﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:24.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى الرابع الحج وهو على حاج وحج ومحجوج وافعال فيه. اما الحاج فهو محل واجب وهو كل مسلم بالغ عاقل حر

2
00:00:24.050 --> 00:00:44.050
ومحل سنة وهو كل مسلم مميز عاقل. واما الحج فمنه واجب وهو حجة الاسلام وعمرته. وكذلك المنذور واما السنة فهو ما عدا ذلك. واما المحجوج فهو البيت. واما الافعال في الحج فهي اشياء. احدها

3
00:00:44.050 --> 00:01:04.050
احرام من الميقات والا يجاوزه غير محرم وله ميقاتان ميقات زماني وهو شوال وذو القعدة من ذي الحجة فلا يحرم قبله ولا بعده. وميقات مكاني يختلف باختلاف البلدان. وهو مخير في الاحرام بين

4
00:01:04.050 --> 00:01:24.050
التمتع بان يحرم بالعمرة. فاذا فرغ منها احرم بالحج والقران بان يحرم بهما. والافراد بان يحرم الحج مفردات والافضل التمتع. ويلبي عند الاحرام وبعده. واذا احرم حرم عليه سبعة اشياء

5
00:01:24.050 --> 00:01:44.050
الشاق والاظهار وتغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب والتطيب وقتل صيد البر واكله وعقد النكاح وفي الرجعة خلاف والوطء في الفرج وفي محل ومن فعل محظورا وجب عليه الفدية وهي

6
00:01:44.050 --> 00:02:04.050
هي في ثلاث شعرات فصاعدا دم. وهو فيما دون ذلك في كل واحد مد طعام. وفدية تغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب دم. وفدية قتل الصيد فداه بمثله من النام. وفدية الوقت بدنة ويفسد بها

7
00:02:04.050 --> 00:02:24.050
الحج ويحرم صيد الحرم وشجره ونباته. وكذلك اهون وكذلك اهون من حرم المدينة. الا ما تدعو الحاجة اليه ويسن ان يدخل مكة من اعلاها. ويخرج من اسفلها ويدخل الكعبة من باب بني شيبة. ويبدأ

8
00:02:24.050 --> 00:02:44.050
في البيت فيطوف به سبعة. ثم يسعى سبعة ثم يحلق ويقصر. ثم قد حل ان كان متمتعا. فاذا كان يوم احرم بالحج ثم صعد الى عرفة فوقف بها يوم عرفة ثم يدفع بعد غروب الشمس ثم يأتي المزدلفة

9
00:02:44.050 --> 00:03:04.050
ويأخذ حصى الجمار منها ثم يصبح بمشعر ويرمي الجمار ويحلق او يقصر ثم يفيض الى مكة يطوف ويسعى ثم يرجع الى منى ويرمي بقية الايام ثم يرجع بعدها الى مكة فيطوف للوداك ثم يخرج

10
00:03:04.050 --> 00:03:24.050
ويزور بعده قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما واركان الحج الوقوف وطواف زيارة والاحرام والسعي. وواجبه الاحرام من الميقات والوقوف الى الليل. والمبيت بمزدلفة الى باب نصفه

11
00:03:24.050 --> 00:03:54.050
في الليل والمبيت بميناء والرمي والحلاق وطواف الوداع وغير ذلك سنة. واركان الطواف والاحرام والسعي في اوانه. وواجبها الحلاق في اوانه. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه الا به ومن ترك واجبا جبره بدم. ومن ترك سنة فلا شيء عليه. فرع وتسن الاضحية من بهيمة الانعام. وعند

12
00:03:54.050 --> 00:04:14.050
ومن غيرها بجذع ظأن وثني غيره صحيح من سائر العيوب. يوم العيد بعد الصلاة الى اخر يومين من ايام التشريق ويتصدق منها والسنة اكل الثلث واهداء الثلث والتصدق بالثلث. ومن اراد ان يضحي

13
00:04:14.050 --> 00:04:34.050
فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا. والعقيقة عن الجارية شاة وعن الغلام شاة. يذبح يوم السابع كالاضحية الا ان يطبخ الا ان يطبخ جدالا ويطعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

14
00:04:34.050 --> 00:05:10.700
صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ركن من اركان الاسلام. ولكن لا يجب الا الم من استطاع اليه سبيلا المؤلف ها هنا اقتصر امل الحج

15
00:05:11.550 --> 00:06:00.000
الحج اركان ولا حج شروط يعني الشروط التي اذا توفرت وجب عليه الحج افلا يجب العاجز النفقة او عن قدرة الاركاب اذا وجد نفقة يركب بها ويرجع اصبح مستطيعا قديما كانه يقولون الزاد والراحلة

16
00:06:00.750 --> 00:06:33.600
لان الحج قديما كان على الظواهر التي هي الابل واصبح الان والسيارات اشتركوا ان يكون مسلما فلا يكون الحج على الكفار بل لا يدخل المسجد الحرام ولا يدخل مكة قال تعالى المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا

17
00:06:33.600 --> 00:07:14.350
فلذلك لا يمكننا من دخول مكة الحرام كله كذلك لا يجب الحج على المملوك الا باذن سيده والى الاسلام يلزمه ان يأتي بالحجة اذا اتى نعم يصح الحج من الصغير. ولكن لا يكفيه عن حجة الاسلام

18
00:07:14.350 --> 00:07:42.000
يصيح حجه ولو كان عمره سنة او نحوها واذا حج قبل بلوغه ولو كان انا عمره اربعة عشرة فانه ما يكفيه عن حجة الاسلام حتى يبلغ فاذا بلغ بالعس او بالاحتلام

19
00:07:42.000 --> 00:08:22.700
وهج هجأت وهجته اذا انجب اهله وهو صغير فانهم يفعلون به اه كما يفعلون بانفسهم الذكر مثلا يجلدونه من اللباس المتعب ويلبسونه اخركت عيني اذا من وردا وانا اعانكم وليه يقول اللهم اني لدي

20
00:08:22.700 --> 00:08:52.700
ابي ابني او بابنتي يفعلون بهما يفعلون. يطوفون به يسعون به ويقصرون لمن كان متمتعا ويذهبون به الى منى ثم الى عرفة ثم الى ثم الى منى ويرمون عنه يلبون عنه ويذبحون عنه وان كانوا

21
00:08:52.700 --> 00:09:28.250
متمتعا او كان قارنا يكون لاولياءه كذلك يشترطون امن الطريق. اذا كان هناك في الطريق قطاع. اف انه لا حتى يكون الطريق امنا اذا كان هناك ولكنهم يأخذون ضرائب ولم يصدر الاداء تلك الضرائب

22
00:09:28.250 --> 00:10:04.600
تسمى اخاوة فانه لا يجوز. فانه لا يلزم ان يحج اذا ان تلك الاخوة المرأة يجب عليها الا اذا وجد لها مثوا ان يحج بها زوجها او من اقاربها كابنها وزار ابيها واخيها وابن اخيها ونحوها

23
00:10:04.600 --> 00:11:29.500
هكذا وعلى الحج وعلى المهدوج وعلى الافعال  هو محل واجب. محل الوجوب. كل مسلم بالغ عاقل الاثار هكذا الشرف   ومحل سنة وهو كل مسلم مميز عاقل انه يقول ان كلمة بالغ محل الوجوب

24
00:11:29.500 --> 00:12:10.300
الواجب وهو البلوغ. هناك من اهل السنة وهو التمييز ذكر او انثى اذا كان مميزا والصحيح ايضا انه يحج به ولو لم يكن مميزا. فيحرمون كان عمره سنة او سنتين ينحو ذلك الا انه سنة. ولهم ان يصرفوا حجه الى اهل اقاربه

25
00:12:10.300 --> 00:12:55.000
الاموات ان يقولوا اللهم اجعل حجة وعن جده وعن جد ابيه او نأخذ ابيك  ما يتعلق بالحاج من هو؟ الحج يقول امنه واجب ومنه سنة الاسلام وعمرته اية الاسلام الفريضة قال الله تعالى

26
00:12:58.150 --> 00:13:35.100
من استطاع اليه سبيلا. هذا الذي انه فرض عليهم ان يحجوا اذلة عليهم. حج البيت. قرأها بعضهم حج البيت وقال تعالى امر الله ابراهيم بان يعلن عن الحج واجب عليكم

27
00:13:35.300 --> 00:14:03.100
وقال تعالى واتموا الحج ولو ركن الله. وقال تعالى وعذاب من الله ورسوله الى الناس يوم الحج اكبر وغير ذلك من الايات التي الواجب حجة الاسلام الفريضة واذا اداها كاملة

28
00:14:03.100 --> 00:14:51.000
عنه العمران بها خلاف ولكن الصحيح انها من الواجبات ان العمرة واجبة لانها في الحج. قال الله تعالى واتم الحج والعمرة وكانت حج البيت او اعتمر  هو اقل من ذلك

29
00:14:51.000 --> 00:15:26.250
ذلك فانها قليلة الحج يجب الحج بالنذر. اذا اوجبه على نفسه فلله عليه ان يوجه هذا العام ان شفعني الله من هذا المرض فبالله علي ان اجاب العام او الاسلام يجب عليها ويسمى منظورا

30
00:15:26.250 --> 00:16:05.450
هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ولقوله تعالى نذر وقوله تعالى السنة ما زال الفريضة فانه سنة اذا حج مرة سقطت عنه الفريضة فاذا اجب ان يتمايل سنة وفارهة والرابعة واكثر

31
00:16:05.450 --> 00:16:49.550
ان المقصود هو البيت البيت الحرام امر الله وابراهيم ببنائه يعني تجديده امره بان الله كتب عليكم الحج فهجوا ان يحجوا هذا البيت يطلق على حج البيت. في قول الله تعالى فمن حج البيت او اعتمر

32
00:16:49.550 --> 00:17:19.550
قال تعالى ولله على الناس حج البيت. فالمحجوز هو هذا البيت. والاعمال التي تعمل معها هذه التابعة الاصل في الحج هو التوجه الى البيت العتيق والذي هو بيت الله يراه الى الله تعالى. ابمعنى انه

