﻿1
00:00:02.650 --> 00:00:17.550
قال ابو الوفاء ابن عقيل الحنبلي في كتاب فصول في الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة واذا اراد دفع اناء الشراب واللقمة الى من عن يمينه كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:18.450 --> 00:00:41.400
اصل ومن اراد النوم يغلق بابه ويوكي سقاءه ويغطي اناءه ويطفئ سراجه. كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله الله عليه وسلم وكره احمد رضي الله عنه غسل اليد للطعام وقد ورد في الخبر غسل اليد له ولعله ما صح عند احمد رضي الله عنه

3
00:00:41.900 --> 00:01:02.300
اصل ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام وعند وعند النوم اشد استحبابا. فقد ورد التحذير منه لاجل الهوام ويكره لمن اراد المساجد للصلاة والاعتكاف ان يتعرض اليك للخبائث من البقول كالبصل والثوم والكراث. فقد نهى النبي صلى الله

4
00:01:02.300 --> 00:01:21.100
عليه وسلم عن قربان المسجد معه ويستحب الاجابة الى وليمة العرس وليس عليه ان يستجيب الى وليمة الختام. فانها محدثة واذا حظر وليمة العرس لم يكن عليه الاكل بل ان اكل والا دعا وانصرف

5
00:01:21.200 --> 00:01:43.850
وانما تستحب الاجابة اليها اذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا لهو. فان كان فيها محرم حرمت الاجابة. وان كان فيها مكروه كرهت الاجابة ويكره لاهل المروءات والفضائل التسرع الى اجابة الطعام. والتسامح بحضور الولاء من غير الشرعية. فانه يورث دناءة

6
00:01:43.850 --> 00:02:03.450
واسقاط الهيبة من صدور الناس ويستحب للمسلم عيادة اخيه المسلم وحضور جنازته اذا مات وتعزية اهله ولا بأس بعيادة الذمي فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال كيف تجدك يا يهودي؟ بسم الله الرحمن

7
00:02:03.600 --> 00:02:31.250
الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى واذا اراد دفع اناء الشراب او اللقمة دفع الى من عن يمينه

8
00:02:32.350 --> 00:03:14.800
كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة مسألة المناولة   اذا قدم   مثلا وتتصور المسألة ايضا القهوة والشاهي العصير ونحو هذا القاعدة في هذه المسألة هي كالاتي اذا كان الطالب

9
00:03:15.350 --> 00:03:48.450
للماء او للعصير شخصا معينا فانه يعطى ولا ينظر في هذه الحالة الى كبير ولا الى غيره فليعطى من طلب الماء اما اذا اوتي بالماء الى المجلس وفيه رجال هذا ايضا فيه تفصيل

10
00:03:49.400 --> 00:04:18.850
فان كان الماء في كؤوس كما هي العادة الان فانه يبدأ الشخص الكبير شخص الكبير ثم بعد الكبير تأتي يمين المقدم لا يمين الكبير يعطى من على يمين المقدم المقدم يبدأ بمن

11
00:04:18.900 --> 00:04:41.000
الرجل الكبير سيأتي امامه بالماء اللي فيه كؤوس ويأخذ كأسا ثم هذا المقدم يبدأ عن يمينه هو وسيكون الذي عن يمينه هو ان يسير من الكبير ان يسير الكبير اما اذا كان الماء في اناء

12
00:04:42.200 --> 00:05:04.250
سيشرب منه الكبير وغيره فانه يعطى الكبير ثم بعد هذا الكبير يعطي عمن يمينه يعطي عن من يمينه الا اذا ان الكبير رد الماء على مباشر اعطاه اياه في في الاناء الكبير

13
00:05:04.550 --> 00:05:25.050
فانا تأتي الصورة التي قبل هذا وهي ان المباشر يعطي من؟ يعطي عن من يمينه اذا المسألة التي اشار اليها ابن عقيل هي ما اذا اراد شخص ان يدفع اناء الشراب بعد ان شرب

14
00:05:25.500 --> 00:05:46.950
فانه يدفعه عن من عن من يمينه والذي يعطى ابتداء هو الاكبر والدليل على هذا كما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلبن قد شيب بماء

15
00:05:47.550 --> 00:06:10.950
فشرب منه وكان على يساره وكان على يمينه اعرابي وعلى يساره ابو بكر فاعطى الاعرابي وقال الايمن فالايمن وعلى هذا لو كانت المسألة مسألة افضلية لاعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر

16
00:06:11.250 --> 00:06:30.600
نعم لانه افضل الامة على الاطلاق بعد نبيها صلى الله عليه وسلم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا بهذا قاعدة نمشي عليها وهي ان الشارب يعطي عن من يمينه كائنا من كان

17
00:06:30.800 --> 00:06:55.400
وهذا كما المحون كله يعني بيان او تفضيل لجهات اليمين هذي خلاصة ما يقال في هذه المسألة وقول ابن عقيل هنا دفع الى من عن يمينه كيف دخل حرف الجر

18
00:06:56.400 --> 00:07:27.900
على حرف الجر هنا الجواب النعم هنا اسم وليست حرف جر وانما هي اسم بمعنى جانب لان التقدير اعطى من ها اعطى من من بجانبه او من جانبه نعم ان تأتي في اللغة العربية وتكون بمعنى

19
00:07:28.150 --> 00:07:48.650
جانب او بمعنى يعني جهة مثلا المقصود ان هنا ليست بحرف جر وله نظائر في اللغة العربية وفي شواهد العرب كقول الشاعر ومن شواهد ابن عقيل في حروف الجر يقول ولقد اراني

20
00:07:49.000 --> 00:08:16.100
للرماح بريئة من عن يميني تارة وامامي من عن يمينه يعني من جانب يميني وهنا يكون التقدير من جانب يمينه من جانب يمينه  كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما تقدم في الدليل

21
00:08:16.500 --> 00:08:41.650
ومن اراد النوم يغلق بابه ويوكي سقاءه ويغطي اناءه ويطفي سراجه هذه اربعة من الاداب المنزلية من الاداب المنزلية الادب الاول اغلاق الباب. لان اغلاق الباب احفظ للبيت ولمن في البيت

22
00:08:41.800 --> 00:09:06.300
ويوكي سقاءه. هذا كان في الزمن القديم لما كانوا يشربون الماء ومثله اللبن يضعونه في الاسقية التي تصنع من جلود الحيوانات وهذا السقا يكون له فتحة الفتحة هي مكان الرقبة رقبة الحيوان هي الفتحة التي

23
00:09:06.950 --> 00:09:26.100
يؤخذ منها الماء النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بايكاء السقا ومعنى الايكاء يعني ربطه بالحبل الغالب ان الحبل يكون بنفس السقة موجود حتى ما يسقط هنا او هنا مع السقة مربوط

24
00:09:26.200 --> 00:09:50.850
يربط به فم القربة  وهذا فيه مصالة عظيمة لان هذا الفم تدخله الحشرات يدخله الهوام وقد يأتي الانسان يشرب بالليل فلا يبصر مثلا هذا الشيء فكان من الحكمة  امر النبي صلى الله عليه وسلم بايكاء السقة يعني بربطه

25
00:09:51.200 --> 00:10:10.850
قال ويغطي اناءه الانسان عنده اناء فيهما وفيه لبن لو في عصير او نحو هذا فلا ينبغي ان يتركه مكشوفا وانما يغطيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو ان يعرض عليه عودا

26
00:10:11.000 --> 00:10:35.300
لو يظع عود المقصود لكن الكمال هو في التغطية بل يطفئ سراجه هذا كان في الزمن القديم لما كانت السرج قد تنكفئ تحترق وتحرق ما حولها وامر باطفاء السراج السراج

27
00:10:35.600 --> 00:10:51.850
وقد ورد في حديث اخر فان الفويسق يعني الفأرة تغرم على اهل البيت بيتهم وهذا شيء خطير لا شك ان السراج وهو فيه الجاز لو انتثر يصير القاز على الارض

28
00:10:52.150 --> 00:11:09.950
ثم تنتقل النار الى الارض وقد تلتهم ما في البيت  كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ورد في حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه

29
00:11:10.200 --> 00:11:37.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا الاناء واوكأ السقا واغلقوا الباب واطفئوا السراج فان الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا نعم  دل بهذا انه كما ان الحكمة الاحتراز عن المؤذيات والحشرات

30
00:11:37.300 --> 00:11:52.400
ايضا هذا فيه احتراز ايضا من الشيطان. لان الشيطان اذا رأى الباب مغلقا ما يفتحه اذا رأى السقا موكأ ما يحله واذا رأى الاناء مغطى نعم ما يزيل الغطاء هذه حكمة

31
00:11:52.450 --> 00:12:14.950
منصوص عليها الحكمة المنصوص عليها والعلة منصوص عليها اقوى عند الاصوليين من العلة المستنبطة قال كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر لي ان ابن عقيل يطلق لفظة السنن

32
00:12:15.250 --> 00:12:28.550
على ما هو على ما في الصحيحين وما هو اعم الا الحديث كما سمعتم ما هو في السنن الحديث في صحيح مسلم كان الاولى ان يقول هكذا في صحيح مسلم

