﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:26.600
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:27.350 --> 00:00:49.950
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

3
00:00:50.450 --> 00:01:16.100
وكل ضلالة في النار نحن اليوم مع الدرس الاول من هذه السلسلة الاصولية في شرح كتابي قرة العين في شرح ورقات امام الحرمين بالعلامة الحطاب رحمه الله تعالى وفي هذا

4
00:01:16.550 --> 00:01:47.600
الدرس نشرع بذكر بعض المقدمات التي لا غنى لطالب علم الاصول عن معرفتها  افضل ما نجعل افضل ما نرتب به هذه المقدمات ان نذكر المبادئ العشرة التي عليها مدار هذا الفن

5
00:01:48.950 --> 00:02:14.550
وهذه طريقة بكثير من اهل العلم انهم قبل الشروع في دراسة علم من العلوم يقدمون بذكر بعض المبادئ وهي المبادئ العشرة التي ينبغي معرفتها لكل من يريد تصور الفن قبل الشروع فيه

6
00:02:15.650 --> 00:02:42.950
وقد جمع هذه المبادئ بعض اهل النظم في قوله ان مبادئ كل فن عشرة الحج والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاج الشرف

7
00:02:44.300 --> 00:03:08.950
وايضا نظمه نظمها اخر وهو المقهري اضاءة الجن بقوله من ران علما فليقدم اولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة ومستمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما افاد والمسائل فتلك عشر للمنا وسائل

8
00:03:09.150 --> 00:03:28.650
وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر  نذكر هذه المبادئ العشرة وان شاء الله تعالى اذا انتهينا منها نكون قد عرفنا ما نحتاج الى معرفته بخصوص هذا العلم اي علم اصول الفقه

9
00:03:30.250 --> 00:03:59.100
يقول ان مبادئ كل فن وكل علم عشرة الحد والحد عبارة منطقية مرادفة للتعريف لكنه اي اقصد المناطق يجعلوني للحد شروطا فيقولون مثلا ان الحد ينبغي ان يكون جامعا مانعا وان يكون مطردا اي مطردا منعكسا

10
00:03:59.350 --> 00:04:17.850
و لابد ان يشتمل على الذاتيات الى غير ذلك من شروط المناطق فالحد هو التعريف كل ما حصل به تعريف المراد هذا تعريف وان لم يرضى عنه المناطق قد يكون لفظيا وقد يكون رسميا

11
00:04:18.300 --> 00:04:41.950
وقد يكون حدا منطقيا تعريف علم اصول الفقه سيأتينا ان شاء الله تبارك وتعالى داخل المتن لان صاحب الورقات سيذكر تعريف الاصول باعتباره مركبا اظافيا ثم باعتباره عدما على هذا العلم

12
00:04:43.350 --> 00:05:02.550
فاذا نؤجل الكلام على التعريف الى موضع اخر ان شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي هنا بان نقول ان اه اصول الفقه يمكن تعريفها او يمكن تعريف هذا العلم باعتبار كونه

13
00:05:03.000 --> 00:05:31.200
اه باعتبار كونه علما على هذا العلم بانه دلائل الفقهي الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وسيأتينا شرح هذه العبارة وبيان محترزاتها ثم قال الحد والموضوع ما موضوع علم اصول الفقه

14
00:05:32.100 --> 00:06:01.450
اختلف الاصوليون في هذه المسألة على قولين مشهورين ذهب الجمهور الى ان موضوع اصول الفقه الادلة الاجمالية اي ادلة الفقه الاجمالية بمعنى ان الموضوع هو ماذا هو الادلة التي يتوصل بالنظر فيها

15
00:06:02.050 --> 00:06:28.350
الى الاحكام الشرعية العملية لكن يشترط في هذه الادلة ان تكون اجمالية لا تفصيلية لان الاصولية يبحث في هذه الادلة الاجمالية وفي حجيتها كما ان الفقيه يبحث في الادلة التفصيلية

16
00:06:28.850 --> 00:07:02.300
فمثلا القرآن هذا دليل كلي اجمالي ثم ما في القرآن من نصوص فيها عوارض لفظية كثيرة من جهة ان بعضه امر وبعضه نهي وان فيه العامة والخاصة والمطلقة والمقيدة الى غير ذلك من العوارض اللفظية في القرآن وكذلك في السنة

17
00:07:02.500 --> 00:07:24.250
فهذا الدليل الاجمالي الذي هو القرآن دليل شرعي يبحث الاصولي فيه ويبحثوا ويبحثوا في هذه العوارض اللفظية التي لا تفارقه فيبحث مثلا في دلالة الامر وهل تفيد الوجوب ام لا

18
00:07:24.600 --> 00:07:41.550
وفي دلالة النهي وهل تفيد التحريم؟ وهل تفيد الفساد وفي العامي وكيف يجمع بينه وبين الخاص وفي المنطوق والمفهوم وفي تقديم المنطوق على المفهوم وفي حجية المفاهيم اي مفاهيم المخالفة

19
00:07:42.050 --> 00:08:09.200
وفي مفهوم الموافقة ونحو ذلك من المباحث. فاذا الاصولي يبحث في حجية الدليل الاجمالي ثم يعطي نتيجة بحثه للفقيه اما الفقيه فلا يبحث في الدليل الاجمالي. ليس الدليل الاجمالي موضوعا للفقه انما هو موضوع لاصول الفقه

20
00:08:09.750 --> 00:08:30.700
فالفقيه لا يبحث فيه لكنه يستعمله وفرق بين ان تبحث الشيء وان تستعمله فالفقيه يأخذ نتيجة بحث الاصولي. والاصولي مثلا يقول له ان الامر يفيد الوجوب الاصولية وصل الى هذه النتيجة

21
00:08:31.150 --> 00:09:01.350
بعد بحث ونظر واستدلاء هذا دليل اجمالي يأخذه الفقيه ويجعل هذه القاعدة مقدمة كبرى لقياس منطقي يجعل مقدمته الصغرى جزئية داخلة في هذه القاعدة الاجمالية ثم يستخلص النتيجة نوضح هذا المعنى بمثال

22
00:09:02.150 --> 00:09:29.050
مثلا قلنا ان الاصولية وصل الى ان الامر يفيد الوجوب. هذه قاعدة كلية اجمالية دليل اجمالي يأتي الفقيه فيجعل هذا الدليل الإجمالية كما قلنا مقدمة كبرى. وقبل المقدمة الكبرى يأتي بمقدمة صغرى قلنا ماذا في المقدمة الصغرى

23
00:09:29.100 --> 00:09:53.700
جزئيا من جزئيات القاعدة. مثلا اقيموا الصلاة امر اليس كذلك؟ اقيموا الصلاة امر هذه جزئية اقيموا الصلاة هذا نص قرآني فيه امر يجعل هذه الجزئية مقدمة شهرا فيقول اقيموا الصلاة امر

24
00:09:55.150 --> 00:10:21.450
وكل امر يفيد الوجوب النتيجة الصلاة او اقامة الصلاة واجبة اذا المقدمة الصغرى هي الصلاة مأمور بها في قول الله عز وجل واقيموا الصلاة والمقدمة كما ترى فان هذه المقدمة الصغرى جزئية تفصيلية

25
00:10:22.300 --> 00:10:42.650
يمكن ان نضع موضعها ما لا يحصى من المسائل الجزئية التفصيلية كالامر بالزكاة او الامر ببر الوالدين او الامر باي شيء مأمور به في القرآن او في السنة ثم المقدمة الكبرى هي

26
00:10:43.050 --> 00:10:59.700
الامر يفيد الوجوب او الامر حقيقة في الوجوب هذي قاعدة اصولية. دليل اجمالي لما قلنا اجمالي؟ لانه يمكن تطبيقه على ما لا يحصى من المسائل الفرعية الجزئية النتيجة الصلاة واجبة

27
00:11:00.000 --> 00:11:20.500
اذا من خلال المثال ومن خلال ما ذكرنا يمكننا ان نفهم معنى قولنا ان موضوع اصول الفقه الادلة الاجمالية الاصولي يبحث بالادلة الاجمالية من حيث هي بقطع النظر عن تطبيقها عن المسائل الفرعية

28
00:11:21.650 --> 00:11:41.400
هذا هذا من جهة المفهوم اما من جهة ما يسبق عليه الامر لا يكاد يوجد اصولي ليس فقيها او فقيه ليس اصوليا. الغالب الجمع بين  ولذلك هو يعني لا يعني من الناحية النظرية يمكن ان نتصور اصوليا لا يعرف المسائل الفرعية

29
00:11:42.000 --> 00:12:02.350
لكن اه هذا شيء نظري والا في التطبيق لا بد ان يكون عنده اطلاع على الفقه. لكن الفقيه لا يمكنه ان ان يجهل القواعد الاصولية. لما؟ لانه يحتاج اليها في استنباط كما سيأتي ان شاء الله تعالى. اذا هذا المذهب الاول. المذهب الثاني

30
00:12:03.200 --> 00:12:33.050
ان موضوع اصول الفقه الادلة والاحكام معا مفهوم وهذا خلاف مذهب الجمهور بمعنى انهم جعلوا الموضوع لهذا الفن ان يبحث ان يبحث عن العوارض الذاتية للأدلة والعوارض الذاتية للاحكام وذلك من وجهين

31
00:12:34.200 --> 00:13:00.800
اذا بحثت عن اه اذا بحثت في الادلة فانت تبحث عن عوارضها الذاتية من حيث اثباتها للاحكام وبالنسبة للاحكام تبحث عن عوارضها الذاتية من حيث ثبوتها بتلك الادلة فاذا بعبارة اخرى

32
00:13:00.850 --> 00:13:15.950
اي قبل هذا الاحكام ماذا نقصد بالاحكام؟ هذا شرحناه في تعريف الفقه. قلنا الاحكام والنسب الاحكام النسب اه النسبة بين شيء واخر اثبات شيء لاخر او نفيه عنه هذه نسبة

33
00:13:16.050 --> 00:13:35.750
او حكم تحكم على شيء بصفة معينة كأن تقول مثلا الصلاة واجبة هذا حكم شرعي هذا حكم هو حكم لما؟ لانك اثبتت الوجوب للصلاة وهو حكم شرعي. فالاحكام يمكن ان تكون شرعية وغير شرعية. لكن كلامنا هنا عن الاحكام الشرعية

34
00:13:35.750 --> 00:14:03.850
قالوا نبحث عن العوارض الذاتية للادلة من حيث اثباتها للاحكام وعن العوارض الذاتية للاحكام من حيث ثبوتها بتلك الادلة بتلك الادلة مفهوم يتبين على كل حال ان الخلاف هنا لفظي وليس خلافا معنويا حقيقيا

35
00:14:04.050 --> 00:14:33.050
لا شك ان الاصولية يهتم بالاحكام ولكن الشأن في هل الاحكام من صميم عمل الاصولي؟ ام انها ام انه انما يهتم بها لانها تأتي بالتبع تابعة للادلة لان الاحكام هي

36
00:14:33.550 --> 00:14:57.450
ثمرة هذه الادلة. فالادلة هي موضوع عمله ولكن هذه الادلة يعني ما فائدة كلامه عنها وبحثه فيها؟ الفائدة انما هي ايصالها للاحكام الشرعية فلا شك انه من جهة ان هذه الاحكام ثمرة

37
00:14:57.950 --> 00:15:18.050
ناتجة عن تلك الأدلة فإنه حين يبحث في الأدلة فباللزوم بطريق اللزوم يبحث في الاحكام ايضا. ولكن مع ذلك نقول لعل مذهب الجمهور اولى وهو ان مبحث الاصولي في الادلة نفسها

38
00:15:18.300 --> 00:15:43.050
والاحكام انما هي تابعة آآ لا مبحوث عنها بالاصالة. مبحوث فيها من جهة التبعي لا من جهة الاصالة الحد والموضوع ثم الثمرة جيد. ما ثمرة علم اصول الفقه ما الفائدة المرجوة

39
00:15:43.200 --> 00:16:11.900
من دراسة علم اصول الفقه هذا شيء لا سبيل الى احصائه لكبير اهميته ف اصول الفقه علم من العلوم الاصلية التي لا غنى لطالب العلم عنها في فهم الكتاب والسنة واستنباط الاحكام الشرعية منها

40
00:16:12.750 --> 00:16:47.200
من فوائد علم اصول الفقه ان هذا العلم يؤسس ملكة تجعل صاحبها قادرا على استنباط الاحكام من ادلتها  كل من تصدى لعملية الاجتهاد والاستنباط يحتاج الى هذا العلم. فان كان مقصرا في هذا العلم فان ذلك يظهر في

41
00:16:47.400 --> 00:17:10.150
في استنباطاته. ولذلك نحن نرى اليوم كثيرا من الناس يتصبون لعلم الفقه والاجتهاد والفتوى دون تمكن من علم اصول الفقه بل يعني غالب امرهم ان يكون في مستوى الورقات تقريبا في اصول الحقوق ومع ذلك تصدى للاجتهاد

42
00:17:11.100 --> 00:17:36.700
فالنتيجة الاف او مئات من الفتاوى الشاذة ومن الاقوال المخالفة للحق والموغلة في الباطن والعياذ بالله تعالى والادهى من هذا ان صاحبها يحسب انه يحسن صنعا لما؟ لانه اصلا لا يعلم انه مخالف للحق

43
00:17:37.200 --> 00:17:53.150
لان الالة عنده منكسرة ليس عنده الة الالة التي يستخرج بها الجواهر المكنونة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الالة منكسرة. ولذلك يخرج

44
00:17:53.850 --> 00:18:21.250
ما اتفقا كيف ما اتفق جيد وايضا هذا العلم كما قلنا ليس مجموعة من القواعد الجافة فقط وانما هو ملكه ملكة والملكة معناها الهيئة الراسخة في النفس فكثرة ممارسة كتب الاصوليين

45
00:18:21.850 --> 00:18:43.300
تكون في النفس ملكة يقتدر بها صاحبها على استنباط الاحكام الشرعية من مظانها وايضا حتى من لم يتصدى للاجتهاد من كان مقلدا لامامه فانه اذا كان متمكنا من هذا العلم

46
00:18:44.450 --> 00:19:05.150
يكون على بينة من ادلة امامه حين يقول امامه الحكم كذا والدليل كذا اذا لم يكن عارفا بعلم اصول الفقه لا يعرف هل هذا الدليل صحيح او خطأ هل هذا الدليل

47
00:19:05.500 --> 00:19:28.150
يعني حق مطلق او غيره اولى منه ولا يستطيع ان ينتقل في مسألة او في جزئية معينة من مذهب امامه الى مذهب غيره من الائمة لوضوح دليل المخالف. لا يستطيع ذلك

48
00:19:28.200 --> 00:19:51.950
لان الاحكام عنده هي ما يقوله امامه وكلها حق عنده وليس عنده قدرة على التمييز بين الادلة والمفاضلة بينها خاصة اذا جعلنا بين مرتبة مقلد ومرتبة المجتهد مرتبة المتبع وهو الذي

49
00:19:52.550 --> 00:20:09.400
يعرف يأخذ كلام امامه بدليلها هذا يستطيع ان يميز بين الادلة. وكيف له ان يميز بينها لا يكون ذلك الا بعلم اصول الفقه ويستطيع ايضا اذا لم يصل الى درجة الاجتهاد

50
00:20:09.600 --> 00:20:34.500
يستطيع ان يصل الى درجة التخريج مثلا تخريجي اه الفروع على اصولها ويستطيع ايضا ان ينظر في الحوادث الجديدة وفي النوازل العصرية ليحاول ايجاد حكم لها. كيف السبيل الى ذلك؟ باصول الفقه دون غيره

51
00:20:35.650 --> 00:20:56.950
وايضا علم اصول الفقه فيه فوائد لغوية لان هذا العلم مرتبط باللغة ارتباطا وثيقا وقد نص بعض الاصوليين تستبكي في المنهاج في شرح المنهاج نص على نص بعض الاصوليين على

52
00:20:57.350 --> 00:21:19.050
ان بعض المباحث اللغوية بحثها الاصوليون بطريقة افضل واكثر دقة من اللغويين انفسهم يعني مثلا حين اقول لك مبحث المنطوق والمفهوم او العام او الخاص او المطلق والمقيد او حتى الحقيقة والمجاز

53
00:21:19.150 --> 00:21:44.600
هذه مباحث لغوية في الاصل لكن الاصوليون يبحثونها وينقحونها اكثر مما يفعل اللغويون. لما؟ لان الاصوليين محتاجون لذلك اكثر من حاجة اهل اللغة. ولذلك فالاصول متكاملة مع اللغة وهما معا يجتمعان ويؤسسان فنا واحدا

54
00:21:45.200 --> 00:22:07.050
هو الفن الذي به يستطاع فهم الكتاب والسنة وعلم اصول الفقه حين نقول انه ينفع في اه استنباط الاحكام الشرعية هذا يعني لا يقصد به الاحكام الشرعية الفرعية العملية فقط. يعني احكام الفقه

55
00:22:07.300 --> 00:22:31.050
بل كل فهم لنصوص الوحيين يعتمد فيه على اصول الفقه. وعلى اللغات بطبيعة الحال يعني مثلا في التفسير كثير منا اه الايات القرآنية تفهم باللغة وبقواعد الاصول كثير من الاحاديث يجمع بينها

56
00:22:31.400 --> 00:22:55.550
وتفهم بقواعد الاصول الى جانب اللغة وهكذا لذلك التفسير وشرح الحديث لا يمكن التصدي له بدون علم باللغة وبدون علم باصول الفقه وايضا اصول الفقه من العلوم التي تظهر عظمة هذه الشريعة

57
00:22:56.750 --> 00:23:24.200
وصلاحيتها لكل زمان ومكان لان النصوص كما لا يخفى عليكم منحصرة اما النوازل والاحداث فغير منحصرة ولا يمكن تنزيل هذه النصوص المحصورة على تلك الحوادث غير المنحصرة الا بطريق الاجتهاد الذي اساسه علم اصول الفقه

58
00:23:25.300 --> 00:23:50.100
عندما تناقش مثلا غربيا او كافرا غير مقر بصلاحية الشريعة الاسلامية لكل زمان ومكان ان من اعظم ما تستدل به على رد قوله وابطاله وجود هذا العلم العظيم الذي هو علم اصول الفقه

59
00:23:50.550 --> 00:24:19.150
خاصة في القواعد الاستدلالية العامة كقواعد المصالح والمفاسد والمقاصد الشرعية وحفظ الكليات يعني وسدد ظرائعي والاستحسان ونحو ذلك من الاصول المختلفة فيها الكبيرة. التي تجعل للفقه الاسلامي مرونة وصلاحية لي

60
00:24:19.300 --> 00:24:37.450
العمل به في كل وقت وفي كل حين مفهوم؟ فاذا علم اصول الفقه علم عظيم الشأن جدا وكثير من الناس مفرطون فيه يعني في الحقيقة آآ ولكن هذه فرصة لنا

61
00:24:37.550 --> 00:24:59.850
لنستدرك ما فات ولندرس هذا العلم من مبادئه الى ما شاء الله عز وجل ان ندرس فيه لان هذا العلم لا يكتفى فيه بمتن صغير كمثل الورقات يعني هذا من الابتشار والاختزال الذي وقع فيه كثير من المتصدرين للعلم في هذا الزمان

62
00:25:00.400 --> 00:25:23.300
اه الاجرومية في النحو والورقات في الاصول ثم يعني جمع الفتاوى وكتب الفقه والقراءة فيها على غير هدى ثم كثير من الاحاديث مع حفظها وحفظ من صحح الاحاديث ومن ضعفها دون فهم فيها ثم يتصدى للفتوى. لا هذا خطأ شنيع

63
00:25:23.700 --> 00:25:38.100
لابد من للمجتهد الذي يريد ان يتصدى للفتوى ان يحصل طرفا صالحا في علم اصول الفقه وفي علوم العربية كلها. ثم ينطلق الى كتاب الله عز وجل والى احاديث رسوله

64
00:25:38.100 --> 00:25:59.500
النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ منها ما شاء الله ان يحفظه ويطبق على هذه النصوص ما قرأه في علوم العربية وعلم الاصول ليستنبط بعد ذلك الاحكام الفقهية هي بعيدا عن الشذوذ وبعيدا عن الفتاوى اه المبطلة

65
00:26:00.750 --> 00:26:24.250
قال الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله هو الواضع ونسبة اه نسبة هذا العلم الى غيره من العلوم له ارتباط بعلوم كثيرة فهو يمد الفقه ب اه ما يحتاج اليه الفقيه

66
00:26:25.050 --> 00:26:50.650
فالاصول كالاساس الذي يبنى عليه الفقه والفقيه يمتح من معين الاصول ما يستعمله في فقهه هذه نسبته للفقه هو كالاساس بالنسبة للفقه لكن هو كالفرع بالنسبة لعلوم اخرى فانه كما سيأتينا في مبحث الاستمداد

67
00:26:51.250 --> 00:27:20.900
يأخذ اغلب مباحثه من العربية ولهذا العلم ارتباط بعلم القرآن وبعلم السنة من جهة ان كثيرا من مباحثه مستمدة من الكتاب ومن السنة وايضا لهذا العلم ارتباط بي علمي مصطلح الحديث ما يسمى بعلم مصطلح الحديث

68
00:27:21.200 --> 00:27:47.300
وهنا مبحث خاص في الاصول آآ يتوافق فيها مع علم المصطلح المباحث المرسلين والانقطاع والاسناد ونحو ذلك وايضا له ارتباط بعلم المنطق. وقد ادخل فيه اه الكثير من العلماء مباحث منطقية كثيرة

69
00:27:47.950 --> 00:28:09.250
وله ارتباط بعلم العقائد من وجوه متعددة كما سيأتينا ان شاء الله تعالى وله ارتباط بالقواعد الفقهية لان اصول الفقه ينتج القواعد الاصولية وبين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية ارتباط وثيق

70
00:28:10.350 --> 00:28:31.350
من جهة ان يعني اذا اردنا الاختصار نقول ان القواعد الاصولية هي التي تؤسس الفقه يعني الفروع الفقهية وهذه الفروع الفقهية بعد تجميعها تؤسس القواعد الفقهية فالقواعد الفقهية كقولنا مثلا

71
00:28:31.850 --> 00:28:51.450
العادة محكمة او المشقة تجلب التيسير هذه قاعدة يتفرغ عنها ضوابط فقهية كثيرة. من اين اتينا بها؟ اتينا بها من تجميع واستقراء الفروع الفقهية وهذه الفروع الفقهية من اين اتينا بها؟ من تطبيق القواعد الاصولية

72
00:28:51.700 --> 00:29:12.350
اذا هذي معناه نسبة اي نسبة هذا العلم الى العلوم الاخرى ثم قال وفضله فضله هذا واضح حين ذكرنا فوائد علم الاصول وثمرته من هنا يعلم فضله فضله عظيم جدا

73
00:29:12.750 --> 00:29:38.100
كما لا يخفى لكن بعض الطلبة يقصر في هذا العلم لاسباب من بين هذه الاسباب انهم يقولون ان هذا العلم فيه مباحث كلامية مذمومة كثيرة يعني اختلط كلام الاصوليين ببدع الطوائف العقدية الضالة

74
00:29:38.650 --> 00:30:03.550
لأنه فعلا اكثر المؤلفين في هذا العلم اه هم من المبتدعة والمتكلمين والجواب عن هذا اننا لا نسلم اولا بان اكثرهم مبتدعة لكن في المتأخرين من الاصوليين هذا صحيح غالب المتأخرين من الاصوليين وحتى من اهل العلوم الاخرى فعلا مبتدعة

75
00:30:03.850 --> 00:30:31.350
وعلى فرض تسليمنا بذلك فلا يمنعنا ذلك من الاستفادة من هذا العلم فاننا نأخذ الصواب ونترك الباطل نأخذ الصافي ونترك المكدر ومن العيب ان يصل بنا الجبن الفكري الى ان نترك علما اسسه السلف الصالح

76
00:30:31.750 --> 00:30:59.950
لا لشيء الا لان المؤلفين فيه من المتأخرين خلطوه ببدعهم. هذا عيب لاننا عندنا من الشجاعة الفكرية ومن وسائل العلم ما نميز به الصواب من الخطأ وايضا كثير من الطلبة يتركونه لجفافه

77
00:31:01.800 --> 00:31:19.050
وهذا صحيح على اعتبار ان هذا العلم ليس علما يعني اه لا تظهر ثمرته مباشرة لا تظهر ثمرته الا عند تطبيقه في العلوم الاخرى كالفقه وغيره هذا صحيح فيه جفاف فيه قواعد

78
00:31:19.100 --> 00:31:50.150
جافة هذا صحيح لكن من مارسه ممارسة طويلة فانه يطلع منه على امور حسنة لذيذة فيها متعة وفيها فائدة  لا استطيع الا ان اقول عليكم بالتجربة والا ما يمكن ان اقنع احدا بان هذا العلم لذيذ وممتع هكذا

79
00:31:50.350 --> 00:32:14.800
دون ان يجرب على الطالب ان يجرب ويخوض غمار هذا الفن ويصبر منه على مبادئه الجافة الى ان يصل الى مباحثه الممتعة اللذة فضله والواضح. اما واضع هذا الفني فحكي الاجماع

80
00:32:15.100 --> 00:32:44.350
على انه الامام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى و ذلك في كتابه العجيب الذي اسمه الرسالة وقبل زمن الشافعي كان الصحابة رضوان الله عليهم يستعملون القواعد الاصولية لكن دون ان تكون مدونة

81
00:32:45.400 --> 00:33:10.350
ف عندهم القرآن وعندهم السنة ولما كانوا عربا اقحاحا كانوا يستنبطون مباشرة منهما وعندهم ايضا معرفة الناسخ والمنسوخ وعندهم معرفة الاشباه والنظائر كما في رسالة عمر رضي الله عنه في القضاء المشهورة التي علق عليها ابن القيم في اعلام الموقعين

82
00:33:10.700 --> 00:33:35.400
وعندهم القياس ومعرفة العلل وعندهم مراعاة المصالح كما في فتاوى عمر رضي الله عنه المشهورة ومراعاة المقاصد الشرعية ونحو ذلك. فهذا كان ديدنه وعلى هذا صار التابعون في فتاواهم ثم جاء عصر الائمة المجتهدين فكان لكل امام

83
00:33:35.750 --> 00:34:04.200
قواعد اعتمد عليها في اجتهاداته وفي اه اصول وفي فتاواه كاعتماد ابي حنيفة مثلا على القياس كثيرا وعلى الاستحسان وكاعتماد مالك على عمل اهل المدينة والمصالح واعتماد الشافعي ايضا على مباحث على الاصول المعروفة بكتاب وسنة واجماع

84
00:34:04.350 --> 00:34:28.250
وقياس وككلامه رحمه الله عن المرسل الضوابط والقيود التي وضعها للاحتجاج به وهكذا الامام احمد وغيرهم من الائمة المجتهدين لكن الامام الشافعي تميز وتفرد بكونه دون كثيرا من هذه القواعد الاصولية في كتابه العجيب الرسالة الذي انصحكم

85
00:34:28.300 --> 00:34:53.950
بالنظر فيه اولا بلغته السامية العالية وثانيا بفوائده الاصولية وقد ازدانت ازدان هذا الكتاب بتعليقات العلامة احمد الشاكر رحمه الله تبارك وتعالى ثم بعد الشافعي الفت مؤلفات كثيرة متتابعة في علم

86
00:34:54.050 --> 00:35:17.100
اصول الفقه لكن اشتهر في التصنيف في هذا العلم طريقتان الطريقة الاولى تسمى طريقة الحنفية والطريقة الثانية تسمى طريقة الجمهور او طريقة المتكلمين او طريقة الشافعية وحين نقول طريقة الشافعية

87
00:35:17.450 --> 00:35:37.650
يعني انما سميت بذلك لكثرة آآ يعني من الف على هذه الطريقة من من ائمة الشافعية والا المالكية والحنابلة لا يخالفون الشافعية في طريقة التصنيف هذه اه طريقة الحنفية تمتاز

88
00:35:38.100 --> 00:36:10.050
بانها تقرر القواعد الاصولية انطلاقا من الفروع. يعني بعكس طريقة الجمهور فتصنع طريقة الحنفية وتسمى ايضا طريقة الفقهاء لانها اقرب الى مراعاة الفقه بخلاف الجمهور الجمهور كما ذكرنا يضعون القاعدة الاصولية بقطع النظر عن فروعها الفقهية. اما عفوا الفقهاء او الحنفية

89
00:36:10.850 --> 00:36:35.800
آآ يأخذون هذه القواعد بعد النظر في الفروع ولعل السبب في ذلك ان الحنفية تتأخر شيئا ما في تدوين اه يعني الاصول على مذهبهم فلما جاءوا وجدوا اه اقوال امامهم او اقوال ائمتهم

90
00:36:35.950 --> 00:37:00.200
في الفقه كثيرة فحاولوا ان يتتبعوا هذه الاقوال وهذه الفتاوى و يخرج قواعد اصوليته موافقة لهذه الفروع هذا اهم آآ خلاف بين طريقة الحنفية وطريقة الجمهور. والفت كتب كثيرة على طريقة الحنفية

91
00:37:00.500 --> 00:37:23.200
جاء كتابي اه الكرخي رسالتي في الاصول لابي الحسن الكرخي وفي كتاب الفصول في الاصول لابي بكر جصاص وكاصول البلدوي والشرقسي وغيرها من الكتب اي كثيرة جدا ثم طريقة الجمهور هذه بعكس طريقة

92
00:37:23.500 --> 00:37:50.900
الحنفية فيها تقرير القواعد انطلاقا من مبادئ الكتابة ومن مبادئ السنة ومن المبادئ المنطقية العقلية وايضا تميل هذه الطريقة كثيرا الى جانب الاستدلال العقلي والمنطقي وطرق الجدل ونحو ذلك. ولذلك تسمى ايضا طريقة المتكلمين

93
00:37:51.900 --> 00:38:11.400
مفهوم؟ وهي طريقة اذا كما ذكرت آآ بعيدة بعض الشيء او منقطعة عن الفروع الفقهية ولذلك ليست طريقتا الفقهاء انما هي طريقة المتكلمين. الكتب المؤلفة في هذا كثيرة جدا من اظهرها ومن اشهرها

94
00:38:12.350 --> 00:38:48.800
كتاب اه مثلا اه البرهان بالمعالي الجويني وكتاب المستشفى والمنخول للغزالي وكتاب آآ ابي الحسين البصري وككتاب اه يعني المحصول للرازي وقبل ذلك كله الرسالة للامام الشافعي وايضا يعني كتب ومتون كثيرة ككتاب

95
00:38:50.250 --> 00:39:10.600
اه يعني منهاج الوصول للبيظاوي وشروحه كثيرة ويعني كتب اخرى كثيرة على كل حال وايضا المالكية عندهم مثلا كتاب ميم حاجب منتهى السول والامل في علمي الاصول والجدل لابن الحاجب

96
00:39:10.850 --> 00:39:34.950
وكتاب احكام الفصول لابي الوليد الباجي والاشارة له وآآ يعني اشياء كثيرة مثلا ككتاب آآ يعني كتاب ابن رشد المقدمات يعني كتاب ابن رشد في الاصول وشرح البرهان للمازري والحنابلة ايضا عندهم آآ كتب

97
00:39:35.350 --> 00:40:04.000
يعني كتاب روضة الناظر لابن قدامة وشرح الكوكب المنير وغيرها من اه اه الكتب. فهذه الكتب كثيرة جدا في على طريقة المتكلمين وايضا هناك كتب المعتزلة ككتاب يعني ذكرنا كتاب ابي الحسين البصري وذكرنا ايضا ونذكر ايضا كتاب القاضي عبد الجبار جيد ثم هنالك طريقة جمعت بين

98
00:40:04.000 --> 00:40:32.700
الطريقتين ككتاب جمع الجوامع نتاج الدين السبكي وكتب اخرى كثيرة اذا هذه الكتب المؤلفة على طريقة الحنفية وعلى طريقة الجمهور زيد الى جانب هذه الكتب الكثيرة هنالك اناس حاولوا ان يجددوا

99
00:40:32.900 --> 00:40:58.050
في علم اصول الفقه نذكر من هؤلاء الامام الشاطبي رحمه الله تعالى حين الف اه كتابه العجاب المسمى اه الموافقات فهذا كتاب عجيب جدا وفيه هو كتاب الاصولي لكن فيه تركيز على جانب المقاصد الشرعية. نعم

100
00:40:59.850 --> 00:41:26.200
بعد هذا قال ونسبة وفضله والواضع والاسم باستمداد حكم الشرعي. الاسم اسمه اصول الفقه وقد يسمى ايضا الاصول ولكن اذا قيل الاصول قد ينصرف الذهن الى اصول الدين لان الاصول نوعان اصول الدين واصول الفقه. فلذلك الاولى استعمال اصول الفقه

101
00:41:27.300 --> 00:41:54.800
اما الاستمداد فاستمداد هذا العلم كما ذكرنا من امور يستمد من اللغة العربية ومن الكتاب والسنة ومن القواعد العقلية المنطقية وبعضهم يقول من علم الكلام ومن علم العقائد هذه آآ المنابع الثلاثة

102
00:41:54.900 --> 00:42:22.100
التي يستمد منها علم اصول الفقه واما حكم الشارع فهذا يختلف باختلاف المعني بذلك فاما على جهة العموم فنحن نقول انه فرض كفاية فرض كفاية على جميع المسلمين بحيث اذا قام به بعضهم

103
00:42:22.350 --> 00:42:46.600
سقطت المؤاخذة عن الباقين لكن من تصدى للاجتهاد من تصدى منهم للاجتهاد فانه يكون هذا العلم في حقه فرض عين. لانه يستحيل ان يقوم بالاجتهاد من لا يضبط هذا العلم

104
00:42:46.800 --> 00:43:10.050
ولذلك نقول هو فرض كفاية ولكنه يتعين في حق من تصدى للاجتهاد او الفتوى بعد هذا نقول مسائل اي الاصل مسائل لكن صرفها لاجل الوجه مسائل هذا العلم تدور اولا

105
00:43:10.100 --> 00:43:37.300
على مقدمات اجمالية يتطرق فيها الى تعريف العلم وتعريف الحكم الشرعي واقسام الحكم يعني ذكر الاحكام التكليفية والوضعية ونحو ذلك هذه المقدمات الاجمالية ثم مقدمات متعلقة بمباحث الاقوال من منطوق ومفهوم وعام وخاص ومطلق ومقيد

106
00:43:37.400 --> 00:44:00.050
حقيقة ومجاز ونحو ذلك ثم تذكر الادلة الاجمالية التي هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس ثم الادلة المختلف فيها من استحسان و سد الذرائع وعمل اهل المدينة وقول الصحابي والعرف ونحو ذلك والمصلحة ونحو ذلك

107
00:44:00.600 --> 00:44:33.050
ثم بعد ذلك يذكر التعارض والترجيح يذكر التعارض والترجيح يعني طريقة الجمع بين الادلة المتعارضة او الترجيح فيما بينها. ثم يذكر مبحث الاجتهاد الاجتهاد وشروطه وحال المجتهد  التقليد ومعناه والفتوى ونحو هذه المباحث. اذا هذه هي مسائل

108
00:44:33.100 --> 00:44:55.500
هذا العلم نعم اذا قال مسائل والبعض بالبعض اكتفى. جيد ومن برى الجميع حاز الشرف. وبهذا نكون قد انتهينا من مبادئ هذا العلم العشر بعد هذا نقول نحن ان شاء الله تبارك وتعالى

109
00:44:55.900 --> 00:45:20.300
سنحاول في هذه الدروس ان نقرأ ونعلق على كتاب قرة العين في شرح ورقات امام الحرمين للعلامة الحطاب المالكي رحمه الله تبارك وتعالى اه قبل ذلك نقدم بي ترجمة مختصرة

110
00:45:20.900 --> 00:45:56.750
لصاحب الورقات وللشارح اي العلامة الحطاب فنقول اما صاحب الورقات فهو العلامة اه عبدالملك ابن عبد الله الجويني نسبة الى بلدة اسمها جوين ان الشافعي كنيته ابو المعالي ولقبه امام الحرمين

111
00:45:58.750 --> 00:46:23.600
ولقبه امام الحرمين اه كان ولقب امام الحرمين لمجاورته لمجاورته في اه يعني لمجاورته بالحرمين لانه عاش مدة من الزمان بالحرمين. وقد ولد سنة اربع مئة وتسع عشرة وكان اماما

112
00:46:24.150 --> 00:46:51.950
مجمعا على تفرده في العلم وعلى علو كعبه في العلوم الشرعية خاصة منها العلوم العقلية وقد توفي ابوه وعمره نحو عشرين سنة فدرس مكانه و اتقن علم اصول الفقه واصول الدين على طريقة الاشعرية

113
00:46:53.150 --> 00:47:18.150
و لما وقع اضطراب بسبب الفتن التي وقعت ذهب الى بغداد ثم هنالك في بغداد اشتهر وناظر العلماء ويعني ظهر له صيت بالغ ثم جاور في الحرمين سنوات يدرس ويفتي

114
00:47:19.300 --> 00:47:45.950
وهكذا يعني مدة طويلة وصنف تصانيف كثيرة متعددة وقرأ عليه جماعة من الائمة والعلماء وقد ذكر كثير ممن ترجم له انه على قوته في علم الاصول في اصول الفقه وفي فروع المذهب الشافعي

115
00:47:46.050 --> 00:48:12.250
فانه كان غير متمكن من علم الحديث كما يذكره عنه الذهبي وغيره في ترجمته ويمثل لذلك بذكره حديث معاذ مشهور اه في القياس اجتهد رأيي ولا ال اه فقال عنه بعد ان ذكره هو مدون في الصحاح متفق على صحته مع ان الحديث ضعيف

116
00:48:12.700 --> 00:48:36.400
واسناده فيه مجهولون كما هو مشهور و في اواخر حياته رحمه الله تعالى رجع الى مذاهب اهل السنة لكن دون تفصيل وانما على سبيل الاجماع وظهر له خطأ اه ما كان منه

117
00:48:36.450 --> 00:49:03.150
بي اه من الاقبال على علوم المتكلمين فيقول اه رحمه الله قرأت خمسين الفا في خمسين الف ثم خليت اهل الاسلام باسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة وركبت البحر الخضم واغسطس الذي نهى اهل الاسلام عنه

118
00:49:04.050 --> 00:49:22.250
كل ذلك في طلب الحق وكنت اهرب في سالف الدهر من التقليد والان فقد رجعت الى كلمة الحق عليكم بدين العجائز فان لم يدركني الحق بلطيف بره فاموت على دين العجائز

119
00:49:24.050 --> 00:49:46.950
و يختم عاقبة امري عند الرحيل على كلمة الاخلاص لا اله الا الله الى اخر كلامه اه ايضا له كلام اه اخر في في هذه القضية يعني ينكر فيه على اهل الكلام

120
00:49:47.100 --> 00:50:07.300
فكان يقول يا اصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت ان الكلام يبلغ يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به وله مؤلفات كثيرة منها في الفقه الشافعي نهاية المطلب ومنها في اصول الدين الارشاد

121
00:50:08.550 --> 00:50:32.350
وغيره وكتاب الشامل ايضا وفي اصول الفقه البرهان الذي شرحه الماجري المالكي وكتاب غياث الامم في مسائل الامامة وغير ذلك نعم هذا اه امام الحرمين وله هذه الورقات الصغيرة في

122
00:50:33.250 --> 00:51:02.800
اصول الفقه جمع فيها ما يحتاج اليه المبتدئ جدا في هذا العلم وهذه الورقات اشتهرت اشتهارا كبيرا جدا اه وعلق عليها كثيرون وشرحها كثيرون لكن من اشهر شروحها شرح اه المحلي الجلالي المحلي

123
00:51:03.000 --> 00:51:22.100
ولكنه على طريقة المحل كثير اه الاختصار شديد الصعوبة لاجل ذلك  وهذا سيذكره الحطاب في بداية شرحه وايضا شرح الحطاب هذا المسمى قرة العين وشروح اخرى كثيرة جدا ونظمه جماعة

124
00:51:22.550 --> 00:51:39.150
من اهل العلم كالعمريطي واخرين وعلى كل حال لا يكاد يخلو اه لا تكاد تخلو مكتبة من مكتبات اهل الاسلام من شروح على هذا المتن الذي وضع الله له القبول

125
00:51:40.850 --> 00:52:04.850
اما الحطاب الذي هو شارح هذه هذا المتن فهو امام المالكي من اهل الحجاز واصله من من بلاد الغرب لكنه اه ذهب الى الحية. ذهب به ابوه الى الحجاز وهو محمد بن محمد

126
00:52:05.550 --> 00:52:30.000
المالكي المشهور بالحطاب الرعيني نشأ في بيت علم كان ابوه من اهل العلم وحفظ القرآن صغيرا وهو ابن سبع سنين و يعني عائلته واسرته في الاصل اسرة اندلسية لكنه استقرت في طرابلس الغرب

127
00:52:30.400 --> 00:52:58.550
ومن هناك انتقل والد الحطاب الى مكة من اجل الحج و استقر بعد ذلك هناك وبقي الامام الحطاب هنالك في آآ الحجاز واخذ عن شيوخ كثيرين منهم والده واخرون وقرأ الكتب المالكية المشهورة كالموطأ والمدونة

128
00:52:59.100 --> 00:53:30.850
وتهذيب المدونة للبرادعي والعتبية وقرأ الرسالة لابن ابي زيد والنوادر والزيادات له وقرأ مختصر الشيخ خليل وكتاب التوضيح على مختصر ابن الحاجب للشيخ خليل ايضا وكتب ابن عبد البر والقرافي والقاضي عياض وامثال هؤلاء العلماء المالكية

129
00:53:31.000 --> 00:53:59.350
المالكيين الكبار وايضا اخذ عن بعض علماء الشافعية كذلك زيد اه له تلاميذ وله مؤلفات وله مؤلفات كثيرة من اشهرها هذا الكتاب قرة العين بشرح ورقات امام الحرمين و قالوا انه من اواخر ما الفه

130
00:54:00.200 --> 00:54:23.400
وقد ذكر في اواخره انه اكمل تأليفه بي  تسعمائة وثلاث وخمسين. في سنة تسعمائة وثلاث وخمسين للهجرة. والحطاب توفي سنة تسعمائة واربع وخمسين الهجرة ونسيت ان اقول انه ولد سنة تسعمائة واثنتين للهجرة

131
00:54:24.100 --> 00:54:44.450
من كتبه ايضا اذا يكون قد كسب قرة العين آآ سنة تقريبا قبل وفاته ومن كتبه المشهورة تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة ووظائف الرسالة هذا مهم لنظائر رسالة ابن ابي زيد القرضاني لابن غازي

132
00:54:44.800 --> 00:55:10.700
شرحه الحطاب من كتبه تحرير الكلام في مسائل الالتزام وله تعليقات على رسالة ابن ابي زيد القيرواني وله منسك يعني كتاب في مناسك الحج وله ايضا تفريج القلوب بالخصال المكفرة لما تقدم وما تأخر من الذنوب

133
00:55:12.450 --> 00:55:32.750
وله متممة الاج الرومية وهذا كتاب مطبوع هو كالشرح على اه مقدمة ابن في النحو لكن يعني لا يشرح لفظه وانما يذكر لفظ ابن اجروم ويكمله بزيادات او تمثيل او شواهد من عنده

134
00:55:32.950 --> 00:55:50.200
وقد يضيف ابوابا لم يذكرها اه ابن الروم هذا في الحقيقة متممة الاجرومية اه كتاب جيد ونافع جدا وانا في الحقيقة نسيت ان اذكره ضمن شروح الاجرومية عندما تكلمنا عن آآ علم النحو

135
00:55:50.250 --> 00:56:07.450
لكن هذا كتاب جيد جدا اه هو كالشرح لكن مختصر جدا في التعليقات ويصلح ان يكون مثلا يدرس ويشرح ايضا وعليه شروح لكن اجل كتب العلامة الحطاب بدون منازع هو كتاب مواهب الجليل

136
00:56:07.800 --> 00:56:35.550
في شرح مختصر خليل فهو كتاب موسوعي ضخم في الفقه على مذهب المالكية اعتمد فيه على كتب ومختصرات وشروح كثيرة من كتب المالكية يعني لا تكاد تحصى كثيرة جدا ويعني هو يعد من اجل واعظم شروح مختصري خليل. هذا الحطاط

137
00:56:35.950 --> 00:56:54.300
الذي هو شارح هذا المتن الذي سنتدارسه ان شاء الله تبارك وتعالى وبهذا نكون قد انهينا هذه المقدمات التي اردنا ان آآ نقدمها بين يدي آآ دراستنا لعلم اصول الفقه

138
00:56:54.450 --> 00:57:12.500
وان شاء الله تبارك وتعالى نشرع في الدرس المقبل في قراءتي وشرحي كلامي العلامة الحطاب في شرحه بورقات امام الحرمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والحمد لله رب العالمين