﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:23.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:23.750 --> 00:00:53.750
والخامس الجهاد مع كل بر وفاجر. وهو فرض كفاية واجب مع مفاجأة العدو هو مشتمل على مقاتل ومقاتل ومغنوم ومصالحة. المقاتل هو كل مسلم مكلف ذكر فيقال قاتلوا كل قوم من يليهم من العدو. ولابد لكل جيش من امير لا يقاتل الا باذنه. ولا يحدث حدث الا

3
00:00:53.750 --> 00:01:13.750
ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله خامس الجهاد يعني من العبادات الجهاد. وانما ذكره المؤلف رحمه الله ذكر الجهاد في العبادات

4
00:01:13.750 --> 00:01:43.750
بان الجهاد عبادة وقربة يتقرب بها الى الله عز وجل. بل ان بعض العلماء عده ركنا سادسا من اركان الاسلام فيما ورد فيه من الفضل والترغيب. والجهاد مصدر جاهد تجاهد جهادا تقاتل يقاتل قتالا. واما شرعا فهو بذل الجهد

5
00:01:43.750 --> 00:02:03.750
لاعلاء كلمة الله اي لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو الجهاد. بذل الجهد حقق لتكون كلمة الله هي العليا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

6
00:02:03.750 --> 00:02:33.750
ثم الجهاد نوعان. جهاد النفس وجهاد الغير اما جهاد النفس فهو حملها على طاعة الله. فعلا للمأمور وتركا للمحظور والنوع الثاني من الجهاد جهاد الغير. وهذا الجهاد لا يتم الا بالنوع الاول. فلا يتم جهاد الغير

7
00:02:33.750 --> 00:03:03.750
الا بعد جهاد النفس وجهاد الغير على قسمين. القسم الاول جهاد يكون بالسيف والسنان. وذلك للكفار المعاندين. والثاني جهاد يكون بالعلم والبيان وذلك في حق المنافقين. قال الله تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار

8
00:03:03.750 --> 00:03:33.750
والمنافقين مغلوب عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم جاهل المشركين باموالكم ببذلها في طاعة الله في الجهاد وجاهدوا المشركين ابدانكم في القتال وجاهدوا المشركين بالسنتكم بالدعوة الى الله تعالى والذب عن شريعته

9
00:03:33.750 --> 00:03:53.750
ثم الجهاد يقول المؤلف مع كل بر وفاجر يعني مع كل امام سواء كان برا ام فاجرا يعني ولو كان فاسقا فيقاتل معه لعموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قال وهو

10
00:03:53.750 --> 00:04:23.750
فرض كفاية. هذا هو الاصل ان الجهاد فرض كفاية. ويجب عينا في مسائل اربع المسألة الاولى اذا حضر صف القتال والجهاد. فيكون عينا في حقه لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار

11
00:04:23.750 --> 00:04:43.750
ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون

12
00:04:43.750 --> 00:05:03.750
المسألة الثانية اذا استنفره الامام بان طلب النفير للجهاد يجب الجهاد حينئذ ويكون فرض عين. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله

13
00:05:03.750 --> 00:05:33.750
اذ ثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة؟ وقال تعالى انفروا خفافا وثقالا قال اذا استنفره الامام كان فرض عين. والمسألة الثالثة اذا دهم العدو بلده فيجب عليه ان يقاتل وان يدافع عن نفسه وعن حرمته. والمسألة الرابعة اذا

14
00:05:33.750 --> 00:05:53.750
اليه بان كان المسلمون يحتاجون اليه. كما لو كان هناك معدات والات لا يعرفها الا هو فيتعين الجهاد في حقه. يقول وهو فرض كفاية واجب مع مفاجأة العدو يعني يجب

15
00:05:53.750 --> 00:06:23.750
مع مفاجأة العدو وهذه ذكرناها في اذا داهم العدو بلده. قال وهو مشتمل الجهاد على ومقاتل ومغلوم ومغلوم ومصالحة. المقاتل هو كل مسلم. خرج به الكافر فلا يجب عليه لان الجهاد عبادة وقربى. مكلف يعني بالغ عاقل. فلا يجب على

16
00:06:23.750 --> 00:06:43.750
ولا من لا عقل له. ذكر اي خرج به الانثى. فلا يجب عليها بقول حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج

17
00:06:43.750 --> 00:07:03.750
الحج والعمرة. قال فيقاتل كل قوم من يليهم من العدو. بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فيقاتلون من من يليهم ثم الذي يليهم. قال ولابد

18
00:07:03.750 --> 00:07:23.750
لكل جيش من امير. لا يقاتل الا باذنه. لابد في الجيش والجهاد لابد فيه من امراء معنى ان يكون باذن من ولي الامر. بقول الله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله. واذا

19
00:07:23.750 --> 00:07:53.750
كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ولانه اذا فتح الباب وقيل ان الانسان يجاهد بدون امرأة وبدون راية وبدون ولاية اصبح الامر اصبح الامر فوضى واضطربت الدنيا وصار كل انسان يحمل سيفه ويقاتل. وحينئذ تحصل من المفاسد والفوضى

20
00:07:53.750 --> 00:08:13.750
اضطراب ما لا يعلمه الا الله. اذا لابد اولا الاذن اذ الامام وهو ولي الامر ثانيا ايضا لابد للجيش من امير لا يقاتل الا باذنه. ولا يحدث حدث الا باذنه. بمعنى انه لا يتصرف

21
00:08:13.750 --> 00:08:33.750
احد في الجيش الا بالرجوع الى امير الجيش وامير الجيش ان كان هو ولي الامر والا رجع الى ولي الامر. قال ولا للمسلمين الفرار من مثلهم. وقد كان الامر في اول الاسلام انهم لا يفرون من عشرة من من

22
00:08:33.750 --> 00:08:53.750
من عشرة امثالهم لقول الله عز وجل ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ثم نسخ الله ذلك وخصص فقال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين. فلا

23
00:08:53.750 --> 00:09:13.750
يجوز لهم ان يفروا من مثلهم بل ولا مثليهم. بل ولا مثليهم لقوله ان يكن منكم مائة صابرة مئتين. قال رحمه الله واذا ظفر الجيش لم يحرقوا ولم يقطعوا الشجر ولا يتلفوا شيئا بلا منفعة. بنهي النبي

24
00:09:13.750 --> 00:09:33.750
صلى الله عليه وسلم عن ذلك فليس المقصود بالقتال والجهاد التخريب والفساد بل المقصود هو اعلاء كلمة الله عز وجل فاذا دخلوا مكانا او ظفروا بمكان لا يجوز ان يتلفوا الاموال وان يحرقوا الاشجار

25
00:09:33.750 --> 00:09:53.750
ان يتلفوا شيئا من غير مصلحة لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. قال رحمه الله والمقاتل كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن اذا كان بالغا عاقلا ذكرا. الكفار

26
00:09:53.750 --> 00:10:23.750
ينقسمون الى اربعة اقسام. معاهدون وذميون ومستأمنون هنا وحربيون الكفار اربعة اقسام. معاهدون والمعاهد هو الذي بيننا وبينهم عهد بكف القتال والحرب. فهم في بلادهم ونحن في بلادنا. وليس بيننا وبينهم عهد

27
00:10:23.750 --> 00:10:53.750
وليس بيننا وبينهم حرب وانما بيننا وبينهم عهد على عدم القتال والمصالحة. هؤلاء يسمون معاهدين والثاني ذميون. وهم من يعيشون في بلاد المسلمين. من في بلاد المسلمين بشرط ان يلتزموا باحكام الاسلام. وان يبذلوا الجزية. هؤلاء هم اهل الذمة

28
00:10:53.750 --> 00:11:23.750
من يعيش في بلاد الاسلام ويلتزم احكام الاسلام. الثالث مستأمنون او مستأمنون احسن تأمنون والمستأمن هو طالب الامان والجوار. بان اتى كافر الى شخص قال انا في امانك في جوارك فحينئذ يكون معصوما ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:11:23.750 --> 00:11:53.750
قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. وقال تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. وهؤلاء الثلاثة معصوم الدم المعاهدون والذميون والمستأمنون الدم الرابع الحربيون الذي بيننا وبينهم حرب وقتال فهؤلاء ليسوا بمعصومين. هم الذين يقاتلون

30
00:11:53.750 --> 00:12:13.750
قال كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن ايظا ونقول ولا معاهد. اذا كان بالغا عاقلا ذكرا فخرج بقوله اذا كان بالغا الصبي فلا يجوز قتله. العاقل المجنون الذكر الانثى. فلا يقتل

31
00:12:13.750 --> 00:12:33.750
صبي ولا مجنون ولا انثى ولا شيخ ثان. ما لم يكن لهم رأي وتدبير. اذا كان لهم رأي وتدبير فلهم حكم قال رحمه الله واذا ظفر به خير الامام فيه بين القتل والمن والفداء بمسلم او

32
00:12:33.750 --> 00:13:03.750
لماذا؟ المسبي من الكفار على نوعين. النوع الاول من يكون رقيقا بمجرد السبي يعني من يسترق بمجرد السبي ولا يجوز قتله. وهم النساء والصبيان. والثاني من يخير الامام فيهم بين هذه الامور بين القتل والمن والفداء باسير مسلم

33
00:13:03.750 --> 00:13:23.750
او بمال او ان شاء فداه من عليه مجانا. في خير بين امور. اولا القتل. والثاني المن ان يمن عليه. والثالث الفداء باسير مسلم. والرابع الفداء بمال. والخامس ان يسترقه. فهو بالخيار بين هذه الامور

34
00:13:23.750 --> 00:13:43.750
ثلاثة اذا المس ان كان من النساء والصبيان ما فلا يجوز قتلهم ويكونون ارقة بمجرد السبي وان كانوا ليسوا كذلك في خير بينهم الامام بحسب ما يراه من المصلحة. قال ومن قتله في حال الحرب

35
00:13:43.750 --> 00:14:03.750
حرب منهمكا عليه فله سلبه. يعني من قتل كافرا في حال الحرب وحال القتال والجهاد فله سلبون. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. فانسان مثلا الجهاد قائم والحرب قائمة فقتل كافرا حربيا. فله السلف

36
00:14:03.750 --> 00:14:33.750
لما معه من سلاح وعتاد ونحوه. قال ومن بذل منهم الجزية حرم علينا قتله لانهم اعني الكفار يعرض عليهم الاسلام. فان اسلموا فالحمد لله. وان ابوا الاسلام فانه فانه يعرض عليهم الجزية. فان بذلوا الجزية كف عنهم. وان لم يبذلوا الجزية فانهم يقاتلون. قال وكذلك كل من

37
00:14:33.750 --> 00:14:53.750
امنه مسلم يعني انه يكون معصوما. اذا من بذل الجزية لا يجوز قتله. من امنه مسلم لا يجوز قتله من بيننا وبينهم عهد لا يجوز قتله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة

38
00:14:53.750 --> 00:15:13.750
فالذمي الذي يعيش بين المسلمين والمعاهد من بيننا وبينهم عهد غالب الدول بينها عهود فالكفار الذين يعيشون في غالب دول العالم كلهم معاهدون. ودماؤهم معصومة. قال ويصح امان كل مسلم من ذكر

39
00:15:13.750 --> 00:15:33.750
ذكر وانثى يصح الامان والامان ان يأتي رجل من الكفار الى بلاد المسلمين بتجارة او لزيارة قريب او صديق او علاج او نحو ذلك. فيطلب من المسلم ان يؤمنه. وان يكون في

40
00:15:33.750 --> 00:15:53.750
جواره اذا امنه وكان في جواره صار معصوم الدم لا يجوز التعرض له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. والفرق بين والفرق بين العهد. بين الذمة بين العهد وبين الامان

41
00:15:53.750 --> 00:16:13.750
ان العهد لا يكون الا من الامام. المعاهدة تكون من قبل ولي الامر. واما الامان فيصح من كل مسلم بشرط ايضا ان لا يكون في تأمينه ضرر على المسلمين. كما لو جاء يطلب الامان وهو يريد التجسس على المسلمين. او يريد الفساد

42
00:16:13.750 --> 00:16:33.750
والافساد حينئذ لا يؤمن. قال وكل من قتل مسلما او زنى بمسلم او سب الله ورسوله ان نقض عهده يعني الكافر الذي يعيش بين المسلمين. اذا قتل مسلما انتقض عهده. اذا

43
00:16:33.750 --> 00:16:53.750
اه زنا بمسلم بمسلمة انتقض عهده اذا سب الله ورسوله انتقض عهده لانه يطالب بان باحكام الاسلام. فهو يعيش بين المسلمين لان علينا نحن مسلمين. نحن مسلمون في بلادنا ان نحميهم وان ندافع

44
00:16:53.750 --> 00:17:23.750
عن نفسه وعن عرضه وعن ماله. في مقابل التزامه في مقابل ان يلتزم باحكام فاذا لم يفي بالعهد حينئذ ينتقض عهده. قال رحمه الله والمغنوم منهم يعني ما غنمه منهم والغنيمة هي ما اخذ من الكفار بقتال وما الحق به. هذه الغنيمة الغنيمة هي المال المأخوذ

45
00:17:23.750 --> 00:17:53.750
من الكفار بقتال وماء الحق به. قال مال وارض فالمال يخمسه كما ذكر الله عز كما ذكر الله تعالى المغنوم يعني المغلوب من الكفار على نوعين مال وارض فالمال ماذا يصنع به الامام؟ نقول يقسمه اخماسا فيوزع اربعة

46
00:17:53.750 --> 00:18:13.750
على المقاتلين والمجاهدين والخمس الباقي يكون لله ورسوله. واعلموا انما غنمتم من شيء كأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اذا اذا غنموا مالا يخمس هذا المال يقسم

47
00:18:13.750 --> 00:18:33.750
باقسام خمسة يؤخذ منه الخمس لله ورسوله على القسمة. واربعة اخماس يوزع على المقاتلين اما الارض قال والارض يخير الامام بين وقفها وقسمها. اذا غنموا ارضا يخير الامام. فان شاء

48
00:18:33.750 --> 00:19:03.750
بين المقاتلين كالاموال. فيخرج خمسا يجعله لله ورسوله واربعة اخماس تكون للمقاتلين. وان شاء وقفها وكلاهما جاءت به السنة. اما القسم قسم الارض بين المقاتلين فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. واما وقفها. فهذا فعل

49
00:19:03.750 --> 00:19:23.750
الا هو عمر رضي الله عنه. فانه لما كثرت الفتوح في عهده رأى من المصلحة ان تكون الاراضي المغلومة ان تكون وقفا ليكون انتفاع المسلمين بها اعم من مقاتلين ولغيرهم. يقول رحمه الله والمصالحة

50
00:19:23.750 --> 00:19:43.750
ان كانت على نفس بمال او على ترك قتال على ترك قتال مدة او على ارض بان لنا عليها الخراج متى اردنا اخرجناهم منها؟ المصالحة يعني من بيننا وبين الكفار اذا حصل صلح

51
00:19:43.750 --> 00:20:09.200
بيننا وبينهم ان كانت على نفس بمال كما لو قلنا مثلا اه كما لو اسروا منا اسارى اسرى. وقلنا نعطيكم مالا لفكاك هؤلاء الاسرى او العكس او على ترك قتال مدة. تصالحوا على ترك القتال مدة معينة من الزمن كما في صلح الحديبية

52
00:20:09.200 --> 00:20:29.200
او على ارض بان لنا عليها الخراج. بحيث يبقون في الارض ولنا خراجها يعني ما يخرج يضرب عليهم العشر نصف العشر حسب ما يقرر. متى اردنا اخرجناها منهم؟ او لهم

53
00:20:29.200 --> 00:20:49.200
الارض لهم ولنا خراج عليها اي اي ذلك فعل جاز. اذا بالنسبة للمصالحة ان كانت على نفس بمال او على ترك قتال قتال مدة ايضا جاز. او على ارض هذا اذا كانت على النفس او على المال. اذا كانت المصالحة على الارض نقول نبقي يكون نقر

54
00:20:49.200 --> 00:21:09.200
عليكم ما شئنا. بشرط ماذا؟ الخراج. والخراج كالاجرة. يعني يضرب عليهم الامام خراجا كل سنة تعطوننا كذا سواء اعطونا من المال او اعطونا من الثمر. ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج

55
00:21:09.200 --> 00:21:39.200
منها من ثمن او زرع. واضح؟ اذا بقي شيء بالكتاب كان فيه نقص انت طيب اذا الخلاصة الان ان المصالحة ان كانت على نفس على نفس بمال فتصح او ايضا على نفس بنفس بنفس كما لو حصل كما يعرف

56
00:21:39.200 --> 00:22:09.200
الان في تبادل الاسرى. او على ترك القتال مدة. والصلح والصلح جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بمشروعيته. بجوازه بل بمشروعيته. والصلح الذي جاءت به النصوص خمسة انواع اولا الصلح بين المسلمين

57
00:22:09.200 --> 00:22:39.200
واهل الحرب كما حصل في صلح الحديبية. والنوع الثاني من الصلح صلح بين اهل العدل واهل البغي. كما لو خرجت طائفة وبغت يصلح بينهم. قال الله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فان

58
00:22:39.200 --> 00:22:59.200
طغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. اذا اذا بغوا يصلح بينهما اذا حصل بين الطائفتين فاننا اولا نصلح بينهما. كما لو حصل قتال بين قبيلتين طائفتين. ما الواجب

59
00:22:59.200 --> 00:23:19.200
نقول واجب الاصلاح. ولذلك سبق لنا في الزكاة انه لو توقف الاصلاح على بذل المال من الزكاة يعطون هذا من يسمى الغانم باصلاح ها ذات البين. فان وافقت احداهما على الصلح

60
00:23:19.200 --> 00:23:39.200
والاخرى بغت فقال الله عز وجل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعجل اقصد ان الله يحب المقسطين. النوع الثالث من الصلح صلح بين الزوجين

61
00:23:39.200 --> 00:24:09.200
فيما اذا حصل بينهما شقاق ونزاع. قال الله تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير والرابع من انواع الصلح صلح بين بين متخاصمين في مال. صلح بين متخاصمين في

62
00:24:09.200 --> 00:24:29.200
كما لو كان هناك تعامل بين شخصين وحصل بينهما نزاع. في فيما فيما لكل واحد وما على كل واحد. يقول مثلا انا في ذمتك في كذا وانت تطلبني كذا وحصل نزاع

63
00:24:29.200 --> 00:24:49.200
يقول يصلح بينهما. يصلح بينهما. ومعلوم انه لا يمكن الصلح الا بان يتنازل كل واحد عن شيء من حقه لان القاعدة في الصلح ايها الاخوة القاعدة في الصلح انه لا يمكن الصلح الا اذا تنازل كل انسان عن شيء

64
00:24:49.200 --> 00:25:09.200
من حقه لان الانسان الذي يريد ان يتمسك بحقه لا يمكن الصلح. فاذا مثلا حصل نزاع بين الزوجين الزوج متمسكة برأيها والزوج متمسك برأيه. لا يمكن الصلح. لكن نقول للزوجة مثلا تنازلي بعض الشيء

65
00:25:09.200 --> 00:25:29.200
زوج تنازل تغاضى عن بعض ما يحصل منها من نقص. ونقول للزوجة ايضا تتغاضى عن بعض ما يحصل منه من الجفا حينئذ يحصل الصلح والالتئام. كذلك ايضا اذا كان هناك صلح بين متخاصمين في المال. بان مثلا

66
00:25:29.200 --> 00:25:49.200
صار الانسان يتعامل مع صاحب شركة او صاحب محل. وعليه ديون له فحصل نزاع بينهما. نقول يصطلحان فيما بينهما يصطلحان. القسم الخامس من اقسام الصلح صلح بين متخاصمين في غير المال

67
00:25:49.200 --> 00:26:09.200
صلح بين متخاصمين في غير المال كما لو حصل بين شخصين نزاع وشقاق لامور لا تتعلق بالمال اما لتصرف او لكلام او نحو ذلك. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم

68
00:26:09.200 --> 00:26:29.200
الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. اذا تبين لنا ان الصلح الصلح من حيث العموم على

69
00:26:29.200 --> 00:26:59.200
كم؟ خمسة الاول الصلح بين المسلمين واهل الحرب ودليله ما حصل من مصالحة الرسول صلى الله عليه وسلم لكفار قريش في الحديبية. لكنهن ابو العهد الثاني صلح بين اهل البغي واهل العدل. والثالث

70
00:26:59.200 --> 00:27:29.200
صلح بين الزوجين. والرابع صلح بين المتخاصمين في المال. والخامس صلح بين متخاصمين في غير مال. في النوع الثاني الصلح بين اهل البغي واهل العدل. قلنا اذا الطائفة حينئذ تكون باغية. يعني يكون حكمها حكم اهل البغي. ومن هم اهل البغي؟ اهل البغي

71
00:27:29.200 --> 00:27:59.200
هم طائفة لهم شوكة ومنعة طائفة يعني جماعة لهم شوكة ومناعة يخرجون على بتأويل سائغ. يخرجون عن الامام بتأويل سائغ فيما يرونه. فاذا خرجوا على الامام بتأويل سائق فان الامام يراسلهم ما ينقمون. يسألهم اولا ما ينقمون. فان ذكروا مظلمة

72
00:27:59.200 --> 00:28:19.200
ازالها. وان ذكروا شبهة كشفها. اذاكروا ظلما وقع عليهم ازال الظلم حتى يحقن الدماء. وان ذكروا شبهة كشفها قد يكون مثلا عندهم ان ان الامام فعل كذا وكذا وهم على خطأ

73
00:28:19.200 --> 00:28:39.200
فيبين لهم. يقول انا فعلت هذا الامر بكذا وكذا. حتى يزيل ما عندهم من شبهة. اذا حصل هذا بان ازال ما عندهم من ان فاؤوا ورجعوا الى امرته وولايته فالحمد لله. والا وجب عليه

74
00:28:39.200 --> 00:29:09.200
قتالهم ووجب على رعيته معونته على ذلك. لان هذه تعتبر يعتبرون الان بعد ان ازال الظلم وكشف الشبهة يعتبرون من الخوارج. يعتبرون خارجين عن قبضة الامام. فيجب قتالهم لانه لا يجوز الخروج على الامام بحال من الاحوال. اذا خلاصة ما يتعلق بكتاب

75
00:29:09.200 --> 00:29:29.200
الجهاد ان نقول الجهاد من حيث الاصل نوعان. جهاد النفس وجهاد الغير. ولا يتم جهاد الغير الا بعد جهاد النفس. ثانيا ايضا من شروط الجهاد ان يكون تحت امرة وولاية

76
00:29:29.200 --> 00:29:59.200
تحت امرة وولاية فلا يجوز للانسان ان ينفرد وان يقاتل وان يذهب لجهاد الا بعد اذن ولي الامر له. لقول الله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ولقول الله عز وجل يا ايها الذين

77
00:29:59.200 --> 00:30:19.200
امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ولانه لم ينقل ايضا ان الصحابة رضي الله عنهم جاهدوا وقاتلوا بغير اذن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا الخلفاء ومن بعدهم من الائمة. ولان الجهاد

78
00:30:19.200 --> 00:30:39.200
القتال بغير اذن ولي الامر له مفاسد عظيمة من الفوضى والاضطراب. قد يأتي الانسان ناقص في عقله ناقص في ادراكه فيحمل سيفه ويقول انا اريد ان اجاهد. فيكون الامر فوظى فحتى تنضبط الامور

79
00:30:39.200 --> 00:30:59.200
وحتى تستقيم الاحوال وحتى لا يكون هناك اه اضطراب وشقاق ونزاع لا بد من ان يكون ذلك باذن من قبل وولي الامر. وبهذا نكون قد اه انتهينا من ما يتعلق بكتاب

80
00:30:59.200 --> 00:31:18.500
اب وفروع الفقه قسم العبادات على يعني آآ عجل وتقصير ونسأل الله تعالى ان يعفو عما حصل منا من تقصير ونسأله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وما علمنا وان يجعله حجة لنا لا علينا انه جواد كريم