33
00:12:28.750 --> 00:12:54.350
نعم لكن يبدو انه يتسامح ابن عقيل ويطلق لفظ السنن على ما هو اعم من السنن المعروفة وكأنه يريد بهذا وكأنه يريد بهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب ان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة في الصحيحين وموجودة في السنن

34
00:12:54.350 --> 00:13:21.850
وموجودة في المسانيد وكره احمد رضي الله عنه غسل اليدين الطعام غسل اليد الطعام غسل اليد للطعام هنا للطعام لام التعليل يعني غسل اليد لاجل الطعام ويصير المعنى ان الامام احمد

35
00:13:22.250 --> 00:13:44.500
ما يرى انك اذا اردت ان تأكل انك تغسل يديك اغسل يديك وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم في غسل اليد قبل الطعام قولين لاهل العلم

36
00:13:45.100 --> 00:14:13.750
وهما روايتان عن الامام احمد الامام احمد وبهذا يكون ابن عقيل نعم اتى برواية واحدة وهي الكراهة وترك الرواية الثانية وهي الاستحباب   رواية الكراهة رواية الكراهة هذه لما سئل الامام احمد

37
00:14:14.250 --> 00:14:38.200
غسل اليد قبل الطعام قال زي العجم قال انه العجم او قال انه فعل اليهود هذا الغسل قبل الطعام اما من قال باستحباب الغسل الاول الذي قال انه فعل اليهود

38
00:14:38.550 --> 00:15:01.200
هذا دليل من قال يكره قالوا لان لا نتشبه باليهود اما الذي الذين يقولون يستحب غسل اليدين قبل الطعام هؤلاء استدلوا بحديث سلمان الذي رواه ابو داوود والترمذي ان سلمان رضي الله عنه

39
00:15:01.850 --> 00:15:24.200
قال ان في التوراة من بركة الطعام غسل اليدين  غسل اليدين بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم بركة الطعام في غسل اليدين قبله وبعده كون الرسول صلى الله عليه وسلم زاد على ما عند اليهود

40
00:15:24.350 --> 00:15:45.400
ماذا الغسل قبل الطعام الغسل قبل الطعام هذا الحديث حديث ضعيف هذا الحديث فيه ابو ظعف لانهم من رواية قيس ابن الربيع وقيس بن الربيع كما قال الترمذي يضعف في الحديث

41
00:15:45.450 --> 00:16:06.900
في الحديث لكن هذا الحديث كما تلاحظون فيه يعني ما يدل على ان اليهود ما يغسلون ايديهم قبل الطعام نعم لكن فيه ضعف ولهذا قال ابن عقيل وقد ورد في الخبر غسل اليد له

42
00:16:07.200 --> 00:16:27.850
ايش يقصد بهالخبر سلمان هذا قال ولعله ما صح عند احمد رضي الله عنه نعم قال مهنأ ذكرت هذا الحديث عند احمد قال ما حدث به الا قيس ابن الربيع

43
00:16:28.100 --> 00:16:56.950
وهو منكر الحديث وهو منكر الحديث اذا واضح من هذا ان الامام احمد يضعف هذا الحديث لكن ذكر ابن القيم الحاشي على مختصر سنن ابي داود الخلان انه قال اخبرنا ابو بكر

44
00:16:57.450 --> 00:17:18.800
المروة دي قال رأيت ابا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده رأيت ابا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده وعلى هذا ما الذي يظهر والله اعلم هو الاستحباب

45
00:17:19.500 --> 00:17:44.600
من ذهب النظافة اقول من باب النظافة وهذا يبدو انه هو الذي استقر عليه الامام احمد وقد رجح الاستحباب جمع من اهل العلم منهم النووي  ابن حجر وغيرهما اما من كرهه

46
00:17:45.200 --> 00:18:15.350
وقال انه من فعل اليهود فيكره التشبه بهم فهذا فيه نظر ان غسل اليد من باب النظافة والنظافة ليست مختصة  اليهود يستحب تحويل غسل اليد من الزهام وعند النوم اشد استحبابا

47
00:18:16.450 --> 00:18:45.250
نعم لما ذكر ابن عقيل الغسل قبل الطعام ذكر هنا الغسل بعد الطعام قالوا يستحب تحويل غسل اليد من الزهام  الزهام كل ريح منتنة هذا قصر الزهومة والزهمة والزهام اسم للريح

48
00:18:45.400 --> 00:19:13.900
المنتنة لكن المراد هنا ما يبقى في اليدين من رائحة اللحم ما يبقى في اليدين من رائحة اللحم او الطعام عموما الطعام عموما  قوله يستحب تحويل تتضح لي كلمة تحويل ايش المراد بها

49
00:19:14.250 --> 00:19:37.250
اتضحت لي فمن كان عنده فضل علم فليفيدنا لكن المعنى واضح المعنى والمقصود واضح يستحب تحويل غسل اليد من الزهام وعند النوم اشد استحبابا ان النوم اشد استحبابا يعني لو انسان اكل طعاما

50
00:19:38.200 --> 00:20:01.550
واراد ينام غسل اليد عند ارادة النوم اشد استحبابا من غسل اليد لو لم يرد  النوم اذا كأن غسل اليد بعد الطعام مستحبة لكن يتأكد الاستحباب اذا اراد  اذا اراد ان ينام

51
00:20:02.000 --> 00:20:24.400
يقول الشيخ فقد ورد التحذير منه لاجل الهوام هذه العلة والمقصود بالهوام الحشرات لو انسان مثلا يصير بايده دسم ينام معروف ان الحشرات معظم الحشرات ما تخرج الا بالليل ابحث عن القوت

52
00:20:24.850 --> 00:20:43.450
تجي لهالريحة ذي تظن انه اكل وقد تكون من ذوات السموم تكون من ذوات السموم فلهذا يتأكد غسل اليدين اذا كان الاكل يريد ان يأكل بعد ان ان ينام بعد الاكل

53
00:20:43.800 --> 00:21:09.650
مباشرة وقوله فقد ورد التحذير منه يشير بهذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام وفي يديه قمر لم يغسله فاصابه شيء

54
00:21:09.750 --> 00:21:46.950
فلا يلومن الا نفسه من نام وفي يده غمر والغمر بقية الدسم بقية الدسم لم يغسله فاصابه شيء ولا يلومن الا نفسه الشراح فاصابه شيء اي هوام عشرات وقيل  وقيل برص يعني انهم

55
00:21:47.100 --> 00:22:13.450
يرون ان البرص قد يكون من اسباب النوم وفي اليد شيء من اثر الطعام  من يد من الطعام الحديث هذا رواه ابو داوود والترمذي وحسن البغوي اسناده اما الحافظ ابن حجر

56
00:22:14.000 --> 00:22:46.000
فانه رفع الاسناد وقال انه صحيح قال انه صحيح وعلى هذا قول الشيخ هنا لاجل الهوام علة منصوصة ولا مستنبطة  مستنبطة او العلة مستنبطة طيب بل ويكره لمن اراد المساجد للصلاة والاعتكاف ان يتعرض لأكل الخبائث من البقول

57
00:22:46.250 --> 00:23:09.550
كالبصل والثوم قوله ويكره هذا مذهب الجمهور من اهل العلم هم الذين يقولون ان النهي لكراهة التنزيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن

58
00:23:09.600 --> 00:23:41.400
مسجدنا وفي بعض الروايات فليعتزلن وفي بعض الروايات وليقعد في بيته وليقعد في بيته الجمهور يعني يحملون هذا على ان المراد كراهة التنزيه اما الظاهري على عادتهم فيقولون بالتحريم يقولون من اكل ثوما او بصلا حرم حرم عليه ان يحضر

59
00:23:41.500 --> 00:24:07.650
المسجد لكن ابن عقيل مشى مع راعي الجمهور لانه قال ايش؟ ويكره لمن اراد المساجد للصلاة  الحكم عام الذكور والاناث فليس للمرأة ان تأكل كراثا او بصلا ثم تحضر الى المسجد

60
00:24:07.800 --> 00:24:31.200
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اكل ومن كما تعلمون في الاصول من صيغ العموم  ان يتعرض للصلاة والاعتكاف والاعتكاف مقيس على الصلاة اعتكاف مع مقياس على الصلاة اذا كان ممنوعا من حضور المسجد

61
00:24:32.350 --> 00:24:55.350
من اجل الصلاة والصلاة مدتها قليلة فلان يمتنع من الاعتكاف هذا  من باب اولى لاكل الخبائث والعلة في هذا كما في الحديث فان الملائكة تتعذى مما يتأذى منه بنو ادم

62
00:24:55.800 --> 00:25:17.750
والمساجد يحضرها الملائكة فيها ملائكة هذا الذي اكل الثوم او البصل او الكراث كن قد اذى الملائكة والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم وهذا فيه اشارة ايضا الى ان بني ادم ايضا يتأذون. وهذا شيء ملاحظ

63
00:25:18.150 --> 00:25:40.950
وصف بجنبك واحد قد اكل ثوما او كراثا او بصلا الريح قد اذتك قد لا تخشع في صلاتك ولا تتأنى في صلاتك ولهذا عوقب الجلوسه في بيته عذر له لا

64
00:25:41.050 --> 00:26:05.150
هل جلوسه في بيته اكرام له؟ لا عقوبة لما تعاطى هذا الامر عوقب في الجلوس اذا جلس في البيت لا لان صلاة الجماعة غير واجبة  ولا لانه معذور ولكنه من باب

65
00:26:05.250 --> 00:26:28.800
العقوبة والتعزير له فذكر العلماء انه لو دخل شخص اكل الثوم الى المسجد فانه يخرج قام واحد من الجماعة ومسك ايده وطلعه قال قم اطلع ولا تصلي معنا. انت يا حق ثوم انت يا كلثوم

66
00:26:28.950 --> 00:26:46.950
فان له ذلك كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه قال فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه وهنا تأتي القاعدة المعروفة عند العلماء

67
00:26:47.300 --> 00:27:08.150
درع المفاسد مقدم على جلب المصالح يعني دار المفسدة التي سيتأذى منها المسجد مقدم على مصلحة هذا الشخص انه يجي يصلي مع الناس  اذا الغيت مصلحته هو واهملت مصلحة حضوره

68
00:27:08.500 --> 00:27:35.750
من ذهب دافع المفسد يعني قدم دفع المفسدة في هذه الحالة على جنب جلب المصلحة هذا كما قال العلماء خاص  من الثوم اهو البصل الكرات ما موب يطبخ الكراث   الا اذا كان يصير على

69
00:27:36.300 --> 00:27:53.750
حشو او كذا يمكن لكن على اي حال هذا خاص بالنية اما المطبوخ فلا يشمله الحكم بشرط ان يكون المطبوخ زالت معه الرائحة اما اذا كان المطبوخ بقيت معه الرائحة

70
00:27:54.050 --> 00:28:22.400
فان الحكم يبقى على العلة في في الاصول ان الحكم اذا كان ما له الا علة واحدة فان الحكم يدور مع العلة وجودا بعدما يستحب الاجابة الى وليمة العرس هذا القول الاول

71
00:28:23.150 --> 00:28:54.800
في مسألة حضور وليمة العرس القول الاول ان حضورها مستحب. وليس بواجب والذين قالوا الاستحباب فريق من الشافعية  الحنابلة القول الثاني عنا حضور وليمة العرس واجب ان الحضور واجب وهذا عزي الى الجمهور

72
00:28:55.150 --> 00:29:17.700
من اهل العلم بل ان ابن عبدالبر نقل الاجماع على وجوب حضور وليمة الزواج لكن نقل الاجماع فيه نظر لوجود الخلاف والصواب ان الوجوب ليس مجمعا عليه وانما هو قول الجمهور

73
00:29:17.800 --> 00:29:43.600
واستدلوا الاوامر الواردة عن الشارع صلى الله عليه وسلم مثل من دعي الى وليمة فليجب ومن لم يجب الدعوة وقد عصى الله ورسوله قالوا وجه الاستدلال من وجهين الاول الامر بالحضور

74
00:29:43.700 --> 00:30:06.150
ونحن نحمل الامر على الوجوب والامر الثاني وصف من لم يجب بالعصيان ولا يوصف بالعصيان الا من ترك واجبا والقول الثالث في بعض الحنابلة والشافعية ايضا ان الحضور فرض كفاية

75
00:30:06.500 --> 00:30:25.050
اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ايش وجهة نظرهم يقولون لان المقصود من حضور الوليمة اعلان النكاح فاذا حظر جماعة وحصل بهم اعلان النكاح نعم كفى وصار حضور الوليمة

76
00:30:25.400 --> 00:30:56.900
ترضى كفاية قال وليس عليه ان يستجيب الى وليمة الختان فانها محدثة تقدم تعريف الختان  بعض الناس هذا يعني اظن قليل في هذا الزمان قليلا في هذا الزمان لكن بعض الناس اذا عمل الختان

77
00:30:56.950 --> 00:31:30.900
الولد عن الوليمة ودعا الناس اليها ابن عقيل ما يرى ان الانسان يحظر الى وليمة الختام يقول فانها محدثة انها محدثة  الاقوال فيها ثلاثة يعني قيل انها سنة وقيل انها

78
00:31:32.700 --> 00:31:59.100
واجبة اخذ اللي الادلة في وجوب الدعوة لكن ابن عقيل كانه يرى القول الثالث وهو انها مكروهة وانها مكروهة نعم القول الاول انها سنة مستحبة نعم والذين قالوا انها سنة

79
00:31:59.200 --> 00:32:19.200
هم الذين استدلوا بادلة وجوب الحضور  القول الثاني انها مكروهة وهذا هو القول الذي مشى عليه ابن عقيل في ظاهر كلامه والقول الثالث انها مباحة. انها مباحة يعني ما في قول بالوجوب انتبهوا

80
00:32:19.400 --> 00:32:49.150
الاقوال سنة وقيل مكروهة وقيل ايش مباحة طيب ولهذا قال فانها محدثة وعلى هذه الرواية رواية الكراهة يحمل كما كلام ابن عقيل الدليل على هذا ما ورد عن الحسن قال دعي عثمان

81
00:32:50.150 --> 00:33:15.550
ابن ابي العاص الى وليمة ختان قال فلم يجب وقال كنا ندعى اليها على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا كنا لا نأتي الختان على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم

82
00:33:15.750 --> 00:33:33.700
ولا ندعى اليه كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى اليه. قالوا هذا دليل على انه لا يندب حضور وليمة الختام لكن على اي حال

83
00:33:34.250 --> 00:33:59.850
الحديث هذا ما هو يعني  هذا رواه الامام احمد وفي سنده ضعف بسنده ضعف لكن من قال بالاجابة اخذ بالعمومات. اخذ بالعمومات. ومن قال بعدم الاجابة اخذ بالمخصصات سمعتوا من قال بالاجابة

84
00:34:00.000 --> 00:34:29.250
اخذ في العمومات ومن قال بعدم الاجابة اخذ بايش بالمخصصات قال واذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الاكل بل ان اكل والا دعا وانصرف دليل هذا حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه

85
00:34:30.100 --> 00:34:50.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى طعام فليجب اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فان شاء طعما وان شاء ترك ان شاء طعم وان شاء

86
00:34:50.450 --> 00:35:12.250
ترك ولهذا قال العلماء ان الواجب هو الحضور وليس الاكل فان اكل هذا اكمل واحسن نعم لانه يدخل السرور على الداعي يفرح اذا ان المدعو اكل من الطعام اما اذا لم يأكل فلا حرج

87
00:35:12.900 --> 00:35:26.750
والناس يختلفون في هذا بعض الناس قد يكون قد اكل قبل ان يأتي وبعض الناس قد لا يناسبه الطعام الموجود قد يكون له طعام معين. بعض الناس قد يكون مثلا عنده سكر

88
00:35:27.250 --> 00:35:46.950
وعنده ظغط ما ياكل الاملاح ما ياكل مثلا نشويات يكون الطعام المقدم ما يناسبه لكن على اي حال الاولى ان يدخل معهم يعني يقلط معهم ثم تقولون يقلطون ايه الحمد لله اجل معنا فرق

89
00:35:47.900 --> 00:36:06.650
ادخل معهم ويقلط معهم وياكل يعني الاطعمة ما تخلو من فواكه ياكل فاكهة على الاقل لو شرب ماء كفى وانما تستحب الاجابة اليها يعني الى وليمة العرس اذا لم يكن فيها لعب

90
00:36:07.150 --> 00:36:33.850
ولا منكر ولا له فان كان فيها محرم حرمت الاجابة وان كان فيها مكروه كرهت الاجابة هذا احد شروط وجوب الدعوة التي ذكرها الفقهاء لكن هذا الشرط وهو ان يكون في الدعوة منكر

91
00:36:34.550 --> 00:36:54.400
من لهو او طرب الخمور او تصوير او غير هذا فانه لا يحضر لكن قال العلماء هذا مقيد بما اذا لم يستطع انكار المنكر اما اذا كان انسان له قدر

92
00:36:54.950 --> 00:37:21.200
اقيم في المجتمع اذا حظر ليتغير المنكر ويزول كراما له نعم وتقديرا له فان حضوره قد يكون واجبا بعموم النصوص الدالة على وجوب إزالة المنكر لكن كان ابن عقيل نعم يرى العموم

93
00:37:21.350 --> 00:37:50.000
انه ما يحضر مطلقا سواء كان قادرا على انكار المنكر   هذه وجهة نظره كما في كلامه بل ويكره لاهل المروءات والفضائل التسرع الى اجابة الطعام والتسامح بحضور الولائم غير الشرعية

94
00:37:50.650 --> 00:38:12.900
فانه يورث دناءة واسقاط الهيبة من صدور الناس هذا الكلام نقلوه عن ابن مفلح نقلوه عن ابن مفلح عن ابن عقيل نقله عنه ابن مفلح في الاداب الشرعية وغيره ابن عقيل ما يرى لاهل الفضل

95
00:38:13.300 --> 00:38:35.050
والعلم ان يتوسعوا في حضور الولائم لكن هذا الكلام فيه نظر فيه نظر والغريب ان الكلام ذا ذكره بعينه ابن دقيق للعيد في شرحه على العمدة في شرحه على العمدة

96
00:38:35.350 --> 00:38:52.700
وقال فيه نظر ما هو انا اللي اقول فيه نظر انا ما ما اجيب شي من عندي. هذا كلام ابن دقيق العيد يقول فيه نظر تعرفون ان الصنعاني لحاشية على شرح ابن دقيق للعيد على العمدة الصنعاني

97
00:38:53.700 --> 00:39:17.500
الصنعاني قال لعل وجهة النظر ان اعلى من بلغ درجات الفضل نعم والاجلال والتقدير والاحترام نبينا صلى الله عليه وسلم ومع هذا كان يجيب الدعوة ويقول ولو دعيت الى كراع

98
00:39:17.800 --> 00:39:41.750
لاجبت ولو دعيت الى كراع اجبت فيكون قول ابن عقيل ويكره لاهل المروءات والفظائل التسرع الى اجابة الطعام لعله محمول على ما اذا كثرت اذا كثرت اما اذا كانت اقل من هذا

99
00:39:42.050 --> 00:40:05.950
فان التسرع والمبادرة الى اجابة الدعوة هذا شي طيب. هذا شي طيب اما قوله والتسامح حضور الولائم غير الشرعية صحيح هذا صحيح الولائم غير الشرعية لا ينبغي لاهل العلم ذو القدر ان يتسامحوا في حضورها

100
00:40:06.050 --> 00:40:24.950
لان عدم لان حضورهم قد يشعر الناس بانه لا بأس بها لكن اذا امتنعوا صار الناس يتساءلون لماذا العلماء لا يحضرون هذه الولائم غير الشرعية كأن يكون مثلا ولائم تعمل مثلا في بعض البلاد

101
00:40:25.350 --> 00:40:45.500
للمولد للمولد مثلا ابن عقيل اللي تقدم ملائم ختان على القول بان ولائم الختان لا يحظر اليها يكون اهل العلم لا ينبغي لهم حضور مثل هذه الولائم قال فانه يورث

102
00:40:45.950 --> 00:41:22.400
واسقاط الهيبة من صدور الناس  يستحب للمسلم عيادة اخيه المسلم وحضور جنازته اذا مات وتعزية اهله هذه ثلاثة امور يتعلق بالمرظ والموت الامر الاول يتعلق بالموت بالمرض قالوا يستحب للمسلم عيادة اخيه المسلم

103
00:41:22.500 --> 00:41:53.600
اولا المراد بعيادة المريض  زيارته وتفقد احواله والسؤال عنه زيارته وتفقد احواله والسؤال عنه سميت زيارة المريض عيادة هذا اصطلاح صار للعلماء ان زيارة المريض سمى عيادة طبعا معتوا بهذا من عندهم

104
00:41:53.850 --> 00:42:13.050
انما اتوا بهذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعود المريض فسميت زيارة المريض عيادة. لان الناس يعودون مرة ثانية وثالثة. لان الغالب ان اللي يزور المريض ما هو يزوره مرة وحدة خلاص ولا يجيه مرة ثانية لا

105
00:42:13.300 --> 00:42:33.850
لا سيما اذا طال المرض نعم انفجار مرة مرتين اكثر من مرة على حسب المناسبات وقول ابن عقيل ويستحب هذا هو قول الجمهور من اهل العلم ان زيارة المريض انها مستحبة

106
00:42:36.650 --> 00:43:04.050
لكن الجمهور عندما يقولون ان زيارة المريض مستحبة يقولون انها تصل الى حد الوجوب  حق كل شخص له عليك حق وبالنسبة احسن لكل شخص له عليك حق من قرابة او صداقة

107
00:43:04.400 --> 00:43:28.050
او جوار او زمالة او غير هذا زيارة هؤلاء من زيارة غيرهم مثلا بالبيت نتأكد زيارته اكد من غيره قبل هذا اقاربك  نعم صديقك اكد زميلك بالعمل ليس كسائر الناس

108
00:43:28.550 --> 00:43:53.150
هذا رأي الجمهور من اهل العلم والغريب ان العلماء الذين الذين قالوا بان زيارة المريض مستحبة  ما عندهم ادلة على الاستحباب نفس ادلة الوجوب استدلوا بها على الاستحباب مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم

109
00:43:53.650 --> 00:44:15.000
وعود المريض اطعموا الجائع وعود المريض وفكوا العاني وفكوا العالي قول وعود وهذا امر امر والامر يقتضي الوجوب قول الرسول صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست

110
00:44:15.050 --> 00:44:35.850
ومنها انه قال واذا مرض فعده اذا مرض  على اي حال المسألة طويلة هذي لا نريد ان نزيد في التفصيل فيها لان لا نطغى على غيرها لكن من اهل العلم من قال بالوجوب

111
00:44:36.400 --> 00:44:56.500
وهذا اختيار البخاري في صحيحه ان البخاري بوب قال باب وجوب عيادة المريض وجوب عيادات المريض اظن ما يخفى عليكم ان القول بالوجوب هو قول الظاهرية ان القول بالوجوب قول

112
00:44:56.650 --> 00:45:18.250
الظاهرية وين ؟ اين يذهب؟ اين تذهب الظاهرية؟ عن صيغ الامر الواجبة سارعون اليها يقولون بالوجوب واختاره ايضا ابن دقيقنا العيد في قول ثالث بما اني ذكرت القول الثاني في قول ثالث ان زيارة المريض واجب كفائي

113
00:45:18.450 --> 00:45:41.950
اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وهذا قال به بعض الحنابلة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وحضور جنازته اذا مات ان يستحب حضور الجنازة وهذا قول الجماهير من اهل العلم

114
00:45:42.650 --> 00:46:01.150
لكن بعضهم قد قال بالوجوب وهو الصنعاني رحمه الله كما في سبل السلام قال بوجوب نعم تشييع الميت اذا مات والحقيقة ان القول بالوجوب هذا فيه من المشقة ما فيه

115
00:46:01.350 --> 00:46:16.750
يعني لو قيل نعم انه كل واحد يجب عليه انه يشيع الميت هذا فيه من الحرج ما فيه والذي يظهر والله اعلم ان المسألة فيها تفصيل مثل ما قلنا قبل قليل في عيادة

116
00:46:16.800 --> 00:46:38.250
المريض فمن له عليك حق من قرابة او صداقة او زمالة نعم او جوار فلا يبعد ان تشييع جنازته واجب اما من عدا هؤلاء فان تشييع جنازته مستحب. لان القول بالوجوب

117
00:46:38.300 --> 00:47:17.150
لا يخلو من مشقة وتعزية اهله وتعزية اهله التعزية معناها بث المصاب على الصبر واحتساب الاجر والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب باجر لجبر المصيبة تعزية لثلاث اركان   المصاب على الصبر واحتساب الاجر

118
00:47:17.800 --> 00:47:51.350
الدعاء له شقان يتعلق بالميت بالمغفرة اللي هو الركن الثاني والجزء الثاني والدعاء لمن للمصاب بجبر المصيبة هذا احسن ما قيل في تعريف التعزية والتعزية مستحبة اهل العلم وقد ثبت ثبتت التعزية

119
00:47:51.800 --> 00:48:16.600
من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله اما القول فيه ضعف في الاحاديث الواردة فيها ضعف لكن كما ورد في حديث اسامة ان ابنة ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم

120
00:48:17.700 --> 00:48:36.100
احد بناتي ارسلت قالت ان ابنا لنا قد قبض فاتنا فارسل يقرأ السلام ويقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى هذا اللي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع التعزية

121
00:48:36.400 --> 00:48:56.900
اما حديث من عزى اخاه المؤمن حلة خضراء يحضر بها يوم القيامة فهذا الحديث وما مات له احاديث كلها معلولة كلها معلولة يبدو ان الوقت قارب النهاية قال ولا بأس بعيادة

122
00:48:57.150 --> 00:49:21.300
الذمي انا رأي ابن عقيل ان القيادة الذمي مطلقة سواء رجي اسلامه لم يرجى وهذا قول المسألة القول الثاني ان الذمي لا يعاد مطلقا رجي اسلامه ام لم يرجع القول الثالث التفصيل

123
00:49:21.800 --> 00:49:46.850
انه ان رجي اسلامه فانه يعاد وان لم يرجى اسلامه انه ايش لا يعاد في عيادة الذمي اذا مرض ثلاثة اقوال والذمة معناها العهد والامان والمراد بالذمي من دخل بلاد المسلمين

124
00:49:47.200 --> 00:50:15.050
واقام عندهم بالامان نعم واقام عندهم بالامان طيب ولا بأس بعيادة الذمي وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم  ابن القيم  ذكر في كتابه احكام اهل الذم الذمة ذكر الاقوال الثلاثة اللي قلت لكم

125
00:50:15.250 --> 00:50:38.200
المنع والجواز وايش والتفصيل وقال انها ثلاث روايات عن الامام احمد ثلاث روايات عن الامام احمد وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال كيف تجدك يا يهودي كما قلت لكم ابن عقيل

126
00:50:38.450 --> 00:51:02.900
ما يرد الاحاديث تقريبا باللفظ قد يريدها بالمعنى هذا الحديث وقفت عليه  اهل الذمة لابن القيم ذكره عن طريق الاثرم ساقه من طريق الاثرم عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عاد رجلا

127
00:51:03.150 --> 00:51:17.979
على غير دين الاسلام قال كيف تجدك يا يهودي كيف تجدك يا نصراني الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد