بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث الصوم ويجتمع على اربعة صائم صوم ومفسد له ومفعول فيه. اما الصائم فهو في الواجب. كل مكلف غير مسافر وحائض وبالنفل كل مميز عاقل غير حائض ونفساء. واما الصوم فهو ثلاثة اقسام فرض وهو رمضان وواجب وهو المنذور وقضاء وقضاء رمضان. وسنة وهو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى كيف الصوم؟ قال ويشتمل على اربعة صائم صائم وصوم ومفسد له الصوم في اللغة بمعنى الامساك عن اي شيء كان طعاما كان ام شرابا ام كلاما ام غير ذلك؟ ومنه قول الله عز وجل فقوري اني نذرت الرحمن صوما فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا وقال الشاعر خير صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلو اللجوما فقول خير صيام وخير غير صائمة يعني خير ممسكة وخير غير ممسكة. واما شرعا فهو التعبد لله عز وجل بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس يقول المؤلف رحمه الله اما الصائم فهو في الواجب يعني في الصوم الواجب شروطه كل مكلف فلا يجب على غير المكلف لان الواجبات منوطة بالتكليف والمكلف هو البالغ العاقل. يقول غير مسافر فالصوم لا يجب على المسافر وان كان مستطيعا له. فيجوز له الفطر ولو مع عدم المشقة. لقول الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ولكن ما حكم الصوم للمسافر الصوم للمسافر لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى ان يشق عليه الصوم مشقة عظيمة لا تحتمل. فالصوم في حقه محرم. ولا يجوز. ودين ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فلما بلغوا موضعا يقال له قراع الغميم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينظرون ماذا فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون. فلما قيل له ان بعض الناس قد صام يعني مع المشقة قال اولئك العصاة اولئك العصاة. ويدل عليه ايضا ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر يعني في مثل هذه الحال. اذا اذا كان الصوم يشق على المسافر مشقة عظيمة لا تحتمل. فالصوم في حقه محرم. الحالة الثانية ان يكون الصوم يشق على المسافر مشقة يسيرة محتملة. فالصوم في حقه مكروه. لان في صومه عدولا عن رخصة الله تعالى. والله تعالى يحب ان تؤتى رخصه والحالة الثالثة الا يشق الصوم على المسافر. بحيث يكون صومه وفطره سواء ففي هذه الحال اختلف العلماء رحمهم الله ايهما افضل الصوم او الفطر. فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان ان الفطر افضل وان وان المسافر اذا لم يشق عليه الصوم جاز له الصوم لكن الفطر في حقه افضل اخذا بالرخصة والقول الثاني ان الصوم افضل. اذا لم يكن عليه مشقة فالصوم في حقه ويدل لذلك اعني ان الصوم افضل في هذه الحال اولا ان ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ولا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الا ما كان افضل واكمل. وثانيا انه يدرك الزمن الفاضل. لان الصوم في رمضان ليس الصوم في غيره. وثالثا انه انشط للمكلف غالبا لان كونه يصوم مع الناس هذا ايسر وانشط له. ورابعا انه اسرى في الذمة واسبق الى الخير. فهذه اربعة اوجه تدل على ان ان ثم للمسافر اذا لم يكن عليه مشقة فانه افضل. يقول المؤلف رحمه الله هو حائض ونفساء. يعني لا يجب عليهما الصوم بل ولا يصح منهما. لكن عليهما القضاء. لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال ما الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال كل مميز عاقل. فيصح من المميز العاقل. والمميز قيل من بلغ سبعا وقيل المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب قال صاحب الانصاف رحمه الله والاشتقاق يدل عليه. قال عاقل عاقل وظده من لا عقل له فيدخل في ذلك المجنون ويدخل فيه الكبير المهذري والعقل ما يحصل به الميت التمييز غير غير حائض ونفساء. اذا النفل يصح من كل مميز عاقل. ولولا لم يبلغ لان الكلام في في البلوغ انما هو في الواجب. قال واما الصوم فهو ثلاثة اقسام فرض فواجب وسنة وهو مطلق. فرض وواجب. وفرق المؤلفون رحمهم الله بين الفرض والواجب والمشهور في المذهب وعند اكثر العلماء انه لا فرق بين الفرض والواجب. وان الفرض والواجب كلاهما سواء وانما الذي يفرق بينهما على المشهور هم الاحناف. فيفرقون بين الفرض والواجب ان الفرض ما ثبت بجليل قطعي. من حيث الثبوت والدلالة. والواجب ما ثبت بدليل ظني اما ثبوتا واما دلالة. فاذا قالوا فرض فاعلم انه ثابت بدليل قطعي من حيث الثبوت كالقرآن. ومن حيث الدلالة بان تكون دلالته صريحة. كقوله عز وجل عليكم الصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا دلالته على وجوب الصوم دلالة قطعية. واما اذا كان ظنيا من حيث الثبوت او من حيث الدلالة فيقول هو واجب. كما لو ثبت في السنة او كانت دلالته ليست ظاهرة اذا نقول لا فرق على القول الراجح بين الفرض وبين الواجب. قال فرظ وهو رمظان وواجب وهو المنظور. وقظاء وكان من المفترض ايضا ان يكون القضاء كالفرظ ان يكون القظاء فرظا ان كان على المؤلف رحمه الله ان يذكر القضاء في الفرظ فيقول فرظ وهو رمظان وقظاؤه. لان قظاء رمظان ثابت بدليل قطعي. فعدة من ايام اخر. ولان القضاء يحكي الاداء ولان القضاء يحكي الاداء لكن لا مشاحة في الاصطلاح. قال وواجب وهو المنذور فاذا نذر الصوم وجد فعليه. قال الثالث وسنة. الصوم مسنون على نوعين مطلق ومقيد قال وهو وهو مطلق وهو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم هذا هو المطلق. كل صوم ليس بواجب وليس قضاء ليس منذورا ولا قضاء وقع في في امان لا يكره لا يكره صوم فيه. هذا هو هذا الصوم المطلق. فقول كل صوم ليس بمن نور خرج به المنذور. لان المنذور واجب ولا قضاء ايضا خرج به القضاء لانه واجب. وقع في زمن لا يكره صومه ولا يحرم فان وقع في زمن يحرم صومه فليس مسنونا كما لو صام ايام التشريق انه لا يصح او صام يوم العيد او كان مكروها بان خص يوم الجمعة بالصيام فان هذا مكروه. قال فالمكروه مثل الجمعة والسبت والنيروز والمهرجان. افراد الجمعة فيكره افراد يوم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة الا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ها عن صوم يوم الجمعة نهى عن صوم يوم الجمعة. وقال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها وهذا الحديث لا يدل على كراهة صوم الجمعة وانما يدل على ان على كراهة او النهي عن تخصيص يوم الجمعة. لقوله لا تخص لا تخص وفرق بين من يصوم الجمعة تخصيصا لها وبين من يصوم الجمعة لانه وقع في زمن فاضل او لانه صادف ونحو ذلك. ولهذا كان القول الراجح ان صوم يوم الجمعة ان خصه بالصيام لمزيته وفضله فهذا مكروبا قد يصل للتحريم. واما اذا لم يخصه بالصيام وانما صامه لمصادفته فاضلا كعرفة او عاشوراء او صامه لانه وقت فراغه كما لو كان عنده عمل ولا يفرغ الا يوم الجمعة. فصار يصوم تطوعا يوم الجمعة. يعني يصوم مثلا الايام الثلاثة اي الايام الثلاثة من كل شهر كل جمعة يصوم يوما فلا كراهة. والسبت ايضا يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب فليمضغه. وهذا الحديث لا تصوموا يوم السبت مختلف فيه. فقيل انه ضعيف فالموضوع. وقيل انه مضطرب. وقيل فانه منسوخ. فالمهم انه لا يحتج به. ايحتج به. فالنهي عن صوم يوم السبت. الحديث الوارد فيه لا يثبت والنيروز والمهرجان. لانهما اعياد الكفار. فصومهما تعظيم لهما. فيكون الصائم متشبها بهم. وهذا يقتضي ان يكون صومهما محرما. لا ان مكروها. قال والمحرم مثل يومي العيدين وايام التشريق. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين وايام التشريق وهي اليوم الثالث عشر وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة لحديث عائشة وابي هريرة وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم قالوا لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي. يعني لم يجد هدي المتعة والقران. قال قيد يوم عرفة. المقيد هو ما قيد. اما بزمن واما بفرظ. هذا المقيد ما وجد بزمن او فرض. فالمقيد بزمن كعرفة وعاشوراء والاثنين والخميس. وما قيل بفرظ كصيام ستة ايام من شوال وصيام شعبان. فان صيام شعبان كان بمنزلة السنة الراتبة لرمضان. وصيام ستة ايام من شوال بمنزلة السنة الراتبة البعدية فشعبان سنة قبلية وستة ايام من شوال سنة بعدية. قال يوم عرفة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وعاشوراء قال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والاثنين والخميس لانهما يومان تعرض فيهما الاعمال. قال واحب ان يعرض وانا صائم وقال ذاك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه القرآن. قال وستة ايام بعد رمضان في شوال في حديث ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وثلاث من كل شهر لان صيام ثلاثة ايام من كل شهر في حديث ابي هريرة وابي الدرجة انه من قال اوصاني خليلي بثلاث وذكر منها وصيام ثلاثة ايام من كل شهر. والافضل ان تكون في ايام البيظ. وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وليس هذا بلازم لا يشترط بحصول فضلها ان يصومها ايام البيض. بل متى صام في شهري اجزأه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالي. اصام اول الشهر ام وسطه ام اخره والمحرم والمحرم. وهذا من الصوم المطلق في الواقع وليس من الصوم المقيد المحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وشعبان في حديث عائشة كان يصومه الا قليلا. فهذه هذا ما هذا الصيام المقيد. قال رحمه الله كل اكل او ادخال جوف من اي موضع كان متعمدا كل اكل. فالاكل مفسد للصوم سواء كان نافعا ام ضارا معتادا ام غير معتاد لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. فمفهوم ان من تعمد لا يتم الصيام وهذا دليل على انه ان الاكل والشرب مفسد وهذا محل اجماع. يقول او ادخال جوف من اي موضع كان متعمدا. ادخال الى الجوف. يعني لا مجوف يعني ان يدخل الى بدنه طعاما او شرابا من اي موضع كان. فلا يختص بالفم بل لو ادخل الطعام والشراب من الفم او من الانف او حقن او عملية او نحو ذلك. كان متعمدا في اي موضع كان متعمدا خرج بذلك ما لو كان ناسيا لقوله عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. يقول ولو غير مطعوم حتى لو ابتلع حصاة او خرزة فان صيامه يفسد لانه يسمى اكلا قال وجماع هذا الثاني من المفطرات الجماع وهو اغلظها واشدها بما يترتب عليه من الكفارة ودليله ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة في قصة الرجل الذي جامع امرأته فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت. قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد رقبة والجماع اذا وقع في نهار رمظان ترتب عليه خمسة احكام. اولا ارتكابه محرما. وثانيا فساد الصوم لانه من المفطرات. وثالثا وجوب القضاء ان يقضي هذا اليوم. ورابعا وجوب الامساك بقية يومه. وخامسا وجوب الكفارة المغلظة. هذا حكم الجماع اذا وقع في نهار رمضان الاثم فساد الصوم وجوب القضاء وجوب الامساك بقية يومه امس الكفارة وقولنا وجوب الامساك بقية يومه لانه افطر بسبب محرم. وكل من افطر بسبب محرم لزم ان يمسك بقية يومه احتراما للزمن. بخلاف من افطر في بخلاف من افطر لسبب مباح فانه لا يلزمه. فمثلا لو ان مسافرا افطر حال سفره ثم الى البلد فلا يلزمه ان يمسك. ولو برئ مريض لم يلزمه امساك. ولو طهرت حائض الامساك والسبب لانه استباح الفطر في اول النهار بسبب مباح لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من اكل اول النهار فليأكل اخره. يعني من افطر بسبب مباح في اول النهار انه يفطر في اخره. قال وجماع ودواعين يعني دواعي الجماع. لان الوسائل لها احكام المقاصد قال ويلزم بالجماع كفارة وش بعد؟ وحجم لهما. نعم. وحجم اللام يعني الحجامة قال ويلزم بالجماع كفارة وسبق. وقل ودوعيه يعني دواعي الجماع من المباشرة ونحوها وكذلك القبلة فكل ما يكون سببا لفساد الصوم فانه ينهى عنه. والمباشرة والقبلة انما ينهى عنها او نعم انما ينهى عنها اذا كانت وسيلة لافساد الصوت وذلك فيما اذا كان لا يأمن نفسه. اذا كان لا يأمن نفسه اما اذا كان يأمن نفسه انها اعني القبلة والمباشرة جائزة. ولهذا كان حديث عائشة رضي الله عنها كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه. وعلى هذا فنقول القبلة والمبادرة ان امن فساد صومه جازت. وان لم يأمن فساد الصوم فانها تكون محرمة. لانه يعرض صومه للفساد. واما قوله وحجم لهما يعني الحجامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم قال والمفعول فيه مستحب كالاشتغال بالطاعة يعني يستحب للصائم ان يشتغل بالطاعة وبما يقربه الى الله تعالى ولهذا قال الفقهاء يسن تشاغله بالقرب من قراءة القرآن والذكر والصدقة ومباح تتعاطي المباحات. يعني افعال المباح كتعاطي المباحات كأن يفعل ما يذهب عنه شدة الظن والحر من الاغتسال والمضمضة ونحوها. قال ومكروه كذوق طعام يعني لغير اذا كان منفصلا كالشمسية ونحوها فهذا جائز. قال ولبس المخيط والمراد بالمخيط في كلام الفقهاء ما فصل على قدر عضو من البدن. وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة بل ما ما فصل على قدر فذوق الطعام لغير حاجة هذا مكروه لانه عبث. ومظغ مظغ علك لا يتحلل ان يمضغ علكا لا يتحلل ومفهوم قول لا يتحلل انه لو كان يتحلل فانه يكون محرما فالعلك نوعان علك يتحلل ويتفتت في الفم فهذا مفسد للصوم. والثاني علك لا يتحلل وليس له فهذا مكروه. مكروه. ولكن نعم مكروه. وقد يصل الى درجة التحريم ايضا انه اولا قد يكون وسيلة الى مضغ ما يتحلل. وثانيا انه قد يتهم الانسان. قد يتهم وثالثا ان ان الذي يفعل ذلك اذا كان قدوة ربما قلده بعض العامة. فظنوا ان العلك جميع انواعه لا يفطر. قال وقبلة ونحو ذلك. وقبلة هذا على المذهب القبلة تكره للصائم. ولكن سبق لنا انها ليست مكروهة. والقبلة بالنسبة للصائم على اقسام ثلاثة. القسم الاول الا يصحبها شهوة اطلاقا كقبلة الوالد لولده ونحوه. فهذه لا حكم لها. والثاني ان يصحب شهوة ويأمن فساد الصوم. فالمذهب انها مكروهة والقول الثاني ان انها مباحة وهذا هو الصحيح. والثالث ان لا يأمن فساد الصوم يعني ان يصحبها شهوة ولا يأمن فساد الصوم فحينئذ تكون محرمة. لانه يعرض صومه للفساد. قال ومحرم كغيبة ونحوها ولا يقضي محرم يعني من الافعال محرم كالغيبة والكذب والسب والشتم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعام فما هو شرابه والغيبة والكذب والنميمة وان كان محرما على الصائم وغيره لكنه في حق الصائم اشد قال ولا يقضي هذا رد على قول من قال ان من حصلت منه غيبة ونحوها انه يقضي وانها تفطر ولكن هذا القول ضعيف. ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ان فلان يقول ان الغيبة تفطر. فقال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صبر قوم ما كان صبينا هذا لا يستمره احد. فالصحيح ان الغيبة والكذب والنميمة وكل الاقوال المحرمة لا توتر الصائم. وذلك لان العبادة لا تفسد الا اذا كان النهي خاصا بها تحريم الغيبة والنميمة والكذب ليس تحريما خاصا وانما هو تحريم عام. والقاعدة ان المحرمة اذا كان عاما لا يفسد العبادة. فعلى هذا لو انه في حال صومه فعل محرما بالنظر او غيبة او نميمة يأثم بذلك وينقص اجر صيامه لكن صومه صحيح. لان العبادة لا تفسد الا بفعل محرم خاص بها. ارأيت لو كان يصلي مثلا ونظر محرما وهو يصلي. لم تبطل صلاته. لم تبطل صلاته. لان النظر المحرم لا يختص بالصلاة لكن لو تكلم او اكل او شرب ونحوه فسد. قال ويسن الاعتكاف في كل صوم بمسجد للاشتغال بالطاعة لا غيرها. لا غيرها. يسن الاعتكاف الاعتكاف هو لزوم المسجد تقربا الى الله وتفرغا لطاعته. لزوم مسجد من المساجد تقربا الى الله وتفرغا لطاعته. فالمقصود من الاعتكاف امران عظيم ان الامر الاول التقرب الى الله تعالى الاعمال بالطاعات والثاني التفرغ لطاعته وهو سنة مؤكدة. قد دل على القرآن وانتم ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. وقال تعالى وعاهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين. والركع السجود. وثبت الاعتكاف من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن اقراره قال الامام احمد رحمه الله لا اعلم خلافا بين العلماء ان الاعتكاف مسنون. لا اعلم خلافا بين العلماء ان الاعتكاف مسنون. يقول المؤلف رحمه الله في كل صوم وهذا مبني على ان من شرط صحة الاعتكاف الصوم. وان الصوم شرط لصحته. وهذه مسألة فيها خلاف. فمن العلماء من قال ان الصوم شرط لصحة الاعتكاف وانه لا اعتكاف الا بصوم واستدلوا بذلك بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا اعتكاف الا بصوم ولانه لم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا معتكف الا وهو صائم. والقول الثاني ان الصوم ليس شرطا بصحة الاعتكاف فيصح الاعتكاف بلا صوم. اولا لما ثبت في الحديث الصحيح ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فقول ليلة وقال اوف بنذرك والليل ليس محلا للصوم. وثانيا ان كلا من الصيام والاعتكاف عبادة مستقلة. فالاعتكاف عبادة مستقلة والصوم عبادة مستقلة فلا يكون احدهم ما شرطا في الاخر؟ قال ويفسده ما يفسد الصوم. يعني يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم ومن اكل وشرب ونحوه اذا كان صائما وهذا واظح. ولكن ايظا مما يفسده الجماع ومما يفسده الخروج لغير حاجة وغير ظرورة فان هذا مفسد له. نعم قال رحمه الله الرابع الحج وهو مشتمل على حاج وحج ومحجوج وافعال فيه. اما الحاج فهو ومحل وقفة ومحن محله واجب. وهو كل مسلم بالغ عاقل حر ومحل ومحل ومحل سنة وهو كل مسلم مميز عاقل. واما الحج فمنه واجب وهو حجة الاسلام وعمرته اكد المندوب. واما السنة فهو ما عدا ذلك. واما المحجوج فهو البيت. واما الافعال في الحج فهي اشياء احدها الاحرام من الميقات والا يجاوزه غير محرم وله ميقاتان ميقات زماني وهو شوال وذو القعدة وذو القعدة الافصح في ذي القعدة الفتح وفي ذي الحجة الكسرة تقول ذو القعدة وذو الحجة ميقات زمني وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طيب يقول المولد رحمه الله الرابع يعني من العبادات الحج قال وهو مشتمل على حاج وحج ومحجوج وافعال فيه. والحج في اللغة بمعنى القصد واما شرعا فهو التعبد لله تعالى بقصد مكة لاداء نسك مخصوص وهو كما هو معلوم ركن من اركان الاسلام ادلته واضحة بينة بحمد الله. يقول اما الحاج اما الحاج فهو محل واجب يعني يكون واجبا على كل وهو كل مسلم بالغ عاقل حر هذا يكون الحج في حقه واجب. كل مسلم خرج به الكافر فلا يصح منه حج ولا عبادة. بالغ فلا ايجب الحج على غير البالغ؟ ولكن يصح منه يصح منه مطلقا ولو غير مميز. يقول اه عاقل ضده من لا عقل له. فلا يصح من المجنون. ونحوه لان حج عبادة تحتاج الى نية. والنية لا تتصور من غير العاقل. حر فلا يجب على العبد وقد جاء عن ابن في حديث ابن عباس ايما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه حجة اخرى. وايما حجة ثم عتق فعليه حجة اخرى. وهذا الحديث يستدلون به على عدم وجوب الحج على الرقيق. ولانه مشتغل بخدمة سيده. لكن تقدم لنا ان القول الراجح ان الرقيق كالحر في العبادات. فاذا قدر ان هذا الرقيق عنده مال او ملكه مالا او اعطي مالا فيجب عليه الحج الحج كغيره. قال ومحل سنة يعني يكون حج سنة وهو كل مسلم مميز ميز والمميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب كما سبق عاقل يعني تكون سنة في في حقبه. ولكن اشتراط التمييز في الواقع محل نظر. لان الحج يصح من كل مسلم ولو غير مميز. يصح من كل مسلم ولو غير مميز. حتى لو كان طفل في المهد ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من انت؟ قال رسول الله. فرفعت اليه امرأة صبيا فقال يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. وهذا دليل على صحة حج الصبي صحتي حج الصبي ولو لم يكن مميزا. وعلى هذا فنقول الحج الحج. اه انما فيجب على البالغ لكن يصح من الصبي مطلقا ولو غير مميز. الا ان يكون مراد المؤلف هنا بقوله ومحله وسنة يعني انه يسن في حق المميز ولا يجد. وهذا لا يمنع صحته من غير المميز. وعلى هذا هنا الصوم يكون الحج على اقسام ثلاثة. ما من من يجب عليه وهو البالغ. من يسن له وهو المميز. من يصح منه من غير ان نقول يستحب وهو غير المميز. فهمت بناء على كلام مؤلف كل مسلم مميز. نقول الحج بالنسبة للانسان اما ان يكون واجبا وهو ان يكون بالغا واما ان يكون مستحبا وهو الصبي المميز. واما ان يكون جائزا وهو الصبي المميز قال واما الحج فمنه واجب وهو حجة الاسلام وعمرته وكذا المنذور. فمنه واجب وحجة الاسلام لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. من استطاع اليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عليكم الحج فحجوا. وقال بني الاسلام على خمس وذكر منها الحج. وحجة الاسلام وعمرة يعني ان العمرة واجبة. كوجوب كالحج. العمرة واجبة كالحج. اما كون العمرة واجبة. فهذا موضع خلاف. فمن العلماء من قال ان العمرة سنة. ومنهم من قال انها واجبة على غير المكي. ولكن القول بوجوبها مطلقا على المكي وغيره ارجح. ولا حديث الواردة في النص على وجوب العمرة لا تخلو من مقال الحج والعمرة فريضتان حج واعتمر آآ ولكن نستدل على وجوبها بقول النبي صلى الله عليه وسلم وان العمرة حج اصغر. انتبهوا وان العمرة حج اصغر. وقوله في حديث يعلى ابن امية اصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك. فاذا قلنا ان العمرة حج اصغر. فكل دليل يدل على وجوب الحج الاكبر يدل على وجوب الحج الاصغر. واضح؟ في حديث عمرو ابن حزم وان العمرة حج اصغر. اذا هنا حج اكبر وهو الحج. وحج اصغر وهو العمرة اذا كل دليل يدل على وجوب الحج فهو يدل على وجوب الحج الاكبر والاصغر. فقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت. نقول والاكبر. ان الله كتب عليكم الحج الاصغر والاكبر. وهكذا. اه يقول وكذا يعني يكون واجبا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من من نذر ان يطيع الله فليطعه. قال واما السنة فهو ما عدا ذلك يعني ما عدا حجة الاسلام والمنذور. فالواجب اذا واجب فالواجب الحج الواجب نوعان واجب باصل شرع وثانيا ما اوجبه المكلف على نفسه. وما سوى ذلك وما سوى ذلك فهو مستور. قال واما المحجوج يعني المقصود هو البيت في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. قال واما الافعال في الحج فهي اشياء. احدها الاحرام من الميقات. وان لا يجاوزه غير محرم. الاحرام هو نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك. لا نية ان يحج ويعتمر. ولا لبس ملابس الاحرام فالانسان الذي ينوي الحج او ينوي العمرة لا يسمى محرما. فانسان قال ساذهب هذا الاسبوع او اذهب غدا ليعتمر نيته ان يعتمر ليست احراما. كذلك ايضا لبسه ملابس الاحرام ليس احراما فلو انه اتى الميقات واغتسل ولبس ملابس الاحرام فان لبسه لملابس الاحرام من غير نية لا ايعتبر احراما اذا الاحرام نية الدخول في النسك ان ينوي بقلبه انه دخل في النسك. بمعنى ان يعتقد الان انه يحرم عليه الطيب. قص الشعر تقليم الظفر الصيد الى غير ذلك. قال الاحرام من الميقات يعني من الميقات المعتبر فيجب على من اراد النسك ان يحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. قال والا يجاوزه يعني الميقات غير محرم فلا يجوز لمن نوى النسك وقصد النسك واراد النسك ان يجاوز الاحرام ان يجاوز الميقات غير محرم ولكن اذا كان مريدا للنسك اما اذا كان غير مريد او عنده ارادة ليست جازمة متردد فلا يجب عليه. فالمار بالميقات