﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:20.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت اليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نبدأ اولا بشرح فصول الاداب ومكارم

2
00:00:20.800 --> 00:00:40.800
الاخلاق المشروعة ووصلنا عند قول المصنف رحمه الله فصل ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام وعند النوم اشد استحبابا فقد ورد التحذير منه من اجل الهوام. ويكره لمن اراد المساجد

3
00:00:40.800 --> 00:01:00.800
الصلاة والاعتكاف ان يتعرض لاكل الخبائث من البقول كالبصل والثوم والكراث فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه ويستحب الاجابة الى وليمة العرس وليس له ان يستجيب الى وليمة الختان. فانها محدثة

4
00:01:00.800 --> 00:01:20.800
واذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الاكل بل ان اكل والا دعا وانصرف وانما يستحب الاجابة اليها اذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا لهو. فان كان فيها محرم حرمت الاجابة. وان كان فيها مكروه كرهت

5
00:01:20.800 --> 00:01:47.450
اجابة ويكره لاهل المروءات والفظائل التسرع الى اجابة الطعام. والتسامح وحضور الولائم غير شرعية فانه يورث دناءة واسقاط الهيبة من صدور الناس ويستحب للمسلم عيادة اخيه المسلم وحضور جنازته اذا مات وتعزية اهله ولا بأس بعيادة الذمي فقد عاد النبي

6
00:01:47.450 --> 00:02:11.150
صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال كيف تجدك يا يهودي؟ اصل ويستحب تحويل كذا. غسل اليد من الزهام. وربما تكون كلمة فيها تصحيف وانها تعجيب اذ ان تحويل لا معنى له. لا معنى لهذه الكلمة

7
00:02:11.650 --> 00:02:43.600
ويبدو ان فيها تصحيفا من بعض النساخ وان الكلمة يستحب تعجيل تعجيل غسل اليد من الزهام والزهام قال القاموس الزهمة والزهومة ريح ريح لحم منتن فهي الريح المنتنة الزهام معناه

8
00:02:44.000 --> 00:03:09.550
والمراد بذلك انه تستحب المبادرة بغسل اليد بعد الفراغ من الاكل لما يعلق في اليد من الدسم الذي يكون فيه رائحة لو بقي هذا الدسم الذي لو بقي لصدرت منه روائح منتنة

9
00:03:11.100 --> 00:03:37.300
ولا بأس مسح اليد بالمنديل ونحوه بعد الفراغ من الاكل قد جاء في حديث جابر لما سئل عن الوضوء ممن مشت النار كما في صحيح البخاري  قال لا كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام الا قليلا فاذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل الا

10
00:03:37.300 --> 00:04:08.050
اكفنا وسواعدنا فاخبر بانه لم يكن عندهم مناديل يستخدمونها الا ايديهم لكن السنة ان يكون المسح بالمنديل بعد لعق الاصابع بعد لعقل اصابع يعني ينبغي ان يكون المسح بمنديل بعد لعقد الاصابع وذلك لان نعق الاصابع بعد الفراغ من الطعام سنة

11
00:04:08.800 --> 00:04:24.650
قد امر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الاصابع كما في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها. متفق عليه

12
00:04:25.900 --> 00:04:49.150
فقوله فلا يمسح يده يعني بالمنديل ونحوه حتى يلعقها وهذا فيه اشارة الى ان السنة لعق الاصابع قبل مسحها بالمنديل وجاء في حديث كعب بن مالك كما في صحيح مسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث اصابع فاذا فرغ لعقها

13
00:04:50.200 --> 00:05:08.200
وذعق الاصابع مستحب استحبابا مؤكدا وجاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلحق الاصابع وقال انكم لا تدرون في اي طعامكم البركة. رواه مسلم وبعض اهل الترف

14
00:05:08.800 --> 00:05:31.600
يستقذر لعق الاصابع وهذا الاستقبار بغير محله لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امر باخذ الاصابع واخبر والحكمة في هذا وهي انه ربما يكون في هذا البركة. فانكم لا تدرون في اي طعامكم البركة

15
00:05:32.150 --> 00:05:54.200
ينبغي للمسلم اذا ان ان يلعق اصابعه بعد فراغه من الطعام ثم بعد ذلك لا بأس ان يمسحها بالمنديل ونحوه او يغسلها ولكن هنا هذا الامر امر بلعق الاصابع هل يحمل على الوجوب او على الاستحباب؟ على الاستحباب؟ ما الصارف له؟ انه في الاداب. ونحن سبق ان يعني ذكرنا ان الراجح

16
00:05:54.750 --> 00:06:16.900
الامر في الاداب انه على الاستحباب وان النهي في الاداب على الكراهة وان كان هناك من العلماء من قال بان الامر في الاداب على الوجوب ومظاهرية وبداية الشيخ الالباني رحمه الله يوجب لعقل اصابع بعد الفراغ من الطعام لانه

17
00:06:17.050 --> 00:06:38.850
يأخذ بهذه القاعدة ولكن الصحيح وما عليه جماهير اهل العلم ان الامر في الاداب انه على الاستحباب ان كونه في الاداب هو الصارف له من الوجوب الى الاستحباب كما ان النهي في الاداب على الكراهة والصارف له من تحريم الكراهة كونه في الاذى

18
00:06:39.550 --> 00:06:57.450
نعم لا هو السنة الاك باليد اليمنى خاص باليد اليمنى نعم الذي يظهر لنا هذا خاص بديننا قال وعند النوم اشد استحبابا فقد ورد التحذير منه لاجل الهوان يعني انه

19
00:06:57.900 --> 00:07:18.700
يتأكد استحباب غسل اليدين بعد الفراغ من الطعام عند النوم وعلل المؤلف لذلك او وجه لذلك قال انه قد ورد التحذير منه يقصد حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام وفي يده غمر ولم يغسله فاصابه شيء فلا يلومن الا نفسه

20
00:07:18.850 --> 00:07:36.650
يعني من نام وفي يده شيء البقايا اكل ولم يغسله واصابه شيء يعني من الهوام ونحوها فلا يلومن الا نفسه اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي انه حسن غريب

21
00:07:37.550 --> 00:07:59.550
يعني الترمذي ضعفه ومن اهل العلم من قال انه بمجموع الطرق انه يكون حسنا. فاذا عند النوم يكون غسل اليدين بعد الفراغ من الطعام اشد استحبابا قال ويكره لمن اراد المساجد للصلاة والاعتكاف ان يتعرض لاكل الخبائث من البقول كالبصل والثوم والكراث

22
00:07:59.850 --> 00:08:19.250
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه يكره لمن تلزمه الجماعة واتى للمسجد بحضور صلاة الجماعة وهكذا ايضا الاعتكاف ان يأكل الخبائث يعني الشيء المستكرة رائحته

23
00:08:19.400 --> 00:08:41.250
من البقوليات ومثل لها المؤلف بقولك البصل والثوم والكراث وذلك لما فيها من الرائحة الكريهة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ثوم او بصلا فليعتزلن او ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته

24
00:08:42.000 --> 00:08:59.050
متفق عليه وفي رواية عند مسلم من اكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من اكل البصل او الثوم او الكراث

25
00:08:59.150 --> 00:09:25.300
عن ان يأتي المسجد وعلل لذلك بعلتين اذية الملائكة واذية بني ادم ولكن قد يقال ان الملائكة ايضا تتأذى حتى لو صلى في في البيت فعلى هذا يحمل على ان المقصود بهم نوع من الملائكة وهم الملائكة الذين هم مسجد

26
00:09:26.850 --> 00:09:46.400
والا الملائكة كرام الكاتبون يلازمون الانسان يعني حتى لو لو صلى في بيته ولكن هذا الحكم محمول على الكراهة وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم عليه المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية وحنابلة

27
00:09:47.600 --> 00:10:04.500
وذهبت الظاهرية الى انه محمول على التحريم الى انه محمول على التحريم والقول الراجح انه محمول على الكراهة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال الناس حرمت حرمت

28
00:10:04.550 --> 00:10:17.450
يعني حرم اكل البصل والثوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس لان احرم ما احله الله هذا في صحيح مسلم هذه في اشارة الى ان النهي هنا لا يقتضي التحريم

29
00:10:17.800 --> 00:10:49.050
لكنه مكروه كراهة شديدة مكروه كراهة شديدة وفي الوقت الحاضر توجد بعض المطهرات التي تزيل الرائحة راحة كريهة للبصر والثوب وبعض الصيدليات الصيدليات يوجد مزيل الروائح الكريهة فاذا كان الانسان بصره ثم فليستخدم هذه المزيلات

30
00:10:49.350 --> 00:11:09.650
ولكن اذا لم يتيسر له ان يستخدم مزيل الرائحة الكريهة  فانه اذا اكل البصل او الثوم والكراث لعلة كالتداوي ونحوه فيكون هذا عذرا له في ترك الصلاة مع الجماعة فيصلي في بيته

31
00:11:10.750 --> 00:11:37.150
اما اذا اكلها وليس لاجل التداوي وانما شهوة وتلذذا طلبا لمنافعها فان كان تحيلا على اسقاط صلاة الجماعة حرم ذلك اما ان لم يكن تحيلا كان ذلك بصفة عارظة فالذي يظهر

32
00:11:38.150 --> 00:11:57.000
انه في هذه الحال يسقط عنه وجوب صلاة الجماعة يسقط عنه وجوب صلاة الجماعة بشرط الا يتخذ ذلك حيلة لاسقاط الصلاة مع الجماعة واستدل بهذه الاحاديث بعض العلماء على عدم وجوب صلاة الجماعة

33
00:11:57.100 --> 00:12:13.050
ولكن هذا الاستدلال محل نظر لان هذا لا يدل على عدم الوجوب انما يدل على ان من اكلها فانه لا يصلي مع الجماعة ما لم يتخذ ذلك حيلة التخلف عن الجماعة فان ذلك يحرم في حقه

34
00:12:13.750 --> 00:12:31.850
ويقاس على البصل والثوم والكراث كل ما له رائحة كريهة ومن ذلك شرب الدخان وكل ما يؤذي المصلين فليس للانسان ان يأتي للمسجد وفيه روائح كريهة تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة

35
00:12:32.450 --> 00:12:56.950
فان قال قائل ان امر النبي صلى الله عليه وسلم من اكل البصل والثوم باعتزال المسجد يدل على ان هذا من الاعذار التي يبيح التخلف عن الجماعة قال الخطابي انما امره باعتزال المسجد عقوبة له. اليس هذا من باب الاعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة كالمطر

36
00:12:56.950 --> 00:13:16.050
والريح العاصف ونحو ذلك من الامور انما امره بذلك عقوبة عقوبة له لكن مع ذلك يعني كما ذكرنا يعتبر عذرا اذا اذا استخدم البصل والثوم للتداوي ونحوه واما اذا كان ليس تداولا ونحوه

37
00:13:16.200 --> 00:13:38.200
ان كان ذلك حيلة حرم وان كان لغير حيلة فانه مكروه كراهة شديدة. هذا الذي يظهر قال وتستحب الاجابة الى وليمة العرس الاجابة الوليمة عموما مستحبة ولكن وليمة العرس اختلف العلماء في حكم اجابتها

38
00:13:38.450 --> 00:13:54.450
على قولين القول الاول انها مستحبة وليست بواجبة وقد ذكر المرداوي في الانصاف ان هذا هو اختيار ابن عباس ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني انها واجبة واذا ذهب الجمهور

39
00:13:54.900 --> 00:14:10.800
والمذهب عند الحنابلة بل ان ابن عبد البر حكى الاتفاق على ذلك قال لا اعلم خلافا في وجوب اتيان وليمة لمن دعي اليها اذا لم يكن فيها منكر كما في التمهيد

40
00:14:11.600 --> 00:14:31.950
وحكاية الاتفاق محل نظر الخلاف فيها قائم ومن قال بالوجوب استدل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتيها وبحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

41
00:14:32.350 --> 00:14:49.950
شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى اليها من ياباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ولكن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله

42
00:14:51.550 --> 00:15:05.900
ولكن قوله ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله لا يثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو موقوف على ابي هريرة ولذلك اخرجه البخاري في صحيحه موقوفا على ابي هريرة

43
00:15:06.900 --> 00:15:21.550
وهذا هو المحفوظ من رواية الحديث ان قوله من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما من كلام ابي هريرة وبناء على ذلك اذا تأملنا الاحاديث التي يستدل بها

44
00:15:22.250 --> 00:15:40.600
ليس فيها دلالة ظاهرة على الوجوب فان قوله اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتها لم يخصص وليمة العرس والمستدلون بهذا الحديث يخصصون الوجوب بوليمة العرس وعلى ذلك فالامر في هذا الحديث محمول على الاستحباب

45
00:15:41.500 --> 00:15:59.850
لانه في الاداب فمحمول على الاستحباب. واصلح ما ورد في ذلك من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ولكن هذا من قول ابي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما فهمه ابو هريرة من الحديث السابق فهم

46
00:15:59.850 --> 00:16:19.850
ابو هريرة من الحديث السابق. وعلى ذلك فالقول الراجح هو القول الذي قرره المؤلف. وهو ان اجابة وليمة العرس مستحبة كغيرها من الولائم لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على الوجوب. والقول بالوجوب يقتضي تأثيم من دعي لوليمة عرس ولم يحضر

47
00:16:19.850 --> 00:16:39.850
هذا يحتاج الى دليل ظاهر وليس في المسألة دليل. وعلى ذلك فالقول الراجح هو القول باستحباب اجابة وليمة العرس وانها كغيرها من الولائم نعم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. لا هو جاء جاء في الحديث السابق حديث ابن عمر السابق اذا دعي احدكم للوليمة فليأتي

48
00:16:39.850 --> 00:16:56.600
وساقه مسلم برواية اخرى اذا دعا احدكم اخاه فليجب عرسا كان او نحوه. هذه رواية مسلم. هذه رواية مسلم ولكن المحفوظ هو الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم باللفظ السابق اذا دعي احدكم للوليمة فليأتيها

49
00:16:56.850 --> 00:17:13.950
ثم مت مسلما ساقه برواية اخرى اذا دعا احدكم اخاه فليجب عرسا كان او نحوه فمن خلال تتبع الروايات ليس هناك دليل ظاهر يدل على جوب اجابة وليمة العرس قال هذا في القول الراجح ان اجابة انها مستحبة

50
00:17:14.200 --> 00:17:39.650
كغيرها من الولائم قال وليس عليه ان يستجيب الى وليمة الختام فانها محدثة يعني ليس عليه يعني لا يستحب ان يحظروا وليمة الختان وليمة الختان موجودة قديما ولم يكن الصحابة يفعلونها لكنها موجودة في بعض

51
00:17:39.750 --> 00:17:55.850
مجتمعات ولا تزال الى الان موجودة في بعض البلدان. اذا ختم الطفل وضعوا وليمة. فهنا يقول ان حضور وليمة العرس ليس مستحبا الحضور وليلة الختان ليس مستحبا وهذه قد اختلف فيها الفقهاء

52
00:17:56.100 --> 00:18:12.700
فمنهم من قال ان حضور وليمة الختام انها مستحبة هو مذهب الحنفية ومنهم من قال ان حضور وليمة الختان منها مباح ومذهب المالكية والحنابلة ومنهم من قال ان حضور وليمة الختام مكروه

53
00:18:12.750 --> 00:18:33.500
وهو مذهب المالكية وعلى هذا يحمل كلام ابن عقيل على القول الثالث لانه قال انها محدثة فنقال انها محدثة والذي يظهر ان حضور وليمة الختان انه مباح. انه مباح وانها كسائر الولائم. ولهذا قال ابن عباس ابن تيمية رحمه الله

54
00:18:33.500 --> 00:18:50.150
دعوة الختان لم تكن الصحابة تفعلها وهي مباحة ثم من العلماء من كره ومنهم من رخص فيها بل يستحبها فاذا اقيمت وليمة بمناسبة اه الختان الذي يظهر لنا هذا مباح

55
00:18:50.600 --> 00:19:03.700
ولا يقال انه محدث او بدعة لانه لا يقصد التعبد لله عز وجل بذلك لا يقصد التعبد لله تعالى بهذا. والاصل في العادات الحل والاباحة انما ورد الدليل بمنعه وحظره

56
00:19:04.500 --> 00:19:23.700
قال واذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الاكل بل ان اكل والا دعا وانصرف. يعني اذا حضر وليمة العرس او غير العرس فليس بلازم ان يأكل ويمكن ان يأتي ويدعو الحاضرين او يدعو للمتزوج ولاهل الزوجة ولاهلها

57
00:19:23.700 --> 00:19:35.850
ادعوا لهم بالبركة وبالخير لحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى طعامه فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك رواه مسلم. هذا يدل على ان

58
00:19:35.850 --> 00:19:57.750
يعني القدر المستحب هو حضور الدعوة اما الاكل فالامر راجع اليه الامر راجع اليه لكن ان كان لن يأكل فليدعوا لهم قوله عليه الصلاة والسلام ان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليدعو ان كان صائما فليدعو ان كان مفطرا فليطعم

59
00:19:58.550 --> 00:20:16.150
ولذلك ينبغي ان يدعو له وبكل حال الدعاء لمن للداعي للوليمة وغيرها سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجاب دعوة دعا للداعي كما في حديث اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم

60
00:20:16.350 --> 00:20:36.200
فالسنة اذا ان الانسان اذا حضر وليمة او دعوة انه يدعو لاهل البيت وللداعي قال وانما تستحب الاجابة اليها اذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا لهو ان كان فيها محرم حرمت الاجابة وان كان فيها مكروه كرهت الاجابة

61
00:20:37.450 --> 00:21:01.050
اشار المؤلف الى يعني بعض شروط اجابة وليمة العرس وهذه الشروط يذكرونها يذكرها القائلون بالوجوب وهنا اشار اليها المؤلف مقام الاستحباب لانه رجح القول بالاستحباب وذكر ان من ابرز الشروط لذلك الا يكون في الوليمة المدعو اليها منكر

62
00:21:01.500 --> 00:21:16.500
فان كان فيها منكر فيجب عليه ان ينكر هذا المنكر بيده ان كان له قدرة بان يكون مثلا يعني مسؤولا عن ذلك ان يكون مثلا من هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

63
00:21:16.600 --> 00:21:40.700
او يكون ابا لهذا الداعي ونحو ذلك فان لم يستطع بيده فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه. لكن اذا لم يستطع تغيير المنكر باللسان فانه يحرم بقاؤه معه يحرم بقاؤه معهم لقول الله تعالى وقد نزل عليكم في كتابه ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم

64
00:21:40.800 --> 00:22:00.000
حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم انكم اذا مثلهم فينكر عليهم فانقبلوا غيروا هذا المنكر والا قام وترك هذا المجلس والا كان شريكا معهم في الاثم. وعلى ذلك نقول ان

65
00:22:00.400 --> 00:22:26.950
هذا اكثر ما يحتاج لمثل هذه المسألة في اعراس النساء يكون فيها منكرات كثيرة يكون فيها معازف وموسيقى والات طرب هذه لا تجوز فمن تحظر تنكر فان سمع اليها والا تسلم على على الداعين لها ثم تنصرف ولا تبقى معهم في

66
00:22:27.200 --> 00:22:45.350
اه يعني مع وجود هذا المنكر المنكر. قول الله تعالى انكم اذا مثله ولكن ينبغي الحضور والانكار انه يوجد من الناس من اذا علم بالمنكر غاية ما يفعل المقاطعة مقاطعة ليست حلا

67
00:22:45.800 --> 00:23:05.750
انما المطلوب الحضور والانكار فان لم يتقبلوا انصرف وترك هذا المجلس لان ترك مثل هذه الاماكن بدون انكار مما يزيد منكر ومما يجعله يستمر واذا استمر استمرأه الناس واصبح المنكر ينكر عليه

68
00:23:06.250 --> 00:23:31.750
هذي من خطورة يعني ترك المنكر وعدم انكاره تألفه النفوس ويستأنس به الناس ويستنكر انكار المنكر ولذلك فمثل هذه الاماكن ينبغي حضورها والانكار على آآ يعني من فعل ذلك المنكر. فين قبل فالحمد لله وان لم يقبل غادر هذا المكان ولم يجلس معهم

69
00:23:32.700 --> 00:23:51.150
نعم الطبول محرمة قبل الاصل في الطبل والدف ونحوها انها من مزامير الشيطان ولهذا في قصة الجاريتين التي تضربان الدف قال ابو بكر المزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

70
00:23:51.550 --> 00:24:04.200
قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فان لكل امة عيدا وهذا عيدنا اهل الاسلام فاقر ابا بكر على فهمه ان ندف من مزامير الشيطان. لم يقل لها ان الدف ليس مزامير الشيطان

71
00:24:04.450 --> 00:24:20.350
لكنه ذكر ان هذا الوقت مستثنى وانه يجوز فيه ضرب الدف وهذا يدل على ان الاصل في الدف انه لا يجوز استخدامه وانه مزابل الشيطان الا في الحالات التي باستثناء الشارع

72
00:24:20.750 --> 00:24:38.350
واما الطبل فهو ايضا من مزابل الشيطان ولم يرد فيه استثناء بل جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم الخمر والميسر والكوبة والكوبة هو الطهر والطبر الفرق بين الطبل والدف ان الدف من جهة واحدة والطبل من جهتين

73
00:24:38.400 --> 00:25:02.300
وهو اشد وقعا اذا كان من جهتين فان اكون اشد وقعا وايقاعا الطبل محرم مطلقا واما الدب فيجوز في حالات منها حالات العرس للنساء وكذلك ايضا في يوم العيد ايام العيد يجوز كذلك ضرب الدف

74
00:25:03.100 --> 00:25:21.050
والحق بعظ اهل العلم بذلك قدوم الغائب قدوم الغائب وعند الحرب لكن لما كان الحرب قديما يعني بالالات البسيطة اما الان فلا يحتاج الطبول في الحروب استخدام الرجال للدف في الاعراس محل خلاف خلاف قوي بين اهل العلم

75
00:25:22.300 --> 00:25:41.950
هل يقال انه ما دام انه قد ورد فيه الرخصة للنساء وكذلك يرخص فيه للرجال لان فيه اعلانا للنكاح او يقال ان هذا ليس يعني من شأن الرجال وانما هذا من شأن النساء ولهذا لم يكن يضرب بالدف من قبل الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:25:42.300 --> 00:26:00.600
اه المسألة فيها قولان ولم يتحرر لي قول الراجح نحو منهما اه قال ويكره لاهل المروءات والفظائل التسرع الى اجابة الطعام والتسامح بحظور الولائم غير الشرعية فانه يورث دناءة واسقاط الهيبة

77
00:26:00.750 --> 00:26:22.650
من صدور الناس التسرع اجابات الطعام اولا حضور الوليمة من غير دعوة هذا من خوارم المروءة حضور الوليمة من غير دعوة هذا يعده الفقهاء من خوارم المروءة والذي يحظر الوليمة بلا دعوة يسمونه ماذا

78
00:26:23.250 --> 00:26:40.650
طفيلي يسمونه الطفيلي قد نص الفقهاء تبهم على ان شهادة الطفيل لا تقبل لان تعلم هذا مخالف للمروءة وان كان يأكل باذنهم لكن حضوره بلا دعوة يعني نوع من التطفل

79
00:26:41.250 --> 00:26:57.700
فهو من خوارم المروءة ولذلك ينبغي للانسان الا يحضر وليمة الا وقد دعي اليها ولا يحضر مناسبة الا وقد دعي اليها ولكن اذا دعي هنا يقول المؤلف يكره التسرع الى اجابة الطعام من اهل المروءات والفظائل

80
00:26:57.750 --> 00:27:17.050
ان كان مراد المؤلف الولائم غير الشرعية فان هذا صحيح بل انه اذا كان في تلك الولائم منكر فانه يحرم ولم يستطيعوا انكاره فيحرم حضور تلك الولائم. اما ان كان مراد المؤلف

81
00:27:17.400 --> 00:27:37.400
التسرع في اجابة الدعوة فان هذا ليس بمكروه انما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة من من دعاه ويقول لو دعيت الى ذراع او كراع لاجبت كما في صحيح البخاري

82
00:27:38.200 --> 00:27:58.650
ولان هذا اقرب التواضع ومطلوب من اهل الفضائل واهل المروءات ان يكونوا قدوة لغيرهم في التواظع وفي اجابة دعوة من دعاهم وفي اجابة جميع الدعوات اما قول المؤلف انه يكره فهذا لا دليل عليه

83
00:27:58.800 --> 00:28:13.650
بل انه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يكون مراد المؤلف يعني الولائم التي يكون فيها امور مكروهة صحيح او الولائم التي يكون فيها امور محرمة فعلى ما سبق وانه ينبغي الحضور والانكار

84
00:28:14.100 --> 00:28:30.350
وعدم الجلوس اذا لم يغير المنكر لكن ظاهر عبارة المؤلف اما اهل المروءات والفظائل لا يجيب كل دعوة ولهذا علنا هذا قال انه يورث اه اسقاط الهيبة من صدور الناس

85
00:28:30.600 --> 00:28:44.550
ولكن هذا محل نظر وحدي النبي صلى الله عليه وسلم هو اكمل الهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو اكمل الهدي قد كان عليه الصلاة والسلام يحضر يجيب دعوة من دعاه

86
00:28:45.000 --> 00:28:59.400
وكما ذكرنا في الحديث السابق لو دعيت الى ذراع او كراع لاجل. ولكن قوله غير الشرعية ربما يعني يحتمل ايضا المعنى الاخر. ان مراده يعني انه ويكره ان يحضروا ما فيه

87
00:28:59.600 --> 00:29:18.500
اه مكروه وبكل حال يعني عبارة المؤلف هنا فيها نوع من الاضطراب لانه قال غير الشرعية ثم قال يعني في هذا اسقاط الهين من صدور الناس ففيها قلق عبارة فيها قلق وعلى ذلك نحن نقول ان السنة اجابة دعوة من دعاك

88
00:29:18.650 --> 00:29:31.450
والاعتذار اذا كان لديك عذرا تعتذر منه وتجبر خاطره اما القول بان في ذلك اسقاط للهين من صدور الناس فهذا محل نظر وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:29:31.700 --> 00:29:52.050
قال ويستحب للمسلم عيادة اخيه المسلم عيادة المريض مستحبة استحبابا مؤكدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ حق المسلم على المسلم خمس وذكر منها عيادة المريض ولقول الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن ادم مرضت فلم تعدني

90
00:29:52.150 --> 00:30:06.550
فيقول يا ربي كيف اعوذك وانت رب العالمين فيقول اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ اما علمت لو انك عدته لوجدت ذلك عندي رواه مسلم. قال وحضور جنازته اذا مات

91
00:30:06.950 --> 00:30:26.400
اي انه يستحب حضور جنازته والقول الثاني في المسألة ان حضور جنازته فرض كفاية وهذا هو القول الراجح انه فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. وآآ يدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست ومنها اذا مات فاتبعه

92
00:30:26.400 --> 00:30:53.450
قال وتعزية اهله يستحب للمسلم تعزية اهل اخيك المسلم اذا مات تعزية مستحبة استحبابا مؤكدا  افضل صيغ تعزية هي ما جاء في حديث اسامة قال ارسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم اليهن ابنا لها قبظ فارسل اليها يقولها السلام ويقول انا لله

93
00:30:53.450 --> 00:31:12.200
ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب متفق عليه هذه افضل صيغة تقال في التعزية ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فاصبر واحتسب

94
00:31:13.000 --> 00:31:27.400
هذا افضل ما يقال ولو قال احسن الله عزاءك جبر مصابك غفر لميتك كل ذلك حسن قال ولا بأس بعيادة الذمي لما تكلم عن يد المسلم انتقل الكلام عن عيادة الذمي

95
00:31:28.550 --> 00:31:52.550
والذمي من الذمة وهي العهد والامان وهو الذمي الكافر الذي يعيشه في بلاد المسلمين ويقر على دينه نظير بذله الجزية نظير بذله الجزية يعني بعبارة معاصرة هو المواطن غير المسلم

96
00:31:53.650 --> 00:32:15.900
الذي يقر على دينه ويعطي يبذل الجزية والكفار على اربعة اقسام القسم الاول الكافر الحربي والذي بينه وبين مسلمين حرب معلنة وليس بينه وبينهم عهود ولا مواثيق فهذا الكافر دمه هدر وماله هدر

97
00:32:17.100 --> 00:32:44.950
القسم الثاني الكافر المستأمن المستأمن وهو الحرب اذا اعطي الامان وهذا دمه معصوم وماله معصوم القسم الثالث الكافر الذمي وهو الذي تكلم عنه قبل قليل وهو الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين

98
00:32:45.150 --> 00:33:03.050
يقر على دينه نظير بذل الجزية هذا خلاف بين العلماء هل هو خاص لاهل الكتاب او يشمل جميع الكفار القسم الرابع الكافر المعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين عهد باية صورة من صور العهد

99
00:33:04.000 --> 00:33:23.650
وهذا ايضا دمه معصوم وماله معصوم اذا حربي هذا دم وهدر وماله هدر المستأمن والذمي والمعاهد اموالهم معصومة ودماؤهم معصومة قد ورد الوعيد الشديد في حق من تعرض له كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم

100
00:33:23.700 --> 00:33:43.450
من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة رواه البخاري فاذا ثلاثة اقسام دماؤهم معصومة واموالهم معصومة وهم المستأمن والذمي والمعاهد انما الذي دمه هدر وما له هدر هو الحربي الذي بينه وبين المسلمين حرب

101
00:33:43.950 --> 00:34:01.500
معلنة وليس بينه وبينهم عهود ولا مواثيق. قال لا بأس بعيادة الذمي. يعني لا بأس بعيادة ومن كان في حكمه كالمعاهد. قال فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال كيف تجدك يا يا يهودي

102
00:34:01.550 --> 00:34:22.250
وهذا الحديث الذي ذكره لا يعرف بهذا اللفظ لكن نقيم في احكام اهل الذمة اه ذكر من طريق الاسرم بسنده عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عاد رجلا على غير دين الاسلام لم يجلس عنده وقال كيف انت يا يهودي يا نصراني؟ ولا يعرف اسناده

103
00:34:22.500 --> 00:34:36.400
لان سنن الاثرى مفقودة. لا يعرف يعني يعني اسناده مجهول لكن يغني عنه ما جاء في صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه ان غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرظ

104
00:34:36.700 --> 00:34:54.250
فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال اسلم فنظر الى ابيه فقال اطعم القاسم فاسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي انقذه بي من النار

105
00:34:55.450 --> 00:35:19.800
وهذا رواه البخاري وترجم عليه قوله باب عيادة المشرك فتجوز عيادة اه الكافر اذا كان او معاهدا او مستأمن لبس بعيادته لا بأس بهادته وينبغي عرظ الاسلام عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الغلام اليهودي

106
00:35:20.300 --> 00:35:40.648
هذه ابرز فوائد واحكام متعلقة يعني هذا شرح هذا المتن ونقف عند قوله والغيبة حرام ونكتفي بهذا القدر في اصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة اسأل الله تعالى ان يوفقنا جميعا للصواب والهداية وللخير والفلاح والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات