﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:23.000
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:23.550 --> 00:00:45.500
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اسبق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

3
00:00:45.750 --> 00:01:08.200
وكل ضلالة في النار. اللهم اجرنا من النار هذا الدرس هو الثامن والعشرون من سلسلة شرح كتاب قرة العين على عفوا هو السادس والعشرون من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات امام الحرمين

4
00:01:08.700 --> 00:01:31.950
في علم اصول الفقه وفيه نأخذ بابا عقده المصنف لترتيب الادلة فقال رحمه الله تعالى ترتيب الادلة او فصل في ترتيب الادلة قال امام الحرمين واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي

5
00:01:32.400 --> 00:01:54.700
والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال هذا الفصل الذي ذكره المصنف هنا لترتيب الادلة

6
00:01:55.050 --> 00:02:18.650
كان ينبغي ان يقدمه عند باب التعارض والترجيح وذلك لان الادلة لا يصار الى ترتيبها او لا يحتاج الى معرفة مراتبها الا عند تعارضها اما اذا لم تتعارض فلا فائدة ترجى من معرفة مراتبها

7
00:02:18.700 --> 00:02:46.150
لكن عند التعارض يحتاج الى ترتيبها لكي يقدم بعضها على بعضها الاخر ولذلك قال واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي آآ يقدم الجلي على الخفي قال الشارح وذلك كالظاهر على المؤول

8
00:02:46.900 --> 00:03:08.900
واللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي فالظاهر يقدم على المؤول لا شك في ذلك وايضا يدخل في هذا اللفظ اذا استعمل في معناه الحقيقي فانه يقدم على اللفظ المستعمل في معناه المجازي

9
00:03:09.450 --> 00:03:27.800
وهذا راجع الى الظاهر والمؤول. لما؟ لان اللفظ المستعمل في معناه الحقيقي يمكننا ان نقول ان هذا المعنى هو الظاهر من اللغو. المعنى الحقيقي هو الظاهر من اللفظ. واما المعنى المجازي

10
00:03:27.850 --> 00:03:48.400
فلا يشار اليه الا تأويلا اي صرفا للفظ عن ظاهره وهو معناه الحقيقي الى معناه المجازي فعلى كل حال عندنا هنا اذا تعارض دليلان احدهما ظاهر والاخر مؤول فان الظاهر يقدم على المؤول

11
00:03:49.400 --> 00:04:14.900
ثم قال ويقدم الدليل الموجب للعلم على الدليل الموجب للظن قال الشارح فيقدم المتواتر على الاحاد فلما؟ لان المتواتر يفيد العلم ولان الاحاد يفيدهن على ما اسلفنا في مبحث الاخبار

12
00:04:15.200 --> 00:04:37.350
وقد قيدنا هذا كله وذكرنا الصحيح فيه لكن مصيره الان او نمشي الان على ما قرره المصنف من قبل فمعنى ذلك ان الحديث المتواترة يقدم مثلا على الحديث الاحادي. وكذلك القرآن يقدم

13
00:04:37.350 --> 00:05:00.650
وعلى حديث الاحاد لكن هنا حالة لا يقع فيها هذا التقديم وهي التي ذكر الشارح بقوله الا ان يكون الاول عاما فيخص به كما تقدم في تخصيص الكتاب بالسنة لما؟ لانه لا تعارض

14
00:05:00.750 --> 00:05:21.600
بين عام وخاص لا يعقد التعارض بين دليل عام ودليل خاص فاذا كان المتواتر عاما والاحاد خاصا فان المتواتر يخص بالاحاد مفهوم؟ وهذا قد ذكرناه الفا وذكرنا له بعض الامثلة

15
00:05:21.650 --> 00:05:38.400
كحديث مثلا يوصيكم الله في اولادكم اه عفوا كقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم هذه الاية اذا هذا من القرآن اذا هو متواتر اه مع حديث لا يرث المسلم الكافر

16
00:05:38.650 --> 00:06:02.950
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فهنا يخص العام جيد الحالة الثالثة قال والنطق على القياس النطق المراد به كما اسلفنا مرارا النص من الكتاب او من السنة. يقدم على القياس

