﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:24.600
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:25.300 --> 00:00:50.900
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اجرنا من النار

3
00:00:53.000 --> 00:01:13.950
نحن اليوم مع درس جديد من سلسلة شرح كتاب قرة العين للامام الحطاب في شرح ورقات امام الحرمين في علم اصول الفقه ونحن في ابواب المخصصات المتصلة قد ذكرنا اولها وهو الاستثناء

4
00:01:15.400 --> 00:01:45.200
ثم الان نذكر المخصصة المتصلة الثانية وهو الشرط وفيه يقول رحمه الله والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط هذا كل ما ذكره في قضية الشرط

5
00:01:47.300 --> 00:02:12.450
فهذا اذا هو الشرط والمراد به هنا الشرط اللغوي فهذا هو الذي يكون من قبيل المخصصات لان عندنا الى جانب الشرط اللغوي نوعين اخرين من الشرط هما الشرط الشرعي والشرط العقلي

6
00:02:14.400 --> 00:02:40.800
فالشرط الشرعي كالطهارة للصلاة فان الطهارة شرط في الصلاة لكن هذا الشرط هو مأخوذ من الشرع وجاء به الشرع ما اخذناه من مقتضى اللغة ولا العقل وانما هو مأخوذ من الشرع فيسمى شرطا شرعيا

7
00:02:41.500 --> 00:03:03.800
وهذا هو الذي نذكر عند ذكر الاحكام سنذكر الاحكام التكليفية ثم نذكر الاحكام الوضعية وهي السبب والشرط والمانع. الشرط هنا هو الشرط الشرعي ثم الشرط العقلي وهو الذي يكون مدركا للعقل

8
00:03:05.850 --> 00:03:28.900
اه كقولهم مثلا انه لا علما بلا حياة فالحياة شرط عقلي للعلم هل هذا يدرك بالشرع ام بالعقل ام باللغة؟ هذا يدرك بالعقل فانه لا يمكن ان يوجد علم بلا حياء

9
00:03:29.650 --> 00:03:52.250
وتصور احدهما يجعلك تجزم بان الاخر شرط له قضي تصور العلم يجعلك تجزم بان الحياة شرط له فهذا شرط عقلي. لكن هذا هذان النوعان لسنا بصدد الكلام عنهم الان وانما نحن

10
00:03:52.500 --> 00:04:10.450
حين نذكر الشرط هنا ضمن المخصصات فانما المقصود به هو الشرط اللغوي ويكون الشرط اللغوي باداة من ادوات الشرط الكائن التي هي الاصل في الباب ام الباب او اخوات ان

11
00:04:12.500 --> 00:04:34.100
كقول القائم مثلا في المثال الذي ذكره الشارع من قبل ان جاءك اكرم بني تميم ان جاؤوك فهذا مثال على الشرط الشرط اللغوي الذي يذكر المصنف هنا ان هذا الشرط

12
00:04:34.750 --> 00:05:03.750
يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم فمثال تأخره عن المشروط قوله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فالشرط هو ما جاء بعد اذ ان لم يكن لهن ولا جاء متأخرا

13
00:05:03.950 --> 00:05:32.550
عن المشروك ويجوز العكس اي تقدمه على المشروط وذلك كقول الله سبحانه وتعالى في المثال الذي ذكرنا في الدرس السابق وان كنا ولاة حمل لا هذا ما ذكرناه في في الدرس السابق لكن هذا مثال اخر. وان كنا اولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حبلهن

14
00:05:33.800 --> 00:05:59.900
فهذا مثال لتقدمي الشرط على المشروط ومثاله اذا اردنا مثال الشارح اكرم بني تميم ان جاؤوك هذا فيه تأخر الشرط و ان جاءك بنو تميم فاكرمهم هذا فيه تقدم الشرط

15
00:06:00.050 --> 00:06:23.600
لكن لا شك اننا حين نتكلم هنا عن تقدم الشرط او تأخره فانما المراد بذلك تقدمه وتأخره في اللفظ تقدمه وتأخره في اللفظ اي حين ننطق بالشرط ننطق به بعد او قبل المشروط

16
00:06:23.650 --> 00:06:43.700
بالنطق واللفظ اما في حقيقة الامر فلا شك ان الشرط متقدم دائما عن المشروط يعني مثلا اذا قلت لك ان جاءك بنو تميم فاكرمهم او قلت لك اكرم بني تميم

17
00:06:43.950 --> 00:07:13.050
ان جاؤوك في الحالتين معا فان مجيء بني تميم متقدم على اكرامهم اي في واقع الامر واكرامهم في جميع الحالات وفي الحالتين معا اكرامهم متأخر عن مجيئهم يعني يكون المجيء اولا ثم يكون الاكرام هذا في نفس الامر. واما في اللفظ فقد يتقدم احدهما وقد يتأخر. هذا معنى

18
00:07:13.050 --> 00:07:33.100
كلام الشارخ حين قال والشرط وهو الثاني من المخصصات المتصلة. وقد سبق لنا ان الاول من المخصصات المتصلة هو الاستثناء قال يجوز ان يتأخر عن المشروط في اللفظ قيده في اللفظ

19
00:07:33.350 --> 00:07:57.700
لما ذكرناه في الشرح كما تقدم اي كقوله في المثال المتقدم اكرم بني تميم ان جاؤوك فيه تأخر الشرط عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط في اللفظ نحو ان جاءك بنو تميم فاكرمهم

20
00:07:57.800 --> 00:08:22.400
قال واما في الوجود الخارجي فيجب ان يتقدم الشرط على المشروط او يقارنه اي في الوجود الخارجي لابد ان يكون الشرط على الاقل مقارنا للمشروط وفي اغلب الاحوال يكون متقدما على المشرف

21
00:08:22.750 --> 00:08:46.600
مع انه في اللفظ قد يكون مقارنا آآ مع انه في اللفظ قد يكون متقدما عليه او متأخرا عنه. نعم بعد ذلك ننتقل الى النوع الثالث من المخصصات المتصلة وهو الذي سماه التقييد بالصفة

22
00:08:47.250 --> 00:09:12.300
فاذا هذا المبحث الذي سيذكره هنا هو مبحث المطلق والمقيد فذكره فذكره المصنف آآ مفرعا عن العموم والخصوص. ذكر العموم فالخصوص وذكر انواعا المخصصات المتصلة وذكر منها التقييد بالصفة وهو

23
00:09:12.450 --> 00:09:43.050
ما يسميه الاصوليون المطلقة والمقيد. فيجعلون مبحث المطلق والمقيد مبحثا مستقلا لاهميته وبعضهم يجعله داخلا في مبحث العام والخاص كما فعل المصنف هنا فقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق  كالرقبة قيدت بالايمان في بعض في بعض المواضع

24
00:09:43.200 --> 00:10:15.900
واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. نعم اذا كلامنا هنا عن هذا المخصص الثالث الذي هو التقيد بالصفة حين نقول الصفة المراد بذلك الصفة المعنوية كقولنا في المثال الذي

25
00:10:16.350 --> 00:10:49.100
آآ ذكرناه انفا مثلا اكرم زائريكا الفقهاء فلفظة الفقهاء هذه آآ صفة معنوية قيدت العامة الذي كان على عمومه قبل ان ترد هذه الصفة وليس المراد بقولنا الصفة ما يرادف النعت

26
00:10:49.200 --> 00:11:19.350
عند النحويين كلا بل الصفة هنا اعم من النأتي فقد تكون نعتا او حالا او بدلا المقصود انها في المعنى صفة لان هذه الثلاثة وان اختلفت الاصطلاحات التي وضعها النحات لها لاختلاف وظائفها

27
00:11:19.450 --> 00:11:37.750
الاعرابية فانها مع ذلك من جهة المعنى هي صفة في الحقيقة كقول الله سبحانه وتعالى مثلا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام فجزاء مثل ما قتل من النعم

28
00:11:39.450 --> 00:11:59.000
هذه الكلمة التي هي متعمدا اذا اردنا ان نعربها في النحو نقول هي حال حال من الضمير من ضمير آآ الضمير فيه قتله ومن قتله منكم متعمدا اي من قتله حال كونه متعمدا

29
00:11:59.950 --> 00:12:26.000
يعني من من الضمير من ضمير من ضميري شائج فهمتي فمتعمدا هذه حال ولكنها صفة في المعنى صفة في المعنى ولذلك هنا هي تخصص فتخصص الحكم بالمتعمد دون غيره دون غير المتعمد كالمخطئ مثلا

30
00:12:26.750 --> 00:12:46.750
او الذي فعله سهوا او نسيانا او نحو ذلك  جيد القصد هنا هو معرفة الحكم الاصولي وفهم المعنى ولا نهتم المسألة الفقهية من حيث هي لانها قد يكون عند الفقهاء فيها خلاف لكن المقصود عندنا انما هو

31
00:12:47.050 --> 00:13:17.450
المعنى الاصولي جيد الان اذا كان عندنا مطلق فاننا نحمله على المقيد. ما المراد بالمطلق المطلق كنا قد اشرنا الى تعريفه عند تعريف العام وقلنا ان المطلق شبيه بالعامي ولذلك يلتبس على كثير من الناس المطلق بالعام

32
00:13:18.400 --> 00:13:50.500
لكن الفرق بينهما ان العامة عمومه شمولي واما المطلق فعمومه بدني كيف ذلك اذا قلت مثلا جاء الرجال الرجال نقول هذا عام لم؟ لان هذا اللفظ عمومه شمولي فلفظة الرجال

33
00:13:50.650 --> 00:14:26.050
تشمل كل فرد من الافراد الداخلين في مسمى هذا اللفظ تشملهم جميعهم بخلاف قولك جاء رجل  جاء رجل رجل هذا يمكن ان يصدق على اي فرد من افراد مجموعة الرجال

34
00:14:27.100 --> 00:14:46.750
يمكن ان يصدق على زيد ويمكن ان يصدق على عمرو وعلى فلان وعلى علان كل من يدخل في مسمى الرجال اذا من هذه الحيثية فهو عام لانه لان هذا اللفظ يمكن ان يصدق على كل واحد من افراد

35
00:14:47.100 --> 00:15:09.550
هذه المجموعة ولكن عمومه ليس شموليا وانما هو عموم بدني ما معنى بدني بمعنى ان لفظة رجل اذا صدقت على فرد فانها لا تصدق على الاخر فاذا كان المراد برجل في قولك جاء رجل هو زيد

36
00:15:09.900 --> 00:15:34.250
فانه لا يكون عمرا رجل اما زيد واما عمرو اي على البدل اذا وجد او اذا تعين هذا اللفظ في احد الافراد فانه لا يكون في غيره. بخلاف لفظ الرجال فانه شامل للالفاظ جميعهم. فاذا

37
00:15:34.550 --> 00:15:59.600
لفظ الرجال عام ولفظ رجل مطلق. هذا الفرق بينهما اذا كلاهما يعم افرادا كثيرين لكن العامة يعمهم على جهة الشمول والمطلق يعم الافراد على جهة البدل مفهوم؟ جيد اذا اذا عرفنا

38
00:15:59.700 --> 00:16:23.500
هنا  العامة والمطلقة او فرقنا بين العامي والمطلق فاننا كنا قد ذكرنا الحد الذي عرفنا به العام بقي ان نعرف المطلق  وان كان ما ذكرناه في تمييزه عن العام يكفي لمعرفته لكن لابد من ذكر

39
00:16:23.600 --> 00:16:45.450
تعريفه. اشهر تعريفاته او من اشهر ما عرف به المطلق عند الاصوليين انهم قالوا هو ما دل على شائع في جنسه بلا قيد ما دل على شائع في جنسه بلا قيد

40
00:16:47.050 --> 00:17:16.200
مفهوم؟ جيد اذا ما معنى قولنا ما دل؟ ما اي لفظ لفظ دل على شائع في جنسه خرج بذلك امران اثنان اولهما ما كان معينا ما كان معينا كقولك عمرو او زيد

41
00:17:16.400 --> 00:17:42.700
هذا ليس شائعا وخرج بقولنا ايضا شائع في جنسه العام لان العامة ليس شائعا في جنسه وانما هو مستغرق لافراد الجنس ففرق بين اللفظ الذي يستغرق افراد الجنس وبين اللفظ الذي هو شائع بين افراد الجن

42
00:17:44.250 --> 00:18:05.050
ما بقي الا ان يقال بلا قيد خرج بذلك المقيد اذا المطلق هو هذا تعريفه ما دل اي لفظ دل على شائع في جنسه بلا قيد كنا قد ذكرنا ان

43
00:18:05.700 --> 00:18:34.250
للعموم صيغا وذكرنا من بينها النكرة في سياق ماذا في سياق النفي اشهر صيغ المطلق النكرة في سياق الاثبات ولذلك اذا اردت التيسير على مبتدأ سألك عن المطلق فقل له المطلق هو النكرة. هذا اذا اردت التيسير

44
00:18:34.900 --> 00:19:03.900
قالك ما المطلق؟ قل له هو النكاح مفهوم؟ كقولك مثلا جاء رجل رجل نكرة مطلق هذا ايسر ما يعرف به المطلق والمقيد هو ان نأخذ المطلق ونضع فيه قيدا هذا هو المقيد. فإذا يمكن ان نعرفه بأنه ما دل على شائع في جنسه

45
00:19:04.750 --> 00:19:29.500
بقيد بقيده. ويكون هذا القيد كيف يكون بصفة هذا القيد يكون بصفة ومن هنا تفهم قول اه معنى ذكرنا لمبحث المطلق والمقيد ضمن هذا المخصص الذي سماه الجويني التقييد بالصفر

46
00:19:29.900 --> 00:20:01.150
لان المقيدة قلناه وما دل اي لفظ دل على شائع في جنسه ولكن نزيد عليه قيدا. اي صفة من الصفات فهذه هذه الصفة تقلل من شيوعه هذا معنى التقييد مقيد اذا هو مطلق

47
00:20:01.800 --> 00:20:19.700
لكن قيد هو مطلق في الأصل لكن قيد بصفته. كقولك مثلا نحن قلنا في المثال السابق جاء رجل هذا مثال على المطلق لكن افترض انني قلت لك جاء رجل كريم

48
00:20:21.700 --> 00:20:46.300
هذه صفة هذه الصفة قللت من شيوع هذا اللفظ لان اللفظ كان في الاصل شائعا في مجموعة الرجال كلهم فحين قلت كريم صار شائعا في جنس الرجال الكرماء فقط فقللنا من شيوع

49
00:20:46.700 --> 00:21:17.350
هذا المطلق. اذا هذا مقيد. مقيد بصفة  اذا هذا عرفنا الان المطلقة وعرفنا المقيد لا شك ان المطلق اذا ورد فانه يعمل به يعمل به على اطلاقه اذا اذا جاءنا لفظ مطلق

50
00:21:18.100 --> 00:21:36.500
ولم نجد قيدا يقيده فلا شك انه يجب ان نعمل به على اطلاقه ويحرم ان نقيده من تلقاء انفسنا او بهوانا او نحو ذلك هذا المبحث الاول ثانيا لا شك ان المطلق

51
00:21:36.550 --> 00:22:04.250
اذا جاء مقيدا يعني اذا جاء اللفظ مقيدا فلا بد ان يعمل بالقيد ولا يصح اهدار ذلك القيد فقول الله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى

52
00:22:04.550 --> 00:22:28.850
هذا مثال حين قال الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى لابد من العمل بهذين القيدين اي بقيد التتابع و بقيد كون ذلك قبل التماس

53
00:22:29.400 --> 00:22:48.650
ولا يمكننا ان نهدر هذين القيدي اذا الصورة الاولى ما جاء مطلقا بلا قيد يعمل به على اطلاقه الصورة الثانية ما جاء مقيدا بقيد يجب العمل بالقيد المشكلة ليست في هذين هاتين الصورتين فانه لا

54
00:22:48.750 --> 00:23:13.350
خلاف فيهما يعني ليس فيهما خلاف معتبر وانما الخلاف والنظر هو في ماذا في اللفظ الذي يرد مطلقا في نص ويرد مقيدا في نص اخر مستقل عن الاول هنا هل يحمل

55
00:23:13.650 --> 00:23:41.650
المطلق على المقيد ام لا ام ان في ذلك تفصيلا الصواب في المسألة ان في المسألة تفصيلا وبيان ذلك ان هذين النصين الاول قلنا نص مطلق والثاني نص مقيد هذان النصان

56
00:23:42.750 --> 00:24:06.800
اما ان يتحد الحكم والسبب فيهما واما ان يختلف الحكم والسبب فيهما واما ان يختلف الحكم ويتحد السبب واما العكس اي يختلف السبب ويتحد الحكم فالصور بحسب القسمة العقلية اربعة

57
00:24:09.400 --> 00:24:40.150
الصور اربعة جيد لننظر في هذه السور الاربعة ونوضح ذلك بامثلة. مثال ذلك يقول الله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم وفي النص الاخر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه

58
00:24:40.550 --> 00:25:13.650
السبب هنا ما هو السبب هو ارادة الصلاة و الحكم هو وجوب المسح السبب ارادة الصلاة والحكم هو وجوب المسح اذا هل اتحد الحكم والسبب هنا ام لم يتحدا لا شك انهما اتحدا

59
00:25:14.800 --> 00:25:38.650
مفهوم هما متحدان فيهما معا السبب يعني السبب لفعل هذا المسح هو ارادة الصلاة والحكم ما هو؟ هو وجوب المسح اذن هل يحمل المطلق على المقيد ام لا نعم يحمل المطلق على المقيد

60
00:25:40.050 --> 00:26:26.550
مفهوم زيد الان مثال على اختلاف الحكم والسبب مثال ذلك يقول الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق هذا فيه اية الوضوء هذا نص مقيد بكوني الا الغسل غسل اليدين الى المرافق وقال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

61
00:26:27.800 --> 00:27:00.000
وعندنا نص في قطع يد السارق والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ولم يقيد بشيء اذا عندنا نص مطلق في السارق غير مقيد وعندنا نص مقيد في الوضوء هل السبب متحد هنا ام غير متحد؟ ما السبب في اية الوضوء

62
00:27:00.350 --> 00:27:23.850
السبب هو ارادة الصلاة بأي شيء تؤمر بغسل يديك الى المرافق السبب هو ارادة الصلاة اما في الاية الاخرى فسبب قطع اليد ما هو؟ هو السرقة اذا السبب مختلف هل الحكم مختلف؟ ايضا مختلف

63
00:27:24.250 --> 00:27:52.250
فان الحكم في الاية الاولى هو الغسل والحكم في الاية الثانية هو القطع اذا عندنا نصان مطلق ومقيد مختلفان في الحكم وفي السبب فنقول هل يحمل المطلق على المقيد لا يحمل المطلق على المقيد عند جمهور العلماء

64
00:27:53.350 --> 00:28:28.400
اي اكثر الاصوليين انهم لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة جيد الصورة الثالثة اذا اختلف الحكم واتحد السبب مثال ذلك قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق مع قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه

65
00:28:30.500 --> 00:28:49.900
هنا السبب واحد وهو ارادة الصلاة لأنك تغسل في الوضوء وتمسح في التيمم لسبب واحد هو ارادة الصلاة. اذا السبب واحد. لكن الحكم هل هو متحد ام مختلف؟ الحكم مختلف

66
00:28:50.500 --> 00:29:17.700
لان الحكم في الاية الاولى هو ماذا هو الغشي في اية الوضوء الحكم هو الغسل. والحكم في اية التيمم هو المسح اليس كذلك اذا عندنا نصان مطلق ومقيد اتخذ في السبب واختلفا في الحكم

67
00:29:19.500 --> 00:29:42.250
هل يحمل المطلق على المقيد ايضا عند جمهور الاصوليين لا يحمل المطلقون على المقيد. لاننا لو حملنا المطلق على المقيد هنا لقلنا بالتيمم الى المرافق جاي بعد ذلك الصورة الاخيرة وهي عكس الصورة الثالثة

68
00:29:42.550 --> 00:30:13.750
الان عندنا اتحاد الحكم اه نعم اتحاد الحكم واختلاف السبب مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى هذا في الظهار في كفارة الظهر فتحرير رقبة من قبل ان يتمسك مطلقة هذه رقبة مطلق نص مطلق

69
00:30:14.550 --> 00:30:44.900
وعندنا في الاية الاخرى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة مقيدة قيدت الرقبة بكونها مؤمنة. يعني العبد الذي تعتقه مؤمن جيد هل يحمل المطلق على المقيدة؟ هنا السبب متحد ام مختلف؟ السبب في الاية الاولى

70
00:30:45.750 --> 00:31:10.500
هو ازدهار والسبب في الاية الثانية هو القتل. اذا السبب الان مختلف وبالنسبة للحكم هل هو متفق ام مختلف؟ بل هو متفق الحكم واحد فيهما معا وهو وجوب تحرير رقبة

71
00:31:11.850 --> 00:31:36.750
اذا هذه صورة او هذا مثال على نصين احدهما مطلق والثاني مقيد اتحد الحكم فيهما وجوب تحرير الرقبة واختلف السبب الظهار في احدهما والقتل في الاخر. هل يحمل المطلق على المقيد هذه هي الصورة التي فيها خلاف قوي ومعتبر

72
00:31:37.350 --> 00:32:03.200
فذهب الحنفية وجماعة من المالكية الى وربما هم اكثر المالكية الى ان المطلقة لا يحمل على المقيد في هذه الحالة وذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية الى انه يحمل عليه. المطلق يحمل على المقيد

73
00:32:03.800 --> 00:32:31.750
اذا عندنا اربع سور الصورة الاولى بالاتفاق يحمل فيها المطلق على المقيد وهي حالة اتحاد الحكم والسبب الصورة الثانية والثالثة لا يحمل المطلق على المقيد عند الجماهير وهي صورة اختلاف الحكم والسبب وصورة اختلاف الحكم واتحاد السبب. وان اردت التيسير تقول اذا اختلف الحكم

74
00:32:32.000 --> 00:32:53.600
سواء اتحد السبب او اختلف السبب فالجمهور على ان المطلق لا يحمل على المقيد  ثم الصورة الاخيرة هي التي فيها خلاف كما قلنا معتبر وهي هل يحمل المطلق على المقيد

75
00:32:53.700 --> 00:33:13.700
اه ذهب جماعة الى انه لا يحمل ولعل الصواب ان المطلق يحمل على المقيد في هذه السورة الرابعة وهذا المثال مشهور عند الاصولين حتى صاروا في الحقيقة لا يدخلون في هذا التفصيل. وانما يقولون مباشرة يعني كثير منهم خاصة بالنسبة للمبتدئين

76
00:33:13.700 --> 00:33:35.550
يقول يحمل المطلق على المقيد كما آآ نقيد مثال ذلك تقييد آآ الرقبة في كفارة الظهار كونها مؤمنة بسبب الاية التي في آآ وصفي كفارة القتل مفهوم من بعد هذا الشرح نرجع الى

77
00:33:36.100 --> 00:34:02.300
كلام آآ الحطاب رحمه الله يقول والتقييد بالصفة وهو الثالث من المخصصات المتصلة يكون فيه المقيد بالصفة اصلا ما مقصوده بهذا الكلام مقصوده بقوله يكون فيه آآ المقيد بالصفة اصلا

78
00:34:02.700 --> 00:34:21.100
يشير بذلك الى ان حمل المطلق على المقيد هو نوع من القياس فيجعل المقيد اصلا لان القياس كما سيأتينا ان شاء الله تبارك وتعالى آآ القياس فيه اربعة اركان. اصل

79
00:34:21.150 --> 00:34:46.750
وفرعا وعلة جامعة آآ الحكم. الحكم الذي يلحق آآ الفرع فيه بالاصل فإن الأقياس ما هو؟ هو حمل فرع على اصل في حكم معين لعلة جامعة بينهما. فإن المقصود عندنا ان من اركان القياس الاصل والفرج

80
00:34:46.850 --> 00:35:17.300
هنا كانه يشير الى ان المقيدة يجعل اصلا ويجعل المطلق فرعا وذلك بسبب جامع يجمع بينهما  وذلك بسبب وجود جامع يجمع بينهما وهذا الجامع ما هو هو في حالة المطلق

81
00:35:17.400 --> 00:35:42.150
والمقيد متى يعني يحمل المطلق على المقيد؟ هو عند اتحاد الحكم عند اتحاد الحكم اليس كذلك يعني اذا راجعت الصور الاربعة التي ذكرنا من قبل فانك تجد ان المطلق يحمل على المقيد في الصورة الاولى اتفاقا. وفي السورة الرابعة على الصحيح

82
00:35:42.450 --> 00:36:05.850
وفي هاتين السورتين اي الاولى والرابعة ففيهما اتحاد الحكم بغض النظر عن السبب بخلاف الصورتين الثانية والثالثة فانهما متفقتان في اختلاف الحكم فإذا كأن هذا الاتحاد في الحكم هو العلة الجامعة بين هذا الأصل وهذا جيد

83
00:36:06.100 --> 00:36:34.600
نرجع فنقول ويحمل عليه المطلق فيقيد بقيده كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع من تلك المواضع كفارة القتل. قال كما في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة واطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار

84
00:36:34.800 --> 00:36:58.500
فتحرير رقبة من قبل ان يتماشى قال فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. الشارح هنا يزيد لفظة احتياطا بمعنى ما الذي يحملنا على ان نحمل المطلق على المقيد؟ قال هو الاحتياط لما

85
00:36:58.600 --> 00:37:28.550
لانك اذا حملت المطلق على المقيد فأنت تخرج من العهدة وتبرأ ذمتك لان المراد بالنص المطلق ان كان المراد به المقيد برئت ذمتك وان لم يكن المراد به نفس المقيد ففي جميع الاحوال المقيد فرد من افراد مطلق

86
00:37:28.700 --> 00:37:59.500
مثال ذلك نوضح بقضية الرقبة الان في آآ كفارة الظهار الله عز وجل يقول فتحرير رقبة من قبل ان يتماسوا اذا انت اخرجت رقبة مؤمنة هل تكون قد طبقت هذا النص ام لم تكن طبقته؟ لا شك. لان الرقبة المؤمنة هي فرد من افراد الرقبة. لان الرقبة اما ان تكون مؤمنة

87
00:37:59.500 --> 00:38:25.600
واما ان تكون غير مؤمنة. فاذا اخرجت الرقبة المؤمنة فقد برأت ذمتك والكفارة الظهار بالنسبة لك لا غبار عليها فتحرير رقبتي من قبل ان يتماسك وشو لكن افترض انك لم تخرج رقبة مؤمنة. اخرجت رقبة كافرة

88
00:38:25.700 --> 00:38:50.300
في هذه الحالة عندنا شك عندنا شك لاحتمال ان يكون المراد بقوله تعالى فتحرير رقبة خصوصا مؤمنة يعني هنالك احتمال انك لن تخرج الرقبة التي تجزئ عنك هذا معنى قولنا ان حمل المطلق على المقيد هو نوع من الاحتياط

89
00:38:50.850 --> 00:39:10.550
انت تحتاط لدينك حين تحمل المطلق على المكيف اه انتهينا او انتهى كلامه رحمه الله تعالى. انت ترى هنا ان الجوينية والحطابة كلاهما لم يفصلا في مسائل المطلق والمقيد مع

90
00:39:10.600 --> 00:39:35.750
عظم الحاجة الى ذلك لان هذا المبحث من المباحث المفيدة جدا والتي فيها يعني يعني يعني ثمر لها ثمرة عظيمة في في الفرات ونحن قد ذكرنا من ذلك ما تيسر فذكرنا تعريف المطلق وتعريف المقيد. وذكرنا ان اللفظ اما ان يكون مطلقا واما ان يكون مقيدا واما ان

91
00:39:35.750 --> 00:40:03.350
نص مطلق ونص مقيد فهنالك صور اربعة يحمل فيها المطلق على المقيد او لا يحمل فيها تفصيل. وان اردت حفظ السور فتيسير ذلك ان تقول اذا اتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد اما اتفاقا اذا اتحد السبب واما على خلاف. واذا اختلف الحكم فعند الجمهور لا يحمل

92
00:40:03.350 --> 00:40:25.700
المطلق على المقيد. فالمناط هو في الحقيقة في الحكم. جيد ثم بعد ان انتهى من المخصصات المتصلة انتقل الى المخصصات المنفصلة فقال رحمه الله ثم شرع يتكلم على القسم الثاني من المخصص يعني المنفصلة فقال

93
00:40:26.450 --> 00:40:52.750
ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب هذه المسألة الاولى. آآ نقرأ كلام الجويني اولا. قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة هذه اربعة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم

94
00:40:52.950 --> 00:41:22.950
مفهوم كلامه هنا عن المخصصات المنفصلة  لم يذكر بعضها لان هنالك بعض المخصصات التي يذكرها الاصوليون في كتبهم آآ مثل الحس والعقل هذه لم اه يذكرها الجويني هنا. فهنالك التخصيص للحس

95
00:41:23.550 --> 00:41:54.600
وهنالك التخصيص العقل مثلا فمثال التخصيص بالحس قول الله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بامر ربها قالوا لفظة كل شيء هذه عامة لكن بالحس تخصص لان الريح لم تدمر مثلا السماوات لم تدمر الجبال الى اخره. فدل ذلك على ان هذا العموم ليس مراد

96
00:41:54.600 --> 00:42:21.300
غدا مفهوم اه ومثال التخصيص بالعقل الذي يذكره الاصوليون المثال المشهور عند الاصوليين. مثلا قوله تعالى الله خالق كل شيء لفظة الشيء تطلق في القرآن الكريم على الله عز وجل على ذات الله سبحانه وتعالى. ولا شك ان العقل يمنع

97
00:42:21.400 --> 00:42:40.600
ان يكون لفظ شيء في قوله تعالى الله خالق كل شيء متناولا ذات الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على ان هذا اللفظ الله خالق كل شيء مخصوص بالعقل يعني خص منه بالعقل ذات الله سبحانه وتعالى

98
00:42:40.950 --> 00:43:01.900
هذا يذكره الاصوليون في باب التخصيص وهنالك من العلماء من يقول لا معنى لذكر هذا في باب التخصيص وانما هذا من قبيل العامي الذي اريد به الخاص يعني بعبارة اخرى

99
00:43:02.200 --> 00:43:30.950
لم يكن اللفظ عاما في الاصل ثم دخله التخصيص وانما هو ابتداء عام اريد به الخاص. عام في لفظه اريد به الخاص في المعنى فيجعلونه ليس من قبيل اه ليس من قبيل العامي الذي جاء الذي كان على عمومه ثم جاء المخصص الذي خصصه. على كل حال هذه المسألة لا

100
00:43:30.950 --> 00:43:54.350
يترتب عليها كبير الشيء. ولذلك اصلا الجويني في هذا في هذه الورقات لم يحفل كثيرا بهذا الامر وانما انتقل الى التخصيص بالشرع فهنا النص الشرعي اما ان يكون من الكتاب واما ان يكون من السنة

101
00:43:55.400 --> 00:44:24.600
مفهوم فان كان من الكتاب فيمكن تخصيصه بالكتاب ويمكن تخصيصه بالسنة هذان قسمان وان كان من السنة فيمكن تخصيصه بالكتاب ويمكن تخصيصه بالسنة فهذان قسمان اخران الاقسام الان اربعة ثم هذا النص سواء اكان من الكتاب او من السنة فيمكن تخصيصه بالقياس هذه كم؟ هذا قسم خاص

102
00:44:24.600 --> 00:44:48.200
فإذا الأقسام خمسة فبدأ بالاول قال تخصيص الكتاب بالكتاب. نقرأ كلام الشارح مباشرة لانه لا اشكال فيها. يكفي التمثيل لذلك يقول على الاصح اشارة الى ان في الامر خلافا لكنه يمثل بذلك

103
00:44:48.400 --> 00:45:10.400
واذا صح المثال فاننا حينئذ نقول وقع فاننا حينئذ نقول يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب لان كما يقول الاصوليون الدليل الوقوع الدليل الوقوع. ما الدليل على تخصيص الكتاب بالكتاب؟ الدليل على ذلك وقوع

104
00:45:10.400 --> 00:45:42.700
انه قد وقع تخصص الكتاب بالكتاب. مثال ذلك قال نحو والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قال الشامل لاولاة الاحمال بمعنى ان المطلقات في في هذا النص يشمل النساء الحوامل فخص بقوله ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن

105
00:45:42.900 --> 00:46:10.300
هذا واضح. لعلنا ذكرناه من قبل اذا النص الاول النص الاول مخصوص بالنص الثاني وكلاهما من الكتاب وعليه فان المطلقة تتربص ثلاثة قرون ان لم تكن حاملا فان كانت حاملا هذه مخصوصة وينظر في النص الخاص وهو ان

106
00:46:10.300 --> 00:46:36.250
ان اجلها ان تضع حملها وايضا مثل قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يمن الشامل للكتابيات بمعنى قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات هذا يشمل الكتابيات فيدل النص بعمومه على عدم جواز

107
00:46:36.550 --> 00:47:04.300
نكاح الكتابية اليهودية او النصرانية ثم هو يستدل كأن كانه يتوقع ان يسأله سائل طيب ولكن انت تقول ان هذا النص المشركات يشمل الكتابيات ما دليلك على ان الكتابي مشرك؟ ما دليلك على ان اهل الكتاب مشركون؟ فيقول لان اهل الكتاب

108
00:47:04.300 --> 00:47:32.500
بمشركون لقوله تعالى هذا الدليل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله الى قوله لا اله الا هو سبحانه ما يشركون فدليله اذا هو هذا عما يشركون دل ذلك على ان اليهود والنصارى مشركون. ولا شك انهم مشركون

109
00:47:33.450 --> 00:47:49.800
لانهم يقولون عزير ابن الله اليهود والنصارى يقولون المسيح ابن الله ولا شك ان هذا من اعظم الشرك بالله. لكن هو فقط من الناحية الاصطلاحية يميز اهل الكتاب عن غيرهم لان لهم احكاما خاصة. كهذا الحكم مثلا

110
00:47:50.000 --> 00:48:04.450
هذا الحكم يختص به اهل الكتاب عن غيرهم من المشركين. والا فهم في حقيقة الامر كفار مشركون. ما في ذلك اشكال لكن لكونهم مخصوصين لان بعض العوام يفهم من ذكر اهل الكتاب

111
00:48:04.650 --> 00:48:29.000
وتمييزهم عن المشركين يفهم من ذلك انهم ليسوا كفارا او انهم ليسوا مشركين وليس كذلك. هم مشركون ما في ذلك خلاف عند العلماء ولكن لان لهم احكاما خاصة كاقرارهم على دينهم واقرار كنائسهم ودور عبادتهم اه حل اكل طعامهم وحلي النكاح من نسائهم ونحو ذلك

112
00:48:29.000 --> 00:48:48.800
لاجل هذه الاحكام الخاصة يميزون فيقال هؤلاء اهل كتاب وهؤلاء مشرك ليه اذا وقع تخصيص آآ ذلك اذا النص الان عام لا يجوز اذا بمقتضى هذا النص لا يجوز نكاح

113
00:48:49.050 --> 00:49:15.950
الكتابية. قال خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اي حل لكم مفهوم؟ اذا عندنا نص صريح في ان المحصنات من اهل الكتاب يحل نكاحهن فيحمل النص

114
00:49:16.250 --> 00:49:36.600
العام على النص الخاص ويخص قوله تعالى اه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا بيخصصوا بقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبل اليس كذلك قال زادنا فائدة قال والمراد بالمحصنات هنا الحرائر

115
00:49:37.550 --> 00:50:06.150
اي من لسنا اناء جيد وعليه آآ الحكم هو ان انه لا يجوز نكاح المشركات آآ يعني قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات يكونوا مخصوصا او يكون خاصا آآ حرائر غير اهل الكتاب

116
00:50:06.200 --> 00:50:28.100
او بالاماء من اهل الكتاب او من غيرهم فكذلك اذا الاماء مطلقا الحرائر من غير اهل الكتاب. واما حرائر اهل الكتاب اي المحصنات من اهل الكتاب. فحل حلال  اذا هذا مثال على ماذا؟ على تخصيص الكتاب بالكتاب

117
00:50:28.850 --> 00:51:02.350
النوع الثاني قال ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة قال سواء اكانت متواترة او خبر احاد وفاقا للجمهور في الحقيقة اذا كانت السنة متواترة فا نقل كثير من الاصوليين الاجماع على جواز تخصيص الكتاب بالسنة. اذا الاجماع

118
00:51:02.400 --> 00:51:27.300
من قول على جواز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة وانما الكلام في خبر الاحاد مع ان الجمهور على جواز تخصيص الكتاب بخبر الاحد فاذا قوله وفاقا للجمهور المراد به خبر الاحد يعني المراد بذلك

119
00:51:27.700 --> 00:51:49.550
آآ ان الجمهور على جواز تخصيص الكتاب بخبر الاحد. واما تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة فقد نقل الاجماع جواز ذلك ليه والفرق بين المتواتر والاحاد واضح يعني؟ مذكور في كتب المصطلح الحديث وسيأتي ان شاء الله تعالى ايضا في

120
00:51:49.750 --> 00:52:11.200
اه علمي اصول الفقه كتخصيصي هذا المثال كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الى اخر الاية. الاية التي فيها ذكر اه انصبت الارش يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين

121
00:52:11.300 --> 00:52:30.750
الى اخر الاية هذه الاية قال الشامل يعني هذا النص شامل كتخصيص قوله تعالى الى اخره الشامل للولد الكافر خص بحديث الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم اذا عندنا

122
00:52:30.850 --> 00:52:59.250
نص يقول لك بان يجوز ان يرث الولد من ابيه والعكس اه يعني مطلقا بدون اي اه بيان لديني اي منهما. لكن عندنا حديث هذا في الكتاب. لكن عندنا حديث ينص صراحة على ان اهل الملتين

123
00:53:00.300 --> 00:53:19.950
المختلفتين لا يتوارثان يعني الكفر والاسلام المقصود وان الملتان من الكفر فيها خلاف ان لا يرث المسلم الكافر والكافر ولا يرث الكافر المسلم. فاذا هنا فيه تخصيص للكتاب بالسنة الاحاديث

124
00:53:20.850 --> 00:53:49.150
ثالثا قال ويجوز تخصيص السنة بالكتاب كتخصيص حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ بقوله تعالى وان كنتم نرضى او على سفر الى قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا

125
00:53:50.200 --> 00:54:20.700
اذا نص السنة فيه ان الصلاة لا تقبل الا بالوضوء لكن نص القرآن جاء فاثبت جواز الصلاة بالتيمم بشرطه المعتبر فخص قوله قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم الى اخره اذا احدث حتى يتوضأ خص باية التيمم

126
00:54:22.100 --> 00:54:43.750
ورد هنا اشكال او سؤال قد يدور في بال بعض الناس. فيقول ولكن لا يخفى عليكم ان في السنة النبوية ايضا احاديث كثيرة تشرح التيمم وتدل على مشروعيته فلما جعلتم

127
00:54:44.050 --> 00:55:04.600
هنا تخصيص السنة بالكتاب ولم تجعلوه من قبيل تخصيص السنة بالسنة فاجاب الشارح بقوله وان وردت السنة ايضا بالتيمم بعد نزول الاية فاشار بذلك الى ان ما جاء في السنة من احاديث

128
00:55:04.650 --> 00:55:30.000
عن التيمم انما جاءت بعد نزول اية التيمم وهي معروفة في في القصة المشهورة في الصحيحين فيها بيان سبب نزول الاية. فلما نزلت الاية كانت هي المخصصة للحديث النبوي وبعد ذلك جاءت الاحاديث الاخرى مبينة

129
00:55:31.000 --> 00:55:54.550
وموضحة للاية القرآنية فلا نقول بانها هي المخصص وانما التخصيص وقع بالاية لان التقدم الزمني يجعل الاية هي المخصص نعم واخيرا قال يعني القسم الرابع عفوا قال ويجوز تخصيص السنة بالسنة

130
00:55:54.850 --> 00:56:19.450
هذا كثير. مثل له بقوله كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر بحديثهما اي بحديث الصحيحين ايضا ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة الحديث الاول فيما سقت السماء العشر في كل ارض

131
00:56:20.500 --> 00:56:49.350
تسقى بماء المطر كيفما كانت وكيفما كان المحصول الذي نستخرجه منها فان في ذلك المحصول الزراعي العشر فان في ذلك المحصول الزراعي العشر مطلقا. اذا هذا نص عام  بعد ذلك جاء نص خاص وهو

132
00:56:49.800 --> 00:57:19.800
ليس فيما دون دون خمسة اوسق صدقة. فاذا اذا كان المحصول اقل من خمسة اوسق فليس فيه زكاة وانما تجب الزكاة اذا كان المحصول فوق خمسة اوسق فاذا خص الحديث خص الحديث الاول بالحديث الثاني. فهذا من قبيل ماذا؟ من قبيل تخصيص

133
00:57:19.800 --> 00:57:43.400
السنة بالسنة ثم بقي اخيرا تخصيص النطق بالقياس. قال ويجوز تخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا المراد بالنطق النص من الكتاب او من السنة

134
00:57:44.050 --> 00:58:05.950
قال لم يجوز تخصيص النطق بالقياس؟ قال لان القياس مستند الى نص من كتاب او سنة فكان ذلك هو المخصص سيأتينا هذا في مبحث القياس ان شاء الله تبارك وتعالى. وفيه نبين ان القياس لا بد ان يكون مستندا

135
00:58:05.950 --> 00:58:24.950
الى نص من كتاب او سنة. لانك على اي شيء تقيس لابد ان تستند في ذلك الى نصه. لا يوجد قياس هكذا مجرد عن النصوص فاذا في الحقيقة ذلك النص الذي استند اليه القياس هو المخصص عند التأمل. مثال ذلك

136
00:58:26.550 --> 00:58:50.050
قال تخصيص مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الزانية والزانية هدا عام في كل زان وفي كل زانية خص عمومه الشامل للامة

137
00:58:50.150 --> 00:59:15.750
لقوله تعالى فعليهن نصف عليهن يعني على الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب اذن هنا تخصيص نص قرآني بنص قرآني كتاب بكتاب فالامة اذا لا تجلد مائة جلدة وانما تجلد نصف ذلك

138
00:59:16.050 --> 00:59:37.200
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. اذا اين المثال على تخصيص النطق بالقياس؟ سيأتي قال وخص عمومه ايضا بالعبد المقيس على الامة بعبارة اخرى ليس عندنا نص في ان العبد عليه نصف

139
00:59:37.850 --> 00:59:57.250
ما العبد الزاني عليه من العذاب نصف ما على الحر الزاني ليس عندنا نص في ذلك. ولكن العلماء قاسوا عبدة على الامة والامة منصوص عليها بنص قرآني فاذا نخص هنا

140
00:59:57.400 --> 01:00:20.700
النص الاول وهو هو قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. نخصه بالقياس الذي هو قياس العبد على الامة المنصوص عليها في قوله تعالى فعليهن نصوم على المحصنات من العذاب. اذا هذا مثال على تخصيص النطق

141
01:00:20.700 --> 01:00:48.050
بالقياس وعليه نقول الحكم النهائي هو ان العبد عليه نصف اه ما على الحر من الجلد هذا معنى قولنا او هذا مثال على قضية تخصيص النطق بالقياس وبذلك نكون قد انتهينا من المخصصات المنفصلة. وفي درسنا المقبل ان شاء الله تعالى ابدأوا مباحث اخرى هي المجمل

142
01:00:48.050 --> 01:00:55.900
والمبين وغير ذلك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والحمد لله رب العالمين