﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:13.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فنبدأ اولا اه شرح فصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة

2
00:00:13.900 --> 00:00:33.900
ابي الوفاء بن عقيل الحنبلي وصلنا الى قول المصنف رحمه الله فصل ولبس الحرير محرم على الرجال مباح نساء وكذلك التحلي بالذهب حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة. ولا يكره لبس الخز الذي

3
00:00:33.900 --> 00:00:53.900
يشوبه الوبر وكذلك القباطي الذي يكون القطن فيه اكثر من القز. ولا يجوز جعل الصور في الثياب المفارش والستور وهو ما كان على صورة حيوان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه صورة

4
00:00:53.900 --> 00:01:13.900
والاختيار التختم في اليسار وان تختم في اليمين فلا بأس. ولا يحل لاحد ان يجر ثوبه خيلاء وبطر ودخول الحمام جائز للرجال بالميازل الساترة. ويكره للنساء الا من علة وحاجة

5
00:01:13.900 --> 00:01:33.900
ولا بأس بالخطاب بالحناء وهو يستحب وكذلك الكتم. ويكره بالسواد. ولا يجوز ان يخلو الرجل امرأة ليست له بمحرم ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد ولا ازار واحد

6
00:01:33.900 --> 00:01:53.900
لا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر وخص من ذلك الدف للنكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. ولا بأس بالرقية باسماء الله تعالى

7
00:01:53.900 --> 00:02:22.150
وكذلك التعويذ به فصل ولبس الحرير محرم على الرجال آآ الحرير هو خيوط دقيقة تفرزها دودة القز دودة القز وهو متخذ اذا مندود القز وهو ثياب ناعمة وهي ثياب ناعمة فاخرة

8
00:02:22.250 --> 00:02:39.250
وهنا يقول المصنف لبس الحرير محرم على الرجال. وهذا قد وردت به السنة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة

9
00:02:39.650 --> 00:03:03.150
هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم وهذا وعيد شديد ويقتضي ان لبسه بالنسبة للرجال انه من الكبائر وقد حكي الاجماع على تحريم لبسه للرجال وممن حكى الاجماع ابن عبد البر والموفق بن قدامة وغيره

10
00:03:03.250 --> 00:03:24.100
وهو محرم على الرجال ومباح للنساء ولهذا قال المؤلف مباح للنساء وهذا ايضا بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخذ حريرا وذهبا قال ان هذين حرام على ذكور امتي حلال لاناثهم

11
00:03:24.650 --> 00:03:46.000
وفي الحديث الاخر قال عليه الصلاة والسلام حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم فهو وهذا حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح اذا الحرير محرم على الرجال ومباح للنساء باجماع

12
00:03:46.300 --> 00:04:11.800
ولكن المقصود بالحرير الحرير الطبيعي المقصود ولكن المقصود بالحرير المحرم على الرجال الحرير الطبيعي الذي يخرج من دود القز اما الحرير الصناعي فليس حراما لبسه على الرجال لانه وان سمي حريرا

13
00:04:12.400 --> 00:04:44.800
الا انه في حقيقة الامر ليس بحرير وتسمية الشيء لا تنقله وتسمية الشيء باسم لا تنقله عن حقيقته ارأيت لو سمي الخمر مشروبا روحيا فانه يبقى خمرا ويبقى حراما حتى ولو سمي باسم اخر كالمشروب الروحي او غيره

14
00:04:45.950 --> 00:05:08.100
فتسمية الشيء بغير اسمه لا تنقله عن حقيقته وحينئذ تسمية اللباس الناعم حريرا لا يجعله حريرا في حقيقة الامر ولا في الحكم الشرعي وانما الحرير الذي يحرم روسه على الرجال هو الحرير الطبيعي

15
00:05:08.600 --> 00:05:27.750
المستخرج من دود القز او الذي تنتجه ينتجه دود القز يوجد الان لدى بعض الخياطين ثياب يقول هذا ثوب حرير هل هذا يحرم المشي على الرجال لا يحرم منه حل صناعي

16
00:05:28.250 --> 00:05:46.250
حرير صناعي الحرير الطبيعي الذي ينتج ودود القز هذا يعني يكون باثمان باهظة. هذا هو الذي محرم على لبسه وعلى الرجال قال وكذلك التحلي بالذهب اي انه محرم على الرجال مباح للنساء. للاحاديث السابقة

17
00:05:46.550 --> 00:06:03.750
حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم قال حتى الخاتم يعني فلا يجوز للرجل ان يتخاتى ان يتختم بخاتم الذهب وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا

18
00:06:03.900 --> 00:06:22.450
قد لبس خاتمة من ذهب فنزعه وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في يده فقيل لهذا الرجل خذ خاتمك فانتفع به قال والله لا اخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:06:22.600 --> 00:06:42.600
وهذا يدل على ان الحكمة ليست دائما الرفق واللين قد تكون الحكمة في الحزن لاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم اسلوب الحزم مع هذا الرجل ونفع معه بدليل انه لما قيل خذ خاتمه قال والله لا اخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:06:42.950 --> 00:07:02.450
الحكمة هي وضع الشيء في موضعه سواء كان لينا ام حزما والحكمة من تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال لما في ذلك من الميوعة التي لا تليق بحال الرجال واما النساء

21
00:07:02.800 --> 00:07:21.350
فانهن محتاجات الى التزين كما قال الله تعالى اوما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يعني المرأة تنشأ في طلب التحلي التزين وهو في الخصام غير مبين اي ان المرأة وقت عندما يكون هناك خصومة

22
00:07:21.450 --> 00:07:42.550
لا تستطيع ان تبين وتفصح عن مرادها هذي طبيعة طبيعة النساء هكذا انها تحب التزين وهي في الخصام لا تبين فاما الرجال فهذا يقتضي الميوعة اللين الذي لا يليق باحوال الرجال

23
00:07:43.400 --> 00:08:02.350
قال ولو بقدر عين الجرادة يعني هذا تشبيه يريد المؤلف من هذا التشبيه ان يبين ان الذهب حرام على الرجال ولو كان يسيرا بل ولو كان يسيرا جدا بقدر عين الجرادة

24
00:08:03.150 --> 00:08:18.850
عين الجرادة حجمها يسير جدا فاراد المصنف ان يبين ان الذهب حرام ولبسه على الرجال ولو كان يسيرا جدا وهذا قول كثير من اهل العلم والقول الثاني في المسألة انه يباح

25
00:08:19.350 --> 00:08:39.400
يسير الذهب للرجال يباح يسير الذهب للرجال واستدل اصحاب هذا القول بما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله ابن ابي مليكة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:08:40.700 --> 00:09:11.350
اهديت له اقبية من ديباج مزررة بالذهب مزررة بالذهب ومعنى مزررة يعني ازرارها ذهب فقسمها بين اناس من اصحابه وعزل واحدا منها لمخرمة ابن نوفل فجاء مخرمه ومعه ابنه المسور

27
00:09:12.750 --> 00:09:38.750
ابن محرمة فقام على الباب فقال ادعه لي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فاخذ قباء واستقبله بازراره وقال يا ابا المسور خبأت لك هذا يا ابا المسور خبأت لك هذا

28
00:09:39.400 --> 00:09:56.600
قالها مرتين وكان في خلقه شدة كان في خلق محرمة شدة نلاحظ هنا ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني تعامل معه بهذه الطريقة يعني هل كان النبي عليه الصلاة والسلام خايفا منه

29
00:09:57.500 --> 00:10:18.650
لا كان بامكانه ان يشير لاحد اصحابه ان يؤدبه او لكن استعمل معها النبي عليه الصلاة والسلام خلق ماذا نعم المداراة ولهذا بوب البخاري على هذا الحديث باب المداراة استعمل النبي صلى الله عليه وسلم مع خلق المداراة

30
00:10:18.750 --> 00:10:46.000
والمداراة خلق عظيم يعني تداري من في خلقه شدة بعض الناس قد يكون سليطا في خلقه شدة غليظا لا يحسن الحديث فهذا يمكن ان يدارى يعني يترفق به يلين معه الحديث ونحو ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الاقبية خبأ هذا

31
00:10:46.000 --> 00:11:02.200
لانه يعرف نفسه يأتيه وفعلا يعني اتى هذا الرجل واتى بهذا الاسلوب ادعه لي سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوته عرف صوته مباشرة خرج عليه وقال يا ابا المسوة خبأت لك هذا

32
00:11:03.650 --> 00:11:19.250
فيعني استعمل النبي صلى الله عليه وسلم معه خلق المداراة المداراة يعني خلق عظيم وقد كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا الخلق مع بعض الناس الذين في خلقهم شدة

33
00:11:20.400 --> 00:11:42.550
والحكماء يمدحون هذا الخلق قديما وحديثا يثنون على هذا الخلق ويمدحونه. يعني الانسان لا يتصادم مع الاخرين خاصة يعني ما في خلقهم شدة كان عندهم سلاطة لا يتصادم معهم يداريهم يداريه ولهذا ايضا جاء في صحيح البخاري واوردها البخاري ايضا تحت الباب نفسه الباب المداراة ان رجل استأذن على

34
00:11:42.550 --> 00:11:56.150
النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس اخو العشيرة فلما دخل الان لها الكلام النبي صلى الله عليه وسلم عائشة يا رسول الله قلت ائذنوا لبس اخ العشيرة فلما دخل لاطفته والمت له الكلام

35
00:11:56.400 --> 00:12:18.450
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه هذا من باب المداراة فهي من الاخلاق الكريمة التي ينبغي ان يستخدمها المسلم خاصة يعني مع الطبقات غير المحترمة في المجتمع انه لابد ان يوجد في المجتمع طبقات غير محترمة

36
00:12:19.000 --> 00:12:37.550
تستمتع بايذاء الاخرين وتحب اللي تصادم مع الاخرين هؤلاء ينبغي ان يكون عند المسلم فقه في التعامل معهم لانه اذا تصادم معهم سيبقى في لجاج وفي خصومة وكما يقال لا تجادل الاحمق فقد يخطئ الناس في التفريق بينكما

37
00:12:38.600 --> 00:12:56.300
فهذا هذه الطبقة تدار بمداراة اما بالاعراض او يعني اللطف والالة الكلام فيدارون مداراة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يعني مع هذا الصنف من الناس والشاهد من هذه القصة

38
00:12:56.400 --> 00:13:17.000
قوله اهديت له اقبية من ديباج مزررة مزررة بالذهب فقوله مزررة بالذهب اي ازرارها ذهب وهذا الحديث كما ترون في صحيح البخاري وهذا استدل باصحاب هذا القول على جواز آآ لبس اليسير من الذهب للرجال

39
00:13:17.600 --> 00:13:38.200
واستدلوا كذلك بحديث معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب الا مقطعا رواه احمد النسائي سنده لا بأس به وهذا هو القول الراجح انه يجوز لبس اليسير من الذهب للرجال

40
00:13:40.300 --> 00:14:01.100
كأن تكون ازرار مثلا او نحو ذلك  هذا لا بأس به لكن لا تكن كثيرة وانما تكون يسيرة عرفا في الازرار ونحوها هذا هو يعني قول الراجح والله اعلم في هذه

41
00:14:01.350 --> 00:14:18.850
آآ المسألة نعم اعطاه لللبس لانه اقبية اقضي جمع قبا وهو اللباس الذي لباس ضيق يلبس فوق الثوب. مو مثل المشلح لكنه اضيق منه اضيق منه يلبس الى الان في بعض البلدان

42
00:14:19.700 --> 00:14:40.100
فهذا يسمى قبا وجمعه اقبيا فيعني لكن قاعدة الشريعة التسامح بالشيء اليسير ولذلك سيأتينا الحرير ايضا يجوز منه الشيء اليسير الشيء اليسير يتسامح فيه يعني في امور كثيرة بل حتى بعض اهل الفقهاء يقول حتى يسير نجاسة تسامح فيه

43
00:14:40.950 --> 00:15:04.300
اليسير يسيل الدم ايضا يعفى عنه فاليسير تسامح فيه في مسائل كثيرة في الشريعة نعم اما اذا كان الطلاب بماء الذهب هذا لا لا يجوز لان هذا كثير اما لو كان اشياء يسيرة كحلقة او نحو ذلك هذا لا بأس به

44
00:15:05.500 --> 00:15:28.100
اذا كان قليلا لا بأس اذا كان لو جمعته كان قليل لا بأس ويعرف هذا من من الثمن من الثمن عاد الذهب ثمنه كبير مرتفع باهظ طيب هذا بالنسبة للذهب قال ولا يكره لبس الخزي الذي يشوبه الوبر ويكون الوبر اكثر

45
00:15:29.050 --> 00:16:02.850
الخز هو الثوب المخلوط من حرير وغيره. الثوب المخلوط من حرير وغيره كالوبر فيجوز لبسه بشرط ان يكون غير الحرير اكثر من الحرير او مساويا له اذا يجوز لبسه بعبارة اخرى يجوز لبسه بشرط ان يكون الحرير اقل من غيره او مساويا له

46
00:16:02.900 --> 00:16:16.600
وهو ما يسمى بالخز اما لو كان الحرير اكثر من غيره هذا لا يجوز. لكن لو كان الحرير اقل من غيره اقل من الوبر او اقل من الصوف او مساوية له فهذا هو الخز

47
00:16:17.000 --> 00:16:37.150
ويجوز لبسه والدليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فاما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به

48
00:16:38.600 --> 00:16:59.600
رواه ابو داوود واحمد وايضا لبس الخز عدد الكثير من الصحابة قال ابو داوود في سننه قال عشرون نفسا عشرون نفسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او اكثر لبسوا الخز

49
00:17:01.250 --> 00:17:19.600
فكونه يوجد عشرون صحابيا يلبسون خز لا شك انهم فهموا جواز ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فلبس الخزي اذا لا بأس به قال وكذا العتاب الذي يكون القطن فيه اكثر من القز

50
00:17:19.750 --> 00:17:42.300
طبعا القز هو الحرير هل يطلق عليه القس لكن العتاب لم تتضح نعم طيب طيب انا وفي النسخة الموجودة الاصل العتابي لكن هذه اللفظة غير واضحة ولذلك يعني بعظ المحققين

51
00:17:42.500 --> 00:18:11.450
لهذه النسخة قالوا لعل الصواب انقباطي القباط بضم القاف القباطي وايضا يقال القباطي وهو يعني جمع قبطية وهي ثياب آآ تصنع في مصر كانها منسوبة الى القبط في ظهر انها ثياب معروفة عندهم

52
00:18:12.000 --> 00:18:31.400
ويكون القطن فيها اكثر من الحرير لكن ينبغي اثبات النسخة كما كتبها المصنف يكون التنبيه الحاشية اما ما يفعله بعض المحققين اذا ما فهم العبارة قاموا واتى بعبارة من عنده

53
00:18:31.600 --> 00:18:54.900
هذا خطأ هذا تصرف في كتاب المؤلف ولذلك يعني هي وردت في النصحة هكذا العتابي فينبغي ان يقول المحقق لم اجدها يعني بهذا اللفظ ولكن لعل صوابها القباطي اه اذا الحرير قلنا انه خلاصة للحرير حرام على الرجال جائز للنساء

54
00:18:55.300 --> 00:19:11.850
وان الخز وهو ما كان الحرير فيه اقل من غيره يجوز لبسه للرجال وهكذا لو كان حريصا مساويا لغيره واستدلنا يعني بحديث ابن عباس والاثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم

55
00:19:12.050 --> 00:19:31.900
وكذلك ايضا يسير الحرير يجوز للرجال وقد جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير الا موضع اربع اصابع الا موضع اربع اصابع فيجوز وكذلك ايضا يجوز لبس الحرير للرجال للحاجة

56
00:19:33.450 --> 00:19:53.200
كجرب ونحوه قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة او اصابته فالى الحاجة لا بأس وهكذا ايضا اليسير منه لا بأس نعم

57
00:19:54.650 --> 00:20:08.100
الحرب قيل بجواز لبسه لكن لم يثبت في هذا الشيء لم يثبت. يعني احاديث مروية في ذلك فيها ضعف لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:20:08.400 --> 00:20:28.150
قال ولا يجوز جعل الصور في الثياب ولا المفارش والسطور وهو ما كان على صورة حيوان انتقل المؤلف للكلام عن الصور والصور والتصوير قد ورد فيه احاديث كثيرة والوعيد المترتب على التصوير شديد

59
00:20:28.550 --> 00:20:46.500
بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المصور هذا يقتضي انه من كبائر الذنوب ان التصوير من كبائر الذنوب واخبر بان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلمة

60
00:20:46.600 --> 00:21:09.700
ولكن ما المراد بالتصوير الذي ورد في النصوص بتحريمه. ولماذا نهت الشريعة عن التصوير وعن الصور اذا تأملنا النصوص الواردة في النهي عن التصوير نجد ان العلة المنصوص عليها هي المضاهاة لخلق الله تعالى

61
00:21:10.800 --> 00:21:30.000
لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي لقوله يضاهئون خلق الله العلة المنصوص عليها هي المضاهاة لخلق الله ومعنى المضاهاة يعني المحاكاة والتقليد لخلق الله عز وجل

62
00:21:30.900 --> 00:21:56.050
فان هذا امر ممنوع شرعا هذه هي العلة المنصوص عليها للنهي عن التصوير واضاف بعض العلماء عللا اخرى لكن ليس عليها دليل ظاهر فمما قيل قيل ان النهي عن التصوير انه

63
00:21:57.250 --> 00:22:28.000
ذريعة للشرك وعبادة الاصنام واستدلوا بان قوم نوح يعني انما وقع الشرك فيهم لما نصبوا تصاوير ولكن القول بانهم نصبوا تصاوير ليس عليه دليل ظاهر انما رواية ابن عباس انهم وضعوا نصبا

64
00:22:28.550 --> 00:22:53.900
نصبا ونصف جمعة يعني آآ انصار والانصاب هو الحجر الحجر الحجر هذا مثلا فلان وهذا حجر فلان وهذا هذه ليست صورا وانما هي مجرد نصب نصوم ولذلك يعني فهذه العلة مختلف فيها لانها لم يرد ان يعني قوم نوح انما

65
00:22:54.900 --> 00:23:13.550
يعني وقع الشرك لاجل هذه التصاوير وانما لاجل وضع النصب وتبقى العلة منصوص عليها هي الاظهر والله اعلم وهي المضاهاة لخلق الله عز وجل وعلى ذلك فنريد معرفة تصوير والصور المحرمة شرعا

66
00:23:14.150 --> 00:23:37.250
فنقول اولا الصور المنحوتة الصور المنحوتة على شكل ما فيه روح من انسان او حيوان هذه لا شك في انها صور محرمة ومجمع على تحريمها كأن تكون صورة تمثال لانسان

67
00:23:38.500 --> 00:23:53.750
او تمثال لحيوان تمثال مثلا لاسد او نمر او نحو ذلك هذه لا شك انها من صور محرمة هذه يعني يتناولها الوعيد الشديد في هذا الحديث اشد الناس عذاب يوم القيامة ويصورون

68
00:23:54.000 --> 00:24:13.850
كذلك ايضا الصور المرسومة صور ذوات الارواح المرسومة فان فيها مضاهاة لخلق الله لان الرسام يحاكي خلق الله عز وجل فيرسم انسانا او يرسم حيوانا فهذه ايضا تدخل في الصور المحرمة

69
00:24:15.100 --> 00:24:38.400
اما الصور الفوتوغرافية والتلفزيونية فهي تسمى عند الناس صورا وصورة. وتسمى من يقوم بذلك مصورا ولكن كما قلنا في لما تكلمنا عن الحرير الحرير الطبيعي والصناعي قلنا ان تسمية الشيء بغير اسمه لا ينقله عن حقيقته

70
00:24:39.000 --> 00:24:58.500
ولذلك نرجع للعلة لعلة النهي عن التصوير علة النهي عن التصوير ما هي المضاهاة لخلق الله هل في هذه الصور الفوتوغرافية التلفزيونية؟ هل فيها محاكاة ومضاهاة وتقليد لخلق الله تعالى

71
00:24:59.250 --> 00:25:18.900
الواقع انه انه ليس فيها مضاهاة لخلق الله وانما هي كصورة الانسان في المرآة لكنها بحكم التقنية الحديثة حركت في الصورة التلفزيونية وثبتت في الصور الفوتوغرافية والا ايضا صورة الانسان في المرآة تسمى صورة

72
00:25:20.500 --> 00:25:33.950
ولا يقال لمن التقط صورة فوتوغرافية او تلفزيونية يعني لا يتعجب من صنيعه وقال كيف انها يعني فعل هذا وانما يقال انه التقط الصورة حقيقية كما خلقه الله عز وجل

73
00:25:34.450 --> 00:25:52.150
سلط عليها يعني التقط هذه الصورة ولذلك كان الناس قديما عندنا هنا في المملكة ما كانوا يسمونها صورة انا ادركت هذا كانوا يسمونها ماذا؟ عكس عكس ويسمون الذي يقول اذهب اعكس

74
00:25:52.500 --> 00:26:12.550
واذهب للعاكس ويسمونه عكوس وهذا هو الوصف الدقيق لها انها عكس وليست صورة بعكس للصورة حقيقية كما خلق الله عز وجل ولهذا فالراجح انها لا تدخل في الصور المحرمة لا تدخلوا الصور المحرمة لانها لا تنطبق عليها علة النهي عن التصوير

75
00:26:13.000 --> 00:26:31.150
وانها مجرد عكوس والا لو قلنا انها تدخل في الصور محرمة فكان الامر شديدا لم يجز يعني ان تضع صورة في الجوال ولا حتى ادخال تلفاز البيت لانه لا فرق بين الصور الفوتوغرافية ولا الصور التلفزيونية

76
00:26:31.350 --> 00:26:47.050
لان فكرة الصور التلفزيونية هي نفسها فكرة الصورة الفوتوغرافية الا انها تحرك الصورة التليفزيونية حركة سريعة يقولون بمقدار خمسة وعشرين مرة في الثانية الواحدة الثانية في الدقيقة الثانية الواحدة لا تدركها العين

77
00:26:47.900 --> 00:27:07.850
فكرة في الصور والتلفزيون هي نفسها فكرة الصور الفوتوغرافية وثم ايضا يعني نقول ان هذه الصور قد عمت بها البلوى والقول بتحريمها يقتضي تأثيم اكثر الامة يمكن اكثر من تسعين في المئة من الامة اليس كذلك

78
00:27:08.800 --> 00:27:25.350
وهذا لا يقدم عليه طالب العلم الا بشيء واظح كالشمس انك تقدم على تأثيم اكثر الامة بل ان يعني ظاهر النصوص ان التصوير من كبائر الذنوب وان فاعله فاسق فلا يقدم يعني طالب العلم على ذلك الا بامر واظح كالشمس

79
00:27:26.500 --> 00:27:42.850
لان الامر عظيم النصوص الواردة في التصوير يعني شديدة ليس هذا من باب التأثر بضغط الواقع لكن من باب النظر للمآلات فالاقرب والله اعلم ان هذه الصور الفوتوغرافية والتلفزيونية لا تدخل في التصوير محرم

80
00:27:43.350 --> 00:28:08.450
ولكن مع ذلك اذا اجزناها نجيزها بضوابط الظابط الاول الا تعلق لا يجوز تعليقها لان تعليقها مظنة لتعظيمها وتعظيمها قد يفضي الى وقوع ما وقع لقوم نوح من الغلو فيها ووقوع الشرك

81
00:28:10.000 --> 00:28:22.950
ولا يقول قائل نحن الان في عصر التقنية فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى ولا تقوم الساعة تضطرب اليات نساء دوس عند ذي الخلص

82
00:28:23.150 --> 00:28:45.700
الناس يعودون الى عبادة الاصنام في اخر الزمان من الشرط الاول الا تعلق. الشرط الثاني الا تكون صورة لميت وذلك لان الغالب على الاحياء تعظيم الاموات ولان الميت قد لا يرظى بتداوي صورته خاصة انه يعني قد انتقل من عالم الدنيا الى عالم الاخرة

83
00:28:46.350 --> 00:29:03.950
ولا يرظى يعني بتداول هذه الصورة فان تداول صورته نوع من التعدي على حرمته آآ الشرط الثالث الا تكون صورة لامرأة لانها قد تقع في يد رجل اجنبي ولو بعد حين

84
00:29:04.550 --> 00:29:18.550
فاذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فالذي يظهر ان هذا لا بأس به اعيدوا الشروط مرة اخرى او الظوابط الظابط الاول الا تعلق هذه الصور. الضابط الثاني الا تكون الصورة لميت. الضابط الثالث الا تكون صورة لامرأة

85
00:29:18.900 --> 00:29:39.000
فهذا هو يعني تحقيق الكلام عن هذه المسألة ومن اراد مزيدا من التفصيل لا يرجع للموقع الموقع الرسمي زاوية ابحاث ودراسات فيه بحث مفصل عن هذه النازلة طيب قوله طيب من قال بانها تدخل في الصور المحرمة قال بانها تسمى صورة

86
00:29:39.250 --> 00:29:51.150
فنقول اذا ايضا صورة الانسان في المرآة تسمى صورة وبعض الناس يسمي الخمر مشروبا روحيا الاسماء لا تغير من الحقائق شيئا ولا تؤثر بالحكم اسماء هذه انما العبرة بحقيقة الامر

87
00:29:51.300 --> 00:30:08.450
العبرة بحقك الاول المعول عليه في هذه القضية كلها هي علة النهي عن التصوير. طيب نعود لعبارة المؤلف قال ولا يجوز جعل الصورة في الصورة على المعنى الشرعي المحرم وهو ان تكون يعني

88
00:30:08.550 --> 00:30:31.550
صورا مرسومة في الثياب ولا المفارش قوله والمفارش هذا بناء على قول من قال من اهل العلم ان الصور في المفارش محرمة والقول الراجح ان الصور في المفارش انها لا تدخل التحريم انه لا بأس بها لانها ممتهنة

89
00:30:33.200 --> 00:30:49.400
ولان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال امر ان يتخذ منها وسادة او وسادتين امرا يتخذ من من الصور التي كانت في الستور التي في بيت عائشة

90
00:30:49.700 --> 00:31:05.200
امر ان يتخذ منها وسادة او سادتين فدل ذلك على ان الصور اذا كانت ممتهنة فلا بأس بها الصور التي في المفارش والتي على الفرشة والتي تكون متهمة هذه لا بأس بها

91
00:31:05.700 --> 00:31:19.900
والسطور السطور الصوف السطور محرمة وهي التي وردت في حديث عائشة رضي الله عنها وغضب النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الصور فلا يجوز ان تكون هذه الصورة على الستائر مثلا

92
00:31:21.150 --> 00:31:44.600
او تكون عن جدران او على النوافذ هذا كله محرم ولا يجوز او تعلق قال وهو ما كان على صورة حيوان ويقصد الحيوان يعني الحيوان بمعناه اللغوي وهو كل ذي روح كل ذي روح ناطقا كان ام غير ناطق

93
00:31:46.600 --> 00:32:04.150
فيشمل الانسان ويشمل الحيوان يعني لو قال المؤلف وهو ما كان من ذوات الارواح لكان احسن العبارة اذا الصور المحرمة هي صور ذوات الارواح اما غير ذوات الارواح كالاشجار والجبال ونحو ذلك هذه لا بأس بها

94
00:32:04.550 --> 00:32:21.950
طيب ما يسمى بالفيسات التي تكون في اه يعني في الانترنت وفي كذلك الجوالات وفي الواتس اب تكون يعني فيسات على شكل رأس ضاحك او رأس يعني اه محمل وجهه او

95
00:32:22.000 --> 00:32:47.150
هل هذه تدخل في الصور المحرمة نعم نعم طبعا نعم طيب احد عنده نعتذر  الذي يظهر انها لا تدخل في الصور المحرمة لانه اشترط صورة الرأس ان تكون متصلة بالجسد. اما اذا قطعت عن الجسد فلا

96
00:32:47.150 --> 00:33:07.200
كون الصور محرمة وقد نص على هذا الفقهاء مثل هذا القدامى في المؤمن وغيره  وايضا هذه هي اشبه الرموز هي اشبه بالرموز لكن لو افترضنا انها يعني صورة فهي مقطوعة عن الجسد مقطوعة عن الرأس

97
00:33:07.300 --> 00:33:25.800
قد نص الفقهاء على ان الصورة اذا قطعت عن الجسد فانها لا تدخل في الصور المحرمة. لا تدخل الصور المحرمة لا بد ان تكون متصلا بالجسد اما مجرد رأس بدون جسد فلا تدخل الصور محرمة لانها يعني آآ

98
00:33:25.900 --> 00:33:44.350
لا يمكن ان اه يكون يعيش ذلك الانسان بدون اتصال رأسه بجسده ويوجد فتوى محررة في الموقع مذكور فيها بعض المقولات نقولات عن بعض الفقهاء كابن قدامة وغيره يعني فيها تحرير لهذه المسألة

99
00:33:44.500 --> 00:34:08.400
الذي يظهر انها مثل هذه الفيسات انها انه لا بأس بها لامرين الامر الاول انها رموز انها مجرد رموز وليست يعني صورا واضحة ليست صور واظحة للوجه والرأس وانما هو مجرد خط واوضع فيه نقاط فهي اشبه بالرموز. ثانيا على تقدير انها صورة يعني اشترط للصورة

100
00:34:08.400 --> 00:34:25.050
محرمة صورة الرأس المحرمة ان تكون متصلة بالجسد فان فصلت عنه بحيث لا تبقى يعني بهذا المفصول حياتنا وروح فان هذا لا يدخل في الصور المحرمة وقد نص على ذلك الفقهاء

101
00:34:25.550 --> 00:34:43.150
الصور الكرتونية اذا كانت الاطفال فالاطفال يتسامح معهم ما لا يتسامح مع الكبار وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها وقصة عائشة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلعب كانت عائشة يعني عمرها تسع سنوات صغيرة

102
00:34:43.400 --> 00:35:00.100
وكان عندها فرس له جناحان فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني فرس مع ان هذا الفرس الذي له جناحان يعني من من الصور المحرمة لانها صورة ذي روح

103
00:35:00.700 --> 00:35:19.450
فقال عليه الصلاة والسلام كيف يكون فرسا له؟ يعني جناحان؟ قالت اما علمت ان خير سليمان لها اجنحة فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم استدل العلماء بهذا على ان الصور للاطفال انها انه لا حرج فيها. وايضا من جهة النظر ان الصورة في يد الطفل كالممتهمة

104
00:35:19.650 --> 00:35:40.150
لا تعظم هي كالمتهنة ولكن الصور الكرتونية للكبار هذه لا تجوز صور يعني احيانا يكون في بعض البرامج صور كرتونية للكبار هذه فيها مضاهاة لخلق الله تكون محرمة وهات طيب الرسومات الكاريكاتير هذي

105
00:35:40.650 --> 00:36:04.300
الذي يكون فيه صور لاشخاص رسومات لاناس هذه جائزة ام محرمة؟ محرمة. لماذا؟ تنطبق عليها علة المضاعفات. تنطبق عليها علة المضاهاة لخلق الله عز وجل. ولهذا اذا ابتلي الانسان بالصورة فليجعلها فوتوغرافية. لا يجعلها مصومة مرسومة هذه هي التي فيها الاشكال

106
00:36:04.800 --> 00:36:22.300
المصومة هي التي فيها الاشكال وهكذا ايضا الصور المنحوتة او مجسمة صورة مجسمة هذه هي التي فيها الاشكال الصور التي على ملابس الاطفال يعني هل نقول انها باعتبار انها للاطفال وتسامح فيها

107
00:36:23.850 --> 00:36:40.900
او نقول آآ ان المتسامح فيه ما كان على سبيل اللعب للاطفال هذا محتمل يحتمل هذا وهذا لم يتحرر فيها القول الراجح اي نعم نعم لا بد يتصل الرأس بالجسد

108
00:36:41.100 --> 00:37:04.750
لابد ان يتصل بالجسد اما بالنسبة المحنطة هل محنطة الصور نمر مثلا محنط هل هو صورة؟ ليس صورة اصلا ما له علاقة بالصور ما له علاقة بالصواب لكن انما كرهوا من كره من اهل العلم قالوا اذا كان فيه يعني نوع من الاسراف والتبذير اذا كان في مصلحة لا بأس يجعل في معمل او نحو ذلك

109
00:37:05.350 --> 00:37:27.500
لا بأس لكن بعض اهل العلم يكرهه ويقول لان فيه اضاعة للمال وفيه اسراف لكن لو وجد فيه مصلحة الذي يظهر ان هذه كراهة تزول طيب قال وهو ما كان على صورة حيوان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ايضا. وهذا قد جاء في قصة عائشة

110
00:37:27.500 --> 00:37:44.550
حديث عائشة رضي الله عنها قالت وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في ساعة يأتيه فيها فجاء تلك الساعة ولم يأتي جبريل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فاذا جرو من كلب تحت سرير

111
00:37:44.900 --> 00:38:01.900
قال يا عائشة متى دخل هذا الكلب هنا؟ قالت والله ما دريت فامر به فاخرج فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فلم تأتي قال منعني الكلب الذي في بيتك انا لا ندخل بيتا فيه كلب

112
00:38:01.900 --> 00:38:19.000
ولا صورة هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تدخل بيتا فيه صورة على المعنى الذي ذكرناه المعنى المحرم واذا لم تدخل البيت الملائكة دخلته الشياطين

113
00:38:19.550 --> 00:38:34.550
هذا يعني تجد ان بعض الناس بعض البيوتات يعني تبتلى بالمس والسحر بسبب ان ان فيها ما يمنع دخول الملائكة ويجذب الشياطين اليها فينبغي يعني اهل البيت ان يجنبوا بيوتهم الصور المحرمة

114
00:38:34.750 --> 00:38:48.650
الصورة مجسمة الان انتشرت في الاسواق انتشارا كبيرا وكذلك ايضا حتى الصور المرسومة فينبغي يعني رب البيت ان يهتم بتجنيب بيته الصور محرمة حتى لا يكون ذلك مانعا من دخول الملائكة

115
00:38:48.650 --> 00:39:07.150
وان يكون البيت عامرا بذكر الله عز وجل. قال والاختيار التختم في اليسار وان تختم في اليمين فلا بأس التختم نحن ذكرنا ان لبس الخاتم من الذهب محرم فمراد المؤلف اذا ما اتختم الجائز ان يكون من غير الذهب

116
00:39:07.300 --> 00:39:22.800
كأن يكون من الفضة او يكون من الحديد او نحوه فانه لا بأس به. اما النسا فيجوز حتى من الذهب لكن الكلام في الرجال الرجال يجوز لهم التختم بغير الذهب

117
00:39:23.200 --> 00:39:45.400
وقد تختم النبي صلى الله عليه وسلم بخاتمة من فظة نقش عليه محمد رسول الله لكن هل لبس الخاتم للرجل هل هو سنة او مباح اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة اقوال. القول الاول ان لبس الخاتم من غير الذهب

118
00:39:45.550 --> 00:40:06.750
للرجال سنة واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم تختم بخاتم من فظة. كما في الصحيحين القول الثاني ان لبس الخاتم من غير الذهب للرجال مباح وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ خاتما من فضة لاجل

119
00:40:06.850 --> 00:40:24.400
ختم كتبه فانه لم يتخذ خاتما الا لما اراد ان يكتب كتبا لملوك ورؤساء العالم فقيل انه لا يقبلون كتابا الا مختوما فاتخذ خاتم ونقش عليه محمد رسول الله والقول الثالث

120
00:40:24.650 --> 00:40:45.200
انه ان كان يحتاج لهذا الخاتم فيكون اتخاذه سنة وان كان لا يحتاج له وانما يريد لبسه للزينة فيكون مباحا وهذا هو القول الراجح القول الراجح ان التختم ختم الرجال بغير الذهب

121
00:40:45.300 --> 00:41:11.750
ان كان لحاجة فهو سنة وان كان للزينة فهو مباح وهذا القول هو القول الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم انما تختم لحاجة وهي ما ذكرنا من انه آآ اراد ان يتختم لاجل ان يختم كتبه التي يرسلها لملوك ورؤساء العالم

122
00:41:12.850 --> 00:41:31.550
بدليل انه لما لبس خاتما من من فضة جعل فصه الى باطن كفه لم يدع فصه ظاهر الكف وانما جعل فصه الى باطن كفه كما في الصحيح وانما فعل ذلك ليبين للناس انه لم يتختى بالزينة. انما للحاجة

123
00:41:33.650 --> 00:41:49.700
ولن يتختم الزينة لا يجعل فصه لباطن كفه يجعله الى ظهر الكف وقد نقش عليه محمد كما يقول انس محمد سطر رسول سطر لفظ الجلالة الله سطر فالنبي صلى الله عليه وسلم انما تختم للحاجة

124
00:41:50.850 --> 00:42:06.800
واما التختم بغير حاجة فيبقى مباحا وعلى ذلك نقول من كان يحتاج للخاتم ان يكون قاضيا مثلا ويريد ان ينقش ختمة على اه يعني ختما على هذا الخاتم ويجعله معه

125
00:42:07.050 --> 00:42:24.400
ويختم به لا بأس يكون هذا يكون هذا مستحبا اما اذا كان كحال معظم الناس اليوم لا يحتاجون الخاتم وانما يلبسون للزينة فان هذا مباح وليس سنة يبقى هذا مباحا وليس سنة

126
00:42:24.500 --> 00:42:39.750
وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة ان لبس الخاتم من غير الذهب للرجال اذا كان للزينة فهو مباح وان كان لحاجة فهو سنة قال والاختيار التختم في اليسار وان تختم في اليمين فلا بأس. هذه مسألة

127
00:42:39.950 --> 00:42:58.000
اختلف العلماء في الافضل هل يكون الخاتم في اليسار في اليد اليسرى او في اليد اليمنى؟ مع اتفاقهم على انه يجوز في اليمنى واليسرى  ونقل النووي الاجماع على جواز التختم في اليمين وجواز التختم في اليسار

128
00:42:58.250 --> 00:43:15.000
وانما الخلاف في الافضل اكثر الاحاديث على التختم في على ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم في يده اليسرى وقد ذكرت دار قطني ان المحفوظ هو التختم باليسار

129
00:43:16.050 --> 00:43:36.850
وانكر الامام احمد حديث التختم باليمين ولكن احاديث اتخذته باليمين لها طرق متعددة يشد بعضها بعضا والاقرب هو ثبوت التختم ايضا باليمين فيكون قد ثبت التختم باليمين وثبت التختم باليسار

130
00:43:37.350 --> 00:44:03.650
الحائض ابن حجر رحمه الله جمع بين هذه الاحاديث الواردة فقال ان كان المقصود من التختم الزينة  فاليمين افضل وان كان لغير الزينة فاليسار افضل اما ان كان المقصود منه الزينة

131
00:44:04.000 --> 00:44:23.100
فاليمين افضل لان قاعدة الشريعة انما كان من باب التكريم فاليمنى فيه افضل من اليسرى واما ما كان لغير الزينة فاليسار افضل ليحصل تناوله باليمين يحصل تناوله باليمين وهذا جمع حسن

132
00:44:24.850 --> 00:44:41.450
فان كان اذا اتخذتم لاجل الزينة يكون في اليمين افضل. وان كان لغير الزينة ففي اليسار افضل هذا هو الاظهر والله اعلم اختيار الحافظ ابن حجر او جمع الحافظ ابن حجر بين حديث الوالدة هو هو الاقرب

133
00:44:41.850 --> 00:45:02.700
طيب هل تقاس يقاس لبس الساعة على لبس الخاتم نعم نعم الظاهر انه يقاس يقال في لبس الساعة ان كان المقصود من لبس الساعة معرفة الوقت فلبسها في اليسار افضل. وان كان المقصود به الزينة فاليمين افضل

134
00:45:03.800 --> 00:45:20.850
تعالوا صاروا الزينة كما تفعل كثير من النساء تلبس الساعة للزينة ما تلبسها معرفة الوقت فنقول البسها في اليمين افضل لكن اذا كان لاجل معرفة الوقت فما هو الحاصل اكثر الرجال؟ فلبسها في اليسار افضل من اليمين

135
00:45:21.600 --> 00:45:34.900
هذا هو الاقرب والله اعلم والمسألة في مسألة افضلية مسألة افضلية وليست المسألة يعني بالاجماع يجوز لبس الخاتم والساعة في اليمين وفي اليسار. لكن اقول هذا لبعض طلبة العلم يلبس

136
00:45:34.900 --> 00:45:51.200
ساعة في اليد اليمنى فنقول الاظهر والله اعلم انه ما دام ان قصدك معرفة الوقت فلبسها في اليسار افضل والاحاديث الواردة في تختم باليسار اقوى من الحديث الواردة في التختم باليمين

137
00:45:51.300 --> 00:46:05.550
ولهذا الامام احمد لما في رواية ابنه صالح قال التختم تختمه في اليسار احب الي وقال هو اقوى واثبت يعني الحديث في ختم اليسار اقوى كما ذكرنا ايضا عن الدارقطني

138
00:46:05.700 --> 00:46:20.700
لكن ايضا الاحاديث اتخذته باليمين يشد بعضها بعضا والجمع اللي ذكره الحاضر ابن حجر جمع الحسن وعلى ذلك نقول ايضا في نصف الساعة ان كان المقصود معرفة الوقت اليسار افضل ان كان المقصود يعني لبس اهل الزينة

139
00:46:20.750 --> 00:46:42.950
ففي اليمين افضل قال ولا يحل لاحد ان يجر ثوبه خيلاء وبطرا. الوقت بدأ يظيع نقف عند قوله ولا يحل لاحد ان يجر ثوبه خيلاء. ونكتفي بهذا القدر في اصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة. فنسأل الله تعالى ان يوفقنا جميعا للصواب والهداية وللخير والفلاح. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

140
00:46:42.950 --> 00:46:43.600
