﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:35.050
عليكم ورحمة الله وبركاته          بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابو الوفا ابن عقيل الحمير رحمه الله تعالى في كتاب خصوص الاداب وما كان من الحقوق المشروعة

2
00:00:35.350 --> 00:00:51.800
ولا بأس بالخطاب بالحناء وهو يستحب وكذلك الكتم ويكره بالسواد ولا يجوز ان يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم. ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد ولا انسان واحد

3
00:00:52.950 --> 00:01:10.500
ولا يجوز التعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من المناهي المطربة كالطبل والزمر وخص من ذلك الدف للنكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به

4
00:01:11.100 --> 00:01:34.500
اصل والتداوي بالحجامة والفصد والكي والشرب الادوية جائز ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس وقد روي عن احمد كراهة الكي وقطع العروق. والرواية الاولى اصح ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا ان بدا له بعد ذلك قتله. وقد قال احمد رضي الله عنه ان

5
00:01:34.500 --> 00:02:00.400
كان ذو الطفليتين ولابتر قتلة ولم يؤذنه وذو طفليتين الذي بظهره خط اسود. والابتر الغليظ القصير الذنب وصفة القول الذي يؤذنه امضي بالسلام او اذهب بسلام ويجوز قتل الاوزاق ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب اجحرتهن. ويكره قتل القمل بالنار. ولا يحل قتل الضفادع

6
00:02:00.400 --> 00:02:25.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع فصل ويكره ازالة الاوساخ في المساجد. كتقليم الاظفار وقص الشارب ونتف الابط. والعمل والصناعة كالخياطة والخرز والحلج والتجارة وما شاء كذا وما شاكل ذلك اذا كثر. ولا يكره ذلك اذا قل مثل رقع ثوب او خس في نعل

7
00:02:25.200 --> 00:02:49.750
او تشريكها اذا انقطع شسعها فصل ولا يجوز اخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم. وتجوز المداواة حسب ما اجزنا في حق الناس في احدى الروايتين فصل وبر الوالدين واجب. سئل احمد رضي الله عنه عن بر الوالدين فرض هو. فقال لا اقول فرض ولكنه واجب

8
00:02:49.750 --> 00:03:09.800
ولا يجوز طاعتهما في معصية الله تعالى كذلك نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية في معصية الله تعالى فصل ويكره الاتكاء على يسرى يديه وراء ظهره. ويكره الجلوس بين الشمس والظل

9
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
نصر ويستحب ان يقول عند النهوض من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فهي كفارة مجلس ويكره الجلوس في ظل منارة وكنس البيت بالخرقة والشرب من ثمة الاناء فهذه جملة من الاداب والله تعالى

10
00:03:30.050 --> 00:03:55.650
الموفق للصواب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول ابن عقيل ولا بأس بالخطاب بالحنة وهو يستحب  مصدر

11
00:03:55.850 --> 00:04:31.250
اليد وغيرها وهو الحنا ونحوه  قال علماء اللغة ولا يقال غضبا الا بالحنة اما غيره فيقال صبغ يقال صبغ وقول ابن عقيل ولا بأس بالخضاب بالحنة وهو يستحب كيف يقول ولا بأس

12
00:04:31.350 --> 00:05:01.350
ثم يقول وهو يستحب على اي حال  مندوب على قول الجمهور من اهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة وقالت المالكية بالاباحة فان غضب فلا بأس وان ترك الامر واسع هذا قول

13
00:05:01.600 --> 00:05:34.900
المالكية كما حكاه ابن عبدالبر بالتمهيد وفي التمهيد الذين قالوا بالاستحباب  لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم في صحيحه ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم  وقوله وكذلك الكتم

14
00:05:35.050 --> 00:06:06.650
يعني لا بأس بان يصبغ بالكتم والكتم سواد يميل الى الحمرة سواد يميل الى الحمرة ويكره بالسواد تم الصبغ بالكتم وقد ورد عن ابي بكر رضي الله عنه انه غضب بالحنا وخضب بالكتم. رواه مسلم. في صحيحه

15
00:06:07.450 --> 00:06:30.650
ويكره بالسواد. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو قول في كل مذهب من المذاهب الاربعة كل مذهب من المذاهب الاربعة عندهم قول انه يكره الصبغ بالسواد والقول الثاني ان الصبغ بالسواد محرم

16
00:06:30.700 --> 00:06:57.650
ولا يجوز وهذا قول في مذهب الشافعية ورجحه النووي والقول الثالث انه يجوز بلا كراهة وهذا قول الحنفية والذين قالوا ينهى عن الصبغ في السواد استدلوا باحاديث منها ما في صحيح مسلم

17
00:06:58.250 --> 00:07:19.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال  غيروا هذا قاله في شيب ابي قحافة والد ابي بكر رضي الله عنه  هذا الشيب واجتنبوا السواد. غيروا هذا الشيء بشيء واجتنبوا السواد

18
00:07:19.600 --> 00:07:47.750
قالوا هذا دليل على انه لا يجوز الصبغ بالسواد لكن قال العلماء ان لفظة واجتنبوا السواد انها معلولة من وجهين الوجه الاول انها مدرجة من كلام الزهري والوجه الثاني ان الراوي وهو ابو الزبير

19
00:07:47.800 --> 00:08:19.750
قد تردد فيها مرة يذكرها ومرة لا يذكرها والذين قالوا لا يجوز الصبغ بالسواد يستدل باحاديث اخرى غير هذا الحديث وقد جمعها بعض المعاصرين في رسالة مستقلة قال ولا يجوز ان يخلو الرجل بامرأة

20
00:08:20.200 --> 00:08:42.150
ليست له بمحرم يعني لا يجوز للرجل ان ينفرد مع امرأة لا تحل له سواء اكان هذا الانفراد في منزل او في غرفة او حتى في سيارة او حتى في سيارة

21
00:08:42.550 --> 00:09:03.650
وقد ورد في هذا احاديث كثيرة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لا يخلون رجل امرأة الا مع ذي محرم اخرجه البخاري فهذا دليل

22
00:09:04.250 --> 00:09:31.100
بين على انه لا يجوز الخلوة للمرأة الاجنبية لان الخلوة بها يترتب عليها مفاسد عظيمة لان الشيطان حريص على اغواء الناس وعلى ايقاعهم في الذنوب ولا سيما اذا  اه ورد الوازع

23
00:09:31.700 --> 00:10:02.450
وغاب الرقيب وكثرة المغريات يكون دور الشيطان هذا في هذا الموطن وتحقق الخطر ولهذا الشرع نهى عن الخلوة بالمرأة الاجنبية    قال ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد

24
00:10:02.800 --> 00:10:29.150
ولا ازار واحد يعني لا يجوز ان يجتمع رجلان تحت لحاف واحد وهما عريانان ولا يجوز ان تجتمع امرأتان تحت لحاف واحد وهما عريانتان وقد ورد في هذا الحديث الصحيح

25
00:10:29.450 --> 00:10:49.200
الذي رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة

26
00:10:49.300 --> 00:11:13.400
ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد. ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد. ولا تفظي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد رواه مسلم كما قلت ومعنى الافظاء

27
00:11:14.050 --> 00:11:42.800
ومعنى الافظاء ان تلامس البشرة البشرة ان البشر اذا لامست البشر بدون حائل حصل الافظاء حصل  هذا ما ورد في المسألة    ننبه هنا على انه ينبغي تأكيد على هذا الامر

28
00:11:42.950 --> 00:12:01.200
في موضوع الاولاد عندما يبلغون عشر سنين كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع انهم لا ينامون في فراش واحد واخطر من هذا ان ينام الولد مع اخته

29
00:12:01.400 --> 00:12:21.750
اذا كان عمره عشر سنوات وهي عمره عشر سنوات او قريب من هذا هذا ايضا على خطر ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة الطبل والزمر

30
00:12:21.900 --> 00:12:51.300
الزمر معناه الغنى معناه الغنى والطبل معروف هو الذي يضرب به  ومعنى كلام ابن عقيل انه لا ينبغي للمسلم ان يحضر اللهو واللعب ويحضر ايضا انا واناة الله و من معزاف

31
00:12:51.650 --> 00:13:14.600
او يحضر الغنى ونحو هذا بما ورد في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن اناس او اقوام او اقوام ليكونن اقوام من امتي يستحلون الحر والحرير

32
00:13:15.450 --> 00:13:42.200
والخمر والمعازف قولي يستحلون دليل على ان هذه الاشياء انها محرمة اضف الى هذا ما يلي اولا ان حضور كما ذكر المؤلف فيه اظاعة للاوقات التي هي من اغلى ما يملك الانسان

33
00:13:43.050 --> 00:14:15.850
الامر الثاني ان حضور اللهو والطرب يقسي القلب ويفسد وينبت فيه النفاق يقسي القلب ويفسده وينبت فيه النفاق ثالثا ان اللهو والطرب يمحو من يمحو من القلب محبة القرآن يمحو من القلب

34
00:14:16.250 --> 00:14:44.250
محبة القرآن يقول ابن القيم  النونية حب الكتاب وحب الحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان في قلب عبد ليس يجتمعان ومن مفاسد حضور الات اللهو والطرب ان هذا الحضور

35
00:14:44.600 --> 00:15:23.050
يسخط الله عز وجل لانه يصد عن ذكر الله وعن طاعته ومن مفاسده انه سبب لتسليط الاعداء والابتلاء بالقحط والجذب انه سبب الابتلاء بالقحط  الجذب وتسليط الاعداء ومن مفاسده انه مجلبة للشياطين

36
00:15:23.700 --> 00:15:53.600
ومطردة للملائكة ومطردة للملائكة وكيف يكون الحال اذا طردت الملائكة واستجلبت الشياطين  وخص من ذلك الدف للنكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف  بضم الدال

37
00:15:54.750 --> 00:16:27.500
بعدها فاء مستديرة الغربال الغربال الغربال المنخل تعرفون المنخل؟ ايه هذا الدفالة مستديرة  ليس لها جلاجل ويكون ويكون الجلد من وجه واحد اما اذا كان الجلد من وجهين هذا هو الطبل هذا هو الطبل

38
00:16:27.700 --> 00:16:44.650
الة مستديرة يوضع عليها جلد الجلد اذا ضرب يظهر الصوت اذا كان الجزء من جهة واحدة والجهة الثانية مفتوحة هذا الدف ثم اذا كان مع كلا الجهتين جلد هذا الطبل

39
00:16:45.100 --> 00:17:02.200
ومن صفة الدف انه ما في جلاجل الجلادي هي السنوج او حديد يصير مدلع دار ما دار يعني على الدف وعلى الطبل يصير له صوت ايضا الجلاجل ذي الدف ما يصير فيه جلاجل

40
00:17:02.300 --> 00:17:28.900
هذا معنى  وقول الشيخ اعلن الدف واضربوا فيه النكاح او اضربوا عليها اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف اشير بهذا الى الحديث الذي رواه الترمذي ابن ماجه وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا هذا النكاح

41
00:17:29.000 --> 00:17:51.950
واجعلوه في المساجد واضربوا عليه  قال الترمذي هذا حديث غريب حسن في هذا الباب قال الامام احمد يستحب ان يظهر النكاح ويضرب عليه بالدف حتى يشتهر ويعرف لكن الظرب بالدف

42
00:17:52.400 --> 00:18:16.450
له ضوابط معينة منها ان يكون مختصا بالرجال بالنساء ان يكون مختصا بالنساء ومنها الا يكون فيه ازعاج للمجاورين ومنها الا يسمع الرجال اصوات النساء ومنها الا يكون سببا في السهر

43
00:18:16.550 --> 00:18:46.100
بان يضرب بالدف الى ساعة متأخرة من الليل فاذا ضرب بقدر معين يحصل به المقصود  ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به هذه الجملة اشكلت علي من وجهين الوجه الاول ان وجوده في هذا الموضع

44
00:18:46.600 --> 00:19:06.950
مناسبة والان انتهى من موضوع النكاح وضرب الدف ايش معنى ولا بأس بأسماء الله تعالى ايش مناسبته والامر الثاني ايش معنى لا بأس باسماء الله تعالى هل المقصود الرقية الرقية لا يقال باسماء الله تعالى

45
00:19:07.000 --> 00:19:30.650
وهل يستحب تكون باسماء الله تعالى وبالقرآن الكريم المقصود ان العبارة هذي فيها يعني فيها قلاقة لكن انا مشيتها على ما ظهر لي ان المراد انه لا بأس باسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به

46
00:19:30.950 --> 00:19:53.300
في موضوع الرقية بدليل بدليل ما رواه مسلم في صحيحه ان جبريل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي سعيد وقال يا محمد اشتكيت قال نعم

47
00:19:53.600 --> 00:20:15.250
عندك اثر او شكوى؟ قال نعم قال بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيه بسم الله ارقيك قال القرطبي الحديث هذا

