 00:04:18.650
فاضلوا والامر ان روعي فيه الفاعل اذا كان المراعى الفاعل فهو فرض عين. وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية اوثر. هذا البيت ذكر فيه رحمه الله الظابط في الفرق بين فرض العين وبين فرض

9
00:04:18.650 --> 00:04:42.200
انه اذا كان المراعى والمقصود هو الفاعل فهو فرض عين. وان كان المقصود الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية قال الاول الصلوات الخمس وجوبها وكونها فرض عين باجماع المسلمين والادلة

10
00:04:42.300 --> 00:05:12.400
على ذلك بينة واضحة ولله الحمد. قال على كل مسلم خرج بذلك الكافر فلا تجب عليه بل ولا تصح منه. لوجود مانع يمنع من صحتها هو الكفر فان الكفر مانع من قبول العمل ومن صحة العمل. كما قال عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم

11
00:05:12.400 --> 00:05:41.750
نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. ولا يعني هذا ان الكافر لا يحاسب على تركه للصلاة بل يحاسب على ترك الصلاة والزكاة وسائر الواجبات ولهذا قال الله تعالى في اخر سورة المدثر يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر

12
00:05:42.500 --> 00:06:05.550
قالوا لم نك من المصلين هذا واحد قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكن نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. فتكذيبهم بيوم الدين كاف في كفرهم

13
00:06:05.550 --> 00:06:30.500
قال اهل العلم فلولا ان هذه الامور التي ذكروها من ترك الصلاة وغيرها لولا ان لها اثرا في زيادة العقوبة عليهم ما ذكروها بل ان الكافر يحاسب حتى على ما يتنعم به في هذه الدنيا. من المآكل والمشارب

14
00:06:30.500 --> 00:06:59.100
وغيرها قال الله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين فمفهوم قوله ليس على الذين امنوا ان غير الذين امنوا عليهم جناح. اذا قوله على كل مسلم

15
00:06:59.100 --> 00:07:26.350
خرج به الكافر. قوله مكلف المكلف من اتصف بوصفين وهما البلوغ والعقل فلا تجب الصلاة على غير البالغ لا تجب الصلاة على غير البالغ. ولكن هل تصح منه؟ الجواب غير البالغ اما ان يكون مميزا او لا

16
00:07:26.500 --> 00:07:54.650
فان كان مميزا فان الصلاة تصح منه بل ان وليه مأمور ان يأمره بها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر هذا ما يتعلق غير البالغ. اذا غير البالغ ان كان مميزا فان وليه يأمره بذلك

17
00:07:54.650 --> 00:08:21.750
وتصح صلاته. واما اذا كان غير مميز فانها لا تجب عليه بل ولا تصح منه الوصف الثاني من اوصاف المكلف العاقل وضده من لا عقل له ولا نقول ضده المجنون بل نقول ضد العاقل من لا عقل له

18
00:08:23.250 --> 00:08:50.700
من لا عقل له هذا يشمل المجنون خلقة يعني الذي ولد وهو مجنون نسأل الله العافية ويشمل الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تمييزه. وصار يهذي كل هذا داخل في من لا عقل له

19
00:08:50.750 --> 00:09:09.350
وعلى هذا فالمجنون لا تجب الصلاة عليه. بل ولا تصح منه. وكذلك ايضا الكبير المهذري الذي قد بلغ من الكبر عتيا بحيث ان انه سقط تمييزه لا تجب الصلاة عليه بل ولا تصح منه

20
00:09:09.450 --> 00:09:38.450
لماذا؟ نقول لان من شرط صحة الصلاة النية والنية لا تتصور من غير العاقل. اذا المكلف خرج به غير المكلف والمكلف قلنا من اتصف بوصفين البلوغ والعقل اما فيما يتعلق بالعقل فغير العاقل لا تجب عليه ولا تصح منه

21
00:09:39.300 --> 00:10:04.500
وعما غير البالغ فهذا فيه تفصيل. فان كان مميزا فان وليه يأمره يجب على وليه ان يأمره بذلك. وان كان غير مميز لم تصح منه يقول غير حائض ونفساء بوجود مانع يمنع من صحتها

22
00:10:05.150 --> 00:10:30.350
وهو الحيض والنفاس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نقصان دينها قال اليس اذا حاضت لم اصلي ولم تصم ولكن بالنسبة للحائض والنفساء لا يجب عليهما القضاء. بمعنى انه ان الصلاة لا تجب عليهما اداء

23
00:10:30.350 --> 00:10:50.350
لا قضاء بخلاف الصيام كما في حديث عائشة رضي الله عنها انها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبها ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال رحمه الله وزائل العقل بامر

24
00:10:50.350 --> 00:11:12.500
يعذر فيه زائد العقل بامر يعذر فيه. لان زوال العقل اما ان يكون بامر يعذر فيه الانسان واما ان يكون بامر لا يعذر فيه الانسان. والمؤلف هنا رحمه الله فرق بين زوال العقل بامر يعذر

25
00:11:12.500 --> 00:11:37.500
وما لا يعذر الامر الذي يعذر فيه الانسان كما لو زال عقله بسبب حادث اصابه حادث او ظربة في رأسه فزال عقله. فهذا امر يعذر فيه واما الامر الذي لا يعذر فيه فكالسكر لو زال عقله بسكر لو زال عقله بسكر

26
00:11:37.650 --> 00:11:52.200
فان هذا لا يعذر فيه وهذه المسألة التي ذكرها المؤلف يقول الصلوات تجب على كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء وزائل العقل بامر يعذر فيه يعني انها لا تجب على من زال

27
00:11:52.200 --> 00:12:18.650
عقله بامر يعذر فيه. فلو ان شخصا مثلا وقع عليه حادث وفقد الوعي في مدة فان الصلاة لا تجب عليه لانه معذور بهذا الترك اما لو زال عقله بامر لا يعذر فيه. كما لو شرب خمرا او تعاطى

28
00:12:18.650 --> 00:12:48.750
مخدرات ونحوها وزال عقله فانه في هذه الحال تلزمه الصلاة. ويأثم بتأخيرها. يأثم بتأخيرها. ولهذا قيل شخص ان صلى ان صلى اثم وان ترك الصلاة اثم ان صلى فانه اثم ينهى عن ذلك. وان ترك الصلاة فهو اثم

29
00:12:49.050 --> 00:13:11.650
وينهى عن ذلك. من هذا؟ السكران. لان السكران ان فعل الصلاة حال السكر وقع في النهي لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى وان تركها ولم يصلي فانه ايضا يأثم بذلك. لتأخيره الصلاة عن وقتها. والصحيح في هذه المسألة في

30
00:13:11.650 --> 00:13:31.650
السكران ونحوه انه ان اخر الصلاة ان كان سكره ان ان كان سكره يلزم منه ان يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي فانه لا يقضيها. بل ولو قضاها لم ينفعه ذلك

31
00:13:31.650 --> 00:13:51.150
بان كل من اخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي فانها لا تصح منه ولا تقبل منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اذا زائن العقل

32
00:13:51.150 --> 00:14:17.650
ان كان بامر يعذر فيه فلا تجب الصلاة عليه وان كان بامر لا يعذر فيه. فالمؤلف رحمه الله مفهوم كلامه ان الصلاة تجب عليه. والصحيح انه لا تجد بمعنى انه اذا لم يفق من سكره ومن زوال عقله الذي باختيار منه الا بعد خروج الوقت فانه

33
00:14:17.650 --> 00:14:37.650
لا يقضي ولو قضى لم ينفعه ذلك. لماذا؟ نقول لان هذا العمل استلزم اخراج الصلاة او العبادة المؤقتة عن وقتها من غير عذر شرعي. وكل من اخرج العبادة عن وقتها المحدد شرعا فانها لا تصح

34
00:14:37.650 --> 00:15:03.000
ولا تقبل بل عليه التوبة والانابة الى الله تعالى. الثاني من الصلوات فرض الكفاية وقلنا ان فرض الكفاية هو الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وعيما افضل فرض العين او فرض الكفاية

35
00:15:03.650 --> 00:15:25.900
قال بعض العلماء فرض الكفاية افضل من فرض العين ذهب بعض العلماء الى ان فرض الكفاية افضل من فرض العين لماذا؟ قالوا لانه بفعله بفرض الكفاية يسقط الفرظ عن نفسه وعن غيره

36
00:15:26.350 --> 00:15:48.550
عمله يتعدى وقيل ان فرض العين افضل ان فرض العين افضل قالوا ولولا انه افضل ما اوجبه الله تعالى على كل مكلف بعينه. فايجابه على كل مكلف عينه يدل على

37
00:15:48.750 --> 00:16:14.700
افضليته وهذا القول هو الراجح ان فرض العين افضل من فرض الكفاية ويدل لذلك انه لولا انه اهم واكد وافظل ما اوجبه الله تعالى على كل مكلف بعينه يقول المؤلف رحمه الله فرض الكفاية صلاة العيدين

38
00:16:14.950 --> 00:16:32.650
وفهم من قول المعلم رحمه الله فرض الكفاية صلاة العيدين ان صلاة العيد فرض كفاية ان صلاة العيد فرض كفاية. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في حكمها على اقوال ثلاثة منهم من قال

39
00:16:32.650 --> 00:16:57.900
فانها سنة. ومنهم من قال انها فرض عين. ومنهم من قال انها فرض كفاية. والقول وجوبها عينا قول قوي القول بوجوبها على الاعيان قول قوي. ووجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ام عطية

40
00:16:57.900 --> 00:17:22.400
امر باخراج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين فكونه عليه الصلاة والسلام يأمر هؤلاء العواتق والحيض وذوات الخدور بالخروج لها مع انهن لسن من اهل الجمع والجماعات فوجوب

41
00:17:22.400 --> 00:17:42.700
وعلى الرجال البالغين الذين هم من اهل الجمع والجماعات من باب اولى ثم ايضا ليس ثمة صلاة تؤمر المرأة بالخروج لها سوى صلاة العيد لا يوجد صلاة تؤمر المرأة بالخروج لها سوى صلاة العيد

42
00:17:42.750 --> 00:18:06.350
بقية الصلوات ان حضرت اجزأها ذلك لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. لكن صلاة العيد حضورها مأمور بالنسبة لها اما بقية الصلوات التراويح الصلوات الخمس ان حظرت فالحمد لله واجزاها ذلك والا

43
00:18:06.350 --> 00:18:26.000
الافضل ان تصليها في بيتها. لكن الصلاة التي تؤمر بها هي صلاة العيد. ولهذا قال اهل العلم ليس ثمة تؤمر المرأة بالخروج لها سوى صلاة العيد. بل بعض ذهب بعض العلماء الى وجوبها على النساء

44
00:18:26.050 --> 00:18:50.250
الى وجوب صلاة العيد على النساء لكنه قول شاذ والا فمن العلماء من قال بالوجوب قال لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج ذوات باخراج الحيض وذوات في الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله صلاة العيدين

45
00:18:51.000 --> 00:19:15.050
وهنا صلاة العيدين من باب اضافة الشيء الى سببه. اي الصلاة التي سببها العيد وكل صلاة من هذين العيدين لها مناسبة شرعية وصلاة عيد الفطر لها مناسبة شرعية وهي الفطر من رمضان

46
00:19:16.050 --> 00:19:41.350
وصلاة عيد النحر او عيد الاضحى لها مناسبة شرعية وهو التقرب الى الله تعالى بذبح القربان يقول المؤلف رحمه الله ويخطب بعدها ووقتها عند ارتفاع الشمس ويصلي بتكبير. نعم. صلاته العيد او صلاة العيدين

47
00:19:41.350 --> 00:20:06.700
يقول يخطب بعدها والمشهور انه يخطب خطبتين انه يخطب بعدها خطبتين كالجمعة. قال ووقتها عند ارتفاع الشمس يعني وقتها كصلاة الضحى من ارتفاع الشمس ويصلي بتكبير. يعني انه يصلي ويأتي بالتكبيرات الزوائد

48
00:20:06.750 --> 00:20:31.050
وهي ست في الاولى بعد التحريمة وخمس في الثانية بعد تكبيرة الانتقام اذا صفة صلاة العيد انه يصلي ركعتين بتكبيرات زوائد. ستا في الاولى وخمسا في الثانية ثم يخطب الناس خطبتين

49
00:20:31.100 --> 00:20:56.950
كالجمعة الا ان الفرق بينها وبين الجمعة انه عند الفقهاء لا يجب حضورها. انه لا يجب حضور خطبة صلاة العيد. بل قال رحمهم الله ولا يجب الانصات لها وهذا القول فيه نظر اعني كونه يحضر ولا ينصت هذا فيه نظر بل يقال اما ان تحظر وتنصت

50
00:20:56.950 --> 00:21:19.250
واما ان تنصرف لانه اذا حضر ولم ينصت شوش على غيره وحرم نفسه الفائدة والانتفاع فاما ان تحظر وتنصت وتنتفع واما ان تنصرف. اما ان تبقى ولا تنصت او او تشغل غيرك فهذه

51
00:21:19.250 --> 00:21:46.850
متعدية يقول المؤلف رحمه الله ويكبر في ليلتي العيدين مطلقا. وفي الاظحى عقب الفرائظ في جماعة من عصر عرفة الى اخر ايام التشريق يكبر في العيدين وهو في الفطر اكد لقول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما

52
00:21:46.850 --> 00:22:10.150
هداكم فالتكبير في عيد الفطر يكون من رؤيته هلال شوال الى دخول الامام لصلاة العيد من رؤية هلال شوال او تمام الشهر ثلاثين يوما الى دخول الامام لصلاة العيد والتكبير في عيد الاضحى

53
00:22:10.700 --> 00:22:39.900
منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد وقد اختلف العلماء في المطلق والمقيد واقرب الاقوال في هذا ان المطلق من دخول عشر ذي الحجة الى فجر يوم عرفة ومن فجر يوم عرفة الى اخر ايام التشريق يجتمع فيه المطلق والمقيد

54
00:22:40.200 --> 00:23:00.150
اذا من دخول عشر ذي الحجة برؤية الهلال او تمام الشهر الذي قبله ثلاثين الى فجر في عرفة هذا كله تكبير مطلق ومن فجر يوم عرفة الى اخر ايام التشريق

55
00:23:00.700 --> 00:23:25.300
يعني غروب الشمس من اليوم الثالث عشر يجتمع فيه التكبير المطلق والتكبير المقيد. والفرق بينهما ان تكبير المقيد يكون ادبار الصلوات المكتوبة. واما التكبير المطلق فلا وقت له في كل زمن وفي كل حين

56
00:23:25.600 --> 00:23:59.650
والسنة الجهر به. في المساجد والاسواق والطرقات ولهذا كان ابو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم كانا يخرجان في الاسواق اياما عشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكان امير المؤمنين البخاري عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته يعني في خيمته في منى فيسمع الناس

57
00:23:59.650 --> 00:24:32.300
تكبيره فيكبرون حتى ترتج من تكبيرا. فينبغي للمسلمين ان يظهروا هذه السنة وان يفشوا هذه السنة يقول المؤلف رحمه الله وصلاة الجنازة ايضا صلاة الجنازة من قروض الكفايات. بمعنى انه اذا قام بها من يكفي سقط الاثم

58
00:24:32.300 --> 00:25:00.000
سمو عن الباقين وصلاة الجنازة مع كونها فرض كفاية. الا ان فيها ثوابا عظيما وفضلا جزيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط. قيل يا رسول الله وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. اصغرهما مثل احد

59
00:25:00.000 --> 00:25:24.600
وهذا الحديث من صلى على جنازة عام في كل جنازة. سواء كانت ذكرا سواء كان الميت ذكرا ام انثى صغيرا ام كبيرا. حتى السقت يحصل بالصلاة عليه هذا الثواب لعموم قوله. من صلى على جنازة

60
00:25:24.950 --> 00:25:54.950
ثم اعلم ايضا انه تتعدد القراريط بتعدد الجنائز. لقول من صلى على جنازة كل جنازة فيها قيراط. فلو صليت على خمس جنائز فلك خمس قراريط. عشر عشر قراريط وهكذا فتتعدد فتتعدد القراريط بتعدد الجنائز. يقول المؤلف رحمه الله وصلاة الجنازة يكبر

61
00:25:54.950 --> 00:26:16.450
فيها اربع من غير ركوع ولا سجود. فليس فيها ركوع ولا سجود. وقوله يكبر فيها اربعا هذا هو المشهور عند اكثر العلماء ان التكبيرات في صلاة الجنازة اربع ولا يزيد عليها

62
00:26:17.100 --> 00:26:39.050
وقيل يكبر خمسا له ان يزيد ويكبر خمسا احيانا بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ايضا يكبر ستا وهذا من حيث الدليل اقصى ما قيل من جهة صحة الحديث

63
00:26:39.200 --> 00:27:01.350
والا فان بعض العلماء رحمهم الله اوصل التكبيرات الى عشر لكن ما زاد على الست فاحاديثه ظعيفة واهية لكن المشهور هو اربع. لكن دلت السنة على الزيادة على ذلك. كما جاء ذلك

64
00:27:01.350 --> 00:27:21.350
في صحيح مسلم وايضا علي رضي الله عنه كبر على سهل ابن حنيف ستا وقال اليس بدري؟ فيسن للامام في تكبيرات صلاة الجنازة بمعنى ان يكبر خمسة تكبيرات. يقول من غير ركوع ولا سجود

65
00:27:21.350 --> 00:27:52.450
يكبر فيها اربعا وهذه الاربع التكبيرات اركان. التكبيرة الاولى ركن والثانية والثالثة والرابعة قالوا لان كل تكبيرة بمثابة ركعة. كل تكبيرة بمثابة ركعة وقوله من غير ركوع ولا سجود. استفدنا من قوله من غير ركوع ولا سجود انه لا سجود للسهو

66
00:27:52.450 --> 00:28:16.650
في صلاة الجنازة لا سجود للسهو في صلاة الجنازة. فلو سهى في الجنازة. فهل يصلي؟ فهل يسجد؟ الجواب لا يسجد لانه لانه ليس ثمة سجود في صلبها فلا يكون هناك سجود في جبرها

67
00:28:17.950 --> 00:28:48.950
ليس هناك سجود في اصلها. فلا يكون هناك سجود في جبرها. ولذلك استثنى العلماء رحمهم الله من الصلوات التي ليس فيها سجود سهو ثلاث صلوات صلاة الجنازة وصلاة الخوف وسجود السهو. سجود السهو. هذه الامور الثلاثة يقول ليس فيها سهو

68
00:28:49.000 --> 00:29:09.600
اما صلاة الجنازة فليس فيها سهو بمعنى انه لو نسي واخطأ في صلاة الجنازة فلا يسجد ولا يسجد. لماذا؟ نقول اولا لعدم وروده. وثانيا انه لا سجود في اصلها فلا سجود

69
00:29:09.600 --> 00:29:32.850
ففي جبرها وسجود السهو جابر ثانيا مما يستثنى صلاة الخوف لانه يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. ولذلك صلاة الخوف يسقط الانسان فيها اركانا وشروطا وواجبات للضرورة فان خفتم فرجالا او ركبانا

70
00:29:33.100 --> 00:29:51.750
الثالث سجود السهو يعني لو سهى في سجود السهو فانه لا يسجد فمثلا لو فرض ان انسانا ترك واجبا من واجبات او زاد في صلاته واراد ان يسجد ولا يصير بعد السلام

71
00:29:51.750 --> 00:30:07.850
فهل يسجد السهو؟ نقول لا لانه ربما لو سجد سهى في سجود السهو ثم ثم يسعى في الثاني فيلزم من ذلك التسلسل. يقول المؤلف رحمه الله يقرأ في الاولى الفاتحة

72
00:30:08.650 --> 00:30:27.900
وعلم من قوله او يفهم من قول يقرأ في الاولى الفاتحة انه لا استفتاح فيها وهو كذلك فليس فيها دعاء استفتاح لانها مبنية على التخفيف. وعلى هذا فيكبر ويستعيذ ويبسمل ويقرأ

73
00:30:27.950 --> 00:30:53.900
الفاتحة قال يقرأ الفاتحة ويصلي وظاهره ايضا انه لا يقرأ بعد الفاتحة شيئا ولكن جاءت السنة انه يقرأ احيانا وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يجهر بالفاتحة وبسورة قصيرة انه كان يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة ويقول

74
00:30:53.900 --> 00:31:23.550
لتعلموا انها سنة وعليه ما يسن للامام احيانا في صلاة الجنازة ان يقرأ سورة قصيرة في سورة الصمد العصر الكوثر ونحوها. وان يجهر بها قليلا لاجل ان يعلم ناس هذه السنة. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:31:23.600 --> 00:31:47.050
يعني في التكبيرة الثانية. فيكبر ويقرأ الفاتحة وهي هنا ركن كما انها ركن في كل صلاة. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد التكبيرة الثانية الصلاة الابراهيمية ثم يكبر الثالثة

76
00:31:47.100 --> 00:32:13.500
ويدعو للميت. ولهذا قال ويدعو للميت في الثالثة والواجب ادنى دعاء. الواجب ادنى دعاء. فلو قال اللهم اغفر له وارحم كفاه. لكن جاءت السنة عن الرسول الله عليه وسلم ان الدعاء الوارد عن الميت نوعان عام وخاص. فالعام اللهم اغفر لي

77
00:32:13.500 --> 00:32:40.550
وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. والخاص اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله فيأتي اولا بالدعاء العام ثم يأتي بالدعاء الخاص يأتي بالجوع العام ثم بالدعاء الخاص. طيب ثم يكبر الرابعة. يكبر الرابعة والمشهور انه

78
00:32:40.550 --> 00:33:03.650
كبروا الرابعة ثم يسلم. لكن ايضا جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر الرابعة ويقف قليلا يقف قليلا للدعاء وهذا ثابت ولكن لم يرد شيء معين عن الرسول صلى الله عليه وسلم في

79
00:33:03.650 --> 00:33:24.450
فيما يقال بعد الرابعة فهمتم؟ اذا اذا كبر الرابعة يقف قليلا بالدعاء ولم يرد شيء معين. فقال بعض العلماء انه يقول بعد الرابعة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة

80
00:33:24.450 --> 00:33:40.850
حسنة وقنا عذاب النار وجه ذلك قالوا لان هذا الدعاء كان الرسول صلى الله عليه وسلم مما يختم به دعاءه. فغالب ادعيته انه يختم ربنا ربنا اتنا في الدنيا حسنة

81
00:33:40.900 --> 00:34:04.950
وقيل انه يدعو ويقول اللهم لا تحرمنا اجره. ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله قالوا لانه لائق بالمحل وما دام ان المسألة ليس فيها سنة ثابتة اعني في تعيين الدعاء. يعني كونه يدعو وهذا جاءت به السنة لكن ما نوع

82
00:34:04.950 --> 00:34:24.950
والدعاء لم يرد شيء معين فان اتى بهذا احيانا وبهذا احيانا او بغيرها فلا حرج. فالمهم انه بعد خادعة يقف قليلا وبه نعرف ان كون بعض الائمة يكبر ثم يسلم ان هذا مخالف للسنة بل السنة ان يقف

83
00:34:24.950 --> 00:34:48.800
فقليلا بعد الرابعة طيب ذكرنا انه احيانا يسن ان يزيد خامسة في التكبيرات. وهذا ثابت في صحيح مسلم اذا زاد خامسة فماذا يصنع؟ يقول بعد الاولى يقرأ الفاتحة بعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:34:49.150 --> 00:35:14.200
بقينا الثالثة والرابعة نقول يجعله يجعلهما للدعاء واختار شيخنا رحمه الله انه يدعو بعد الثالثة دعاء عاما وبعد الرابعة دعاء خاصا يقسم هذا الدعاء. ذكرنا ان الدعاء عام وخاص. فيجعل بعد الثالثة الدعاء العام. ويجعل

85
00:35:14.200 --> 00:35:40.200
بعد الرابعة الدعاء الخاص. ثم بعد الخامسة ماذا يصنع يقف قليلا ثم يسلم. يقول المؤلف رحمه الله وتكون الصلاة عليه بعد ان يغسل وينظف ويكفن فلا تصح الصلاة على الجنازة قبل تغسيله وتكفينه. فلو ان شخصا مات فجاء

86
00:35:40.200 --> 00:35:59.500
رجل واراد ان يصلي عليه قبل ان يغسل وقبل ان يكفن لم تصح صلاته. فمن شرط صحة صلاة الصلاة على الجنازة ان الميت قد غسل وقد كفن قال ويكفن الرجل في ثوبين والمرأة في خمسة

87
00:36:00.000 --> 00:36:23.750
وهذا هو المشهور ان المرأة تكفن في خمسة وان الرجل يكفن في ثوبين. وقيل في ثلاثة اثواب. وهذا اقرب واصح وايضا لا فرق على القول الراجح بين الرجل وبين المرأة. فكلاهما يكفن في ثلاثة اثواب

88
00:36:23.750 --> 00:36:48.500
يكفن بثلاثة اثواب الرجل والمرأة. والحديث الوارد في ان المرأة تكفن في خمسة اثواب  والعمل الان على هذا القول اعني ان المرأة كالرجل تكفن في ثلاثة اثواب وقوله رحمه الله والمرأة في خمسة

89
00:36:48.700 --> 00:37:13.050
هذه المسألة من المسائل التي تزيد فيها الانثى على الذكر. في الاحكام الشرعية تزيد فيها الانثى على الذكر في الاحكام الشرعية واعلم ان الاحكام الشرعية بالنسبة للذكور والاناث او الرجال والنساء الاصل فيها التساوي

90
00:37:13.050 --> 00:37:44.850
الاصل تساوي الرجال والنساء في الاحكام الشرعية لكن قد يزيد الرجل وقد تزيد المرأة وقد تكون على نعم قد يكون الحكم خاصا بالذكور دون الاناث  وقد تزيد المرأة على الرجل وقد تنقص تكون تكون على النصف منه

91
00:37:45.500 --> 00:38:19.550
ولنذكر ذلك اولا الاحكام الخاصة بالذكور دون الاناث. الاحكام الشرعية التي تختص بالذكور دون الاناث كوجوب الجمع والجماعات والجهاد. هذا خاص بالذكور دون الاناث. الثاني ما يختص بالانثى الذكر كاباحة الحلي والحرير هذا خاص بالاناث دون الذكور

92
00:38:20.500 --> 00:38:43.450
القسم الثالث ما تزيد فيه الانثى على الذكر فهذه المسألة وكذلك ايضا في مسألة ثياب اللباس قد يرخينه شبرا مع ان الرجل ينهى عن ذلك الرابع ما تكون فيه الانثى والمرأة على النصف من الذكر

93
00:38:44.800 --> 00:39:10.000
يقول على النصف من الذكر وذلك في مسائل منها اولا الارث قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين ثانيا الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان

94
00:39:10.600 --> 00:39:49.650
والثالث العقيقة عن الغلام شاتان وعن الانثى شاة والرابع الدية عقل المرأة على النصف من عقل الرجل والخامس العطية فان المشروع انها كالارث لانه لا احد اعدل من الله  والسادس العتق من حيث الثواب. من اعتق عبدا كان له انفكاكا من النار. ومن اعتق اماتين كانتا

95
00:39:49.650 --> 00:40:19.550
احتكاكا له من النار والسابع قالوا الصلاة لان اكثر الحيض كم؟ خمسة عشر يوما فتدع الصلاة شطر هذا الزمن فتكون على النسر. القسم الخامس ما يستويان فيه وهو الاصل ما يستويان فيه. اذا الاحكام الشرعية بالنسبة للدخول والاناث او الرجال والنساء على اقسام كم

96
00:40:20.050 --> 00:40:43.200
خمسة ما يختص بالذكر ما يختص بالانثى ما تزيد فيه الانثى ما تكون فيه على النصف والخامس ما يستوي فيه وهو الاصل يقول المؤلف رحمه الله ويحمل تربيعا يعني يسن التربيع في حمله في حمل الميت

97
00:40:43.200 --> 00:41:08.000
وذلك بان يحمله من قوائم السرير الاربع من قوائم السرير اربع الميت اذا وضع على النعش اذا اريد حمله يسن التربيع في حمله. بمعنى الذي يحمله تارة يحمل القائم الامامية اليمنى ثم اليسرى ثم التي تكون خلف اليمنى ثم اليسرى هذا معنى التربيع

98
00:41:08.000 --> 00:41:32.800
قال ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة. يدفن بعد الصلاة يعني اذا غسل وكفن وصلي عليه فانه يبادر بدفنه يبادر في دفنه كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة في اه ذلك

99
00:41:32.800 --> 00:41:52.800
لكن يقول المؤلف رحمه الله في قبر عميق. ما قدر ذلك؟ يعني ما قدر ما عمق الحفرة التي يدفن فيها الميت قال يمنع ظهور الرائحة وايضا يضاف الى ذلك السباع يمنع ظهور الرائحة

100
00:41:52.800 --> 00:42:13.050
ويمنع من تسلط السباع عليه. لانه اذا ظهرت رائحته فان السباع تعتدي عليه فاذا كان هذا الميت لم يعمق قبره فان السباع ربما حرفت الارض وحفرت الارض فنهشته فاكلت بدنهم

101
00:42:13.300 --> 00:42:47.550
فلذلك العمق يقال انه يعمق القبر بقدر ما يمنع السباع. ثم قال قال المؤلف رحمه الله نعم قال المؤلف رحمه الله الثالث والسنة انواع. يعني الصلوات السنة انواع مطلق ومقيد. الاول المطلق ما لا يختص بوقت معين فيسن في جميع الاوقات الا في خمسة اوقات

102
00:42:47.550 --> 00:43:06.850
بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى ترتفع. وقبل الزوال وبعد العصر وعند الغروب. هذه السنن المطلقة لا تتقيد بوقت الا في اوقات النهي. والثاني مقيد وهو ما له وقت يفعل فيه

103
00:43:07.850 --> 00:43:33.950
وهو اما وقته تابع الى اخره. المؤلف رحمه الله قسم السنة الى قسمين مطلق ومقيد. لكن نقيد هذا يعني نذكر ان السنة من حيث الاصل هذا نوعين ما تشرع له الجماعة نعم من حيث الاصل ينقسم الى اربعة اقسام. الصلوات المسنونة اربعة اقسام

104
00:43:33.950 --> 00:44:07.100
اولا مقيد بفرظ وثانيا مقيد بزمن. وثالثا مقيد بسبب. ورابعا مطلق الصلوات المسنونة على اقسام اربعة. الاول ما قيد بفرظ اما قبله واما بعده وهي السنن الراتبة مقيدة قبل وبعد

105
00:44:07.850 --> 00:44:33.250
والثاني ما قيد بزمن كصلاة الضحى وقيام الليل فصلاة الضحى مقيدة بزمن وهي ما بين ارتفاع الشمس الى قبيل الزوال. صلاة الليل من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر هل يصح ان يصلي الليل ضحى؟ او بعد الظهر؟ لا

106
00:44:33.650 --> 00:45:01.600
والثالث ما قيد بسبب فتحية المسجد وسنة الوضوء فتحية المسجد سنة مقيدة بسبب وهي دخول المسجد. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كذلك ايضا سنة سنة الوضوء سنة مقيدة بسبب وهي او وهو الوضوء. والقسم الرابع مطلق لم يقيد لا بفرض

107
00:45:01.600 --> 00:45:21.600
ولا زمن ولا سبب. وهو النفل المطلق. النفل المطلق. ثم ثم ان صلاة ثمان الصلاة من حيث الجماعة ايضا على نوعين نوع تشرع له الجماعة نوع تشرع له الجماعة وهو صلاة

108
00:45:21.600 --> 00:45:41.350
الاستسقاء وصلاة التراويح ونوع لا تشرع له الجماعة بمعنى ان لا تطلب له الجماعة وهو ما سوى ذلك. يقول المؤلف رحمه الله الاول المطلق ما لا يختص في وقت معين فيسن في جميع الاوقات وهذا هو النفل المطلق

109
00:45:41.550 --> 00:46:09.550
الا في خمسة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى ترتفع. وقبل الزوال وبعد العصر وعند الغروب. هذه خمسة اوقات اوقات النهي خمسة خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار خمسة بالبسط ان يقال من بعد صلاة الفجر الى ان تطلع الشمس. ومن والثاني من طلوعها

110
00:46:09.550 --> 00:46:33.300
حتى ترتفع قدرهم الثالث عند قيام قائم الظهيرة والرابع من بعد صلاة العصر الى غروب حتى تتضيف للغروب والخامس من شروعها في الغروب الى ان تغرب اما على وجه الاختصار فتقول من بعد صلاة الفجر الى ارتفاعها قيد رمح

111
00:46:33.450 --> 00:46:52.000
والثاني عند قيام قائم الظهيرة والثالث من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس. لحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا

112
00:46:52.350 --> 00:47:08.100
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الشمس الغروب. وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة فبعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

113
00:47:08.200 --> 00:47:32.900
والمؤلف رحمه الله يقول بعد الفجر ظاهره ان النهي يدخل بعد طلوع الفجر او ان النهي معلق بطلوع الفجر لا بصلاة الفجر صلاة الفجر فعلى هذا من طلوع الفجر يدخل وقت النهي الا انه يستثنى من ذلك راتبة الفجر

114
00:47:33.750 --> 00:47:59.500
وقيل ان النهي معلق بالصلاة بمعنى ان انه اذا صلى الفجر دخل النعيم كما قبل ذلك يعني ما بعد طلوع الفجر الى الى الصلاة ليس وقتا للنهي والاحاديث في هذا مختلفة ففيها لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس

115
00:47:59.750 --> 00:48:20.750
وفيها لا صلاة بعد صلاة الفجر والجمع بينها اعني بين الاحاديث التي فيها ان النهي معلق بطلوع الفجر والاحاديث التي فيها ان النهي معلق بصلاة الفجر ان يقال ان النفي

116
00:48:20.800 --> 00:48:41.700
في ما علق بطلوع الفجر نفي للمشروعية  وما بعدها نفي للصحة فنقول لا صلاة بعد الفجر من طلوع الفجر الى صلاة الفجر النفي هنا للمشروعية بمعنى انه لا يشرع للانسان ان

117
00:48:41.700 --> 00:49:01.700
لنصلي سوى راتبة الفجر. لكن لو صلى فليس حراما لكنه خلاف السنة. لكن بعد سر يحمل النهي على التحريم وعلى عدم الصحة. وبه تجتمع الادلة. وعلى هذا فنقول لو ان شخصا دخل المسجد

118
00:49:01.700 --> 00:49:21.950
بعد طلوع الفجر فلا يشرع له ان يتنفل فيما بين الاذان والاقامة. لو قال مثلا امام يتأخر نصف ساعة انا اريد ان اتنفل اصلي اربع تسليمات خمس تسليمات نقول هذا ليس مشروعا المشروع ان تقتصر على سنة

119
00:49:21.950 --> 00:49:48.700
الفجر. الثاني عند قيام قائم الظهيرة. يعني قبيل الزوال اللي قبل الزوال بنحو عشر دقائق ثالث بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقالوا بعد العصر الحكم هنا معلق بفعل الصلاة  الحكم هنا معلق بفعل الصلاة لا بوقت الصلاة

120
00:49:49.850 --> 00:50:17.950
ولهذا من الظوابط ان كل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لازم  كل فعل نعم كل فعل علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها. واضرب لذلك مثالين في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

121
00:50:18.050 --> 00:50:34.600
هنا اضاف الفعل الى العصر لاصت بعد العصر لم يضفوا الى زمن العصر وانما اضافه الى الصلاة. وبناء على هذا لو ان الانسان جمع جمع تقديم بين الظهر والعصر دخل وقت النهي بعد

122
00:50:34.800 --> 00:51:00.400
ماذا؟ بعد العصر ولو كان الوقت وقت ظهر ايضا مثال اخر لو جمع الانسان بين المغرب والعشاء جمع تقديم دخل وقت الوتر ولو كان الوقت وقت المغرب. لان الوتر ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر. ما بين صلاة العشاء. شف ما لم يقل

123
00:51:00.400 --> 00:51:21.050
بين وقت العشاء ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. الان هو صلى العشاء في وقت المغرب حيث يباح له. فحينئذ يدخل الوتر يدخل وقت صلاة الوتر ولو كان الوقت وقت المغرب. هذه قاعدة او ضاب

124
00:51:21.050 --> 00:51:43.550
كل حكم علق بالصلاة. فالمراد به فعلها لا زمن لان لو قلنا زمنها فمعنى ذلك انه لو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم نقول لا يدخل الوقت لا يدخل النهي في حقك الا اذا دخل وقت العصر

125
00:51:44.250 --> 00:52:02.350
ولو قلنا ايضا ذلك لقلنا لا يجوز لك ان تصلي صلاة الوتر الا اذا دخل وقت العشاء ولكن هذا خلاف ما جاءت بلا حديث لان الحديث علقت الحكم بماذا؟ بالصلاة. علقت حكم الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله

126
00:52:02.350 --> 00:52:22.200
طيب هذه الاوقات التي نهي عن الصلاة فيها خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار انما ينهى فيها عن الصلاة التي ليس لها سبب عن النفل المطلق الذي ليس له سبب اما ما كان له سبب

127
00:52:22.550 --> 00:52:44.400
فانه يفعل ولو كان الوقت وقت نهي ولذلك امثلة تحية المسجد سنة الوضوء ركعتا الطواف كل هذه يجوز ان تفعل في وقت نهي. يجوز ان تفعل في وقت النهي لانها صلاة ذات سبب. والمنهي عن

128
00:52:44.400 --> 00:53:09.650
ان يصلي صلاة ليس لها سبب. ولذلك في حديث ابن عمر لا تتحروا فنهى عن التحري والذي يصلي الصلاة لسببها لم يصلي لاجل التحري وانما صلى لاجل السبب فعلى هذا كل صلاة لها سبب فانه فانه يجوز فعلها في وقت النهي وانما

129
00:53:09.650 --> 00:53:35.700
عن النفل المطلق الذي ليس له سبب. طيب هنا مسألتان مهمتان المسألة الاولى هل يجوز ان يصلي صلاة الاستخارة في وقت النهي او لا الجواب ان فيه تفصيلا فان كان الامر مما يفوت صلاها. لانها حينئذ تكون من ذوات الاسباب

130
00:53:36.150 --> 00:53:57.350
وان كان الامر مما لا يفوت اخرها حتى يزول النهي فمثلا لو ان شخصا بعد العصر اتاك في موضوع من المواضيع التي تحتاج الى استخارة. قال افعل كذا او ما رأيك في كذا؟ واعطني واعطني الرأي خلال

131
00:53:57.350 --> 00:54:25.750
ساعة يعني مستعجل او الناس الذين اريد ان اعطيهم الخبر مستعجلون فله ان نصلي في وقت النهي لان الاستخارة هنا ها متأينا فهي لها سبب. اما اذا كان الامر مما لا يفوت بمعنى ان قال اريد ان استشيرك استشيرك او هو اراد ان يستخير الله عز وجل في امر من الامور ففي هذه الحال

132
00:54:25.750 --> 00:54:49.400
تؤخر الصلاة الى وقت النهي. الى زوال وقت النهي طيب ثانيا المنذورة هل يجوز ان يفعل الصلاة المنذورة في وقت النهي او لا؟ النادر للصلاة في وقت النهي لا يخلو من ثلاث حالات

133
00:54:50.000 --> 00:55:16.750
الحالة الاولى ان ينذر الصلاة وقت النهي كما لو قال لله علي نذر ان اصلي بعد العصر. بعد الفجر فهذا نذر معصية ولا يجوز الوفاء به والثالث ان ينذر نذرا مطلقا كما لو قال لله علي نذر ان اصلي ركعتين

134
00:55:16.750 --> 00:55:41.500
فهذا ايضا لا يصلى في وقت النهي والثالث ان يكون نذره معلقا على شرط او صفة فتوجد في وقت النهي فتوجد في وقت النهي كما لو قال ان شفى الله مريضي فلله علي نذر ان افعل كذا. او ان حصل كذا فلله يعني النذر المصلي ركعتين

135
00:55:41.500 --> 00:56:03.350
حينئذ لهو ان يصلي لان لان صلاته الان لها ماذا؟ سبب لها سبب واضح اذا الصلاة الجنازة مسألة خلاف النذر. اذا الصلاة النذر هل يجوز فعل النذر في اوقات النهي

136
00:56:03.350 --> 00:56:18.650
الجواب النادر لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى ان ينذر الصلاة وقت النهي. فهذا نذر المعصية ولا يجوز الوفاء به. الثاني ان يقول النذر مطلقا لله علي نذر ان اصلي

137
00:56:19.000 --> 00:56:41.650
ايضا لا يفعله وقت النهي. وان كان النذر واجبا والواجبات على الفور نكون هنا مانع. الثالث ان نظرا معلقا على شرط او صفة. فتوجد في وقت النهي فوجودها في وقت النهي بمثابة السبب. فتكون من ذوات الاسباب

138
00:56:41.950 --> 00:57:04.300
اما صلاة الجنازة فهي فتجوز الا في الاوقات الذي التي جاءت فيه حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه. يعني صلاة الجنازة تجوز في الوقتين الطويلين اما في الاوقات الثلاثة القصيرة فلا تجوز. وهي ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا

139
00:57:04.300 --> 00:57:24.300
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. يعني ربع ساعة. حين يقوم قائم الظهيرة قبل الزوال بعشر دقائق. حين تضيف الشمس الغروب كل هذه الثلاثة ينهى فيها عن الجنازة. وانما تجوز صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين. وهما من بعد

140
00:57:24.300 --> 00:57:41.100
في صلاة الفجر حتى تطلع الشمس هذا جائز من بعد صلاة العصر حتى تتضيف الى الغروب هذا جائز لكن في الاوقات الثلاثة الاوقات الثلاثة ينهى عن الصلاة فيها وعن الدفن فيها ايضا

141
00:57:41.600 --> 00:58:01.250
ثم قال المؤلف رحمه الله وهو الثاني المقيد وهو ما له وقت يفعل فيه وهو اما وقته تابع لوقت فرض وهو السنن الرواتب. والسنن الرواتب ثنتا عشرة ركعة. ركعتان قبل

142
00:58:01.450 --> 00:58:25.000
الفجر واربع قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء هذه السنن الرواتب يسن للانسان ان يحافظ عليها ان يحافظ عليها وان يواظب عليها ووقت كل سنة

143
00:58:25.100 --> 00:58:48.150
وقت السنة القبلية وقت السنة القبلية من دخول الوقت الى فعل الصلاة ووقت البعدية من فعلها الى خروج الوقت اذا وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت ولو لم يؤذن المؤذن فمثلا لو فرض انك دخلت مسجدا وقد دخل

144
00:58:48.150 --> 00:59:08.300
والمؤذن تأخر لم يأتي لا تقل انتظر حتى يؤذن الحكم معلق بماذا؟ بدخول الوقت والبعدية من بعد من فعلها الى خروج الوقت. يعني مثلا انا صليت الظهر انت فرغت من صلاة الظهر الساعة الثانية عشر والنصف

145
00:59:08.850 --> 00:59:32.650
من من الثاني عشر والنصف الى الى الساعة الثالثة والنصف الثالثة واربعين دقيقة او قبلها ما يخرج الوقت كل هذا وقت للسنة البعدية قال وما ليس بتابع وهو صلاة الضحى. من ارتفاع الشمس الى الزوال. وصلاة الضحى سنة مؤكدة

146
00:59:32.950 --> 01:00:01.600
تسن المواظبة عليها لا ان تفعل غبا يعني تارة وتارة. بل تسن المواظبة عليها والاحاديث الواردة في صلاة الضحى ورد عن عائشة رضي الله عنها ثلاثة احاديث منها ما فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصليها. ومنها ما فيها التقييد

147
01:00:01.850 --> 01:00:19.950
لانه يصليها اذا قدم من مغيبه. ومنها ما فيها انه يصليها مطلقا فجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى واني لاسبحها

148
01:00:19.950 --> 01:00:40.650
وجاء عنها كان لا يصليها الا ان يقدم من مغيبه وجاء عنها كان يصلي الضحى ركعتين ويزيد ما شاء الله. والجمع بينها ان يقال ان احاديث اثبات اولى من احاديث النفي

149
01:00:41.000 --> 01:01:11.000
ان قولها لم ارهم يفعلها هذا نفي لرؤيتها. ونفي الرؤية لا يستلزم عدم الفعل ولان المثبت مقدم على ماذا؟ النافي. ومما يدل ايضا على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامى ومن الناس صدقة. يعني كل مفصل والانسان فيه ثلاثمئة وستون مفصلا. كل مفصل

150
01:01:11.000 --> 01:01:40.450
من هذه المفاصل عليه صدقة يجب يجب ان يتصدق بصدقة هذه الصدقات الواجبة يجزئ عنها ان يصلي ركعتين ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وصلاة الضحى اقل كلها ركعتان ولا حد لاكثرها. فلو صلى اربعا ستا ثمانيا عشرا ثنتي عشرة لا حد لاكثرها

151
01:01:40.700 --> 01:02:06.400
ولهذا في حديث عائشة كان يصلي ركعتين ويزيد ما شاء الله. ووقتها من ارتفاع الشمس قيل رمح يعني زوال وقت النهي الى ما قبل الزوال وافضل زمن لفعلها عند اشتداد الحر. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاوابين حين ترمض

152
01:02:06.400 --> 01:02:24.100
والفصال هي صغار الابل يعني حين تقوم من شدة حرارة الشمس يقول المؤلف رحمه الله من ارتفاع الشمس الى الزواج. قال رحمه الله والوتر من صلاة العشاء الى طلوع الفجر

153
01:02:24.100 --> 01:02:51.600
الوتر الوتر يطلق على الركعة المتصلة بما قبلها ويطلق على الركعة المنفصلة عما قبلها انتبه الوتر يطلق على الركعة المتصلة فيما قبلها فلو سرد انسان ثلاثا سردا قيل اوتر بثلاث او سرد خمسا يقال اوتر بخمس

154
01:02:51.850 --> 01:03:12.700
ويطلق على الركعة المنفصلة عما قبلها. فلو صلى ركعتين ركعتين ثم صلى واحدة الى اوتر في واحدة الوتر من صلاة العشاء الى طلوع الفجر وهو من قيام الليل. وداخل في قيام الليل ان الله امدكم بصلاة هي

155
01:03:12.700 --> 01:03:32.650
ايش خير لكم من حمر النعم الوتر ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه في الوتر على صفات متعينة. بل على صفات متعددة

156
01:03:33.300 --> 01:04:13.400
فيوتر بواحدة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وباحدى عشرة وكل له صفة. اذا اوتر بواحدة الامر واضح. اذا اوتر بثلاث فالثلاث لها ثلاث صفات الصفة الاولى ان يسردها سردا الاولى والثاني والثالثة. والصفة الثانية ان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بواحدة

157
01:04:13.400 --> 01:04:40.700
والصفة الثالثة ان يصليها كهيئة المغرب. وقد جاء النهي عن ذلك لا تشبهوا بالمغرب تكون السنة دلت على صفتين السرد والفصل ولهذا في حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر سبح والكافرون والصمد

158
01:04:40.700 --> 01:05:05.500
سردا لا يجلس الا في اخرهن وهذا الصريح يؤيده الظاهر. من حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في في رمضان قالت كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة. كان يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم

159
01:05:05.500 --> 01:05:29.200
فيصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا وظاهره السرد آآ ايضا الى ثالثا يوتر بخمس والايتار بالخمس له صفة واحدة وهو السرد. فيصلي الاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة

160
01:05:29.200 --> 01:06:03.800
رابعا يوتر بسبع والايتار بالسبع له صفتان الصفة الاولى ان يسردها سردا كالخمس والصفة الثانية ان يسرد ستا ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويصلي السابعة  فهمتم؟ الايتار اذا اراد ان يوتر بسبع له صفتان الصفة الاولى ان يسرد يأتي الاولى والثاني والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ثم

161
01:06:03.800 --> 01:06:24.350
ويسلم. الصفة الثانية ان يصلي ستا ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة وهذه الصفة قد جاءت عن عائشة رضي الله عنها في سنن ابي داوود رحمه الله انه كان يصلي ستا ثم يقوم ويأتي بالسابعة

162
01:06:24.350 --> 01:06:47.000
ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في في منظومته وان شئت صلي الوتر سبعا متابعا وان شئت ايضا تأتي بالست واقعدي يقول وان شئت صلي الوتر سبعا متابعا وان شئت ايضا فات بالست واقعدي

163
01:06:47.500 --> 01:07:10.100
الصفة الخامسة ان يوتر بتسع والايثار بالتسع له صفة واحدة وهو انه يصلي ان يصلي ثماني ركعات سردا. ثم يجلس في الثامنة ويتشهد ثم يأتي بالسابعة اه بالتاسعة ويوتر باحدى عشرة

164
01:07:10.950 --> 01:07:31.350
الايثار بي احدى عشرة ذهب بعض العلماء الى انه يسنده سردا يعني يصلي احدى عشرة بدون فاصل ذهب الى هذا بعض الشافعية. ومن العلماء من قال لا يصلي عشرا ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالحادي عشر

165
01:07:31.350 --> 01:07:54.750
كل هذا لم ترد به السنة جاءت به السنة انه اذا اراد ان يصلي احدى عشرة ان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر اما بثلاث واما بواحدة يقول والوتر من صلاة العشاء الى طلوع الفجر والتراويح في رمضان جماعة من دخول وقت العشاء الى الفجر. التراويح

166
01:07:54.750 --> 01:08:18.150
في رمظان خاصة جماعة واستفدنا من قول الجماعة ان قيام الليل لا يشفع جماعة الا في في رمضان. من دخول وقت العشاء ولو مجموعة الى ما قبلها. كما سبق ان ما علق بالصلاة فالمراد فعله على زمنها. الى

167
01:08:18.150 --> 01:08:45.650
اذا التراويح تفعل في رمضان بعد صلاة العشاء. وايضا يقيد بعد العشاء وسنتها وقد نص على هذا فقهاءنا رحم الله وقالوا والتراويح تفعل في رمضان بعد صلاة العشاء وسنتها فنستفيد من هذا انها لا انها لا ان السنة الراتبة لا تؤخر

168
01:08:46.050 --> 01:09:06.050
فلتصلى قبل التراويح. وبه نعرف خطأ من قال في رمضان السابق انه اذا اراد ان يصلي التراويح يعني مراعاة الوقت انه يؤخر السنة الراتبة. فيصلي العشاء ثم يصلي التراويح ثم يصلي السنة الراتبة. هذا

169
01:09:06.050 --> 01:09:29.400
في ظاهر السنة ومخالف لكلام العلماء. ولهذا كما قلت لكم العلماء صرحوا بان التراويح تفعل في رمضان عبارة الاقناع والمنتهى والتراويح تفعل في رمضان جماعة بعد صلاة العشاء وسنتها وهذا صريح انها تفعل بعد السنة ولا قبل السنة

170
01:09:29.650 --> 01:09:48.400
بعد السنة والسنة ايضا اهم من التراويح السنن الرواتب افضل من التراويح واهم من التراويح فكيف نقدم هذا على على هذا؟ يقول المؤلف رحمه الله وصلاة الكسوف ايضا من من باب اضافة الشيء الى سببه يعني الصلاة التي تفعل

171
01:09:48.400 --> 01:10:08.400
عند الكسوف والكسوف هو ذهاب ضوء احد النيرين. يعني الشمس والقمر. فاذا حصل الخسوف او الخسوف فانه حينئذ تشرع الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينخسف

172
01:10:08.400 --> 01:10:29.600
لموت احد ولا لحياته. فاذا رأيتم ذلك وفي لفظ اذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا الى الصلاة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة الكسوف على اقوال ثلاثة منهم من قال انها سنة ومنهم من قال

173
01:10:29.600 --> 01:10:51.600
فانها فرض كفاية ومنهم من قال انها فرض عين والقول بانها سنة قول ضعيف يضعفه امران. اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها. قال فافزعوا الى الصلاة ولم يقل فصلوا قال فافزعوا

174
01:10:51.650 --> 01:11:13.950
وهذا الفعل يشعر بالوجوب وثانيا ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما لما كسفت الشمس خرج عليه الصلاة والسلام فزعا  يجر رداءه يخشى ان تكون الساعة وهل مثل هذا يقال انها سنة

175
01:11:14.400 --> 01:11:34.750
وثالثا انه قال يخوف الله بهما عباده فهو اعني صلاة الخسوف تخويف وانذار ولا يناسب ان نقابل هذا التخويف والانذار بقولنا انها سنة ان شئت فافعل وان شئت فلا تفعل

176
01:11:35.200 --> 01:12:01.050
ولهذا كان القول الراجح ان صلاة الكسوف فرض لكن هل هي فرض عين او فرض كفاية؟ القول بوجوبها عينا قول قوي اما القول بانها سنة فهو ضعيف اذا صلاة الكسوف يقول عند كسوف الشمس او القمر بمعنى اذا رأينا ذلك. اما اذا حصل الكسوف ولم نره

177
01:12:01.050 --> 01:12:27.350
تشرع الصلاة فلو قال اهل الفلك وعلماء الهيئة سيحصل كسوف او خسوف. ولكن حيل بيننا وبينه بغيم او قتر ونحو ذلك فلا تصلى بل لا تشرع الصلاة لاننا اذا لم نر ذلك لم يحصل الانذار والتخويف. هذا واحد وثانيا ايضا

178
01:12:27.350 --> 01:12:47.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم ونحن لم نرى فالمراد اذا رأيتم يعني حقيقة وليس المراد رأيتم حكما وصفتها انها ركعتان في كل ركعة ركوعان. وتسن اطالة القراءة فيهما. ثم قال المؤلف رحمه الله

179
01:12:47.650 --> 01:13:09.750
وصلاة الاستسقاء عند القحط والجذب خاصة ركعتين في جماعة ويخطب بعدها. صلاة الاستسقاء من حيث الاحكام صلاة العيدين الا ان العيدين لها خطبتان والاستسقاء خطبة واحدة. متى تشرع الاستسقاء؟ الاستسقاء بمعنى

180
01:13:09.750 --> 01:13:34.900
الاستسقاء استفعال بمعنى طلب السقيا وهي مشروعة ان الجدب والقحط وتأخر المطر عن وقت نزوله ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما شكوا اليه قال انكم قد شكوتم جدب دياركم وتأخر المطر عن ابان نزولا

181
01:13:34.900 --> 01:13:57.200
وهذا يدل على ان صلاة الكسوف على ان صلاة الاستسقاء انما تشرع في الوقت الذي يكون وقت نزول المطر ولو ان جماعة الان في هذا الزمن نستسقي نخرج نستسقي لقلنا هذا بدعة. ولا اصل له

182
01:13:57.450 --> 01:14:23.750
ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال وتأخر المطر عن ابان نزوله الادبان نزوله. فاذا قال قائل لماذا لا نستسقي وندعوا الله تعالى والله على كل شيء قدير. انما اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وهل تمنع فضل الله وعطاءه على عباده؟ قلنا ان الله عز وجل

183
01:14:23.750 --> 01:14:58.100
بحكمته بعلمه وحكمته قد اجرى العادة. في هذا الكون على نظام معين. لا يتقدم ولا يتأخر ولم تجري العادة ان الامطار يعني الامطار الموسمية المعتادة تحصل في غير زمنها  ونظير ذلك من قال من الفقهاء رحمهم الله يعني في صلاة الكسوف يقول يتصور الكسوف في كل وقت

184
01:14:58.100 --> 01:15:18.300
بعض العلماء هي الفقهاؤنا رحمهم الله يقول ويتصور الخسوف في كل وقت والله على كل شيء قدير فان وقع بعرفة صلى ثم دفع فهنا اولا قولهم رحمه الله يتصور الكسوف في كل وقت

185
01:15:18.550 --> 01:15:38.100
والله على كل شيء قدير. نعم. نقول نعم الله على كل شيء قدير. قادر سبحانه وتعالى على ان تطلع الشمس في منتصف الليل لكن قد قال الله تعالى والشمس تجري بمستقر لها. ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون

186
01:15:38.100 --> 01:15:57.650
القديم فكونهم يقولون انه يتصور نقول هذا تصور ذهني لا وجود له لا وجود له في الخارج وفيما جرت به العادة وفي حكم الله عز وجل وتقديره. واما قولهم ايضا ان وقع بعرفة

187
01:15:57.650 --> 01:16:20.000
نقول لا يمكن ان يقع الكسوف في عرفة لان خسوف القمر لا يكون الا في ليالي الابداع والشمس لا يكون الا في اخر الشهر ولذلك لو جاءنا شخص في اليوم العاشر وقال خسف القمر

188
01:16:20.350 --> 01:16:40.350
او كسفت الشمس. نقول انت اما كاذب واما واهم. اما كاذب واما واهن. السبب لان كسوف الشمس او خسوف الشمس لا يكون الا في ليالي الابداع. يعني في ليلة الرابع عشر الخامس عشر السادس عشر. والقرن

189
01:16:40.350 --> 01:17:10.300
والشمس لا يكون الا في اخر الشهر في اخر الشهر يقول المؤلف رحمه الله ركعتين في جماعة ويخطب بعدها هذا صلاة الاستسقاء وصفتها ركعتان كصلاة العيد ويخطب خطبة يبين لهم افتقارهم الى الله عز وجل. وحاجتهم الى الاستغفار ويدعوا الله تعالى

190
01:17:10.300 --> 01:17:28.950
طلب الغيث ويلح في الدعاء. قال وسجود القرآن يعني من السنن عند قراءة سجدة هذا سجود القرآن يعني السجود التلاوة من باب اضافة الشيء الى سببه يعني السجود الذي سببه القرآن او سببه التلاوة. وذلك

191
01:17:28.950 --> 01:17:52.400
عندما يمر الانسان باية فيها سجدة. فيسن ان يسجد وليس واجبا على القول الراجح بل هو مستحب ولذلك عمر رضي الله عنه لما خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ اية فيها سجدة من سورة النحل

192
01:17:52.400 --> 01:18:14.900
فلم يسجد. فلما كان الجمعة القابلة قرأها وسجد. وقال ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء. فهو وسنة مؤكدة يقول يكبر ويسجد ولو في الصلاة. ويجلس ويسلم ولا يتشهد. هذا صفة اه سجود

193
01:18:14.900 --> 01:18:34.550
التلاوة يكبر يقول الله اكبر ويسجد ثم يكبر ويرفع ثم يجلس ويسلم اذا اذا كان سجود التلاوة اذا كان سجود التلاوة خارج الصلاة فصفته ان يكبر ثم يسجد ثم يكبر

194
01:18:34.550 --> 01:18:58.650
ثم يسلم تسليمتين. لانه عندهم انه صلاة وله حكم الصلاة ولكن القول الراجح ان سجود التلاوة يشرع التكبير عند السجود فقط. يعني اذا اراد ان يسجد كبر. يقول الله اكبر ويسجد ثم يرفع من غير

195
01:18:58.650 --> 01:19:25.250
ولا تسليم. اما اذا كان في الصلاة فيكبر اذا سجد واذا رفع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع اذا الانسان اذا سجد في الصلاة سجود تلاوة فيكبر اذا ركع اذا سجد ويكبر اذا رفع. ولا ولا يقول مثلا اكبر

196
01:19:25.250 --> 01:19:48.250
اذا سجدت لان هذا وارد ولم يرد اذا رفعت. بل نقولها بل نقول التكبير عند الرفع يدخل في عموم كان يكبر في كل خفض ورفع يقول المؤلف رحمه الله ولو في صلاة ولو في صلاة يعني انه يفعله ولو كان في الصلاة

197
01:19:48.250 --> 01:20:06.150
وظاهره ايضا حتى في الجماعة. ولذلك لا يكره هذا القول الراجح لا يكره الامام ان يقرأ اية فيها سجدة ولو في السرية. حتى في السرية لا نقول مكروه. خلافا لمن قال انه يكره

198
01:20:07.600 --> 01:20:32.650
قال لانه يشوش على الجماعة ويلبس عليهم لكن نقول هذا الامر يمكن تداركه بان يجهر الامام قليلا بما بالاخر الاية التي فيها سجدة فاذا كان يصلي بهم صلاة الظهر مثلا قبل مروره باية سجدة يرفع صوته قليلا فيقول واسجد واقترب ثم يسجد

199
01:20:32.650 --> 01:20:52.300
حينئذ سيعلمون انهم يسجدوا السجود التلاوة اه وسجود التلاوة ليس بصلاة القول الراجح وليس صلاة. وان كان الفقهاء بل كثير من العلماء يرى انه صلاة وله حكم الصلاة. ولكن القول بانه صلاة

200
01:20:52.300 --> 01:21:12.300
قول ضعيف والصواب انه ليس صلاة. لان لدينا قاعدة فيما نفرق به بين الصلاة وبين غيرها. ما كل عبادة تشترط فيها الفاتحة فهي صلاة. وما لا تشترط فيها الفاتحة فليست صلاة. من

201
01:21:12.300 --> 01:21:28.700
اين اخذنا هذا؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فعلى هذا يخرج بهذا سجود التلاوة لان سدود التلاوة لا يشرع فيه قراءة الفاتحة

202
01:21:29.300 --> 01:21:48.950
في اجماع المسلمين يخرج به سجود الشكر ليس صلاة لانه لا تشفع فيه الفاتحة. اذا  اذا قال قائل هل سجود التلاوة والسكر صلاة؟ نقول ليس صلاة. لماذا؟ نقول لانه لا تشرع فيه الفاتحة

203
01:21:49.300 --> 01:22:09.300
وما تشرع فيه الفاتحة هو صلاة وما لا ف فلا. ثم قال المؤلف رحمه الله وتجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال يؤم فيها الاقرأ ثم الاعلم ثم الاسن ثم الاشرف ثم الاقدم هجرة. تجد الجماعة لان صلاة الجماعة واجبة. على

204
01:22:09.300 --> 01:22:32.800
الرجال البالغين والدليل على وجوبها قول الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فاذا اوجبها الله تعالى في حال خوفي فالامن اولى. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم

205
01:22:32.800 --> 01:22:54.300
ما اخالف الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم وقال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر. فالجماعة عليه صلاة الجماعة واجبة على الاعيان. قال المؤلف رحمه الله يؤم فيها الاقرأ

206
01:22:54.650 --> 01:23:19.250
يعني الذي يتولى الامام اقرأ وعن المراد الاقرأ الاكثر قرآنا او الاقرأ الاجود قرآنا يقول المراد الاقرأ يعني الاكثر قرآنا الاكثر قرآنا وليس المراد الاجود بل اكثرهم قرآنا هو الذي يؤمهم. ويدلك على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يدفن اصحابه

207
01:23:19.250 --> 01:23:37.100
كان ينظر ايهم اكثر قرآنا فيقدمه في اللحد. يقول انظروا ايهم اكثر قرآنا فقدموه آآ يوم القوم هي ان اقرأ يعني الاكثر قرآنا. ثم الاعلم بالسنة. لم يقل الاقرأ بالسنة. لان السنة لا

208
01:23:37.100 --> 01:23:59.950
يتعبد لله عز وجل بقرائتها. وانما يتعبد لله تعالى بمعانيها. وما اشتملت عليه من الاحكام ثم الاشرف وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم في

209
01:23:59.950 --> 01:24:19.250
فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. وفي رواية فاقدمهم سلما وفي رواية سنا آآ وقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم يؤم القوم هذا في الحديث خبر بمعنى الامر يعني لي

210
01:24:19.250 --> 01:24:43.150
القوم هي ام القوم وبه نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس حتى من طلبة العلم تجد انهم اذا دخلوا مسجدا او مكانا وارادوا ان يصلوا فتجد ان بعضهم يقدم بعضا. تقدم انت صل انت صل انت هذا خطأ. من علم اهليته

211
01:24:43.150 --> 01:25:03.150
المشروع ان يتقدم اذا كنت انا اعلم اني اقرأ واحد فيهم ما حاجة ان اقول لفلان تقدم فلان تقدم انت منت بتقلط على ذبيحة تقول تكرمه هذه عبادة قد امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يؤم فيها الاقرأ فاذا علمت من نفسك او علم الانسان من نفسه انه

212
01:25:03.150 --> 01:25:22.150
فليتقدم ولا يبالي بغيره. لان هذا حكم شرعي. اما كونه يقول تقدم وذا يقول له لا تقدم كل يريد ان يخرب الاخر فهذا في الواقع مخالف للسنة. نعم ان تساووا او تقاربوا واراد احدهم ان يجل الاخر ويقيم الاخر

213
01:25:22.150 --> 01:25:42.150
هذا له وجه. اما مع عدم التساوي ووجود التفاوت البين الواضح فهذا خلاف السنة. قال ثم ثم الاشرف ثم الاقدم هجرة وقد جاء ايضا ثم الاسن وفي بعض الالفاظ ثم الاقدم سلما يعني اسلاما

214
01:25:42.150 --> 01:26:02.150
وانما كان هؤلاء اقدم من وانما كان هؤلاء احق من غيرهم بوجود مزية فيهم تختص بهم فماذا اقدم هجرة له سبق الهجرة ومعلوم انه اذا كان اقدم هجرة فيكون في الغالب اعلم من غيره. كذلك ايضا

215
01:26:02.150 --> 01:26:30.000
والاسلم فتقدم سنه وتقدم اسلامه. دليل في الغالب على انه اكثر اخذا العلم  يقول المؤلف رحمه الله قدام الامام كذا عندكم قدام الامام ان كان رجلا نعم يؤمهم. اذا قوله يؤم قدام المأموم قدام المأموم ان كان رجل

216
01:26:30.000 --> 01:26:50.000
ومعهن المرأة ويصح عن يمينه ويساره. ولا يقف الواحد عن يساره والمرأة الواحدة تقف خلفه. ذكر وقوف المأموم. المأموم اما ان يكون واحدا او متعددا. فان كان واحدا وقف عن يمين الايمان

217
01:26:50.000 --> 01:27:18.300
نعم؟ تجب؟ اي نعم تجي في المسجد تجبه في المسجد عندنا واجبات الجماعة كونها في المسجد اما القول بانها تجب ولو في المسجد فهذا قول ضعيف. لاننا اذا قلنا انها تجب ولا نوجبها في المسجد تعطلت الشعيرة. فكونها تقابل

218
01:27:18.300 --> 01:27:38.250
في المسجد اظهار للشعيرة. اظهار لشعيرة الله عز وجل. وايظا لو قلنا انها لا تجد في المسجد ما الفائدة من بناء المساجد لقلنا ان كل بيت يصلي ها يصلون في في في بيوتهم وايضا الحديث ان النبي عليه

219
01:27:38.250 --> 01:27:56.550
لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى قوم لا يشهدون الصلاة. شف الى قوم مع انه مع انه قد يكون هؤلاء القوم جماعة يصلون في بيوتهم. فلابد من امرين اولا الجماعة وثانيا ان تكون في المساجد

220
01:27:56.550 --> 01:28:16.650
اما اذا قلنا ان الواجب الجماعة ولا تصلى في المساجد فهذا قول ضعيف لانه فيه تعطيل في ان فيه تعطيلا للشعيرة وثانيا ان الحكم والفوائد التي من اجلها شرعت صلاة الجماعة تنتفي جميعا. يقول المؤلف

221
01:28:16.650 --> 01:28:40.300
الله طيب يقول المأموم اما ان يكون واحدا او متعددا ان كان واحدا فعن يمين الامام وان كان اكثر من واحد فانهم يكونون خلفه وهل يشرع للمأموم ان يتأخر والامام ان يتقدم اذا كان اثنين؟ نقول بعض العلماء ذهب الى هذا يقول يتقدم يسير

222
01:28:40.300 --> 01:29:04.500
ولكن هذا القول ضعيف والصواب ان المأموم يكون محاذيا للامام اذا كان وحده ولا يشرع ان يتقدم ولا ان يتأخر واما القول بانه يتقدم الامام قليلا ليتميز. فقلنا ان هذا القول ضعيف لان الامام متميز

223
01:29:04.500 --> 01:29:33.050
بموقفه يعني بمكانه ومتميز باقواله ومتميز بافعاله ومتميز بمكانه كل من رأى شخصين يصليان عرف ان الذي يساره الامام والذي يمين هو المأموم. متميز لان افعال الامام تسبق افعال المأموم. متميز باقواله لان الذي يجهر من

224
01:29:33.050 --> 01:29:53.100
طيب اما اذا كان اكثر من واحد فيكون خلف الامام يقول اذا ان كان رجلا ومعهن المرأة ويصح عن يمينه. المرأة المرأة لا موقف لها مع الرجال. فتصلي خلف الرجل ولو كانت وحدها

225
01:29:53.150 --> 01:30:13.350
ولا يقال انها منفرجة خلف الصف طيب اذا كان ان صلى المأموم اذا صلى المأموم عن يسار الامام فما الحكم المشهور من المذهب ان صلاته لا تصح ان المأموم لو صلى عن يسار الامام لم تصح صلاته

226
01:30:13.400 --> 01:30:35.650
لم تصح صلاته واستدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن عباس حينما حينما بات ابن عباس رضي الله عنهما عند خالته ميمونة فلما قام النبي صلى الله الله عليه وسلم يصلي قام ابن عباس فوقف عن يساره فاداره النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله عن يمينه. فقالوا كون الرسول عليه الصلاة والسلام

227
01:30:35.650 --> 01:30:56.600
يدير عن يمينه دليل على عدم الصحة. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني صحة الصلاة عن يسار الامام وهذا القول هو الراجح ان المأموم لو وقف عن يسار الامام صحت صلاته مع انه خالف السنة لكنها تصح

228
01:30:57.200 --> 01:31:17.200
لماذا؟ نقول لانه لا دليل على اشتراط كونه عن يمينه. واما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مجرب لا يدل على الوجوب. مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. اذا المأموم السنة عن الواحد ان يقف

229
01:31:17.200 --> 01:31:36.750
عن يمين الامام لكن لو وقف عن يساره صحت صلاته. لان الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ادار ابن عباس اجاره عليه الصلاة والسلام هذا الفعل لا يدل على الوجوب. وايضا لو كان لو كانت صلاته عن يسار الامام ذات

230
01:31:36.750 --> 01:31:59.900
صح لكان لكان ابن عباس رضي الله عنهما حينما اداره الرسول عليه الصلاة والسلام يستأنف الصلاة وجاء ووقف عن يمينه وكبر فادار لو قلنا ان الصلاة لا تصح يلزم من ذلك ماذا؟ انه اذا اذا كان عن يمين يكبر مرة ثانية لان تكبيرته الاولى غير صحيحة. قال ولا يقف الواحد

231
01:31:59.900 --> 01:32:30.050
وعن يساره لا يقف الواحد عن يساره والمذهب كما سبق انها لا تصح قال والمرأة الواعدة تقف خلف الصف لانه لا موضع للنساء مع الرجال في الصلاة المرأة الواحدة تقف خلف الرجال. اما اذا هن النساء يصلين جماعة

232
01:32:30.050 --> 01:33:00.900
آآ حينئذ تكون جماعتهن كجماعة الرجال بمعنى ان الواحدة تقف مع الواحدة والجماعة تقف خلف الامام اذا صلت المرأة امامة فان النساء يصلين خلفها يصلون خلف الصف قال ويعذر في الجماعة الى اخره نقف على هذا ونستكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. نعم

233
01:33:00.900 --> 01:33:25.400
تفضل لم لا اعلم شيء معينا لكن لكن ورد فيما يتعلق باتباع الجنازة. اما حملها فلا قصدي فلا اعلم شيئا واردا في من تبع اه الجنازة انه يحمل قوائم السرير الاربع وان فيه فظلا من من

234
01:33:25.400 --> 01:34:01.550
حمل الجنازة حصل له كذا او اثيب على كذا. نعم ليش نعم. هم. احسنت. ايه العلماء رحمهم الله هنا هنا يقول الاقرأ العالي فيما فقه صلاته يقدم الاقرأ العالم فقه صلاته. لان القارئ من الصحابة كان فقيها يؤم القوم اقرأهم. فلو فرض ان شخصا قارئا

235
01:34:01.550 --> 01:34:16.550
يحفظ القرآن لكن لا يفقه شيء في الصلاة. واخر يحفظ جزءا لكن يفقه في الصلاة فيقدم الافقه لان فيه مصلحة تعود الى الصلاة. ولذلك الاقرأ هذا لو قرأ وسجأوا حصل خطأ في الصلاة

236
01:34:16.850 --> 01:34:38.050
يوجب سجود السهو حصل للجماعة ارتباك ارتباك فالحديث يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله نقول الاقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الافقه الاقرأ هو الافقاه فاذا اجتمع احدهما اقرأ لكن ليس بفقيه

237
01:34:38.100 --> 01:34:58.100
والاخر ليس باقرأ لكنه فقيه. فيقدم الفقيه. الا اذا كان الاقرع عنده شيء من احكام الصلاة لكن اذا كان لا يعرف احكام الصلاة. يعني لو سهى ما يعرف ماذا يصنع. حينئذ نقول نقدم الافقه. نعم. ولهذا كما

238
01:34:58.100 --> 01:35:33.800
الفقهاء يقولون يؤم ويقدم الاقرأ العالم فقه صلاته. العالم فقه صلاته نعم ها؟ كصلاة العيد. نعم نسائنا ما نجزم ما نجزم لاننا لان النساء لسن من اهل الجمال يعني لو صلى الانسان بجماعة نساء

239
01:35:33.900 --> 01:35:53.900
ولهذا قال الحديث صلاة الرجل في الجماعة وفي الحديث الاخر صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله. فلو صلى الانسان بجماعة نسا لا نجزم بحصول السبعة وعشرين درجة. لانه لان الان الذين

240
01:35:53.900 --> 01:36:20.850
اللاتي يصلين معه لسنا من اهل الجمع والجماعات اصلا نعم الصح وقد جاءت ايضا في السنة عن الصحابة رضي الله عنهم انهم صلوا على بعض الصحابة في المقبرة نفس الاجر نعم وعموم الحديث من صلى على جنازة يشمل من صلى على الجنازة المرة الاولى والمرة

241
01:36:20.850 --> 01:36:39.050
لكن المرة الاولى افضل لان لان بها حصل فرض الكفاية وسقط فرض الكفاية والثاني سنة وايضا يشرع للانسان اذا صلى على الجنازة في المسجد ثم ذهب الى المسجد ووجد ثم ذهب الى المقبرة ووجدهم يصلون ان يعيد الصلاة

242
01:36:39.050 --> 01:37:01.200
ان يصلي مرة اخرى لانه وجد سبب للاعادة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجلين اذا اتيتما مسجد جماعة فصلي اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصل فانها لكما نافلة. قال شيخ الاسلام رحمه الله ومثل ذلك صلاة الجنازة

243
01:37:01.250 --> 01:37:20.550
فاذا صلى الانسان مثل صلاة الجنازة مع الامام الجماعة الاولى. فذهب يتبع الجنازة الى المقبرة. لما وصل الى المقبرة وجد جماعة يصلون الجنازة لانه فاتتهم فلا حرج لو دخل معهم كما انه لو صلى الفريضة في مسجد حيه

244
01:37:20.750 --> 01:37:50.750
ثم اتى مسجدا اخر ووجدهم يصلون يشرع له ان يدخل معهم وتقول له نافلة. نعم كيف؟ ايه. نعم. لا اذ حاول اذا كان وحدة نقول اذا امكن ان ان يدخل في الصف ولو آآ ابعاد هذا وابعاد هذا هذا احوط وابرأ للذمة. لان هذا حقيقة

245
01:37:50.750 --> 01:38:20.750
في موجود فرجة وان كانت هذه الفرجة وجودها كعلمها من حيث الحكم لكن الابرأ للذمة ان يحاول ان يعني يجد له موضعا ولو في اطراف الصف. نعم. لا لا نعم وهذا ظاهر حديث عائشة كان يصلي اربعا لكن يقول اربعا بسلامين لان هذا المطلق يحمل على المقيد صلاة الليل

246
01:38:21.000 --> 01:38:37.600
مثنى مثنى وانما كان يصلي اربعا يعني يصلي اربعا يطيل. يقول ولهذا قالت فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فكان يصلي اربعا ثم يقف قليلا ينتظر ثم يصلي اربعة وليس المعنى اربعا يسندها سردا

247
01:38:38.350 --> 01:39:21.050
نعم. لا سردا الوتر قصدك؟ لا انه ما يجلس يصلي الاولى والثانية والثالثة نعم النهي عن ايش من عند ايه؟ لا لا احنا ذكرنا ان صلاة العيد او العيد على المشهور بالمذهب لا يجب حضورها ولا الانصات. ولكن قلنا على حتى على القول بانه لا يجب حضورها يجب الانصات. اما ان تبقى

248
01:39:21.050 --> 01:39:38.350
وتنصت تحسبا للفائدة واما ان تنصرف اما ان تجلس وتشوش على الناس فلا انت الذي انتفعت ولا تركت الناس ينتفعون يجلس ويعني يتكلم هذا اولا فيه سوء ادب مع الخطيب

249
01:39:38.450 --> 01:39:58.450
لان الانسان يسوءه انه يتحدث والناس يعني يتكلم او يخطب بالناس او يلقي لهم علما والناس امامهم مشغولون يتحدثون. لان هذا اهانة له. ما احد يرظى. الانسان يجلس ويعظ الناس واللي امامه مشغول. اللي يتسولف واللي يظحك. هذا هذا

250
01:39:58.450 --> 01:40:18.450
ليس من الادب. وثانيا ايضا كما انه ليس من الادب مع مع الامام والخطيب ليس من الادب مع الجماعة الذي حوله يشوش يشوش عليهم. حتى لو فرض انه لا يسمع صوته. فانت اذا كنت تستمع الى الخطيب وامامك رجلان

251
01:40:18.450 --> 01:40:43.850
ها يجي يتحدث ويضحك ويلتفت يشوش عليك لأن لأن انصاته يعينك على الإنصات لكن كونه يلتفت يمين ويسار ويرفع الجوال ويصور كل هذا التشويش فنقول الان صلاة العيد خطبة صلاة العيد اما ان تحظر وتنتثر واما ان تنصرف اما

252
01:40:43.850 --> 01:41:03.850
مع ان تبقى وتتحدث وتعبث فهذا ما ينبغي اولا ان فيه اساءة الادب مع الايمان والخطيب بان ذلك مما يسوغه وثانيا ان فيه تشويش على المأمومين الحاضرين الذين يريدون الخير والانتفاع والموعظة

253
01:41:03.850 --> 01:41:24.850
نعم. اخر سؤال نعم. لا لا لا بالمناسبة ليس المقصود العبث مس الحصى فقد لغى. مثله مثل لو كان الارض رملية. صار يأخذ الرمل ويلعب. مثله لو اخرج السبحة وبدأ يلعب بالسبحة

254
01:41:25.500 --> 01:41:45.500
فالمراد مراد من مس الحصى هذا على سبيل التمثيل وليس على سبيل التعيين. يعني من من عبث عبث فيدخل في ذلك من مس الحصى من مس التراب من مس الفرش قاعد يلعب اذا كان مثل الفرشة او اخرجه سبحة وصار يعبث بها فكلما

255
01:41:45.500 --> 01:41:52.084
يشغل الانسان عن سماع الخطبة فانه داخل في في هذا الله اعلم