﻿1
00:00:00.750 --> 00:01:00.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم  بعد صلاته  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله

2
00:01:00.750 --> 00:01:19.550
سلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ويتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعة صلاته شرع المؤلف رحمه الله في بيان شيء من شروط الصلاة

3
00:01:19.650 --> 00:01:50.500
وهي الطهارة او التخلي عن النجاسة في البدن والثوب والبقعة ودليل ذلك اعني كون التخلي والتطهر شرطا من شروط الصلاة اولا عموم قول الله عز وجل وثيابك فطهر وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه

4
00:01:52.000 --> 00:02:16.150
وفي اثناء صلاته خلع نعليه عليه الصلاة والسلام فخلع الصحابة نعالهم فلما قضى صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. يعني فنحن نتأسى بك وقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى او قذرا

5
00:02:16.850 --> 00:02:43.000
وهذا دليل على ان التخلي عن النجاسة في الصلاة فيما يتعلق ببدن الانسان وثوبه انه من شروط الصلاة والا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يستمر في هذا ومما يدل على ايضا طهارة البقعة ان الاعرابي لما بال في المسجد

6
00:02:43.050 --> 00:03:02.050
امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يراق على بوله ذنوبا من ماء. فقال اريقوا على بوله ذنوبا من ماء اذا لا بد من طهارة هذه الامور الثلاثة البدن فلا يصح ان يصلي وعليه نجاسة. والثاني الثوب فلا يصح ان يصلي

7
00:03:02.050 --> 00:03:25.350
في ثوب فيه نجاسة او عليه نجاسة. والثالث البقعة ثم قال المؤلف رحمه الله الثالث الوقت ولكن لو فرض انه صلى وعليه نجاسة ناسيا اما في ثوبه واما في بدنه واما في بقعته

8
00:03:25.350 --> 00:03:49.400
ولم يعلم بذلك الا بعد الصلاة فان صلاته صحيحة وذلك لان التخلي عن النجاسة من باب التروك فاذا لم يعلم بالنجاسة الا بعد الصلاة فان صلاته صحيحة لكن لو علم بها في اثناء لو علم بها قبل الصلاة

9
00:03:49.550 --> 00:04:09.450
ولكن نسي ان يزيلها ولم يعلم الا بعد الصلاة فالمذهب ان صلاته لا تصح والقول الثاني صحة الصلاة وان علم بها في اثناء الصلاة وجب عليه ان يتخلى عنها او ان يقطع صلاته

10
00:04:10.350 --> 00:04:31.400
عندنا ثلاث حالات الحالة الاولى الا يعلم بالنجاسة الا بعد فراغه من الصلاة الصلاة صحيحة والحال الثاني ان يعلم بالنجاسة قبل الصلاة. ولكن ينسى ان يزيلها. بمعنى انه علم لكن نسي اثناء الصلاة ولم يعلم

11
00:04:31.400 --> 00:04:52.550
الا بعده وصلاته على القول الراجح صحيحة والحالة الثالثة ان يعلم بها في اثناء الصلاة فيجب عليه ان يتخلى منها او عنها ولو بقطع صلاته ثم قال رحمه الله الرابع ثم قال رحمه الله الثالث

12
00:04:52.800 --> 00:05:22.800
الوقت يعني الثالث من شروط الصلاة الوقت والوقت هو اهم شرط من شروط الصلاة ولذلك كان هو المهيمن على جميع الشروط وهو المراعى دون بقية الشروط فاذا خشي الانسان خروج وقت الصلاة فانه يصلي على حسب حاله على اي حال كان

13
00:05:23.050 --> 00:05:43.900
سواء كان على طهارة ام على حدث سواء كان على نجاسة ام لا وسواء استقبل القبلة ام لا وسواء كان مستترا ام عاريا فهو المهيمن على جميع الشروط فلو فرض مثلا ان رجلا

14
00:05:45.900 --> 00:06:06.900
حضرته الصلاة وليس عنده ما يتطهر به من ماء او تراب فيجب عليه ان يصلي على حسب حاله حتى ولو كان يعلم انه سيجد الماء بعد الوقت او سيجدوا ما يتيمم به بعد الوقت فيجب ان يصلي بالوقت

15
00:06:07.300 --> 00:06:24.650
وكذلك ايضا لو دخل عليه الوقت وعليه نجاسة ولو اراد ان يزيل النجاسة لم يتمكن من ازالتها الا بعد الوقت فيجب عليه ان يصلي ولو كانت النجاسة على ثوبه او بدنه او بقعته

16
00:06:24.900 --> 00:06:46.600
ايضا من جهة استقبال القبلة لو قدر ان مريضا يأتيه من يعوده كل يوم ولكن هذا العائد الذي يعود لا يأتيه الا بعد خروج وقت الصلاة وهو لو صلى في الوقت لم يستقبل القبلة فيجب عليه ان يصلي في الوقت ولو بغير جهة القبلة

17
00:06:46.900 --> 00:07:16.500
لان الوقت هو المهيمن على جميع الشروط ومن حكمة الله عز وجل ان وزع هذه الصلوات الخمس على ازمنة اليوم حتى لا تنقطع صلة العبد بالله عز وجل ولذلك ما ان يخرج وقت صلاة الا ويدخل وقت الثانية

18
00:07:16.950 --> 00:07:34.000
وقد قال الله عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر وقول اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل دخل في ذلك وقت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء

19
00:07:34.650 --> 00:08:02.950
وكل هذه الاوقات كلها متصل بعضها ببعض كما ان يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى ثم قال وقرآن الفجر وصل قرآن الفجر يعني صلاة الفجر عما قبله لان صلاة الفجر ليست متصلة بما قبلها وليست متصلة بما بعدها

20
00:08:03.400 --> 00:08:28.650
صلاة الفجر ليست متصلة بما قبلها وليست متصلة بما بعدها فبين صلاة العشاء وصلاة الفجر فاصل وبين صلاة الفجر وصلاة الظهر فاصل ولاجل الا تنقطع صلة العبد بالله تعالى شرع الله تعالى لعباده ما بين صلاة العشاء وصلاة

21
00:08:28.650 --> 00:08:54.600
الفجر قيام الليل وشرع ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر صلاة الضحى حتى يكون العبد متصلا بالله عز وجل الوقت شرط من شروط الصلاة لقول الله تعالى اقوى لقول الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر

22
00:08:55.350 --> 00:09:16.850
وقال عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد ام جبريل عليه الصلاة والسلام اما النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت وفي اخره. وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين

23
00:09:16.850 --> 00:09:43.450
وهذا دليل على وجوب مراعاة ذلك. يقول في الظهر بالزوال فاذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر. قال ويليه وقت العصر فليس ثمة فاصل بين الظهر والعصر قال من مصيري ظل الشيء مثله الى مصير ظل كل شيء مثليه مختارا ثم ضرورة

24
00:09:44.350 --> 00:10:06.350
ونستفيد من قوله مختارا ثم ضرورة ان وقت ان العصر لها وقتان ان صلاة العصر لها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة ووقت الاختيار الى اصفرار الشمس ووقت الضرورة الى غروب الشمس

25
00:10:07.900 --> 00:10:26.050
هذا ما يتعلق بصلاة العصر اذا صلاة العصر لها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة ووقت الاختيار الى اصفرار الشمس ولا يجوز للانسان ان يؤخرها الى ما بعد اصفرار. الشمس الا للضرورة

26
00:10:26.450 --> 00:10:52.350
لكن لو اخرها فقد صلاها في وقت الظرورة لكن هل هذا على سبيل الاختيار؟ الجواب لا. يجب ان يصليها قبل اصفرار الشمس كيف نعرف الاصفرار؟ يقول يعرف ذلك بالمشاهدة والغالب انك لو قسمت ما بين دخول وقت صلاة العصر الى غروب الشمس اذا قسمته نصفين فالنصف الاول هو

27
00:10:52.350 --> 00:11:11.700
وقت الاختيار والنصف الثاني هو وقت الظرورة قال ويليه وقت المغرب من مغيب الشمس. فاذا غابت الشمس وغاب القرص دخل وقت المغرب قال ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الاحمر الى ثلث الليل

28
00:11:11.850 --> 00:11:33.700
مختارا ثم ضرورة اذا صلاة العشاء ايضا لها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة فوقت الاختيار الى ثلث الليل الاول ثم ضرورة والمشهور من المذهب ان وقت الاختيار الى منتصف الليل وما بعده الى الفجر وقت ضرورة

29
00:11:34.000 --> 00:12:00.550
ولكن الصحيح ان صلاة العشاء ليس لها الا وقت واحد وان وقتها ان وقتا الى منتصف الليل لقول الله عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل قال ويليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني احترازا من الفجر الاول الى طلوع الشمس

30
00:12:00.600 --> 00:12:27.450
فاذا طلعت الشمس فقد خرج الوقت ثم قال المؤلف رحمه الله وتدرك الصلاة بتكبيرة والجمعة بركعة تدرك الصلاة بتكبيرة. فمن كبر قبل سلام الامام الثانية فقد ادرك الصلاة فلو فرض ان شخصا دخل مع الامام قبل ان يسلم

31
00:12:27.700 --> 00:12:54.500
وقد ادرك الجماعة ولو كبر للاحرام قبل خروج الوقت بلحظة فقد ادرك الوقت عندنا الان امران ادراك الجماعة وادراك الوقت وكلاهما يدرك بتكبيرة الاحرام فلو كبر للاحرام قبل خروج الوقت ولو بلحظة. فقد ادرك

32
00:12:54.750 --> 00:13:18.600
ولو كبر للاحرام قبل سلام الامام الثانية فقد ادرك لماذا؟ قالوا لانه ادرك جزءا من الصلاة وادراك الجزء كادراك الكل اما الجمعة فقالوا انها لا تدرك الا بركعة عندنا الان ادراك الوقت

33
00:13:18.650 --> 00:13:45.650
وادراك الجماعة وادراك الجمعة اما الوقت والجماعة فتدرك بادراك تكبيرة الاحرام واما الجمعة فلا تدرك الا بركعة والقول الثاني ان جميع الادراكات منوطة بركعة فمن ادرك ركعة من الوقت او من الجماعة او من الجمعة فقد ادرك الصلاة

34
00:13:45.700 --> 00:13:59.650
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك الصلاة. ومن ادرك ركعة من الصلاة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر

35
00:14:00.500 --> 00:14:27.250
فهذا عام في جميع الادراكات. وهذا القول هو الراجح ان جميع الادراكات ادراك الوقت والجمعة والجماعة لا تدرك الا بتكبيرة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة ولهذا قال من ادرك ركعة من الصلاة. وفي بعض الالفاظ من ادرك سجدة بدل ركعة

36
00:14:27.650 --> 00:14:51.550
وفائدة ذلك اعني لفظ سجدة او رواية سجدة انه لو فرض انه ادرك مع الامام الركوع ولكنه بعد ادراكه الركوع انفصل عن امامه لعذر شرعي فانه لا يكون مدركا مثال ذلك انسان مثلا دخل مع الامام في الركعة

37
00:14:52.200 --> 00:15:10.900
الرابعة من صلاة الرباعية فقرأ الفاتحة وركع مع امام لما رفع الامام حصل له عذر فانفصل عن الامام حينئذ لا يكون مدركا للركعة لانه لابد في ادراك الركعة من ان يدركها بسجدتيها

38
00:15:11.600 --> 00:15:36.700
اذا في قوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة وفي رواية من ادرك سجدة. نقول هذا لا يتصور الا في ادراك الجماعة اما في ادراك غيرها فمن ادرك فمن ادرك السجود فقد ادرك الركوع لكن ايش لكن قد يتصور ايضا انه يدرك الركوع في الوقت ويكون السجود

39
00:15:36.700 --> 00:16:01.350
خارج الوقت. وبناء على هذا نقول الادراك ادراك الوقت والجمعة والجماعة لا يكون الا بادراك ركعة كاملة بسجدتيها. ثم قال المؤلف رحمه الله الرابع يعني مشروط ستر العورة والعورة كل ما يقبح كشفه

40
00:16:02.250 --> 00:16:26.150
وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة وقد دل عليه قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد والامر باخذ الزينة امران امر واجب امر على سبيل الوجوب. وامر على سبيل الاستحباب

41
00:16:26.400 --> 00:16:44.350
وقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة التي امر الله تعالى بها نوعان. زينة واجبة وزينة مستحبة اما الزينة الواجبة فهي ستر العورة واما الزينة المستحبة فما زاد على ذلك

42
00:16:44.400 --> 00:17:07.600
يقول مؤلف رحمه الله بما لا يصف البشرة يشترط في الساتر الا يصف البشرة لصفائه فاذا كان الثوب الذي يلبسه يصف البشر بصفائه بحيث يتبين اللون هل هو اسود او احمر او ابيض فانه لا يعد ساترا

43
00:17:08.400 --> 00:17:33.850
بان وجوده كعجبه طيب ثم بين العورة التي يجب ان تستر وقال ما بين سرة رجل وركبته هذه السرعة التي يجب سترها. ما بين السرة والركبة قال وامة ما يظهر غالبا وحرة كلها غير وجه وكف وقدم

44
00:17:34.300 --> 00:17:53.000
اذا عورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة. فيجب عليه ان يستر ما بينهما وليس ثمة دليل صحيح صريح في تحديد ستر العورة بما ذكره المؤلف او ذكره الفقهاء رحمهم الله

45
00:17:53.400 --> 00:18:15.050
ليس هناك دليل واضح لكن هناك اثار يستأنس بها في هذا المقام ولذلك حصل خلاف بين العلماء فيما يجب ستره في هذه الحال طيب قل وامة ما يظهر غالبا يعني عورتها ما يظهر غالبا فما يظهر غالبا مما يعفى عنه

46
00:18:15.250 --> 00:18:42.500
قال وحرة كلها يعني عورة غير وجه وكف وقدم الوجه والكف والقدم لا يجب سترها. ولهذا قال وحرة كلها غير وجه وكف وقدم وقوله غير وجه وكف وقدم الوجه ما لم تكن بحضرة اجانب فيجب عليها

47
00:18:42.900 --> 00:19:02.800
سترها واما الكف والقدم فهل يجب سترها او انه يجوز لها ان تصلي وقد ابدت كفيها وقدمها محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من ذهب الى ان المرأة يجب عليها ان تستر قدميها وكفيها

48
00:19:03.200 --> 00:19:18.600
ومنهم وهو الذي مشى عليه المؤلف هنا انه لا يجب الستر وممن يرى عدم وجوب ستر الكفين والقدمين. عائشة رضي الله عنها. هذا مذهب عائشة رضي الله عنها انها ترى

49
00:19:18.600 --> 00:19:45.850
عدم وجوب ستر الكفين والقدمين للمرأة في اثناء الصلاة ومن المسائل الغرائب في هذا ذكر شيخنا رحمه الله عن شيخه الشيخ عبدالرحمن السعدي انه رأى في المنام ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصلي وقد ابدت كفيها وقدميها

50
00:19:46.150 --> 00:20:11.250
والمعروف من مذهب الحنابلة انه يجب ستر الكفين والقدمين فعجب لذلك يعني عجب انها تصلي وقد ابدت كفيها وقدميها قال فلما اصبح وبحث في المسألة تبين له ووجد ان عائشة رضي الله عنها ممن يرى عدم وجوب ستر الكفين والقدمين في الصلاة

51
00:20:11.250 --> 00:20:39.950
ثم قال المؤلف نعم اقرأ ونافذة على راحلة في السفر. طيب الخامس من شروط الصاد اقبال القبلة والقبلة هي الوجهة وسميت قبلة لان المصلي يستقبلها ولانها تكون قبالته حال صلاته

52
00:20:41.450 --> 00:21:03.100
واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة لقول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم استقبل القبلة وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على استقبالها

53
00:21:03.250 --> 00:21:28.100
ودل ذلك على انها شرط من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة به الا لعذر شرعي ويسقط استقبال القبلة في مواضع منها اولا عند العجز فاذا عجز عن استقبال القبلة سقط الاستقبال في حقه

54
00:21:28.850 --> 00:21:47.850
لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم والمسألة الثانية مما يسقط فيه استقبال القبلة في شدة الخوف

55
00:21:48.400 --> 00:22:07.500
فاذا حصل ولهذا قال المؤلف في غير شدة الخوف لقول الله عز وجل فرجالا او ركبانا والمسألة الثالثة مما يسقط فيه استقبال القبلة النافلة في السفر كما سيأتي والمسألة الرابعة عند الاشتباه

56
00:22:08.200 --> 00:22:34.150
فهذه اربع مسائل يسقط فيها استقبال القبلة يقول في غير شدة خوف ونافلة على راحلة في سفر وما الواجب في الاستقبال؟ ما الواجب في استقبال القبلة الجواب المصلي اما ان يكون معاينا للكعبة

57
00:22:34.800 --> 00:22:57.950
او لا فان كان معاينا للكعبة يعني يشاهدها فالواجب عليه ان يستقبل عينها ومن المعاين من يقوم في المسجد الحرام والذي في المسجد الحرام في حكم معاين بمعنى انه يجب عليه ان يستقبل عين الكعبة

58
00:22:58.000 --> 00:23:18.800
بتمكنه من ذلك اذا المعاين للكعبة يجب عليه ان يستقبل عينها سواء كان في المسجد الحرام ام في غيره فرض مثلا انه يصلي على مكان مرتفع خارج المسجد فيجب ان يستقبل عين الكعبة

59
00:23:19.750 --> 00:23:38.150
واما اذا لم يكن معاينا لم يكن معاينا فان كان في المسجد الحرام فكالمعاين وان كان خارجه فيستقبل الجهة ويستقبل الجهة لعموم قول الله عز وجل فاينما تولوا فثم وجه الله

60
00:23:38.400 --> 00:23:57.850
ولقول ولحديث ابن عمر ما بين المشرق والمغرب قبلة يقول ونافلة على راحلة في سفر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته اينما توجهت به غير انه لا يصلي عليها المكتوبة

61
00:23:59.050 --> 00:24:26.350
ولكن المتنفل على راحلته في السفر له قبلتان قبلة اصلية وهي الكعبة وقبلة فرعية بدرية. وهي جهة سيره فيجب عليه ان يستقبل اما الجهة الاصلية وهي الكعبة واما الجهة الفرعية البدنية وهي جهة

62
00:24:26.350 --> 00:24:54.450
وبناء عليه لو استقبل غير هاتين القبلتين لم تصح صلاته فلو فرض مثلا ان رجلا يسير في هذا الاتجاه والقبلة عن يمينه ولكنه صلى عن جهة اليسار فان صلاته لا تصح لانه لم يستقبل قبلة لا اصلية ولا فرعية

63
00:24:55.800 --> 00:25:13.750
وهل يشترط ان يفتتح الصلاة الى القبلة اولى المشهور من المذهب انه يجب انه يجب حينما يريد ان يصلي على راحلته في السفر ان يفتتح صلاته جهة القبلة ثم تكون

64
00:25:14.550 --> 00:25:33.600
قبلة هود ثم تكون قبلته جهة سيره بناء على حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يصلي توجه الى الى القبلة فكبر وهذا الحديث حديث فيه ضعف حديث ضعيف

65
00:25:33.650 --> 00:25:56.450
ولو فرض انه صحيح فان هذا مجرد فعل. ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب. وعليه فبناء على هذا الحديث نقول يستحب للمصلي ان يفتتح صلاته جهة القبلة. ولكن لو افتتح صلاته الى غير جهة القبلة

66
00:25:56.450 --> 00:26:29.750
فان صلاته صحيحة   مقارنة للتكبير غلط طيب السادس من شروط الصلاة النية ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والنية شرط في صحة كل عبادة

67
00:26:30.950 --> 00:26:58.000
واعلم ان النية بالنسبة للاعمال على اقسام اربعة القسم الاول ما تكون النية فيه شرطا للصحة بحيث لو خلت لم يصح العمل بحيث لو خلت منه لم يصح العمل وضابط ذلك في العبادات

68
00:26:58.250 --> 00:27:24.150
المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد فكل عبادة مأمور بها توصف بالصحة والفساد فالنية فيها شرط للصحة ننظر مثلا الطهارة مأمور بها وتوصف بالصحة والفساد. يقال وضوء صحيح ووضوء فاسد. اذا النية شرط

69
00:27:24.200 --> 00:27:50.100
الصلاة توصف بالصحة والفساد الصيام الحج الى غير ذلك اذا العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد النية شرط بصحتها الثاني ما لا تشترط له النية ما لا تشترط له النية وذلك في باب التروك والتخلي

70
00:27:50.650 --> 00:28:13.900
كازالة النجاسة فان ازالة النجاسة لا تشترط لها  فلو ان بقعة او ثوبا او بدنا اصابه نجاسة فزالت باي مزيل من غير ان ينوي من وقعت عليه من غير ان ينوي ازالتها فان حكمها يزول

71
00:28:14.000 --> 00:28:36.950
لانها من باب التروب ومن باب التخلي القسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب بمعنى انه اذا نوى حصل له الاجر والثواب واذا لم ينوي لم يحصل له الاجر والثواب

72
00:28:37.600 --> 00:29:09.350
وذلك في الحقوق والواجبات المالية ونحوها فجميعي فجميع الحقوق التي تتعلق بالخلق من حقوق مالية وغيرها النية فيها شرط لحصول الثواب والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها

73
00:29:09.350 --> 00:29:34.300
حتى ما تجعله في في امرأتك النفقات الواجبة انما يثاب الانسان عليها اذا نوى واداه الحقوق من الودائع والعواري القرض والرهن ونحوه انما يثاب ونحوها انما يثاب الانسان عليها اذا نوى

74
00:29:34.750 --> 00:29:57.250
فاذا لم ينوي سقط عنه الواجب ولكنه لا يثاب على  القسم الرابع ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الاجر والثواب بمعنى ان الاجر والثواب حاصل فاذا نوى ازداد اجرا وثوابا

75
00:29:58.450 --> 00:30:28.750
وضابط ذلك وضابط ذلك في الاعمال التي يتعدى نفعها فكل عمل يتعدى نفعه فان الانسان يثاب عليه ولو لم ينوه سيدة نواة ازداد اجرا وثوابا قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس

76
00:30:29.350 --> 00:30:47.100
هذا فيه خير. ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا

77
00:30:47.150 --> 00:31:04.650
ليأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كان له اجر مع ان هذا الانسان حينما يغرس الغرس او يزرع الزرع قد قد لا يطرأ على باله ان يأكل منه انسان او طير او بهيم

78
00:31:04.650 --> 00:31:28.450
ومع هذا يثاب على ذلك وقول المؤلف رحمه الله السادس النية النية في اللغة بمعنى العزم على فعل الشيء واما شرعا فهي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى

79
00:31:28.800 --> 00:31:55.650
العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تبارك وتعالى ويشترط في النية ان تكون مقارنة العبادة او متقدمة عليها بزمن يسير لابد في النية ان تكون مقارنة للعبادة. بمعنى انه يكبئ حينما يريد ان يكبر ينوي

80
00:31:55.900 --> 00:32:18.250
او ان تتقدم على العبادة بزمن يسير فلا يصح ان ينوي في اثناء العبادة ولا يصح ان ينوي قبل العبادة بزمن كثير عندنا اربع صور السورة الاولى ان تكون النية مقارنة

81
00:32:19.100 --> 00:32:42.250
والصورة الثانية ان تكون النية متقدمة بزمن يسير والصورة الثالثة ان ينوي في اثناء العبادة في اثناء الصلاة والرابعة ان ينوي قبل العبادة بزمن كثير فلا بد ان تكون مقارنة او متقدمة في زمن يسير

82
00:32:42.350 --> 00:33:09.000
ثم ان النية في الصلاة نيتان نية مطلق الصلاة ونية الصلاة المعينة نية مطلق الصلاة ونية الصلاة المعينة فمثلا صلاة الظهر فيها نيتان نية مطلق الصلاة ونية ان تكون هذه الصلاة صلاة

83
00:33:09.050 --> 00:33:29.600
ظهر وعلى هذا فاذا بطلت نية التعيين بقيت نية مطلق الصلاة بقيت نية مطلق الصلاة طيب هل يصح ان ذكرنا من ذكرنا من صور النية انه لا يصح ان ينوي في اثناء الصلاة

84
00:33:30.000 --> 00:33:51.150
لا يصح ان ينوي او ان ينتقل بنيته في اثناء الصلاة والمراد بذلك ان ينتقل من معين الى معين لان تغيير النية تارة ينتقل من معين الى معين وتارة ينتقل من معين الى

85
00:33:51.200 --> 00:34:12.350
مطلق وتارة ينتقل من مطلق الى معين وتارة ينتقل من مطلق الى مطلق فهمتم  نية الانتقال في الصلاة لها اربع سور. الصورة الاولى ان ان ينوي الانتقال من معين الى معين

86
00:34:13.000 --> 00:34:34.900
فلا يصح فرضا ولا نفلا لان كل معين لا بد ان ينويه اما مقارنا بالتكبير او متقدما عليه بزمن يسير مثال ذلك انسان اراد ان يصلي صلاة العصر فكبر لصلاة العصر لما كبر

87
00:34:35.450 --> 00:34:57.450
ذكر انه لم يصلي الظهر فقال اجعل هذه الصلاة ظهرا اقلب نيتي وبعد الفراغ اصلي العصر. فهل يصح لا يصح لانه نوى في اثناء الصلاة مثال اخر انسان دخل المسجد

88
00:34:57.550 --> 00:35:20.150
واراد ان يصلي صلاة الفجر دخل وقد فرغ الامام من الصلاة اراد ان يصلي صلاة الفجر فلما كبر ليصلي الفريظة احس بجماعة دخلوا وقد اجعلها سنة. انا لم اصلي الراتبة. اجعلها راتبة. ثم اصلي معهم فريضة. فنقول لا يصح له فرض ولا نفي

89
00:35:20.750 --> 00:35:43.900
لا يصح له فرض الفجر لانه قطعه ولا تصح راتبة الفجر لانه لم ينوها قبل التحريمة الثالث ان ينتقل من معين الى مطلق. وهذا صحيح فانسان مثلا دخل المسجد واراد ان يصلي صلاة الظهر

90
00:35:44.700 --> 00:36:07.500
لما شرع في الصلاة احس بجماعة دخلوا فقلب نيته الى نفل مطلق اجعلها تحية مسجد مثلا او سنة مطلقة فيصح الرابع ان ينوي الانتقال من مطلق الى معين ولا يصح من باب اولى

91
00:36:07.800 --> 00:36:57.050
لان لان المعينة اقوى من المطلق يقول المؤلف رحمه الله السادس النية مقارنة للتكبير او متقدمة عليها بزمن يسير. نعم  والسجود  نعم يقول الثاني ما يتعلق بالاركان والاركان جمع ركن

92
00:36:57.700 --> 00:37:21.000
وهو جانب الشيء جانب الشيء الاقوى والمراد باركان الصلاة ما تتركب منها ما تتركب منه ماهية الصلاة فهي اجزاء وابعاظ منه وقد سبق لنا الفرق بين الشروط والاركان وبين الاركان والواجبات

93
00:37:21.350 --> 00:37:47.900
وقلنا ان بين الشروط والاركان فروقا منها اولا ان الشروط ان الاركان تتركب منها ماهية العبادة بخلاف الشروط فالغالب انها امور معنوية وثانيا ان ان الشروط لا بد ان تكون متقدمة على العبادة

94
00:37:48.500 --> 00:38:08.350
بخلاف الاركان فانها فيها وثالثا ان الشروط يشترط استمرارها من اول العبادة الى اخرها مثلا الطهارة لابد ان تكون مستمرة من اول الصلاة الى اخرها فلو احدث في اثناء الصلاة بطلت

95
00:38:08.700 --> 00:38:35.350
بخلاف الاركان فان كل ركن ينقضي بانقضاءه اه الفرق بين الاركان والواجبات. قلنا ان الكل مأمور به لكن ان كان غيره كان غيره يقوم مقامه فهو واجب وان كان غيره لا يقوم مقامه بحيث له انه لابد من الاتيان به فهو ركن

96
00:38:35.650 --> 00:39:02.350
اه تقسيم افعال الصلاة الى اركان والى واجبات هذا امر اصطلاحي امر اصطلاحي اصطلحه العلماء فهم نظروا رحمهم الله الى افعال للصلاة نظروا الى افعال الصلاة وقالوا ان كان هذا الفعل يجبر بسجود السهو

97
00:39:02.450 --> 00:39:21.050
فهو واجب وان كان لا يجبر ولابد من الاتيان به فهو ركن في بعضها بل في كثير منها خلاف هل هو واجب او ركن؟ يقول الاول القيام القيام ركن من اركان الصلاة

98
00:39:21.200 --> 00:39:37.600
لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء

99
00:39:38.150 --> 00:39:58.700
وقال لعمران ابن حصين صل قائما فهذا يدل على انه ركن من اركان الصلاة ولكنه ركن في فريضة في الفريضة ولهذا نقول ان القيام ان القيام ركن من اركان الصلاة

100
00:39:59.350 --> 00:40:26.950
ويسقط في مواضع يسقط القيام في مواضع الموضع الاول عند العجز فاذا عجز عن القيام سقط عنه في عموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ولخصوص قوله عليه الصلاة والسلام لسعد ال عمران ابن حصين

101
00:40:26.950 --> 00:40:56.350
صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا هذه هي المسألة الاولى مما يسقط فيه القيام وهي عند العجز ثانيا من المواضع التي يسقط فيها القيام عند الخوف اذا كان خائفا قال اهل العلم كما لو كان بينه وبين عدو او سبع جدار قصير

102
00:40:56.750 --> 00:41:24.400
لو قام لرآه العدو الانسان اراد ان يصلي وهناك جدار ارتفاعه متر لو قام رآه العدو او رآه السبع حين اذن يسقط عنه القيام ويجوز ان يصلي قاعدا المسألة ودليلها فاتقوا الله واستطعتم. وقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها

103
00:41:24.850 --> 00:41:49.950
المسألة الثالثة مما يسقط فيه القيام النافلة صلاة النافل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم وهذا الحديث اجر صلاة القاعد على النصف من اجل الصلاة القائم فيما اذا كان لغير عذر

104
00:41:50.450 --> 00:42:16.000
اما اذا صلى جالسا لعذر شرعي فله الاجر كاملا المسألة الرابعة اذا ابتدأ الامام الصلاة جالسا فيجب على المأموم ان يجلس ان يصلي جالسا ولو كان قادرا على القيام لعموم قول النبي صلى الله عليه

105
00:42:16.000 --> 00:42:39.100
وسلم واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا والمراد اذا ابتدأ الصلاة جالسا اما اذا ابتدأ الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس فانه يجب على المأموم ان يتم الصلاة قائما وبهذا يحصل الجمع

106
00:42:39.250 --> 00:43:03.750
بين قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وبين صلاته عليه الصلاة والسلام باصحابه  كان في مرض موته وقد وقد امر ابا بكر ان يصلي بالناس ثم لما احس بخفة في ذلك اليوم خرج فصلى فكان عن يمين ابي بكر

107
00:43:04.150 --> 00:43:21.650
الصديق رضي الله عنه فجعله عن يساره فاتم الصحابة رضي الله عنهم اتموا الصلاة قياما. لماذا؟ لان ابا بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائما هذا هو الركن الاول من اركان الصلاة وهو القيام

108
00:43:21.700 --> 00:43:51.600
الثاني قال هو تكبيرة الاحرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فلا تنعقد الصلاة فرضا كانت ام نفلا الا بها الثالث الفاتحة يعني قراءة الفاتحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

109
00:43:52.000 --> 00:44:15.800
وقال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي ركن في حق كل مصل سواء كان اماما ام مأموما ام منفردا فتجب على القول الراجح الفاتحة فان عجز

110
00:44:15.850 --> 00:44:44.800
عن الفاتحة ان عجز عن الفاتحة فان كان يحفظ شيئا منها كرره بقدرها وان لم يحفظ شيئا منها وحفظ شيئا من القرآن اتى به بقدرها فان لم يحفظ شيئا اتى بالذكر الوارد في ذلك سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا

111
00:44:44.800 --> 00:45:07.100
فان لم يحسن شيئا من ذلك اتى باي ذكر من تسبيح او تكبير او تحميد فان لم يحسن شيئا من ذلك وقف بقدر الفاتحة اذا المراتب  ست المرتبة الاولى ان يقرأ الفاتحة

112
00:45:07.900 --> 00:45:25.850
فان لم يحسن لم يحسن الفاتحة كاملة وكان يحسن شيئا منها اية. مثلا اياك نعبد واياك نستعين. كرر ما يحسنه بقدر بقدر سبع ايات فان لم يحسن وكان يحسن شيئا من القرآن

113
00:45:26.250 --> 00:45:45.850
فانه يأتي به بقدرها. لو كان مثلا يحزن قل هو الله احد الله الصمد. تقول كررها بقدر الفاتحة فان لم يحسن فانه يأتي بالذكر الوارد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله

114
00:45:46.400 --> 00:46:02.250
فان لم يحسن اتى باي ذكر يحسنه كما لو قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر او سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده ونحوه فان لم يحسن وقف بقدرها

115
00:46:03.400 --> 00:46:26.200
ولا يسقط عنه القيام. فلا نقول مثلا تكبر وتركع لان القيام ركن مقصود ها هنا ركنان القيام ركن وقراءة الفاتحة ركن فاذا تعذر الاول بقي الثاني الرابع الركوع من اركان الصلاة الركوع

116
00:46:26.850 --> 00:46:47.250
لقول الله تعالى واركعوا مع الراكعين اركعوا مع الراكعين ووجه الدلالة من الاية ان الله تعالى عبر بالركوع عن الصلاة عبر بالركوع عن الصلاة. قال اهل العلم واذا كن الشارع

117
00:46:47.300 --> 00:47:05.050
عن العبادة ببعضها دل هذا على ان هذا البعض ركن فيها. او واجب فيها فتعبر الشارع عن العبادة بجزء منها فهذا يدل على ان هذا الجزء مأمور به اما ركن واما واجب

118
00:47:06.000 --> 00:47:29.350
وهنا اركعوا مع الراكعين عبر بالركوع عن الصلاة كذلك ايضا قوموا لله قانتين عبر بالقيام عن الصلاة وقال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم

119
00:47:29.350 --> 00:47:50.500
ومقصرين فعبر بالحلق والتقصير عن النسك مما يدل على ان الحق والتقصير واجب من واجبات النسك. اذا هذه قاعدة مفيدة اذا كن الشارع يعني عبر عن العبادة ببعض فهذا دليل على ان هذا البعض ركن فيها

120
00:47:50.750 --> 00:48:11.100
ومما يدل ايضا على ركنية الركوع قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع ثم اركع والركوع في اللغة هو الانحناء واما شرعا فهو الانحناء تعظيما لله عز وجل

121
00:48:12.400 --> 00:48:36.100
وحده حد الركوع ان تمس يداه ركبتيه اذا كان وسطا في الخلقة من تمس يداه ركبتيه اذا كان وسطا في الخلقة وقال بعضهم ان يكون الى الركوع التام اقرب منه الى القيام التام

122
00:48:37.150 --> 00:48:56.550
بحيث من رآه قال هذا راكع قال هذا راكع اذا حد الركوع اما ان تمس يداه ركبتيه اذا كان وسطا في الخلقة واما ان يكون الى الركوع التام اقرب منه الى

123
00:48:57.000 --> 00:49:19.900
القيام التام. فان كان قد تقوس ظهره اذا كان الانسان قد تقوس ظهره فالاحجب فماذا يصنع؟ قالوا يجدد النية لو ان الشخص الاحدب اراد ان يصلي هيئته وهو قائم في هيئته وهو راكع

124
00:49:20.500 --> 00:49:40.350
هيئة القيام والركوع لا فرق فيها ماذا يصنع اذا اراد ان يركع؟ ينوي يقول الله اكبر ناويا الركوع  ولهذا قال ابن عقيل رحمه الله ونقله الفقهاء عنه قال ويجدد احدب الركوع بنية

125
00:49:40.850 --> 00:50:02.050
كفلت في العربية للواحد والجمع بالنية نجدد احدب الركوع بنية كفلك العربية للواحد والجمع بالنية تقول جاء الفلك وجاءت الفلك وكلمة الفلك تطلق على ايش؟ على السفينة الواحدة وعلى المتعدد

126
00:50:02.850 --> 00:50:22.800
قال رحمه الله والرفع منه والاعتدال الرفع من الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في الصلاة ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ولمواظبته عليه الصلاة والسلام وبناء على هذا لو ركع ثم هوى ساجدا

127
00:50:23.400 --> 00:50:39.500
من غير ان يرفع فان صلاته لا تصح. الى انه قال الله اكبر وركع ثم هوى الى السجود لا حاجة ارفع واسجد اسجد مباشرة فان صلاته لا تصح لتركه ركنا

128
00:50:39.750 --> 00:51:02.000
السادس والسجود وهو الخرور على الاعضاء السبعة تقربا الى الله عز وجل والدليل على كونه ركنا امر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في الصلاة قال ثم اسجد ولمواظبته على ذلك عليه الصلاة والسلام

129
00:51:02.350 --> 00:51:22.550
قال والجلوس منه. والواجب في السجود ان يسجد على الاعضاء السبعة كما في حديث ابن عباس امرت ان اسجد على سبعة اعوام  والجلوس منه يعني الجلوس بين السجدتين ودل ذلك ثم ارفع حتى تعتدل جالسا

130
00:51:22.850 --> 00:51:44.700
ولمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وقال صلوا كما رأيتموني اصلي والطمأنينة في ذلك يعني في الجميع والدليل على الطمأنينة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث ابي هريرة لما دخل رجل وصلى صلاة لا يطمئن فيها

131
00:51:45.600 --> 00:52:05.600
وكرر ذلك قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. ثم علمه فقال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ثم مركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما وفي رواية حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا الى

132
00:52:05.600 --> 00:52:25.550
الشاهد من هذا انه امره ان يفعل كل ركن مطمئنا وهذا دليل على ان الطمأنينة ركن. ولان هذا الرجل لما اخل بها لما اخل بالطمأنينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل

133
00:52:25.550 --> 00:52:52.850
فانك لم تصلي ولكن ما هي الطمأنينة؟ الطمأنينة هي السكون وان قل السكون وان قل وضابط ذلك ان يأتي بالذكر الواجب او بقدره لناسيه ضابط ذلك الاتيان بالذكر الواجب او بقدره لنفسيه

134
00:52:53.250 --> 00:53:17.400
لا نقول الاتيان بالذكر واجب فقط لانه لو اتى لو انه سجد واتى بقدر الذكر الواجب ولكنه لم يأتي بالذكر الواجب فقد اتى بالطمأنينة وهذا الذكر يجبره بسجود السهو مثال ذلك اذا قلنا مثلا الطمأنينة هي ان يأتي بالذكر الواجب. فقال الله اكبر سبحان ربي العظيم

135
00:53:18.750 --> 00:53:36.300
اتى اقل ما يكون من الطمأنينة. لكن لو فرض انه قال الله اكبر وسكن بقدر هذا الذكر ونسي ان يقول الذكر نسي ان يقول الذكر فنقول الصلاة صحيحة لحصول الطمأنينة ولكن

136
00:53:36.850 --> 00:53:57.650
قد ترك واجبا يجبر بسجود السهو والتاسع والتشهد الاخير التشهد الاخير والدليل عليه ايضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي. والجلوس له

137
00:53:57.650 --> 00:54:16.800
التشهد يعني الاتيان بالذكر الذي في التشهد. لان الرسول عليه الصلاة والسلام علمه علمه لاصحابه رضي الله عنهم والحادي عشر التسليمة الاولى التسليمة الاولى وعلم من قوله التسليمة الاولى ان الثانية ليست

138
00:54:17.000 --> 00:54:39.750
واجبة ان الثانية ليست ركنا فقيل ان الاولى ركن. ان الاولى هي الركن والثانية واجبة. وقيل ان الاولى واجبة والثانية سنة ليست واجبة ولكن الصحيح ان التسليمتين ان التسليمتين كلاهما ركن

139
00:54:39.950 --> 00:54:59.800
الاولى والثانية والاحاديث الواردة في ذلك مختلفة لكن لكن اكثر الاحاديث الواردة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على تسليمتين  فعليه نقول التسليمتان ركن في الفرظ والنفل

140
00:55:00.200 --> 00:55:19.750
الثاني عشر الترتيب بين هذه الاركان ويأتي بها مرتبة. فلو سجد قبل ان يركع او ركع قبل ان يقوم او تشهد قبل السجود فان صلاته لا تصح لان النبي صلى الله عليه وسلم

141
00:55:19.900 --> 00:56:02.400
صلى مرتبا وواظب على ذلك وقال ان وقال صلوا كما رأيتموني اصلي   التسبيح والسجود ربنا ولك الحمد. والتكبير ايضا والتشهد الاول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طيب الثالث الواجبات وذكرنا ان كون هذه الافعال في الصلاة ان كونها ركنا او واجبا

142
00:56:02.600 --> 00:56:18.500
محل خلاف بين العلماء. لان القلة الواجب الركن والواجب كل مأمور به لكن هل يقوم غيره مقامه او لا؟ ان كان غيره يقوم مقامه جعله جعلوه ركنا والا جعلوه واجبا

143
00:56:18.800 --> 00:56:36.600
الواجبات الاول والثاني التسبيح في الركوع والسجود لان الله عز وجل لما انزل سبح اسم ربك الاعلى. قال اجعلوها في سجودكم ولما قال فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم

144
00:56:36.850 --> 00:57:02.550
وقوله اجعلوها في سجودكم في ركوعكم دليل على الوجوب يضاف الى ذلك مواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك الثالث وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد

145
00:57:02.650 --> 00:57:24.050
وكان عليه الصلاة والسلام يواظب ايضا على التسميع والتحميد الرابع التكبير غير تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام سبق انها ركن لا تنعقد الصلاة الا بها. والتكبيرات بالصلاة على اقسام ثلاثة ركن

146
00:57:24.350 --> 00:57:53.600
وواجب ومستحب فالركن اولا تكبيرة الاحرام وثانيا تكبيرات الجنائز. تكبيرات صلاة الجنازة كلها اركان اذا التكبير الذي هو ركن في الصلاة تكبيرة الاحرام والثاني تكبيرات صلاة الجنازة قالوا لان كل تكبيرة بمثابة ركعة

147
00:57:54.000 --> 00:58:23.200
كل تكبيرة بمثابة ركعة لانها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود الثاني من التكبيرات واجب وهي تكبيرات الانتقام تكبيرات الانتقال والثالث سنة سنة وهي التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء

148
00:58:25.150 --> 00:58:49.050
وثانيا تكبير المسبوق للركوع اذا ادرك امامه راكعا اذا ادرك الامام راكعا. فهذا رجل مثلا دخل والامام راكع يكبر الاحرام وجوبا ركن لكن هل يكبر للركوع؟ نقول نعم. الافضل ان يكبر للركوع

149
00:58:49.500 --> 00:59:12.150
ولكن لو اقتصر على تكبيرة الاحرام اجزأه ذلك. والافضل ان يكبر الاحرام ثم يكبر الركوع اذا نقول التكبيرات في الصلاة على اقسام ثلاثة ركن وواجب ومستحب فالركن هو تكبيرة الاحرام

150
00:59:12.700 --> 00:59:36.300
والتكبيرات الزوائد في صلاة الجنازة والواجب هي تكبيرات الانتقال ويجب ان تكون عند الفقهاء ان تكون بين الركنين المنتقل منه والمنتقل اليه فلو كبر قبل الركن فلو كبر قبل او بعد لم يجزئه

151
00:59:37.650 --> 00:59:55.150
لو كبر قبل او بعد ان يجزئه بان محل التكبير فيما بين الركنين فمثلا لو اراد ان يسجد لا يصح ان يقول الله اكبر ثم يسجد يقول الله اكبر مثلا وهو قائم ثم يسجد

152
00:59:55.650 --> 01:00:11.950
لانه حين اذ اتى بالتكبير في غير موضعه لان محل القيام التحميد فهمتوا الان انسان قد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله اكبر ثم سجد يقول لا يصح

153
01:00:12.200 --> 01:00:32.950
لانه كبر في غير موضعه. هذا القيام الذي بعد الركوع ما ما محله التحميد طيب لو اخره بان قال هوج السجود لما وصل السجود قال الله اكبر ايضا اتى به في غير موضعه لان لان السجود محل

154
01:00:33.000 --> 01:00:53.850
التسبيح اذا هو يكون بين الركنين المنتقل منه والمنتقل اليه. فلو اتى به قبل او بعد لم يصح. وان ذلك شف تعمد ذلك بطلت صلاته بطلت صلاته لكن لو انه فعل ذلك ناسيا

155
01:00:54.250 --> 01:01:25.250
او جاهلا فيجبره على المذهب بسجود السهو اما لو تعمد يعني انه هوى الى السجود لما وصل للصدق الله اكبر عمدا وهو يعلم الحكم فان صلاته تبطل. اذا ان فعل ذلك عامدا عالما عامدا اعني اتى به قبل او بعد فالمذهب ان صلاته باطلة

156
01:01:26.300 --> 01:01:44.850
وان كان ذلك نسيانا او جهلا جبره بسجود السهو هذا هو المشهور بالمذهب والقول الثاني ان هذا مما يعفى عنه ويتجاوز عنه لان ملاحظة هذا الامر قد يكون فيها شيء من

157
01:01:45.250 --> 01:02:05.350
الصعوبة وهذا القول هو الراجح انه لو كبر او ابتدأ التكبيرة قبل او بعد فان ذلك يجزئه وان كان ذلك خلاف خلاف المشروع لكن هنا مسألة وهي ان بعض الائمة بعض الائمة

158
01:02:06.300 --> 01:02:31.800
آآ يترتب على تأخيره لهذه الواجبات يترتب عليه امر في غاية الخطورة وذلك في الرفع من الركوع تجد ان بعض الائمة اذا كان راكعا واراد ان يرفع من الركوع لا يقول سمع الله لمن حمده الا اذا استتم قائما

159
01:02:32.050 --> 01:02:54.750
ويركع ثم يرفع سمع الله لمن حمده هذا قد اخطأ من جهتين. من جهة اولا انه اخر هذا الواجب او هذا الركن عن موضعه وهذا يهون لكن الامر الاخطر انه ربما اتى مسبوق في هذه الحال

160
01:02:55.200 --> 01:03:11.200
وكبر وقال الله اكبر والقيام الى الان لم يسمع فيعتد بهذا بهذه الركعة مع انه حقيقة الامر انه لم يدرك يعني الامام الان رفع وهذا ركع حال ركوعه الامام يرفع

161
01:03:11.600 --> 01:03:28.750
لكنه لم يسمع الا لما استتم قائما. هذه الثانية او الثانيتين سبح تسبيحة او تسبيحتين حقيقة الامر هل هذا المأموم ادرك او لا لا لا لم يدرك لم يدرك فحينئذ يعرض صلاة غيره

162
01:03:29.250 --> 01:03:51.750
البطلان طيب والتكبير غير تكبيرة احرام قلنا الثالث من التكبيرات سنة سنة وهي تكبيرة الزوائد في صلاتي او في صلاة العيدين صلاة الاستسقاء وكذلك ايضا المسبوق اذا ادرك الامام راكعا

163
01:03:52.550 --> 01:04:19.650
فيأتي بالتحريمة وجوبا لانها ركن ويسن ان يأتي  تكبير الركوع وهذه المسألة لها اربع سور الصورة الاولى ان يأتي بتكبيرتين الاحرام والركوع وهذا اكمل الحالات فيقول الله اكبر ثم ثم يكبر الركوع

164
01:04:20.150 --> 01:04:43.450
والصورة الثانية ان يأتي بتكبيرة واحدة الاحرام فتجزئه عن الركوع والصورة الثالثة ان يأتي بتكبيرة واحدة ينوي بها الاحرام والركوع الفرق عن الصورة الثانية سورة السورة الثانية نوى الاحرام فقط

165
01:04:43.750 --> 01:05:03.600
الصورة الثالثة انه ينوي احرام الركوع. فالمذهب انه لا يصح لانه شرك بين ركن وسنة هذه التكبيرة حكمها سنة والقول الثاني صحتها والسورة الرابعة ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع

166
01:05:03.750 --> 01:05:23.700
فلا تجزئه عن التحريمة لكن يجب ان يكبر ان يكبر للاحرام وهو قائم ايضا من المسائل التي تلاحظ ومن الاخطاء التي يقع فيها بعض المصلين انه يكبر حال هويه وانحنائه

167
01:05:23.950 --> 01:05:45.750
فتجد انه اذا ادرك الامام يقول الله اكبر ويأتي بالتحريمة حال الهوي وهذا لا تنعقد صلاته لان تكبيرة الاحرام باجماع العلماء يجب ان يأتي بها وهو ماذا؟ وهو قائم طيب قال والتشهد الاول

168
01:05:46.100 --> 01:06:05.850
والدليل على انه من الواجبات مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وثانيا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما تركه وقام عنه جبره بسجود السهو والجلوس له الجلوس للتشهد الاول

169
01:06:06.050 --> 01:06:23.400
لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما تركه ايضا لانه من اللازم ترك من لازم ترك الجلوس ان يترك التشهد لما قام عنه جبره بسجود السهو ولمواظبته على ذلك قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

170
01:06:23.500 --> 01:06:45.750
والتسليمة الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لان الصحابة لما قالوا عرفنا كيف نصلي عليه فكيف نسلم عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد  وقالوا ان قوله قولوا هذا امر والاصل في الامر الوجوب. ولان الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك وقال

171
01:06:46.000 --> 01:07:13.050
صلوا كما رأيتموني اصلي. والتسليمة الثانية يعني انها واجب فالاولى ركن والثانية واجبة ولكن سبق ان القول الراجح ان التسليمتين ها ان التسليمتين ركن في الفرض وفي النفل في مواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم

172
01:07:13.100 --> 01:07:46.650
والوضع ونحو ذلك. طيب الرابع من افعال الصلاة المستحب. والمستحب هو الذي ان اتى به اثيب على ذلك وان لم يأت به لم يؤثب على ذلك وهو ما امر الشارع به لا على سبيل الالزام بالفعل

173
01:07:46.800 --> 01:08:11.000
قال منه ومن هنا للتبعيض قال منه قول منه قول يعني من المستحبات اقوال وافعال المستحبات اقوال وافعال وهيئات قال كالاستفتاح استفتاح يعني دعاء الاستفتاح فهو سنة فان اتى به فحسن وان لم يأتي به فصلاته صحيحة

174
01:08:11.050 --> 01:08:27.200
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمصيبي صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ولم يأمره بدعاء ماذا؟ الاستفتاح. قال والتعوذ ايضا سنة

175
01:08:27.800 --> 01:08:48.550
التعوذ سنة سنة لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمسيء ثم اقرأ ولم يقل ثم تعوذ والبسملة البسملة وهذا مبني على ان البسملة ليست من الفاتحة اما اذا قلنا ان البسملة من الفاتحة فهي ركن لانها تبع لها

176
01:08:49.600 --> 01:09:06.550
والبسملة هي قول بسم الله والبسملة ليست من الفاتحة على القول الراجح. هي اية من كتاب الله عز وجل في سورة النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم

177
01:09:07.050 --> 01:09:41.700
تفتتح بها جميع السور يستحب ان ان يفتتح بها جميع سور القرآن سوى سورة براءة ولكن لماذا في سورة براءة لا تفتتح  البسملة نقول لان لانها لم تنزل معها ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما اشكل عليهم

178
01:09:42.100 --> 01:10:01.950
هل سورة التوبة؟ هل هي بقية الانفال؟ او انها سورة مستقلة جعلوا رضي الله عنهم جعلوا فاصلا بينهما ولم يأتوا بالبسملة وهذا الاجتهاد الذي حصل منهم هو هو المطابق للواقع

179
01:10:02.050 --> 01:10:22.250
لانه لو كانت البسملة نزلت مع سورة التوبة لكان الله عز وجل يتكفل بحفظها لانه سبحانه وتعالى قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون اما القول بان الجن اختطفتها ونحو ذلك من الخرافات والخزعبلات فهذا لا يعول عليه

180
01:10:22.300 --> 01:10:42.150
قال وما زاد عن المرة التسبيح وسؤال المغفرة ونحو ذلك. يعني ما زال عن المرة في تسبيح الركوع والسجود. فالواجب الواجب ان يأتي بالتسبيح مرة. لان الامر لان الامر وامتثال الامر يصدق بمرة واحدة

181
01:10:43.500 --> 01:11:02.150
قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم صادق بالاتيان بها مرة واحدة اذا يكون ما زاد على ذلك يكون مستحبا ومثله المغفرة. قال ومنه فعل. طيب هذه هذه المستحبات الاستفتاء

182
01:11:02.150 --> 01:11:22.600
التعوذ البسملة ما زاد على المرة في التسبيح وسؤال المغفرة ونحو ذلك من الحمد لان الواجب ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد. كونه يأتي ملء السماوات وملء الارض او حمدا كثيرا طيبا مباركا به هذا ايضا من المستحب

183
01:11:23.550 --> 01:11:49.100
طيب قال ومنه فعل منه ايضا للتبعيض فعل كالرفع والوضع. يعني كرفع اليدين رفع اليدين ووضعهما التكبير سبق لنا انه اما ركن واما واجب رفع اليدين مع التكبير رفع اليدين مع التكبير هذا من المستحب

184
01:11:49.650 --> 01:12:09.200
فلو قال مثلا اراد ان يصلي وقال الله اكبر ولم يرفع يديه فصلاته صحيحة ولو كبر للركوع من غير ان يرفع يديه. فصلاته صحيحة ورفع اليدين انما يسن في مواضع اربع في الصلاة

185
01:12:09.550 --> 01:12:31.500
رفع اليدين انما يسن في مواضع اربع الموضع الاولى الموضع الاول عند التحريم عند تكبيرة الاحرام والموضع الثاني عند الركوع والموضع الثالث عند الرفع منه والموضع الرابع عند القيام من التشهد الاول

186
01:12:31.800 --> 01:12:53.950
هذه المواضع الاربع التي التي يسن فيها رفع اليدين ثم اعلم ايضا ان رفع اليدين مع التحريمة يعني مع تكبيرة الاحرام ورد في السنة على وجوه ثلاثة الرفع مع التكبير مع تكبيرة الاحرام جاءت به السنة على وجوه ثلاثة

187
01:12:55.200 --> 01:13:18.100
الوجه الاول ان يكبر ثم يرفع والوجه الثاني ان يرفع ثم يكبر والوجه الثالث ان يقرن بينهما فهمتم اذا هذه ثلاث اوجه. الوجه الاول ان يكبر ثم يرفع فيقول الله اكبر

188
01:13:18.150 --> 01:13:36.100
ثم يرفع يديه ثاني عكسه ان يرفع ثم يكبر فيقول الله اكبر والثالث ان يقرن بينهما بمعنى ان يرفع يديه مكبرا كل ذلك جاءت به السنة ولكن هذا في ماذا

189
01:13:36.150 --> 01:14:04.350
في تكبيرة الاحرام يقول ونحو ذلك نعم ومنهم فعل كالرفع والوضع ونحو ذلك. ما نحو ذلك؟ الافتراش في موضعه والتورك في موضعه التورك فعل وهو ليس واجبا ومستحب  التورك متى يشرع ومتى يكون؟ نقول التورك انما يشرع

190
01:14:04.550 --> 01:14:28.950
في التشهد الاخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين هذا ضابط التورط انتبه الاحترازات تورك انما يشرع في التشهد الاخير من الصلاة الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين

191
01:14:30.600 --> 01:14:55.150
وقولنا التشهد الاخير احترازا من الاول التشهد الاول ليس فيه تورط وقولنا الذي يعقبه سلام احترازا من التشهد الاخير الذي لا يعقبه السلام كتشهد المسبوق ركعة انسان مثلا سبق في صلاة الظهر بركعة. الامام في الرابعة جلس

192
01:14:55.900 --> 01:15:18.400
في التشهد متوركا هذا المسبوق هل يجلس متوركا؟ لا. لان لان جلوسه هنا لا يعقبه سلام الثالث من الصلاة ذات التشهدين طراز من الصلاة ذات التشهد الواحد فقط هذا هو التورك والتورك ايضا

193
01:15:18.600 --> 01:15:45.600
وردت به السنة على وجوه ثلاثة تورك له ثلاث صفات الصفة الاولى عن يخرج رجله ان يجعل رجله اليسرى او قدمه اليسرى تحت ساقه وينصب قدمه قدمه اليمنى والصفة الثانية ان يخرج رجليه كلتيهما عن يمينه ان يجعل

194
01:15:46.650 --> 01:16:11.650
رجليه كلتيهما عن يمينه والصفة الثالثة ان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه هذه كلها صفات جاءت بها السنة في التورك. اذا التورك الصفة الاولى ان يخرج رجله اليسرى ان يجعل رجله اليسرى تحت ساقه. وهي المشهورة المعروفة

195
01:16:12.850 --> 01:16:35.100
والصورة الثانية ان يجعل رجله اليمنى بين فخذه يعني قدمه بين فخذه وساقه والثالثة ان يخرج رجليه. يعني يجعل رجليه عن يمينه يفرشهما عن يمينه كلها جاءت بها السنة فيسن للانسان ان ينوع احيانا يفعل هذا واحيانا يفعل هذا واحيانا يفعل

196
01:16:35.150 --> 01:17:22.900
هذا نعم  مما لا يؤمنون السادة المحافظون والصلوات طيب يقول الطالب رحمه الله الخامس من افعال الصلاة المباح والسادس المكروه والسابع المحرم وهذه المباح والمكروه والمحرم تتعلق بالافعال في طلعت اول حركة في الصلاة

197
01:17:23.350 --> 01:17:43.500
والحركة في الصلاة يعني سنذكرها ثم نتكلم على كلام المؤلف الحركة بالصلاة تجري فيها الاحكام الخمسة وان شئت فقل الحركة في الصلاة على خمسة اقسام حركة واجبة وحركة مستحبة وحركة

198
01:17:43.650 --> 01:18:12.250
محرمة وحركة مباحة وحركة مكروهة هذي اقسام الحركة في الصلاة الاول حركة واجبة يعني يجب على المصلي ان يتحرك وضابطها هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته

199
01:18:13.450 --> 01:18:39.050
ونضرب لذلك مثالين المثال الاول انسان يصلي وفي اثناء صلاته رأى على غترته نجاسة  فيجب عليه ان يتحرك لخلعها هذي حركة واجبة يتوقف عليها صحة الصلاة طيب كان يصلي وعليه

200
01:18:39.600 --> 01:18:58.850
عباءة عباءة او بشت او مشلح وجد عليه نجاسة يجب ان يتحرك ليخلعه والدليل على وجوب الحركة هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم انه لما صلى بنعليه واخبره جبريل ان فيهما اذى او قد

201
01:18:58.850 --> 01:19:24.200
خلعهما في اثناء الصلاة مثال اخر انسان دخل المسجد ووجد الصف الذي امامه تاما فصلى خلف الصف منفردا لعذر وفي اثناء الصلاة حصل فرجة في الصف الذي امامه. يعني الشخص الذي يصلي امامه مثلا حصل له عذر فخرج من الصلاة

202
01:19:24.450 --> 01:19:46.300
وحصل له فرجة تحركه هنا التحرك هنا لا ليسد الفرجة. لكن ليزيل فذيته هذا امر واجب فلو استمر على صلاته خلف الصف مع وجود فرجة امامه فان صلاته لا تصح

203
01:19:46.950 --> 01:20:11.200
لا نقول هنا حركة مستحبة لانه يسد فرجة ومن وصل صفا وصله الله لا قل لا ويتحرك للامرين وهو والاهم هو زوال الفضية او الفردية والثاني سجل الفرجة. اذا هذا ضابط الحركة الواجبة. كل حركة يتوقف عليها صحة الصلاة. فالحركة اذا كان يتوقف

204
01:20:11.200 --> 01:20:32.900
صحة الصلاة فهي حركة واجبة القسم الثاني حركة مستحبة وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة مستحب في الصلاة كما لو كان يصلي في الصف مثلا معه جمع عن يمينه وشماله

205
01:20:33.150 --> 01:20:53.350
ثم حصل فرجة في الصف الذي امامه فكونه يتقدم ليسد الفرجة مستحب ايضا يصلي وفي اثناء صلاته حصل فرجة فيمن عن يمينه او شماله كونه يتراص مع من عن يمينه او شماله

206
01:20:53.650 --> 01:21:21.250
هذا سنة عند المشهور وان كان القول الراجح انه واجب اذن ضابط الحركة المستحبة كل حركة يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة القسم الثالث الحركة المحرمة الحركة المحرمة وضابطها اولا الكثيرة

207
01:21:22.100 --> 01:21:52.250
ثانيا المتوالية وثالثا بغير ظرورة هذا ضابط الحركة المحرمة الكثيرة خرج بذلك اليسيرة والمتوالية خرج بها المتفرقة بغير ظرورة خرج بذلك ما لو دعت الضرورة الى الحركة طيب نأتي اولا الكثير. ما ضابط الكثير

208
01:21:53.300 --> 01:22:12.150
يرجع في ذلك الى العرف لن يحج بثلاث حركات او اربع حركات بل ضابطه ضابطه كما قال بعضهم قال بحيث من رآه قال ان هذا الشخص لا يصلي ان هذا الشخص لا يصلي. يعني انت رأيت شخصا واقفا بعيدا

209
01:22:12.800 --> 01:22:29.750
فتح الجوال ونظر ثم ادخل الجوال واخرج القلم وصار يكتب ثم صار يعدل غترته ها ويتحرك من شاهده قال هذا ليس بصلاة نقول هذه افعال او هذه الحركات مبطلة للصلاة

210
01:22:30.300 --> 01:22:55.150
ثانيا المتفرقة المتوالية كثيرة المتوالية احترازا من ماذا؟ المتفرقة فلو تحرك في الركعة الاولى في اثناء القيام حركة او حركتين وفي الركوع حركة بين السجدتين حركة في الركعة الاولى اربع حركات او خمس حركات

211
01:22:55.550 --> 01:23:14.250
والركعة الثانية كذلك في الثالثة كذلك في الرابعة كذلك. مجموع الحركات عشرون حركة لو كانت متوالية بطلت الصلاة. لكن اذا كانت متفرقة لا تبطلها الثالث لغير ظرورة فان دعت الضرورة الى ذلك

212
01:23:14.550 --> 01:23:35.400
فانها لا تبطل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين الصلاة الحية والعقرب. ومعلوم ان قتلهما يستلزم حركة كثيرة مشي تحرك هذه هي الحركة المحرمة. اذا الحركة المحرمة ضابطها الكثيرة

213
01:23:36.100 --> 01:23:55.550
المتوالية لغير ضرورة. من الضرورة لو كان يصلي مثلا ورأى طفلا يوشك او شخصا يوشك ان يقع في هلكه صبي يخشى ان يسقط في مسبح وتحرك لصده او اعمى يخشى ان يسقط في حفرة

214
01:23:55.650 --> 01:24:24.300
وتحرك لمنعه ونحو ذلك فهذه الحركة للضرورة القسم الرابع الحركة المباحة الحركة المباحة وهي اليسيرة لحاجة يسيرة لحاجة كما لو اصابه حكة تتحرك او حتى الموضع ليبرد عليه او تدلت

215
01:24:24.350 --> 01:24:48.900
غترته او عباءته فتحرك لي بابعادها ونحو ذلك من الحركات اليسيرة للحاجة هذه مباحة القسم الخامس الحركة المكروهة وهي الاصل هي الأصل يعني ما سوى ذلك مكروه فالاصل في الحركة الاصل في الحركات في الصلاة انها مكروهة

216
01:24:49.250 --> 01:25:11.600
اذن الحركات بالصلاة خمسة اقسام حركة واجبة ومستحبة ومحرمة ومباحة ومكروهة. يقول المؤلف رحمه الله المباح كل فعل سمح فيه فيها سمع فيه يعني في الفعل فيها يعني في الصلاة

217
01:25:11.800 --> 01:25:30.600
تعدي الاية يعدي الانسان يعد الاية يريد ان يقرأ مثلا خمسين اية. كلما قرأ اية عدها والتسبيح يعد التسبيح في الركوع والسجود طيب هل هناك فائدة من عد الاية والتسبيح

218
01:25:31.650 --> 01:26:08.300
ما الفائدة من كونه يعد الاية  نعم ها قبل الصلاة يضبط العدد يستطيع او ايش الفايدة انه يقرأ ويعد الاية نعم. ها؟ مم نعم هذه صورة من الصور اللي ذكرنا ان الفاتحة ان من عجز عن الفاتحة

219
01:26:08.550 --> 01:26:25.550
يقرأ من من من القرآن بعددها او من الفاتحة بقدرها. يعني يكررها فيحتاج العبد يعني مثلا اياك نعبد واياك نستعين. قل اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد واياك نستعين. ونحو ذلك

220
01:26:25.900 --> 01:26:41.800
وقد لا يكون ايضا يريد ان ان يجعل الركعة الاولى اطول من الثانية فيقرأ في الركعة الاولى مثلا عشر ايات ثم في الركعة  ثمان ايات وهكذا. وهكذا يقال في التسبيح. قال وقتلي الحية

221
01:26:41.900 --> 01:27:00.000
والعقرب مباح بل هو ظاهر الحديث انه مأمور به ولا نقول هذا مباح لكن مراد المؤلف مباح من حيث الاصل مباح من حيث يعني يباع له ذلك وان كان الاباحة لا تنافي ان يكون مستحبا

222
01:27:00.100 --> 01:27:22.850
قال وقتل الحية والعقرب والقملة ونحو ذلك. القملة قياسا على الحي والعقرب فلو كان في رأسه قمل فاذاه واراد ان يقتله ولا حرج. قال والمكروه كل فعل مخالف لها كل فعل مخالف لها عبثا

223
01:27:23.000 --> 01:27:44.700
او نحو مما لا مما لا يبطل كفرقعة الاصابع قرقعة الاصابع غمزها حتى يكون لها صوت. هذا فرق الاصابع غمزها حتى يكون لها صوت ولا فرق في ذلك بين اصابع اليدين والقدمين

224
01:27:45.650 --> 01:28:10.600
وكونه يفرقع اصابع يديه او يفرقع اصابع قدميه هذا من المكروه. الحركة المكروهة لانها حركة او او نعم لانها حركة ليس لها داع وتنافي الخشوع والخضوع في الصلاة قال وتشبيكها الظمير الاصابع يعني هو تشبيك الاصابع

225
01:28:11.900 --> 01:28:31.550
ايضا من الحركة المكروهة لانه يلزم من تشبيك الاصابع الصلاة ان يدع مسنونا ايضا لانه اذا شبك بين الاصابع في حال القيام ترك وظع اليد اليمنى على اليسرى  واذا شبك بين الاصابع في اثناء الركوع

226
01:28:32.050 --> 01:28:48.950
ترك المسنون وهو ان يضع يديه على ركبتيه واذا شبك بين اصابعه في حال الجلوس بين السجدتين او في التشهد ترك المشروع من ان يضع يديه على فخذيه وتشبيك الاصابع

227
01:28:49.700 --> 01:29:12.400
تشبيك الاصابع في الصلاة منه ما هو في الصلاة وقبلها منه ما هو منهي عنه ومنه ما هو مباح ففي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم ثم خرج الى المسجد وفي لفظة ثم عمد الى المسجد فلا يشبك

228
01:29:12.400 --> 01:29:33.250
ان بين اصابعه فنهى عليه الصلاة والسلام القاصد للمسجد ان يشبك بين اصابعه طيب اذا كان في الصلاة هذا اشد اذا كان بعد الصلاة في تفصيل فان كان منتظرا للصلاة الاخرى

229
01:29:33.300 --> 01:29:56.450
ما حكمك الاول وان كان يريد الخروج فهو مباح وعلى هذا نقول التشبيك الاصابع على اقسام اربعة القسم الاول ان يكون التشبيك لها قبل الصلاة لقاصدها في قاصد الصلاة الحكم

230
01:29:56.950 --> 01:30:18.750
انه ماذا مكروه فلا يشبكن بين اصابعه القسم الثاني ان يكون التشبيك في الصلاة فهو اشد وقد ذكر ايضا انه من فعل اليهود ولانه يلزم منه ايضا ان يدع المشروع

231
01:30:19.650 --> 01:30:34.400
في كل موضع بحسبه من وضع اليد اليمنى على اليسرى ومن وضع اليدين على الركبتين في الركوع وعلى الفخذين في السجود الى غير ذلك القسم الثالث ان يكون التشبيك بعد الصلاة

232
01:30:35.600 --> 01:31:01.400
بعد الصلاة ففيه تفصيل فان كان منتظرا لصلاة اخرى فحكمه انه مكروه كالذي قبل الصلاة وان كان غير منتظر وانما يريد الانصراف فهو مباح قهوة مباح يقول تفرقعت الاصابع وتشبيكها ونحو ذلك. السابع

233
01:31:01.550 --> 01:31:24.100
المحرم وهو مبطل كالعمل الكثير من غير جنسها فخرج بقوله العمل الكثير اليسير من غير جنسها خرج بهما لو كان من جنسها لكن هذا ايضا مقيد بما اذا كان نسيانا

234
01:31:25.300 --> 01:31:49.350
فلو فرض ان رجلا يصلي الظهر وقام الى خامسة خامس هذا عمل كثير لنقام وركع ورفع وسجد وجلس افعال كثيرة لكنها من جنس الصلاة من جيش الصلاة اذا العمل الكثير العمل الكثير

235
01:31:49.500 --> 01:32:08.400
ان كان من غير جنس الصلاة العمل كثير متوالي ان كان من غزوه الصلاة ابطلها وان كان من جنسها لم يبطلها اذا كان نسيانا اما اذا كان غير نسيان فتبطل الصلاة لانه تعمد الزيادة

236
01:32:08.700 --> 01:32:28.300
في الصلاة فهمتم؟ اذا العمل الكثير في الصلاة ان كان من غير جنسها كالحركات والعبث فهذا يبطلها بالقيود السابقة وان كان من غير جنسها كما لو مثلا قام الى خامسة وسادسة لا نسي

237
01:32:28.750 --> 01:32:49.850
هذا قد يحصل قد يحصل مثلا خصوصا المريض وكبير السن قد يحصل منه ان يصلي مثلا المغرب خمسا او الفجر اربعا يذهل وينسى هذا افعال كثيرة لكنها من غير لكنها من جنس الصلاة

238
01:32:49.900 --> 01:33:14.050
تبطلها لا تبطلها طيب نقف على قوله والصلوات وثلاثة اقسام انا يعني حرصت اني اقسم العبادات الصلاة اليوم الاثنين وغدا نكمل الصلاة وبعدها الثلاثة الصيام والزكاة والصيام يوم الاربعاء ان شاء الله ناخذ الحج الجهاد

239
01:33:14.350 --> 01:33:33.900
لان الصيام والزكاة قصيرة جدا يعني تستوعب درس واحد طيب الاسئلة من اللي بيسأل امس اللي عنده سؤال؟ ايه نعم  لا هذا خلى في الليل. ايه لا لا تدخل الليل على النهار

240
01:33:34.050 --> 01:34:05.100
ها؟ التشهد؟ ايه التشهد الاخير هذا في الصلاة الرباعية عموم التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات والاخير في الصلاة التشهدين والتشهد الذي يكون في الصلاة الثنائية  الصلاة على النبي لان في التشهد التحيات لله

241
01:34:05.850 --> 01:34:36.200
وفيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها خلاف هل هي ركن او واجبة او مستحبة  نعم  هل تقرأ وشلون ما تقرأ؟ ها المأموم لا المأموم لا المأموم يقول سمع الله لمن حمده النبي واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا

242
01:34:36.350 --> 01:34:50.100
التسميع يكون في حق الامام والمنفرد اما المأموم فحقه ان يحمد لا يشرع ان يقول سمع الله لمن حمده. شف الان الامام في حال رفعه يقول سمع الله لمن حمده

243
01:34:50.450 --> 01:35:11.550
المأموم في حال رفعه يقول ربنا ولك الحمد. اذا كان اذا اعتدل قائما يقول ربنا ولك الحمد. اذا بالنسبة للمأموم المأموم في حال رفعه يا احمد الامام والمنفرد في حج رفعه يسمع ثم اذا استتم قائما حمد الله

244
01:35:12.350 --> 01:35:44.900
نعم  ها؟ هم. مو بشرط يستوعبها. اهم شي تكون بين الركنين لا يشترط استيعاب انه هوى الى الركوع هوى الى السجود ببطء لما هو قال الله اكبر وانتهى ثم هوى ما يضر المؤمن ان تكون بين الركنين المنتقل منه والمنتقل اليه. لا انك تستوعبها فيما بين الركنين

245
01:35:46.150 --> 01:36:12.200
مم ان يضع يده اليمنى على اليسرى يضع الكف على الكف هاي الصورة. الصورة الثانية يضعها على الراس والثالث ان يقبض يعني الوضع اليد اليمنى على اليسرى بالنسبة الكف ان يضع الكف باطن كف اليمنى على ظهر اليسرى

246
01:36:12.350 --> 01:36:45.800
وضع مجرد وضع والثاني ان يضعها على الرسخ على الذراع والثالث ان يقبض على الكور  نعم افعال الافعال الواجبة التي ليست من جنس الصلاة اللي توقف عليها صحة الصلاة ليست من الصلاة هذه واجبة. يعني مثل خلع الغترة وجدت نجاسة

247
01:36:45.900 --> 01:37:01.400
لازم تخلعها لو لم تخلعها تتخلى عنها بطلت صلاتك. ولذلك هذا فيها نص الرسول عليه الصلاة والسلام حينما اخبره جبريل خلع نعليه. هذه حركة ليست من افعال الصلاة وهي حركة واجبة لانه لو لم يفعل

248
01:37:01.700 --> 01:37:33.550
بطلة صلاته نعم احمد ها؟ هم. لا اذا هذا يثاب على هذا تدخل فيه؟ لا ازالة النجاسة لا تشترط له النية ولذلك المزيل المزيل كل من يحصل به الازالة ما سبق لنا في اول الكلام وقلنا ان ازالة النجاسة لا يشترط فيها لا

249
01:37:33.550 --> 01:37:54.750
في من يزيل ان يكون مكلفا ولذلك لو ان ثوبا اصابه نجاسة وعلقه الانسان وجاء مطر وغسله  ازالة النجاسة من باب التخلي  مسألة الاثارة يثاب عليها الانسان اذا نوى ان يتقرب الى الله عز وجل بهذا يثاب على ذلك

250
01:37:55.200 --> 01:38:16.050
حتى شرب الماء اذا تشرب ماء تنوي التقوي على طاعة الله وحفظ بدنك كل شيء تفعله بنية صالحة تثاب عليه. ولهذا الموفق هو الذي يجعل العادات عبادات حتى النوم كلنا ينام

251
01:38:16.250 --> 01:38:36.600
كلنا يأكل كلنا يشرب كثير من الناس مع الاسف ينام عادة ويأكل عادة ويشرب عادة. الموفق لا هو الذي يجعل نومه عبادة وشربه عبادة ونومه عبادة. اذا اراد ان يأكل ويشرب ينوي اولا

252
01:38:36.750 --> 01:38:51.400
اه هذا الاكل والشرب التقوي على طاعة الله يستعين بها على طاعة الله ثانيا ينوي حفظ بدنه وقوته. ثالثا ينوي التنعم بنعم الله. بهذا ينقلب هذا الاكل والشرب الى عبادة

253
01:38:52.150 --> 01:39:12.950
النوم كل ينام لكن متى يثاب اذا نوى بنومه حفظ بدنه وتجديد النشاط يعني ان ينقض ان ينقض تعبا سابقا ويجدد نشاطا لاحقا وينوي بهذا النوم الاستعانة به على طاعة الله وعلى القيام بمصالح دينه ودنياه. يكون النوم

254
01:39:13.350 --> 01:39:33.750
عبادة لكن نسأل الله العافية يعني اكثرنا نسأل الله السلامة في غفلة عن نوم يرمي بنفسه على الفراش والاكل يسمي ويأكل من غير استحضار بل مع الاسف الشديد ان بعض الناس انقلبت عباداته عادات

255
01:39:34.300 --> 01:39:59.350
يصلي عادة يصوم عادة يفعل العبادة عادة ما يستحضر ولهذا النية نية الانسان تبلغ به العمل قد يبلغ الانسان بنيته مبلغا عظيما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان بالمدينة اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم

256
01:39:59.350 --> 01:40:17.000
العذر ومن رحمة الله عز وجل ان الانسان اذا نوى العمل الصالح العمل الصالح وسعى فيه ولكن لم يستطع ان يفعله كتب له اجر كاملا انا مثلا ذكر لي ان فلانا في المستشفى

257
01:40:17.250 --> 01:40:40.500
فذهبت لاعود لما هممت بالذهاب قيل لي انه خرج من المستشفى معافى يكتب لي اجر العيادة يكتب لك الاجر فكل عمل صالح تنويه ثم لا تفعله لعذر شرعي يكتب الله لك اجره كاملا. الدليل قال الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله

258
01:40:40.500 --> 01:41:00.500
يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد اجره على الله. فاخذ العلماء من هذا قاعدة ان كل عمل صالح ينويه الانسان ويسعى فيه ثم يحال بينه وبينه فانه

259
01:41:00.500 --> 01:41:15.700
يثاب على ذلك اثواب الفاعل تماما. طيب نستكمل ان شاء الله تعالى ما تبقى غدا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين