﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:20.850
نبدأ اولا بشرح اصول الاداب ومن كان من اخلاق مشروعة وكنا قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله والتداوي بالحجامة والفصل والكي وشرب الادوية جائز. فصل والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الادوية جائز

2
00:00:20.850 --> 00:00:38.300
ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس. وقد روي عن احمد كراهة الكي وقطع العروق. والرواية الاولى اصح قال ولا يجوز التداوي محرم. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر

3
00:00:38.350 --> 00:00:52.300
تصنع دواء قال انها ليست بدواء ولكنها داء اخرجه مسلم في صحيحه وايضا حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها

4
00:00:52.600 --> 00:01:12.300
ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليه وحديث صحيح مجموع طرقه وشواهده وهذا يدل على تحريم التداوي بمحرم وعلى ذلك لا يجوز التداوي بالخمر ولا بالخنزير ونحوهما لا يجوز التداوي

5
00:01:13.150 --> 00:01:37.650
بهما ولا بغيرها من المحرمات ولكن عند الظرورة اذا لم يوجد بديل اذا لم يوجد بديل فهل يجوز التداوي بهذا الشيء المحرم ام لا هذا محل خلاف بين العلماء يرى بعض اهل العلم

6
00:01:37.850 --> 00:01:53.150
انه لا يجوز وهذا رأي ابو العباس ابن تيمية رحمه الله جمع من اهل العلم ولا يجوز التداول محرم حتى عند الضرورة لانه لا يقطع بنفع ذلك الدواء ولكن يعني الطب في الوقت الحاضر قد تقدم

7
00:01:53.300 --> 00:02:13.550
بعض الادوية قد يقطع الان بنفعها فائدتها فالذي يظهر انه اذا لم يوجد بديل وقطع بنفع ذلك الدواء انه يجوز التداوي به لقول الله تعالى وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه

8
00:02:14.150 --> 00:02:29.450
قد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه بين الله تعالى ان الضرورة ان الضرورات تبيح المحظورات فالذي يظهر والله اعلم انه اذا قطع بنفع الدواء ولم يوجد البديل

9
00:02:30.000 --> 00:02:53.850
واضطر الانسان اليه فلا حرج بهذه القيود وبهذه الشروط اه الجيلاتين الجيلاتين اذا كان بغير محرم فلا شك في جوازه لكن جيلاتين محرم. يعني جيلاتين من من اصله محرم كالجلاتين الخنزير

10
00:02:54.350 --> 00:03:24.000
الخنزير وجاتين الخنزير هل تتحقق فيه الاستحالة او لا تتحقق ويؤخذ الخنزير ثم يعاد تصنيعه بطريقة معينة تكوين هذا الجيلاتين ويستخدم في التداوي قاصدة لمرضى القلب ونحوهم فهل تتحقق الاستحالة؟ فنقول ان الجلاتين الجلاتين المستخرج من الخنزير

11
00:03:24.300 --> 00:03:44.950
اصبح مادة جديدة فيجوز او نقول انه لا زال اثر الخنزير فيه باقيا لا يجوز التداوي به هذا مما عرض على المجامع الفقهية المجمع الفقهي بالرابطة قال انه لا يجوز تداوي جناتين خنزير

12
00:03:45.050 --> 00:04:07.600
الا عند الظرورة وعدم وجود البديل والمجمع الفقهي الدولي في دورته الاخيرة التي عقدت قبل شهر تقريبا  محاضرة لهذا شاركت في هذه الدورة وايضا كنت في لجنة صياغة القرار لكن المختصين اختلفوا

13
00:04:08.300 --> 00:04:27.800
هل تتحقق الاستحالة الكاملة الجيلاتين المستخرج من الخنزير او لا تتحقق بعضهم قال انها تتحقق فتصبح خصائص جديدة بهذا الجهة المختلفة عن الخنزير في كل شيء وعلى ذلك قالوا يجوز استخدام الخنزير

14
00:04:28.700 --> 00:04:50.750
وهناك من اهل الاختصاص من قال انه ان الاستحالة الكاملة لا تتحقق ونظرا لاختلاف المختصين فقد قال المجمع الفقهي تأجيل اصدار قرار في المستخرج من الخنزير في دورة قادمة بعد يعني مزيد من الدراسة

15
00:04:50.850 --> 00:05:11.650
بهذه القضية نعم الحالة الكاملة نعم لابد طبعا الكلام في الاستحالات كاملة واستحالة غير كاملة يعني يبقى خنزيرا يبقى محرما كلام في الجيلاتين الذي يقولون تحقق الاستحالة كاملة تحول عين اخرى هل بالفعل تتحول عين اخرى؟ مختلفة في الاسم وفي الخصائص وفي الصفات

16
00:05:11.900 --> 00:05:26.100
او انه ما يمكن تتحول العين اخرى يبقى اثر في الخنزير اقول اهل الاختصاص اختلفوا ولذلك المجمع الفقهي اجل اصدار قرار في هذه الدورة القادمة ولعلها ان شاء الله تعالى يعني اذا اتضح

17
00:05:26.500 --> 00:05:43.950
الرأي اخبركم ان شاء الله تعالى ما يعني ينتهي اليه المختصون ويصدر به قرار المجمع في درس قادم ان شاء الله تعالى قال ولا نجس اي انه لا يجوز التداوي بالنجس

18
00:05:45.100 --> 00:06:07.200
ولا تلازم بين النجاسة والتحريم فان كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا فمثلا السموم السموم محرمة لكنها ليست نجسة الدخان اللي هو

19
00:06:07.400 --> 00:06:25.050
تبغ هذا محرم لكنه ليس نجسا اذا ليس كل محرم نجسا لكن كل نجس محرم المؤلف يرى انه لا يجوز التداوي بالنجس. نحن قلنا انه لا يجوز التداوي بمحرم على التفصيل الذي ذكرناه. لكن هل نقول انه لا يجوز التداوي بالنجس

20
00:06:25.100 --> 00:06:48.150
المؤلف يرى انه لا يجوز التداوي بالنجس وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني انه يجوز التداوي بالنجس عند الحاجة وعدم وجود بديل وعدم وجود بديل يقوم مقامه لقول الله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم

21
00:06:48.500 --> 00:07:15.350
الا ما اضطررتم اليه وقالوا انه ليس هناك دليل ظاهر يدل على تحريم التداوي بالنجاسات وانما الادلة تدل على تحريم التداوي بالمحرمات ليس النجاسات والذي يظهر الله اعلم ان التداوي بالنجس لا يجوز الا عند الضرورة. كما قلنا في التداوي بمحرم

22
00:07:15.550 --> 00:07:42.050
لاننا قررنا ان كل مجلس محرم ويتفرع عن ذلك ان التداوي بالنجس هو كالتداوي بالمحرم وعلى ذلك فالذي يظهر انه لا يجوز تداوي بالنجس الا عند الضرورة وعلى هذا نستطيع ان نقول لا يجوز التداوي بمحرم ولا بالنجس الا عند الضرورة وعدم وجود البديل فيجوز لقول الله تعالى وقد فصل

23
00:07:42.050 --> 00:08:04.250
لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه قال وقد روي عن احمد كراهة الكي وهذا تكلمنا عنه وقطع العروق قطع العروق روي عن احمد ترهل ذلك  قال بعض اهل العلم ان ذلك يرجع

24
00:08:04.600 --> 00:08:21.550
الاطباء اذا قال الاطباء ان في ذلك نفعا فلا بأس واذا قالوا ان ان في ذلك ظررا فانه يكون مكروهة وهذا هو الاقرب ان المرجع في ذلك للاطباء والطب في الوقت الحالي قد تقدم

25
00:08:22.150 --> 00:08:36.100
والاطباء لا يمكن ان يقدموا على شيء الا ويغلب على الظن نفعه للمريظ طب في الوقت الحاضر تقدم تقدما عظيما اكثر من اي وقت مضى. ولذلك فهذا يعني الذي يذكره الفقهاء بناء على التداوي

26
00:08:36.200 --> 00:08:59.450
بصورته البسيطة المدودة فيما سبق فصل ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا. ان بدا له بعد ذلك قتله. وقد قال الامام احمد ان كان ذو الطفيتين والابتر قتلة ولم يؤذنه. وذو الطفيتين الذي بظهره خط اسود

