﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:24.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى والفرار اقوى اشياء احدها الخلع على عوض عند الشقاق. وهو فسخ لا ينقص عدد الطلاق. الثاني الطلاق وهو مترتب على

2
00:00:24.100 --> 00:00:44.100
يا مطلق ومطلق ومطلق به. المطلق هو الزوج او وكيله حتى الزوجة. والمطلق هي الزوجة والمطلق هو اللفظ منه هو اللفظ منه صريح يقع به من غير من غير النية. وكناية ظاهرة وخفية يقع

3
00:00:44.100 --> 00:01:14.100
بالظاهرة وبالخفية مع النية. ويملك الحر ثلاث تطليقات وان كان تحت وأمة والعبد تطليقتين وان كانت تحته حرة ومعلقا على شرط يقع عند وجوده. ومن الطلاق والطلاق على عوض وقبل الدخول ورجع وهي الواحدة للمدخول بها ان كانت بغير عوض يملك رجعة

4
00:01:14.100 --> 00:01:34.100
ما دامت العدة ولو كرهت اذا اشهد الثالث من الفرق الظهار فاذا تظاهر من زوجته حرمت عليه حتى الخير الرابع اللعان واذا قذفها بالزنا فعليه البينة او الحج او الملاعنة لان يشهد خمس مرات

5
00:01:34.100 --> 00:01:54.100
انها زنت وتكذب خمس مرات فتحرم عليه ما لم يكذب نفسه. ومن حلف على ترك وطأ زوجته اقل من اربعة اشهر لم يطأها مع في كل وقت في كل الوقت. فان فعلك اضطر واكثر منها يكون الايلاء. يضرب واكثر منها يكون

6
00:01:54.100 --> 00:02:14.100
نضرب له مدة اربعة اشهر. وبعدها يقع او يفارق. الرابع جنايات والمعاصي. الجناية اما على النفس او على الاعضاء او على المال فالجناية على النفس اما عمدا فيوجب القصاص او دونها فيوجب الدية اثنا عشر

7
00:02:14.100 --> 00:02:34.100
الف درهم او مئة من الابل او مائتا بقرة او الف شاة والجناية على البعض ان كانت اذهاب ما في الانسان منه ففيه الدية وما من اثنان ففيهما ففيهما الدية وما منه اربعة وفيها ففيها الدية وما منه عشرة

8
00:02:34.100 --> 00:02:54.100
فيها الدية وفي كل بحسابه وان كانت الجناية عمدا ففيه القصاص وكذلك كل جناية واما المعاصي كثيرة اعظمها الزنا ويجب به الحد للمحصن للمحصن الرجم والبكر الجلد مئة والبكر الجلد مئة

9
00:02:54.100 --> 00:03:14.100
وتغريب عام والعبد على نصفه بلا تغريب. واللواط مثله. ومنها القذف محرم موجب للحج ثمانين ومنها شرب الخمر محرم يحج شاربه ثمانون. ومنها السرقة محرمة موجبة للقطع وضمان ما اخذ. ومنها

10
00:03:14.100 --> 00:03:38.800
قطع الطريق محرم محتم فيه قتل فيه قتل من قتل وصلبه. ونفي من لم يقتل وتشريده. ومنها البغي على الايمان والخروج عليه محرم يقاتل من فعله ومنها الردة محرمة موجبة للقتل. ان لم يرجع ومنها السحر يكفر فاعله ويقتل ان لم يرجع

11
00:03:38.800 --> 00:04:04.350
وكل معصية فيها حد فلا شيء فيها غيره وان كان فيها كفارة ووطء الصائم في رمضان ووطء المظاهر ونحو ذلك فليس فيها غيرها والا ففيها التعزير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

12
00:04:04.350 --> 00:04:55.250
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين  خصه بالفراق بين الزوجين والا فهناك اهل المعاصي وهو هجرهم وكذلك   الاكارم بمعنى التباعد بينهم في الاماكن ولكن فراق الزوجين هو الذي يتعلق به احكام

13
00:04:56.100 --> 00:05:36.550
فجاء له فجعله اربعة انواع او خمسة الاول الخلع. والثاني الطلاق. والثالث الظهار. والرابع اللحام والخامس الاعلى وقد توسع العلماء في تعريفها وبينوا متى يصح ومتى لا يصح وما لا يشترط فيه ونحو ذلك

14
00:05:37.350 --> 00:06:12.850
الخلع ذكره الله. قال الله تعالى ولا تأخذوا مما اتيتموهن الذي حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به ومعنى الاية ان حدود الله يعني الا يعيش الزوجان عيشة طيبة

15
00:06:12.850 --> 00:06:48.400
ولا يتفقان مع الاجتماع ويكون بينهما نفرة وتكون هذه من الزوجة التي تكره زوجها  الاصل في ذلك قصة امرأتي ثابت ابن قيس ابن كماس احد اجلاء الصحابة رضي الله عنهم

16
00:06:49.200 --> 00:07:27.150
كان تقيا يعرف بانه خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا من شهد له بالجنة ومع ذلك امرأته ولا اعيب عليه في دين ولا خلق ولكني اكره اكره الكون

17
00:07:27.150 --> 00:08:08.300
امرأة في الاسلام فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عليه حديقته قالت نعم. في رواية قالت وازيد. فقال اما زيادة فلا فقال له اقبل الحديقة وطلق تطليقه فاذا كرهت المرأة اخلاقه او عملها معاملة سيئة

18
00:08:08.900 --> 00:08:48.200
عدم النفقة عليها ها هو عدم العشرة الطيبة او كرهته لمعاصيه ومخالفاته لها عذر ان تشتري نفسها فتقول خذ مني الفا خذ مني عشرين الفا وخلي انا لا استطيع ان اقوم معك. انا اكرهك ولا استطيع ان اتحمل اه بقائي معك

19
00:08:49.550 --> 00:09:21.550
يا فرع على عند الشقاق وهو ناس لا ينقص به اداب الطلاق اذا كرهها او كرهته وما بلت له مالا خذ هذا المال وخلي سبيلي فاخذه وخلى سبيلها ثم تراجع

20
00:09:22.300 --> 00:09:54.500
وجدد عقدا وعاش مثلا سنة او سنتين ثم كرهته ايضا فبذلت له مالا مثلا قالت له الفا او الفين او اكثر وكبرها وخلى سبيلها ثم تراضي مرة اخرى جدد لها عقدا

21
00:09:55.050 --> 00:10:37.150
ودفع لها المهرا ورجعت الى زوجيته ثم كرهته مرة ثالثة وخلعت نفسها بمال سنة راظية بعقد جديد ثم اذا كرهته المرة الرابعة خمس مرات عشر مرات لانه لا يشرب من الطلاق

22
00:10:37.350 --> 00:11:13.300
وانما هو فسخ افلا ينقص به عدد الطلاق الله تعالى ذكر الثلاثة مرتين عن الردع الطلاق مرتان وكان فيه وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني بعد الطلقة او الطلقتين وذكر الخلع بقوله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به. ثم ذكرت الطلقة الثالثة

23
00:11:13.300 --> 00:11:54.650
فدل ذلك على ان الخلع ليس بطلاق. ولا ينقص به عدد الطلقات التي يملكها  الصلاة وهو اشهرها انزل الله به سورة كاملة غالبا وتسمى سورة الطلاق وتسمى سورة النساء الصغرى

24
00:11:54.800 --> 00:12:41.400
لان فيها ذكر النساء وذكر الله الصلاة في سورة البقرة وذكر في سورة النساء ايضا الاسرة وسوءها والنشوذ وشيء من ذلك هذا الطلاق هو العبارة التي تفرق بين الزوجين اه يأتي بعبارة وكلمة يحصل بها

25
00:12:42.050 --> 00:13:22.300
فراس زوجته يقول مرتب على مطلق ومطلق ومطلق به المصلي هو الزوج او وكيله حتى الزوجة يجوز له ان يوكل ان يصلي وكلتك تطلق زوجته بعد شهر فانت وكيل فلك ان تطلقها

26
00:13:24.500 --> 00:14:01.400
هكذا يجوز ان يؤكلها. لكن نفسك ويجوز ان يحدد في هذا الشهر واذا مضى الشهر وهي ما طلقت نفسها لا بيملك لم تملك الطلاق بعد وكذلك الوكيل اذا وكلك تسلط زوجته

27
00:14:01.800 --> 00:14:39.300
قبل رمضان ودخل رمضان الفساد وكالتك ففسق وكانت قال كنت اكلتك ان تطلقها في هذا الشهر فلا تطلقها وقد اصطلحا فلا تملك الصلاة لانه خلعك من الوكالة الثاني المطلق وهي المرأة الزوجة

28
00:14:40.550 --> 00:15:13.300
فاذا كان له امة سرية ما يقال له طلقها. وانما يقال اعتقها فابتلاك ويختص بالزوجة ايا كانت مسلمة او كتابية الثالث المتعلق به الصيغة التي يطلق بها او العبارة او اللفظ

29
00:15:14.100 --> 00:15:52.650
منه صريح يقع به من غير نية ومنه كناية ظاهرة ومنه كناية خفية اياك وبالظاهرة ويتعب الخفية مع النية ذكره الله تعالى بلفظ الطلاق بقوله الطلاق مرتان والاكثره بلفظ التسليح بقولهن بمعروف

30
00:15:53.250 --> 00:16:38.900
فاذا كان طلقتك سرحتك فارغتك فهذا صريح وكذلك ما تصرف منها. انت مطلقة. انت تتركين في هذا اليوم  سوف اسرحك غدا هذه الفاظ الصريحة ولو ما نوى يقع ان كثيرا

31
00:16:39.150 --> 00:17:10.750
يغضب عند النزاع والشقاق. فيوقع الطلاق يقول ما نويت ما لي نية الطلاق؟ لا خرجت هذه الكلمة مني نقول له نقول وقعت صلاة هذا اللفظ يحتاج الى نية. وذلك لانه صريح

32
00:17:14.050 --> 00:18:05.300
وانا اه ترد عليه الا اذا كانت الا يعقل فيها نفسه مع اخي الاخ السكران وفي السنة العلماء يمرون كل الحالات ولكن اختار شيخ الاسلام وابن القيم وابن باز اه صورا لا يقع بها الطلاق

33
00:18:05.850 --> 00:18:42.700
الصورة الاولى تناقض غضبان اذا كان شديد الغضب فلا يقع طلاقه  يقولون اذا كان يعقل فانه لا تطلب الصورة الثانية ثلاث سكران انها لا تطلب والفقهاء يقولون تطلب لانه علم بان الخمر يسكر

34
00:18:42.750 --> 00:19:24.450
ويشدد عليه السورة الثانية طلاق الحائر او النفساء الفقهاء يقولون يقع والشيخ تقي الدين لا لا يوقعه السورة الرابعة الطلاق في حال طهر جمعها فيه  يقول الفقهاء ويقع ويقول الشيخ الدين وابن باز لا يقع

35
00:19:25.500 --> 00:20:05.050
لانه طلاق بدعة السورة الخامسة اذا كان بلفظ اذا كان معلقا ولم يقصد الصلاة وانما قصد التحذير او الالزام  فجعل ذلك الفقهاء جعلوا طلاقا فان قال مثلا اذا كلم يا فلان هاتفيا فانت طالق

36
00:20:05.750 --> 00:20:45.800
قال مثلا ان لم تبت معي بهذا على الفراش فانت طالق. ويريد تخويفها  الفقهاء يوقعونه اذا حصل الشرط والمشايخ للشيخ فلا يوقعه. يقول لانه اليمين بمعنى ان كالحلف ويجعل فيه كفارة يمين

37
00:20:49.450 --> 00:21:27.050
هذه صور يختار بانها لا تقع ولكل اجتهادات ايها الاشك ان اشياء مثل هذه لما كان فيها خلاف كان الاهواء انا الزوج يمضي هذا الطلاق اي ان هناك من يحرمها عليهم الجمهور

38
00:21:28.550 --> 00:22:04.600
لكن سألنا شيخنا بن باز رحمه الله يقول اريد ان اوسع على الناس وذلك لانه يندم ساعة ما منه هذه الجملة ويتأسف اسفا كثيرا فيحتاج الى من يخفف عنه كذلك ايضا

39
00:22:06.350 --> 00:22:34.250
يرى شيخ الاسلام ان جمع الزلازلة يقع بها الا واحدة اذا قال انت طالق طالق طالق. قصد بذلك الثلاث. حتى لو قال انت طالق ثم طالق ثم طالق او انت طالق بالثلاث او انت طالق ثلاثة

40
00:22:35.450 --> 00:23:03.200
شيخ الاسلام انه لا يقع الا واحدة والشيخ ابن باز يفرق بينما اذا قال فانقانق وكان ما اردت الا التأكيد  ثانية واحدة وكذلك الى طاعة كان طارق بالثلاث يجعلها واحدة

41
00:23:03.200 --> 00:23:45.500
واما اذا كان طالق ثم طالق ثم طالق فانه يجعلها  هكذا وذلك لان ثم تبتغي بالتعاقب وعلى كل حال هذا كله في صريح الطلاق واما الكناية فمنها كناية ظاهرة فمثل قوله

42
00:23:47.050 --> 00:24:41.800
ان ابتلي بامرأة لا اريدك كزوجة كل متاعك ولا ترجعي هذه كناية ظاهرة يقعون بها طلقة الكنائس الخفية مثل قوله اخرجي اذهبي ذوقي تجرأ  هذه كناية خفية لانه يحتمل ارادة الطلاق ويحتمل ارادة غيره. فلا يقع

43
00:24:41.800 --> 00:25:36.800
الطلاق الا مع النية. الخفية يقع فيها الطلاق العدية اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي بامرأة بنتك لا ترجعين حبلك على غالبتي عبارة يستعملها العامة يقول مثلا اذا جاء في الرزق  يعتبر خفية

44
00:25:37.600 --> 00:26:16.850
لان الرزق يدخل فيه جميع الاوراق فاذا كان ما اردت الا متى اتاها رزق يعني كهدية اصح طعمة او صدقة فتقبله فان هذا لا يقع به الطلاق لكن فتدل العبارة على انه يريد الطلاق. كما اذا حصل بينهما شقاء

45
00:26:16.850 --> 00:27:08.850
فانه في هذه الحال كلامه يدل على انه يريد الطلاق جاءت رزقا خمس نقاط اي تزوجي اذا شئت ايضا اه من الكناية ولكنها بهذه الحال كناية ظاهرة  يقول يملك الحر ثلاثة تطليقات. وان كان تحته امة. والعبد

46
00:27:08.850 --> 00:27:51.250
بمعنى انه يطلق اه ثم يراجع هذه واحدة يطلق اخرى ثانية ثم يراجع فاذا قال لك الثالثة لم يملك الرجعة الا بعد زواج الله تعالى ذكر الطلاق الطلقتين في قوله الطلاق مرتان

47
00:27:51.300 --> 00:28:34.450
ثم قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ففي هذه الحال طلقها واحدة يملك الرجعة ولكن عليه ان يقصد الاصلاح. اراجعها رهنتا بها اراجعها لاجل ولدها. عندي منها ولد اخشى انهم يتضررون

48
00:28:34.450 --> 00:29:28.500
او ترجع حتى تربيهم او كذلك نظرت الى انا بحاجة اليها. ولا استغني عن زوجها  هذا معنى كونه ارادة الحرية مملوكة ولكن لابد لا يتزوجها الا بشرطهم الشرط الاول كونه ومن لم يستطع منكم قولا القول هو الصداق

49
00:29:28.500 --> 00:29:59.050
فاذا كان يجلس قولان يتزوج من حرة او يجد ثمن اباه انه لا يحل له ان يتزوج الامان الشرط الثاني ان يخاف على نفسه. الوقوع في الزنا. ولذلك قال تعالى

50
00:29:59.050 --> 00:30:51.900
ذلك لمن خشي المشقة الاية للصبر الى زوجة تعقه فله ان يتزوج واذا كانت ثانية فلا ترجع اليها. حتى تنكح زوجا غيره  امام العبد مملوكش فانه يملك طلقتين. قد يكون زوجته حرة

51
00:30:52.300 --> 00:31:43.400
تطلب امرأة ان تتزوج به وهي حرة مرة يملك الرجعة المرة الثانية لا يملك الرجعة  وكذلك ايضا كعبة كانت زوجته انا من النصح يعني ايه؟ اعمل نص الطلاق  فاذا كان له مالا ثلاث زوجات

52
00:31:43.900 --> 00:32:21.500
سؤال زوجاتي الا واحدة  لان النصر ولا يسألنا النصف لو كان مثلا اليهود اربع زوجات صلت زوجاته الا اثنتين فلا يسأل لانه استثنى النص لابد يا اخونا اتكلم عن النص

53
00:32:23.550 --> 00:33:12.450
كذلك انطلقت اذا كان ثلاثا الا واحدة صح وتركت ركعتين لانه اقل من النص. اما لو قال انت طالق فثلاثا الى اثنتين وذلك لكن لو كان لك صلات كثيرة انت طالق عشرا الا اربع

54
00:33:12.800 --> 00:34:05.800
معلوم انه لا يملك الا ثلاث وفي هذا الحال يقع بها فرقتان   يتعن بعض العامة مبالغات اه سئل ابن عباس عن رجل قال لك امرأة فقال بانت منك بثلاث وسبع وتسعون وبال عليك او سبع وتسعون اتخذت ايات الله

55
00:34:05.800 --> 00:34:39.350
آآ تبين انه انه اذا اكثر من الاذان اكتفى بثلاث اكتفى وقوع ثلاث فلعله اذا استثنى انه لا انه لا ينفعه الاستثناء لانه مثلا اذا كان عشرا الا اربع فانه قد ابقى ست

56
00:34:39.450 --> 00:35:40.900
كله رحمه الله اياك  المنجز هو الذي يقع في الحال. انت طارق الان هذا من حال فهذا طلاق منجز المعلق يخشع عند وجوده الذكر لذلك عدة صور الى علقه على الحمل

57
00:35:41.000 --> 00:36:16.100
فمتى تبين انطلقت عدد ما ابطناك بها اذا كان اذا ولدت انثى فانت طالق. فاترك متى ولدت انثى لو كان اذا ولدت توأميني فانت في الطالب. فاطلق ساعة ما تلد توأمين. ولا

58
00:36:16.100 --> 00:36:52.200
اترك اذا ولدت واحدة اذا كان مثلا اذا دخل رمضان فانت طالا هذا معلق بوقت في اول يوم من رمضان اذا رجعنا من الحج فانت طالق فانها تبلغ. هذا معلق بوقت

59
00:36:54.900 --> 00:37:22.850
فذكرنا ان الشيخ فقيه الدين يقول اذا كان الشرط يراد به الحظ او المال انها لا تفرق ويكفر اذا كان هذا الشرط لا يقصد الا المنع او الالهام مثال المنع

60
00:37:23.100 --> 00:38:05.150
اذا كان مثلا ان خرجت في هذا اليوم فانت طالب  ان دخلت بدون محرم فانت طالق ان سافرت بهذا الشهر الى هكذا فانت طالب هذا وامثاله كثير يقول انا اريد طلاق اريد منعها اخشى عليها اذا

61
00:38:05.150 --> 00:38:39.250
الاسواق المختلطة كذلك اخشى عليها اذا تكلمت اجنبية ناصبية اخشى عليها اذا سافرت بدون مهرا او اذا ركبت مع اجنبيا انا ما اريد الا تحذيرها حتى لا الاشياء هذا يجعله الشيخ يمينا مكفرة

62
00:38:39.750 --> 00:39:21.500
ومثله ايضا الحب والتهريب فجاءها عند اهلها وكان اركبي معي. فتثاقلت  هذا لا يكثر الطلاق فانما يريد حثها. على ان تأتي تأتي الى البيت بهذه الليلة فانت طالق ان تبيتي معي على الفراش فانت صابر

63
00:39:22.150 --> 00:39:52.900
ان لم تتجملي بكذا وكذا بهذا اللباس. او بهذا الحذيفة انت طالق قد يقول ما اريد الصلاة. ولا اريد اناس اريد انها تفعل ذلك. اذا اثناء الصلاة ولكنها قد تعاند

64
00:39:53.000 --> 00:40:43.000
فتمتنع ان تبيت معه او تركب معه مثلا اذا كان ان لم تفلحي الغداء والعشاء هذا بطانة ما يقصد ويكثر منها ويريد الطلاق. اريد تخويفها لان وان تبادر واذا اندت فبهذا الفقهاء يقولون

65
00:40:43.000 --> 00:41:33.100
والشيخ يقول لا ينفع لانه ما قصد الا الحب والمنع   ان كان بالشرع فانه يقع ان يكون مثلا اذا ولدت انثى  اذا ولدت توأمين هي لا تملك شيئا. الله تعالى هو الذي يخلق ما في الارحام

66
00:41:34.350 --> 00:42:12.700
وكذلك اذا قال مثلا اذا رضي ابوك اذا طلب اخوك الصدقة فانت طالق  لو كان مثلا اذا كانت البقر اما اذا انت طابت فقالت قد جلسته بهذا الشهر بخلاف ما اذا كان به الهم او المنع يقع عند الجمهور

67
00:42:12.700 --> 00:43:03.800
عند مشايخ الاسلام يقول بعد ذلك ومن الطلاق بائن. وهو الثلاث. والطلاق على عوظ فمن الدخول وكذلك النسخ   البينونة بينونة كبرى وبينونة صغرى فاذا طلقها ثم راجعها. ثم طلقها لما راجعها. ومن طلقها الثالثة بانت من

68
00:43:03.800 --> 00:43:32.200
كبرى لا تحل له الا بعد الزواج الثالثة فلا تهلوا له حتى تنكه زوجا غيره وكان المشركون في الجاهلية يطلق ثم يراجع يطلق ثم يراجع. ولو عشر مرات او اكثر

69
00:43:32.650 --> 00:44:10.500
ولما كان في ذلك اضرارا بالمرأة حدد الله الصلاة الرجعية بطلقتين. وبعد الثانية تحرم عليه حتى يهجز ذلك عن اي الطريقة الثالثة هكذا ذلك لانه قد يرى منها شرع سدا وغلوا وعصيانا فيطلقها واحدة

70
00:44:10.500 --> 00:44:53.500
ان تتأثر وتتوب يراجعها ما دامت في العدة بدون عوض ولكن يشعل ثم انطلق ثانية اذا رأى منها عصيان متعنتا  اذا بقي له واحدة علم بانها لا تحل له الا بعد زوج

71
00:44:53.650 --> 00:45:36.750
ملك نفسه اولا يتسرع وحاول انه يبقي اكل زوجه  هذا على عوض هو الخلع كما تقدم. ولا يملك الرجعة وذلك لان اشترت نفسها ولو كان هناك رجعة الم تنتفع؟ الم تنتفع بهذا الخلع

72
00:45:37.050 --> 00:46:25.450
ولكن لو تراضي فيما بعد فله ان ينكحها. بالاضافة  ومع ذلك فانه بينونة ولكنها بينونة صغرى قبل الدخول قال تعالى  واذا لم يكن لنا عدة فانها تبين بالطلقة ولا تهنوا له الا بعقد جديد. فيسمى هذا بينما صغرى

73
00:46:26.350 --> 00:47:11.700
ابطال كفر واحد لندخل بها. اذا كان ذلك بغير عوض  يملك رجعة ما دامت العدة ولو كرهت ولكن لابد ان يشهد اذا قال لك اية واحدة  ان كانت اشهد يا فلان وفلان اني راجعتها. يخبر اهلها بانه قد راجعها

74
00:47:11.700 --> 00:47:42.550
والاصل ايضا انها تبقى عنده اذا طلقها واحدة بقيت في بيته ولا يجوز ان تخرج الا اذا عصت وتمردت قال الله تعالى يا ايها النبي اذا خلدتم النساء فطلقوهن لعدتهن واهسوا العدة

75
00:47:42.550 --> 00:48:09.650
اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن يعني اتركوها في بيتها. وذلك لانها بحكم الزوجة. فالقتل الواحدة تبقى مع وكأنها زوجة ولها ان تتجمل امامها. وانت تتطيب وان تلبس ثياب

76
00:48:09.650 --> 00:49:00.150
جمال ان تدعوا الى المراجعة فاذا راجعها او اشهد اشهد يا فلان وفلان اني قد راجعتها. فراجعت اليه وبقي له طلقتان فقال لك المرة الثانية تبقى معه ببيته اذا بدأ له المرء جاءنا بشهود او بجماع فرجعت اليه واصبحت كزوجة

77
00:49:00.150 --> 00:49:39.800
لو ترك ابد الاولى او تركها حتى انتهت عدتها فهذا بينونة صغرى. ملكت نفسها. اذا حاول انها ترجع اليه. او طلبة وامتنعت فلا اكراه عليها اما اذا ترظينا فبعقد جديد ترجع له على ما بقي. بقي له فرقتان يا طلقة

78
00:49:39.800 --> 00:50:07.000
هذا هو الرجعي. الطلقة الواحدة او المدخول بها. اذا كان على غير عوض ملك فجأة بالعدة بدون عقد ولو كرهت وحلت له بعد بعد العدة بعقد جديد  انت ما يتعلق بالطلاق

79
00:50:07.600 --> 00:50:48.350
الثاني الثالث من الفراق الظهار قال تعالى الذين امهاتهم الامهات ام لله ولا  قال والذين يظاهرون النساء عندما يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة من قبل ان يتماسوا  فاذا ظهر ان زوجته حرمت عليه حتى يكفر. الكفارة

80
00:50:48.350 --> 00:51:22.150
في هذه الاية اذا كان انت ظهر امي او كظهر اختي او فرج ابنتي  يعني شاب هذا هو الرهان. فاذا اراد ان يعود اليها كفر عن الترتيب الاول تحرير الرقبة

81
00:51:22.300 --> 00:51:53.650
ولابد ان تكون مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ايام السهر. فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. لكل مسكين انما يكفيه طعاما غداء او عشاء هذا هو النعم

82
00:51:53.750 --> 00:52:28.600
الرابعة من الهراق اللحام في القرآن والذين يرمون ازواجكم ولم يكن لهم الا انفسهم شهادة احد اربعين اربع شهادات الى اخر الايات. فاذا بالزنا او كان يقال له البينة والا هده في ظهرك لان التجار

83
00:52:28.600 --> 00:53:02.800
اما اذا لم يجد قال افله الملاعنة. ينظر هو واياها عند الحاكم. عند القاضي فيقول اشهد بالله لقد زنت هذه الزوجة زوجتي هذا. اربع مرات والخامسة ان لا لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين

84
00:53:03.000 --> 00:53:36.100
هذه خمس اذا ارادت ان تبرئ نفسها. شهدت اشهد بالله لقد كذب علي. هذا تزاوج اربع مرات الخامسة غضب الله علي. ان كان صادقا. اذا سمعت الملاعنة في هذه الحال وفرق بينهما حرمة عليه

85
00:53:36.100 --> 00:54:10.250
تحليما مؤبدا. استثنوا من ذلك اذا كذب نفسه. اذا كان كذبت عليها طبعا امسحها في هذه الحال يجلد الثمانين حد القذف ثم يحل له نكاحهم  الخامس الايلا من حلف على ترك وطأ زوجته اقل من اربعة اشهر لم يطأ في كل الوقت

86
00:54:10.950 --> 00:54:47.350
ولا شيء عليه والله لا اشهر والله لا اطأها ثلاثة اشهر الا او اربعة اشهر الا نصف شهر فهذا له ان يصبر ولا يقعها لكن ان غلبت نفسه ابعد شهرين يعني قبل انتهاء المدة هذه الكفارة اطعم عشرة مساكين وكسوتهم

87
00:54:47.350 --> 00:55:24.700
اما اذا صبر حتى مضت العدة فلا شيء عليه اذا كان اذا والله لا اربعة اشهر خمسة اشهر سنة او مثلا كان والله ولو بعد تسعة اشهر الى ان فاذا مضت اربعة اشهر وطلبت انه يجامعها

88
00:55:24.850 --> 00:55:59.500
اوقفه الحاكم وقال اما ان تكفر وتجامعها والا طلقها والا فان هذا مضارة الى اكثر من اربعة اشهر الاربعة اما ان يطأ ويكفر واما ان واما ان يطلق عليه الحاكم

89
00:56:01.100 --> 00:56:55.550
الرابع من الفروع اي جنايات المؤلف في اول كتاب اجمل اجمل المرء الذي يريدها   ذكر في اول الكتاب ان الجنايات هي الخامس وافساد مثل المعاصي وكان ارسله في جنايات والسامع

90
00:56:55.800 --> 00:57:56.450
استخراج ذلك الحدود وقد اجملها هنا  ايدي الايات والمعاصي اي جناية اما اهل النفس او على او على المال على النفس تكونوا بالقتل او بازالة منفعة او فان كانت عمدا وجب القصاص

91
00:58:02.900 --> 00:58:39.700
قال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال ان النفس بالنفس. القاتل عمدا يقتل الا اذا هكذا هذه الجناية وكذلك علامات النفس. حتى ولو قاطع اصبعا وطلب القصاص فانه يقف

92
00:58:39.700 --> 00:59:13.900
الاصبع بالاصبع. فلا سني السن بالسن قطع اذني الاذن بالاذن جزع انفعي الانف بالانف هذا اذا كان حمدا واجاب القصاص الا اذا عفوا اما اذا كان دعاء فيما دون النفس

93
00:59:14.200 --> 00:59:54.650
فيجب الدية يعني اذا لم يكن عمدا اثنا عشر الف درهم مئة من الابل او مئة بقرة وهنا قال او الف شاة والجمهور على اناء الان من الغنم الفين ومن البقع لمئتين

94
00:59:57.250 --> 01:00:27.550
ولكن الاصل انها خاضعة لشعر الابل. لان الدية في الاصل هي من الابل مئة بدنة وكلما ارتفعت شهر الابل يزاد بقدر الدية في عهد الملك عبد العزيز اول ما تولى كانت الابل رخيصة والدراهم

95
01:00:27.550 --> 01:01:19.650
قليلة فقدروها بثمانمئة ثمان مئة ريال. الدية وكانوا ان الابل المؤهلة قد يكونوا من الابل اخذ خمسين او بستين او بثمانين احتياطا بثمان مئة ريال. فرنسي ثم ارتفعت الى ستة عشر الف بعدما وجد الريال العربي ستة عشر الف ريال عربي

96
01:01:20.550 --> 01:02:03.350
ثم ارتفع سعر الابل فجعلوها اربعين الى حدود سنتين سنة خمس وثمانين او اربعة وثمانين الى اربعين الف لما ارتفع سعر الابل وقلت قيمة الريال  ثم نرى بعد ذلك نظرة كاملة وسألوا عن اسعار الابل

97
01:02:03.350 --> 01:02:34.000
فوجدها تتراوح على الف لا تكون اقل من الف. فاجعلها مئة الف مئة من الابل في الواحدة تساوي الفا. فتكون مئة الف من الدراهم. وهذا هو الاصل واذا كانت خطأ فانها تقسط تحملها العاقلة وتقسم

98
01:02:34.000 --> 01:03:21.100
عليهم ثلاثة سنين هذا هو الاصل كان عشر سنين احد القضاة في الشمال الغربي حسنة قتل عن خطأ فجاءوا اليه وقال الابل عندكم متوفرة فانا احكم عليكم بمئة من الابل تزرعون كل سنة ثلاثا وثلاثين وفي السنة الاخيرة

99
01:03:21.100 --> 01:04:04.000
اربعا وثلاثين. وحددها على ما جاء في الحديث خمسة اقسام عشرون بنت وعشرون بنت الابون وعشرون حصة وعشرون جبهة وعشرون ابن لبون ذكر لا بالدراهم. الابل عندنا غالية لا يمكن ان نزرعها

100
01:04:04.650 --> 01:04:42.150
اولا اما اه رأى يعني امتناؤه قال هذا حكمي. رفعوا الى التمهيد امر التمثيل بان يدفع لازيدة مئة من الابل اما مائة بقرة البقر في هذه الازمنة قد تكون لنا قد تصل الراهدة الى الف

101
01:04:42.150 --> 01:05:15.450
قيمة الابل فلا يكون فيها الا مئة فشار. ولكن قديما الغنم كانت وذلك لانها تتوالد بسرعة وتلد الواحدة في البطن يا توأمين. وقد تلد في السنة مرتين. فلذلك اكثر وتكون قيمتها رخيصة

102
01:05:16.050 --> 01:06:01.250
وذلك لانها اه ترعى اه من الاعشاب والسنين الماضية قبل مئة سنة او نحوها لا تحتاج الى اعلاف الاعشاب متوفرة فلذلك قالوا انها من الغنم الفان وها هنا على فلا تنحث اتفق على الدراهم المرجع الى الدراهم

103
01:06:02.700 --> 01:06:42.900
وكذلك الجناية على البعض. الجناية على ما دون النفس يقول ان كانت اذهابنا في الانسان منه واحد ففيه الدية. وما منه اثم وما فيه منه اربعة ففيهم الزنى بحسابه هذه هي الدعوة

104
01:06:43.700 --> 01:07:15.300
الامس ما هنا الا واحد فبيدي الذكر اذا قطعه ما فيه الا واحد كذلك اللسان اذا قطعه ففيه الديار ما بالانسان الا واحد اما الاثنان العينان فيهما الديا. وفي الواحدة نصف الديرة. الاذنان

105
01:07:15.300 --> 01:08:12.100
وباهداهما نصف الديانة. اه كذلك اليدان هكذا الرجل ان  كذلك بالنسبة للمرأة فيها الثديان اذا قطعت ثديان ففيه بديع واذا قطع تؤهل له تؤهل عن الصديقة. اليسان اجلس عليهما فيهما الدية وفي احداهما الصبية الخصية الثانية للرجل

106
01:08:12.100 --> 01:09:14.300
في وفي هكذا اربعة عندك مثلا المسافر العين فيها الغطاءان العين الثانية كذلك فاذا قطع وانقطع وان قطع الاربعة ففيها  هناك مثلا الانف يحتوي على اه منخرين وحاجز  فاذا قطعا احدا منفرين واذا قطعا منكر ان اذا ترك الحاجز

107
01:09:14.300 --> 01:09:54.100
واذا قطعت ثلاثة من يديها يقول وما فيه عشرة في هديها الاصابع عشرة. اذا وكذا اصابع اليدين. واذا قطع واحدا فعسر الديار الواحد من حسابه كان في جناية عمدا ففيه القصاص

108
01:09:54.650 --> 01:10:24.400
اذا كان قطع اصبعي اريد القصاص تفقأ عيني اريد القصاص. قال السني اريد قصاص هذا اذا كان في جناية عمدا ان كانت قطعا فالديار هذه الجنايات فبقيت المعاصي المعاصي كثيرة

109
01:10:24.450 --> 01:11:02.700
منها ترك الاوامر. ومنها فعل المناهي فترك الاوامر كترك الصلاة. هذا معصية كبيرة. واذا اصر على ذلك انه يقتل وكذلك من الزكاة تؤخذ منه قهرا ويعزر هكذا في نهار رمضان يعتبر ذنبا

110
01:11:02.950 --> 01:11:35.250
كبيرا فيعاقب على ذلك هكذا كثر في الحج مع القدرة. كم عمر رضي الله عنه ان يجعل عليهم الجزية؟ وكان منهم مسلمين الذين لم يحجوا انهم يقدرون هكذا الاشياء المأمور بها. يؤثر عليها

111
01:11:35.600 --> 01:12:11.600
اذا لم يبرهما اذا لم يصل ارحامه ويعاقب مثلا اذا هاجر اخاه المسلم بدون سبب فيعاقب كذلك المندوبات ونحوها اذا ترك التعلم وهو قادر يعاقب لانه يجب عليه ان يتألم ما يتم به دينه

112
01:12:11.600 --> 01:12:53.650
المعاصي كثيرة اما الافعال فانها اعظمها الزنا ان يطأ امرأة اجنبية ثلاثة يجب ان كان محصنا فعليه الرؤية المحصن هو لا يقد تزوج الزواج صحيحة. ثم زنا ترك ما احل الله وزنا بما حرم عليه

113
01:12:53.650 --> 01:13:27.450
فهذه هذا يعتبر زنا يرجم ان كان قد تزوج وكان بعضهم انه يجلد ثم يرجم تجارة اما الذي لم يتزوج فانه يجلد ويغرب مئة وتغلب عام ان يبعد عن بلاده من

114
01:13:27.450 --> 01:14:35.950
هذا الحر حد الحر اما الحد المملوك  ولكن لان التغريبة هذا هو الزنا اما فائدة اللعاظ ذنب كبير قد يكون اكثر من الزنا ولذلك سماه الله العالمين فذكره الله تعالى عن قوم لوط الصلاح العلماء على تسميته لواء

115
01:14:36.800 --> 01:15:16.500
الذكور في ازمانهم هذا ذنبه كبير يا قيل انه يحرك الفاعل والمفعول. اذا كان المفعول موافقا الصحابة انهم حرفوا المفعول به ان كان القول الثاني انه يقتل بكل حال. حتى ولو كان بكرا. لو كان

116
01:15:16.500 --> 01:15:55.250
الثالث انه مثل الزنا. ان كان محصنا فهو ايام ان كان المحصن ومنها من المعاصي الكاملة. ان يرمي انسان بالزنا. ولا يأتي بهما باربعة شهود اذا كان هذا زاني انت زاني. قد زنيت او قد زعلت اللواط. هذا انتبه

117
01:15:55.250 --> 01:16:32.400
ذكره الله بقوله الذين يرمون باربعة شهداء الا الذين تابوا. ثمانين جلدة ومن المعاصي شرب الخمر المسجد كله مسكر خمر وكل خمر حرام فاذا شرب الخمرين والصحيح ان الزيادة على الاربعين

118
01:16:32.400 --> 01:17:01.900
اذا كان الناس هنا قد اكثروا في العهد النبوي عهد ابي بكر الاربعين الاربعون لما كان في عهد عمر كثروا وصاروا يتعاونون بها قد اعرج عنها زمنين ثم جاء في الحديث انه يقتل بعد الرابعة

119
01:17:02.000 --> 01:17:27.400
ومن شرب فاجلدوه ومن شربه ثم ان عاد الرابعة فاقتلوه ثبت ذلك عن احد عشر صحابية. انهم رووا هذا الحديث. بعض العلماء هي الكرة انه يسوء ولا دليل على النسخ

120
01:17:28.250 --> 01:18:00.750
ومن المعاصي السرقة محرمة موجبة للقطع وضمان ما اخذ. قال تعالى السارق والسارقة فاقطعوا ايديهم  تقطع اليد اليمنى اي من المفصل. لانها هي التي جنت وكان انكر ذلك بعض المناهج

121
01:18:00.950 --> 01:18:42.350
الذي يقول يد بخمس مئة من اسجد الهديات. ما بالها قطعت لربع دينار تناقضا  مبرر نفعك ونستعيذ بمولانا من العالي عليه لكنها قطعت في ربع دينارين حماية الدم اغلى وارخصها صيانة المال فانظر حكمة الباري

122
01:18:43.950 --> 01:19:20.150
الاول ان يأخذه من الحرس بان يكثر الباب او يكسر الكفر او يتسلك مع الحائط السور. ثم اخواني هذا حلم الثاني ان يخرج فاذا لم يخرج بان اكل في الدار ما قيمته نصاب

123
01:19:20.150 --> 01:19:55.250
او اسلم بان ذبح كبش مثلا كانت قيمته نصاب ولما ذبح نقصت فانه لا يقضى. الرابعة ان يبلغ النصاب. قدر النصاب ابي ربع دينار وهو سبع جنح الان فاذا كان اقل فانه لا يقطع

124
01:19:55.500 --> 01:20:26.300
دراهم من الفضة. او ربع دينار الرابع ان تثبت السرقة اما ان يلترق واما ان يشهد عليه  الخامس ان لا يكون له شبهة. فاذا كان صاحب هذه الدار قد والامني

125
01:20:26.300 --> 01:20:55.950
وقد جاهدت عينيك وقد اكان لي عنده اموال فجهلها فانا اريد ان انتقم منه هذه شبهة. فاذا تمت الشروط رفعت يده اذا قدر انه ترك مرة ثانية بعدما قطعت يمينه

126
01:20:56.300 --> 01:21:25.700
فلا ترفع اليد اليسرى لانه يكون متحسرا. ولكن ترفع الرجل اليسرى ولا تقطع كلها بل اثرة العقل والعقوب. يقطع مقدمها هذا ومن المعاصي قطع الطريق ذكره الله في قوله الذين يحاربون الله ورسوله

127
01:21:25.700 --> 01:22:02.800
ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا الى اخره يقول اذا اتحذب وصار في الطرق من مر بهم قاتلوه حرص على ان يأخذ من ماله هؤلاء قطاع المال ولكن يقولون لا نقدر على اخذ المال الا اذا سكن صاحبه

128
01:22:02.800 --> 01:22:40.050
فيأخذون المال ويقتلون. فاذا قدر عليهم قتلوا وصلبوا. يصلبون على يومين او نحوها ان يقتلوا او يصلبوا فان كانت بين الفاحشة او زنا. يكره هذا الطويلة او الطرق الغريبة. اذا مر بهم

129
01:22:40.050 --> 01:23:17.650
مثلا اذا كان معه امرأة صلبوه وربطوه يتحرك وزانه بالمرأة وهو ينظر. هؤلاء يقام عليهم هد الزنا  عن جد والنفع او الرجب. ان كانوا المال واخذوا من المال هذا اظا كبير

130
01:23:18.350 --> 01:23:48.350
يحدث ان احدهم يقف كانه منقطع. وكانه واذا مر بها بعظهم كان سوف احسن في هذا. فقال ابلغني الى اهلي هذا المكان الفلاني. فاذا ابتعد عن الطريق اخرج سلاحا. كخنجر او

131
01:23:48.350 --> 01:24:25.500
مساء الناس وكان اعطني المال الذي معك واذا قتلتك هذا عقوبة في قوله اذا اخذوا المال قطعوا تقطع يدا من جانب ورجل من جانب فاذا لم يستلم منه شيء الا انهم وقعوا الطريق نهوا ولو بالسجن

132
01:24:27.500 --> 01:24:59.950
من قتل قتل وسلبة من قتل وصلب ونفي من لم يغفل وتشريده ومن المعاصي ينبغي البغاة هم الذين يخلعون بيعة الامام ويخرجون عليهم فيقاتلهم ولا يقاتلهم الا بعد ان يسأل. ماذا تريدون؟ ماذا نقتم؟ فاذا سألوا

133
01:24:59.950 --> 01:25:37.550
كذا وكذا. فبهذه الحال يزيل ما نقم عليه ثم اذا اصروا على تأكيده فانه يقاتلهم. واذا قتلوا فلا على الجريح ولا يتبع المنهزم رضي الله عنه قال لا تشبع هاربا ولا

134
01:25:37.550 --> 01:26:10.850
اسألوا على جريئة ومنها من المعاصي الردة. الذي يكفر بعد اسلامه وقد ذكروا لذلك صورا. انها تحصل ام يفعل كثيرا او باقوال اما اذا انكر عبادة متفقا عليها قال هذه الصلاة

135
01:26:10.850 --> 01:26:40.850
ليست شرا. ولا تجب عليكم انها تعب. انها مشغلة. لا فائدة فيها واصرنا ان ذلك قتل. وكذلك الزكاة وكذلك الصيام هكذا ايضا اذا سب الله او سب النبي صلى الله عليه وسلم

136
01:26:40.850 --> 01:27:18.650
سب القرآن وحسن منه انه امتحن القرآن او كذلك منه ما يسبب كونه مرتدا عن الاسلام بان اشرك بالله او المشركين على المؤمنين وكان دينهم احسن من دينكم وهم افظل منك ايها المسلمون

137
01:27:18.650 --> 01:27:57.100
يعتبر هذا نداء ومن المعاصي السحر ثبت ان الصحابة قتلوا ثلاثة جند ابو الخير دخل على ساحر وذلك الساحر يموه عن الناس. فيما يجمع كبير يمسك كرة احدهم بشأنه ثم ينقطع الرأس. ويرفعه بيده. والناس

138
01:27:57.100 --> 01:28:30.050
ثم يرد وهذا من المشعوذين فلما كان في اليوم الثاني جاء جندا مشتملا الى السير. واستعاذ بالله من الشياطين رأسه وقطعه ثم قال اهن نفسك. فدل على انه يقتل واستدل بحديث حد السائل ضربه بالسيف

139
01:28:30.600 --> 01:29:13.700
جاء ايضا ان عمر رضي الله عنه كتب الى مجالة ابن عبده ان يكتب وكانوا في بقايا العراق. وخراساء قتلوا ثلاثة واحد هذا عمر وكذلك حفصة ام المؤمنين ثبت انها كان عندها جارية مملوكة. وسهرتها تريد ان تأثر

140
01:29:13.700 --> 01:29:53.550
سحرتها فامرت باب قتلت ويعتبر الساحر كافرا. قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا  وما انزل على الملكين فتنة فلا تكفر. فدل على ان تعلمه كفر. وذلك لانه لا يتم تعلمه. الا باستخدام الشياطين

141
01:29:53.750 --> 01:30:18.900
فانه اذا خدم الشياطين وخدم الجن وتقرب اليه ودعاهم من دون الله وذبح الاهوان وترك لهم العبادات فاذا خدموه كان ذلك مشركا الرائد تام ورجع قبل ان يقدر عليه وقبلت توبته

142
01:30:20.000 --> 01:31:00.000
يقول بعد ذلك وكل معصية فيها هم. فلا شيء فيها غير اهل. يكتفى لم يحصن يكتب بالجد والتغريب. وكذا يكتفى بجلده وترك قبول كهالته شارب الخمر يكتفى بجلده بثمانين جلده الا انه الصحيح ان كان

143
01:31:00.000 --> 01:31:45.450
انه يقتل بعد الرابعة. وللاسف ان هذا لا  يوجد بعض هؤلاء يؤثر عليه سكران  يمكر مثلا اربعة ايام او خمسة يخرج بالشفاعة يعود ويمسك عليه يمسكونه كان يمسكونه بسيارة يتخبط

144
01:31:45.450 --> 01:32:16.700
سكران ثم يخرج ثم يعود ثانية ورابعة الى عشرين مرة  نرى الحال هذا انه لو قتل اذا تاب غيره اذا اشتهر انه اقيم عليه تعد اربع مرات او ثلاث مرات وقتل انزجر الناس هذا هو الاصل

145
01:32:16.700 --> 01:32:55.750
اما اذا كان فيها بالناصية كفارة الصائم في رمضان ابيك الصلاة اذا وطأ زوجته بنهار رمضان فهل كفارة كفارة النهار؟ تحرير هكذا فمن لم يجده صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا

146
01:32:55.750 --> 01:33:28.250
لكن ايضا انه اذا لم يجد ستبحث عنه  كذلك المرأة اذا ظهر منها اذا قال انت كظهر امي اذا ما وجد صومت شهرين متتابعة اذا لم يجد اطعم ستين مسكينا

147
01:33:28.250 --> 01:34:12.950
والاسئلة لك الا بذلك. هكذا كذلك كفارة القتل. هكذا  وذكر به الكفارة. لقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فاذا قتل خطأ الزم بان يتأديه

148
01:34:13.050 --> 01:34:51.000
وان عجز اه دفعتها معه القبيلة. الاصل انها تجب على الاخرة عليك ان تطعم ان تعتق رقبة اذا لم يجد لابد انك تصوم الشهرين المتتابعين اما بقية المحاصي فان فيها التعزير التنزير الحكومة بالجلد او السجن او نحو ذلك

149
01:34:51.000 --> 01:35:30.200
يعذرني بترك الصلاة يعني ترك الجماعة بان يجلسوا يومهم للمرة الاولى يده عشرين جلدة. وفي المرة الثانية اذاعان. حبسه اربعة ايام وجلده اربعين جلدة يعني اجلسه هذا يسمى التهجيرا الازمنة توقف عن قطع الشارع

150
01:35:31.250 --> 01:36:06.550
مع وجوده بكثرة وذلك لان الدول التي دخل قانون يجب ان الاسلام كيف تدفع العدة؟ ويبقى عضوا اشل في المجتمع. ان هذا فضيحة ان هذا  لمن فاته فصاروا لا يدفعون يثبت السرقة

151
01:36:06.550 --> 01:36:39.000
عندهن مرارا ولا يقطع او في الكويت مثلا وفي العراق وفي الاردن وفي البحرين وفي البلاد الاخرى الجزائر المغرب وتونس وليبيا ونحوها وهذا لا شك انه تعطيل للحدود وجاء فيها عمل بها ايضا المملكة. القضاة كانهم

152
01:36:39.150 --> 01:37:13.250
يتشددون يثبت عندهم الكفر السري السرقة ولا يعاقبونه بالقطع  بلا شك ان هذا من حدود الله تعالى الواجب اقامة الحدود عند وجود اسبابها والله احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول هل هناك ضابط للتفريق بين الكناية الظاهرة والخفية

153
01:37:15.200 --> 01:37:45.100
الاصل انه المستعملة كثيرا اجعلها ظاهرة اقترن بها ما يدل. اذا كانت لي بامرأة لا اريد تلك الزوجة. اذهبي الى ترجعي واشباه ذلك كناية ظاهرة اما اذا كان انت خلية انت برية

154
01:37:45.650 --> 01:38:14.550
آآ اخرجي اذهبي ذوقي اتجرأي هذه قوية احسن الله اليكم يقول في كفارة الظهار هل يمكن ان يصوم شعبان رمضان لابد ان يكون من شرع غير رمظان اذا فرظنا عليه الصيام يصوم مثلا شعبان ثم يصوم رمظان مع الناس ثم

155
01:38:14.550 --> 01:38:39.050
من شوال ان انا ويفطر يوم العيد ويقضيه من ذي القعدة. احسن الله اليكم يقول هل يجوز النظر الى اعمال السحرة في التلفاز او في الشبكة وغيرها نرى انه لا يجوز. لا يجوز لك ان تفتح على امان السفرة. وكذلك ايضا هذه الاذاعات

156
01:38:39.050 --> 01:39:07.200
سنوات السحرة وان يبيعوا اه صورهم او اعمالهم. يقول اذا طلق الرجل امرأته مرتان فتزوجها فتزوجها شخص اخر ثم طلقها ثم رجعت الى زوجها الاول ثم حصل بينهما شيء فطلقها. فهل يعد هذا من الطلاق ثلاثا

157
01:39:07.900 --> 01:39:39.200
في ذلك خلاف هل الزوج يهزم الطلقتين؟ فنشأ زوجا هل الطلقتين او يهدم الطلقة او لا يهزم. العمل على انه لا يهزم. فاذا ثم زوجها ما بقي لك الا واحدة

158
01:39:39.200 --> 01:40:16.900
تقول انها مريضة نفسيا وعندها ستة اطفال وتستخدم دواء للاكتئاب للاكتئاب والوسواس. وهو منوم لا تفوتني بعض الصلوات ثم اقضيها مرة واحدة فهل علي شيء مريضة يا شيخ مريضة   بهذا المرض بمعنى انها اذا تناولتها هذا الدواء انابت نوم

159
01:40:16.900 --> 01:40:47.050
كثيرا قد يفوتهم العصر فلا تستنكر الا في المغرب النائمون  يقول هل صح؟ هل صح ان السامري في زمن موسى هو الدجال؟ ليس كذلك انما هو ولكن اهتال وعمل هذا العجل

160
01:40:48.000 --> 01:40:58.000
بعد اذن الشيخ ونبدأ ان غدا ان شاء الله بعد درس الشيخ عبد الله ستوزع الشهادات على كل من حضر ولو درس واحد شهادة حضور الدعوة ان شاء الله تعالى حفظ الله شيخنا

161
01:40:58.000 --> 01:41:05.550
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غدا ان شاء الله