48
00:20:15.300 --> 00:20:36.500
هذا الحديث دليل على استحباب الرقية باسماء الله تعالى جبريل قال بسم الله ارقيك بسم الله تعالى فلو ان ابن عقيل قال ويستحب او تستحب الرقية باسماء الله تعالى وكذلك التعوذ به يعني القراءة على المريض

49
00:20:36.650 --> 00:21:08.500
كان هذا اوضح لكن على اي حال هذا الذي ظهر لي من العبارة والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الادوية جائز وقد روي عن احمد كراهة الكي وقطع العروق التداوي  الحجامة

50
00:21:09.700 --> 00:21:40.250
هذا في روايتان عن الامام احمد كما ذكر ابن عقيل الرواية الاولى الجواز والرواية الثانية ايش قال الكراهة الرواية الثانية الكراهة والحجامة معروفة هي امتصاص الدم من البدن بالوسائل المعروفة هذا معنى

51
00:21:40.650 --> 00:22:08.050
الحجامة التداوي بالحجامة جائز وجاءت الادلة في بيان فظل التداوي بالحجامة وانها من افضل الادوية وقد ورد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان افضل ما تداويتم به الحجامة

52
00:22:08.100 --> 00:22:25.800
والقسط البحري متفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان كان في شيء من ادويتكم ان كان في شيء من ادويتكم خير

53
00:22:26.100 --> 00:22:51.400
ففي شربة عسل او شرطة محجم او لذعة نار وما احب ان اكتوي وما احب ان اكتوي رواه البخاري ومسلم وعلى هذا الحجامة ورد فيها احاديث يدل على فضلها والحث عليها

54
00:22:52.050 --> 00:23:14.100
ورد فيها احاديث تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب الحجامة هو مما يحب الكي هذا بالنسبة للكي لكن الحجامة كما يقول ابن القيم المعاد يقول حديث الكي

55
00:23:14.900 --> 00:23:32.050
دخلنا في موضوع الكي انتهينا الان موضوع الحجامة ان الامام احمد ما في كلام له موضوع الحجامة انما الكلام اللي قلنا الروايتين في ايش الكي طيب اذا الحجامة انتهينا منها الان

56
00:23:32.300 --> 00:24:06.550
طيب قال والفصد الفصل معناه  العضو آآ العرق واسالة الدم منه رسالة الدم من قصد العلاج وقد ورد في صحيح مسلم حديث جابر  قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي ابن كعب طبيبا

57
00:24:06.900 --> 00:24:33.400
وقطع منه عرقا ثم كواه قطع منه عرقا ثم كواه هذا من معاني  طيب والكي الكي فيه روايتان عن الامام احمد جواز الكي  النهي او كراهة الكيد والسبب في هذا

58
00:24:34.250 --> 00:25:02.150
ان الاحاديث في الكي نعم فيها نوع تعارف لكن ابن القيم لخص لنا الموضوع في ثلاثة اسطر تقريبا فهو يقول كما في الزاد زاد المعاد يقول حديث الكي تضمنت فعله يعني ان الرسول فعل الكيل لان الرسول كوا

59
00:25:02.750 --> 00:25:26.000
وعدم محبته له. قال وما احب  تكتوي والثناء على من ترك من تركه كما في حديث سبعين هم الذين لا يكتوون الثناء على من تركه والنهي عن اذا تكون الامور المتعلقة والاحاديث المتعلقة بالكي

60
00:25:26.900 --> 00:25:46.400
ها اربعة امور يقول ابن القيم ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى لان فعله يدل على جوازه وعدم محبته لا يدل على المنع من منه لان الرسول عندما يقول وما احب ان اكتوي

61
00:25:46.600 --> 00:26:08.550
يدل على انه ممنوع من الكي الرسول ما يحبه واما الثنا على تاركه وعلى تركه فيدل على ان تركه افضل تدل على ان تركه افضل ان هذا من باب قوة التوكل. واما النهي

62
00:26:09.100 --> 00:26:31.000
عن فعلى سبيل الاختيار والكراهة يعني على حسب انه يعني مكروه يعني انه يراد به كراهة التنزيل نعم او عن النوع الذي لا يحتاج اليه يعني او يحمل تحمل احاديث النهي

63
00:26:31.750 --> 00:26:57.400
على الكي الذي لا يحتاج اليه وانما قد يفعله بعض الناس خشية من حصول المرض خشية من حصول المرض ولا يجوز التداوي في محرم ولا نجس نعم اما المحرم فقد ورد في هذا

64
00:26:58.150 --> 00:27:29.100
الذي  قول ابن مسعود رضي الله عنه ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم هذا موقوف على ابن مسعود ولكن علقه البخاري في صحيحه علقه البخاري في صحيحه ورد في الباب حديث

65
00:27:29.150 --> 00:27:47.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم مثل لفظ ابن مسعود رواه ابن حبان والبيهقي ولكن في سنده ضعف لان في سند حسان

66
00:27:47.750 --> 00:28:11.100
بالقاف وهو مجهول الحال لكن اثر ابن مسعود يشهد له اثر ابن مسعود يشهد له وعن طارق بن سويد انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يضعها للدواء

67
00:28:12.200 --> 00:28:31.650
قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بدواء ولكنها داء رواه مسلم هذه الادلة تدل على انه لا يجوز التداوي الحرام وقوله ولا نجس هذا قال به جماعة من اهل العلم

68
00:28:32.100 --> 00:28:57.450
مستدلين بادلة النهي عن التداوي بالخمر وهذا انما يتم على القول بان الخمر نجسة ان الخمر نجسة وكذلكم الادلة ايضا الذي التي تدل على التداوي بالمحرم فهؤلاء ربطوا بين التحريم وبين النجاسة. قالوا ما

69
00:28:57.500 --> 00:29:24.050
نهي عنه وما حرم التداوي به فانه لا يتداوى به ايضا للنجاسة يعني لنجاسته نعم وذهب الاكثرون من اهل العلم الى جواز التداوي بالنجس  ثلاثة شروط  الشرط الاول الا يوجد

70
00:29:24.350 --> 00:29:50.850
دواء بديل يقوم مقام هذا الدواء النجس والشرط الثاني ان يصفه طبيب مسلم عدل ان يصفه طبيب مسلم عدل والشرط الثالث ان يتعين ذلك دواء يعني ان يتعين ذلكم الشيء

71
00:29:50.950 --> 00:30:17.250
النجس سواء واستدلوا بعموم قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه الا ما اضطررتم اليك في كلمة جيدة اعجبتني العز بن عبد السلام ذكرها في قواعد الاحكام له

72
00:30:17.500 --> 00:30:43.100
الجزء الاول صفحة واحد وثمانين جميلة جدا يقول جاز التداوي بالنجاسات اذا لم يجد قاهرا يقوم مقامها لان مصلحة العافية والسلامة اكمل من مصلحة اجتناب النجاسة لان مصلحة العافية والسلامة

73
00:30:43.250 --> 00:31:06.850
اكمل من مصلحة اجتناب النجاسة وهذا القول الذي سمعتم هو ظاهر المذهب عند الحنابلة هو ظاهر المذهب عند الحنابلة وهو قول الحنفية والشافعية وقد روي عن احمد كراهة الكي وقطع العروق وقطع العروق

74
00:31:07.050 --> 00:31:27.600
والرواية الاولى اصح. اللي هي انه ما يكره الكي ولا يكره قاطع العروق وقول ابن عقيل ان شرب الادوية ايضا انه جائز الجمهور على استحبابه الجمهور على ان التداوي بالادوية

75
00:31:27.700 --> 00:31:54.800
انه يرقى الى درجة ايش؟ الاستحباب والغريب انه نسب القول بالاستحباب الى ابن عقيل نسب القول بالاستحباب الى ابن عقيل  ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا ان بدأ له بعد ذلك

76
00:31:55.300 --> 00:32:28.200
الحيات معروف جمع  الحية يطلق على الذكر والانثى  الحيات انواع ذكرها الدميري في كتابه حياة الحيوان الكبرى وبعضها اعظم من بعض وبعضها اكثر خطرا واخبث من بعظ فيقول من رأى الحيات

77
00:32:29.100 --> 00:32:46.750
من رأى من الحيات شيئا في منزله نأخذ من قول ابن عقيل من منزله ان الحكم خاص بالمنزل اللي هو الانذار انذار الحية. اما في البر نعم ما في انذار

78
00:32:47.100 --> 00:33:08.800
لو انسان رأى حية في البر ما ينذرها لكن يسعى في قتلها واضح يا اخوان منين ناخذ هذا من قوله في منزله قال فليؤذنه ثلاثا ثلاثا يعني ثلاث مرات ولا ثلاثة ايام

79
00:33:09.700 --> 00:33:31.800
الروايات المسلم مختلفة اه في بعض الروايات الحديث اللي سنذكر بعد قليل بعض الروايات قال فليؤذنه ثلاثا الظاهر هذا انه لو اذنه  ولا بعصرية ثلاث مرات  قال ابن عقيل وصفة القول الذي يؤذنه

80
00:33:32.000 --> 00:33:50.200
امضي بسلام او اذهب بسلام يعني رأى حي عنده بالبيت فيخاطب الحية ويقول امضي بسلام اذهب بسلام يعني يطلع احسن لك ها هذا معنى ابي سلام يعني اطلع قبل تجي المسألة مسألة القتل

81
00:33:50.450 --> 00:34:12.550
ايه هذا امضي بسلام اذهب بسلام ثم يعيد القول مرة ثانية ثم يعيد القول مرة ثالثة والرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ما امرنا بايذان وبانذار الحيات الا لانها تدرك والله اعلم. تدرك هذا الانذار

82
00:34:12.650 --> 00:34:32.700
هذا الانذار واللي يصير الانذار ما له فايدة يصير الرسول يأمرنا بشي ها ما له فائدة واضح يا اخوان طيب ويحتمل ان الانذار ثلاثة ايام الانذار تلات ايام المسألة الاحتمال فيها قائم

83
00:34:34.350 --> 00:35:04.150
ورد حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لبيوتكم عمارا ان لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا. حرجوا عليهن ثلاثا المراد بالتحريج نعمل انذار الانذار فان بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوه

84
00:35:04.200 --> 00:35:42.650
بدأ لكم بعد ذلك شيء اقتلوه رواه مسلم وفي رواية عند مسلم فحرجوا عليهن ثلاثة ايام ثلاثة ايام   هنا نستطرد الوقت اباغتنا  في مسألة حبيت اذكرها من اهل العلم من خص احاديث الانذار بحيات المدينة

85
00:35:43.500 --> 00:36:02.600
وهذا اللي هو الامام المازري صاحب كتاب المعلم صحيح مسلم ها المازلي يرى ان الانذار خاص بحيات المدينة وغيره من الحيات ما في انذار مجرد ما تشوف الحية ببيتك اذا كنت ما ما كنت في المدينة

86
00:36:02.800 --> 00:36:29.450
فانك ايش تقتلها ويستدل المازري بعموم حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات ولم يذكر  انذارا ولم يذكر انذارا ويسند ايضا حديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم

87
00:36:29.850 --> 00:36:47.600
وقد جاء في بعض الروايات ذكر الحية. قد جاء في بعض الروايات ذكر الحية. والخمس ذولي امر الرسول بقتلهن بدون انذار اذا كان معهن  وذهب طائفة من اهل العلم الى عموم النهي

88
00:36:47.800 --> 00:37:08.550
في حيات البيوت في كل بلد كل بلد انها تنذر واما الحيات في غير البيوت كالصحاري فانها تقتل بدون انذار قد قال احمد رضي الله عنه ان كان ذو الطفيتين

89
00:37:08.650 --> 00:37:30.950
والابتر قتلة ولم يؤذنه وذو الطفيتين الذي بظهره خط اسود وقيل خطان ابيضان هذا نوع من الحيات خبيث جدا بقدرة الله تعالى في ظهره خطان ابيظان هذا مستثنى ما يؤذن

90
00:37:31.050 --> 00:37:55.100
ولا ينذر يقتل وكذلك ايضا الابتر الغليظ الابتر الغليظ القصير الذنب بهذه الصفة هذا ايضا  وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا ذو الطفيتين

91
00:37:55.650 --> 00:38:14.950
فانه يلتمس البصر ويصيب الحبل يعني اذا شافته المرأة سقطت الحمل اللي في بطنه وهذا الحديث متفق عليه الحديث متفق عليه وصفة القول الذي يؤذنه امضي في سلام او اذهب

92
00:38:15.200 --> 00:38:50.600
بسلام العبارة يعني مو لازم العبارات هذي ها اي عبارة يأتي بها  ويجوز قتل الاوزاغ قتل الاوزاغ الاوزاغ جمع  وهو حيوان معروف الحشرة معروفة في البيوت طويلة صفراء طويلة صفراء

93
00:38:50.950 --> 00:39:12.700
قولوا له انتم ايش   ايه حنا نقول وهالبعرسي ايه لا اشهر قريبين انتم منا حدثوا الناس بما يعرفون خلاص عرفتوها الحمد لله هذا هو الوزغ البريصي اللي يقولون له في عندنا هناك يقول له البعرصي

94
00:39:12.800 --> 00:39:31.600
ايه هذا امر النبي صلى الله امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله بل رغب في قتله ترغيبا بينا وقول ابن عقيل هنا ويجوز قتل الاوزاغ التعبير هذا غير جيد

95
00:39:31.800 --> 00:39:57.450
وكان الاولى ان يقول ويستحب قتل الاوزاغ ورد في الصحيحين من حديث ام شريك رضي الله عنها ومن حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الوزغ

96
00:39:58.000 --> 00:40:20.100
هذا الامر بالقتل طيب الاجر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في اول ظربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الظربة الثانية

97
00:40:20.300 --> 00:40:39.550
فله كذا وكذا وان قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة بدون الثانية وفي رواية من قتل وزغا في اول ضربة كتبت له مئة حسنة وفي الثانية دون ذلك

98
00:40:39.600 --> 00:40:58.350
وفي الثالثة دون ذلك رواه مسلم وفي رواية لمسلم في اول ظربة سبعين ولا منافاة بين السبعين وبين المئة يحتمل الله جل وعلا اعطى الامة اجر سبعين وزادهم الى مئة

99
00:40:59.000 --> 00:41:17.200
ليش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكلام ذا لاجل الحث نعم والمبادرة والقوة في قتل الوزغ يحصل قتله باول في اول ظربة لكن ان فات يقتل في الثانية وعلى اقل الاحوال

100
00:41:17.450 --> 00:41:44.150
يقتل الثالثة وانما امر بقتله والله اعلم لانه من ذوات السموم  ولهذا يبزق في اللبن وقد حصل حوادث ماضية نعم انه بزغ في لبن انا اذكر مرة وانا صغير انا صغير

101
00:41:44.350 --> 00:42:09.150
كان عندنا اناس فشربوا لبنا شربوا لبنا فلما شربوا اللبن بدأوا يتقيؤون. كلهم ثلاثة اذكرهم فاخذوا للمستشفى وقالوا انهم شربوا مادة سامة وكان البريصي على لغتكم الزمن القديم يكثر بالبيوت

102
00:42:09.300 --> 00:42:26.750
الان الحمد لله بالبيوت الان بالشكل الموجود ما يوجد الا يمكن بالاسوار برا بالحوش لكن من داخل ما له محل من العراب ها اقول ما له محل من الاعراب من داخل لكن في الزمن القديم لما كانت البيوت مبنية بالخشب

103
00:42:26.950 --> 00:42:46.350
الجريد يكثر فيها تكثر فيها هذه الحشرة فكان ينال اهل البيت منها الضرر العظيم الطعام ملحوس ملحوس يعني الحصوا هالبريصي واذا لحسوا خلاص معناته انه بزغ فيه هذه المادة السامة

104
00:42:46.450 --> 00:43:08.750
طعاما مسموما على اي حال  قذر حتى في مشاهدته ورؤيته اضافة الى يعني ضرره في النفس استقذر رؤيته وما يعني يضاف الى يعني ما ما فيه من سم او شيء يضر

105
00:43:08.950 --> 00:43:26.250
الانسان وفي دليل اخر ايضا يمكن نضيفه للتعليل للعمري بقتله ما ورد في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على ابراهيم النار

106
00:43:27.100 --> 00:44:00.750
ينفخ على ابراهيم النار فكان الجزاء انه ها يقتل ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب  نعم النمل معروف النمل المعروف فلا يجوز قتل النمل في حديث ابي هريرة في قصة

107
00:44:01.000 --> 00:44:26.450
نبي من الانبياء انه قرصته نملة وحرق قرية النمل التي حوله فقيل له فهلا نملة واحدة متفق عليه يعني هلا قتلت النملة اللي قرصك والباقي تركته اذا الاصل انه ما يجوز قتل النمل انه لا يجوز قتل النمل

108
00:44:26.800 --> 00:44:47.150
ولا تخريب مجحرتهن يعني تيجي الى نمل حافرات لهن جحر يدخلن ويطلعن تجي وتدفنه وتخربوه لا هذا لا يجوز وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل اربع من الدواب

109
00:44:48.100 --> 00:45:21.450
النملة والنحلة والهدهد   رواه احمد وابو داوود واسناده صحيح اسناده صحيح المقصود بهذا انه لا يقتل الا الا اذا حصل منه اذية فانه يقتل حصل منه اذية فانه يقتل ومن اذيته

110
00:45:22.000 --> 00:45:50.300
انه يحفر تحت البلاط  ينكسر البلاط ويهضم فمثل هذا يجوز تحريقه عند الشجرة مثلا يحفر عنده وهذا التحفير يضرها فان هذا يجوز فيقتل فيما يبيده اذا حصلت منه اذية نص عليه الامام احمد

111
00:45:50.950 --> 00:46:10.450
لماذا يقتل اولا الحاقا له بالفواسق اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم قال العلماء يقاس عليهن كل ما فيه اذية الامر الثاني ان بني ادم

112
00:46:10.600 --> 00:46:32.000
اذا صال عليك ولم يندفع شره الا بالقتل فانه يقتل انه يقتل ويكون دمه  بشرط انك تستعمل معه جميع الوسائل قبل القتل جميع الوسائل قبل القتل فاذا كان ابن ادم

113
00:46:32.750 --> 00:46:55.850
يقتل لاذيته وله حرمة النمل من باب  لكن اذا امكن دفن دفع اذاه بغير قتل فلا بأس اذا كان امكن انه يدفع اذاه بغير قتل بغير اذاه بغير قتل نعم فانه

114
00:46:55.900 --> 00:47:15.200
لا يقتل يعني طريقي مثلا طريق يعني تجرب عدة طرق يعني مثلا النمل حافر  ناس من التراب دار ما دار جيب المادة مثلا البيظا اللي ذي اللي تقتل وتسمى جاميكسين

115
00:47:15.950 --> 00:47:28.750
ضعها دائرة على الحوض وخل فتحه بسيط اله فتحة بسيطة قد يرحل من هذا المكان قد يرحل من هذا المكان ان شفتوا ما رحل نجي ان شاء الله بكرة وتسكر الفتحة هذي اللي بقت

116
00:47:29.050 --> 00:47:50.850
على اساس انه خلاص ما يمكن يمر على هالمادة البيضاء الا ينتهي. فالمقصود انك تحاول يقول ابراهيم النخعي رحمه الله اذا اذاك النمل فاقتله جاء ذاك النمل تقتل وعن طاووس قال

117
00:47:51.100 --> 00:48:17.950
انا لنغرق النمل بالماء انا لنغرق النمل بالماء يعني اذا اذانا رواه ابن ابي شيبة ويكره قتل القمل في النار ويكره قتل القمل النار كان المفروض ان يقول يحرم يقول

118
00:48:18.550 --> 00:48:52.500
يحرم فلا يجوز القمل المعروف القمر معروف مفرده   حملة والخمل يتولد في الجسم نتيجة العرق والوسخ نتيجة العرق والوسخ ولا سيما الراس اكثر ما يوجد في الراس والغريب ان الدميري بحياة الحيوان

119
00:48:52.600 --> 00:49:08.700
يقول ان النمل يتلون بلون الراس اللي يعيش فيه كان الراس اللي يعيش فيه ابيض صار النمل ابيض. القمل اقصد ان كان الراس احمر صار القمل احمر وصار الراس اسود صار القمل اسود

120
00:49:09.450 --> 00:49:27.450
ويقولوا من الغرايب في في القمل ان اناثه اكبر من ذكوره وهذا على العكس من الحيوانات الان الغالب ان الحيوان تصير الذكر  اكبر من الانثى لان الانثى تبيض اذا كانت من يبيظ او تتوالد اذا كانت مما يتوالد

121
00:49:27.500 --> 00:49:48.250
على اي حال يقتل القمل في اي مبيد يبيده لكن النار لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان النار لا يعذب بها الا الله رواه البخاري ان النار

122
00:49:48.300 --> 00:50:08.700
لا يعذب بها الا الله  ومثل القمل يا اخوان بقية الحشرات مثل البعوض وغيره هذا لا يقتل بالنار. اذا اي حشرة لا تقتل بالنار. تقتل بغير النار قال ولا يحل قتل الضفادع

123
00:50:09.100 --> 00:50:43.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع الضفدع معروف حيوان  يعيش في المستنقعات مخلفات السيول يعيش فيها هذا  ورد في الحديث عبد الرحمن ابن عثمان القرشي ان طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظفدع يجعلها في دواء

124
00:50:44.100 --> 00:51:07.450
اجعلها في دواء قال عبدالرحمن فنهى عن قتلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها اخرجه احمد وابو داوود النسائي والحاكم وهذا الحديث اسناده صحيح قال البيهقي ان هذا الحديث

125
00:51:08.100 --> 00:51:26.300
اقوى ما ورد في النهي عن قتل الضفدع ان هذا الحديث اقوى ما ورد النهي عن قتل الضفدع يقول ابن عقيل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الظفدع نهى عن قتل

126
00:51:26.800 --> 00:52:01.250
نظف درع  وروى البيهقي بسنده عن عبد الله بن عمر قال لا تقتلوا الضفادع فان نقيقها تسبيح قال البيهقي هذا موقوف صحيح هذا موقوف صحيح كلام من  عبد الله  انتبهوا للواو لا تنسونه

127
00:52:02.150 --> 00:52:30.400
عمر وليس عمر قال لا تقتلوا الضفادع فان نقيقها تسبيح ويكره ازالة الاوساخ في المساجد تقليم الاظفار وقص الشارب ونتف الابط والعمل والصنائع كالخياطة والخرز الخرز معروف هو الذي يتعلق بالجلود

128
00:52:30.950 --> 00:52:57.550
خرز القرب او خرز مثلا النعال ونحو هذا والحلج هذا يتعلق بالقطن تعلق القطن يقال حلج القطن اذا خلصه من البدر لان البذر فلان القطن اذا جني يكون به حب

129
00:52:57.850 --> 00:53:16.700
حلجه انه يخلصه من هذا الحب قال وما شاكل ذلك اذا كثر وهذا واضح يعني ان المساجد تنزه عن هذه الامور بان لا يكون في تقدير للمسجد اصوات او يكون المسجد سوق من اسواق الدنيا

130
00:53:17.200 --> 00:53:37.700
واضح فتنزه المساجد عن مثل هذه الامور لان هذه الامور متعلقة بالدنيا بل ولا يكره ذلك اذا قل في الركعة الثوب يعني انسان يشق ثوبه وهو بالمسجد ومعه ابرة هذا ما في شي لان هذا شي يسير

131
00:53:38.850 --> 00:54:05.300
او خسف نحل نعل كذلك  او تشريكها اذا انقطع شسعها الشسع والسير اللي يربط النعل بالقدم ومثله اليوم اللي بنعالنا الان لا من اللي انت لبست نعالك اصبعك التشبير بينه وبين الاصبع الثاني شيء يقف بينهن

132
00:54:05.350 --> 00:54:21.950
هذا الشسع هذا هو الشسع لو انقطع وصاحبه يقدر يزينه المسجد لا بأس انه يزينوه لان هذي اشياء يسيرة لكن واحد يبي يفتح محل يخيط وواحد يخرز واحد يحلج قطن

133
00:54:22.250 --> 00:54:54.350
واحد الناس مثلا واحد وواحد المسجد الان اسواق تجارية هذا لا يجوز ولا يجوز اقصاء البهائم ولكنها بالنار للوسم  معناه سل الخصيتين الخصيتين من بهيمة الانعام واكثر ما يكون الخصب الغنم

134
00:54:54.950 --> 00:55:21.050
الغنم  الخروف يعني الذكر عندما يولد ومثل هالمعز التيس يكون له خصيتان بيضتان يجون يجي للبيضتين ذولي ويشقه طول موس يطلع الخصية اللي من داخل ويقصه  الباقي يلفوه وبعضهم يضع عليه ملح حتى انه يبرى وهو حار على البهيمة

135
00:55:21.300 --> 00:55:41.750
هذا معنى الخصري ابن عقيل يقول ولا يجوز اقصاء البهائم هذا احد القولين في المسألة وقد قال الامام احمد لا يعجبني للرجل ان يخشي شيئا لا يعجبني للرجل ان يخشي

136
00:55:42.000 --> 00:56:11.250
شيئا قال ابن قال ابن مفلح وانما كره ذلك عن الامام احمد للنهي الوارد عن ايلام الحيوان النهي الوارد عن ايلام الحيوان القول الثاني انه يباح الغنم والخصي الحيوان المأكول يكون في حال الصغر

137
00:56:12.400 --> 00:56:28.950
قالوا لما فيه اصلاح لما فيه من اصلاح اللحم والسمن انه مثلا اذا خصي ما ينزو على الانثى لانه الحيوان اللي الذكر اللي ينزع على الانثى يصير به رائحة رايحة

138
00:56:29.100 --> 00:56:50.150
اذا خصي خلاص ما يصير له شهو ولا ينزع على الانثى ولهذا يطيب اللحم يجعل رائحة اللحم طيبة اللي تجيب خروفين انت خروفين خروف محصي  وخروف مخصي ينزو يعني يلقح الاناث

139
00:56:50.400 --> 00:57:06.200
بينهم فرق جدا حتى لو تشمه انت مجرد شم في رائحة اذا ذبح وطبخ اتضح الفرق بين النوعين فبعض العلماء يقول لا بأس بخصي البهايم ولا سيما الغنم لان خصيها

140
00:57:06.350 --> 00:57:40.450
يطيب لحمها ويكون سببا   نعم ولا يجوز اقصاء البهايم ولا كيها بالنار للوسم الوسم اما الكيد الوجه فهذا حرام باجماع اهل العلم يعني لا يجوز وسم الدابة في وجهها يعني انسان عنده بعارين عنده ابل يجي للوجه ويأسمه

141
00:57:40.650 --> 00:57:58.750
ياسمون باي طريقة طريق تلكي هذا لا يجوز وقد ورد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمار شف رأى حمارا قد وسم في وجهه وقال لعن الله من فعل هذا

142
00:57:59.150 --> 00:58:23.700
لعن الله من فعل هذا وقد جاء في حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظرب في الوجه وعن الوسمي في الوجه رواه مسلم اما في غير الوجه

143
00:58:25.050 --> 00:58:49.000
الابل مثلا توسم ومن اهل العلم من اجاز مطلقا ومنهم من خص الجواز بابن الصدقة وابل الجزية يعني الابل اللي للزكوات مجموعة والابل اللي مأخوذة  على الكفار والله المستعان فمثل هذه يقولون يجوز

144
00:58:49.400 --> 00:59:14.500
واسمها اذا الوسم غير الوجه من اهل العلم من يجيزه مطلقا ومنهم من يخصه بابل الصدقة وابل الجزية يقولون ولابد ان يكون الوسم  الفخذ لان الفخذ اقل ايلام واقل شعر في بينا الوسم باسرع ما يكون

145
00:59:14.750 --> 00:59:46.200
الوسم باسرع ما يكون هذا لا بأس به يعني اقل الاحوال الجواز وتجوز المداواة حسب ما اجزنا في حق الناس في احدى الروايتين ما مر علينا عن الامام احمد روايتين في الكي

146
00:59:47.200 --> 01:00:10.900
ها ولا لا ولهذا يبدو لي انا ان العبارة اللي عندكم بالكتاب انها ما هي صحيحة  وان الصواب ويجوز للمداواة لاني رأيته انا في احدى الكتب هكذا رأيتها في شرح الحجاوي

147
01:00:11.650 --> 01:00:35.200
نعم في غذاء الالباب للسفارين يقول ويجوز للمداواة بالنسبة للبهايم اذا اذا كانت البهيمة تعين علاجه بكي يجوز الكي على احد القولين اللذين مرا موضوع الكي لايش للناس يا اخوان

148
01:00:35.300 --> 01:01:03.700
لعلكم يعلقون في نسخكم ان شئتم يعني صدقتموني تعلقون في نسخكم وتجوز المداواة ولعل الصواب ويجوز للمداواة يعني الكي يجوز المداواة قال وبر الوالدين واجب سئل احمد رضي الله عنه عن بر الوالدين افرظ هو؟ قال لا اقول فرظ

149
01:01:03.850 --> 01:01:29.450
ولكنه واجب بر الوالدين هو كثرة الاحسان اليهما بكل نوع من انواع الاحسان هذا معنى بر الوالدين لان حقهما اعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل

150
01:01:30.000 --> 01:01:47.750
اي العمل احب الى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قيل ثم اي؟ قال بر الوالدين قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله فهذا مع ايات قرآنية تعرفونها والحمد لله

151
01:01:47.900 --> 01:02:04.600
يد الجلالة واضحة على فظل بر الوالدين لكن ليش الامام احمد يقول لا اقول فرض ولكنه واجب هذا يا اخوان مبني على مسألة في اصول الفقه ان الحنابل يفرقون بين الفرض والواجب

152
01:02:05.550 --> 01:02:31.450
عندهم ان الفرظ  منين من الواجب الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما لزم بالسنة بالسنة. هذا على احد القولين والقول الثاني ان الفرض والواجب بمعنى واحد الفرق والواجب بمعنى واحد. لكن على رأي الامام احمد

153
01:02:32.050 --> 01:02:50.100
انه ما يرى ان بر الوالدين انه فرظ يقول ولكنه واجب وكانه ياخذ الوجوب من الحديث الذي ذكرته لكم من الحديث الذي ذكرت لكم لكن يبقى السؤال لماذا اخذ الامام احمد ما اخذ بر الوالدين من القرآن

154
01:02:50.450 --> 01:03:09.550
هذا الحقيقة محل اشكال لكن على اي حال المسألة خلافية بين الاصوليين وهذا الذي نقله ابن عقيل ولا يجوز طاعتهما في معصية الله تعالى كذلك نص عليه يعني الامام احمد

155
01:03:09.850 --> 01:03:24.650
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى هذا ورد في الحديث الصحيح حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم

156
01:03:24.850 --> 01:03:45.550
السمع والطاعة فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصية امر بمعصية لا سمع ولا  فلا تجوز طاعتهما في معصية لله تعالى مثل ترك ما امر الله به مثل ترك تعلم العلم

157
01:03:45.700 --> 01:04:00.850
الواجب او السفر لطلب العلم الواجب هذا ما يطيع والديه لان العلم الواجب على اسمه واجب مثل لو امرته بترك الصلاة وقالت يا ولدي صل بالبيت لا تطلع اصلي مع الجماعة

158
01:04:00.950 --> 01:04:21.000
لا طاعة لها في مثل هذه الامور او الوقوع فيما حرم الله لشرب خمر او اكل ربا او امرته باختلاط بامرأة اجنبية او امرته بجلب الت له الى البيت كل هذه الامور ليس فيها طاعة

159
01:04:21.350 --> 01:04:47.500
لكن على الولد ان يحرص كل الحرص على المداراة وحسن التعامل ويكره الاتكاء على يسرى يديه وراء  هذا ورد فيه حديث الشريد ابن سويد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالس هكذا

160
01:04:48.150 --> 01:05:12.800
وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على الية يدي يعني وضع يده اليسرى خلفه واتكأ عليها طيب وين الية اليد البدن المؤخرة معروفة طيب اليد لها اليد اللحم هذا اللي تحت الابهام

161
01:05:13.850 --> 01:05:44.450
هذا هذه الية اليد واضح؟ طيب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتقعد قعدة المغضوب عليهم اقعدوا  عليهم رواه ابو داوود واحمد والحاكم وقال صحيح الاسناد  سكت عنه الذهبي

162
01:05:45.400 --> 01:06:11.300
لكن فيه بن جريج ومدلس لكن ذكر الالباني ان ابن جريج صرح بالتحديث مصنف عبد الرزاق صرح بالتحليف مصنف عبد الرزاق طيب ويكره الجلوس بين الشمس الظل يكره الجلوس بين الشمس

163
01:06:11.650 --> 01:06:41.350
والظل هذا ورد في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يجلس الرجل بين الشمس والظل وقد اختلف العلماء في الحكمة من هذا النهي على قولين القول الاول ان الحكمة ان الذي بين الشمس والظل مجلس الشيطان

164
01:06:42.700 --> 01:07:02.500
وهذي يا اخوان حكمة منصوص عليها ان ورد في بعض الروايات قال فانه مجلس الشيطان الحكمة اللي ذكر العلماء الثانية حكمة مستنبطة قالوا لانه يفسد مزاج البدن ان البدن يكون بعضه في الشمس

165
01:07:02.800 --> 01:07:26.050
وبعضه في الظل وعلى القول الراجح انه ينهى عن الجلوس بين الشمس والظل مطلقا معنى مطلقا يعني سواء كان كنت في الظل وبعدين جت الشمس ما تستمر بمكانك تقوم لو جئت ابتداء وجلست بين الشمس والظل

166
01:07:26.900 --> 01:07:52.600
الاخوان يشمل هذا وهذا ويستحب ان يقول عند النهوض من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فهي كفارة المجلس هذا الحديث رواه ابو داوود رواه الترمذي

167
01:07:52.850 --> 01:08:18.450
والنسائي والامام احمد وغيرهم من طريق ابن جريج اخبار انهي موسى ابن عقبة عن سهيل ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه هذا الاسناد ظاهره الصحة لكن كبار الائمة كالبخاري

168
01:08:19.150 --> 01:08:46.000
وابي حاتم واحمد الدرفطني والترمذي   والصواب في الحديث انه من رواية موسى ابن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عون بن عبدالله من قوله واخطأ موسى ابن عقبة عندما جعل الحديث حديث من

169
01:08:46.100 --> 01:09:11.600
حديث ابي هريرة عندما جعله حديث ابي هريرة والحديث هذا ورد من عدة طرق رواه اكثر من صحابي لكن غالبها احاديث معلولة الظاهر من هذا ان المسألة يطرقها الاحتمال من رأى ان هذه الاحاديث يشد بعضها بعضا

170
01:09:12.000 --> 01:09:35.850
ان يقول كفارة المجلس اذا اراد ان يقوم ومن رأى ان هذه الاحاديث كلها ظعيفة انها لا تقوى فله ان يترك كفارة المجلس طيب ويكره الجلوس في ظل المنارة هذا يدل على ان الكتاب هذا

171
01:09:36.350 --> 01:09:53.400
والله اعلم  انه قد يكون الكتاب كما يقول بعض الاخوة يبدو انه مجموع من كتب ابن عقيل لانه ظاهر قوله يستحب ان يقول عند النهوض من المجلس انه انتهى الكتاب

172
01:09:54.050 --> 01:10:12.900
يرجع مرة ثانية يقول ابو يكره الجلوس في ظل المنارة يكره الجلوس في ظل المنارة يبدو والله اعلم لان لا يقلص عنها الظل يجي موظوع الجلوس بين الشمس والظل والا لا اعلم حديثا

173
01:10:13.100 --> 01:10:25.900
ولا اظن انه في حديث لان المنارة هي كانت موجودة على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم يبدو ان هذه الحكمة لئلا يقلص عنه الظل نعم يقع في في النهي المتقدم

174
01:10:26.500 --> 01:10:41.950
يبدو ان اللي جمع الكتاب هذا والله اعلم ما نستطيع نجزم جزم يا اخوان لكن محتمل هذا انه اتى بهذه العبارة واغرب منها وكنس البيت بالخرقة ايش فيك انسى البيت بالخرقة

175
01:10:43.000 --> 01:10:57.900
قد يكون انه من باب الاسراف بالنسبة لزمانهم لان بيوتهم تراب مهي مثل بيوتنا تجي للبيت الصالة تكنس البيت بشماغه كله غترت يمكن ما ما شفت شي ما ما تأثرت

176
01:10:58.400 --> 01:11:16.800
من بيوتهم تراب وريغة  غبار يعني ايه يبدو والله اعلم انه هذا من باب الاسراف انك تجي لقطعة قماش وتكنس بها البيت معنى هذا انك هذا هذا اللي يظهر لي انا

177
01:11:18.150 --> 01:11:36.850
ثم قال والشوربة من من الاناء هذي قلتها لكم قديما ولا لا المفروض اني اذكره هناك في موضوع الشرب ليش تجي هنا الموطن والشرب من ثمة الاناء ورد فيها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم

178
01:11:37.300 --> 01:11:53.600
والحكمة والله اعلم ان اللي يشرب من السمة ما يتمكن جيدا من الشرب اولا السلمة الكسر لو فرضنا ان هالقارورة ذي مثلا مثلا مقصوصة من هنا على شكل كاس يعني

179
01:11:54.150 --> 01:12:12.050
ينبح من هنا  يجي واحد يبي يشرب من الثلم ذي هل يحسن الشرب؟ ما يحسن الشرب قد يجرح هذا المكان وقد تنثر الماء على على ثيابه وقد يجيه من الماء اكثر مما يريد

180
01:12:12.150 --> 01:12:30.500
على اساس ان الثلم ذي قد يندفع منها ما اكثر من المطلوب هذه من الحكم اللي ذكر العلماء انه يكره الشرب  من سلمة الاناء فهذه جملة من الاداب والله تعالى الموفق للصواب

181
01:12:31.050 --> 01:12:52.150
وهذا ما يسر الله تعالى ان نقوله شرحا لهذه الفصول القيمة على وجه الاختصار والا اكثر الاداب المذكورة تقتضي البسط والاطالة ولكن حسب الوقت المحدد معذرة من الايطالي اليوم طولنا عليكم

182
01:12:52.800 --> 01:13:03.900
لا بد ان تتواطؤوا على الاطالة اليوم اليوم يوم الختام باقي عندنا ان شاء الله نسأل الله الاعانة  السلام عليكم