27
00:08:59.450 --> 00:09:18.900
والابتر الغليظ القصير الذنب وصفة القول الذي يؤذنه امظ بسلام او اذهب بسلام قال فصل ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا ان بدا له بعد ذلك قتله

28
00:09:19.200 --> 00:09:44.350
قال احمد ان كان للطفيتين والابتر قتلة ولم يؤذنه من رأى من الحيات وهي الافاعي من رأى شيئا في منزله ويفهم كلام المؤلف ان الحكم حكم الحيات في المنازل يختلف عن حكمها في غير المنازل

29
00:09:45.750 --> 00:10:06.650
وهذا هو الذي يعني تدله الاحاديث فالحيات داخل البنيان يختلف حكم قتلها عن الحيات في الصحراء ففي في غير البنيان ان تكون في الصحراء هذه لا تؤذن لا تؤذن الحيات وانما تقتل

30
00:10:08.000 --> 00:10:33.000
واما داخل العمران وهي العوابر تسمى العوامر هذه قد جاءت السنة لانها لابد ان تؤذن اي تنذر  يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بالمدينة جنا قد اسلموا

31
00:10:33.300 --> 00:10:55.450
فاذا رأيتم منهم شيئا فاذنوه ثلاثا يعني انذروه ثلاثا وفي رواية اخرى عند مسلم فاذنوه ثلاثة ايام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فانما هو شيطان وجاء في رواية اخرى ان لهذه البيوت عوامر

32
00:10:56.100 --> 00:11:21.550
يحرجوا عليها ثلاثا فان ذهب والا فاقتلوه فانه كافر فدل ذلك على ان السنة التحريك والانذار للحيات التي تكون في العمران ثلاثا وهل المراد ثلاث مرات او ثلاثة ايام هذا محل خلاف بين العلماء والاقرب والله اعلم ان المراد ثلاثة ايام

33
00:11:21.850 --> 00:11:39.000
لان هذا قد ورد في الرواية كما عند مسلم فاذنوه ثلاثة ايام واما كما الصحراء فانها لا تؤذى. اذا لما تؤذن وتنذر ويحرج عليها في العمران اما في الصحراء فانها لا تؤذى

34
00:11:40.100 --> 00:11:55.500
وقد بين النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام حكمة من ذلك وهي انها قد تكون جنا قد تكون جنا على شكل حيات كما في قصة الانصاري الذي قتل حية في بيته فقتل

35
00:11:56.550 --> 00:12:17.850
قتلا في الحال قتله الجن فالجن قد تتشكل بشكل حيات لكن هذا انما يكون في العمران اما في الصحاري فانها تقتل من غير تحريج ومن غير انذار اه قوله وقال احمد ان كان

36
00:12:18.050 --> 00:12:39.900
للطفيتين والابتر قتله ولم يؤذن وضح المؤلف المقصود بذي طفيتين قال ذو الطفيتين الذي بظهره خط اسود والابتر القصير الذنب يعني هذان نوعان من الحيات الاول للطفيتين يعني عليه خطان اسودان

37
00:12:40.450 --> 00:13:06.550
عليه خطان اسودان  الابتر هو قصير الذنب قصير الذنب يعني يشبه مقطوع الذنب في هذا وهذان النوعان من اخبث ما يكونا من الحيات يقال انها ليست موجودة في المدينة ولا حتى في ارض العرب

38
00:13:06.900 --> 00:13:19.750
لكن كانت موجودة في ارض الترك ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن الشيء لان الله تعالى قد اوحى اليه بذلك والله تعالى يعلم بان الاسلام سينتشر في انحاء الارض كلها

39
00:13:22.100 --> 00:13:37.800
هذان النوعان اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بان بانه يحصل منهما ظرر باذن الله تعالى جاء في حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا ذا الطفيتين والابتر

40
00:13:38.550 --> 00:14:05.000
فانهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل يطمسان البصر ويسقطان الحبل حديث رواه البخاري ومسلم  فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذين النوعين من الحيات وهو ذو الطفيتين والابتر وذكر ان ذكر لهما ظررين والظرر الاول يطمسان البصر

41
00:14:05.250 --> 00:14:28.250
يعني اذا رأى الانسان هذا النوع من الحيات يعمى مباشرة مباشرة تسلب بصره ويحتم الله اعلم انها تطلق اشعة يعني لها خاصية في وامس البصر والثاني الضرر الثاني يسقطان الحبل

42
00:14:28.850 --> 00:14:52.800
اذا رأت المرأة الحامل هذا النوع من الحيات اسقطت واجهضت مباشرة هذا يدل على ان لهما تأثيرا بطريقة لا نعلم حقيقة حتى الان لا تعرف كيف يستطيع كيف يسقط عن الحبل وكيف يلتمسان البصر او يلتمسان البصر ما يعرف الناس ولا الاطباء كيفية ذلك لكن النبي عليه

43
00:14:52.800 --> 00:15:13.500
عليه الصلاة والسلام اخبر بهذا هذا النوع ظرر عظيم ظرره عظيم وهو اخبث ما يكون من الحيات ولهذا فتقتل هذه الحيات من غير انذار ومن غير تحريج فاذا الذي يقتل نريد ان يعني نلخص ما سبق الذي يقتل من الحيات من غير انذار ولا تحريج

44
00:15:13.750 --> 00:15:30.700
كم اصبحت ثلاثة الاول التي تكون في الصحراء في غير العمران تكون في الصحراء الثاني ذو الطفيتين الثالث الابتر هذه الثلاثة تقتل من غير انذار ومن غير تحريج. ما عدا لا بد من انذارها وتحريجها خشية ان تكون

45
00:15:30.750 --> 00:15:50.800
يعني من الجن خشية ان تكون من الجن. وقد تكون هي من الجن حقيقة وقد تكون من الجن آآ يعني تصورا ويقول العلماء ان ان الجن اذا تشكلت تشكلا اقصد ان الجن اذا تشكلت

46
00:15:51.300 --> 00:16:10.850
باشكال غير حقيقتها فانه يحكمها الشكل والصورة بحيث ان الانسان اذا قتلها فانها تموت لو رمى عليه حجرا او ظربه باي شيء فانها تتأثر بذلك ولذلك التشكل لا يكون الا مدة قصيرة

47
00:16:11.300 --> 00:16:31.250
ما تطول مدته لان الجني يعرف هذا يعرف انه اذا تشكل فتحكمه هذه الصورة التي ظهرت فلو ان احدا خذا حجر ورماه وهو متشكل يموت يقتله فلذلك الجن نسوى تحذر التشكل واذا تشكلت تتشكل وقت قصير

48
00:16:31.700 --> 00:16:47.050
ولا ولا ولا يعني يطول زمن التشكر لكن احيانا قد يكون يعني الحية تكون من الجن حقيقة يعني تكون حية لكنها من الجن كما ان الانس عندهم حيات فالجن كذلك عندهم حيات

49
00:16:48.150 --> 00:17:05.450
هذه لابد من تحريجها وانذارها ذكر المؤلف صفة التحريج قال وصفة القول الذي يؤذنه امضي بسلام او اذهب بسلام وهذا لم يعني لم يرد في حديث انه يكون التحريج بهذه الصيغة

50
00:17:05.800 --> 00:17:20.200
والذي يظهر انه يأتي باية صيغة تؤدي الغرض اية صيغة اما ان يقول كما قال المؤلف اه امضي بسلام او اذهب بسلام او ان يقول احرج عليك بالله واليوم الاخر

51
00:17:20.850 --> 00:17:36.200
ان تذهب من هذا المكان والا قتلتك كما قال الامام مالك وغيره او احرج عليك بالله واليوم الاخر الا وتؤذينا وان تذهب من هذا المكان او باية عبارة تؤدي هذا المعنى

52
00:17:37.200 --> 00:17:57.650
فينذره ويحرج عليه وينذره بالقتل يقول اما ان تذهب والا ساقتلك فان انذره ثلاثة ايام ولم يذهب فانه يقتله ولهذا قد في الحديث الاخر فانه كافر فانه كافر ولا يستحق حينئذ يعني اصبح دمه هدرا

53
00:17:58.050 --> 00:18:18.050
فصل ويجوز قتل الاوزاغ ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب احجرتهن. ويكره قتل القمل النار ولا يحل قتل الضفادع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. قال ويجوز قتل الاوزاف

54
00:18:18.500 --> 00:18:43.500
والاوزاغ جمع وزغ وآآ تسمى وزغا يسمى يسميه بعظ الناس بالبرص ويسمي اخرون بالزاطور كل هذه تسميات له آآ الوزغ هو الاشهر في تسميته لكن يعني بعض التسميات الناس في بعض

55
00:18:44.250 --> 00:19:04.550
البلدان يسمونها بالبرص وبعض الناس يسمونها بالزاطور  المؤلف يقول يجوز قتله ولكن الذي يظهر انه يستحب قتله ولا ولا يقال انه فقط يجوز. يستحب قتله لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاوزار

56
00:19:05.150 --> 00:19:24.100
كما في حديث ام الشريف في الصحيحين وهذا الامر اقل ما يفيده الامر الاستحباب وبل جاء الترغيب في قتله كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل وزغا في اول ضربة كتبت له مئة حسنة

57
00:19:25.150 --> 00:19:46.400
وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك رواه مسلم فلماذا في المرة الاولى الحسنات اكثر نعم نعم لان هذا من باب الحساب في القتلة اذا قتلتهم فاحسنوا القتلة. كونوا يقتلوا في المرة الاولى يكون قد قتله واحسن في القتلة. فيكون اجره اعظم. المرة الثانية

58
00:19:46.400 --> 00:19:57.550
في نوع من التعذيب له يكون اجره اقل. المرة الثالثة اقل. فهذه الاحاديث تدل على ان قتل الاوزار مستحب. ولا يقال انه مجرد مباح كما قال المؤلف رحمه الله طيب

59
00:19:57.600 --> 00:20:12.850
ما الحكمة من الامر بقتل الاوزاغ؟ جاء بيان ذلك حديث من شريك كان ينفخ على ابراهيم لاجل اظلام النهر يعني يقول ان الحيوانات كلها كانت تحاول اطفاء النار الا الوجه بخبثه

60
00:20:13.000 --> 00:20:34.450
كان ينفخ على النار التي اوقدها المشركون احراق ابراهيم عليه الصلاة والسلام لم يرد ان الحيوانات كانت تنفخ لاطفاء النار لم يرد هذا يعني كلام بعض العلماء لكن ليس عليه دليل ولكن الذي عليه دليل ان الوزغ كان ينفخ على النار لاجل اظلامها واشعالها

61
00:20:34.600 --> 00:20:55.550
فهو خبيث بطبعه خبيث بطبعه قال ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب فرتهن ويكره قطع النمل ونحو القمل بالنار ولا يجوز قتل النمل انما الامة من الامم وقد ذكر الله تعالى النمل في

62
00:20:55.700 --> 00:21:09.000
بسورة من سور القرآن بل سميت احدى سور القرآن بسورة النمل حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة يا ايها النملة ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون

63
00:21:09.400 --> 00:21:25.700
فهذا يدل على ان النمل امة من الامم وان لها لغة تحدث فيما بينها والله تعالى يقول وما من دابة يقول بجناحيه الا امم امثالك والله تعالى علم سليمان لغة الحيوان ولغة الطير

64
00:21:26.000 --> 00:21:48.950
فسليمان عليه الصلاة والسلام سمع كلام هذه النملة فتبسم ضاحكا من قولها  هنا يعني لللطائف التي يذكرها بعض العلماء ان ان الله تعالى حكى قول نملة في كتابه العظيم اتاه رب العالمين خالق كل شيء

65
00:21:49.150 --> 00:22:03.700
نقل لنا كلام نملة قالت يا ايها النمل ادخلوه مساكنكم لا يحتملكم سليمان وجنوده وهذا يدل على فضل المبادرة هذه النملة بادرت وتكلمت وحذرت وقالت يا ايها النوم ادخلوا مساكنكم

66
00:22:04.150 --> 00:22:21.600
وكانت تستحق بان ننوه بها وينقل كلامها. والذي نقل كلامها من؟ رب العالمين هل دل على فضل المبادرة؟ يعني بقية النمل ما له ذكر الا هذه النملة التي تتكلم طيب ما هي الميزة التي تتميز بها هذه النملة

67
00:22:22.500 --> 00:22:41.800
المبادرة بادرت وتكلمت فنقل رب العالمين لنا كلامها في كتابه الكريم فهذا يدل على فضل المبادرة ان الانسان يكون مبادرا للخير يعني اي مجال فيه خير يحث الناس يحث الناس على الخير ولا يستحي لا يخجل هذا ليس حياء بل خجل. خجل مذموم

68
00:22:41.850 --> 00:22:59.350
يحث الناس على الخير دائما اي مناسبة من المناسبات التي فيها خير يحث الناس عليها مشروع خيري مثلا آآ يدعو الناس اليه عمل خيري عمل صالح فيكون الانسان صاحب مبادرة دائما يكون صاحب مبادرة

69
00:22:59.500 --> 00:23:20.450
يحث الناس بتوجيه الناس في تحذير الناس في انذار الناس انظر كيف ان الله تعالى نقل لنا كلام نملة من النمل في كتابه الكريم قال لا يجوز قتل النمل وقد ورد في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرط

70
00:23:20.650 --> 00:23:38.850
اخرجه ابو داوود وابن ماجة  وايضا جاء في حديث ابي هريرة والحديث في في الصحيحين ان نبيا من الانبياء قرصته نملة فامر باحراق قرية النمل فاوحى الله اليه فهلا نملة واحدة

71
00:23:39.900 --> 00:23:53.200
فهذا يدل على ان الاصل انه لا يجوز قتل النمل ما لم يؤذي ما لم يؤذيه فان اذى جاز قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم

72
00:23:53.500 --> 00:24:08.750
فذكر علة قتلهن وهو الفسق المراد به العدوان والاذية فدل ذلك على ان ما كان مؤذيا من الحيوان لبني ادم انه يجوز قتله فاذا الاصل ان النمل لا يجوز قتله الا اذا اذى

73
00:24:10.200 --> 00:24:31.050
ويستثنى من ذلك قتلهن بالنار فانه لا يعذب بالنار الا رب النار فيقتل النمل بغير النار كان يقتل مثلا مبيدات حشرية اذا اذى يقتل مبيدات حشرية ونحو ذلك او بالظرب او باية صفة لكن لا يقتل بالنار لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يعذب بالنار

74
00:24:31.200 --> 00:24:48.150
الا رب النار فان قال قال اليس هذا النبي احرق قرية النمل والله تعالى قال احى اليه فهلا نملة واحدة كيف نجمع بين هذا وبين القول انه لا يعذب بالنار الا رب النار انه لا يجوز قتل النمل

75
00:24:48.300 --> 00:25:09.850
بالحرق نعم نعم هذا في شرع من قبله هذا في شرع من قبلنا واما شرعناه فقد ورد تحريم القتل او التعذيب بالنار. قال ولا تخريب اجحرتهن كذلك ايضا  يعني معنى ذلك ان الانسان لا يعبث يأتي لنمل ويقتله من غير سبب هذا لا يجوز. هذي امة من الامم تسبح الله عز وجل

76
00:25:10.150 --> 00:25:28.900
او يجري ويعبث بجحر النمل من غير سبب وهذا النمل لم يؤذه هذا لا يجوز هذه امة من الامم وخلقها الله الحكمة وتسبح بحمد الله عز وجل لا يجوز ان تقتلها الا اذا اذت. ويلاحظ العبث على بعض الناس. بعض الناس عنده عبث

77
00:25:29.350 --> 00:25:46.450
يأتي للحيوانات ويقتلها بدون سبب هذا لا يجوز مثل هذا يخشى عليه من العقوبة لا يقتل الحيوان الا اذا اذى او ان يكون مؤذيا بطبعه كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام خمس فواس يقتلن في الحل والحرم

78
00:25:46.700 --> 00:26:01.950
او مثل الوزغ مثلا الذي امر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. لكن مثل النمل الاصل انه ما يقتل ما يقتل الا اذا اذى قال ويكره قتل القمل بالنار القمل مؤذي بطبعه فهو يقتل

79
00:26:02.250 --> 00:26:15.900
يقتل لكن بغير النار بغير النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يعذب النار الا رب النار ولا يحل قتل الضفادع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع

80
00:26:16.650 --> 00:26:30.000
وقد جاء في الحديث عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله طبيب عن الظفدع يجعلها في دواء عن قتله اخرجه ابو داوود بسند جيد

81
00:26:30.300 --> 00:26:46.750
ونهيه عن قتلها يدل على انها لا يجوز ان تقتل وانه ايضا يحرم اكلها وانه يحرم اكلها ولكن هذا ايضا مقيد بقيد بالقيد الذي ذكرناه قبل قليل وهو ما لم تؤذي فان اذت جاز قتله

82
00:26:47.750 --> 00:27:02.700
لان لان الله عز وجل بين لنا ان كل ما خلق في هذه الارض فهو لبني ادم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فاذا كان بعض هذه الحيوانات تؤذي الانسان جاز له ان يقتلها

83
00:27:03.200 --> 00:27:22.150
فاذا اذاه الضفدع جاز قتله واذاه النمل جاز قتله اذاه القمل اي حيوان يؤذيه فانه يجوز قتله الا ان يكون كما ذكرنا مؤذيا بطبعه فيقتل مطلقا كما في الوزغ وفي القمل وفي خمس البواسق هذا يقتل مطلقا

84
00:27:22.200 --> 00:27:38.550
اما ما عداها كالضفدع النمل هذا لا يقتل الا اذا اذى لا يقتل الا اذا هذا لانها امم تسبح الله عز وجل خلقها الله تعالى لحكمة. فصل ولا يجوز اخصاء البهائم ولا كيها

85
00:27:38.550 --> 00:28:01.700
الوسم وتجوز المداواة حسب ما اجزنا في احدى الروايتين. قال المصنف رحمه الله ولا يجوز اخصاء البهائم اخساء البهائم معناه سلوا خصيتي البهيمة. اي قطعها والقول بانه لا يجوز خصاء البهائم

86
00:28:01.900 --> 00:28:25.750
هو احد القولين في المسألة وهو رواية عن الامام احمد. والقول الثاني في المسألة انه يجوز خصاء البهائم اذا كان في ذلك مصلحة راجحة كتطييب اللحم وتسمين الحيوان ونحو ذلك

87
00:28:25.950 --> 00:28:44.400
وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو القول الراجح وذلك لان الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فجميع ما خلقه الله تعالى في الارض انما هو لمصلحة بني ادم

88
00:28:44.450 --> 00:29:06.700
فاذا كان في خصاء البهائم مصلحة للناس فلا بأس به وقد جاء في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين اي خصيين يقولون لان الخصي يطيب لحمه

89
00:29:06.900 --> 00:29:31.200
فهو افضل واكمل عند ارباب المواشي ولذلك يفضلون الخصي يفضلون لحم الحيوان الخصي على غيره لكون لان لحمه يكون اطيب والذ. وعلى هذا فالقول الراجح آآ انه اذا وجد مصلحة راجحة في اقصاء البهائم آآ فلا حرج

90
00:29:31.200 --> 00:29:55.100
في ذلك ان شاء الله قوله ولا كيها بالنار للوسم اي انه لا يجوز كي البهائم بالنار لاجل الوسم والوسم معناه ان يعلم الشيء بشيء يؤثر فيه تأثيرا ظاهرا في ظهر اثر الكي بالنار

91
00:29:55.650 --> 00:30:25.550
والقول بانه لا يجوز كي البهائم بالنار الوسم هو احد اقوال العلماء في المسألة والقول الثاني انه يجوز وسم البهائم في غير الوجه اما واسمها في الوجه فلا يجوز وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه

92
00:30:25.900 --> 00:30:39.600
كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر وايضا جاء في صحيح مسلم آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي

93
00:30:39.600 --> 00:31:01.650
وهذا يدل على ان الوسم في الوجه انه محرم بل من كبائر الذنوب. اما واسم البهائم في غير الوجه كوسم الابل مثلا فيجوز والى هذا ذهب جمهور الفقهاء وهو القول الراجح

94
00:31:01.850 --> 00:31:21.850
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسم ابل الصدقة. وقد بوب البخاري في صحيحه فقال ابو وسم ابل الصدقة بيده باب واسم الامام ابن الصدقة بيده. ثم ساق بسنده عن انس رضي الله

95
00:31:21.850 --> 00:31:41.850
عنه قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله ابن ابي طلحة ليحنكه فوافيته وفي هذه الميسم يسم ابل الصدقة. وهذا في الصحيحين وهو صريح الدلالة في جواز الوسم في غير الوجه

96
00:31:41.850 --> 00:32:02.450
ثمان الحاجة داعية الى ذلك لتمييز الابل فان ارباب الابل يعتمدون على الوسم في التمييز اعتمادا كبيرا وهذا امر معروف عند ارباب الابل بالوسم يعرفون ان هذه الناقة ناقة فلان

97
00:32:02.850 --> 00:32:24.000
وعمل الناس من قديم على هذا ويشبه ان يكون اجماعا عمليا من المسلمين على ذلك انهم يسمون الابل  فالمسلمون على على العمل بهذا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن فيشبه ان يكون هذا اجماعا عمليا على جواز

98
00:32:24.000 --> 00:32:42.950
اسم البهائم للمصلحة. ولكن هذا مقيد بان يكون الوسم في غير الوجه. كأن يكون في الرقبة مثلا او يكون في الظهر او نحو ذلك فيكون الوسم في غير وجه فاذا كان الوسم في غير الوجه فلا بأس بذلك ان شاء الله

99
00:32:44.250 --> 00:33:09.450
وكذلك ايضا الغنم الغنم آآ يمكن وسمها في اذانها. وكذلك ايضا حتى البقر ايضا وان كان البقر ليس شائعا لكنه آآ ممكن حيث الحكم الشرعي يجوز. فكلها يجوز وسمها للمصلحة الراجحة وان كان مشتهر عند الناس هو وسم الابل

100
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
قال المصنف رحمه الله وتجوز المداواة سبق في فصل سابق الحديث مفصلا عن احكام التداوي ولكن مؤلف لا يريد هذا لا يريد الكلام او اعادة الكلام عن احكام التداوي. وانما يريد جزئية خاصة فعبارته عبارة

101
00:33:30.050 --> 00:33:52.350
مصنف يقول وتجوز المداواة حسب ما اجزنا في حق الناس في احدى الروايتين وبهذه العبارة المسألة يعني هذه الجملة غير واضحة. ولكن يوضحها ما في شرح الحجاج اوي نقلا عن ابن عقيم

102
00:33:52.450 --> 00:34:12.450
قال ويجوز يعني الكي للمداواة. يكون مقصود المصنف انه يجوز كي البهائم بالنار اذا كان المقصود به اه مداواتها. يعني كأن المؤلف لما لما منع من من الكي بالنار استثنى الكي لاجل

103
00:34:12.450 --> 00:34:32.450
اه التداوي ونحن قلنا ان القول الراجح انه يجوز الكي بالنار في غير الوجه مطلقا ما دام ان ذلك يحقق مصلحة راجحة والله تعالى اعلم. ونجتهد في هذا القدر ونقف عند قوله ويكره ازالة الاوساخ. بس حتى نبين خطتنا في الدرس

104
00:34:32.450 --> 00:34:52.450
ان شاء الله تعالى يعني سيستمر الدرس الاسبوع القادم والذي يليه. سيكون اخر درس الخامس عشر من شهر رجب. فبقي درسان غير هذا الدرس. اسلكم ان شاء الله كما وعدنا نكمل فصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة. نتمنى ان شاء الله يعني بعد باذن الله تعالى

105
00:34:52.450 --> 00:35:04.680
ونختلف بهذا القدر في اصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة. فنسأل الله تعالى ان يوفقنا جميعا للصواب والهداية وللخير والفلاح. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات