﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:18.300
الحمد لله الذي هديه الى يوم الدين نبدأ اولا شرح سبل الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة كنا قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله ولا يحل لاحد ان يجر ثوبه خيلاء وبطرا

2
00:00:18.350 --> 00:00:36.750
وهذا مجمع عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه وخيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. وهذا الحديث في الصحيحين هذا وعيد شديد في حق من جر ثوبه خيلاء

3
00:00:37.300 --> 00:01:05.250
والثوب يشمل كل لباس نزل عن الكعبين سواء اكان قميصا وهو الذي نسميه ثوبا هذا الثوب الذي نسميه ثوبا هذا هو يسمى عند العرب بالقميص سواء كان قميصا ام كان سراويل ام مشلحا ام بنطال ام غير ذلك

4
00:01:05.700 --> 00:01:29.100
كل ما اسفل من الكعبين فانه محرم اذا كان خيلاء بالاجماع واما اذا كان لغير خيلاء بان اسبل اسفالا اسفل الكعبين لغير خيلاء فهذا اختلف العلماء في حكمه على قولين

5
00:01:30.150 --> 00:01:54.050
القول الاول انه محرم وذلك لعموم الاحاديث التي فيها الوعيد في حق من اسبل ثوبه ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين فهو في النار او قال ما اسفل من الكعبين ففي النار

6
00:01:54.750 --> 00:02:21.850
والحديث ايضا في الصحيحين وقولهما ما من صيغ العموم يشمل اسبال الخيلاء ولغير الخيلاء وذهب الجمهور الى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الى ان الاسبال لغير الخيلاء مكروه وليس محرما وقالوا ان الوعيد انما

7
00:02:22.000 --> 00:02:35.500
انما هو في حق من اسبل للخيلاء لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة قال ابو بكر ان شق ثوبي يسترخي

8
00:02:35.500 --> 00:02:53.950
الا لتعاهده. قال قال ان ثوبي يسترخي الا ان اتعاهده فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك لست ممن يصنع ذلك خيلاء قالوا فعلل النبي صلى الله عليه وسلم لعلة الخيلا فدل ذلك على

9
00:02:54.400 --> 00:03:15.550
ان الخيلاء اذا انتفى لم يكن ذلك محرما وهذا الاستدلال محل نظر لان ابا بكر رضي الله عنه انما سأل عن الاسبال اذا كانت بغير قصد قال ان ثوبي يسترخي الا ان اتعهده

10
00:03:17.900 --> 00:03:41.050
يعني يسترخي من غير قصد اذا انتبهت تعاهدته تعاهدته ورفعته الاسبال من غير قصد وانما الخلاف في الاسبال المقصود والقول الراجح هو القول الاول وهو تحريم الاسبال مطلقا سواء اكان لخيلاء ام لغير خيلاء لكن اذا كان الخيلاء كان الوعيد

11
00:03:41.050 --> 00:03:59.750
والاثم اعظم واما اذا كان من غير خيلاء فانه محرم لعموم ما اسفل من الكعبين ففي النار ومما يدل لذلك ان ام سلمة لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام

12
00:03:59.900 --> 00:04:16.950
قالت يا رسول الله فكيف تصنع النساء بديولهن كما عند الترمذي بسند جيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا يرخينا شبرا قال يرخينا شبرا قالت اذا تكشف اقدامهن قال يدخلن ذراعا

13
00:04:17.600 --> 00:04:38.550
ووجد دلالة ان ام سلمة رضي الله عنها لما فهمت الزجر عن الاسبال فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم الزجرة عن الاسبال مطلقا بدليل انها سألت عن حكم جر النساء ذيولهن لسف اقدامهن

14
00:04:38.950 --> 00:04:59.300
لشكل اقدامه لما قال يوخينا شبرا قالت اذا تنكشف اقدامهم ففهمت ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الاسبال مطلقا سواء اكان الخيلاء او لغير خيلاء ومما يدل ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اياك واسبال الازار فانه من المخيلة

15
00:04:59.500 --> 00:05:17.900
يعني من الخيلاء وان الله لا يحب المخيلة وفي القول الراجح هو تحريم الاسبال مطلقا ولكن اذا كانت الحالة مثل الحالة التي ذكرها ابو بكر فان ذلك لا يكون محرما يعني اذا كان الاسبال لغير قصد

16
00:05:18.850 --> 00:05:39.800
بغير قصد فيتعاهده الانسان لا يكون محرما مثل ما يحصل احيانا بلباس الاحرام كان في لباس الاحرام ربما يسترخي الازار ازار الاحرام من غير قصد فيتعهده الانسان ويرفعه هذه هي الحالة التي سأل عنها ابو بكر وهذه لا حرج على الانسان فيها لانه لم يقصد الخيلاء

17
00:05:40.250 --> 00:05:55.100
اما اذا قصد الخيلاء فهو محرم سواء نعم لانه لم يقصد الاسبال. اما اذا قصد الاسبال فهو محرم سواء ان كان الخيلاء ام لغير خيلاء طيب اذا اذا قلنا ان الاسبال محرم مطلقا

18
00:05:55.600 --> 00:06:12.350
فما هو احد الاسبال المحرم يعني متى يكون نصف هذا الانسان بانه مسبل نأخذها من الحديث ما اسفل من الكعبين اذا نزل عن الكعبين طيب اذا كان على الكعبين هل يعتبر مسبلا

19
00:06:12.700 --> 00:06:29.400
ليس مسلما لكن الافضل يعني ان يجعله فوق الكعبين ان يجعله فوق كعبين يعني احتياطا احترازا والا لو جعل على كعبيه لا بأس فالممنوع اذا ان يكون اسفل من الكعبين

20
00:06:32.000 --> 00:06:52.300
طيب هل نقول ان السنة تقصير الثوب الى نصف الساق هذه من المسائل المهمة ورد في ذلك بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جميع الاحاديث التي فيها الامر

21
00:06:52.650 --> 00:07:16.100
تقصير الثوب مقرونة بالنهي عن الاسدال جميع الاحاديث التي فيها الامر بتقصير الثوب مقرونة بالنهي عن الاسباب فعلم ان مقصود الشارع من تقصير الثوب هو البعد عن الاسباب البعد عن الاسبال

22
00:07:19.600 --> 00:07:36.200
ومما يدل لذلك ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه فهم هذا الفهم فان ابا بكر قال يا رسول الله ان ازاري يسترخي الا ان اتعاهده طيب لو كان ابو بكر لو كان يجعل ازاره الى نصف الساق

23
00:07:38.700 --> 00:08:02.750
استرخى ازاره الى اسفل من الكعبين تنكشف عورته اليس كذلك معنى ذلك ان ابا بكر لم يكن يدع الاشارة الى الى نصف الساق هذا الذي يظهر وانما قريب من الكعب بدليل ان قوله ان الازار يسترخي يعني اسفل من الكعبين الا ان اتعاهده. ولذلك فالاظهر والله اعلم ان يقال ان

24
00:08:02.750 --> 00:08:21.150
سنة هو رفع الثوب فوق الكعبين وليس السنة وتقصير الثوب الى نصف الساق هذا هو الاقرب هذه المسألة والله تعالى اعلم. ولشيخنا الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله رسالة في هذه المسألة جمع فيها الاحاديث

25
00:08:21.300 --> 00:08:50.300
وخلص الى هذه النتيجة وقد ذكرت رسالته في رسالة صغيرة افردتها من كتاب احكام اللباس بعنوان الاسبال في اللباس اوردت معه رسالة الشيخ عبدالله بن قعود لك خلاصة الكلام ان الشيخ هو الاقرب يرى ان السنة رفع الثوب فوق الكعب وليس السنة تقصير الثوب الى نصف الساعة

26
00:08:50.650 --> 00:09:09.200
هذا الذي يظهر بالنظر الى مجموع الاحاديث والروايات وبالنظر ايضا الى فهم الصحابة رضي الله عنهم بهذه المسألة نعم نعم هذا المذهب عند الحنابلة يفرقون بين القميص والازار فالازار يقولون السنة الى نصف الساق وقميص

27
00:09:09.250 --> 00:09:23.100
آآ رفع الثوب فوق الكعبين لكن هذا التفريق لا دليل عليه ردح الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله لكن ان يتفريق هذا دليل وليس بظاهر ليس بظاهر. يظهر ان بابها كلها واحد

28
00:09:24.700 --> 00:09:39.600
نعم اسوة المؤمن الى نصف ساقه نعم لكنه مقرون بالنهي عن الاسبال للعلماء في كلام الى هل مقصود انه يعني الى الغاية ان اقصى ما ما يصل اليه الى نصف الساق

29
00:09:40.050 --> 00:09:52.850
او المقصود ان السنة الى الى نصف الساق يحتمل هذا وهذا ولذلك نرجع لفهم الصحابة معلوم الحرص ابي بكر رضي الله عنه على السنة فلماذا لم يجعل ابو بكر اشارة الى نصف الساق

30
00:09:53.400 --> 00:10:08.500
وايضا هناك حديث ابن عباس آآ النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل ازاره الى حاشية قدمه عند احمد اسناد جيد ومن اراد الاستزادة يعني او في بحث هذه المسألة يرجع يجعل الشيخ رحمه الله

31
00:10:08.600 --> 00:10:31.800
وهي ايضا موجودة ضمن يعني في رسالتي عن احكام اللباس. قال ودخول الحمام جائز للرجال بالميازل الساترة حمام ليس معناه الحمام المعروف الان الذي هو بيت الخلاء او ملحاض وانما المقصود الحمام الماء المعد للاستحمام فيه بالماء الساخن

32
00:10:32.300 --> 00:10:55.700
الماء المعد للاستحمام بالماء الساخن للتنظيف والتداوي ونحوه يعني لم تكن عند الناس قديما السخانات في البيوت كان هناك اماكن معدة للاغتسال يعد فيها الماء الساخن فيأتي الناس ويغتسلون فيها للتنظف وللتداوي وغيره. وقد ترك الناس هذه الحمامات

33
00:10:56.000 --> 00:11:09.500
بما من الله تعالى به على الناس من وجود السخانات الان داخل البيوت فاصبح الانسان يجد الماء الدافي داخل بيته فترك الناس هذه الحمامات وانت قد يكون لها وجود قليل في بعض الدول

34
00:11:09.650 --> 00:11:24.800
لها وجود قليل لكن كان في السابق شائعا خاصة يعني في بلاد الشام والعراق ونحوها فكان العلماء يتكلمون عن دخول الحمام وحكم دخول الحمام يقول المؤلف ان دخول الحمام جائز

35
00:11:25.300 --> 00:11:43.150
هذا هو قول جمهور العلماء ان دخوله جائز بشرط عدم انكشاف العورة وعدم الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء فاذا امن انتشار العورات وعدم الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء جاز ذلك

36
00:11:43.400 --> 00:11:59.800
يبقى على الاصل وهو الاباحة. قوله بالميازل الساترة الميازر جمع مئزر وهو ما يستر اسفل البدن. يعني ان دخول الحمام جائز بشرط ستر العورة اليه وايضا الشرط الاخر وهو عدم الاختلاط بين الرجال والنساء على وجه محرم

37
00:11:59.850 --> 00:12:18.650
كما كان موجود قديما في يعني في بعض الحمامات كان يكون فيها اختلاط وفي بين الرجال والنساء وفي انكشاف العورات. ولهذا كره الحمامات من كرهها من السلف اما النساء قال يكره وبعض اهل العلم قال يحرم

38
00:12:18.700 --> 00:12:37.200
والمؤلف قال يكره الا من علة وحاجة. ومن قال بالكراهة استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها الا هتكت الستر بينها وبين الله. رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجه واحمد وحديث صحيح

39
00:12:37.400 --> 00:12:49.400
ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها الا هتكت الستر بينها وبين الله فلا يجوز للمرأة ان تضع ثيابها في غير بيت زوجها على وجه يكون معه الريبة

40
00:12:49.550 --> 00:13:06.700
على وجه يكون معه الربا اما اذا كان على وجه لا يكون معه الريبة فلا حرج. كان تذهب مثلا لبيت اهلها او لبيت بعض اقاربها تحتاج الى وظع ثيابها لا حرج في ذلك ان شاء الله. وبكل حال المؤلف يرى كراهة الحمام للنساء

41
00:13:06.900 --> 00:13:25.050
وبكل حال ما دام ان هذه المسألة الان ليست موجودة فلا يترتب على يعني البحث فيها كبير فائدة نعم يطلع صوتنا نعم بعض العلماء قال انه لا يجوز للمرأة ان يعني

42
00:13:26.100 --> 00:13:42.850
يعني تأخذ هذا المقاس وتضع ثيابها يستدلون بهذا الحديث فاذا كان ذلك على وجه فيه ريبة يمكن احد يطلع عليها او يمكن ان تصور او يمكن هذا لا يجوز اما اذا لم يكن في ذلك ريبة

43
00:13:43.050 --> 00:14:00.900
فليظهر ان هذا جائز لان المقصود الحديث يعني الوعيد على المرأة التي تضع ثيابها في غير بيت زوجها على وجه يكون فيه ريبة فتنة ونحو ذلك نعم اذا كانت نسائية يعني

44
00:14:01.200 --> 00:14:25.000
مئة بالمئة ولم يكن هناك يعني محاذير شرعية لم يكن هناك محاذير تبقى على الاصل وهو الاباحة الحمامات قديما كانت للرجال وللنساء فيها نوع من الاختلاط يعني فيها اختلاط قال ولا بأس بالخضاب بالحناء وهو يستحب وكذلك الكتم

45
00:14:25.950 --> 00:14:54.350
ولا بأس يعني ان ذلك مباح قوله وهو يستحب يعني الندم آآ الخطاب بحق من تهو الشيب سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم

46
00:14:55.000 --> 00:15:21.150
متفق عليه وهذا امر واقل ما يفيده الامر الاستحباب فتغيير الشيب بغير السواد مستحب لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في هذا الحديث ولان فيه مخالفة لليهود والنصارى سواء اكان بالحنا

47
00:15:21.450 --> 00:15:48.350
ام بغيره قال وكذلك الكتم الكتم هو صبغ اسود يميل لحمرة يميل للحمرة يعني ليس اسود خالص وانما ما بين السواد والحمرة ويكره بالسواد يعني يكره الخطاب بالسواد وهذا هو المذهب عند الحنابلة

48
00:15:50.950 --> 00:16:19.900
وانه يكره الخطاب بالسواد والمسألة فيها ثلاثة اقوال وقيل القول الاول انه يكره كما قر ذلك المؤلف والقول الثاني انه محرم وهو قول عند الشافعية والقول الثالث انه مباح وسبب الخلاف في هذه المسألة

49
00:16:20.200 --> 00:16:47.550
والخلاف في ثبوت النهي عن الخضار بالسواد قد ورد النهي عن الخطاب بالسواد في حديثين الحديث الاول ابيه جابر رضي الله عنه انا ابا قحافة والد النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:16:47.650 --> 00:17:12.150
اتي به ولحيته ورأسه كالثغامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا شعر هذا وجنبوه السواد غيروا شعر هذا وجنبوه سوءا رواه مسلم الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

51
00:17:12.500 --> 00:17:32.900
ليكونن في امتي قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يلحون رائحة الجنة رواه احمد فمن صحح هذين الحديثين قال بالتحريم ومنهم من حمل النهي على الكراهة كالحنابلة وكما صنع المؤلف

52
00:17:33.450 --> 00:17:53.900
وربما ان السبب في هذا يعني رأوا ان هذا في الاداب حملوا على الكراهة او لما قيل في ثبوت هذه الاحاديث واما القائلون بالاباحة فقالوا ان النهي عن الخطاب بالسواد لم يثبت

53
00:17:54.450 --> 00:18:16.000
اما حديث جابر السابق فان الامام مسلما رحمه الله قد اخرجه في صحيحه بروايتين الرواية الاولى غيروا شعر هذا من غير زيادة وجنبوه السواد والرواية الثانية غيروا شعر هذا وجنبوه السواد

54
00:18:18.700 --> 00:18:48.300
وهذه الرواية الثانية قد تكلم في ثبوتها كثير من الحفاظ وقالوا انها غير محفوظة وان المحفوظ هو غير شعر هذا لان اكثر الرواة عن ابي الزبير انما رواها بلفظ غيروا شعر هذا من غير زيادة وجنبه السواد

55
00:18:50.100 --> 00:19:11.950
بل ان زهير ابن معاوية احد رواة هذا الحديث يقول سألت ابا الزبير فقال جابر وجنبوه السواد؟ قال لا يعني هذا لهذه الزيادة قد اوردها مسلم في صحيحه من طريق ابي الزبير عن جابر

56
00:19:13.000 --> 00:19:27.850
فزهير ابن معاوية يقول سألت ابا الزبير هل قال جابر وجنبه السواد؟ قال لا لكنه مع ذلك هو الراوي لهذه الزيادة فقيل ان ان ابا الزبير انه ربما انه روى ونسي

57
00:19:28.250 --> 00:19:49.950
هذا بعيد الذي يظهر انها انها غير محفوظة ومما يدل لذلك ان الامام مسلم رحمه الله اوردها بعد رواية غير شعر هذا وقد ذكر اشار مسلم في مقدمة صحيحه انه قد يورد الرواية الظعيفة بعد الرواية الصحيحة من باب التنبيه على ظعفها

58
00:19:50.400 --> 00:20:04.950
فالاقرب والله اعلم هو عدم ثبوت زيادة وجنبوه الشوائب وان المحفوظ هو غيروا شعر هذا اذ ان الراوي لهذه الرواية يقول لم يقل جابر واجنبه السواد وهو اعلى مما روى

59
00:20:05.500 --> 00:20:22.400
فلو كانت محفوظة عنده لما قال ذلك واما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ويكون ما في امتي اقوام يخدمون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يكون رائحة الجنة هذا الحديث رواه الامام احمد لكنه لا يثبت

60
00:20:22.450 --> 00:20:37.100
ضعيف من جهة الاسلام وقد اورده ابن الجوزي في الموضوعات ان كان يعني ايراده الموضوعات تعقب ابن الجوزي في هذا لكنه بكل حال ضعيف. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:20:37.150 --> 00:20:54.250
فاذا لم يثبت في هذه المسألة نهي ومما يدل لذلك يعني انه ما ورد عن عدد من الصحابة انهم كانوا يختمون بالسوء وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد

62
00:20:55.250 --> 00:21:16.900
نقل عن تسعة من الصحابة انهم كانوا يخضبون بالسواد تسعة ومن المعلوم ان الخضاب بالسواد من الامور الظاهرة المشتهرة وليس من الامور الخفية التي يقال لعلها اجتهاد منه انما هي من الامور الظاهرة المعلنة

63
00:21:17.500 --> 00:21:44.200
والصحابة هم من اعظم الناس قياما بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر واعظم الناس اتباعا للسنة واعظم الناس في الورع والبعد عن المشتبهات فظلا عن المحرمات فلو كان الخطاب السواد محرما او مكروها انما اقدم هؤلاء هذا العدد الكثير من الصحابة في الخطاب والسواد

64
00:21:46.850 --> 00:22:06.600
ولذلك فالاقرب والله اعلم انه مباح لانه لم يثبت عند التحقيق لم يثبت في النهي عن الخضار والسواد شيء زيادة غير محفوظة حديث ابن عباس ايضا ضعيف ايضا يعني فعل الصحابة فعل هؤلاء العدد الكثير من الصحابة

65
00:22:06.700 --> 00:22:26.950
يدل على انه ليس هناك شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب بالسواد هذا هو الذي يظهر والله اعلم في هذه المسألة ومع ذلك لو ترك الانسان ذلك مثلا غظب بغير السواد

66
00:22:27.650 --> 00:22:44.050
تورعا لا شك ان هذا مما يدخل الورع لان المسألة خلافية قال ولا يجوز ان يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم ولا يجوز ان يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم

67
00:22:44.800 --> 00:23:05.100
وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما وهذا يدل على تحريم الخلوة بالمرأة الاجنبية ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد ولا ازار واحد

68
00:23:05.200 --> 00:23:19.400
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد رواه مسلم ولما يفضي ذلك

69
00:23:20.000 --> 00:23:46.350
الى الفتنة ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر قص من ذلك الدف للنكاح انتقل المؤلف بالكلام عن حضور الملاهي قوله لا يجوز تعمد حضور اللهو واللعن المراد بذلك اللهو واللعب المحرم

70
00:23:46.800 --> 00:24:14.900
من كان محرما واما ما لم يكن محرما فلا بأس به الا انه ينبغي للمسلم الاعراض عنه وحفظ وقته والله تعالى اثنى على المؤمنين قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرظون

71
00:24:15.150 --> 00:24:40.650
والذين هم عن اللغو معرضون الا ان فعل ذلك على سبيل الاستجمام نحو ذلك ولم يكثر منه فلا بأس بذلك فاذا اللعب نقول يمكن يعني تقسيمه الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون على وجه المحرم او ان يكون مفضيا الى محرم فانه

72
00:24:40.900 --> 00:25:09.200
هذا لا يجوز والقسم الثاني  ان يكون معينا على الحق او وسيلة اليه فانه مستحب كان يجعله مثلا وسيلة ان يجعل وسيلة لتأليف القلوب لاجل الدعوة الى الله عز وجل ونحو ذلك

73
00:25:09.600 --> 00:25:27.250
او ما ورد في حديث عقبة بن عامر كل شيء يلهو به الرجل باطل الا رمي الرجل بقوسه او تأديبه فرشة او ملاعبة امرأته فانها من الحق القسم الثالث ما عدا ذلك

74
00:25:28.000 --> 00:25:50.650
يبقى على الاباحة الا ان انه ينبغي للمسلم الا يكثر منه لان اللعب واللهو اذا اكثر الانسان منه يصيب الانسان بالغفلة  يقسي القلب قال ولا شيئا ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر

75
00:25:52.100 --> 00:26:12.700
يعني لا يجوز الاستماع الى شيء من الملاهي المطربة ومثل المؤلف الطبل والطبل هو الذي يضرب به ويكون ذا وجهين قل له وجه ووجه والدف هو الذي يضرب به ويكون له وجه واحد

76
00:26:14.250 --> 00:26:33.950
ولا شك انه وقع الظرب على الطبل اشد من وقع الظرب على الدف واما الزمر فيقولون هو الغناء في القصب ونحوه ومثل ذلك في الوقت الحاضر الالات الموسيقية بانواعها فالمعازف بانواعها محرمة سواء اكانت

77
00:26:34.000 --> 00:26:47.500
الات موسيقية او كانت طبلا او غير ذلك من المعازف. وقد فسر ابن مسعود رضي الله عنه قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير

78
00:26:47.500 --> 00:27:03.700
بعلم بانه غنى وجاء في حديث ابي ما لك الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكونن في امتي اقوام يستحلون الحر يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف وهذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه معلقا له بصيغة الجزم

79
00:27:04.100 --> 00:27:26.950
الاصل في الاغاني المصحوبة المعازف انها محرمة وقد حكي الاجماع على ذلك تركيا الاجماع على تحريم الاغاني المصحوبة بالمعازف حكى ذلك ابن رجب وغيره وقد اشتبه على بعض الناس بعظ الاحاديث والاثر عن السلف

80
00:27:27.200 --> 00:27:45.850
في اباحة الغناء ومقصودهم بالغناء الشعر الملحن من غير معازف هذا لا بأس به وما يسمى بالوقت الحاضر بالاناشيد هذا لا بأس به لكن بعض الناس التبس عليه الامر فطرد ذلك وقال ان الغنى انه جائز مطلقا

81
00:27:46.100 --> 00:28:05.100
هذا غير صحيح الغنى المصحوب بالالات الموسيقية هذا محرم المصحوب بالمعازف اما الغناء الذي يقصد به الشعر الملحن من غير معازف ومن غير الات موسيقية هذا لا بأس به وقد كان انجشه

82
00:28:05.800 --> 00:28:22.900
كان ينشد الشعر الملحن ويحذو به حضرة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال رفقا بالقوارير انجشه عبدالله بن رواحة كذلك وعمرو بن اكوع وغيرهم فاذا النشيد الذي يسمى بالنشيد او الشعر الملحن

83
00:28:23.000 --> 00:28:40.200
هذا يعني سماه بعض السلف غنى فهذا مقصودهم به هذا هو المقصود بالرخصة به التمس على بعض الناس فقالوا ان الغنى انه محرم ويستدلون بهذه الاحاديث او الاثار التي تدل على جواز الشعر الملحن

84
00:28:41.100 --> 00:29:01.100
واما الغنى المصحوب بالمعازف فهذا محرم ولا يجتمع الغناء وحب القرآن حب الغنى وحب القرآن لا يجتمعان في قلب انسان كما قال ابن القيم لم نجد انسانا مقبلا على العلم وعلى القرآن وعلى الذكر وهو مقبل في الوقت نفسه على استماع الاغاني. هذا ما يمكن

85
00:29:02.350 --> 00:29:17.400
فهما ضده كما ورد عن السلف ان الغنى ينبت النفاق في القلب وضرر كبير في الصد عن ذكر الله تعالى ظرر كبير ومن ذلك الصد عن ذكر الله تعالى والغفلة قسوة القلب ونحو ذلك

86
00:29:18.700 --> 00:29:41.750
طيب الشعر الملحن المصحوب باصوات بشرية ما حكم ذلك اصوات بشرية الان موجودة في بعض قنوات المحافظة يعني يأتوا باصوات بشرية يدخنون بعضها ببعض. نعم او مؤثرات صوتية من يعني اصوات طبيعية

87
00:29:43.400 --> 00:30:03.100
نعم اذا اذ نقول اذا اذا نحت نحو المعازف كانت تشبه المعازف تقرأ فيها التحليل اما اذا كانت بعيدة عن المعازف وانما هي اصوات طبيعية او اصوات بشرية فلا بأس بذلك ان شاء الله

88
00:30:03.500 --> 00:30:23.450
والبعد عنها اولى لا شك قال ورخص من ذلك الدف للنكاح الدف هل هو من المعازف او ليس بمعازف نعم او خلى يعني نعيد السؤال بعبارة بصيغة اخرى الدف الاصل فيه

89
00:30:24.050 --> 00:30:44.050
التحريم او الاصل فيه الحل الاصل فيه التحريم ما الدليل قصة ابي بكر لما دخل على بيت عائشة وفوجد عندها جاريتين تضربان الدف وتغنيان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:30:44.350 --> 00:31:02.000
وقد والنبي صلى الله عليه وسلم موجود وقد حول وجهه الى الجهة الاخرى فدخل ابو بكر الصديق مغظبا قال مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام دعهم يا ابا بكر فان لكل امة عيدا وهذا عيد اهل الاسلام

91
00:31:02.800 --> 00:31:18.300
طيب ما وجدلات هذا الحديث على ان الاصل في الدف التحريم نعم نعم فهم ابي بكر ابو بكر فهم ان دفن مزامن الشيطان قال امزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:31:18.450 --> 00:31:36.050
طيب النبي صلى الله عليه وسلم هل اقر على هذا الفهم ام لم يقره اقره هذا الفهم لكن قال ان هذه الحالة حالة مستثناة وهي كونها عيدا كونها عيدا فدل ذلك على ان الدف ان الاصل فيه التحريم

93
00:31:36.200 --> 00:31:52.450
وان الاصل فيه انه من المعازف المحرمة ومن مزامير الشيطان الا حين استثني والذي استثني قال المؤلف اولا النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واضربوا عليه الدف قد ورد هذا في

94
00:31:52.600 --> 00:32:12.500
يعني عدة احاديث ولذلك بعض اهل العلم يرى ان ضرب الدب في النكاح انه مستحب انه مستحب لما فيه من الاعلان اعلان النكاح وهذا للنساء ضرب الدف للنساء في النكاح مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك هو اقل ما يفيده الامر

95
00:32:12.600 --> 00:32:34.400
اه الاستحباب الحالة الثانية العيد يوم العيد يجوز ظرب الدف للنساء او للنساء والرجال نعم طيب ننظر للعلة زعم يا ابا بكر فان لكل امة عيدا. وهذا عيدنا اهل الاسلام

96
00:32:34.900 --> 00:32:52.350
هل العلة كون للنساء او لكونه عيدا كونه عيدا والعلة معللة بالزمن وهذا يدل على جواز الدف يوم العيد للرجال والنساء الذي يظهر من الحديث ومن تعليل النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز للجميع

97
00:32:52.700 --> 00:33:13.100
وان هذا هذا الزمن مستثنى وهو كونه عيدا هذا الذي يظهر ضرب واستماع كلها نعم طبعا الاولى عدم الظرب لا شك لكن معنى دليل دعاء التحريم ولذلك جاء في رواية اخرى لتعلم يهود ان في ديننا فسحة

98
00:33:13.600 --> 00:33:36.300
ان في ديننا فسحة ولذلك يعني لو ان ما يسمى بالعرظات الشعبية في الاعياد استبدلت بالدفوف الطبول فيها بالدفوف فيكون ذلك مباحا طيب هل يشمل ذلك ايام التشريق؟ او يختص فقط بيوم عيد الفطر

99
00:33:36.700 --> 00:33:54.150
اه يوم عيد الاضحى نرجع قصة آآ دخول الوتر لما دخل ابو بكر على عائشة كان ذلك في ايام التشريق هذا يدل على ان ايام داخلة في مسمى العيد الذي يظهر لنا هذا

100
00:33:54.500 --> 00:34:24.600
يعني من ايام التشريق تدخل في ذلك فاذا الاصل في الدفن قلناه محرم الا ما استثناه النص وهو في في كونه آآ في النكاح للنساء في العيد نعم نعم نعم احسنت هذا يكثر السؤال عنه

101
00:34:24.650 --> 00:34:43.450
ظرب الدف للنكاح متى يكون؟ هل يكون مثلا اه عند الدخول او لو لو تأخرت مناسبة او تقدمت مناسبة مثل احتفال بهذا النكاح الذي يظهر من المناسبة ما دامت مرتبطة بالنكاح فيجوز ظرب الدف فيها

102
00:34:45.350 --> 00:35:03.700
نعم ولو تعددت ولو كانت بعد الدخول لمدة يعني في بعض البيئات وبعض الاسر يجعله هناك مناسبة يعني زيارة البنت لاهلها او كذا يجعلون هناك مناسبة احتفال لكنها مرتبطة بمناسبة الزواج

103
00:35:04.000 --> 00:35:26.050
ما دامت انه مناسبة مرتبطة بالزواج فلا بأس المهم ان تكون مناسبة مرتبطة بالزواج. سواء كان في يوم الدخول او بعده او قبله. المهم ان تكون مناسبة مرتبطة بالنكاح  هذا للنساء اما الرجال فمحل الخلاف

104
00:35:26.350 --> 00:35:43.050
هل يجوز ضرب الدف للرجال في النكاح ام ان ذلك خاص بالنساء والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي من العلماء من قال ان هذا خاص بالنساء بدليل ان هذا هو المعروف

105
00:35:43.150 --> 00:35:57.200
في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن الرجال يضربون الدفوف والقول الثاني انه اذا جاز للنساء جاز للرجال لان العلة واحدة وهي اعلان النكاح ولن نكهتم انه يكون للنساء يكون كذلك من

106
00:35:57.300 --> 00:36:12.300
الرجال والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي لم يتحرر لي فيها القول الراجح طيب قال بس حتى ننتهي من من هذا الفصل ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويد به

107
00:36:12.600 --> 00:36:33.800
يظهر ان العبارة فيها سقف نعم الذي يظهر هو نسخة لا بأس باسماء الله تعالى لكن الذي يظهر انه ان السقط بالرقية لا بأس بالرقية باسماء الله تعالى بدليل العطف قوله وكذلك التعويذ به. كذلك التعوذ بالنسخة بين ايديكم هذا

108
00:36:33.850 --> 00:36:54.800
يمكن وظيفة الرقية اجتهادا من الناسخ والا نسخة ليس فيها الرقية لكن الاقرب ان يقال ان السقط هو الرقية ولا بأس بالرقية باسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به  الرقية الشرعية سواء اكانت بالقرآن

109
00:36:55.100 --> 00:37:18.900
ام بالسنة ام باسماء الله تعالى لا بأس بها وقد جاء في حديث ابي سعيد ان جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال فرقاه فرقاه وقال بسم الله القيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك

110
00:37:20.000 --> 00:37:33.200
قول بسم الله ارقيك بسم الله رقاه بسم الله تعالى من كل شيء شيء يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيه. رواه مسلم فعندما يجوز تقول بسم الله بسم الرحمن

111
00:37:33.600 --> 00:37:51.350
اسم العزيز ارقيك فالرقية باسماء الله تعالى مشروعة وهكذا الرقية بالقرآن والرقية بالاحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي فيها آآ الرقية مثلا اعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونحو ذلك

112
00:37:52.900 --> 00:38:17.350
ولكن ما حكم طلب الرقية ان الانسان يطلب من اخر ان يرقيه بالقرآن نقول او لا تركه او لا تركه وهو جائز جائز لكن الاولى تركه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعين الفا الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب

113
00:38:17.500 --> 00:38:38.650
ذكر اوصافهم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قول لا يسترقون يعني لا يطلبون من احد ان يرقيهم وان كان طلب الرقية مباحا لكنهم لكمال توكلهم على الله لا يطلبون من احد ان يرقيهم

114
00:38:40.100 --> 00:38:55.900
وهكذا ايضا لا يكترون مع ان طلب الكي جائز لكني كمال التوكل على الله لا يطلب من احد ان يكويهم ولا يتطيرون الى ان لا يتشائمون وعلى ربهم يتوكلون ذكر وصف الجامع الذي تفرعت منه الاوصاف السابقة

115
00:38:58.050 --> 00:39:17.500
اللي عندهم قوة توكل على الله عز وجل واما ان الانسان يرقي فهذا لا بأس به بل قد يكون مستحبا لان فيه احسان لاخيك المسلم ونفعا له او مفترق غيرك لا بأس بذلك

116
00:39:17.850 --> 00:39:38.750
فاذا طلب الرقية هذا هو الذي يعني لقلنا انه ينافي كمال التوكل ينافي كمال التوكل على الله عز وجل لذلك فالاولى تركه طيب هل يقاس على ذلك التداوي او ان هذا خاص فقط بطلب الرقية وطلب الكي

117
00:39:40.250 --> 00:40:01.750
نعم الذي يظهر ان هذا خاص بطلب الرقية والكي ولا يشمل ذلك التداوي لان طلب الرقية لو شفي الانسان بسبب هذه الرقية في الغالب ان قلب هذا الانسان يتعلق والراقي

118
00:40:03.100 --> 00:40:21.700
ولذلك تجدون يعني اسرع ما يشتهر الرقاة ويتدافع عليهم الناس نظرا يتعلق النفوس بهم وهذا التعلق ينافي كمال التوكل على الله وهكذا ايضا في الكذب كذلك ايضا لو قوى هذا الانسان كوى شخصا ثم شفي

119
00:40:21.900 --> 00:40:36.550
الغالب انه يتعلق به هذا التعلق من اجل كمال التوكل على الله لكن الطبيب عندما يصف دواء هل يحصل هذا التعلق ما يحصل لا يحصل الذي يظهر لنا خاصة ان هذا خاص بطلب الرقية

120
00:40:36.600 --> 00:40:55.000
اه الاكتواء ولا يشمل ذلك التداوي التداوي يبقى على الاباحة التداوي مباح وليس يعني ليس مستحبا ولا واجبا انما هو مباح قال ابن تيمية رحمه الله لا اعلم سالفا اوجب التداوي هو مباح

121
00:40:58.000 --> 00:41:13.550
نعم الا اذا كان ترك التداوي يفضي الى التهلكة هنا قد يقال بوجوبه كما لو كان مثلا الانسان عنده فشل كلوي ويقول انا اريد ان اترك آآ تغسيل الكلى اذ نعلم انه يفضي للتهلكة

122
00:41:13.700 --> 00:41:41.550
هذا من باب القاء النفس للتهلكة قال وكذلك التعويذ به يعني التعويذ الرقية بمعنى متقارب. بمعنى متقارب لكن الرقية بغير القرآن يعني الرقية التي تكون بغير القرآن فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاة

123
00:41:43.350 --> 00:42:01.600
اذا اشتملت على محاذير شرعية انها لا تجوز قد تجتمع على دعاء غير الله او الاستغاثة بغير الله او ان تكون مجهولة وهذا هو الغالب عليها تكون مجهولة او طلاسم او كلمات غير مفهومة فانها لا تجوز تكون محرمة

124
00:42:01.650 --> 00:42:20.500
لابد ان تكون كلماته معروفة وواضحة ومفهومة فاذا بقي من غير قرآن نقول آآ لا نحكم عليها حتى ننظر في محتواه كما قال عليه الصلاة والسلام ارضوا علي رقاق فتعرض هذه الرقى على

125
00:42:20.650 --> 00:42:35.250
يعني اهل العلم فان كانت سالبة من محاذير الشرعية فلا بأس بها ان كان فيها محاذير شرعية فانها تمنع نعم نعم الذي يظهر ان هذا خاص طلب الرقية وبالاكتواء وانه لا يشمل التداوي

126
00:42:35.550 --> 00:42:57.750
فلا نقول ان ترك التداوي افضل وذلك لان الاسترقاء والاكتواء لهما خصوصية كما ذكرنا وهي تعلق قلب المرقي والذي قد كوي بمن رقى او كوى عند حصول الشفاء يتعلق قلبه به

127
00:42:57.800 --> 00:43:14.850
لكن هل يتعلق قلبه بالطبيب اذا شفي ما يتعلق ما يتعلق قلبه يعني اذا الطبيب وصف له وصفة علاجية يعني استعملها وشفاه الله تعالى ما يتعلق قلبه بالطبيب كما يتعلق لو اتاه راقي ورقاه وشفي

128
00:43:14.900 --> 00:43:33.700
او اتى انسان وكواه وشفي وعلى ذلك فلا نقول ان ترك التداوي افضل بل نقول نتداوي مباح ان التداوي مباح وقد يجب اذا قطع بهلاك المريظ يجب اما اذا نقطع الهلاك المريظ يبقى مباحا

129
00:43:34.600 --> 00:43:48.350
نعم ويعني الادوية المعنوية هي هي الرقية التداوي بالقرآن بالسنة بالادعية هذا مقصود هذا تركه اولى لكنه جائز. وبعض الناس قد يعني لا يتحمل يكون مثلا مرضه شديدا او يكون مصابا بسحر او

130
00:43:48.400 --> 00:44:02.550
فلا بأس حينئذ ان يسترقي لا بأس انه يرى ان المصلحة في استلقائه اكثر من بقائه هكذا ونكتفي بهذا القدر في شرح اه فصول الاداب نقف عند قوله والتداوي بالحجامة

131
00:44:02.700 --> 00:44:15.121
نقف عند قوله والتداوي بالحجامة نقف عند قوله والتداوي بالحجامة نقف عند قوله والتداوي بالحجامة نقف عند قوله والتداوي بالحجامة نقف عند