33
00:17:19.550 --> 00:17:50.700
هو الذي امر ببنائه واضافه الى نفسه. قال الله تعالى ان طهر بيتي للطائف. اضافني الى نفس بيتي. وفي الاية الاخرى طهر بيتي للطائفين فجعل الطواف به عبادة وهو الاستجارة حوله كما هو معروف

34
00:17:52.000 --> 00:18:57.550
بيتين تشريفا هكذا الان التي كثيرة وهي كثيرة اول الاحرام من الميقات والا يجاوزه وهو غير مسلم  بمعنى انه اذا اقترب مكة تلبس بهذا الاحرام. واظهر على ما في القاصد. تجرد من ذيابه

35
00:18:57.550 --> 00:19:37.550
الان ارتدى فيها خاصة بهذا النسك. اكتشف رأسه وانا سراويل وخلع قميصه وعمامته واقتصر على ان يشد به عورته ورداء يستر به ظهره. اهذا اه شبه العري ولكن في طاعة الله محبة الله. فيكون فيه هذا الفضل العظيم

36
00:19:37.550 --> 00:19:58.250
يعني كونه يتجرد من لباسه. اي دليل على انه لا انظم حرمات الله قال تعالى من حرمات الله فهو خير له. تعظيم ايضا لشعائر الله. قال تعالى اني اعظم شأني

37
00:19:58.250 --> 00:20:45.000
الله فانها من تقوى القلوب كلها عبادات الاحرام عبادة تذلل اذا خلعت ثيابك وكشفت رأسك وارتديت فيها من كانها ثياب ماء الميت. اكأنها كفن ميت ثم بعد ذلك رفعت صوتك بالتلبية وبالادعية. ثممت البيت

38
00:20:45.000 --> 00:21:40.600
افإذا وصلت اليه بدأت الذي هو  وان لم تقدر انتصرت على اه الاشارة اليه. وتستمر ابعد ذلك حتى تكمل اعمال الحج لا شك ان الذين يقصدونه ويظهر ان هذه الاعمال اذا تابون على كل شيء فيذهبون على فراق بلاد

39
00:21:40.600 --> 00:22:20.600
فهم اولادهم. حيث ان الذي دفعهم اداء هذه العبادة محبة الله وطاعته دفعهم الشوق الى هذه المشاعر التي هي مواقف الانبياء مواقف النبيين من قبل الى رؤية هذا البيت الذي هو بيت الله فيكون لهم اجر على

40
00:22:20.600 --> 00:23:15.150
هذه المناسك الاخوان ياكلن الميقات. ولا يتجاوز اليقات الا وهو محرم  او له ميقاتا زمنية مكانية الزمانية اشهر الحج. قال الله تعالى اشهر المعلومات الشهر العاشر الذي بعد رمضان. الشهر الحادي عشر

41
00:23:15.150 --> 00:23:56.500
عشر من ذي الحجة يعني اخرها يوم النحر الذي اخر الاعمال الزمانية فلا قبلها ولا بعدها الاحرام قبلها قد يجوز. وبالاخص اذا خشي انه يتجاوزه  وبالاخص اذا كان في حافلة وصاحب الحافلة قد لا يتوقف

42
00:23:56.500 --> 00:24:26.500
يكشف يخلع ثيابه ويلبس احرامه ولو قبل ان اركب لو ركب من الطائف مثلا وعرف ان اصحاب السيارة لا يقفون في الميقات فانه يفعل هذا يتجرد فاذا قرب من الميقات بالنية. اما اللي هو التلبية

43
00:24:26.500 --> 00:25:01.950
كذلك ايضا اذا كان اتى عن طريق جو فانه يحتار ولا ينتظر فكثيرا ما يغفلون ولا يعلنون انهم بحذاء عليك ان تهتاب اذا تحرجت انه بقي بينك وبين جدة نصف ساعة فلك ان تحرم

44
00:25:01.950 --> 00:25:52.800
وذلك لان هذا المراكب  لقد من كان يحرمون من الميقات ويبقون يومئذ على الاثر يمشون على اواهلهم انت في هذه لا تبقى الا ساعة او ساعة ونصف او اربع ساعات اذا وانت من المدينة. او نحو ذلك. وهذا لا مشقة فيه

45
00:25:53.700 --> 00:26:48.150
كانوا يحرمون من المدينة ويبكرون عشرة ايام وهم يمشون على الابل عشرة ايام ايام مكة عشرة ايام اذا جاءوا عن طريق الشام ومصر والمغرب وتلك اسمه ثلاثة ايام  كذلك اذا جاء عن طريق اليمن

46
00:26:48.150 --> 00:27:35.250
الى ان جاءوا عن فارق نجد. ويسمى قرن المنازل ما يسمى الان السائل الكبير  ان الحج يعني تسعة زمنيا وميتات مكاني الزماني قوله تعالى الحج اشهر معلومات اطلق عليه جمعه

47
00:27:35.250 --> 00:28:34.250
مع انه اثنان وثلثا اي هو حجا هذه الاشهر فانه يعتبر قد اتى بالحج لا يسمى او كذلك هما عباد يوم العيد لان لابد ان يكون في اشهر الحج وهي سبعون يوما. شوهنا في عشر من ذي الحجة. السبعون يوما

48
00:28:34.250 --> 00:29:14.250
فلا يحرم به في رمضان ولا يحرم به باخر ذي الحجة. اما المكان فانه اربعة اي التي النبي صلى الله عليه وسلم واهل الشام واهل اليمن واهل نجم هذه مواقيت المكانية اذا جاءوا اليها فانهم يتجردون

49
00:29:14.250 --> 00:30:02.750
ويلبسون ايران. الذي يحرمون به. ثم يتوجهون الى مكة  يقول صحيح الى الغرب افيمرون بميقات اثار من المنازل وكان يجري معه ماء ينزل تلك الجبال يعني مع ذلك الوادي السائل الكبير

50
00:30:04.800 --> 00:30:39.750
هكذالك اذا جاء من اليمن يمر بميكات اسمه يلملم ويسمي العامة السعدية اذا جاء عن طريق المدينة بالحليفة هذه المواقيت التي النبي صلى الله عليه وسلم لاجل انهم اذا اقبلوا الى مكة تهتم بهذا العمل

51
00:30:39.750 --> 00:31:14.650
علامات التذلل لان الله تعالى يحب ان يتذلل له ان الله يقول انا عند المنكسرة قلوبهم من اجلي فهكذا  يقول اذا جاء الى الميقات فانه مخير في بين الانساك الثلاثة

52
00:31:15.600 --> 00:31:51.250
يختار التمتع او القران او الافراط فذكر ان التمتع احرامه بالحج. فاذا فرغناها اولا بالعمرة التمتع بالعمرة. فاذا بالهج اذا جاء مثلا مبكرا جاء لاول شهر ذي الحجة ارجع ذي القعدة وشوال

53
00:31:51.250 --> 00:32:19.050
ايها الامام بالعمرة ويصير متمتعا امرأة اعمالها يسيرة. لا تتعدى مسجد الحرام. اذا احرم بها فانه يقوم سبعة اشواط سبعة اشواط اي ثم يقص او يحلق من رأسه ثم بعد ذلك

54
00:32:19.050 --> 00:32:44.650
وتنتهي عمرة او كما هو معروف سواء كان معها او لم يكن معها اجر. العورة افقها وارشح يأتمرون في رمضان والعمرة فيه افضل. عمرة في رمضان تعدل حجة. برواية تعدل

55
00:32:44.650 --> 00:33:18.800
فجأة العرس جائزة كلها في شوال لانه من العشر الحرم ولكن هو من اشهر الحج شعبان لانه ايضا شهر انه حرمته في ذي القعدة الاولى والثانية ربيع الاول او الثاني

56
00:33:19.850 --> 00:33:55.400
يعني انه  السنة كلها وقتا للعمرة اما الحج فعرفنا انها ان زمن الاحرام به نحو سبعين يوما وذلك لانه اذا قام بالحج فانه يلزمه ان يتمه. لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله

57
00:33:55.500 --> 00:34:25.500
والحج لا يتم الا بالوقوف بعرفة. فلو جاء في اول في يوم العيد عيد الفطر واحرم بالحج اي قلنا له سابقى على اخوانك حتى تقف بعرفة وحتى التدبر بالبيت ولو بقيت هذه المدة سبعين يوما او ستون يوما

58
00:34:25.500 --> 00:35:08.200
لابد انه يبقى الى ان يكمل الحج يخير بنا التمتع يعتمر ثم ينتهي من عمرته ثم يبقى  يعني هذا هو الافظل. لمن جاء مبكرا. ثانيا القران. ان يقول امرأة او لبيك عمرة وحجا يسمى قران انه قرن بين الحج والعمرة

59
00:35:08.200 --> 00:35:59.750
اعمال الحج. الى يوم القيامة. يعني انا لا تتداخل اذا نوى ان اقامه حج وعمرة الاخوان ايهما افضل اكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر الامرين منه التمتع

60
00:36:02.100 --> 00:36:37.750
لما هج كان اكثر اصحابه مفردين وليس معه فامر واكد بما يتهلل وذلك في اليوم الرابع ان يتهلل التهلل كله امرهم بان يطوفوا وبان يسعوا وباي قصروا ويكونوا قد اكملوا عمرة طلبوا عنه الذي جاءوا به الى

61
00:36:37.750 --> 00:37:16.300
امرأة تحلل اربعة ايام اليوم الثامن الذي هو يوم التروية بالحج واتوجه الى من المسلمين بعد ذلك كملوا اعمال الحج. الوقوف امام المبيت الى اخره اما القران الا انه اجازه بعض العلماء وقد ذهب

62
00:37:16.300 --> 00:37:49.600
وهو الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح ان بالحج والعمرة انه كان قارنا ولو ان ذلك لم يكن ظاهرا. احيانا يلبي بالحج. لبيك حجا احيانا يلبي بالحج والعمرة. لبيك عمرة فهجر

63
00:37:52.250 --> 00:38:32.250
هكذا ابطال العلماء في هذا الموضع ايهم التمتع كان الصحابة عمر رضي الله عنه ومن يأمرون بالافراد. ينهون عن التمتع. وقصدهم حسنا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتمتع قصد الصحابة رضي الله عنهم

64
00:38:32.250 --> 00:39:12.250
الا يتعطل البيت. لانه اذا احرموا بالحج والعمرة جميعا تمتعا واما قراءة. اكتفوا بذلك. ولم يعودوا والاثر انه مأمور بان يأتي الناس الى هذا البيت ويطوفون به ويسعون المروة فاراد عمر الا يعتمر في سفرهم فليقتصروا على الافراد

65
00:39:12.250 --> 00:39:55.450
حتى يأتمر بسهرة اخرى في طوال السنة يعتمر بعضهم باول السنة في محرم وبعضهم بصفر الكعبة مأمورة دائما بالطائفين. هذا هو الذي اختاره الذين اختاروا الكرام الذين هم المالكية هنا هم قالوا

66
00:39:55.450 --> 00:40:36.400
ان الذي اختاره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لان صحيحا او كانت قارنا ولكن كان معه هدي ومنعه الهدي ان رؤوسكم حتى يبلغ الهادي  الى ان يحن لهم الذي قاموا باهداءه

67
00:40:36.400 --> 00:41:25.150
ما سقت الهدي ولا احببت معكم  عبارة عن فيه تفصيل ان من قدم في اليوم السابع او قدم  مثلا هي ليلة السامع او في اليوم السابع متأخرا يهبل ان يحرم بالعمرة. متقدما تقدم

68
00:41:25.150 --> 00:41:50.750
كذلك من جاء في اول يوم من ذي الحجة يحرم بعمره او ان جاء او من جاء بشوء ذي الحج يؤذن بعمرة والى رغم امرأة وكملها صار متمتعا وبقي الى ان يحج هذا المتمتع

69
00:41:50.750 --> 00:42:25.250
هذا هو اما الذي يأتي متأخرا يأتي في ليلة ليلة امن يأتي باليوم الثامن فهذا ليس معه وقت يتمتع فيه. في فضل هنيئا لما ابي يؤخر العمرة الى رمضان او الى

70
00:42:25.250 --> 00:42:58.350
اسفل بعده عرف ان هناك تفصيل من جاء مبكرا لاول الشهر او شهر حداش او شهر عشرة متمتعة ومن جاء متأخرا اليوم الثامن او اليوم السابع لا يتمكن عادة من الاسلام يعني

71
00:42:58.350 --> 00:43:50.550
ان الى يوم النحر  ذكر انه عند الاحرام وبعده التلبية سنة. ولو وردت فيها ادلة. وردت ادلة كبيرة اهمية التربية يسمع انه يلبي ويكسر يكسر من التلبية ذكروا لها انها

72
00:43:50.550 --> 00:44:48.800
ثانيا اذا نزل اذا اكبر الليل رابعا اذا اقبل النهار خامسا فاذا التوبة. سادسا الى الانبياء  اذا فعل مهجورا لامنا اذا تلاقت العتاب او الرفاق تاسعا اذا اي صعد المكان مرتفع عاشرا اذا هبط منخفضا

73
00:44:48.800 --> 00:45:23.600
الاماكن تلبية النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم تلبية التوحيد. كان يقول لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك التهليل وبها التوحيد بكونه لا شريك لك مرتين او ثلاثة

74
00:45:24.100 --> 00:46:07.650
هذه هي الافضل وان اختار ذلك هكذا يقول اذا حرم عليه سبعة اشياء وقيل انها اه تسعة من غرات الاحرام المشهور انها سبعة اخر الشعر شعر الرأس او شعر الوجه او شعر العانة او شعر الصدر اذا كان فيه

75
00:46:07.650 --> 00:47:07.650
اخذ الاظهار اظهار اللبس المخيط تغطية الرأس التطيب هذه خمسة اذا الخيار يخير بين ثلاثة مذكورة في قول الله تعالى في قوله تعالى يعني او صدقة او نسك هشام للبر من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قال

76
00:47:07.650 --> 00:47:50.850
اكثر من النعم هذا اذا قتل الصيد فانه الحال هذا ينتهي بمثله وتكلم الفقهاء على على الصحابة نظروا مثلا الى ان حمار الوجه اقرب الى انه الى يخرج النعامة عنقها طويل فتكون اقرب شبها

77
00:47:50.850 --> 00:48:49.750
فمن يأتي ببدنة اشرب شيء لها الغنم. المهدي يخرج اشبه ذلك او يفسد وهو محرم في الحديث المحرم ولا ينكر ولا يخطب وهو صريح بانه غافل. ذهب الفاعلية الى ان

78
00:48:49.750 --> 00:49:35.650
ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج نائمون هذا فيه اشكال الامام احمد بما يرجع حديث ابن عباس فقال الله اكبر  ابن المسيب يقول وهم ابن عباس لانه تلميذ له

79
00:49:36.250 --> 00:50:18.300
وميمونة نفسها تخبر انه تزوجها وهو حلال. فدل على انه لا يجوز النكاح الا وهو متشهد  هكذا الرجأة فيها خلاف وانها جائزة اذا طلق امرأته واحرم يقول اشهدوا باني رجعت امرأتي. لانها الاستدامة وليست تجديدا ملكا

80
00:50:18.300 --> 00:51:03.400
هكذا  هذا اكبر منه قول الله تعالى فمن فرض بان الحج فلا لا جدال في الحج. الرفع في الجماع. هذا هو الصحيح. انه اذا وطئ فانه يفسد حجه ومع ذلك يتم ولو كان فاسدا. اثم يقويه. ولو كان تطوعا

81
00:51:03.400 --> 00:51:47.650
لو قال سوء في هذا الاحرام ولا حاجة بهذا الحج نقول انت الان نويت قطعه لينقطع    ومع ذلك عليه بدنة. المرأة كالرجل. اهرام المرأة تلك الرجل. لا تتطيب ولا تقطعوا الصيد. ولا يجوز ان تنكح

82
00:51:49.200 --> 00:52:29.750
ولا يجوز على ان ذكروا انه اذا قدر انه وقع نكاح وهو محرم حكم بانه اسد وان يجدده بعد ما ينتهي من النسك كذلك ايضا اذا حصل منه الوطئ وكانا محرمين تم الارض

83
00:52:29.750 --> 00:53:13.650
وذبح بدعة  فيقول من فعل محظورا وجبت عليه الفجأة واحدة من الغنم اذا حلق هذه الشعارات والصحيح ان هذا ليس من خلقا الله تعالى قال ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او باعلى من

84
00:53:13.650 --> 00:54:02.950
يعني في حلق وفيما يدل ذلك بكل واحد من اذا هلق شعرتين نتفا تصدق بهم الدين اذا شعرة واحدة تصدق من مد الطعام ولبس المخيط وشم الطيب يقول فدية ادم والمشهور انها تلحق بالحلق وانه يخير فيها صيام

85
00:54:02.950 --> 00:54:47.450
هكذا جاء في احاديث وفي القرآن الكريم اما الوقف اذا وقع الهرج فانه ويفسد مع ذلك يكمله لو كان فاسدا اما بعد ذلك ابعد ما يكمله يحج مرة اخرى. اذا كان هذا هو الحج الاصلي

86
00:54:47.750 --> 00:55:22.600
الاسلام يحرم صعيد الحرمين شجرة. ونباته. كذلك هو من هرم المدينة. الا ما تدعو اليه الحاجة ثبت انه صلى الله عليه وسلم حرم مكة   اعلن ان الله حرمها. ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض. فلا يعبد شجرها ولا يقتنى خلاها

87
00:55:22.600 --> 00:56:32.900
ولا  لا ينفر صيدها مجرد تنفيذ ايا كان عصفورا مثلا  كذلك يقول اهرامها في وجهها يعني ان اذا كانت عند الرجال الاجانب اذا كانت الرجال يمرون بنا ونحن محرمات. فاذا

88
00:56:32.900 --> 00:57:22.400
جلبابها من رأسها على وجهها اجل بامر الرزاق الرداء كانت تجعله اذا ارادت سترت وجهها بذلك الجلباب او بذلك قال تعالى فلذلك اجاز لها ان تستر وجهها اذات ثمارها اذلته فانه قد يصيب الوجه

89
00:57:22.850 --> 00:58:26.900
نقول ولو كانت كذلك عليها ان تستر الايام هكذا   تغطية تغطية شعر الرأس هذي من الخطوات لبس المخيط شم الطيب هذه كلها الوطع يفسد به الحج وشجرة ونبات وهو من حرم وهو كذلك من حرم المدينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكة

90
00:58:26.900 --> 00:59:05.200
يعني اعلنت تحريمها واني احرم المدينة ما بين الابتيها ترخص لهم ان يدفعوا من الشجر المحور الذي الذي هو العود الذي يجعله البكرة. يرفعه من الشجر. كذلك ايضا الجار يصنعونها من الشجر وكذلك ما تدعو

91
00:59:05.200 --> 00:59:49.350
يا كل سنة يدخل مكة من على اذا كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج من اسفلها  يدخل المسجد الحرام الصحيح انه يدخل من اية جهة. الذين يأتون الى المدينة او تلك القرى

92
00:59:49.350 --> 01:00:28.650
هذا الباب او مع هذا الطريق الذي هو واهل مكة الذين يأتون من جدة عن تلك القرى يدخلون الريع الذي حتى يصل الى الذين يأتون منهج لهم طريق هذا الطريق الذي يأتون معه كلهم يتوجهون

93
01:00:28.650 --> 01:01:21.100
وربما يشك عليهم هالطريق الذي يأتي من شرق مكة الطائف يناسبهم الذين يأتون من اليمن لهم طريق يناسب كلهم من على مكة عليهم ولكن ازيل مكانه اما وجعل من الكعبة و

94
01:01:21.100 --> 01:01:59.150
صار الناس  اذا كان موجودا دخلوا من باب بني شيبة. الذي جهة الشرق الشرق الى الشمال يبدأون بعد اول ما يدخلون يدخلون يبدأون بالبيت. لانه النسك يبدأون بهما يطوفون ان كانوا مفردين او متمتعين او

95
01:01:59.150 --> 01:02:54.400
ايها المفرد يطوف القدوم المتمتع يطوف العمرة سبعة اشهر ثم بعده السعي يسعون في سبعة اشواط اذا كانوا متمتعين يهلك ويقصر  اما اذا امامهم اذا كان يوم رؤية اليوم الثامن احرم بالحج اذا كانوا قد تهللوا كالمتمتع

96
01:02:54.900 --> 01:03:31.600
تجددوا الاحرام فاهربوا بالحج يذهبون الى منى اه في هذه الازمنة لا توجد من هذه الا باجرة   عن ذلك  ينزلون من اول ما يأتون في منى. حتى ولو جاءوا في اليوم الاول من الشهر. يتوجهون الى منى والقمة في

97
01:03:31.600 --> 01:04:01.500
ايام ثمانية الى يوم التروية  ليلة عرفة. يقول اذا كان يوم التروية يهرم بالحج لما صعد الى عرفة  اذا كانوا في منى انسوا تلك الليلة في منى ليلة عرفة اذا كانوا في مكة جاءوا الى

98
01:04:01.500 --> 01:04:44.650
تصلى فيها خمس صلوات فالى صلاة الشمس يوم عرفة توجهوا الى عرفة. ووقفوا بها  ولهذا جاء في عرفة يقفون بها الى ان تغرب الشمس ان يظهروا التذلل التذلل بين يدي الله. ويكثرون من التلبية. ويكثرون من الدعاء ومن الذكر

99
01:04:44.650 --> 01:05:17.100
فيأخرون المغرب الى ان يصلوا الى الى مزدلفة اذا تيسر له ان يصلها قبل نصف الليل فان لم يتيسر شدة الزحام فانهم يصلون هذا الطريق اذا ما يبيتون بمزدلفة يقول

100
01:05:22.800 --> 01:05:48.300
الى عبادة من مزدلفة ليلة العيد صلوا بها المغرب والعشاء جمع تأخير او متى وصلوا؟ الا اذا تأخروا في الطريق سلوا هذا الطريق فان بعضهم لا يأتي الا بعد الفجر. فنقول اصحاب هذا عليهم

101
01:05:48.300 --> 01:06:27.800
ان يغتابوا الصلاة اخذ الحصى ليس شرطا. اشتهر عند الفقهاء انه يأخذ الحصى كله. سامعين حصاة ولكن انها تؤخذ ولو من داخل منى  اذا اصبح الفجر صلى الفجر مبكرا في مزدلفة اذ دفع

102
01:06:27.800 --> 01:07:07.800
الامانة كاملة ان تقرأ الشمس. اتوجه الى رمية الى جمرة العقبة. رماها الرامية في يوم العيد تحية منى. يبدأ به قبل كل شيء. ابان الرمي يهلك او يقصر اذا اللباس وتغطية الرأس

103
01:07:07.850 --> 01:07:53.500
ولم يبقى عليه الا الطواف يشير الى مكة التوجه ثم افيضوا ويسمى طواف الحج الزيارة وطاف الادارة وهو ركن اي من اركان الحج. التي ولا يتم الحج الا به. اذا عجز الطائف محمولا. او ان عربة اي

104
01:07:53.500 --> 01:08:19.450
به او نحو ذلك ما تيسر له ان يقوم بيوم العيد اخره الى الحادي عشر او الثاني عشر. ولو اخره الى الرابع عشر الخامس عشر لكن لا تحل له زوجته حتى يقول هذا الطوال

105
01:08:19.450 --> 01:08:59.450
محظور تحريم النكاح. اما اذا ارانا وهلك الاثنين فانه يتحلل. يحل له كل شيء. يحل له الطيب وتغطية الرأس وقص الاظهار وقص الشعر اه مثلا وما اشبهها عليه شيء رهن وهو النساء. فلا يتوب النساء لا بجماع ولا

106
01:08:59.450 --> 01:09:37.100
اذا ولع شهوة لا يقربها فيقول يفيض الى مكة ويطلب ويسعى ثم يرجع الى منى يستقر في منى. يرمي بقية الايام. يرمي اليوم الاشهر الثاني اشهر الثالث عشر اذا رمى بقية الايام الثلاثة وجاء الى مكة ان تيسر

107
01:09:39.450 --> 01:10:14.050
يبقى عليه طواف الوداع. الى طواف الوداع فانه يخرج اذا كان له مثلا اقارب يزورهم بمكة او كذلك في الطريق او  انه يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه

108
01:10:17.050 --> 01:10:58.650
صحيح انه ليس بمشروع لكن اذا اراد ان يسافر للمدينة سيكون قصده بالمسجد. اسافر الى المدينة لاجل ان اصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فان الصلاة هكذا ثم اذا وصل الى المدينة بدأ بالصلاة للمسجد قبل الزيارة

109
01:10:58.650 --> 01:11:40.100
بعد ذلك ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي بكر وعمر هذه صفات الحج. لاكثر من ذلك اركانه الازمة فيه. الوقوف لم يذكر الاحرام والوقوف بعرفة الذي اربعة لا يتم الحج الا بها

110
01:11:40.100 --> 01:12:20.100
من لم يكتب من لم يبطل صلاة الزيارة وانه ان هذا الصواب طواف الزيارة ركن من تركه اعتبر يبقى محرما الى ان يطوف وكذلك السعي السعي او او ترك بعضه ان يخرج الفدية

111
01:12:20.100 --> 01:12:52.500
اه فدية عن السعي لاعتبارهم الواجبات اما الواجبات يجب الاحرام من الميقات. من اغرم الميقات يجب الى الليل من انصرف قبل الليل فعليه دم. المبيت بمقدار ذلك نصف الليل. من

112
01:12:52.500 --> 01:13:43.250
المبيت الرمي من لم يرمي الجمرات يوما او اياما فعليه دم الخلق يعني ان يتركه يكون عليه ذنب ان اكون الله تعالى قال انك تدخل ان المسجد الحرام امنين رؤوسكم ومقصرين. على انه نسك. طواف الوداع نسك

113
01:13:43.250 --> 01:14:23.650
ما اذهب الك يعتبر اي يعتبر سنن الامرأة اركان هذه الاذان الطواف والاحرام والسعي في او انها اركان الحج. واجباتها الحلق او التقصير في اواخره. يعني فلا يلبس حتى يهلك. من ترك ركنا

114
01:14:23.650 --> 01:15:02.350
ايام كان محرما الى او محرما الى ان يأتي  من عجز ما امر لقوله لئن صرتم لما استيسر من الهدي من ترك عجبا اعتبره بذنب تذكروا ان الواجبات كما سمعنا اعدوها سبعة الوقوف

115
01:15:02.350 --> 01:15:44.650
المبيت فمن ترك واجبا فعليه دمع  اما اذا تركتن فلا شيء عليه بعد ذلك ذكر الاضحية انها مسنونة. مستحبة الله عليه يعني اذها اضحية في يوم العيد او في الايام بعد ايام التشريق. وتقتص ببهيمة

116
01:15:44.650 --> 01:16:26.750
الانعام التي هي الابل والبقر والغنم وكان المؤلف اجاز انها تكون من غيرها. الام على الثواب ان انا وهابة او هنا روهشن او نحوها. ولم يذكروا ذلك احد هكذا اتى الاضحية تكون ستة اشهر

117
01:16:26.750 --> 01:17:02.200
الذي له سنة وكذلك الابل ان الذي تسمى له خمس سنين. وثني له سنتان ولابد ان تكون الاضحية سليمة من كل عيب يضر بالثمان ضررا بين ان تكون الكلمة من العيوب. وقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة. ويستمر

118
01:17:02.200 --> 01:17:37.450
والى يومين من ايام التشريق او قال اقول وهذا الصحيح انها في ايام التشريق الثلاثة يقول يتصدق منها لا بد انه يتصدق منها ولو بقليل. لانها صدقة لكن السنة ان يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلثه. يجزئ هذا لا يتأجل

119
01:17:37.450 --> 01:18:15.100
ان يكون الاذكار سببا في انه تصدق من يلتمس المشاكل اصدقائه واقاربه وجيرانه ويعطيهم هدية ثلثا  البقية يأكله ولو بعد زمان يعني قد تأثر عنده اللحوم وتوجد عليه الثلاجات التي تحفظها ولمدة طويلة. فلا بأس

120
01:18:15.700 --> 01:18:35.700
من اراد ان يأخذ من شعره شيئا. ففي حديث ام سلمة انه صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من بشرته ولا من شعره

121
01:18:35.700 --> 01:19:09.050
لا من شعره ولا من ولا من بشرته شيئا. البشرة في الجلد فلا يأخذ شيئا منه حتى يضحي والسنة اذا انتهى الاضحية ان يتشبه بالحجاج فيهلك رأسه التي هي نسيكة المولود اشتهرت تسميتها بالعقيقة

122
01:19:09.050 --> 01:19:51.050
وهو اسم قديم في الجاهلية. سمعها بذلك لانه عادة الى عق شعره يعني حلق شعره  عن الان شاقان اثنتان من الغنم او مات  السنة ان تذهب اليوم السابع. فانما يتيسر فليمر اربع اشهر. فان لم يتسير في يوم واحد وعشرين

123
01:19:51.050 --> 01:20:33.450
تيسر ذبح ما تيسرت ولا بعد سنة وسنوات. هي مثل الاضحية بانه يتصدق منها ويهدي ذكروا انها تنزع اجزاء اه بمعنى انه لا يفتر امها هكذا قالوا  يطعم منها كما يطعم من الاضحية

124
01:20:34.100 --> 01:20:40.850
ونكتفي بهذا والله