﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
فصل والمصافحة مستحبة بين الرجلين ولا تجوز مصافحة النساء الشواب لان ذلك يثير الشهوة ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من اهل الدين او العلم او كبر السن في الاسلام. ويستحب القيام للامام العادل

2
00:00:20.350 --> 00:00:41.950
والوالدين واهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب. ولا يستحب لغير هؤلاء. مستحبة لانها تدخل في تحية المأمور بها بل قد جاء في المصافحة بخصوصها بعض الاحاديث ومنها حديث البراء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

3
00:00:42.050 --> 00:01:05.900
ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة واحمد وهو حديث حسن او صحيح

4
00:01:06.350 --> 00:01:28.250
حديث ثابت وهو يدل على فضل المصافحة ولهذا قال المؤلف المصافحة مستحبة بين الرجلين وجاء في حديث انس رضي الله عنه اه ان قال لما جاء اهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءكم اهل اليمن وهم اول من جاء بالمصافحة

5
00:01:28.350 --> 00:01:52.800
رواه ابو داوود واحمد وآآ قد كانت المصافحة موجودة بين الصحابة رضي الله عنهم وقد جاء في في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين خلفوا فما انزل الله تعالى توبتهم قال كعب فقام الي طلحة بن عبيد الله يهرول

6
00:01:53.300 --> 00:02:25.150
حتى صافحني وهنأني ما قام احد غيره فوالله ما نسيتها له ما حييت وقال والله لا انساها له ما حييت اذا المصافحة مستحبة بين الرجلين عندما يلتقيان ولكن المصافحة تكون مصحوبة بالقاء التحية

7
00:02:27.400 --> 00:02:51.700
سبق الكلام عنها اكملها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلم وسبق الكلام عن احكامها وتفاصيلها في الدرس السابق قال ولا تجوز مصافحة النساء الشواذ لقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط

8
00:02:53.900 --> 00:03:16.100
ما كان يبايعهن الا بالكلام وهذا رواه مسلم اخرجه البخاري كذلك ايضا بنحوه وايضا جاء في حديث اميمة قلت يا رسول الله بايعنا قال اني لا اصافح النساء قال اني لاصافح النساء

9
00:03:16.150 --> 00:03:34.700
انما قول امرأة قولي لمئة امرأة فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن مصافحة النساء مع انه رسول الله مؤيد لوحي ومع ان ايضا المقام يقتضيها لو كانت جائزة فان المقام مقام بيعة

10
00:03:35.950 --> 00:03:54.600
ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فاذا كان لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حق غيره من باب اولى وجاء في حديث  في حديث معقل ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

11
00:03:54.950 --> 00:04:16.200
لان يطعن في رأس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له لان يطعن في رأس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له

12
00:04:17.050 --> 00:04:46.100
وهذا الحديث رواه الطبراني وابن ابي شيبة وفي سنده مقال ومن اهل العلم من يحسن اسناده ولان المصافحة المرأة مظنة للفتنة وهي اولى بالتحريم من النظر اليها واذا كان الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم

13
00:04:48.800 --> 00:05:13.900
امرهم بترك المصافحة من باب اولى اذا كان النظر الى المرأة الاجنبية محرما ومصافحتها اولى بالتحريم اذا عامة اهل العلم على انه لا تجوز مصافحة المرأة الشابة علل المؤلف ذلك قال لان ذلك يثير الشهوة

14
00:05:17.600 --> 00:05:42.200
وقوله الشواب لا تجوز مصافحة النساء الشواب يفهم منه انه تجوز مصافحة النساء غير الشواب العجائز وهذا قول لبعض اهل العلم قالوا لانتفاء الفتنة في هذه الحال والقول الثاني في المسألة تحريم مصافحة

15
00:05:43.650 --> 00:06:07.350
النساء غير الشواب وذلك للادلة السابقة وهي عامة  ولان مصافحة المرأة غير الشابة ايضا مما قد يثير الفتنة وكما يقال لكل ساقطة لاقطة ولان الله عز وجل لما ذكر قواعد من النساء قال

16
00:06:07.550 --> 00:06:27.000
وقواعد من النساء اللاتي لا يرجو نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن فاذا كان في مقام اللباس اشترط الله تعالى لوظع المرأة العجوز ثيابها

17
00:06:27.400 --> 00:06:52.300
عدم التبرج ومع ذلك بين ان استعفافها خير وترك مصافحتها اولى بذلك اقرب والله اعلم انه لا تجوز مصافحة النساء مطلقا سواء كانت شابة ام غير شابة وهذا اختيار ابن عباس ابن تيمية

18
00:06:52.550 --> 00:07:19.750
وجمع محققين اهل العلم لان الملامسة ابلغ من النظر في اثارة الفتنة قال ولا بأس بالمعانقة وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه انه بلغه ان عند عبد الله بن انيس

19
00:07:20.100 --> 00:07:40.750
ان عنده حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فذهب اليه جابر في رحلته المشهورة مكث في الرحلة شهرا من المدينة الى الشام فلما وصل اليه اعتنقه وهذا محل الشاهد

20
00:07:42.100 --> 00:07:59.700
اعتنقه سلم عليه واعتنقه وقال بلغني انك سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فخشيت ان اموت او تموت فالقصة المشهورة فسمع منه جابر هذا الحديث ثم رجع الى المدينة

21
00:07:59.900 --> 00:08:15.050
ومحل الشاهد ان عبد الله ابن انيس اعتنق جابرا فدل هذا على ان المعانقة انها موجودة لدى الصحابة رضي الله عنهم وقال الشعبي كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصافحون

22
00:08:15.100 --> 00:08:36.750
واذا قدم احدهم من سفر عانق صاحبه اذا لا بأس بالمعانقة عند القدوم من السفر وعند كذلك طول الغيبة عند طول الغيبة لا بأس بها وهذه ترجع للعرف العرف القائد في المجتمع

23
00:08:37.400 --> 00:08:54.100
اذا كان العرف المعانقة عند طول الغيبة فلا بأس بذلك كما هو العرض القائم عندنا مثلا هنا انه ان المعانقة عند طول الغيبة او عند القدوم من السفر لا بأس بذلك هذه المسائل ترجع للعرف في هذا

24
00:08:59.550 --> 00:09:23.450
وقاعدة الشريعة ان كلما كان سببا لتقوية المحبة والمودة بين المؤمنين الشريعة تدعو اليها كلما كان سببا بالبغظاء والشحناء بين المؤمنين فالشريعة تمنع منهم ولا شك ان المعانقة مع قدوم السفر او

25
00:09:23.600 --> 00:09:41.800
او مع طول الغيبة انها مما تزيد المحبة والمودة بين المؤمنين ولم يرد دليل يدل على المنع منها قال وتقبيل الرأس وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من اهل الدين او العلم

26
00:09:41.900 --> 00:09:59.750
او كبر السن في الاسلام يعني لا بأس بتقبيل الرأس واليد لكن المؤلف خص ذلك بان يكون من اهل الدين او العلم او ان يكون كبيرا في السن وانما احترز

27
00:10:00.950 --> 00:10:27.200
وانما ذكر المؤلف ذلك احترازا من تقبيل الرأس واليد لاجل الدنيا لاجل الدنيا كان يقبل رأسه او يده لاجل تجارته او لاجل منصبه او نحو ذلك فهذا تركه اولى تقبيل الرأس

28
00:10:27.600 --> 00:10:45.900
قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في حديث الافك والقصة المشهورة قال ابشري يا عائشة فان الله قد انزل عذرك وقرأ عليه الايات في سورة النور

29
00:10:49.700 --> 00:11:14.450
فقال لها ابوها وامها قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم واحمديه قالت والله لا احمد الا الله قالت والله لا افعل ولا احمد الا الله تعالى فهو الذي قد برأني

30
00:11:14.500 --> 00:11:28.100
الشاهد انه انهما قال ابو بكر وزوجته ام عائشة قال لها قومي قبلي احمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبليه قبلي رأسه هذا يدل على ان هذا كان موجودا

31
00:11:31.300 --> 00:11:59.300
وفي صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنه ابراهيم فقبله وشم رأسه تقبله وشم رأسه تقبيل الرأس اذا لا بأس به ومن حيث الاصل جائز

32
00:11:59.650 --> 00:12:24.850
لكن الاولى تخصيصه كما ذكر المؤلف لمن يكونوا من اهل الدين او العلم او كبر السن ونحو ذلك وان قبل غيرهم فلا بأس لكن قال اهل العلم انه يكره ان يقبل رأس غيره لاجل امور الدنيا لاجل تجارته او منصبه او جاهه ونحو ذلك

33
00:12:25.100 --> 00:12:42.450
فانه يقبله لمعنى من المعاني التي ذكرها المؤلف ان يكون من اهل العلم او يكون من اهل الدين يحب لصلاحه وتقواه او ان يكون كبيرا في السن وايضا هناك حالة اخرى لم يذكرها المؤلف

34
00:12:43.100 --> 00:13:02.350
وهو ان يكون من الوالدين او الارحام ان يكون من الوالدين او الارحام فيقبل مثى والده رأس والده رأس والدته ورأسه مثلا اخوته اخوانه الاكبر منه القوات الاكبر منه مثلا

35
00:13:03.550 --> 00:13:28.400
اعمام الاكبر ونحو ذلك اخواله خالاته ونحو ذلك هذا بالنسبة لتقبيل الرأس نعم وهو من حيث الاصل نقول جائز الكلام في الاولوية الكلام في الاولوية اذا كان في ذلك مصلحة

36
00:13:28.500 --> 00:13:44.150
شرعية لا بأس بهذا اما تقبيل اليد المؤلف قال انه لا بأس به ايضا لمن يكون من اهل الدين او العلم او كبار السن في الاسلام. تقبيل اليد وردت فيه لا اعلم انه ورد فيه شيء عن النبي

37
00:13:44.150 --> 00:14:06.950
الله عليه وسلم لكن وردت فيه اثار عن السلف وقد صنف ابن المقرئ المتوفى سنة ثلاث مئة وواحد وثمانين للهجرة صنف رسالة سماها الرخصة في تقبيل اليد الرخصة في تقبيل اليد اذا لابن المقرئ

38
00:14:07.250 --> 00:14:29.500
سنة ثلاث مئة وواحد وثمانين وهي مطبوعة وقد ذكر فيها جملة من الاثار عن السلف في هذا وايضا وكذلك ايضا فيها صنف بعض العلماء في هذا رسائل بينوا فيها الرخصة في تقبيل اليد

39
00:14:32.400 --> 00:14:48.850
والذي يظهر انه لا بأس بتقبيل اليد من حيث الحكم ان هذا جائز لكن الاولى تخصيصه بمن يكون من اهل الدين او العلم او كبر السن كما قال المؤلف او ان يكون من الوالدين

40
00:14:49.050 --> 00:15:25.850
او ان يكون من الوالدين او لا تخصيصه بذلك فما قلنا في تقبيل الرأس يقال ايضا في تقبيل اليد واما تقبيل الخد فهذا بالنسبة للزوجة لا اشكال في جوازه وبالنسبة لغير الزوجة

41
00:15:28.800 --> 00:15:45.600
كالصغار مثلا ايضا لا بأس به قد جاء في صحيح البخاري عن البراء رضي الله عنه قال دخلت مع ابي بكر على اهله فاذا عائشة ابنته مضطجعة بل اصابتها حمى

42
00:15:46.100 --> 00:16:11.400
رأيت اباها قبل خدها وقال كيف انت يا بنية هذا في صحيح البخاري واجاب الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الاقرع ابن حابس ابصر رجلا  نعم ان ان الاقرع ابن حابس ابصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن

43
00:16:12.450 --> 00:16:28.300
فقال ان لي عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم في رواية او املك ان نزع الله من قلبك الرحمة

44
00:16:28.350 --> 00:16:56.250
من لا يرحم لا يرحم فدل هذا على ان تكبير الصغار لا بأس به. اذا تقبيل الصغار في الخد لا بأس به واما تقبيل غير الصغار في الخد فان كان يؤدي الى فتنة او ان يكون مظنة لفتنة

45
00:16:56.600 --> 00:17:26.050
فانه محرم فانه محرم اما اذا لم يكن مظنة لفتنة فالاولى تركه فهو جائز لكن الاولى تركه لانه يوجد في عادات بعظ المجتمعات تقفيل الخد فاذا كان يؤدي مظنا لفتنة كان يكون شابا

46
00:17:26.400 --> 00:17:57.100
وهو محرم اما اذا لم يكن مظنة فتنة كان يكون كبيرا في السن لكن عادة الناس في ذلك البلد هو هذا فهو جائز لكن الاولى تركه كانت صغيرة قبل لا ظاهر القصة انه قبل ان قبل

47
00:17:57.350 --> 00:18:18.400
اه ان يعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم نعم قبل هذا قبل هذا قبل زواجه بالنبي عليه الصلاة والسلام اذا هذا فيما يتعلق بتقبيل الخد واما بالنسبة لتقبيل القدم

48
00:18:20.300 --> 00:18:41.550
تقبيل القدم نحن نتكلم عن تقبيل الرأس اذا تقبيل اليد وتقبيل الخد يبقى النظر في تقبيل القدم تقبيل القدم اختلف فيه العلماء فمنهم من ذهب الى تحريمه قالوا لان فيه انحناء

49
00:18:43.750 --> 00:19:07.750
فهو يشبه السجود لغير الله تعالى ومنهم من ذهب الى كراهته قالوا لانه لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن الصحابة يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما بينهم

50
00:19:09.550 --> 00:19:31.900
والقول الثالث انه جائز لكن الاولى تركه واذا نظرنا لما ورد في هذه المسألة الذي ورد في ذلك هو حديث عبد الله هو حديث عن صفوان ابن عفان صفوان بن عسال

51
00:19:32.750 --> 00:20:03.250
ان يهوديين ان يهوديين قال احدهما لصاحبه اذهب بنا الى هذا النبي فنسأله فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه عن قول الله تعالى ولقد اتينا موسى تسع ايات فاجابهم النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:20:04.600 --> 00:20:33.250
تقبل يديه ورجليه تقبل هذا موضع الشاهد يديه ورجليه وقال نشهد انك نبي قال ما منعكما ان تسلما قال نخاف ان اسلمنا ان تقتلنا اليهود وهذه القصة اخرجها الترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح

53
00:20:35.500 --> 00:21:04.100
كذلك ايضا اخرجها الحاكم وقال صحيح لا نعرف له علة وكذا قال الذهبي ايضا  رجع كذلك النسائي وهذه القصة ظهر اسناده صحة قد اخرجها الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان

54
00:21:04.400 --> 00:21:21.800
وهم الرجال الشيخين ثقتهم رجال الشيخين قال حدثنا ابو داوود ويزيد ابن هارون وكذلك من رجال الشيخين وابو الوليد عن شعبة ابن الحجاج وهو من رجال مسلم ثقة الحافظ عن عمرو ابن مره وهو كذلك

55
00:21:22.050 --> 00:21:38.600
من رجال الشيخين عن عبد الله ابن سلمة وهو صدوق الكلام في عبد الله بن سلمة والا بقيت اسناده رجال الشيخين رجال الشيخين قال عنه الذهبي صويلح وقال ابن عدي ارجو ان لا بأس به

56
00:21:39.150 --> 00:22:02.450
لكن قال ابو حاتم تعرف ان هو تنكر لكن الاكثر على انه لا بأس بروايته للحديث ولهذا الترمذي قال انه حسن صحيح وابن كثير ذكر هذا في تفسيره وقال ان الراوي يعني خلط لانه قال تسع ايات وذكر عشرا

57
00:22:02.900 --> 00:22:23.250
وان هذه التي ذكرها ليست ايات وانما هي وصايا وسائل التوراة يظهر ان حصل شيء من الخلق في ذكر الايات لكن يبقى اصل اصل القصة صحيحة اسنادها صحيح لهذا جدا ان الترمذي صححها

58
00:22:23.400 --> 00:22:44.950
قال حسن صحيح وعلى هذا فتكون حجة في جواز تقبيل الرجلين قال فقبل يديه ورجليه وقال نشهد انك نبي ثم انه لم يرد دليل ويدل على تحريم تقبيل الرجلين واما وهذا القول الاخير هو قول الراجح انه يجوز تقبيل الرجلين لكن الاولى تركه

59
00:22:45.350 --> 00:23:03.300
لكن الاولى تركه وذلك لحديث صفاء بن عساف السابق ولانه لم يرد دليل يدل على النهي واما من استدل به اصحاب القول الاول ان في هذا انحناء بالسجود فليس كل انحناء ممنوع

60
00:23:04.100 --> 00:23:22.300
ارأيت لو انحنى الابن لكي يدخلن عليه في قدم والده هل هذا محرم ليس كل انحناء منه انما الانحناء على هيئة السجود المقصود به التعظيم والسجود لغير الله هذا هو المحرم

61
00:23:23.200 --> 00:23:41.400
اما مجرد انحناء لتقبيل القدم او لاصلاح مثلا النعل او نحو ذلك يبقى على اصل وهو الاباحة فالذي يظهر والله اعلم من حيث التحقيق في هذه المسألة ان القول الراجح هو الجواز لكن الاولى تركه وانما قلنا الاولى تركه

62
00:23:41.500 --> 00:24:00.750
لانه لم يكن معتادا لدى الصحابة ولم ينقل عن صحابي انه فعل ذلك وانما ورد ذلك عن يهوديين فقط  ولذلك فالاولى تركه حتى مع الوالدين ومع اهل العلم والفضل الاولى تركه

63
00:24:01.250 --> 00:24:17.250
ولكن من فعل ذلك لا نقول انه ارتكب امرا محرما هذا الذي يظهر في هذه المسألة والله تعالى اعلم اذا عرفنا يعني هذه المسائل تقبيل الرأس تقبيل اليد تقبيل القدم تقبيل الخد

64
00:24:18.450 --> 00:24:52.500
قال ويستحب القيام للامام العادل والوالدين واهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب ولا يستحب لغير هؤلاء القيام ثلاثة اقسام القيام يمكن تقسيمه الى ثلاثة اقسام قيام على الشخص وقيام الى الشخص وقيام للشخص

65
00:24:54.600 --> 00:25:21.700
اما القيام عليه فمعناه ان يقوم عليه شخص او اكثر وهو جالس على سبيل التعظيم على سبيل التعظيم وهذا محرم وذلك حديث جابر رضي الله عنه وقصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:25:22.850 --> 00:25:45.000
لما صلى الصحابة وراءه وهو جالس فاشار اليهم ان اقعدوا ان اقعدوا فلما سلم قال كدتم انفا مع من تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا

67
00:25:48.700 --> 00:26:11.100
اهتموا بامتكم اذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين وايضا لحديث من احب ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار وهذا يدل على اه تحريم ذلك

68
00:26:16.250 --> 00:26:41.400
اذا القيام على سبيل التعظيم نقول ان هذا محرم اما القيام لاجل الحراسة فلا بأس به قيام لاجل حراسة لا بأس به كان يقام على الرئيس او القائد نحو ذلك لاجل حراسته والخوف عليه

69
00:26:41.750 --> 00:26:57.450
من من يعتدي عليه احد هذا لا بأس به ويدل لذلك انه قد جاء في قصة الحديبية ان المغيرة ابن شعبة كان قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف

70
00:26:57.550 --> 00:27:27.700
وعليه المغفر فدل ذلك على ان القيام لاجل الحراسة لا بأس اما القيام على سبيل التعظيم هذا هو الممنوع اما القيام الى الشخص فمعناه ان يقوم الانسان لشخص لاعانته او لمصافحته

71
00:27:28.500 --> 00:27:51.350
والترحيب به او لتهنئته ونحو ذلك فهذا لا بأس به وقد جاء في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه لما طلب بنو قريظة النزول على حكمه واتي به على حمار

72
00:27:53.750 --> 00:28:19.400
فلما قدم قال النبي صلى الله عليه وسلم للانصار قوموا الى سيدكم قوموا الى سيدكم حديث في الصحيحين فقاموا اليه واستقبلوه وانزلوه اذا فالقيام اليه لاي غرض من الاغراظ اما لاعانته او لاجلاسه او مصافحته او لاي غرظ لا بأس به

73
00:28:22.150 --> 00:28:41.150
ايضا في قصة الثلاثة الذي خلفوا مروا معنا قبل قليل ان طلحة بن عبيد الله قام الى كعب ابن مالك فصافحه اما القيام للشخص فمعناه ان يكون الناس في مجلس

74
00:28:42.200 --> 00:29:05.650
فيدخل انسان فيقوم فيقوم الحاضرون في المجلس له للسلام عليه فهذا اختلف العلماء في حكمه ومن اهل العلم من كره هذا وقال ان الصحابة لم يكونوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:29:08.000 --> 00:29:27.300
كان الصحابي يحبون ان يفعلوا ذلك لكن تركوه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره هذا ومن اهل العلم من قال انه لا بأس به لاهل العلم او السلطان او الوالدين

76
00:29:30.300 --> 00:29:52.000
وهذا ما اختاره النووي قال واما القيام فالذي نختاره انه مستحب لمن له فضيلة ظاهرة العلم او صلاح او ولادة او ولاية مصحوبة او صيانة يكون على جهة البر والاكرام للرياء والاعظام

77
00:29:53.100 --> 00:30:18.550
المؤلف رحمه الله اختار في هذا ايضا قولا قريبا من هذا القول قال انه يستحب القيام للامام العادل والوالدين واهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب ولو ان المؤلف قصر ذلك على الامام والوالدين واهل الدين والورع والعلم

78
00:30:18.900 --> 00:30:40.350
لكان هذا مقبولا لكن ان يقرن ذلك باهل الكرم والنسب هذا محل نظر قد يكون لنا سبيل لكنه من افسق الناس قد يكون ذا كرم وكذلك فاسق تخصيص ذكر المؤلف لاهل الكرم والنسب هذا محل نظر

79
00:30:42.000 --> 00:31:11.000
والاقرب في هذه المسألة والله اعلم ان الاولى ترك القيام للقادم لكن اذا كان هناك عرف اذا كان هناك عرف بالقيام للقادم فالاولى القيام لانه يترتب على عدم القيام مفسدة

80
00:31:11.750 --> 00:31:32.300
وهي اغار الصدور اذا الاولى تركه لان الصحابة لم يكونوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم. واكملوا الهدي هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قلنا اذا كان هناك عرف قائم في البلد

81
00:31:33.950 --> 00:31:57.900
فالاولى فعله دفعة للمفسدة والمفسدة هي اغارة الصدور وعلى ذلك فاذا كان مثلا هناك طلاب علم يعرف بعضهم بعضا وطلبوا من يعني اتفقوا على انه لا يقوم بعضهم يعني لا يقوم لمن دخل عليهم في هذا المجلس

82
00:31:57.950 --> 00:32:16.500
لا شك ان هذا هو الاولى ولا يترتب على ذلك مفسدة لانهم قد اتفقوا على ذلك وتعارفوا عليه ويعرفون ان ترك القيام انما هو لاجل تطبيق السنة في هذا اما اذا كانوا في مجالس عامة

83
00:32:18.700 --> 00:32:41.400
فالاولى القيام لان عدم القيام يتسبب في مفسدة وهي اظهار الصدور فانك لو قمت في مجلس عامة ودخل عليك احد وقام الناس ولم تقم بالسلام عليه احدث ذلك بنفسه ضغينة

84
00:32:42.700 --> 00:33:04.100
سبق ان قلنا ان الشريعة الاسلامية تمنع كل ما ادى للضغائن والشحناء وايغار الصدور فاذا يفرق بين  ما اذا كان ذلك في مجلس خاص بين اناس قد تعارفوا على هذا

85
00:33:04.400 --> 00:33:25.650
وبينما اذا كان في مجالس عامة وقد يتسبب في اغار الصدور فاذا الاولى تركه لكن اذا كان هناك عرظ في البلد فالاولى فعله آآ اه تجنبا للمفسدة وهي اغار الصدور

86
00:33:26.150 --> 00:33:45.300
هذا احسن ما قيل في هذه المسألة ويوجد مع طلبة العلم تجد انه يكون في مجلس عامة فيدخل احد لهذا المجلس يقوم الناس كلهم الا هو وهو مقصده حسن ليس احتقارا للداخل

87
00:33:45.750 --> 00:34:05.050
وانما تطبيقا للسنة في هذا لكن الناس يفهمون انه متكبر وان داخل المجلس يفهم ان هذا محتقر له يترتب على ذلك مفسدة اعظم وهو يريد انما اراد تطبيق امر مستحب

88
00:34:05.300 --> 00:34:21.400
لكنه وقع في محظور فينبغي ان يكون لدى طالب العلم ان يكون لديه فقه في هذا فاذا لا يفعل ذلك يعني يترك القيام القادم الا اذا وثق من عدم ترتب المفسدة

89
00:34:25.850 --> 00:34:44.300
هذا هو الاقرب في هذا فان قال قائل كيف تترك السنة لاجل يعني ارضاء الناس نقول اولا السنة في هذا ليست بينة بحديث ظاهر وانما فقط استنبطت من مجمل فعل الصحابة رضي الله عنهم

90
00:34:44.700 --> 00:35:01.000
والا لو كانت من قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ينبغي تطبيقها بغض النظر عن رظا الناس وعدم رظاهم لو كان ورد من هذا في هذا الشيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قلنا

91
00:35:01.250 --> 00:35:16.000
طبق السنة بغض النظر عن كلام الناس لكن لم يرد في هذا شيء واظح وبين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وانما استنبط استنباطا فقط من احوال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:35:17.300 --> 00:35:41.450
فهو اقرب للاستحباب لكن اذا يعني ترتب المفسدة واغار الصدور وايقاع الشحناء هذا ممنوع شرعا بالادلة الواضحة المحكمة فلابد ايظا من الجمع بين يعني اطراف المسألة فلا يطبق الانسان امرا هو اقرب الاستحباب فيقع في مفسدة

93
00:35:41.750 --> 00:36:08.150
مجمعا عليها وهي يعني افتقار لاخيك المسلم ويغار الصدور وايقاع الشحنة هذا هو الاظهر في هذه المسألة والله تعالى اعلم الفصل الثالث يعني الكلام فيه قصير فصل وينبغي للانسان الا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه. ولا يجوز الاستماع الى كلام

94
00:36:08.150 --> 00:36:28.300
قوم يتشاورون ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه. يجب حفظه عليه لان تلفته يعطي والتفزع قال فصل وينبغي للانسان الا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه

95
00:36:30.450 --> 00:37:06.000
قوله وينبغي ينبغي اذا قيل ينبغي او لا ينبغي هذه تحتمل تحتمل المراد الاستحباب واذا قيل لا ينبغي لا ينبغي تحتمل مراد الكراهة او التحريم لكنها للكراهة اظهر ورد في هذه المسألة حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استمع الى حديث قوم وهم له

96
00:37:06.000 --> 00:37:25.400
كارهون صب في اذنيه الانك يوم القيامة هذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه واستمع الى حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الانك وهو الرصاص المذاب الحار يوم القيامة

97
00:37:26.650 --> 00:37:45.950
وهذا يدل على تحريم التنصت والاستماع الى قوم وهم له كارهون واذا كان كذلك فلا يجوز الدخول في سر قوم وهم لا يرغبون ان يدخل في سرهم وذلك بان يتنصت عليهم

98
00:37:46.850 --> 00:38:12.900
اما بان يختبئ مثلا ويتنصت او بوسائل التقنية الحديثة قد ولد من وسائل التقنية الحديثة اجهزة تتنصت من مكان بعيد فهذه لا يجوز تجسس التنصت على المسلمين هذا امر محرم

99
00:38:16.900 --> 00:38:36.600
قال ولا يجوز الاستماع الى قوم الى كلام قوم يتشاورون كذلك اذا كان قوم او اثنان يتشاورون فيما بينهم فلا يجوز الاستماع لهم والتنصت عليهم لاجل ان تعرف ماذا يتحدثون

100
00:38:36.700 --> 00:38:58.650
وانت تعرف انهم كارهون لهذا تعرف بانهم كارهوا من هيئتهم وطريقتهم انهم لا يريدون ان احدا يستمع الى حديثهم قال ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه يجب حفظه عليه

101
00:38:59.750 --> 00:39:28.500
طيب قبل هذا آآ يعني من المسائل المعاصرة  تسجيل كلام انسان وهو لا يشعر او تصويره تصويره ونشر صورته وكلامه للناس وهو لا وهو كاره لهذا هل يدخل في في هذه المسألة

102
00:39:28.900 --> 00:39:45.650
نعم يدخل من باب اولى فهذا يوجد بعض الناس يأتي ويصور الجوال انسان يتحدث ثم يقوم وينشر كلامه على الملأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي او غيرها هذا محرم لا يجوز

103
00:39:46.400 --> 00:40:01.350
لان هذا الانسان اخوك المسلم وله خصوصيته كما انت انك لا تحب ان احدا يفعل معك هذا فلا يجوز ان تفعله مع غيرك بين تصوير انسان سواء بطريق الهاتف الجوال او غيره

104
00:40:01.600 --> 00:40:21.050
تسجيل كلامه ونشره للناس وهو كاره لهذا هذا محرم ويدخل في الحديث من استمع الى قومه له الى حديث قومه وهم له كارهون يصب في اذنيه الانف يوم القيامة وهذا يدل على

105
00:40:22.650 --> 00:40:37.000
تعظيم الشريعة بحق المسلم انه يجب احترام خصوصيته هو لا يريد منك ان تستمع الحديث لا يجوز ان تستمع لا يريد منك ان تصوره وتنشر كلامه لا يجوز لك ان تفعل هذا

106
00:40:38.950 --> 00:40:52.200
اما اذا كان لا يكره هذا يعني لو صورت كلامه صورته وكلامه ونشرت ذلك لا يكره هذا كان يكون في محاضرة عامة او في درس ونحو ذلك هذا لا بأس به

107
00:40:52.650 --> 00:41:08.150
هذا لا يدخل في ذلك لانه ليس بكاره انما الكلام في انسان يكره هذا فيأتي من يصوره بالهاتف الجوال ينشر هذا هذه الصورة او الصورة والكلام ينشره على البلاء وهذا نجده مع الاسف

108
00:41:08.400 --> 00:41:28.950
في وسائل التواصل الاجتماعي كثيرا يأتي انسان لبعض لمسؤول مثلا او لغيره ويتحدث معه واخر يصوره ثم يذهب وينشره عبر تويتر او وسائل التواصل الاجتماعي هذا العمل عمل محرم ولا يجوز مثل هذا العمل

109
00:41:30.200 --> 00:41:54.250
نعم نعم المسئولية تقع على من فعل هذا مصوره لكن اذا كنت نعم اذا كنت تعلم بانه يكره نشر هذا فلا يجوز ان تنشره لقول الله تعالى في حديث الافك يتلقونه بالسنتكم

110
00:41:54.450 --> 00:42:08.150
وتقوم بافواهكم وليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم كان في قصة عائشة رضي الله عنها يعني هناك من سمع الافك وتكلم به بسرعة ومع ذلك عاتبهم الله عز وجل

111
00:42:09.000 --> 00:42:24.700
بل من ثبت عليه نقل الحديث منهم جلدها النبي عليه الصلاة والسلام جلد بعض افاضل الصحابة جلد حسان بن ثابت ثمانين جلدة واذا دحمنا بن جحش ثمانين جلدة وجلد مصطح ابن اثاث ثمانين جلدة. كل هؤلاء الثلاثة

112
00:42:25.350 --> 00:42:42.750
مع انه من افاضل الصحابة ومصطلح بدري من شهد بدرا لكنهم لما نقلوا هذا الكلام بسرعة لاحظ قوله اذ تلقوه بالسنتكم الذي يتلقى هو الاذن ليس اللسان لكن هذا في اشارة للسرعة

113
00:42:42.900 --> 00:42:58.200
سمع حديث وتكلم مباشرة هذا نجده في وسائل التواصل الاجتماعي فلا تنشر حديثا خاصة اذا كان في عرض مسلم وانت تعلم بانه قد يكون كذبا او انه كاره يكره نشر مثل هذا

114
00:42:58.350 --> 00:43:25.150
الحديث  الله اعلم  هذا يعمل فيه فقراء القراءة يعني اذا كان مثلا كلاما مفيدا فالذي يظهر لنا ان هذا لا بأس به يعني نشره هذا من نشر العلم والدعوة لكن اذا كان فيه اساءة لشخصه

115
00:43:25.650 --> 00:43:40.700
الا يمنع منه والقاعدة في هذه اشكال عليك شيء ضع نفسك مكان هذا الانسان تعامل الناس بمثل ما تحب ان يعاملوك به ضع نفسك مكانه هل ترضى هل ترضى بنشر هذا او لا ترضى

116
00:43:40.950 --> 00:44:03.350
اذا كنت ترضى لا بأس اذا كنت لا ترضى فينبغي ان تحب لاخيك المسلم ما تحب لنفسك نعم ما يرظى لماذا هل هو مثلا لامر خاص بشخصه اما اذا كان من العلم فالعلم يجب بذله

117
00:44:14.500 --> 00:44:27.500
الذي يظهرنه ولو لو سئل عن علم لا يجوز ان يكتمه ما دام انه اتى وانتصب للناس ويعلم الناس الذي يظهر لنا مثل هذا لا بأس بنشر كلامه و علمه

118
00:44:35.600 --> 00:44:49.400
فاذا ما رغب الحديث آآ صريح من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون هذا هو الضابط. وهم له كارهون اذا كان يكره الاستماع او يكره النشر والحديث فلا فلا يستمع له ولا ينشر كلامه

119
00:44:51.700 --> 00:45:13.250
نعم نعم هذا اذا كان يستأذن منه لا بأس اما بدون استئذان هو يعلم بان من يتصل به يكره هذا هذا ايضا لا يجوز يعني بعض الناس قد يقصد كان يعني الاجابة الخاصة غير الاجابة العامة

120
00:45:14.000 --> 00:45:26.600
فمن اتصل عليه مثلا يستفتى عن مسألة معينة قد يفتي فتوى خاصة لكن لو علم بانها ستنشر على الملأ يحترز فان بعض المسائل يفتى فيها فتوى خاصة ولا يفتي فتوى العامة

121
00:45:28.850 --> 00:45:42.000
بعض اهل العلم مثلا يرى جواز النشرة لكن يفتي فيها فتوى خاصة ولا اشتفاف فيها فتوى عامة من باب سد الذريعة لكن اذا يعني وجد الانسان مضطرا للنشرة يفتي فيها فتوى خاصة

122
00:45:42.350 --> 00:46:02.200
فاذا لا يجوز تسجيل هذا هذه المكالمة ونشرها الا بعد استئذان هذا المفتي قال ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه يجب حفظه عليه لان تلفته يعطي التلفت والتفزع ورد في ذلك حديث

123
00:46:02.300 --> 00:46:31.750
نعم نعم نسخة عندك التفلت  لان تلفته اي نعم  نعم لان تلفته يعطي التفلت والتفزع وفي نسخة التلفت والتفزع الاقرب نسخة التفلت والتفزع موجودة لديكم آآ هذا ورد في حديث

124
00:46:31.900 --> 00:46:47.150
حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهو امانة وهذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي واحمد وقال الترمذي حديث حسن

125
00:46:48.200 --> 00:47:06.800
ومر معنا هذا المصطلح اذا قال الترمذي حديث حسن ماذا يقصد به  نعم احسنت انه ضعيف لكن ضعفه ليس شديدا ضاعت لي اجل سوء حفظ الراوي ونحوه فاذا الحديث حديث ضعيف

126
00:47:07.950 --> 00:47:28.350
وقابل التحسين لكن معناه صحيح لان تلفته يدل على اه ان هذا الكلام الذي يتكلم به انه امانة وانه سر حتى لو لم يقل انه سر او امانة وآآ فهو كالمستأمن لك على هذا الحديث

127
00:47:28.850 --> 00:47:46.750
لا تنقلوا عنه ولا تذيعه عنهم اذا اذا صرح بذلك قال ان هذا الحديث او هذا الكلام سر او بيني وبينك فيجب عليك ان تحفظه تحفظ له سره وهكذا اذا تكلم معك وهو يتلفت

128
00:47:47.050 --> 00:48:09.600
فاذا هذا الحديث امانة لان تلفته يدل على هذا يدل على انه قصد استئمانك على هذا الحديث وهذا الكلام الا اذا ترتب على افشاء السر للمصلحة الشرعية جاز ذلك واستدل العلماء بعض اهل العلم هذا

129
00:48:10.000 --> 00:48:24.250
قول الله تعالى وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين هذا الرجل كان ال فرعون لكن كان مؤمنا

130
00:48:25.800 --> 00:48:49.400
واعتمارهم ليقتلوه كان سرا لكن ترتب على افشاء هذا السر لموسى مصلحة عظيمة من القتل فدل ذلك على ان افشاء السر الذي يترتب عليه مصلحة شرعية معتبرة انه لا بأس به والا في الاصل انه لا يجوز افشاء السر. لا يجوز افشاء السر

131
00:48:49.450 --> 00:49:04.200
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان من خصال المنافقين انه اذا تمنك خان اذا ائتمنته خان اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان نعم كذلك كافر معصوم

132
00:49:04.650 --> 00:49:19.900
كافر معصوم يحفظ سره الا اذا اقتضت المصلحة الشرعية افشاؤها ونختلف هذا القدر في فصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة. فنسأل الله تعالى ان يوفقنا جميعا للصواب والهداية وللخير والفلاح. والحمد لله الذي بنعمته

133
00:49:19.900 --> 00:49:21.850
التي تتم الصالحات