﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:24.600
يا اخوة آآ بعد صلاة الفجر درسنا مثل الاعتقاد وبعد صلاة العصر الفترة الاولى كتاب الاداب والفترة الثانية البلوغ. وبعد المغرب ايضا البلوغ ومن اراد تسميع الموتون فبعد صلاة العشاء جزاكم الله خير

2
00:00:28.450 --> 00:00:41.400
قال ابو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابو لهب ابن العقيل الحنبلي

3
00:00:41.450 --> 00:00:57.950
في كتاب فصول في الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة اصل ويكره نتف الشيب فقد ورد في الحديث انه نور الله وهو ايضا نذير الموت ويقصر الامل وحاث على حسن العمل ووقار

4
00:00:58.100 --> 00:01:22.250
ويكره حلق القفا الا لمن اراد الحجامة كذلك روي في السنن فصل ولا ينبغي لاحد ان يهجم على اقارب واجانب لئلا يصادف بذلة من كشف عورة ويستأذن ثلاثا فان اذن له والا رجع. فصل ويحرم ان يتناجى اثنان دون ثالث. لانه يوجب احاشا

5
00:01:22.250 --> 00:01:40.800
وكسر القلب فصل ويستحب افتتاح الاكل ببسم الله وختمه بالحمد لله وان يأكل بيمينه مما يليه اذا كان الطعام نوعا واحدا ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبهم. وكذلك الكيل

6
00:01:40.850 --> 00:02:00.850
فانه ادعى للبركة كذلك روي في السنن ولا ينفخ في الطعام الحار ولا البارد ولا يكره الاكل والشرب قائما متكية واذا اراد دفع اناء واذا اراد دفع اناء الشراب او اللقمة دفع الى من عن يمينهم كذلك كان

7
00:02:00.850 --> 00:02:20.950
يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فصل ومن اراد النوم يغلق بابه ويوكي سقاه ويغطي اناءه ويطفئ سراجه كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم

8
00:02:22.050 --> 00:02:44.300
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى فصل ويكره نتف الشيب فقد ورد في الحديث انه نور الله

9
00:02:44.550 --> 00:03:23.850
وهو ايضا نذير الموت ويقصر الامل على حسن العمل ووقار    الشيب هذا مذهب الجمهور من المالكية الشافعية والحنابلة اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اما عند الحنفية فلا يكره نتف الشيب

10
00:03:24.900 --> 00:03:50.550
الا اذا كان على وجه على وجه التزين الا اذا كان على وجه التزين والتجمل فانه يكره عندهم بينما يقول  بن مفلح رحمه الله يقول يتوجه يقول ويتوجه انه يحرم

11
00:03:50.850 --> 00:04:19.950
يتوجه انه يحرم  قال النووي ليس هذا ببعيد على هذا الجمهور على الكراهة  جماعة من العلماء كابن مفلح والنووي انه محرم. اما عند الحنفية فانه لا يكره الا اذا كان على وجه

12
00:04:20.100 --> 00:04:42.650
التزين قال فقد ورد في الحديث انه نور الله الظاهر ان ابن عقيل ما روى الحديث باللفظ وانما رواه بالمعنى انه لا يوجد حسب بعد البحث لفظ حديث انه نور الله

13
00:04:43.450 --> 00:05:17.550
وانما الذي وقفت عليه ثلاثة الفاظ  نور المسلم نور المسلم واللفظ الثاني نور المؤمن  المؤمن واللفظ الثالث الا تنتفوا الشيب فانه نور يوم القيامة انه نور يوم القيامة وقوله نور المسلم

14
00:05:18.600 --> 00:05:43.800
او نور المؤمن يعني انه سبب للمؤمن ان يكون له نور يوم القيامة بدليل الرواية الثانية الرواية الثانية فانه نور يوم القيامة الروايات يفسر بعضها بعضا يصير المعنى لا تنتفوا الشيب

15
00:05:44.100 --> 00:06:11.300
فان الشيب نور للمؤمن يوم القيامة يعني يكون سببا لحصول النور له يوم القيامة اما لفظ انه نور المسلم فهذا رواه الامام احمد المسند من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا

16
00:06:11.750 --> 00:06:36.850
وسنده حسن اما لفظ نور المؤمن نور المؤمن فهذا رواه ابن ماجه في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده واما لفظ فانه نور يوم القيامة وهذا رواه ابن حبان في صحيحه

17
00:06:37.650 --> 00:07:06.200
قال وهو ايضا نذير الموت نذير الموت لانه دليل على الكبر في الغالب ويقصر الامل يقصر الامل وهذا يعني قصر الامل والتقلل من الدنيا لمن كان له قلب هذا لمن كان له قلب وعرف حقائق الامور

18
00:07:06.950 --> 00:07:24.400
وقوله وحاث على حسن العمل يعني ان الانسان اذا ظهر فيه الشهيب معنى هذا انه تقدم في العمر حتى ان من المفسرين من فسر قول الله تعالى في سورة فاطر

19
00:07:24.600 --> 00:07:54.250
وجاءكم النذير كسروا النذير بانه الشيب لانه الشيب فهو حقا قال ووقار يعني ظهور على الشخص هذا وقار والوقار معناه الحلم او او يعني السكينة والاحترام هذا معنى الوقار يعني دليل على

20
00:07:54.900 --> 00:08:21.350
يعني الانسان  لعقله وتوقيره واحترامه من قبل الاخرين ولهذا قال ووقار يعني حلم ورزانة بدل ما كان عنده طيش وسرعة وعجلة بعد ظهور الشيب يكون عنده ايش يكون عندو وقار يعني عندو حلم وعندو رزانة

21
00:08:21.500 --> 00:08:46.400
وبالمقابل يكون مظنة احترام الاخرين الناس ينظرون الى من ظهر عليه الشيب غير نظرتهم الى من هو اقل من ذلك  ويكره حلق القفا ويكره خلق القفا المراد بالقفى مؤخر الراس

22
00:08:46.450 --> 00:09:10.800
مؤخر الراس بان يحلق مؤخر راسه فقط ويترك باقي  فهذا مكروه لانه داخل في القزع انه داخل القزع وقد ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع

23
00:09:11.200 --> 00:09:34.100
كما في حديث ابن عمر قيل لنافع وما القزع قال حلق بعض الراس وترك بعظ يكون حلق القفا منفردا عن بقية الراس داخل  القزع الا لمن اراد الحجامة مستثنى الا لمن اراد

24
00:09:34.750 --> 00:09:56.200
الحجامة وانما الا لمن اراد الحجامة لان غالب الحجامة يكون في مؤخر الراس في الرقبة او في اعلى الرقبة يحتاج الحاجم الى ان الشعر اللي يكون في مؤخر الراس انه ايه؟ انه يحلق لاجل

25
00:09:56.350 --> 00:10:18.700
الحجامة اذا كان هناك حاجة في حلق مؤخر الراس منفردا عن الراس فلا بأس ومن الحاجة الحجامة ومن الحجامة ايضا وهو من الحاجة ايضا من يحصل للانسان عافانا الله واياكم جرح في رأسه

26
00:10:19.200 --> 00:10:34.950
كان يحصل له حادث اصطدام او كذا يحصل له مثلا شجة في مؤخر الراس مثلا يحتاج الطبيب الى انه يحلق الشعر لاجل ان يخاط هذا الجرح هذا لا مانع منه ايضا

27
00:10:36.950 --> 00:10:59.050
كذلك روي في السنن كذلك رؤيا في السنن يبدو ان ابن عقيل يقصد قول الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فان الامام احمد رحمه الله سئل

28
00:10:59.550 --> 00:11:23.800
عن حلق القفا فقال زي المجوس قال المجوس معنى هذا ان من حلق قفاه منفردا فيكون تشبه بالمجوس ومن تشبه بقوم ما هو منهم وقال الامام احمد رحمه الله لا بأس بان يحلق قفاه

29
00:11:24.050 --> 00:11:56.750
الحجامة  لا ينبغي لاحد ان يهجم على اقارب او اجانب يعني لا ينبغي للانسان ان يدخل على بيت غيره ولو كانوا اقارب له او كانوا اجانب الا بعد ان يستأذن

30
00:11:57.200 --> 00:12:18.050
كما في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها قال ابن عباس تستأنس تستأذن فمن اراد ان يدخل بيت غيره

31
00:12:18.700 --> 00:12:40.150
فانه يستأذن سواء كان هذا الغير قريبا في بيت اخيه مثلا او بيت عمه او بيت خاله لو كان بعيدا صديقه او بيت جاره او نحو هذا حتى تستأنسوا يعني حتى

32
00:12:41.250 --> 00:13:04.300
استأذنوا بل ان بعض المفسرين قالوا ان الاية فيها ملحظ دقيق فان الله جل وعلا قادر ان يقول حتى تستأذنوا  لكن قالوا الاية فيها ملحظ دقيق وهو انك لا تدخل

33
00:13:05.000 --> 00:13:35.300
ليس هؤلاء حتى يحصل الانس بك وحتى يحصل الانس منهم يعني حتى انهم يأنسون بدخولك وانت ايضا اذا دخلت  بهم فيكون الانس اتنين من الطرفين يعني من الداخل ومن اهل

34
00:13:35.450 --> 00:13:52.800
البيت ولا ريب ان هذا المعنى يعني ما معنى دقيق جدا هو زايد على مسألة ايش؟ الاستئذان يعني لا تدخل الا اذا عرفت ان اهل هذا البيت ستأنس بهم وهم ايضا سيأنسون بك

35
00:13:53.350 --> 00:14:13.800
وهذا قدر زائد على الاستئذان وقدر زائد ايضا حتى على السلام. حتى على السلام هذا هو الدليل في هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الاستئذان من اجل البصر

36
00:14:14.300 --> 00:14:40.950
ولهذا الشيخ ايش يقول يقول لئلا يصادف بذلة من كشف عورة البذلة للكسر والسكون على وزن سدرة ما يمتهن من الثياب الخدمة هذه البذلة ما يمتهن من الثياب في الخدمة

37
00:14:42.050 --> 00:15:02.500
ولهذا تجدون بعض الفقهاء ومنهم البعلي صاحب التسهيل والتسهيل في في الفقه لما جاء الباب صلاة الاستسقاء قال ويخرج ببذلة يعني ما هو اذا راح يصلي الاستسقاء يتلبس ازين ثيابه

38
00:15:02.550 --> 00:15:24.550
يتطيب ويتعطر لا يكون الثياب ثياب بذلة لان المقام مقام ايش خشوع وتخشع وتذلل هذه ثياب البدلة الغالب ان الناس في بيوتهم ثيابهم ثياب  انسان مثلا اللي عليه ثياب زينة مثلا ثوبه زين وغترته وشماغه

39
00:15:24.700 --> 00:15:42.700
مهوب له دخل بالبيت قعد بهالثياب ذي لا يتعب اهله بالغسيل الغالب ان الثياب اللي بالبيت ثياب خاصة مثل قضية القمصان اللي الان سادت بين الناس اذا دخل الانسان بيته فصخ غترته وفسخ ثوبه ولبس القميص وجلس في بيته

40
00:15:43.250 --> 00:15:58.400
اذا دخل انسان مثلا على ناس على شخص فجاء ولقاه بقميصه هذا علامة وعطو استئذان حتى انه يخلع القميص ويلبس الثياب وبعدين يستقبلك هذا معنى قول الشيخ لان لا يصادف

41
00:15:58.750 --> 00:16:24.250
من كشف عورة يعني او نحوها كشف عورة او نحوها  قال ويستأذن ثلاثا هذا دل عليه حديث ابي سعيد المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذن احدكم

42
00:16:24.650 --> 00:16:46.600
فلم يؤذن له فليرجع اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع يعني يقف عند الباب يقول السلام عليكم او يطرق الباب مثلا ويمكن بزمانا هذا ننزل الاجراس هذي زي هذي

43
00:16:46.850 --> 00:17:03.150
منزلة الاستئذان ان كان ثلج على جراس ابلغ ابلغم الصوت النجراس تكون داخل البيت لكن لا بأس ان لو الانسان ضغط الجرس المرة الاولى تكون ضغطة واحدة ما رد احد ضغطة ثانية ما رد احد

44
00:17:03.600 --> 00:17:22.450
خلاص مثل بعض الناس يعلق الجرس يحط ايده على يفتحونه ولا يحترق الجرس لا هذا ما يصلح ادب ينبغي للانسان انه يكون عنده ذوق احساس مرهف اخذا من تعاليم الاسلام

45
00:17:22.750 --> 00:17:39.850
يستأذن ثلاثا فان اذن له والا يرجع اما لان البيت ما فيه احد او لان البيت فيه احد ولكن ما يريدون احد يدخل عليهم في هذا الوقت مثلا قد يكون عندهم موظوع مهم قد يكون عندهم مريظ مشغولين فيه مثلا

46
00:17:39.950 --> 00:18:02.400
قد يكون عندهم ظيف ما يريدون احد يدخل  لماذا يعني جعل العدد هذا حتى يكون حدا ينتهي ها ينتهي اليه الانسان لكن بعض العلماء اجاز الزيادة على الثلاث اذا تحقق

47
00:18:02.850 --> 00:18:18.950
او غلب على ظنه ان اهل البيت لم يسمعوه. اذا تحقق لو غلب على ظنه ان اهل البيت لم يسمعوا وجهة نظر هذا القائل يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم

48
00:18:19.150 --> 00:18:40.750
الاستئذان بثلاث بالنسبة لبيوت الصحابة بيوت الصحابة صغيرة جدا. يمكن يسمعون السودان حتى بالمرة الاولى الا بيوت الصحابة على غرفة وحدة او غرفتين بالكثير من بيوت الناس اليوم لا في مقدمات في مجالس في مقلط وفي صالات وفي كذا وكذا

49
00:18:40.950 --> 00:19:02.100
البيوت كبيرة الان وقد يسمعون بالاستئذان ثلاث مرات لكن المسألة مبنية على ايش على التحقق او على غلبة الظن اذا لم يسمع اذا لم يؤذن له يعني بعد الثلاث ان رأى ان يزيد

50
00:19:02.200 --> 00:19:23.850
لانه غلب على ظنه انه ما سمعوه لا بأس ان يزيد على الثلاث لان الحديث كما قالوا محمول على بيوت الصحابة رضي الله عنهم ثم ان هناك ادبان من ادب الاستئذان

51
00:19:25.750 --> 00:19:44.700
الادب الاول بعض الناس يقف مقابل الباب هذا غلط المفروض ان الانسان اذا جاء يطرق الباب ويستأذن يقف يمينا او شمالا على الباب حتى اذا فتح الباب ما يكون الشخص مقابل قد يرى اشياء داخل الدار

52
00:19:45.750 --> 00:20:04.650
الامر الثاني انه ينبغي للانسان اذا استأذن ان يذكر اسمه اذا قيل له من ما يقول انا وقد انكر الرسول صلى الله عليه وسلم على من قال انا وانما يذكر اسمه لان كلمة انا ما ما تدل على المقصود

53
00:20:05.200 --> 00:20:37.400
اذا قيل من يقول فلان ابن فلان   ويحرم ان يتناجى اثنان دون ثالث لانه يوجب احاشا وكسر القلب ورد في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

54
00:20:38.300 --> 00:21:02.700
لا يتناجى اثنان دون الثالث لا يتناجى اثنان الثالث حتى تختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنه من اجل ان ذلك يحزنه فهذا في هذا الحديث دليل على انه اذا كان ثلاثة في مكان

55
00:21:03.800 --> 00:21:29.700
فيحرم ان ينفرد اثنان التناجي والمراد بالتناجي التحدث سرا المراد بالتناجي التحدث سرا فيحرم ان يتناجى اثنان ويترك الشخص الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان ذلك يحزنها

56
00:21:30.050 --> 00:21:53.400
قد فسر ابن عقيل هذا بقوله لانه يوجب ايحاشا وكسر القلب هذا الشخص اللي ما دخل في المناجاة اما ان يحسن الظن بهما او يسيء الظن بهما فاما ان يحسن الظن بهما

57
00:21:54.200 --> 00:22:18.550
نعم  يعتقد انهم ما ادخلوه في المناجاة لانهم يرون انه ليس اهلا لان يدخل معهما كسر القلب واما ان يسيء الظن بهما ويقول ان هذين لم يتناجيا الا لتدبير سوء ظدي

58
00:22:19.600 --> 00:22:41.900
هذا قول ابن عقيل ايش   اذا اما هذا واما هذا ان احسن الظن يقول نعم مات ما جعلونا ادخل معهم في الموضوع الا لانهم يرون اني لست اهلا لذلك اما اذا اساء الظن بهما

59
00:22:42.550 --> 00:23:06.100
فانه يخشى ان تكون هذه المناجاة والمسارة من اجل تدبير سوء  فجاء هذا الدين العظيم لمنع التناجي وانما خص الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة لانه اقل عدد يمكن اقل عدد

60
00:23:06.500 --> 00:23:26.950
هل يمكن باثنين يا اخوان ما يمكن باثنين اقل شي ثلاثة اذا اذا كانوا اكثر من ثلاثة يجوز  اذا كانوا عشرة وتناجى تسعة واحد يجوز ما يجوز هذا من باب اولى

61
00:23:27.400 --> 00:23:44.050
كل ما كثر العدد كلما اتضحت العلة اكثر كلما اتضحت العلة ايش؟ اكثر اذا قيل لك لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم خص العدد بثلاثة تقول لان هذا اقل عدد يمكن فيه التناجي

62
00:23:44.150 --> 00:24:04.850
مع ترك شخص اخر هل الحكم يبقى فيما لو تناجى اكثر من ثلاثة وتركوا واحدا الجواب نعم بل كل ما زاد العدد يكون الايحاش اكثر لو كانوا عشرة وتناجى تسعة

63
00:24:05.100 --> 00:24:23.250
تركوا واحد ان كان احسان ظن الحين هالتسع ذولا كلهم يسولفون بينهم ما دخلون معهم انا يعني يرون اني لست اهلا وان كان المسألة مسألة تدبير سوء يصير الامر اعظم

64
00:24:23.450 --> 00:24:44.700
الامر معظم الله يعين عليهم ذولا ذولا تسعة يدبرون شي الحين ما ندري وش تصير النتيجة بعد نهايته المناجاة واضح الكلام طيب اما اذا زالت الفردية فلا حرج يعني لو صاروا مثلا تسعة

65
00:24:45.300 --> 00:25:15.750
وتناجي ثمانية وبقي اثنان  اذا صاروا مثلا اربعة اربعة اثنان وبقي اثنان    وقوله صلى الله عليه وسلم حتى تختلطوا بالناس يعني يختلط الثلاثة بالناس اختلطوا بالناس وصار فيه زيادة عدد

66
00:25:16.150 --> 00:25:42.800
لو تناجي اثنان الان ما صار في واحد لما اختلطوا بالناس صار رفيزهم الثالث معه ناس اخرين زالت الفردية هذا معنى حتى تختلطوا بايش الناس واضح  طيب  قال العلماء ومثل التناجي

67
00:25:43.550 --> 00:26:01.550
لو تحدث اثنان بلغة اجنبية لا يفهمها الشخص الثالث  لو كان مثلا الثالث ذا ما يعرف اللغة الانجليزية وهذولا ما شاء الله يجيدون اللغة الانجليزية وبدا يرطنون فيما بينهم هذا لا يجوز

68
00:26:01.900 --> 00:26:37.850
لانه يدخل في موظوع ايش؟ التناجي فصل ويستحب افتتاح الاكل ببسم الله هنا ذكر خمسة اداب يتعلق بالطعام التسمية في البداية والحمد في النهاية والا يأكل الا بيمينه وان يأكل

69
00:26:38.200 --> 00:27:06.200
مما يليه ولا يأكل من ذروة الطعام  الطعام طيب  ورد في الصحيحين حديث عمر ابن ابي سلمة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله

70
00:27:07.000 --> 00:27:43.300
وكل بيمينك وكل مما يليك هذا يتعلق بايش بالتسمية الاكل باليمين والاكل مما يليه الاول التسمية  التسمية مستحبة باجماع اهل العلم. تسمية على الطعام مستحبة باجماع اهل العلم  حكى جماعة

71
00:27:44.700 --> 00:28:14.100
من العلماء كالامام النووي حكوا القول بالوجوب  الذين قالوا بالوجوب دليلهم واضح وهو الامر والاصل في الامر انه للوجوب اما الذين يقولون انه مستحب يطردون القاعدة يا اخوان المطردة ان ما كان من الاوامر

72
00:28:15.150 --> 00:28:40.550
في ابواب الاداب والاخلاق فانه يحمل على الاستحباب وبمعنى ادق ما كان في ابواب الاداب والارشادات والتوجيهات والنصايح فانهم يحملونه على ايش على الاستحباب لكن الذين قالوا بالوجوب ما نظروا الى

73
00:28:41.050 --> 00:28:54.200
هذه القاعدة التي قعدها الجمهور وانما نظروا الى ظاهر الدليل وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله قال واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم امر الغلام

74
00:28:54.350 --> 00:29:20.800
بان يسمي  غير الغلام ممن هو اهل للتكليف هذا ايش هذا من باب من باب اولى  والتسمية ظاهر الحديث انه يكفي كلمة بسم الله اذا اخذ بدأ اراد ان يأكل

75
00:29:21.050 --> 00:29:43.700
وقال بسم الله فانه يكفي وقال بعض العلماء  اتى بالتسمية كاملة وزاد الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم فلا بأس بل قال النووي ان هذا هو الافظل قال النووي هذا

76
00:29:44.150 --> 00:30:04.850
هو الافضل ومثل قول النووي ما نقله ابن مفلح عن شيخ الاسلام ابن تيمية انه يرى استحباب هذه الزيادة لكن الحافظ ابن حجر يقول اني لم ارى دليلا على الزيادة

77
00:30:05.100 --> 00:30:27.850
لم ار دليلا على الزيادة يعني على كلمة بسم الله يعني دليلا على كلمة الرحمن الرحيم وكأنه نظر الى ظاهر الحديث وهو بسم الله ثم اذا سمى واحد هل يلزم ان يسمي البقية

78
00:30:28.250 --> 00:30:48.050
اذا سمى واحد هل يكفي عن البقية او لا هذا موضع خلاف بين اهل العلم والراجح انه لا يكفي الكل واحد من الاكلين اذا كانوا جماعة فانه يسمي يقول وختمه

79
00:30:48.950 --> 00:31:11.550
الحمد لله  الحمد لله هذا ورد في صحيح مسلم حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ليرضى عن العبد يأكل الاكلة فيحمده عليها

80
00:31:12.100 --> 00:31:42.200
ويشرب الشربة سيحمده عليها وان يأكل بيمينه  معطوف على ما تقدم التقدير ويستحب ان يأكل بيمينه وهذا  مذهب الجمهور من اهل العلم ان الاكل باليمين يعتبر من المستحبات على قاعدتهم

81
00:31:42.450 --> 00:32:10.100
كما سمعتم ان هذا من باب الاداب والارشاد والتوجيه وذهب جماعة من اهل العلم الى وجوب الاكل باليمين ووجوب الشرب باليمين  وهذا قول ابن عبد البر ابن حزم ابن ابي موسى

82
00:32:11.300 --> 00:32:31.300
يا اخوان ابن ابي موسى هذا من فقهاء الحنابلة المتقدمين له كتاب طبع اخيرا اسمه الارشاد  ابو موسى هذا اراء جيدة هذا من ارائه انه يرى ان التسمية ان الاكل باليمين

83
00:32:31.500 --> 00:32:55.650
انه واجب وقد عزاه ابن علان الى الامام الشافعي عزا القول بالوجوب وجوب الاكل باليمين عزاه ابن علان الى الامام الشافعي وابن القيم رحمه الله قال انه احد الوجهين عن الامام احمد

84
00:32:55.850 --> 00:33:17.300
قال انه احد الوجهين عن الامام احمد وهؤلاء يستدلون بادلة قوية هي في الواقع ومنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح نهى عن الاكل بالشمال والشرب بالشمال

85
00:33:17.650 --> 00:33:41.450
وقال ان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وايضا ورد الحديث الصحيح وفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله وقال له كل بيمينك لا استطيع من الكبر يقول لا استطيع

86
00:33:42.150 --> 00:34:01.950
الراوي ما منعه الا الكبر؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم داعيا علي لاستطعت هنا دعائية قال الراوي فما رفعها الى فيه ابدا هذا من الادلة الواضحة والبينة على وجوب

87
00:34:02.300 --> 00:34:35.000
الاكل اليمين قال مما يليه يعني ويستحب ان يأكل مما يليه يأكل مما يليه يعني اذا كانوا جماعة يأكلون فان من الادب ان الانسان يأكل مما يليه من الطعام ما يروح لجهة جاري وياخذ منه

88
00:34:35.150 --> 00:34:51.400
يروح للمقابل وياخذ منه وهذا كما قال ابن عقيل اذا كان الطعام واحدا طعام واحدة مثل ناس جالسين ياكلون على مثلا صحن رز طعام واحد الان يأكل من جهته هو

89
00:34:52.350 --> 00:35:17.400
لانه لو اكل من جهة غيره نعم يكون اولا قد قذر الطعام على من بجانبه الثاني ان هذا من التعدي على حق الغير الثالث ان هذا دليل على الاكل يقول بروح ابدي اللي بجنبي واللي عندي هذا

90
00:35:18.250 --> 00:35:37.750
يعني باقي الوقت اجيه في النهاية اروح اكل الثاني انا قبل يفوتن اذا في نوع ايش  في نوع شرح ونهم اذا العلل كم ثلاث التعدي على حق الاخرين تقدير الطعام على الاخرين

91
00:35:38.300 --> 00:36:02.350
ان هذا ينبي  في الاكل اما اذا لم يكن الطعام واحدا فلا بأس مثلا امامنا صحن في تفاح وبرتقال وموز مثلا انا مثلا ما ما صار قدامي برتقالة وانا احب البرتقال

92
00:36:02.900 --> 00:36:16.050
وهذاك عنده برتقال وهذا لا بأس اني اخذ برتقالة من الجهة الثانية اني اذا اخذت برتقالة وهو عنده برتقالة هو ما تعديت على حقك ولا لا وليس في دليل على

93
00:36:16.300 --> 00:36:39.600
كما يبي ياكل برتقالة انا طيب. ابي اريد برتقالي مثله ولا لا الشيء الثالث انه انه ايش   ما في تعدي ما يستقذر معروف البرتقال من الاشياء الجافة وعلى هذا كون الانسان يأكل مما يليه

94
00:36:39.750 --> 00:36:56.050
قد يكون في تفصيل ان كان الطعام واحدا اكل مما يليه وان لم يكن الطعام واحدا فلا بأس ان يأكل من غير الذي يليه لكن على اي حال كلما اقتصر الانسان على الذي يليه

95
00:36:56.200 --> 00:37:22.950
هذا اجمل واحسن قال ولا يأكل من ذروة الطعام هذا الادب الخامس هذا ورد في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بقصعة من فريد وقال صلى الله عليه وسلم

96
00:37:24.100 --> 00:37:52.850
كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فان البركة تنزل وسط الطعام كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فان البركة تنزل وسط الطعام هذا الحديث رواه الاربعة  اللفظ الذي سمعتم ولفظ النسائي

97
00:37:53.150 --> 00:38:16.150
والحديث سنده سنده صحيح وهو من رواية شعبة من عطا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ومعروف ان عطا ابن السائب قد اختلط لكن سماع شعبة منه كان قبل اختلاطه

98
00:38:16.400 --> 00:38:33.800
كما قرر هذا الامام احمد وغيره وعلى هذا الحديث صحيح ولا يقال انه من رواية شعبة عن عطا وعطا قد اختلط نقول سماع شعبة من عطا انما كان قبل قبل ايش

99
00:38:34.050 --> 00:38:59.200
قبل  طيب قال لكن من جوانبه وما هي العلة مستنبطة ولا منصوصة منصوصة نص على العلة قال فان البركة تنزل في وسطها يعني وصلت الطعام اذا انكم اكلتوا وسط الطعام

100
00:38:59.350 --> 00:39:20.200
كأنكم قضيتوا على البركة انتم كلوا من الجوانب اترك الوسط لاجل ان تبقى البركة وهذه البركة يعني بركة عظيمة جدا بركة انتفاع الاكلين ببركة ان الطعام يكون مري بركة ان الطعام يبقى منه بقية

101
00:39:20.500 --> 00:39:42.300
اللي يجون ياكلون بعد الاولين يستفيدون ايضا نفس الفوائد بخلاف ماذا اذا جاءوا وبدأوا ياكلون من الوسط تركوا الجوانب فانها تنزع البركة والحمد لله هذا من الاداب يعني اللي عليه الناس الان الحمد لله الناس معروف اذا بدأوا ياكلون انما ياكلون من جهة

102
00:39:42.700 --> 00:40:06.950
الجوانب يقول الشيخ وكذلك الكيل يعني اذا اراد يكيل طعاما ما يكيل من الوسط الانسان مثلا عندكم الطعام كوم رز كابول له كيسين وثلاثة اكياس رز مسلا على بساط يعطي فقراء

103
00:40:07.500 --> 00:40:29.600
يبي يكيل زكاة فطر مثلا ذيكيلة ابن عقيل يقول وكذلك الكيل اذا جا اكيل ما يجي لوسط الكومة ويبدأ يكيل تنزع البركة  يبدأ الطرف طبعا والكيل ما ورد فيه نص

104
00:40:30.000 --> 00:40:58.550
لكنه مقيس لكنه نقيس ولهذا ابن مفلح لما ذكر الكيل قال ذكره ابن عقيل في الفصول يقصد الكتاب اللي معنا ذكره ابن عقيل الفصول وهكذا ذكره بقية علماء الحنابلة     كشاف القناع

105
00:40:58.800 --> 00:41:23.300
لما ذكر الاقناع صاحب الاقناع نعم يؤكل من وسط الطعام ذكر الحديث قال وكذلك الكيل في الشرح للعلة المشار اليها في الحديث العلة المشار اليها في الحديث اذا ايش الدليل

106
00:41:23.350 --> 00:41:44.750
في موضوع في موضوع الكيل القياس فالموضوع هو ايش الدليل قصدي هو ايش القياس والعلة موجودة في هذا وموجودة في هذا ولهذا قال وكذلك الكيل فانه ادعى للبركة كذلك روي

107
00:41:44.850 --> 00:42:01.450
السنن يعني يقصد ان العلة ثابتة في السنن انتبهوا الحديث اللي قلت لكم لكن هل يقصد ان الكيل انه ثابت في السنن لا لان الكيل ما ورد النص عليه  تشيرون الى هذا في نسخكم

108
00:42:02.450 --> 00:42:30.100
كذلك روي في السنن يعني ان العلة المشار اليها ثابتة في السنن  قال ولا ينفخ في الطعام الحار ولا البارد هذا ايضا ادب سادس من اداب الطعام عدم النفخ ولا ينفخ في الطعام الحار

109
00:42:31.250 --> 00:42:53.150
النفخ في الطعام الحار واضح ليش ينفخ في الطعام الحار لاجل تبريده قال ولا البارد النفخ في البارد قد يكون لازالة قذى مثلا يعطى طاسة مثلا فيها لبن يجي مثلا يشوف عود مثلا صغير ساقط باللبن

110
00:42:53.750 --> 00:43:14.900
اذا بل ولا غيره يجي مثلا وينفخ يمشي العود هذا بالنفخ لمين؟ يجعله على الطرف  هذا معنى  عن النفخ في الطعام اما بالنسبة للطعام الحار ان كان النفخ لاجل ان يبرد

111
00:43:15.450 --> 00:43:35.800
فيقال دعه حتى يبرد واما بالنسبة للطعام البارد ولا سيما مثل اللبن فانه يمكن ازالة الاذى او القذر الذي في اللبن يمكن ازالته بعود او ازالته مثلا بملعقة وقد ورد في الحديث

112
00:43:39.350 --> 00:44:03.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من ثمة القدح وان ينفخ في الطعام شرب من سلمة القدح ابن عقيل باخر سطر بالكتاب كيف وين وداها هناك انا ما ادري ليش ما جابه هنا

113
00:44:03.900 --> 00:44:20.300
هنا ينسب هنا ذكره هناك ولا حوله هتل ولا شرب هناك  هذا كله كلام الاكل والشرب المقصود ان الرسول نهى عن الشرب من سلمة القدح نهى عن وعن وعن ينفخ في ايش

114
00:44:21.000 --> 00:44:44.700
الطعام لكن هذا الحديث فيه ضعف في حديث اخر وحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى ان يتنفس في الاناء وان ينفخ فيه وان ينفخ  رواه ابو داوود

115
00:44:47.200 --> 00:45:14.400
طيب قال ولا يكره الاكل والشرب قائما هذا قول في المسألة قول ابن عقيل والقاضي  ابن مفلح في الاداب الشرعية قال هذا ولا يكره الاكل والشرب قائما قاله القاضي وابن عقيل

116
00:45:14.800 --> 00:45:35.250
يقصد ابن عقيل في اي مكان في الكتاب هذا في كتاب الفصول ومسألة الشرب او الاكل والشرب قائما هذا موضع خلاف بين اهل العلم والسبب يا اخوان في هذا هو تعارض الاحاديث

117
00:45:36.700 --> 00:45:59.750
وقد ورد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر الرجل ان يشرب ان يشرب وهو قائم ان يشرب وهو قائم وقال من شرب قائما فليستق ورد احاديث اخرى كحديث ابن عباس

118
00:46:00.350 --> 00:46:22.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قايم ورد ايضا في صحيح البخاري ان علي رضي الله عنه دعا بماء فشرب وهو قائم وقال ان اناسا يكرهون ان يشرب احدهم وهو قائم

119
00:46:22.950 --> 00:46:46.900
واني صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا من دقة البخاري  ما بت في الموضوع والحكم قال في صحيحه باب الشرب قائما باب جواز كراهة باب تحريم

120
00:46:46.950 --> 00:47:05.150
ترك الامر والسبب في هذا تعارض الادلة والعلماء بينهم خلاف طويل في قضية الجمع بين الادلة وانا ذكرت الخلاف في المسألة العام الماضي عندما شرحنا رسالة ابن سعدي في الاصول

121
00:47:05.700 --> 00:47:26.700
ذكرت لكم القول الراجح في المسألة القول الراجح في المسألة وهو ان احاديث النهي محمولة على كراهة التنزيه محمولة على كرات التنزيل والرسول صلى الله عليه وسلم انما شرب قائما

122
00:47:26.800 --> 00:47:43.650
لبيان الجواز يعني لا يوصف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالكراهة لكن يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما لبيان الجواز الاصل انك تشرب وانت جالس لكن ان شربت وانت قايم

123
00:47:43.950 --> 00:48:10.500
فهذا لا بأس به. يجوز هذا خلاصة ما قيل في المسألة والا البحث فيها طويل وله ذيول قال ويكره متكئا يعني يكره ان الانسان يأكل وهو متكئ  وقد ورد في هذا الحديث

124
00:48:11.250 --> 00:48:32.350
ابي جحيفة الذي رواه البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا اكل متكئا انا لا اكل متكئا وقد اختلف العلماء في تفسير الاتكاء على ثلاثة اقوال

125
00:48:33.650 --> 00:48:58.250
القول الاول عن الاتكاء هو الاعتماد على احد جانبي البدن يقول مثلا هكذا  او يقول هكذا وهو ياكل يعني يعتمد على احد شقي  ولا في خلاف هذا التعريف الثاني ان الاتكاء الاعتماد على احدى اليدين

126
00:48:59.200 --> 00:49:17.600
وهذا بعض الناس يفعله اذا جلس ياكل بيده اليمنى نجد انه حاطن ايدها اليسرى ورا وقايلن كذاتا كذا مثلا  هذا اتكأ ايضا المعنى الثالث هو الذي فيه كلام للعلماء فسروا الاتكاء بانه التربع

127
00:49:18.200 --> 00:49:39.050
هذا اثر على الخطابي عن الخطابي وابن الاثير ايضا لكن لا يعرف في اللغة العربية ان الاتكاء او ان التربع يطلق عليه التكى هذا لا يطلق عليه هذا التفسير محل نظر

128
00:49:39.450 --> 00:50:06.750
ومحل تأمل ان كان في اللغة العربية يطلق على التربع انه اتكى فذاك والا فالذي يفهم من من اللغة العربية ان الاتكاء هو ما يتعلق بالمعنيين السابقين نكتفي بهذا القدر

129
00:50:07.750 --> 00:50:09.650
الله تعالى اعلم وصلى الله على