له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون مريدا للنسك. بان كان عنده عزم وقصد على النسك. فيجب عليه ان يحرم من الميقات اذا مر به او حاذاه. والثاني الثانية ان يكون غير مريد للنسوك ولو كان قاصدا مكي على القل الراجح كما لو ذهب كما لو تجاوز الميقات ليذهب او ليذهب الى مكة لزيارة قريب او صديق ونحوه فلا يجب لقوله عليه الصلاة والسلام ممن اراد الحج وهذا ليس مريدا الحال الثالث ان يكون مترددا. ان يكون مترددا. فليست عنده نية جازمة للنسك. فلا يجب لان قوله ممن اراد يخرج به من لم يرد ومن كان مترددا فعلى هذا لو فرض ان شخصا ذهب الى جدة لعمل وقال ان تيسر لي العمرة اعتمرت وان لم يتيسر لي فلا فلا يلزمه ان يحرم من الميقات. كذلك ايضا في وقتنا الحاضر لو ذهب الى جدة وقال ان تيسر لي حجز في التطبيق شسمه اعتمرنا احرمت والا فلا فمتى تيسر له يحرم من موضعه. يحرمه من موضعه. قال وله ميقاتان ميقات زمني وهو شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة فلا يحرم قبله ولا بعده. وميقات مكان يختلف باختلاف البلدان عد له ميقاتان. زماني ومكاني. لان الميقات هو مكان العبادة وزمانها والعبادات من حيث التوقيت على اقسام ثلاثة. الاول القسم الاول ما له ميقات زماني ومكاني. وهو الحج. فالحج له ميقات زماني فلا يصح الا فلا يصح الاحرام الا في زمنه الحج اشهر معلومات. وله ميقات مكاني وهي الامكنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للاحرام منها وقت لاهل المدينة للحليفة ولاهل الشام الجحبة الحديث. والقسم الثاني ما له اوقات مكاني لا زمني وهو العمرة فالعمرة لها ميقات مكاني وليس لها عميقات الزمان بانها تصح في جميع السنة. والقسم الثالث ما له ميقات زماني لا مكاني وهذا على قسمين القسم الاول ما ميقاته محدد معين لا يختلف كرمظان واوقات الصلوات فانها محددة معينة من الشارع والقسم الثاني ما يختلف وقته وزمنه بحسب كل مكلف وهو حول الزكاة. فحول زكاة مالي ليس كحول زكاة مالك. اذا تبين لنا من البدن وعلى هذا فيجوز المحرم ان يلبس ثيابا فيها خياطة. او ان يلبس عالم فيها خياطة مخروزة ونحوها. لان المحرم ما فصل على قدر عضو من البدن. وشم الطيب. شم ان ان العبادات من حيث التوقيت على اقسام ثلاثة ما له ميقات زمني ومكاني وهو الحج. ما له ميقات مكاني زماني وهو العمرة. والثالث ما له ميقات زماني لا مكان. وهذا على قسمين. القسم الاول ما زمنه محدد وهي الصلوات الخمس ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكذلك ايضا رمضان القسم الثاني ما يختلف ميقاته وزمانه بحسب كل مكلف كحول الزكاة اي ادام اه اذا ميقات زماني وهي اشهر ذي الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. والصحيح ان ان جميع ان جميع ذي الحجة من الميقات الزماني. قال فلا يحرم قبله ولا بعده. يعني لا يصح الاحرام قبله ولا لا يصح الاحرام بعده. لقول الله تعالى الحج اشهر معلومات. وآآ قوله رحمه الله فلا فلا يحرم قبله ولا بعده. ظاهره انه لا يصح الاحرام قبل الميقات الزماني قبل ميقات الزمان فلو احرم في رمضان لم يصح والمشهور من المذهب انه يصح مع الكراهة. يصح مع الكراهة. افهمتم فلو انعقد لكن مع الكراهة. ها؟ الاذن ايش؟ لا في رمضان احرم برمضان احرم اما بالحج في رمضان. لان اشهر الحج شوال ذو القعدة ذي الحجة. فلو احرم في رمضان فالمذهب عنا احرامه ينعقد مع الكراهة. ولهذا قالوا وكرهوا يا احرام قبل ميقاته وبحج قبل اشهره. يكره ان يحرم قبل الميقات فمثلا وسيمر سيمر بالميقات لكن احرم قبله يقول هذا مقرون. وكذلك ايضا بالحج قبل اشهره. ولكن القول الرابع ان الاحرام بالحج قبل اشهره لا ينعقد لا ينعقد اصلا لا ينعقد حجا ولكن ينعقد ويكون عمرة اما الاحرام قبل الميقات المكان فصحيح مع الكراهة لكن الكراهة تزول عند الحاجة. قال وميقات مكان يختلف باختلاف البلدان. لان كل بلد له ميقاته. قال وهو مخير في الاحرام بين التمتع بان يحرم بالعمرة فاذا فرغ منها احرم بالحج. والقران ان يحرم بهما. والافراد بان يحرم بالحج مفردا. والافضل التمتع. نعم الانسان الذي يريد النسك مخير بين انساك ثلاثة تمتع وقران وافراد. فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ويفرغ منها ويحرم بالحج في عامه. فلا بد ان تكون العمرة في اشهر الحج ولابد ان يفرغ منها ولابد ان يحج في عامه. فلو احرم بالعمرة في غير اشهر الحج. فرمضان لم يكن متمتعا ولو احرم بالعمرة في اشهر الحج ولكنه حج من قابل من السنة القابلة فليس اذا التمتع لابد ان تكون العمرة والحج في عام واحد وان تكون العمرة في اشهر الحج. قال والق ان يحرم بهما يعني بالحج والعمرة. والقران هو ان يجمع بين الحج والعمرة وله ثلاث سور. السورة الاولى ان يحرم بهما معا. بان يقول لبيك كعمرة وحجا. فيقرن بينهما يعني يجمع بينهما. والافضل تقديم ذكر العمرة. بان يقول لبيك وحجا لا ان يقول لبيك حجا وعمرة. الصورة الثانية من سور القران ان يحرم بالعمرة اولا ثم يدخل الحج عليها. لعدم تمكنه من الاتيان بالعمرة. ان يحرم بالعمرة اولا. ثم يدخل الحج عليها لعدم تمكنه من الاتيان بالعمرة. كالذي حصل يا عائشة رضي الله عنها فانها احرمت اول ما احرمت بالعمرة. فلما بلغوا سلف مكان يقال له سلف حاضت رضي الله عنها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ لعلك نفست ثم سلاها وقال ان هذا امر قد كتبه الله على بنات ادم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري وقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. فصارت قارنة. قال الفقهاء رحمهم الله وكذا الحكم يعني لو خشيه غيرها. فانسان مثلا احرم من الميقات العمرة قال لبيك عمرة على انه متمتع. وقدر الله وكان احرامه مثلا في اليوم السادس. وقدر الله عليه ان اصيب بحادث ادخل المستشفى وبقي في المستشفى الى اليوم الثامن حينئذ يدخل العمرة يدخل الحج على العمرة ليكون قارنا الصورة الثالثة من سور القران ان يحرم بالحج اولا ثم ما يدخل العمرة عليه. شف الصورة الاولى احرم بالعمرة ثم ادخل الحج. الصورة الثالثة عكسها ان يحرم بالحج ثم يدخل العمرة عليه. هذه الصورة فيها خلاف بين العلماء. فالمذهب انها لا تصح. قالوا او اولا لعدم ورودها. وثانيا انه لا يصح ادخال الاصغر على الاكبر لضعفه في الصورة الثانية ها الذي احرم بعمرة ثم ادخل الحج ادخل اكبر على اصغر الصورة قالوا لا لا يقوى الاصغر على الدخول على الاكبر. وقيل انها تصح. ان هذه السورة صحيحة ويدل لها ان قول النبي عليه الصلاة والسلام ان جبريل اتاني يعني في وادي العقيق وقال يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. عمرة في حجة. وهذا يدل على جواز ادخال العمرة على الحج. وهذا القول هو الراجح. وعليه فتكون صور القران ثلاث. ان يحرم بهما معا. ان بالعمرة ثم يدخل الحج. عكسها ان يحرم بالحج ثم يدخل العمرة. والثالث الافراد بان يحرم بالحي مفردا ولا يشترط او ليس من اوصاف ان يأتي بعمرة بعد ذلك. هذا هذا هو الافراد ان بالحج مفردا بأن نقول لبيك حجا. هذه الانساك الثلاثة افضلها التمتع. التمتع الا في حق من ساق الهدي فالافضل القران. ويدلك على ان الافظل التمتع اولا انه هو والذي ارشد النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه اليه. فانه لما قدم مكة وطاف وسعى قال لاصحابه او امر اصحابه الذين لم يسوقوا هديا ان يجعلوها عمرة. وقال افعلوا ما امركم به فلولا اني سقت الهدي لاحللت معكم ولجعلتها عمرة. وثانيا انه اكثر عملا لانه يأتي بعمرة مستقلة وبحج مستقل. بخلاف القران فان طوافه سعيه مندمج بين الحج والعمرة. الثالث انه ايسر للمكلف لانه يتمتع بين حجه وعمرته ما اباح الله له لو تمتع بين عمرته وحجه بما اباح الله تعالى له. فهذه الاوجه تدل على ان التمتع افضل الا في حق من ساق الهدي. انما في حق من ساق الهدي فالافضل في حقه ان قارنا هذا الكلام من الناحية العلمية. اما من الناحية عملية فقد يفضل القران. يفضل القران احيانا تيسيرا على الناس كما لو كان الانسان مثلا معه عائلته. وذهب في اليوم السادس او في اليوم السابع. ومن ان اليوم السادس او السابع يكون يكون المسجد الحرام يكون مزدحما. وكان يخشى على من معه المشقة لانه اذا قدم مكة سوف يذهب الى المسجد الحرام فيطوف ويسعى ويتحلل ويحلق ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. فاذا كان معهم هذا النسا ونحوه ويخشى عليهن من المشقة فليكن قارنا. واذا كان قارنا احرم ومن الميقات وذهب مباشرة الى المخيم في منى ويبقى في هذا المخيم الى جاء الى اليوم الثالث عشر. هم. يعني لا يذهب الى المسجد الحرام مطلقا. الى اليوم الثالث عشر او الثاني عشر يتعجل. فيذهب في اليوم الثاني عشر او الثالث عشر فيطوف ويسعى وينقضي نسكه. هذا ايسر. لانه سبق لنا ان قلنا ان التيسير في الحج حقيقة مما قد تضطرب فيه الافهام. وقد يحصل فيه الاختلاف التيسير امر مطلوب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. وقال ان هذا الدين يسر وما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. هذه النصوص التي تدل على التيسير قد توسع فيها بعض الناس. في في فصاروا يدعون الواجبات ويفرطون فيها بحجة التيسير. اذا لا بد ان نضع ضوابط التيسير ليس التيسير راجعا لاذواق وافهام كل من هب ودب بل التيسير مقيد بضوابط. ما ضابط التيسير؟ احسن ما يقال في ذلك ان ضابط التيسير امران ضابط التيسير امران. الامر الاول الا تلزم عباد الله بما لا دليل عليه ايجابا او نفيا ايجابا او نفيا. الا تلزم الناس بما لا دليل عليه. ايجابا او نفيا. بمعنى ان تقول هذا محرم مع انه لا دليل عليه. او هذا واجب مع انه لا دليل عليه. فلا توجب عليهم ولا تلزمهم ولا تلزمهم الا بما دل الدليل الصريح الصحيح عليه. ولا تحرم عليهم ايضا الا ما دل الدليل الصريح الصريح عليه. هذا ضابط التيسير. اذا من التيسير على الناس ان لا تشق عليهم. هذا واجب مع انه ما في دليل هذا محرم مع انه ما ليس هناك دليل. ثانيا من التيسير في الحج ارشاد الناس الى الجائز وان كان مفضولا وهي مسألتنا ارشاد الناس الى الجائز وان كان مفضولا. فنحن قلنا افضل. فنرشدهم الى القران. وان كان مفضولا لما فيه من ماذا؟ من التيسير الانسان مثلا ذهب هو وزوجته وبناته ومعه امه عائلة. ومنهم المتعب ومنهم الكبير فلو قلنا يلزمكم ان تذهبوا الى مكة قال ذهابوا مثلا اليوم السابع ان تذهبوا الى مكة الى الحرم للطواف السعي ثم تتحللون ثم من الغد تحرمون. يقول عليهم مشقة ولا سيما كبار السن. فاذا اردنا ان نيسر عليه نقول كن قارنا والقارن يحصل على نسكين كالمتمتع. كما ان المتمتع يحصل على نسكين القرن يحصل على نسكين. ولهذا تجزئ عمرة تجزئ عمرة القارن عن عمرة الاسلام. لو ان شخصا لم يحج ولم يعتمر فحج قارنا. هذا هذا النسك يسقط عنه العمرة ويسقط عنه الحج. اذا نرجع ونقول ضابط التيسير في الحج امران الاول الا تلزم عباد الله بما لا دليل عليه. ايجابا او نفيا. خلافا لمن يفتي الناس اذا قال عليك دم عليك دم مع انه لا ليس هناك دليل. وربما يكون هذا الرجل الذي الزمته بالدم فقير. يحتاج الى دراهم يعني ست بخمس مئة ريال نحوها وهو لا لا يملكها. الثاني ان ترشد الناس الى الجائز وان كان مفضولا فمن التيسير ايضا في انساك الحج اذا كان الانسان مشقة ان يرمي كل يوم تقول اخر الرمي. هذا من التيسير. ولهذا كان السقاة والرعاة كانوا يرمون يوما ويدعون يوما. من التيسير ايضا في الحج ان لا تلزم الناس ان يطوفوا ويسعوا يوم العيد. تقول اخروا الطواف والسعي من التيسير ايضا في الرمي ان تقول لا لا يلزمكم ان ترموا بعد الزوال او في النهار اخروا الرمي لكم الى طلوع الفجر من اليوم الثاني كل هذا من التيسير. يقول المؤلف رحمه الله ويلبي عند الاحرام وبعده. يلبي عند عند تدل على القرب. يعني عندما يريد ان يحرم يلبي. فيقول لبيك عمرة. لبيك حجا. لبيك حجا وعمرة حجا ونحوا وبعده يعني يستمر في التلبية. يستمر في التلبية لان هي شعار النسك. ولهذا في حديث في فضل ابن العباس رضي الله عنهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة لم يزل هذا يدل على الاستمرار. قال واذا احرم حرم عليه سبعة اشياء. اذا احرم احرم دخل في النسك وتلبس به حرم عليه سبعة اشياء. اولا اخذ الشعر. اخذ الشعر ولم الحلق الشعر لان الاخذ اعم من الحلق. فاخذ الشعر وبعضهم ايضا عبر بعبارة اعم وهي ازالة الشعر ازالة الشعر فلاية الكريمة ولا تحرقوا رؤوسكم بالحلق. والمؤلف يقول اخذ. فالمؤلف اخذ الشعر يشمل الحلق والتقصير. ونتفه ونحوه. واذا قلنا ازالة ايضا صار اعم. فيشمل في الحلق والتقصير والنتف والاحراق حتى لو احرق رأسه ما لا يجوز لانه داخل في ازالة والدليل على اخذ الشعر قول الله عز وجل ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. اه وهناك تفاصيل في مسألة اخذ الشعر لا نحب الخوض فيها نظرا يعني ضيق الوقت. والا فان اخذ الشعر انما يعني ما هو القدر المحرم منه القدر المحرم ما تحصل به اماطة الاذى. اما اخذ الشعرة او شعرتين او ثلاث او اربع فانها لا لا تحرم قال لا لا توجب الفدية. لا توجب الفدية. وعلى هذا فلو ان الانسان حك رأسه وسقط وسقط شيء من الشعر فلا شيء عليه. وما يفعله بعض العامة اذا حصل له حكة في رأسه انه ينقر رأسه نقرا هكذا. نقول بعض العامة يتشددون في الحج. يعني انظر الان في الصلاة يتساهلون. يؤخر الصلاة عن وقتها ينقر الصلاة يخل بواجبات. مع انه اي ما اهم؟ هم. الصلاة اهم لكن تجد ان العامة يشددون على انفسهم في الصيام وفي الحج. لماذا؟ لان الصيام فيه بذل بدني في فيريد ان لا يعيد ولا يعني يكرره. والحج ايضا فيه فيه بذل مالي بدر بدري فتجد انهم مثلا في مثل هذا يشجعون على انفسهم اذا اراد ان يحك رأسه ينقره نقرا يضع هكذا ويضرب نقول هذا ايضا لا اصبر لك ان تحكه ولو سقط شيء من الشعر. قال والاظفار والاظفار ولا دليل على الاظفار لكنهم قاسوه قياسا وقالوا انه لا يجوز له ان يزيل شيئا من اظفاره او ظفره قياسا على اخذ شعر لانه يحصل باخذها الترفه. وتغطية الرأس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فالذي وقسته ناقته ولا تخمروا رأسه. وقال لا يلبس القميص ولا العمائم. والعمامة ما يغطى به الرأس والمراد بالتغطية الرأس المحرمة ما جرت العادة بالتغطية به ما جرت العادة كالطاقية والغترة او لم تجري العادة ولكن قصد التغطية. قصد التغطية فقالون ما جرت العادة بالتغطية به هذا محرم كالطاقية والغترة ونحوها. او لم تجري العادة بالتغطية به ولكن قصدت تغطية كما لو وضع على رأسه مثلا آآ كرتونا متاعا يعني وضع متاعا على رأسي لا يقصد الحمل وانما يقصد التغطية. فهذا ايضا محرم. اما اذا كان ما غطى به الرأس او ما غطي به الرأس ام الطيب والتطيب. شم الطيب اي ان يتقصد شم الطيب. لان شمه قد يكون وسيلة قد وسيلة الى استعماله. فلهذا آآ منعوا المحرم منه. ولكن شم الطيب في الحقيقة فيه في تفصيل لانه تارة يشم الطيب لغرض صحيح. استعلامه للشراء. وتارة يشم الطيب لقصد التلذذ. فهذا ينهى عنه وتارة يشم يشم الطيب من غير قصد. فهذا جائز والتطيب التطيب. يعني في بدني في ثوبه او بدنه. فسواء كان الطيب في ثياب احرامه او في بدنه فمتى احرم حرم عليه الطيب. وسواء كان ايضا في اكله او شربه فالطيب محرم على المحرم في ثوبه وبدنه واكله وشربه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران. ولا الورس فينهى عن محرم عن التطيب. والطيب ما هو الطيب؟ كل ما جرت العادة التطيب يعني ما يتطيب به عادة. وما اتخذ طيبا وليس الطيب ما له رائحة طيبة. ليس الطيب وله رائحة طيبة. والا لقلنا لا يجوز للمحرم ان يأكل البرتقال ولا ان يأكل التفاح. ونحوها من الفواكه التي تكون لها رائحة. اذا الطيب الطيب ما جرت العادة. انه يتطيب به. قال وقتل صيد البر ايضا هذا من المحظورات لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وقال تعالى احل لكم صيد البحر عامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فصيد البر محرم مفهوم الصيد البحري جائز. قال واكله يعني اكل الصيد. ولكن متى يحرم اكل صيد البر يحرم في صور ثلاث. اذا صاده او صيد لاجله او كان له اثر في صيده هذا الصيد المحرم على المحرم. ما صاده بنفسه اي باشر صيده. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم اوصي لاجله. كما في حديث صعب ابن جثامة حينما صاد حمارا وحشيا بالابواء فاهداه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم. لانه صاده لاجله. ثالثا او كان له اثر في صيده باشارة او دلالة او اعانة بالة ونحوها. فلو ان شخصا محرما صاد صيدا صاد صيدا. واشار اليه في محرم اخر يعني سأل وقال هل مر من جانبك غزال او ارنب؟ فقال نعم من اتجاه الفلاني فذهب وصاده فانه يحرم على هذا الذي اشار. او ناوله الة. او اركبه سيارته. فان سيارتك لا تستطيع الوصول الى هذه المناطق الوعرة اركب معي في الصندوق وانت تصيد. فصاد هل يجوز؟ لا يجوز. اذا الصيد المحرم على المحرم ما صاده او صيد لاجله او كان له اثر لو ان شخصا آآ اراد خطأ لو ان شخصا حلالا صاد صيدا لكن كان له اثر من محرم في صيده فانه يكون محرما. يقول المؤلف رحمه الله وعقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. والمراد اذا كان الزوجان او الولي محرما متى كان العقد؟ متى كان في العقد احد هؤلاء الثلاثة محرما فلا يصح. الزوج والزوجة والولي فلو تزوج محرم محلة لم يصح. ولو تزوج محل محرمة لم يصح. ولو تزوج محل محلة والولي محرم لم يصح. لقوله لا ينكح ولا ينكح. ينكح هذه ترجع الى من؟ الولي اه قال وفي الرجعة خلاف والصحيح جوازها. لان الرجعة استبقاء لا استدامة والقاعدة الشرعية ان الاستدامة اقوى من الابتداء. يقول المؤلف رحمه الله والوطء في الفرج محرم لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهو اعظم اعني اللوط في الفرج اعظم محظورات الاحرام. واذا وقع قبل التحلل الاول ترتب عليه خمسة احكام. الاثم وفساد النسك ووجوب المضي ووجوب القضاء ووجوب الكفارة وهي بدلة. قال والمرأة كالرجل يعني فيما تقدم الا في لبس المخيط. فيجوز لها ان تلبس الثياب المعتادة. وليس هناك ثوب معين تحرم به المرأة. قال واحرامها في وجهها. احرام المرأة في وجهها وهذا قد ورد في لفظ في لفظ حديث ولكنه ضعف ولكنه ضعيف احرام المرأة في وجهها وبناء على هذا هل يجوز هل يحرم على المرأة ان تغطي وجهها او لا؟ هل يحرم على المرأة ان تغطي وجهها او لا المرأة اما ان تكون خالية بنفسها اي ليس عندها احد من غير المحارم واما ان تكون عند من آآ عند غير المحارم. فان كانت بحظرة الرجال الاجانب وجب عليها ستر وجهها وان كانت لوحدها او بحضرة محارمها فالافضل لها ان تكشف وجهها. ولكن لو سترته فلا شيء عليها. قال رحمه الله ومن فعل محظورا وجبت وجبت عليه الفدية وهي في ثلاث شعرات فصاعدا دم. وفي ما دون ذلك في كل واحد مد طعام. من فعل محظورا وجبت عليه الفدية. والمحظورات نحيدو الفدية على اقسام اربعة محظرة الاحرام التسعة من حيث الفدية على اقسام اربعة. القسم اول ما فديته جزاؤه. وهو قتل الصيد. والثاني ما فديته بدنة وهو الجماع قبل التحلل الاول. والثالث ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح. والرابع ما فديته فدية اذى. وهو البقية. وفدية الاذى يخير ففدية من صيام او صدقة او نسك. فالصيام ان يصوم ثلاثة ايام والنسك ان يذبح شاة ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. اذا اه محظورات الاحرام بالنسبة للفدية على اربعة اقسام. القسم الاول ما فديته جزاؤه وهو قتل الصيد. فجزاء مثل ما قتل من النعم. والثاني ما فديته بدنة وهو الجماع قبل التحلل الاول. فانه يفسد النسك ويوجب البدن. والثالث ما لا فدية فيه. وهو عقد النكاح عقد النكاح محرم ولا فدية فيه لانه لم يرد. والرابع ما سوى ذلك. ففديته فدية اذى كحلق الرأس وتقديم الظفر ولبس المخيط ونحوه. يقول المؤلف رحمه الله وهي في ثلاث شعرات وفيما دون ذلك في كل واحدة مد طعام. فلو قلم ظفرا او ازال شعرة فيها طعام مسكين شعرتين طعام مسكينين. ثلاث دم. ثلاث شعرات دم. ولكن تقدم لنا ان القول الراجح انه لا يجب الا فيما يحصل به اماطة الاذى اذا تعمد ذلك. قال وفدية تغطية رأس ولبس مخيط وشم الطيب دم. نعم. فدية تغطية الرأس. ولبس المقيت وشم الطيب دم. وهذا الكلام من المؤلف فيه نظر ضار. وهو ايضا ما قد ما قد يفتي به بعض المفتين. يعني اذا غطى رأسه قال عليك اذا لبس مخيطا قال عليك دم اذا شم طيبا قال عليك دم وهذا خطأ اعني ايجاب الدم في الصورة خطأ من وجهين. الوجه الاول ان الفدية لا تتعين في الدم بل هي دم او صيام او اطعام. قال الله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك. ففهمتم؟ لكن يقول دم جعلت الدم متعينا. وثانيا ان يقال كيف قدموا ما اخر الله ولا تذكر ما قدم الله. الله تعالى في الاية الكريمة ماذا يقول؟ ففدية من صيام او صدقة او نسك. قد يكون هذا الذي قلت له عليك دم فقير مسكين ما يستطيع. ولذلك من حكمة الله ان جعل التخيير الاطعام قد يستطيع الانسان يطعم بخمسين ريالا او باقل. لكن اذا قلنا فدية الفدية انها دم اقل دم نحو خمس مئة ريال. ففرق بين هذا وبين هذا. اذا من من من يلزم الناس بالدم في فدية الاذى فهذا خطأ وهذا دليل في الواقع على جهله. فنقول هذا خطأ من وجهين الوجه الاول ان كونه يلزم مع كون الكفارة مخير مع كون الكفارة مخير فيها هذا خطأ. وثانيا انه كيف تقدم ما اخر الله؟ ولا نقول تؤخر لم يذكر اصلا ما قدم الله هو قال دم ولم تذكر ماذا؟ الصيام والاطعام. قال وفدية قتل صيد فداه آآ بمثله من النعم لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال هو فدية الوطأ بدلا ويفسد به الحج ولكن وذلك اذا كان قبل التحلل الاول. ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم صيد الحرم وشجره ونباته وكذلك هو من كذلك هو من حرم المدينة. يحرم صيد الحرم. صيد الحرم ما اضيف اليه. قال وشجره شجر الحرم. وشجر الحرم هو النابت فيه. لان الشجر الذي يكون في الحرم منه ما انبته الادميون ومنه ما نبت بفعل الله. فما امته الادميون يجوز الانتفاع به مطلقا وكان ذلك من الاشجار ام من الزرور هذا القول الراجح؟ اما ما نبت بفعل الله عز وجل فهذا هو الذي يحرم. فكل شجر نبت بفعل الله فانه محرم. الا انه يستثنى من ذلك من يعني من الانتفاع بالشجر آآ ما من كسر من الاغصان والكمأة ايضا وثمرة ما يستخلف ونحو ذلك. قال ذلك حرم المدينة يعني يحرم صيده وشجره الا ان الفرق انه لا جزاء فيه. فصيد حرم مكة وشجره محرم وفيه الجزاء. وهذا محرم ولا جزاء فيه. قال الا ما تدعو الحاجة اليه. يعني من اخذ آآ اه غصن او خشب لعمل باب ونحوه. نعم. ها؟ نعم هي الحرم الحرم صيد الحرم وشجر الحرم حرام على المحرم والمحل. حرام على المحرم والمحل. المحرم يحرم عليه الصيد حتى خارج الحرم فاذا كان في الحرم حرم عليه. ولذلك بعض العلماء يرى ان المحرم اذا صاد صيدا في الحرم فعليه جزاءان. جزاء للاحرام وجزاء للحرم. ثم قال المؤلف رحمه الله ويسن نعم قال ويسن ان يدخل مكة من اعلاها. من ثرية كدا ويخرج من اسفلها من ثنية هدى ولهذا يقال افتح وادخل واظمم واخرج. افتح وادخل كذا واظمم واخرج هدى. واما كدي فهذا ليس من هذين الموظعين في شيء خودي هذا من جهة اليمن يقول ويخرج من اسفلها لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل من اعلاها وخرج من اسفلها. ولانه اذا دخل من معناها فانه يستقبل البيت. قال ويدخل الكعبة من باب بني شيبة. وهذا الباب قد ازيل الان. ولكن الذي يدخل من باب السلام في المسجد الحرام في المسعى يكون محاذيا وموازي لباب بني شيبة قال ويبدأ بالبيت فيطوف يعني يبدأ بالطواف وهذا هو السنة ان الانسان اذا قدم الى مكة ان يبادر بالطواف. لقول عائشة رضي الله عنها ان اول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ان توظأ ثم طاف. قال فيطوف سبعا. وهذا الطواف قد يكون طواف قدوم بالنسبة للقارن والمفرد. وقد يكون طواف عمرة بالنسبة للمتمتع. ثم يسعى سبعا. وهذا السعي قد يكون ايضا ركنا في حق المتمتع وقد يكون نعم في حق المتمتع وفي حق القارن والمفرد ايضا. متى؟ اذا سعيا اي اذا طاف للقدوم اذا الطواف نقول طواف هذا بالنسبة للمفرد والقانن سنة. وبالنسبة للمتمتع ايش واجب بل هو ركن السعي ركن في حقهم جميعا. اما المتمتع فلأنه ركن من اركان العمرة واما القارن والمفرد اذا اراد ان يسعيا فايضا هو ركن من اركان الحج. قال ثم يحلق او يقصر والحلق افضل من التقصير. ثم قد حل ان كان متمتعا. يعني متمتع اذا قدم وطاف وسعى وحلق او قصر حل الحل كله. اما المفرد والقارن فانهما يبقيان على احرامهما. يبقيان على احرامهما الى ان يرمي جمرة العقبة. قال فاذا كان يوم التروية ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة سمي بذلك لانهم كانوا يتروون الماء يعني يتزودون. وكل يوم من ايام الحج فله اسم خاص اليوم الثامن يسمى يوم التروية. اليوم التاسع يسمى يوم عرفة. اليوم العاشر له يوم النحر ويوم الحج الاكبر. فيوم النحر لان الناس ينحرون فيه الهدايا والضحايا. ويوم الحج الاكبر لان اكثر مناسك ان الحج تفعل فيه. واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر حادي عشر يسمى يوم الرؤوس. ويسمى يوم القر. فيسمى يوم الرؤوس بانهم ينتفعون برؤوس الهدايا والظحايا ويسمى يوم القر من القرار والاستقرار. لان الحجاج قارون في منى اليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الاول للمتعجل. واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثالث وايضا كانوا يسمون اليوم السابع مع انه ليس من ايام الحج. يسمونه يوم الزينة. لماذا؟ لانهم يزينون مراتبهم ورواحلهم استعدادا للخروج الى منى. مثل الانسان اذا اراد ان يسافر يجهز سيارته انظروا زيت السيارة كفرات السيارة ونحوها. فهم كانوا يزينون مراكبهم ورواحلهم استعدادا للحج. قال المؤلف والله فاذا كان يوم التروية احرم بالحج من موضعه من مكة ان كان في مكة او منى ان كان في منى ثم صعد الى عرفة يتوجه الى عرفة. اه فوقف بها يوم عرفة. وقف بمعنى مكث وليس وقف ان يستمر واقفا نقول وقف هنا بمعنى مكث. ثم صعد الى عرفة فوقف بها يوم عرفة. الى ان تغرب الشمس والسنة ان تيسر عن عن يقف بنمرة قبل الزوال. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يدفع بعد غروب الشمس اذا خاب القرص تماما دفع. ويكون دفعه بسكينة ووقار. قال ثم يأتي مزدلفة الي بعد عرفة ويأخذ حصى الجمار منها ثم يصبح بمشعر بمشعر ويرمي الجمار قال ثم يأتي مزدلفة ويصلي بها او فيها المغرب والعشاء. اما جمع تقديم واما جمع تأخير حسب الايسر ويأخذ حصى الجمار منها. وهذا ايضا لا دليل عليه وان كان قد وان كان الفقهاء يستدلون باثار في ذلك ويعللون يعني يأخذ حصى الجمار من منى من المزدلفة يعللون قالوا لاجل ان يكون متهيأ للرمي ولاجل الا يتعطل في سيره بالنزول لاخذ حصى الجمار. لانه لانه اذا لم يأخذها من المزدلفة وهو ذاهب الى منى. اذا اتى الجمرة ليس معه حصى. وربما لا يتيسر له وايضا اذا كان سار من المزدلفة الى منى يتعين عليه ان ينزل ويلقط الحصى. قالوا فعل هذا اذا لقطه فعلى هذا يلقطه من المزدلفة. قال ثم يصبح بمشعر يعني بمشعر الحرام. وهو مكان جبل الموجود الان مكان المسجد الموجود الان ويرمي الجمار يعني بعد ان يصلي الفجر في المزدلفة يدفع منها اذا اسفر قبل ان تطلع الشمس. ويرمي الجمار يعني يرمي جمرة العقبة. وهي فتحية منى ويقطع عندها التلبية. ويحلق او يقصر. وقبل ذلك ايضا الهدي اذا كان معه هدي نحره ثم يحلق او يقصر ثم يفيض الى مكة فيطوف ويسعى يعني بعد ان يرمي وينحر ويحلق او يقصر يفيض الى مكة فيطوف ويسعى. يطوف الطواف جميع للقارن للمتمتع والقارن والمفرد. لان هذا طواف ايش؟ طواف الافاضة. طواف الافاضة اما ويسعى فهذا السعي واجب في حق المتمتع الذي حل من عمرته دون القارن والمفرد الذي سعيا مع طواف ماذا؟ القدوم. يقول ثم يرجع الى منى ويرمي يعني يبيت بها يرجع الى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ان لم يتعجل يرمي بقية الايام يعني الجمرات كل يوم بعد الزوال قال ثم يرجع بعدها الى مكة فيطوف للوداع. يعني بعد ان يستكمل رمي الجمار او يتعجل في اليوم الثاني عشر ثم يخرج يعني بعد طواف الوداع ويزور بعده قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما اعلم انه لا علاقة بين الحج وبين زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وليست زيارة القبر وزيارة المسجد ليست من المناسك ولا من تمام المناسك. وانما ذكرها العلماء رحمهم الله وفي مناسكهم في مناسكهم لان الناس في السابق كان يشق عليهم الاتيان الى المدينة. ان سفرا لمكة وسفرا للمدينة. لانه قد يأتي انسان مثلا من بلاد بعيدة. قد يأتي من اندونيسيا من باكستان من الهند. يشك عليه ان يأتي بسفر لمكة ثم ينشئ سفرا للمدينة فكانوا اذا قدموا للحج عرجوا على مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله رحمه الله ويزور بعده قبر النبي صلى الله عليه وسلم. من المعلوم انه اذا خرج ومن مكة ليزور القبر. فهذا في الواقع اشد رحل. اليس كذلك؟ نعم شد ورحل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد. وعليه فنقول العبارة الصحيحة ان يقول ثم ثم يخرج يخرج ويزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واذا زار المسجد وشد الرحل للمسجد كان زيارة القبر ها تبعا بمعنى انه لا ينشئ السفر لزيارة القبر. وانما اذا ترى المسجد النبوي وصلى فيه ما تيسر حينئذ يعرج على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فيزورهما ان شد الرحل لزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاث مساجد فكون الانسان يقول انا آآ اسافر من بلدي الى المدينة لزيارة القبر لزيارة القبر هذا لا يجوز. اما اذا قال انا اسافر للمدينة للمسجد اصلي فيه ثم ازور القبر فلا حرج. لانه في الاول شد الرحل للقبر. قال رحمه الله واركان الحج الوقوف وطواف الزيارة والاحرام والسعي اركان الحج اربعة الاحرام وثانيا الطواف وثالث السعي ورابعا الوقوف بعرفة قال وواجباته والفرق ان الاركان لا يتم الحج الا بها. الاركان لا يتم الحج الا بها. فمن لم يحرم لم ينعقد نسكه. من لم يقف بعرفة لم يتم نسكه. الحج عرفة. من لم يطف ولم يسعى لم يتم نسكه. فلو ان شخص الحج ولم يقف بعرفة نقول لا حج لك. او حج ووقف ورمى ولكن لم يطف ولم يسعى. فنقول حجك الى الان لم يتم لان هذه اركان ولا تجبر يعني الاركان لا يمكن جبرها فمن تعذر عليه الاتيان بها فانه يكون محصرا ينحر هديا ثم يحل. قال وواجبه الاحرام من الميقات الاحرام من الميقات. ولو قال المؤلف رحمه الله كون الاحرام من الميقات لكان اولى. اه والوقوف الى يعني الى غروب الشمس فلو وقف لحظة بعرفة لحظة ثواني صح حجه ادى الركن ولكن الواجب ان يكون وقوفه الى الليل. يعني الى غروب الشمس. قال والمبيت بالمزدلفة ايضا الى بعد نصف الليل فيبيت بها. والمبيت بمنى ايضا هذا من الواجبات. لان الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في المزدلفة في منى للضعفة والسقاة والرعاة. وكونه يرخص للضعفة دليل على انه لغير الضعفة واجب والحلق والحلاق والرمي والحلق وطواف الوداع. هذه الواجبات. قال وغير ذلك سنة. والدليل على طواف الوداع امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه خفف عن الحائض. قال وغير ذلك سنة واركان العمرة الطواف والاحرام والسعي. في اوانه. هذي اركان العمر. احرام وطواف وسعي وقوله في اوانه يعني ان يكون بعد الطواف. قال وواجبها الحلاق في اوانه يعني انه بعد ان يطوف ويسعى يحلق. في اوانه. اما لو اخر يعني الانسان مثلا طاف واه سعر ثم لبس ثيابه مثلا. ثم بعد بعد مدة ذكر واراد ان يحلق فنقول هذا الواجب الان سقط عنك فيجبر بماذا؟ بالفدية. قال فمن ترك ركنا لم يتم نسكه الا به ومن ترك واجبا هذا معنى الركن. من ترك ركنا لم يتم نسكه. ومثله الصلاة. من ترك ركنا من الصلاة لم تتم صلاته الا به ومن ترك واجبا جبره في الصلاة يجبر بسجود السهو وهنا يجبر بالدم. وهنا لاحظ من ترك واجبا جبره بدم الدم لان هناك فرقا بين الفعل المحظور وبين ترك الواجب. فعل محظور اذا كانت اذا كان غير صيد وجماع. ففديته فدية اذى. يخير بين الصيام والاطعام والنسك مخير فمثلا انسان انسان غطى رأسه لبس مخيطا تطيب نقول عليك الفدية وهي بالتخيير بين صيام واطعام ونسك. اما ترك الواجب فيتعين الدم يتعين الذنب وهذا مما يدلك على ان بعض الناس اللي يقول عليك دم يخلط بين الواجب وبين المحظور. آآ اه والدليل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه ومن ترك نسكا فليرق دما. من ترك نسكا فليرق دما. قال ومن ترك سنة فلا شيء عليه. لان السنة ان فعل الانسان اثيب وان لم يفعلها فلا شيء عليه طيب ناخذ الاظحية عشان نقف على الجهاد قال فرع وتسد ان الاضحية والاضحية هي ما يذبح من بهيمة الانعام ايام الاظحى تقربا الى الله تعالى. وهي سنة مؤكدة بل ذهب بعض العلماء الى وجوبها وهو مذهب ابي حنيفة واحدى الروايتين عن الامام احمد اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تسن الاضحية من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. ولكل في امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. يقول وعندي ومن غيرها عندي عندنا مؤلف ومن غير بهيمة الان فعلى كلامه يصح عن يضحي بغزال بارنب بدجاجة اتقوا الله ما استطعتم. ولكن هذا القول ضعيف جدا اعني جواز الاضحية من غير بهيمة الانعام. لان الله عز وجل يقول ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ببهيمة الانعام واهدى من بهيمة الانعام وكذلك الصحابة ولم ينقل ان احدا من الصحابة ضحى بغير ذلك القول بجواز الاضحية من غير بهيمة الانعام قول ضعيف بل قول ساقط. يقول بجدع من وثني غيره. صحيح من سائر العيوب. هذا ايضا من شروط الاضحية. الاضحية لها شروط الشرط الاول ان تكون من بهيمة الانعام. والشرط الثاني ان تبلغ السن المعتبر شرعا وهو خمس في الابل وسنتان في البقر وسنة في الظعن وستة اشهر في المعز والثالث ان تكون سالمة من العيوب المانعة من الاجزاء. كما في حديث البراء اربع لا تجوزه الاضاحي العوراء البين عوروها. والعرجاء البين عرجوها. والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي. ويقال قاسوا عليها ما كان مماثلا لها واشد. الشرط الرابع من شروط الصحة الاضحية ان تكون التضحية في الوقت المحدد شرعا وهو من بعد صلاة العيد الى اخر الى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر. فتكون ايام الذبح اربعة يقول من سائر العيوب المذكورة يوم العيد بعد الصلاة الى اخر يومين من اخر ايام التشريق شف اخر يومين من ايام التشريق. فتكون ايام الذبح على كلام المؤلف كم؟ ثلاثة. والسعي انها اربعة قال ويتصدق منها يعني اذا ذبحها السنة ان يقسمها اثلاثا فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. وليس هذا بلازم ولهذا لو تصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم جاز. لكن الافضل ان يأكل ويهدي ويتصدق. لقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا. فكلوا واطعموا. قال ومن اراد ان يضحي فلا يأخذ خذ من شعره ولا بشرته شيئا. لحديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ وفي لفظ فلا يأخذن من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا. وهذا الحكم خاص بمن يضحي لا بمن يضحى عنه. خاص بمن يضحي لا بمن يضحى عنه. فاذا اراد رب البيت او الاب في البيت ان يضحي فالحكم متعلق به. لا باولاده وزوجه الذين معه وظاهر الحديث اذا اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي ظاهره سواء اراد ان يضحي عن نفسه استقلالا او عن غيره تبرعا. فلو اراد ان يضحي عن الميت تبرع باضحية عن ميت. فان هذا الحكم يشمله. اذا من اراد ان يضحي عن نفسه او اراد ان يضحي عن غيره تبرعا فان هذا الحكم يشمله. اما اذا ضحى عن غيره وكالة او لم يشمله الحكم. فمثلا لو ان شخصا قال هذا البيت او هذا العقار وقف او وصية يخرج منه كل سنة اضحية. فجاء انسان واخرج الاضحية. نقول لا يشمله الحكم لانه ليس متبرعا. من المتبرع الميت ها الميت الموصي هذا هو هو المتبرع. لكن كونك تأتي وتتبرع للميت باظحية هذا هو الذي يشمل الحكم. اذا واراد احدكم ان يضحي نقول الحكم يشمل من ضحى عن نفسه استقلالا انا ذبحت اضحية عني وعن بيتي. او عن غيره تبرعا. الظحيت عن والدي او عن والدتي او عن فلان. اما من ضحى عن غيره في وكالة بان قلت لك مثلا وكلتك ان تضحي عني. او وصية بموجب وصية فلا يشمله الحكم قال والعقيقة من العقل وهو القطع عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان تذبح يوم السابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى هذه العقيدة وهي سنة مؤكدة. بل قال الامام احمد يعني رخص رحمه الله في ان يقترض من لم يجد ان يقترض وقال ارجو ان ان يجد وفاء فمن كان يرجو الوفاء فانه والا فلا. يقول العقيقة السنة عن الجارية. الجارية ما المراد بالجارية هنا؟ المراد بالجارية الانثى دون البلوغ لان لفظ الجارية ولفظ الغلام يطلق في في النصوص الشرعية وفي كلام العلماء على معنيين المعنى الاول اطلاق الجارية على الانثى التي دون البلوغ. ومنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الجارية شاة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ومنه يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. المراد بالجالية هنا من الانثى التي دون البلوغ. ويطوى تطلق كلمة الجارية على المملوكة. على المملوكة. يقال جارية فلان وكذلك ايضا بالنسبة للغلام. الغلام يطلق على من دون البلوغ. ويطلق على المملوك. يقال غلام زيد يقول رحمه الله كالاضحية اي نعم عن الغلام شاتان عن جارية شاة وعن الغلام شاة ولا يجزئ فيها شرك في ذنب. يعني لا يجوز الاشتراك في الاضحية. آآ في العقيقة فلو ان شخصا مثلا آآ اه ولد له ولد ذكر شاة فقال ان جماعة يريدون ان يذبحوا اخيرا واريد ان اشترك معهم بسبعي البعير. بدلا عن الشاتين نقول لا يجزئ. ولهذا قال العلماء رحمهم لا يجزئ فيها شرك في دم. لا يجزئ فيها شرك في دم بل لا بد من اراقة الدم. قال اضحية تذبح يوم السابع فان فات ففي اربعة عشر فان فاتت ففي احدى وعشرين فان فات فلا توقيت. قال فالاضحية الا ان ان ها يطبخ اجدالا ويطعم ايضا العقيقة قال الفقهاء تنزع جدولا يعني لا تكسر اعضاؤها تفاؤلا بسلامة الميت تفاؤلا بسلامة المولود وايضا تطبخ قالوا بحلو تفاؤلا بحلاوة اخلاق المولود. وحقيقة في توسع في هذا التفاؤل. وهذا ايضا ليس عليه دليل كونها تنزع جدولا وكونها تطبخ بحلم لا دليل. فالمهم انه اعني في في العقيقة يذبحها ويأكل منها ويهدي ويتصدق. نقف على قوله والجهاد آآ بعد المغرب ان شاء الله تعالى. هذا سؤال هل في حلي المرأة التي تلبسه زكاة؟ نعم فيه زكاة اذا بلغ نصابا وهو خمسة وثمانون اجراما. كم نصاب زكاة الريالات في الاوراق النقدية هذا يختلف يعني في رمضان الماضي تقريبا الف ثلاث مئة ريال لمن ملك الفا وثلاث مئة ريال ونحوها وجبت عليه وهذا يختلف قد يكون العام رمظان القادم الف وسبع مئة. وقد يكون الف وقد يكون تسع مئة بحسب ارتفاع الفظة انخفاضها. اذا نستكمل ان شاء الله تعالى ما اه تبقى بعد صلاة المغرب ان شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلوا على نبينا محمد