﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:24.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى البيع انا حاضرا وهو ما تقدم واما غائب وهو السلم. يصح بشروط البيع ويزيد عليه باي

2
00:00:24.250 --> 00:00:44.250
يكون فيما يمكن ضبطه ضبط صفته بكيل او وزن او ذرع ونحو ذلك. موصوفا مؤجلا الى مدة معلومة يوجد المسلم فيه فيها في محله وقبض رأس ماله في المجلس. الخامس البيع اما اما عينا تقدم حكمها

3
00:00:44.250 --> 00:01:04.250
وان منفعة وهي الاجارة وهي اما على عين يأخذ منها نفعها واما على منفعة من عين واما على منفعة شخص الاولى كايجارة ارض للزرع. والثانية كسكن الدار وركوب الدابة ونحو ذلك. ومنفعة

4
00:01:04.250 --> 00:01:24.250
شخص ان تسلمه ان تسلمه فهو الاجير خاص. وان سلمه العمل فهو المشترك. ولا تصح الاجارة الا في مباح معلوم مقدر بوقت او فعل معلوم. السادس القرض مندوب في كل ما صح السلام فيه. بغير زيادة ولا

5
00:01:24.250 --> 00:01:44.250
ويرد مثله وان زاد من غير شرط قدرا او او جودة جاز. السابع الوثائق على الحقوق ثلاثة الرهن بان يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله. ومتى لم يجيئه بماله باعها. ولا يجوز له له التصرف

6
00:01:44.250 --> 00:02:04.250
فيها بعد ذلك وتكون عليه لا ينفك شيء منها الا برد الجميع. الضمان وهو ضم ذمة الى ذمة في الحق ويصح من كل جائز التصرف والكفالة وهي التزام احضار الغريم. فمتى لم يأتي به مع بقائه ضمن ما عليه

7
00:02:04.250 --> 00:02:24.250
الحوالة تنقل الحق من ذمة الى ذمة. ولا يعتبر فيها رضا المحال عليه. رضا المحال عليه ولا ولا محال اذا كان المحال عليه مليئا. التاسع المتطرف. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

8
00:02:24.250 --> 00:03:00.300
لله رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  ذكر السلام يا شروط وذكر الاجارة وصفاتها وشروطها وذكر القوم وما يشترط فيه وذكر الراني والضمان والكفاءة والهوانى

9
00:03:01.050 --> 00:03:44.300
في هذا المقطع وقد اقال الفقهاء البعثة فيها قال رجع الى كتبهم وجدها موضحة يقول البيع اما حاضرا يعني المذيع يكون حاضرا ولو كان ثمنه غائبا وهو البيع بالدين. واما ان يكون النبي او غائبا وهو ما يسمى بالسلام

10
00:03:44.300 --> 00:04:25.250
ويسمى ايضا السلف وان يكثر قال الله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم السلف هو اداء الثمن وتأخير المثمن ويقولون انه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبول بمجلس

11
00:04:25.250 --> 00:05:07.050
العاقل فلابد من شروط البيع التراضي بين المتبايعين وكوننا نبيع كون العقل جاء للتصرف كون النبي يعني ينتبه  كونه مقدورا اسليما كونهما يلومان برؤية او صفة كونهم الشر البائع او مأذون العبودية

12
00:05:07.050 --> 00:05:55.650
كون الثمن معلوم رؤية او صفة  ولو كان المثمن غائبا وهو السلام واما قبر ولو كان الثمن غائبا وهو البيع بديل  او لك حاجة تقول ابني هذه الاكياس اليس معي ثمن الان

13
00:05:56.750 --> 00:06:53.950
ابيعك كل كيس بمئة وعشرين الزيادة مقابل الاجل هكذا ثم هذا هو الذي قال تعالى اذا تداينتم بدين الى اجل  ويكفر ذي الدين كون المسلم فيه غائبا وهو السلام فلابد من شروط البيع

14
00:06:54.150 --> 00:07:34.650
بسبعة شروط ايضا. فتكون شروطه اربعة عشر مثلا ان يكون بما يمكن ضبطه اذكار او وزن عذر ان يعلم هذا من الشروط وذلك لانه غائب. والغائب لا بد ان يعلم فيوصف

15
00:07:35.600 --> 00:08:20.600
اشتريت منك في ذمتك مئة صائم من البر وكذا كل صائم بريال يسلمه لك الان وتدعو لي المرء بعد سنة الزمن حاضر والبر غائب وكذلك التمر اشتريت انت مئة كيلو من التمر البرني او

16
00:08:20.600 --> 00:09:01.500
الصهري مثلا او الابراهيمي او الصحاني او المرج او الهلالي او السكري يعني معلوم وموصول ومحدد مئة كيلو اكل كيلو بريال ادعوك الثمن الان والباقي الزمن وما التمر فاذا وقع فاذا

17
00:09:01.500 --> 00:09:39.250
هذا الاجل بعد سنة او بعد نصف سنة اه تعطيني هذا المثمن؟ الذي هو هذا التمر اهكذا هذا هو الاصل في الثمن يا اخوانا الثمن حاضرا والمثمر غائبا ذلك لان البائع قد يستأجر درهم

18
00:09:39.950 --> 00:10:12.950
فيقول لك عندك دراهم ابيعك بذمتي من التمر ام كيلو او ان كيلو  ولكن بعد سنة اعطني الف ريال والى ثمان وعشرين سنة اعطيت لك الف من هذا التمر لعلك ان تبيع الكيلو بريالين. تربح فيها انا اخذ الدراهم

19
00:10:12.950 --> 00:10:52.950
الان انتفع بها. لاني بحاجة عندي عمال يحتاجون الى واحتاج الى من التفكير واحتاج الى من يسقي او يصلح ادوات او ما اشبه ذلك فاعطني هذا كل سنة او بعد نصف سنة صار امتى نخلي ما بقيت لك الف كيلو والبقية لي

20
00:10:52.950 --> 00:11:42.950
الاف وخمسة الاف من التمر فلذلك يصح يصح في اه السبب وكذلك الزراعون وكذلك ايضا اي كل ما كان مربوطا بالكئيل او مربوطا بالوزن او مربوطا بالزرع  مثل الكفن ما يقال يباع بالوزن وهذا الانسان عنده شجر قطن

21
00:11:42.950 --> 00:12:39.050
كثير هو يحتاج الى بيتك مئة كيلو قطن بعد سنة كل يكيل ريالين تسلم الهجراهم لان والى والى اخذت يعني اذا نظرت مثلا كذلك مثلا  ان الناس الرصاص يباع بالوزن الى

22
00:12:39.200 --> 00:13:26.500
يستخرج حديثا يصح ان يبيعه في الذمة كيلو حديد او صفر او نحاس او رصاص او شنادر يعني فينتفع به فيكون هذا السلف وكذلك انسان بحاجة الى الف ريال يستورد

23
00:13:27.200 --> 00:14:16.400
ان يشتري بها قماشا من الذين ينسجون هذه الاقمشة باية او قريبة. فيقول ابيعك مثلا الف متر اكل متر بريال الف ريال ترسلها الى هناك يبيعونك  تجربتهم مثلا ربع ريال

24
00:14:16.800 --> 00:15:14.850
وتعطي هذا الرجل الذي اشترى منك الف متر واجعل الباقي تبيعه انت تبيعه به الاذى ابتاع منك دائما ويصح ايضا فيما هو معدود  التفاح يباع بالعدد. والبرتقال والخوخ. والفركس  والبئر والخيار

25
00:15:15.900 --> 00:15:59.500
القصة والبصل قد يباع بالعدد وقد يباع بالكير فهذا كله يجب ان يشترى كلامه. ان تقول انت تستورد البيض مئة كرتون مئة كرتون من البيض مثلا هذه عدد كذا عدد مئة من البيض او

26
00:15:59.500 --> 00:16:59.050
ثمانين  وتعطيني عبادة بعد نصف سنة انت تشتريها رخيصة وان اشتريتها منك رخيصة وسوف ابيعها غالية اربع النصف او الثلثين ومثل ايضا السلام في الفواكه والسلام السلام اذا كانت تنضبط بالشمام واكثر

27
00:16:59.050 --> 00:17:55.600
الفواكه اذا كانت فلذلك صاحبها الذي يستوردها قد يحتاج الى دواهم فتأخذه فيعطيك يكتب ابيعك كذا وكذا من الفواكه بعد سنة بثمن بمجلس الامن فتسلم الفواكه ونحو ذلك من الفقهاء

28
00:17:56.000 --> 00:18:44.050
وذلك في زمانهم اه لان الذي يصنع باليد لا ينظر لكل الصفات سوى ليختلف  مثلا لانها تؤخذ وتختلف واهل وفي الكرام وفي الاسبقية وكذلك في المصنوعات. ملأ السكاكين وفي الخناجر وفي السيوف وفي الدروع وفي الصحون

29
00:18:44.050 --> 00:19:36.250
وفي من القدور وفي الملائق وفي الكؤوس فلماذا؟ لانها تصنع باليد هكذا عللوا لكن في هذا هذه الازمنة اصبحت تصنع بالماكنة  اعمال اختلاف. الان يسلمون فيها حتى المصنعات الكبيرة يسلمون في السيارات لانها ادواتها تصنع بالناكنات

30
00:19:37.050 --> 00:20:20.350
المضخات التي تستخرج الماء قالوا لانها لا اختلاف يسلمنا الان الادوات كلها. لانها تنضبط القدور المعدنية تنضبط آآ يعني اراكم كذا اراكم كذا. الرقم العالي اكبر من الذي تحته. الى ان يكون

31
00:20:20.350 --> 00:21:06.500
الصغير اعتذر كبير قد تفهم به الشاة انه ثابت فيها يرسلون الى المصنع خمس مئة قدم من رقم كذا وكذا او الف قدر ان الرجل كذا ومن رقم كذا وكذا. من ركن مئة الى رقم اثنين

32
00:21:06.500 --> 00:21:54.900
او واحد ان تكون مضبوطة الذي تصنع به معروف لا ولاجل لا يختلف اذنه وكذلك الصحون هذه اصبحت مضبوطة التجار يسلمون فيها كذا وكذا. ما عند نيتنا من الغبار او نحو ذلك. يسلمون في الاواني

33
00:21:54.900 --> 00:22:47.000
المواعين لانها ايضا اصبحت مضبوطة انها تصنع بالادات الماكينات قد ان كانت تصنع باليد يعني اعتذر وارتد والمواهب ونحوها اصبحت مضبوطة يسلمون حتى في الملائكة الصغيرة والملائكة المتوسطة الكبيرة يسألون من المصنع او الفين او عشرين الفا يسلمون ايضا في السكاكين

34
00:22:47.000 --> 00:23:30.850
والان تصنع هذه الماكينات ولا يسر لنا اختلاف النوع كذا وكذا. ستأتي من يعني يستعملها يبقى الصابون ونحو ذلك. فهذه السلام فيها الصغيرة كالزكاة او كالابر او المخايط او نحو ذلك

35
00:23:30.850 --> 00:24:25.350
والكبيرة كالماكنات المضخات والسيارات اذا كانت من نوع كذا وكذا ويسمى هو السنة يسمونها المدير المدير كذا يعني في سنة كذا وكذا. هكذا معلومة الاحذية الخراز عنده المخراز يقطعها السكينة ثم

36
00:24:25.350 --> 00:25:05.350
يخرقها بالمخراج ثم يغسل السيور فيها الغطاء الذي تمسكه قدم وتختلف انه يصنعها بيده هذه تكون خفيفة عليه تكون ثقيلة هذه كبيرة وهذه صغيرة اما الان فانها تصنع بالماكنة. حتى في المملكة مصانع تصنع

37
00:25:05.350 --> 00:25:40.600
وفيها الاسمية صغار او كبارا وكلها باركان اهل الاطفال والكبار في هذه الحال نرى انها يصح فيها السلام اه ساشتري من المصنع اه مئة زوج نعال اه من نوع كذا او كذا

38
00:25:40.600 --> 00:26:10.600
من افسد امركم كذا وكذا مئة ومئة اصغر منها ومئة اصبر اصبر اذا مثلا الذي للاطفال ونحو ذلك تكون هي الان في الاسواق اه تباع بعشرة. وانا اشتريها منك بستة

39
00:26:10.600 --> 00:26:46.300
وتعطيني هذه الاحذية ما بعد ستة اشهر او بعد ثمانية اشهر عندما يتجمع عندك تأخذ الدراهم تنتفع بها بمصنعك واجرت عن مالك وتجتنب الادوات والمواد التي تعمل بها واذا اعطيتني هذه المئة والمئتين او المئات اشتريتها منك بثمانية ابيعها

40
00:26:46.300 --> 00:27:45.100
خمسة عشر او نحو ذلك. انا ربحت وانت ربحت. لانك انتبهت هذا   تذكر انه لا كذلك ايظا يخرجون الحقائب ويخلدوا يصنعوا اثناء الحداد الان تصنع بالماكنات هذه الحقائب ليس بها اختلاف فيها بدون تردد

41
00:27:45.100 --> 00:28:49.100
لما ذكروا انه لا بد ان يكون  ان الذي يختلف اي لانها تختلف ولا يصح المصنعات اليدوية  والقدور والاسقال او عيكة الرؤوس ونحوها اه لانها صناعة يدوية كما انهم ملأوا بيع الغائب الذي لا

42
00:28:49.100 --> 00:29:45.650
مثلا الدور اذا كذا وكذا هل تشتري هذه الصفة كاملا يكون الوصف خفيا او غير متميز توصف لك واذا دخلتها ظهر لك اشياء الم تكن فتبين بذلك ان الوصف قد يختلف

43
00:29:46.200 --> 00:30:22.550
هكذا اه المواشي الابل والبقر والغنم والحمر والخيل. فهل تنضبط ومن المتقاربة اجاز السلف فيها ذكرنا بالامس حديث عبد الله ابن عمر ابن العاص قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:30:22.550 --> 00:31:23.700
يعني الابل التي يركبونها اولا ان اخذ على كنائس الصدقة عندك هذا الناقة الى ابل صدقة وذلك لان التفاوت بين الابل قد يكون خفيفا فلاجل ذلك  ان تقول لصاحب الغنم اشتري منك بذمتك عشرين كبسا

45
00:31:23.850 --> 00:32:06.950
الان هل تبش مثلا بمئة؟ اخذ الثمن وبعد سنة الكباش الكبش هو الذي الاضحية التي تم له نصف سنة اهكذا ثم اذا استأذنت عن قد اشتريتها بمئة تبيعها بمائتين او بثلاث مئة فتربح واخذ

46
00:32:06.950 --> 00:32:59.500
ورد انتبه ونحو ذلك. هذا الحيوان يشتري البعير بالبعيرين فدل انه يجوز السلام المواشي الاختلاف الصناعة فقد اثر انه لا يجوز ان يسلم فيه  المباني قد تكون مصورة اي يصورونها

47
00:32:59.500 --> 00:33:39.500
وموصوفة ان نقول الحائط مثلا امتار او اربعة نوع الصبات كذا وكذا نوع البلاط من كذا وكذا والتفليك فتكون منضبطة. هذا يصلح السلام فيها هذا الذي عليه العمل. ان تكون مثلا استأجرتك ايها المقاول. على ان

48
00:33:39.500 --> 00:34:14.650
تعمل عليه عشر امارات كل امارة مساحة ارضها مثلا مئة متر وتتكون كذا وكذا غرف. وارتفاعها كذا. والدور الثاني فيه كذا وكذا ابواب من نوع كذا وكذا والمكيفات والانوار والمراوح

49
00:34:14.650 --> 00:34:54.750
كذلك ومع ذلك ان المشتري يشرف عليها. كلما اراد بها ان يعمل شيئا جاء اليه المشتري. اصله كذا لا تعمل كذا وكذا   لابد ان يكون فيما ينظر يمكن صفته هذا الشرط الاول اتربط بك

50
00:34:54.750 --> 00:35:47.000
ثانيا ان يكون موصوفا ان يكون مؤدبا الى مدة معلومة يوجد فيها المسلم  المسلم يوجد في  الشتاء عادة ليس وقت له صوم فلابد ان يكون المسلم فيه عادة يوجد في الوقت

51
00:35:47.000 --> 00:36:24.200
لان اوكار لابد ان تكون مؤجلة. الا الاشياء العادية مثلا تستنفق مع القصاب القصاب يقولون بحاجة الى دراهم. بحاجة الى الفين انا ابيع كل يوم من هذا اللحم. على الاهواء لحم غنم او لحم ابل. فتقول اشتري

52
00:36:24.200 --> 00:37:00.650
انت في ذمتك ثلاث مئة كيلو كل كيلو عمري ستة. انت تبيعها الان بعشرة. انا اثارك السنة المقدمة كل يوم سبعة كيلو الى ان استولي الف كيلو هذا جائز لانه مثلا اه قد يبقى اه سنة او نحو

53
00:37:00.650 --> 00:37:39.200
كذلك لو اتفقت مع الخباز جميع اربعة اقرباء ارضها ام ريال. فتقول واشتري منك ستة ارقبة بريال. اعطيك ثمنها الان قدما. اعطيك خمسمائة رغيف ستمائة رغيف تعطي ان يكون اليوم ست

54
00:37:39.300 --> 00:38:14.400
ستة ارقبة انت جميعا اشترى منك ست يعني ادفع لك مقدما كل يوم اخذ منك لمدة سنة اخذ عينك وانت بعدها رخيصة. هذا جائز ايضا. هم قالوا مؤجل اذا مدة معلومة لمدة سنة او لعشرة اشهر بشرط ان يكون ذلك

55
00:38:14.400 --> 00:38:52.750
موجودا في محله عند فلوله ومن الشرور قبض رأس المال في المجلس لماذا؟ حتى لا يكون بيع دين بدين وذلك لان المسلم غائب فاذا كان الثمن غائبا كان وهذا لا يسأل

56
00:38:55.350 --> 00:39:46.500
هذا ما يتعلق بالمبيع البعض بدأ يتعلق بالحجارة اذا ارى عقد على منفعة معلومة من اي معينة اما لقمة او موصوفة بالذمة المعلومة  لابد اولا ان تكون تلك المنفعة ان تكون مباحة

57
00:39:47.850 --> 00:40:54.200
فلا يجوز استئجار المغنية محرمة المغنيات الان يأخذ الحرام لابد ان تكون كذلك استئجار المزامير  هذه كلها  اما اننا المباحة اذا انها جائزة في اي شيء كل شيء فيه منبعة

58
00:40:54.850 --> 00:41:43.950
هكذا فعلوا تعلم الان انك بحاجة الى ان تستأجر سكنا فلابد ان يكون السكن معلوما فتستأجره مدة سنة او سنتين يفرضون عليك الاجرة فهذا الاجرة انك استعجبت انا بكذا تكون سيارة فتستأجر هذه السيارة يومين او خمسة ايام كل يوم بتلاوة

59
00:41:43.950 --> 00:42:23.450
تكون السيئة معلومة مشاهدة. والغيرة مهددة قد تكون فارغا وتريد ان تستأجر مزرعة ستجد ارضا ذراعية كهذه الارض لاذرعها سنة بالف اعطيك على الاجرة هذا يسمى اجرة لا بد ان

60
00:42:23.450 --> 00:43:03.300
اخوان الارض مشاهدة معلومة ولابد ان تكون الاجرة مسماة محددة اكد عليك استأجرك لتسقي النخل بجزء منه اذا كان هذا نحلي مئة نخلة او مئتان وانا اجز عن شقيا الماكنة موجودة والماء موجود. لكن يحتاج الى من يفتيه. اسقه ولك يجوز من التمر

61
00:43:03.300 --> 00:43:45.200
التمر جزء من ثمنه كربع الثمن او ثلثه. هذا اجابة على عمل. عملا كذلك الاجابة استئجار الادوات كل اداة بها منفعة. تستأجر ثوبا تتجمل به. فكل جديد ثم ارده فتستأجر الثوب مثلا بخمسة او باربعة

62
00:43:45.200 --> 00:44:25.200
ولا تريد شراء لانك طويلا استأجرت او هذا الابريق او هذه الدلة هل يستعملها يوميا او ثلاثة اياما يخرج او يصلح الى يومين كل يوم بكذا وكذا يعني مثلا استأجرت من قراءة الكتاب اه لاذاكر فيه ولاعطى لاخيه مدة اسبوع

63
00:44:25.200 --> 00:45:05.200
بكذا وكذا السيارة لاركبها كذا وكذا او هذه الشاة لاحلبها كل يوم بكذا وكذا او هذا البعير او هذه البقرة انحناء او للسقي او غير الحرب او ما اشبه ذلك يعني كل عين فيها منفعة فانه يباهى اتجاهها. ولو كان

64
00:45:05.200 --> 00:45:42.450
مثل عينه قد تكون حرمة الاكل كالحمار. الحمار حرام الاكل والاكل جائز فكما يصح بيعه يصح استئجاره وكذلك اذا كان هناك حاجة عارضة اذا جاء القتال وليس عندك سلاح فتستأجر سيفا تقاتل به او

65
00:45:42.450 --> 00:46:26.550
اتتحصن به؟ القتال مثلا  وتعطي صاحبه جزءا او مألا محددا معلوما فهذا ايضا جائز  ثم يقول اما العين يأخذ منها مذهبة الاجابة على اية ينتفع بها يهرب الشاة البقرة يلبس الثوب من

66
00:46:26.550 --> 00:47:06.550
انا تعلمت او الحذاء يطبخه الجزر يقطع بالسكين ينتصب او الحبل الذي يغتصب فيه حشيشا او نحو ذلك يأخذ يستأجر المحش ان ينقل فيه يستأجر الابرة لاخيك بها او المخيط ان يستعجل مثلا

67
00:47:06.550 --> 00:47:46.700
الملائكة يتجمل بها. او ما اشبه ذلك. الشيخ وباكله لا يسمى او لا هذا البطيخ يؤكل ولا يبقى الا قشره استأذنت منك هذا الصاع من الارز. لانه يؤكل. ولا يقال له بقية

68
00:47:46.700 --> 00:48:35.200
السراج قديما لانه ينتفع به ومن الزيت او من قديما فيصبح التجارة لانه مما  هذا معنى انني اخذ منها نفعها. او على من عين. او على منعت شخص  تجارة الارض للزرع. استغلالها زرع بها او بدر او

69
00:48:35.200 --> 00:49:21.900
فواكه الانبياء سواء كان بنصف الثمرة او بمئة ريال او الف هذا يأخذ منها نفعهم فاستئجار الدار السكنى فتستأجر الدابة الركوب. السيارة الركوب والحمد لله وما اشبه ذلك الكدر من بعده ان يصبح به

70
00:49:21.900 --> 00:50:23.800
التستر العباءة او مثله الحاجة اليها او ما اشبه ذلك هكذا الثالث بشخص ويسمى الاجير  الشخص اما ان يكون اجيرا خاصا او مشتركا وهذا باب واسع. الاجيال الخاصة والاجهزة المستردة

71
00:50:24.650 --> 00:51:05.550
الاجر الخاص هو ان الايتام ليكون نفعه كله. ولا ينتفع به غيرك الخادم تقولها السائرات كل شهر بالف تخدمني مثلا تسوق بالسيارة تسرح القهوة تسرح تطبخ الطعام تفسير الاواني تفصيل الثياب

72
00:51:05.800 --> 00:51:34.150
يسمى هذا خاص لا يعمل عند عند احد غيره. استعجبت او كله تقول انت اي لهذا لا تعمل عند غيري او مثلا او تسقي النخل لا هذا يسمى اجرا خاصا خاص

73
00:51:34.750 --> 00:52:24.150
فلا بد ان يسمى ان تسمي اجرته وتعطيه اجرة اه عند فعولها ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السامع  اعملوا لهذا واعملوا لهذا ويعملوا لهذا مثلا الخياطين مثل الخياطين يأتي هذا

74
00:52:24.150 --> 00:53:03.150
وهذا بثوبه وهذا بسراويله وهذا بشبانه وهذا يشتغل لهذا ولهذا ولهذا فيسمى مشترك كذلك مثلا الخبازون يأتي هذا بعينه وهذا بعينة وهذا بعينة اخبث اخبث لك ريال او لك كذا وكذا. يسمى مشترك. مثله الان الغسالون

75
00:53:03.150 --> 00:53:49.100
هؤلاء ايضا الكثير مثلهم استنكر يستغلون لهذا ولهذا كذلك ايضا اهل مشتركون يشتركون فيهم غيرهم  لا تصح الاجابة الا في نفع مباح معلوم. مقدر ام يقسم او فعل معلوم ان يكون النفع مباحق

76
00:53:49.400 --> 00:54:32.850
فاذا كان النفع محرما فلا يباح. كمن باعت المغنية ولابد ان يكون معلوما. اتخذنا امير الخدامات  ان تخدم مثلا باصلاح الاطعمة او لغسل ثيابها الاواني او في اخراجكم من مباح معلوم. مقدرا بوقت او غير معلوم

77
00:54:32.850 --> 00:55:02.850
يا ربي امس ان تكون مثلا استعجبت يعمل عندي كما ساعات كل يوم هذا مقدر بوقت او مقدر بفعل معلوم. استعجبت للخياطة الطعام استأجرته الامام الحيوانات او لتقطيع لهم او

78
00:55:02.850 --> 00:56:17.450
فلانة  يقول السادس القرن  دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدنه وهو وكان يكون افضل من الصدقة اذا جاءك انسان محتاج حاجة ماسة وقال فاني مضطر فاقرأ هذا المبلغ فرأيت همه من فرج عن مسلم كربة من كرب

79
00:56:17.450 --> 00:56:57.350
فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ففرجت عنه معروفين من الكرب قالت مع انك انا الان في ازمة ولكن سيأتينا الان او اماكن وننتبه على هذا فاني بحاجة ماسة الان

80
00:56:57.350 --> 00:57:35.450
بعد اشعار بعد شهرين اوفيت اذا جاءني ماذا؟ فهذا هو القرظ زيادة يقولون كل ما الا بني ادم فلا يصح ان تقرض جالية عبدا مملوكا لانه قد يقرأها مما يردها

81
00:57:35.450 --> 00:58:09.800
فلا يجوز الوقف الا بمثل او بزواج. كذلك اه مثلا شاة يذبحها لضعيف ويعطيك بدلها منه اذا تيسرت اقربته مثلا ان يلبس او يوما او يومين ثم يردها ويرد بدنه

82
00:58:10.050 --> 00:58:40.050
كل الناس صحيح السلام فيه صح قلبه والاصح انه بالدراهم اوامر او في المفعومات وارد بدله الى كيلو هيل او كيلو قهوة قال يعني بحاجة سوى اردها عليك اذا تيسرت لي مثلا

83
00:58:40.050 --> 00:59:20.050
او تمرا او رطبا اكله ثم ارد لك بدله اذا تيسر لي او نحو ذلك. ولا يجوز زيادة. لان فلا تقولوا اقرظك على ان تردها مائة وعشرة هذا ربا او تقول

84
00:59:20.050 --> 01:00:02.950
اكلمك عنها انت. على ان تبيع نشأتك رخيصة الربا لانه باءك شيئا اقل من قيمته ولا يجوز شرط زيادة. يرد مثله اما اذا زاد من غير شرط فانه يجوز استقرض النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بكرا البكر واهل الناقة

85
01:00:03.200 --> 01:00:44.950
فلم يجدوا الا خيارا رباعيا فاعطوه وقال ان خيارة احسنكم قضاء. ها هنا ها هنا اقترب بكرا وقدم هذا غير شرع يعني اذا كان الزيادة قدر فلا بأس استقرض منك

86
01:00:44.950 --> 01:01:45.700
من غير شرط ما اوجز الا هو رد عليك رد جيدا امرا جيدا  يقول السابع الوثائق على الحقوق ثلاثة وقد توسع العلماء فيها ابي تعريفها وما اشبه ذلك الرهن مذكور في القرآن وان كنتم على سفر فلن تجدوا كاتبا فرهانا

87
01:01:45.700 --> 01:02:23.150
موضة تعريفه يمكن اتفاق منها او من ثمنها التعليق الوثيقة صاحب المال يريد مئة وساق منه اخشى اذا اعطيت لدينا مثلا الفا او خمسة الاف انك تناطلني. اريد رهنا اذا حلل

88
01:02:23.150 --> 01:02:53.150
لابيعه واذا تهيني. ارهنتك هذه السيارة. رهنتك هذا البيت تعطي من فكه حتى لا تبيعه. رهنتك هذا السيف. لا تبعه الا اذا مثلا او رأيتك على البعير او رغم انك

89
01:02:53.150 --> 01:03:51.400
فكل شيء يصلح بيعه يصلح يجوز ان ترهن له مثلا اكياس تقول انا بحاجة الى  عندك حتى  واخذ اذا تأخرت انت. فاذا تأخر عنك ولم يؤثر فانك تطالبه الوفاء او سمع الرهن الاكياس مثلا او الاسلحة او السكاكين

90
01:03:51.400 --> 01:04:27.400
تكون ايضا اراهن او الاقمشة ثيابنا نحوها مما يباع او كتب اجعلها رهنا ولها قيمة. قيمة السوء من ذهنك. دينك مثلا تساوي الفين هذه الوثيقة هكذا هذا الرهن يضع عندك ايضا هذه العين يصح بيعها

91
01:04:27.400 --> 01:05:02.600
يصح اذا بيعها ما لا يجوز بيعها هناك اشياء كانوا لا يجوز غيرها. ويجوز ان اذا قال مثلا رهنتك هذا الزرع والزرع لا يزال اخظر ما ثبت سنبلة هل يجوز اخبر؟ لا يجوز حتى اشد حبه

92
01:05:02.900 --> 01:05:43.650
ولكن يقول امسك حتى اذا اللذين واذا هو قد اثمر ابيعه. ونحو ذلك على ماذا؟ ومتى لم يلجأ بماله باعها ان ترى انت لهذا الشيخ وتأخر وفائك واخذت ديني وبقي لك مثلا مئة

93
01:05:44.350 --> 01:06:22.100
فلا يجوز التصرف فيها بعد ذلك. هذه العين المرخونة لا يجوز له ان يبيعها. ولا عند ولكن يجوز له ان يسكن الدار او يستعمل السيارة المرونة يعني استعمالا وكذلك انت ايها المرسل. لا تلبس الثوب مرهون ولا الحذاء المرهون. ولا تشرب

94
01:06:22.100 --> 01:07:27.650
تتنكر عليها في مالك لابد ان حتى يحل الدين هكذا تكون شيئا منها حتى يرضي الدين كله الكيس يساوي مئتين والدين  اواك خمسين. وبقي لك خمسون  يقول لارضيت حتى تريني جميع الذهن

95
01:07:28.400 --> 01:08:20.750
لو رهن كما ان شاء خير والدليل الفين الشاتان يساويان الفين  فاذا اويتهم اعطيتك جميع الظهر  لو قدر مثلا ان الرأي ينتبه. ماتت الشاة المرونة او البعير او العبد المأذون فهل يسقط الدين؟ لا يسقط

96
01:08:20.750 --> 01:08:52.850
فلك ان تطالب وتقول لانك في ذمتك. ورأيك قد تلف. سواء بالموت السماوات الشاة ونهرها. او مثلا يشترط الثوب. او سري ثوب مرهون او السيف اسألك وانت ما فرطت فيه

97
01:08:52.900 --> 01:09:38.850
لك ان تطالبه بذهنك قال لا يعرف شيئا من الرهن الا برد جميع الدين. رد جميع كله تكلموا واطالعوا الكلام على الرهن الاسوة بالفقه الثاني الظمان ظن الى ذمة بالحق

98
01:09:40.250 --> 01:10:15.450
التزامنا الى التصرف ما وجب على غيرهم وقد يجب. هذا تعنيف الضمان الالتزام من جائز التصرف. التزام جائز التصرف فاذا الظنين سبيلا ضامن او مديونا ما صح ضمانه  الا من جائز التصرف

99
01:10:16.900 --> 01:11:03.700
ما وجب على غيره الدين الذي في ذمة زيد عن تطالبني  وما كان يجب كل ما يستدين تزايد فانا اضمنه هكذا هذا الظمان ظم ذمة الى ذمة بالحق اتصلت بائمة المضمون ايضا ضمت اليها

100
01:11:04.300 --> 01:11:42.500
ولا شك ايضا ان الظامن يتعب قد يحبس اذا حل الدين مثلا وهو ولم يوفع ابطال ابوك انت ايها قد يحبسونك ولذلك يسأل بعضهم وعد الضمان بصاد الصك منتصف. فان ضمنت بحاء الحبس في

101
01:11:42.500 --> 01:12:23.850
ولكن ابيه تفريج عن كربة المسلم التصرف كل جائز تصرف. الحر البالغ الرشيد. هذا هو جائز التصرف الحمد ليس له تصرف. لانه مملكة منافع الصغير الذي دون البلوغ. اليس له تصرف؟ مهجور عليه في ماذا

102
01:12:23.850 --> 01:13:26.600
المجنون ذكر بعض التزام احوال الغنيم. كما تعلم يأتي بهما ايضا من ما عليه  هذا التزامه احضار الغريم اذا هل لدينا اتيان واسلم وذلك عن عدم حلول الدين. فما دام ان الدين حل

103
01:13:26.600 --> 01:14:13.800
اذا سلمته من الكبائر. اذا لم تسلمه هرب. فانهم يطالبونك. انت الذي كفلت او اما تغرق عقرب ما عليه من مالنا ولذلك الا ظمان من كفالة من عليه مال الا يقبله؟ اذا كان عليه عبد

104
01:14:13.800 --> 01:14:52.050
هنيئا لك مثلا اذا لم تحضره فهل يقطع يدك؟ انت الذي كفلته وجمع قطع اليد. لا يوجد كفارة مثل هذا. وكذلك لو ثبت انه وقلت انا اكفله لكم تبرأ اذا اخبرته

105
01:14:52.700 --> 01:15:20.550
يا اخي بعد ولذلك لا لا انت شارب الخمر ولا الزاني ولا الكاذب ولا لانه اذا لم يأتي به لا يمكن انه يكون ذلك كبير  من لم يأتي بهما بقائه وعمل ما عليه من الماء

106
01:15:22.200 --> 01:16:06.350
هذه الوسائل هذه الثلاثة ذكر ذلك الحوالة نقل من ذمة الى ذمة هذه الكفالة سورة ذلك اذا كان لك دائما مئة ريال سعودي خالد لا بد انك دائما تخالف معه فقلت حولتك على خالد

107
01:16:06.350 --> 01:16:44.600
فان لي دين عنده عنده لان اذهب واطلب منه مئات التي هي دينك يسمى الاحوال نقل الدين من ذمة الى ذمة لابد المحال الاخوة المحال وكذلك الرضا المحيط. لكن المحال عليه

108
01:16:44.600 --> 01:17:44.750
ليس  عليه احيانا عليك سعد بمئة ولو ما رضيت ان تأمر مئة سعد والا له فلا يعتبر ولا رضا المحال اذا كان الهتك الحوالة على من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم

109
01:17:44.750 --> 01:18:11.800
فمن احيل على مليء فليحزن. يعني ان كان عنده قدرة على الوفاق ايه هذي الابواب اختصر بها المعلم وتوسع طويلا والله اعلم