بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابو الوفاء ابن عقيل الحنبلي في كتاب فصول في الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة والغيبة حرام في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه او سأل عنه من يريد تزويجه او شركته او معاملته لم يكن مغتابا له ولا عليه ثم الغيبة وله ثواب النصيحة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس ولا يظن بعمر رظي الله عنه انه اقدم على ما هو غيبة عند نصه على الستة وجعل الشورى فيهم حيث ذكر عيب كل واحد من قصد بذلك النصح لله ولرسوله ولاهل الاسلام فصل فصارت الغيبة ما يذكر من النقص والعين لا يقصد به الا الازراء على المذكور والطعن فيه ويستحب ظبط الالسنة وحفظها والاقلال من الكلام الا فيما يعني ولا بد منه. وافضل من الصمت اجراء الالسنة بما فيه فيه النفع لغيره والانتفاع لنفسه مثل قوله القرآن وتدليس العلم وذكر الله تعالى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاصلاح بين الناس فصل ولبس الحرير محرم على الرجال مباح للنساء. وكذلك التحلي بالذهب حتى الخاتم ولو بقدر في عين الجرادة ولو بقدر عين الجرادة ولا يكره لبس الخزي الذي يشوبه الوبر. ويكون الوبر اكثر. وكذلك العتاب الذي يكون القطن فيه اكثر من القز ولا يجوز جعل الصور في الثياب ولا المفارش والستور. وهو ما كان على صورة حيوان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. والاختيار التختم في اليسار وان تختم في اليمين فلا بأس ولا يحل لاحد ان يجر ثوبه خيلاء وبتر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول ابن عقيل الله تعالى فصل والغيبة حرام اولا الغيبة بين معناها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اتدرون ما الغيبة قال الله ورسوله اعلم قال ذكرك اخاك فيما يكره ذكرك اخاك بما يكره قال ارأيت ان كان في اخي ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته فهذا التعريف باجماع اهل العلم هو تعريف هو تعريف الغيبة وذكرك اخاك بما يكره قد اختصر بعض العلماء هذا التعريف في قوله الغيبة ذكر العيب في ظهر الغيب ذكر العيب في ظهر الغيب الاشتقاق اللغوي للغيبة يدل على انها مختصة بعدم حضور الانسان اما اذا كان الانسان حاضرا وسمع ما يكره وهذا ليس بغيبة وانما هو سخرية واستهزاء الغيبة اذا مختصة بعدم الحضور وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك اخاك بما يكره سواء كان الذي يكرهه في دينه او دنياه او اهله او ماله او ولده منزله او مركبه او غير هذا لان لفظة بما يكره تفيد العموم وكل شيء يكرهه ولا يرضاه فانه من باب الغيبة يقول الشيخ والغيبة حرام يعني بدلالة الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب وقول الله تعالى بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا هذه ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه فهذه الاية كما يقول المفسرون دليل على تحريم الغيبة وان الغيبة من كبائر الذنوب ان الغيبة من كبائر الذنوب لان الله جل وعلا شبهها بأكل لحم الميت واكل لحم الميت هذا من كبائر الذنوب ثم تأمل في الاية فان الله جل وعلا يعني لما كانت الغيبة تمزيق العرض ذكر في الاية تمزيق اللحم مع الجلد الذي هو الاكل والامر الثاني ان هذا اللحم ليس لهم حيوان الذي جرت عادة الناس في اكله وانما هو لحم ادمي وهذا ابلغ في في التنفير والتقبيح ان يكون الاكل اكل لحم ادمي والامر الثالث ان هذا الادمي ليس حيا وانما هو ميت وهذا ايضا تقبيح بعد تقبيح وتنفير بعد تنفير فهذه الاية دلالتها واضحة جدا على تحريم الغيبة اما السنة كما علمتم لو سمعتم واما الاجماع فقد اجمع اهل العلم على تحريم الغيبة وانها من كبائر الذنوب هل في حقي من لم ينكشف بالمعاصي والقبايح يعني ذكرك الشخص بما يكره ان كان هذا الشخص مستور الحال دستور الحال لم ينكشف في اظهار معاصي ولا بمجاهرة فان فان ذكرك ما فيه مما يكره من باب الغيبة اما اذا كان الشخص منكشفا بالمعاصي مستهترا فان ذكر ما فيه مما يكره ليس من باب الغيبة ابن عقيل ما اطلق طيب قال في حقي من لم ينكشف بالمعاصي والقبايح مفهوم كلامه ان من انكشف بالمعاصي والقبائح فلا غيبة له والسبب في هذا انه لما اعلن القبائح كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية يقول لما اعلن القبائح استحق عقوبة المسلمين وادنى عقوبة من المسلمين ان يذكر لاجل ان يحذر ان يذكر لاجل ان يحذر ان من انكشف بالمعاصي اليس ذكر ما فيه على سبيل التفكر والتلذذ لا المقصود ماذا التحذير من وهذا هو السبب في كون ذكر ما في كونه ذكر ما فيه ليس من باب الغيبة لهذا المعنى يعني لينزجر الناس عن وينزجر وينزجر ايضا ويبتعد عن فعله وصحبته كأن الاغراض ثلاثة ينزجر الناس عنه الثاني ان يبتعدوا عن فعله الثالث ان يبتعد عن صحبته ومؤاخاته ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول يقول ان المظهر للمحرمات يجوز غيبته بلا نزاع بين العلماء ان المظهر للمحرمات تجوز غيبته بلا نزاع العلماء لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا الاية تقدمت ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه او سأل عنه من يريد تزويجه او شركته او معاملته لم يك مغتابا له ولا عليه اثم الغيبة وله ثواب النصيحة يقصد الشيخ ان هناك امور يستثنى من الغيبة وان ذكر فيها ما يكره الشخص لكن بشرط ان يكون الحامل الحامل على على ذكر ما في الشخص ان يكون الحامل هو النصيحة ومن الامثلة التي ذكر الشيخ من ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه ماذا تقدم تقدم قبل هذا انك اذا ذكرت في فاسق ما فيه من الصفات السيئة لاجل ان تحذر الناس منه فهذا ليس من الغيبة لو ذكرت او سأل عنك سأل شخص يعني سألك شخص عن شخص تعرفه صديق لك مثلا او زميل في الدراسة او زميل في العمل وهو يريد ان يزوجه قالوا فلان. فلان هو الذي يعرف ها داخله وخارجه وثيقة هو اللي يعطيك المعلومات من اولها الى اخرها فجاء اليك هذا الشخص وقال ان فلانا تقدم الينا الزواج وانا اريد ان يعني اسألك عن بعظ الان اسألك عن بعظ الاشياء او تريد ان او اريد منك ان تعطيني صفات هذا الشخص فانه يجب على هذا الشخص لا من باب الغيبة ولكن من باب النصيحة ان يبين لهذا الشخص جميع ما فيه ان هذا الكلام خطير ينبني عليه الاقدام على الزواج او عدم الاقدام مثلا والله فلان ما مثله طيب بس انه ردي بصلاة الفجر يصلي الفجر هذا هو يكره يكره الكلام هو نفسه يكرهه لكن المقصود بهذا مثلا النصيحة او مثلا انه مسبل او انه احمق او انه يدخن او انه عصبي او انه صاحب سهر او انه صاحب سفرات كل هذا لا يكون من الغيبة نعم نظرا الى الغرض المقصود من من المعلومات هذي او شركته او معاملته كذلك سنريد ان يشارك شخصا في تجارة في مؤسسة في مشروع سأل عن فانه يجب على المسؤول ان يدلي بما عنده من الصفات الطيبة والصفات السيئة ولا عليه يقول الشيخ اثم الغيبة وله ثواب النصيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس هذا الحديث يكره العجلوني في كتابه كشف الخفاء بلفظ اذكروا الفاسق بما فيه اذكر الفاسق بما فيه يحذره الناس وهذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح لكن الامور التي ذكرها العلماء والمستثنيات لها ما يؤيدها اما من عمومات الشريعة واما نصوص خاصة بها وقد جمعها بعضهم في قوله الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذري ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة منكري وهذه الامور الستة ففصلها العلماء وابانوا ادلتها وان كان الشوكاني رحمه الله له رأي في بعضها في رسالة الفها سماها رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة نناقش بعض الامور هذي ولم يوافق على باستثنائها قال ولا ولا يظن بعمر رضي الله عنه انه اقدم على ما هو غيبة عند نصه على الستة وجعل الشورى فيهم حيث ذكر عيبا كل واحد منهم منهم ذكر عيب كل واحد بل قصد بذلك النصح لله ولرسوله ولاهل المسلمين يعني هذا يقصد ابن عقيل انه يؤيد ما تقدم منه انه اذا كان المقصود النصح لله تعالى ولرسوله وللاسلام واهله ان هذا ما يدخل في الغيبة ومن هنا جاء ما يتعلق بجرح الشهود وجرح رواة الحديث ولهذا تجد علماء الحديث يصفون الراوي بما فيه يقولون مثلا فلان كذاب مثلا كذاب هذه صفة ذم يكرهها الشخص لكن المقصود بها ان ان تجتنب مروياته او ان يعرف قدر الاسناد الذي ورد فيه الذي ورد فيه صارت الغيبة ما يذكر من النقص والعيب لا يقصد به الا الازر على المذكور يعني هذي خلاصة الغيبة ان المقصود بها الاجراء والاحتقار على الشخص المذكور والعزر معناه في اللغة التهاون في اللغة التهاون الا الاجر على المذكور والطعن ثم ختم الشيخ الموضوع بهذه النصيحة يستحب ضبط الالسنة وحفظها والاقلال من الكلام الا فيما يعني ولابد منه هذا منهج سليم ينبغي للمسلم ان يسلكه من يتعود ضبط اللسان وحفظ اللسان والا يتكلم الا اذا كان للكلام مقال. المجال الا اذا كان للكلام مجال ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الكلام وقال كما في الحديث الصحيح ان الله كره لكم قيل وقال في رواية ونهى عن قيل وقال وفي الحديث معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم او قال على وجوههم الا حصائد السنتهم اللسان اللسان امر عظيم ولهذا ذكر ابن القيم في الداء والدواء ان المعاصي تدخل على بني ادم او تدخل على الانسان من اربعة ابواب باب اللفظات على اللسان وباب الخطرات الخطرات يعني تفكير الانسان قبل ان يقدم نعم قبل ان يقدم يفكر ثم يقدم وباب اللحظات العين وباب الخطوات يعني الا رجل هذه اربعة ابواب الشاهد منها اللفظات وكثرة الكلام فيها مفاسد عظيمة اولا تقسي القلب الثاني انها تفظي الى الكذب الخطأ وعدم التثبت ثالثا ان كثرة الكلام اشتغال بما يضر ولا ينفع عما ينفع بما يضر ولا ينفع عما ينفع رابعا في كثرة الكلام اضاعة للاوقات اضاعة في الاوقات التي ينبغي صرفها بما ينفع قال الشيخ وافضل من الصمت اجراء الالسنة بما فيه النفع في غيره والانتفاع لنفسه ذكر الشيخ هنا نوعي النفع. النفع القاصر والنافع المتعدي النفع القاصر مثل تلاوة القرآن والذكر من التسبيح التحميد التهليل والنفع المتعدي مثل تدريس العلم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاصلاح بين الناس هذا ان حصل وهو احسن من الصمت لكن اذا ما حصل يكون الصمت بل فصل ولبس الحرير محرم على الرجال هذا بالاجماع هذا بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة متفق عليه وقد حكى الاجماع على تحريم الحرير على الرجال جمع من اهل العلم منهم ابن عبد البر الاستبشار القدامى في المغني وغيرهما الحكمة من تحريم الحرير على الرجال والله اعلم ما فيه من العجب ما فيه من الاسراف والعجب ثانيا التشبه بالنساء والتخنث لان الحرير ثوب رفاهية وليونة الامر الثالث التشبه بالكفار لانهم هم الذين يلبسون الحرير ولا يبالون المباح للنساء للنساء في حديث ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير على ذكور امتي واحل لاناثهم رواه الترمذي النسائي واحمد قال الترمذي حديث حسن صحيح لكن في سنده انقطاع لكن له شواهد كثيرة يؤيد او تبين ان الحرير مباح للنساء ان الحرير مباح للنساء واباحة الحرير للنساء في غاية المناسبة لان المرأة هي التي تتزين وهي التي طبيعتها اللين والنعومة فكان هذا مناسبا لها كما ابيح لها الذهب بالتحلي والتزين هكذا ابيح لها الحريم ولهذا قال الشيخ وكذلك التحلي بالذهب هذا يعود على الاول من جهة التحريم يعني وكذا التحلي بالذهب يحرم على الرجال يعود على الثاني وهو النسا يعني ويباح الذهب للنساء ولا خلاف اين اهل العلم في هذا حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة هذا يعود على الرجال الرجل لا يجوز له ان يلبس خاتم الذهب ولو كان قليلا وهذا باجماع اهل العلم اجمع اهل العلم على تحريم خاتم الذهب على الرجل او على تحريم التختم بالذهب للرجل ولو كانت نسبة الذهب في الخاتم بقدر عين جرادي يعني انها كانت نسبتها قليلة جدا قد كان الذهب مباحا في اول الاسلام اتخذتم به واتخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد هذا نسخ نسخا صريحا وحرم تحريما مؤبدا الى يوم القيامة يوم القيامة قال ولا يكره ولا يكره لبس الخزي الذي يشوبه الوبر معنى يشوبه يعني يخالطه وقد حصل خلاف بين العلماء في تعريف الخز ما المراد به فمنهم من قال هو الثوب المخلوط من صوف حرير ثوب المخلوط من صوف ومنهم من قال هو المخلوط من حرير ووبر الحرير ووبر وهذا ظاهر كلام ابن عقيل ومنهم من عمم انا الظاهر ان الخز هو الثوب من حرير مخلوط بغيره. هو الثوب من حرير مخلوط بغيره هذا لا يكره لبسه لكن بشرط ان يكون ما خلق مع الحرير اكثر من الحرير ان يكون ما خلق مع الحرير اكثر من الحرير قال ويكون الوبر اكثر اما الحرير المصمت يسميه الفقهاء المصمت بالتاء وهو الحرير الخالص فهذا لا يجوز خلق معه غيره نعم فان كان الحرير هو الاقل ابيح وان تساويها ففي المذهب عند الحنابلة روايتان الاباحة وعدمها الاباحة وعدمها والاحوط عدم الاباحة هذا هو الاحوال قال وكذلك العتابي الذي يكون القطن فيه اكثر من القز يبدو ان هذا نوع من الالبسة المعروفة عندهم العتابي قال الذي يكون القطن فيه اكثر من القز والقز هو الحرير القصد هو الحرير لانه يستخرج من دودة انقز وكذلك هذا النوع يباح انه ما دام ان القطن نعم اكثر من الحرير فانه يباح وعلى هذا الحكم متعلق في الاغلب ولهذا ورد في حديث عباس انه قال انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من تأمل علم من الحرير وشدي الثوب بأس به والعلم هو ما رسم اللي هو رسم الثوب اما السدي فهو ما جعل طولا من الخيوط واللحمة ما جعلت حربا هذا الفرق قال ولا يجوز يعلو الصور في الثياب ولا المفارش الستور وهو ما كان على صورة حيوان يعني انه يحرم على الذكر والانثى لبس ما فيه صورة حيوان والمراد بالحيوان ما يشمل الادمي والبهيمة ويشمل الادمي والبهيمة لان الادمي حيوان في حياة والبهيمة كذلك حيوان فيها حياة قال الله تعالى وان الدار الاخرة ما هي الحيوان هذا ومعنى الحيوان هنا فيشمل صورة الادمي سورة البهيمة والدليل على التحريم حديث ابي طلحة المتفق عليه حديث ابي طلحة المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة او فيه كلب ولا صورة وناهيك في بيت لا تدخله الملائكة ماذا يكون حاله؟ وماذا يكون حاله الملائكة دخولهم في البيت انس وبركة واعانة على الخير وعلى الطاعة وخروجهم عن هذه الامور ازدادوا هذا ولهذا الملائكة ما تدخل البيت اللي في صورة ولا تدخل البيت الذي فيه الكلب نعم وقول الشيخ ولا يجوز جعل الصور في الثياب هذا واضح لان اذا جعلت الصور في الثياب يكون هذا من باب التعظيم لها والاحترام لان الثياب ما تمتهن لكن الشيخ يقول ولا المفارش ولا المفارش وهذا رأي لابن عقيل والا الاكثرون من اهل العلم على ان الصورة في المفارش التي يمتهنها الناس بالجلوس عليها انه لا بأس بها بدليل حديث عائشة المتفق عليه انها قالت نصبت اتركوا يا اخوان الاسئلة لا لا تشغلوا لا تشتغل ولا تشغل كل واحد اذا كان في وقت يمكن الاسئلة تصل لكن كون واحد يعطي اللي قدام هو اللي قدامه هذا لا يخلو من مشغله الذي معه سؤال يبقي السؤال معه حتى يجي وقت الاسئلة وبعدين يمكن ان يدفعه الى من امامه تقول عائشة رضي الله عنه عنها نصبت سترا فيه تصاوير فيها تصاوير فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فنزعه فنزع قالت فقطعته وسادتين يرتفق عليهما ومعنى الاتفاق الاتكاء ارتفاق ولهذا سميت العظم هذا المرفق لان الانسان تركى عليه يرتفق عليهما يعني يتكئ عليهما قالوا هذا فيه دليل على ان وضع السور على ان وضع الصور في الستور انه لا يجوز لان الستور مرفوعة تكون عالية يكون هذا فيه نوع تعظيم للصورة لان الصورة اذا كانت مرتفعة يكون هذا فيه تعظيم لها وتشبه ايضا في عبادة الاصنام التي تعبد من دون الله تعالى لان الاصنام عادتها انها تصير مرتفعة ما هي بتصير موضوع على الارض ولهذا العلماء قالوا لا توظع الصور لا توظع الصور في الستور واذا كانت لا توضع في الستور كذلك ايضا لا توضع في الثياب اذا يبقى المفارش ابن عقيل كانه يرى العموم في الادلة يرى ان المفارش ايضا ان ما يوضع فيها صور اما الجمهور للحديث يقولون لا بأس بوضع الصور في المفارش ولا شك ان الاستغنى عنها اولى واحوط للذمة لكن هم يقولون على سبيل الجواز وعلى هذا يمكن ان نضع قاعدة الصور الممتحنة لا تحرم والصور غير الممتهنة تحرم وورد زيادة عند الامام احمد حديث عائشة قالت فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئا على احداهما وفيها صور لقد رأيته متكئا على احداهما وفيه وفيها وعلى هذا اذا منع من نصب ستر على الحائط تعليق الصورة عليها او كون الصورة الفكرة تكون فيها صورة ان يكون ممنوعا في الثياب هذا من باب اولى قال والاختيار اتختم في اليسار اولا تختم من الفضة خلاف بين اهل العلم والذي يظهر والله اعلم ما رجحه الحافظ ابن رجب في كتابه احكام الخواتم وهو الاباحة انه يباح لبس الخاتم نعم من الفضة الجملة كان الرسول صلى الله عليه وسلم لاجل مصلحة ختم الكتب الذي التي يرسلها للملوك ثم استدام صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم من الفضة ولبسه اصحابه معه ولم ينكر عليهم بل اقرهم وعلى هذا الاظهر ان لبس الخاتم انه مباح انه مباح اما موضع الخاتم هذا موضع خلاف بين اهل العلم على اقوال ثلاثة منهم من يقول اتختم باليسار افضل ومنهم من يقول التختم باليمين افضل ومنهم من يقول التخيير ثمن يقول التخيير وعلى هذا ابن عقيل قال والاختيار التختم باليسار في حديث انس قالها كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه واشار الى اصبعه اصبعه الخنصر من يده اليسرى من يده اليسرى ولهذا قال العلماء ان محل الخاتم هو الخنصر ويكره وضعه في السبابة وفي الوسطى لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابن عباس عن التختم بالسبابة والوسطى رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعلى هذا فموضعه الخاتم الخنصر الذي هو الاصبع الصغيرة والصغيرة وقد نقل ابن الامام احمد عن ابيه انه قال اتختم باليسار احب الي دليل الامام احمد حديث انس الذي سمعتم وقد رواه الامام مسلم وقد ورد احاديث مفادها اتخذتم باليمين لكن الامام احمد له مقولة قال عن حديث انس وهو اقوى واثبت اللي اتخذتم باليسار اختلف العلماء بكلمة الامام احمد ذي هل يقصد ان التختم باليسار احاديثه اقوى واثبت التختم باليمين لو ان الامام احمد يقصد حديث انس هذا لان انس روي عنه حديث اخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم تختم باليمين وقد طعنت دار قطني في العلل حديث انس اللي فيه ان اتخذتم باليمين وقال ان هذا غير محفوظ والمحفوظ من حديث انس هو اتختم بايش باليسار بعض العلماء فسر مقولة الامام احمد بل وهذا اقوى واثبت انه يقصد حديثا بخصوصه حديثا بخصوصه اللي هو حديث انس بينما قال اخرون يبدو ان هؤلاء هم اللي ينتصرون مثل القول بان اتخذتم باليسار افضل الحنابلة يقولون لا الامام احمد يقصد العموم يقصد ان حديث التختم باليسار اقوى واثبت من اتخذتم في ايش باليمين وعلى هذا ورد حديث في هذا وهذا لكن الذين قالوا ان باليمين افضل اتوا بزيادة تعليل قالوا لان التختم فيه معنى الزينة تجمل ستكون اليمين ها احق به من اليمين احق به ابن حجر له رأي في المسألة لانه اراد الجمع بين الادلة قال ان كان الذي اتخذ الخاتم اتخذه لاجل الختم فهذا يجعله في اليسار لاجل انه اذا اراد انه يختم ياخذه باليمين يختم وان كان الذي اتخذ الخاتم اراد مجرد الزينة فهذا يضعه اليمين الكلام واضح والاختيار التختم في اليسار وان تختم في اليمين فلا بأس ولا يحل لاحد ان يجر ثوبه خيلاء وبطر هذه المسألة تتعلق بالثياب كما قلت لكم في الدرس الماظي الكلام اللي ذكره ابن عقيل الخيلاء هناك والزهو يتعلق بايش بالمشي قلت لكم انا هناك ان ابن عقيل سيذكر فيما بعد موضوع الثياب فها نحن وصلنا اليه قال ولا يحل لاحد ان يجر ثوبه خيلاء وبطرا دليل هذا حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء متفق عليه ورواه ايضا البخاري من طريق اخر عبد الله ابن عمر من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة فقال ابو بكر ان احد شقي ثوبي يسترخي الا ان اتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لست ممن يصنع ذلك خيلاء انك لست ممن يصنع ذلك خيلاء ورواه مسلم في هذا وليس فيه قال ابو بكر ورواه مسلم بهذا التقييد وليس فيه قال ابو بكر هذا سؤال موجه لكم في احد يجيب لأ ويعني المقصود ان زيادة فقال ابو بكر هذي ما هي عند مسلم الانفراد بها البخاري اذا ماذا اقصد بقولي ورواه مسلم بهذا التقييد احسنت احسنت نعم لانه الحديث اللي قرأت عليكم الاول لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء. مطلق لكن اللفظ الثاني الذي قلت اليكم ذكرت لكم من جر ازاره خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة هذا المقصود طيب هذه المسألة مسألة عظيمة جدا وهي من المسائل التي تساهل فيها معظم الناس في هذا الزمان وهي قضية الاسبال وجر الثوب خيلاء هذه المسألة اختلف فيها اهل العلم على قولين اولا الحديث الذي سمعتم دليل واضح على تحريم مر علينا ان الخيلاء هو البطر والكبر والزهو والعجب الحديث دليل بين على ان جر الثوب خيلاء انه محرم وان هذا من كبائر الذنوب لثبوت هذا الوعيد لان الله جل وعلا لا ينظر الى فاعله يوم القيامة والسبب في هذا والله اعلم انه اجتمع امران عظيم ان الاول الاسد والثاني الكبر الاول الاسبال والثاني الكبر لكن وقع الخلاف بين العلماء فيما لو حصل الاسبال انسان مثلا ما جرت الخيلاء على باله وانما هو يسبل مجاراة هواه العرف الذي هو فيه زملاؤه في المدرسة او في العمل او في مكان ما نعم اطالوا ثيابا فهو يطيل يمكن ما يعرف لا تقول له الخيلاء قال انا ما اعرف شي وش الخيالة هذي؟ انا ما اعرفه اذا اختلف العلماء الاسبال بغير الخيلاء يجوز او لا يجوز القول الاول انه يحرم الاسبال ولو لغير الخيلاء وهذا رواية في مذهب الحنابلة واختاره القاضي عياض وابن العربي من المالكية ابن العرب كلاهما من المالكية واليه ما لا الحافظ ابن رجب وهو اختيار المشايخ الثلاثة الالباني ابن باز وابن عثيمين قالوا يحرم الاسبال مطلقا سواء اكان للخيلاء او لغير الخيلاء واستدلوا بالاحاديث الدالة في تحريم الاسبال قالوا وذكر الخيلاء ليس للتقييد وانما هو قيد خرج مخرج الغالب لان الغالب ان الذي يسبل يكون اسباله مقرونا الخيلاء ما نقول بالتعميم لكن قالوا هذا خرج مخرج الغالب تعرفون في الاصول انما خرج مخرج الغالب انه ايش يعمل مفهومة كما استدلوا بالاحاديث اللي فيها الوعيد بدون ذكرى خيلاء مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين من الازار في النار ما في ذكر الخيلاء ما فيه ذكر الخيلاء قالوا هذا يؤيد ما نقول القول الثاني للجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ان الاسبال اذا لم يكن للخيلاء فهو مكروه كراهة تنزيه يا كرهت تحريم وهؤلاء استدلوا بالاحاديث التي فيها التقييد قالوا لما قيد الوعيد بالخيلا مفهوم انه ان تجرد الاسبال على الخيلاء لم يثبت الوعيد ولا يصل الى درجة التحريم وهؤلاء كانهم يحملون الادلة المطلقة على الادلة يحملون الادلة نعم المطلقة على الادلة المقيدة مثل ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار ايش يقولون؟ يقولون هذا مقيد بالخيلاء يحملون المطلق على ايش على المقيد والصواب في هذا في هذه المسألة هو القول الاول بقوة مأخذه ان استدلال الاولين ثم ان في البعد عن الاسبال ثلاث فوايد الفائدة الاولى الاحتياط للنفس الدين الثاني البعد عموا موجبات العقوبة العقوبة الاسبال وليست بهينة ليست بهينة اذا البعد عن موجبات العقوبة والامر الثالث ملازمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم او العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع اللباس اما قضية المطلق على المقيد هذه لا تنطبق عليها قاعدة الاصوليين لان الاصوليين يقولون انه يحمل المطلق على المقيد اذا اتحدا الحكم اذا اتحدا في الحكم وهنا الحكم مختلف بخيلاء لعقوبة والاسبال بغير خيلاء له عقوبة اللي يسبل بخيلاء هذا له وعيد والذي يسبل بدون خيلاء هذا له وعيد هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هل الرسول ساوى بينهما قال ما اسفل من الازار من الكعبين من الازار ففي النار هذا وعيد ولا فيه خيلاء من لا ينظر الله وهذا وعيد فيه ودخول الحمام جائز للرجال بالميازل الساترة الحمام هو بيت الماء المعد الاستحمام بالماء الساخن لتنظيف البدن قول التداوي والحمامات كانت موجودة في الزمن القديم في بلاد الشام وغيرها يجعلون اماكن خاصة للاغتسال فقط وتهيأ بالماء الدافي وهذا بحث العلماء في احكامه ومنهم ابن كثير له كتاب مطبوع معروف اسمها الاداب والاحكام المتعلقة بالحمام يقول ابن عقيل ودخول الحمام جائز للرجال في الميازل الساترة الميازر جمع مئزر الازار ذو جمع اخر نعم وازرة المياجر مفرده مئزر مئزر مثل مئبر وميابر او منبر ومنابر الجائز للرجال بالميازر الساترة يعني يجوز للرجال من يذهب الى الحمامات المعدة للاغتسال قول التداوي ويغتسل فيها لكن بهذين الشرطين الشرط الاول ان يكون بمئزر وما هو المئزر هو الذي يغطي اسفل البدن والذي يغطي اسفل البدن من السرة فما تحت الشرط الثاني ان تكون الميازر اما اذا كانت غير ساترة فهذا لا يجوز بل ويكره للنساء الا من علة وحاجة يعني يكره للنساء ان يدخلن الحمامات للاغتسال وهذا قول المسألة والقول الثاني انه يحرم على النساء دخول الحمامات الا لعذر لعذر قول الشيخ الا من علة يعني كاميرا امرأة مريظة وصف له انه يغتسل بالماء الدافي اذهب الى الحمام واضح او حاجة مثال من النفاس كثرة وسخ واذى يرى بن عقيل انه يجوز للماء يكره للمرأة ان تدخل الحمام الا من علة وحاجة القول الثاني التحريم وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة لكن ابن عقيل اخذ مذهب الشافعية وبعض المالكية فقال بايش بالكرامة اما الجمهور الذين يقولون لانه يباح للرجل دخول الحمام للاغتسال يستدلون باثار موقوفة عن الصحابة وهي قول ابي هريرة رضي الله عنه نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالنار يذهب الدرن ويذكر بالنار يعني يذكر بالنار لان المحار يذكر بالنار هذا رواه ابن ابي شيبة بسند صحيح اما النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن ابن القيم يقول لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم حماما قط ولعله ما رآه ولم يصح في الحمام حديث ولم يصح في الحمام اما النساء كراهة للنساء استدلوا بحديث ابي مليح الهدلي ان نساء من اهل حمص من اهل الشام دخلنا على عائشة رضي الله عنها وقالت انتن اللاتي يدخلن نسائكم الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتها في غير بيت زوجها الا هتكت الستر الذي بينها وبين الله عز وجل الذي بينها وبين الله عز وجل رواه ابو داوود الطيالسي في سند صحيح موضوع البحث في هذا الموضوع لا يترتب عليه كبير فائدة في هذا الزمان لان الحمامات الان والحمد لله صارت موجودة في البيوت بشكل منظم صار الماء الحار متوفرا عن طريق الكهربائية كل واحد الان وكل امرأة اغتسل في بيتها ولا عليها من الاخرين الحمد لله رب العالمين