17
00:06:03.000 --> 00:06:22.950
قال الشارح ويقدم النطق اي النص من من كتاب او سنة على القياس الا ان يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما ذكرنا قبل في المعارضة بين المتواتر والاحاد لانه لا تعارض بين عام وخاص

18
00:06:23.550 --> 00:06:45.650
وهذا على القول بان القياس يخصص النطق وهذا قد سلف لنا في مبحث التخصيص فاذا ما ثبت بنص الكتاب او بنص السنة يقدم على القياس مطلقا ثم حالة رابعة وهي

19
00:06:45.950 --> 00:07:09.650
القياس الجلي مع القياس الخفي ونحن قد عرفنا القياس الجلي الفا بانه ما كانت علته منصوصا عليها او مجمعا عليها وهو الذي يسميه بعض الناس يعني يجعله بعض الناس مفهوما من اللفظ

20
00:07:09.800 --> 00:07:26.700
ولا يدخله في باب القياس اصلا هذا القياس الجلي بعض الناس يذكره في مفهوم اللفظ شيء يفهم من اللفظ او من دلالة اللفظ وليس من قبيل القياس. فهذا القياس الجلي مثاله مثلا

21
00:07:26.800 --> 00:07:53.300
اه قياس اه الضرب ضرب الوالدين على التأثيث لهما بجامع الاذاية في كل فهذا قياس جلي هذا القياس الجلي يقدم على القياس الخفي قال الشارح اه كقياس الشبه كقياس الشبه القياس الخفي كقياس الشبه

22
00:07:53.400 --> 00:08:10.800
فقياس الشبيه قد ذكرنا امثلته وهو اه واضح ذكرنا له مثالا من قبل فلا شك وذكرنا من قبل ان هذا القياس هو اضعف انواع القياس. فاذا تعارض قياس جلي مع قياس الشبه او مع قياس العلة

23
00:08:11.450 --> 00:08:35.450
الاخر ما القياس الذي تكون علته مستنبطة اي ليست منصوصا عليها ولا مجمعا عليها ففي هذه الاحوال كلها يقدم القياس الجليل مفهوم جيد بعد هذا كله اي بعد النظر في هذه الادلة

24
00:08:35.950 --> 00:08:57.000
وتقديم ما يستحق التقديم منها بعد ذلك ننظر. قال فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال اذا ننظر حينئذ في النطق اي في النصوص من كتاب او سنة

25
00:08:57.300 --> 00:09:22.150
هل يوجد في هذا النطق ما يغير حكم البراءة الاصلية فان وجدنا ما يغير هذه البراءة الاصلية فاننا نترك البراءة الاصلية ونعمل بالنص وان لم نجد فحينئذ نصير الى اضعف الادلة وهو استصحاب الحال فنعمل به

26
00:09:22.650 --> 00:09:41.700
ولذلك يقول الشارح فان وجد في النطق اي النص من كتاب او سنة ما يغير الاصل اي العدم الاصلي الذي يعبر عنه باستصحاب الحال كما تقدم فواضح انه يعمل بالنطق

27
00:09:41.800 --> 00:10:07.850
ويترك الاصل وكذا ان وجد اجماع او قياس هذا لم يذكره المصنف لكن زاده الشارح  مفهوم كلام صاحب المتن انه يصار الى الاستصحاب متى لم تجد نطقا وهذا غير صحيح. هذا المفهوم وغير مراد

28
00:10:08.600 --> 00:10:36.950
لكن المراد هو انه يصار الى الاستصحاب متى لم يوجد دليل سواء كان هذا الدليل نطقا او غيره. ولذلك زاد المصنف هنا الاجماع والقياس اذا وجد اجماع يغير البراءة الاصلية او اذا وجد قياسا يغير البراءة الاصلية فيصار الى مقتضى الاجماع ومقتضى القياس

29
00:10:37.650 --> 00:11:01.500
وهذا هو المتفق عليه بين المذاهب اصحاب او القائلون بالادلة المختلف فيها ايضا يقدمون تلك الادلة المختلفة فيها على استصحاب الحال فالمالكية مثلا اذا لم يجدوا نطقا ولا اجماعا ولا قياسا ونظروا فوجدوا سدا لذريعة

30
00:11:01.750 --> 00:11:22.000
او عملا لاهل المدينة او استحسانا فانهم يعملون به وان لم يجدوا شيئا مطلقا فانهم يستصحبون الحال قال الشارح والا اي وان لم يوجد شيء من ذلك فيستصحب الحال اي العدم الاصلي فيعمل به كما تقدم

31
00:11:22.900 --> 00:11:48.400
قال الشارح ولما فرغ من الكلام عن الادلة شرع يتكلم على الاجتهاد فذكر شروط المجتهد فقال في الحقيقة هذا المبحث هو ليس من صميم علم اصول الفقه وانما هو ملحق به

32
00:11:49.200 --> 00:12:12.800
ونحن قد ذكرنا ان اصول الفقه هي دلائل الفقهي الاجمالية لكن يضاف الى ذلك اه كيفية استفادتها وحال المستفيد طيب حال المستفيد هذا هو ملحق بعلم اصول الفقه وحال المستفيد من هو المستفيد؟ هو المجتهد

33
00:12:13.650 --> 00:12:39.750
فيبحث الاصوليون استقراظا في حال المجتهد ويجرهم ذكر حال المجتهد الى ذكر ضده وهو المقلد ويجرهم ذلك الى ذكر المفتي وشروط الفتوى وبعض الاصوليين يجعل هذا الباب متقدما على الادلة واخرون يجعله بعد الادلة

34
00:12:40.450 --> 00:13:03.350
اي في اخر كتب اصول الفقه هذا الباب الاول او هذا الفصل الاول في مبحث الاجتهاد والتقليد يخصصه المصنف لشروط المفتي وقول الشارح هنا فذكر شروط المجتهد فقال الى اخره هذا

35
00:13:03.450 --> 00:13:29.700
يعني ليس هو الذي صرح به المصنف. المصنف صرح بان هذا شرط المفتي لانه قال رحمه الله ومن شرط المفتي ان يكون عالما الى اخره مفهوم اه لكن كما سيأتي في شروط المفتي

36
00:13:29.750 --> 00:13:53.750
ما يدل على ان المصنف يشترط في المفتي ان يكون مجتهدا فاذا اذا اشترطنا في المفتي ان يكون مجتهدا فما نعقده لشروط المفتي هو ذاته ما يعقد لشروط المجتهد قال امام الحرمين ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا

37
00:13:53.900 --> 00:14:14.900
خلافا ومذهبا وان يكون كامل الالة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه او بما يحتاج اليه. في استنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها

38
00:14:16.250 --> 00:14:36.750
اذا يقول الشارح ومن شرط المفتي وهو المجتهد ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا. طيب آآ قوله ان يكون اولا قبل ذلك المفتي واضح. المفتي هذا اسم فاعل من افتى افتى يفتي

39
00:14:36.800 --> 00:14:59.350
فهو مفت واصل هذا اللفظ اي لفظ افتى اصله اللغوي بمعنى ابان لكن المراد به في اصطلاح اهل الشرع هو الاخبار عن الحكم الشرعي المفتي هو الذي يخبر عن الحكم الشرعي

40
00:14:59.850 --> 00:15:20.400
وقد تصب اهل الفروق الى ذكر الفرق بين المفتي والقاضي وبين الفتوى والقضاء بما لا يمكننا الان ان نذكره او نفصل فيه يشترط فيه ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا

41
00:15:21.600 --> 00:15:46.450
مراد المصنف بذلك ان يكون المفتي عالما باصول الفقه اي بهذا العلم وان يكون عالما بالفروع الفقهية. هذا مراده لكنه عبر عن ذلك بتعبير فيه شيء من التجاوز والمسامحة وهو قوله ان يكون عالما بالفقه اصلا

42
00:15:46.450 --> 00:16:07.500
وفرعا ف كونه يقول بالفقه اصلا وفرعا مع كانه يدخل اصول الفقه في مسمى الفقه وهذا لا شك انه غير صحيح لان اصول الفقه علم مستقل عن الفقه وليس داخلا فيه

43
00:16:07.750 --> 00:16:37.350
لكن هذه مسامحة او يعني شيء من التسمح في التعبير فاذا مراده ان يكون المفتي عالما باصول الفقه مفهوم هنا جيد طيب يقول الشارح مراده بالاصل دلائل الفقه المذكورة في علم اصول الفقه

44
00:16:38.200 --> 00:17:03.350
اذا ينبغي ان يكون المفتي عالما بادلة الفقه وهي الادلة التي تذكر في علم اصول الفقه زيد قال وفي ادخالها في الفقه كما تقتضيه عبارته مسامحة. لان هذه الدلائل من علم الاصول وعلم الاصول ليس داخلا في

45
00:17:03.400 --> 00:17:30.800
علم الفقه اورد الشارح احتمالا لكي يصحح عبارة المصنف. قال ويحتمل ان يريد بالاصل امهات المسائل التي هي كالقواعد ويتفرع عليها غيرها اذا لعل المصنفة حين قال الفقه اصلا وفرعا

46
00:17:30.850 --> 00:17:50.050
لعله يريد بذلك القواعد قال امهات المسائل التي هي كالقواعد. اي القواعد الفقهية التي تكون عامة ويندرج تحتها ما لا يحصى من الفروع لكن في هذه الحالة يرد الاشكال وهو انه

47
00:17:51.700 --> 00:18:12.550
لم يعد العلم باصول الفقه مشترطا في المفتي لذلك يقول لكن يفوته التنبيه اي في هذه الحالة يفوته التنبيه على معرفة اصول الفقه في هذه الحالة الان اذا قلنا بان مراده بالاصل القواعد الفقهية اذا

48
00:18:12.950 --> 00:18:28.050
لم يشترط في المفتي ان يكون عالما باصول الفقه وهذا غير صحيح لان علم المفتي او المجتهد بعلم اصول الفقه لابد منه قال الا ان يدخل ذلك في قوله كاملة

49
00:18:29.750 --> 00:18:49.300
كامل الالة في الاجتهاد آآ اليس كذلك؟ ان يكون كامل الالة في الاجتهاد الا ان يدخل ذلك في قوله كامل الالة لما؟ هذا سيأتي يعني من ضمن الشروط المفتي ان يكون كامل الالة في الاجتهاد

50
00:18:50.100 --> 00:19:13.400
فحينئذ نقول يدخل في كونه كامل الالة ان يكون عالما باصول الفقه جيدة اذا هذا معنى قوله ان يعرف الفقه اصلا ثم قال وفرعن مراده بذلك ان يعرف الفروع الفقهية اي المسائل الفقهية الفرعية

51
00:19:13.750 --> 00:19:35.400
الموجودة في كتب الفقه وليس المراد بمعرفتها ان يحفظها لكن المراد ان يعرف مضانها في الكتب  وآآ لابد او الاولى ان يحفظ جملة منها. وهذا لا يكاد يخلو مجتهد منه

52
00:19:35.600 --> 00:20:00.800
لكن اصلا لا سبيل الى حفظ جميعها لا يمكن في العادة ان يحيط المجتهد بكل المسائل الفقهية لانها كثيرة جدا لكن يحفظ جملة منها و يكون عنده القدرة تكون عنده القدرة على الوصول الى المسائل

53
00:20:01.100 --> 00:20:30.450
ها في مظانها لما يطلب منه معرفة هذه الفروع الفقهية لكي يجيب المفتي المستفتية اذا كان سؤاله في شيء من هذه الفروع لان كثيرا من الفتاوى تكون سؤالا تكون في الاصل سؤالا عن فروع فقهية موجودة. يعني ليست من النوازل العصرية التي

54
00:20:30.500 --> 00:20:52.350
تحتاج الى اجتهاد جديد وانما تكون في المسائل التي ذكرها الفقهاء ودونوها في كتبهم فحين اذ لا يحتاج المفتي الى الاجتهاد وانما يرجع الى هذه المسائل فيفتي منها ثم قال لذلك قال الشارح هنا ومراده بالفروع المسائل المدونة في كتب الفقه

55
00:20:53.850 --> 00:21:17.600
ثم قال خلافا ومذهبا ما معنى قوله خلافا؟ معناه انه يشترط فيه ان يكون مطلعا على اختلاف العلماء من لدن الصحابة رضوان الله عليهم الى زمنه يكون مطلعا عليه وفائدة ذلك

56
00:21:18.450 --> 00:21:48.200
فائتة ذلك انه يمكنه ان يقول بقول من اقوالهم اذا احتاج الى ذلك وعليه ان يعرف اجماعهم كما يعرف خلافهم لانه لا يجوز له ان يفتي بخلاف ما اجمع عليه العلماء. فينبغي ان يعرف اذا ورد عليه السؤال هذا سؤال فيه اجماع. فلا يفتي بخلافه. او هذا سؤال

57
00:21:48.200 --> 00:22:11.650
فيه خلاف فحينئذ يذهب الى قول من هذه الاقوال التي ذكرها العلماء المختلفون من قبل ولا يخرج عن خلافهم وقوله قال الشارح ومراده بالخلاف المسائل المختلف فيها بين العلماء وقوله ومذهبا

58
00:22:12.900 --> 00:22:35.900
هنا احتمالان ان كان هنا هذا المفتي مجتهدا مطلقا وهو الذي يستنبط الاحكام الشرعية من ادلتها مباشرة فالمراد بالمذهب ان يكون عارفا بما استقر عليه رأيه وما ذهب اليه هو

59
00:22:36.750 --> 00:23:04.600
واما اذا كان مجتهدا مقيدا بمذهب امامه فحينئذ المراد بمعرفته بالمذهب ان يكون عارفا بما استقر عليه رأي امامه يكون عارفا بقواعد المذهب بحيث يمكنه ان يخرج المسألة المعروضة عليه على هذه القواعد

60
00:23:06.000 --> 00:23:25.900
مفهوم لذلك قال الشارح وبالمذهب اي ومراده بالمذهب ما يستقر عليه رأيه هذا ان حمل على المجتهد المطلق وان حمل على المجتهد المقيد فمراده بالمذهب ما يستقر عليه رأي امامه

61
00:23:26.950 --> 00:23:52.700
وفائدة معرفة الخلاف ليذهب الى قول منه اي الى قول من الاقوال التي اختلف العلماء ولم يخرجوا عنها قال ولا يخرج منه باحداث قول اخر لان فيه خرقا لاجماع من قبله حيث لم يذهبوا الى ذلك القول. اذا مسألة

62
00:23:52.800 --> 00:24:16.500
اختلف فيها العلماء المتقدمون فقال بعضهم واجب وقال بعضهم الاخر مستحب مثلا لا يجوز لك ان تأتي انت الان فتقول مكروه لانك خالفت الاجماع هم مجمعون على مشروعية ذلك الفعل. وانما اختلفوا في هل هو هل هو مستحب او واجب

63
00:24:16.500 --> 00:24:40.850
فقولك انه مكروه او حرام خروج على اجماعهم فمن هنا معرفتك بالخلاف لابد منها قبل الاجتهاد والفتوى قال وان يكون كامل الالة في الاجتهاد معنى ذلك اي من من شرط المفتي

64
00:24:41.200 --> 00:25:06.350
ان يكون كامل الالة في الاجتهاد اختلف الشراح في معنى قوله كامل الالة في الاجتهاد القول الاول ان المراد بذلك صحة الذهن وجودة الفهم صحة الذهن وجودة الفهم وعلى هذا القول الاول

65
00:25:06.500 --> 00:25:30.000
فان قول امام الحرمين بعده عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام الى اخره يكون ذلك شرطا اخر مخالفا لهذا الشرط اذا يشترط على هذا القول يشترط صحة الذهن وجودة الفم ويشترط العلم بما يحتاج اليه من علوم لاستنباط الاحكام

66
00:25:30.700 --> 00:25:59.600
والقول الثاني في شرح هذا الشرط شرط كونه كامل الالة في الاجتهاد اه هو ان يكون معنى ذلك ان يكون عارفا بالنحو والفقه ومعرفة الرجال واللغة ونحو ذلك مما هو مبسوط في الشرط الذي بعده

67
00:26:00.500 --> 00:26:25.400
وعلى هذا فيكون هذا شرطا واحدا ذكره اولا بقوله ان يكون كامل الالة في الاجتهاد ثم فسره ووضحه بقوله عارفا بما يحتاج اليه الى اخره   لذلك يقول الشارح ومن شرط المفتي ايضا ان يكون كامل الالة في الاجتهاد

68
00:26:25.500 --> 00:26:50.550
ويحتمل ان يريد بكمال الالة صحة الذهن وجودة الفهم بعده فيكون ما بعده شرطا اخر ويحتمل ان يريد بكمال الالة ما ذكره بعده فيكون تفسيرا له. اعني قوله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام

69
00:26:50.800 --> 00:27:12.650
من النحو والفقه ومعرفة الرجال الراوين للحديث الى اخره مفهوم جيد لكن هنا مسألة قوله يشترط في المفتي ان يكون كامل الالة في الاجتهاد هذا في الحقيقة محل نظر محله نظر

70
00:27:13.150 --> 00:27:34.550
لان اشتراط ذلك معناه ان تشترط في المفتي ان يكون مجتهدا مطلقا وهذا شيء لا يكاد يتأتى لان الاجتهاد المطلق شيء نادر صعب الوجود فاذا اشترطت وجوده في المفتي فكأنك سددت باب الفتوى

71
00:27:36.150 --> 00:27:54.950
ولذلك في الحقيقة الغالب الغالب ان الذي يتصدى للفتوى لا لا يشترط فيه ان يكون كامل الالة ان يكون مجتهدا مطلقا. لكن يكفي ان يكون عارفا بمذهب امامه الذي ينتسب اليه

72
00:27:55.100 --> 00:28:11.000
وان يكون مميزا بين الراجح والمرجوح بحيث يفتي بالراجح ولا يفتي بالمرجوح ونحو ذلك نعم وهذا في الفتوى وفي القضاء فكذلك لا يمكننا ان نشترط في القاضي ان يكون مجتهدا مطلقا

73
00:28:11.200 --> 00:28:33.600
زيد وقوله عارفا الى اخره يدخل في ذلك كما قال الشارح المعرفة بالنحو وقول السارح من النحو لا يكفي النحو وانما المراد العربية كلها خاصة منها علم اللغة وهو علم المفردات

74
00:28:34.700 --> 00:29:04.100
و ايضا يدخل في هذا الباب علم النحو هذا لا اشكال فيه وعلم الصرف ايضا ثم يدخل في ذلك اه معرفة شيء اخر من العلوم العلوم العربية الاخرى مفهوم البلاغة يعني الادب ونحو ذلك لكن هذه

75
00:29:04.250 --> 00:29:21.700
ليست شرطا الذي يشترط في الاجتهاد هو على الخصوص علم اللغة وعلم النحو وعلم الصرف. لان هذه الثلاثة يحتاج اليها في فهم كتاب الله عز وجل وفي فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

76
00:29:21.850 --> 00:29:42.250
ولا يمكن استنباط الاحكام الشرعية الا بعد الفهم قال من النحو والفقه ونحو وغير ذلك. وايظا ومعرفة الرجال الراوين للحديث اي ان يكون عارفا بعلم الجرح والتعديل. قال ليأخذ برواية المقبول منه

77
00:29:42.450 --> 00:30:05.050
دون المجروح قال واذا اخذ الاحاديث من الكتب التي التزم مصنفوها تخريج الصحيح كالموطأ والبخاري ومسلم لم يحتج الى معرفة الرجال. اذا معرفة الرجال اي معرفة رواة الحديث وتمييز المقبول منهم

78
00:30:05.300 --> 00:30:28.100
من المجروح ليس غاية في ذاته. وانما هو وسيلة لمعرفة ما يصح من الاحاديث وما لا يصح فاذا اخذ الاحاديث من كتاب مجمع على صحته كالبخاري ومسلم ومثله الموطأ اي الاحاديث المسندة منه

79
00:30:28.800 --> 00:30:52.600
فاخرجنا بذلك البلاغات ونحوها قلنا اذا اخذ الاحاديث التي يستنبط منها من هذه الكتب المجمع على صحتها فلا يحتاج الى الاسانيد والى معرفة الرجال وقولنا الكتب المجمع على صحتها اولى من تعبير الشارح الذي قال من الكتب التي التزم مصنفوها تخريج الصحيح لان

80
00:30:52.600 --> 00:31:13.100
ان من من مصنفين من التزم تخريج الصحيح ولكنه اخرج ما ليس صحيحا كالحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه وغيرهما فان في هذه الكتب ما هو صحيح وما ليس كذلك

81
00:31:13.400 --> 00:31:33.300
لكن العبرة بان يكون الكتاب قد اتفق العلماء على صحة ما فيه من الاحاديث والا ان لم يتفقوا فحين فحينئذ يحتاج الى النظر في علم الرجال ليميز بين الصحيح والضعيف

82
00:31:34.100 --> 00:31:56.150
في الحقيقة يحتاج الى معرفة نبذة صالحة من علم الحديث مطلقا لا من علم الرجال بخصوصه لان معرفة صحتي الحديث ليس مفتقرا فقط الى تمييز المقبول والمجروح من الرواة. وانما هنالك مباحث اتصال السند

83
00:31:56.550 --> 00:32:26.100
وهنالك مباحث الشذوذ ومباحث العلة مثلا جيد. وايضا قال اي من شرط المجتهد وتفسير عارفا بما وتفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها هذا معناه ان يكون المجتهد عارفا بايات الاحكام واحاديث الاحكام

84
00:32:26.200 --> 00:32:50.450
قال الشارح ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه قال والمراد من ذلك معرفة ما يتعلق بفقه تلك الايات وفقه تلك الاخبار دون معرفة القصص اذا آآ نحن هنا نتكلم عن مجتهد في الفقه

85
00:32:51.200 --> 00:33:14.650
فالذي يشترط فيه ان يعرف ايات الاحكام وهي محصورة في نحو خمسمائة اية تقريبا وان يعرف احاديث الاحكام وقد تصب جمع من العلماء لجمعها  الذي في الملتقى ملتقى الاخبار وبلوغ المرام وعمدة الاحكام وكتاب الاشبيلية ونحو ذلك

86
00:33:15.400 --> 00:33:32.600
فهذه احاديث الاحكام وايات الاحكام. المراد ان يعرف ما فيها من فقه ما يستنبط منها من احكام واما ما يوجد في تلك الاحاديث او في تلك الايات من قصص ونحوها فهذا لا يشترط

87
00:33:33.700 --> 00:33:52.400
وايضا لا يشترط حفظها. لا يلزم ان يكون حافظا لهذه الايات وهذه الاحاديث لانه اصلا حفظ القرآن هذا ممكن ولكن حفظ الايات او الاحاطة بايات الاحكام هذا شيئا شيء متعسر اصلا

88
00:33:53.650 --> 00:34:12.200
ولا يكادوا يوجدوا عالم احاط به لذلك قال الشارح ولا يشترط ان يكون حافظا للقرآن ولا لايات الاحكام منه. هذا ليس ليس شرطا في المجتهد ولكن يشترط ان يكون عارفا بها. باستطاعته ان يصل اليها

89
00:34:13.100 --> 00:34:28.850
وان يعرف ما فيها من احكام فقهية بطبيعة الحال الغالب الاعم على المجتهدين قديما وحديثا بل على من دونهم انهم يحفظون القرآن كله. لما في ذلك من الاجر والبركة والخير. لكن من جهة

90
00:34:28.850 --> 00:34:53.000
الاشتراط الاصولي ليس ذلك شرطا ليس ذلك شرط قالوا ولا محيطا بالاحاديث والاثار الواردة في الاحكام قال الشافعي رضي الله عنه لا تجتمع السنن كلها عند احد فالمراد ان يكون عالما بجملة من الاحاديث الواردة

91
00:34:53.150 --> 00:35:18.550
في الاحكام المشهورة عند اهل العلم وعالما بفقهها ولا يشترط ان يعرف الاحاديث الغريبة آآ يعني كثيرة ايضا ولا تفسير غريب الحديث ايضا لا يشترط ذلك وهنالك كتب مصنفة في غريب الحديث من اجمعها كتاب النهاية لابن الاثير

92
00:35:19.350 --> 00:35:33.700
لكن لا يشترط ان يعرف ذلك لكن عليه بالنسبة لهذه الاحاديث التي فيها شيء من الغريب اذا احتاج الى ذلك عليه ان يعرف مظنته ليرجع اليه. قال وان كان معرفة ذلك

93
00:35:33.700 --> 00:36:00.850
تزيده تمكينا اذا هذا بالنسبة لشروط من بالنسبة لشروط المفتي ثم انتقل الى المستفتي فقال ومن شروط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم ان يقلد وفي نسخة

94
00:36:01.100 --> 00:36:24.750
وقيل يقلد جيد من شروط المستفتي هو الذي يطلب الفتوى فهو اسم فاعل من استفتى يستفتي اذا طلب الفتوى اذا سأل عن حكم شرعي من شرطه ان يكون من اهل التقليد وسيأتي تعريف التقليد ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن المراد ان

95
00:36:24.750 --> 00:36:46.800
لا يجوز ان يكون من اهل الاجتهاد قال الشارح اي ليس من اهل الاجتهاد لكونه لم يجتمع فيه شروطه لم يصل الى درجة الاجتهاد لاجل فقد شرط او اكثر من شروط الاجتهاد

96
00:36:47.500 --> 00:37:10.400
فيقلد المفتي في الفتوى او في الفتية اي مجتهدة قال الشارح واشار بذلك الى مسألتين اثنتين احداهما انه لا يجوز تقليد كل احد بل انما يقلد المجتهد ان وجده اذا قوله فيقلد المفتي

97
00:37:11.150 --> 00:37:34.850
تصريح بان المقلد لا يجوز له ان يقلد الا مجتهدا لكن الشارح قال ان وجده يشير بذلك الى ان هذا الشرط هو على حسب الإمكان فإن لم فان لم يجد مجتهدا يسأله يمكنه ان ينتقل الى من هو اقل منه

98
00:37:34.850 --> 00:37:56.950
ثبتا يعني ان لم يجد مجتهدا مطلقا يرجع الى المجتهد المقيد او الى مجتهد الفتوى نحو ذلك المسألة الثانية قال انه انما يقلده في الفتوى ولا يقلده في الافعال فلو رأى الجاهل العالم

99
00:37:57.000 --> 00:38:20.750
يفعل فعلا لم يجز له تقليده فيه حتى يسأله اذ لعله فعله لامر لم يظهر له اي المقلد اي لم يظهر للمقلد ما معنى ذلك معناه يعني قوله فيقلد قول امام الحرمين فيقلد المفتي في الفتوى او في الفتية

100
00:38:20.950 --> 00:38:43.150
معناه انه لا يقلده في غير ذلك ما المراد بهذا؟ المراد الافعال اذا رأى المقلد مجتهدا يفعل فعلا هل يقلده في ذلك؟ لا يقلده. ولكن عليه ان يسأله هل هذا الفعل الذي فعلت؟ هل هو جائز

101
00:38:43.300 --> 00:39:09.700
فيجيبه المفتي. نعم جائز فحينئذ يجوز له التقليد. ولذلك قال بعض السلف لا تقلدي العالم في فعله او كما قال ولكن سله يصدقك لا تقلده في الفعل. لم؟ الاحتمال ان هذا الفعل يجوز في بعض الاحوال ولا يجوز في احوال اخرى. فهو فعله لانه في حال

102
00:39:09.700 --> 00:39:26.800
التي يجوز له فيها فعل ذلك لكن اذا سألته سيصرح لك بالقيود ويقول لك يجوز في هذه الحالة ولا يجوز في هذه الحالة او يجوز بالنسبة لمن هو في حالتي ولا يجوز بالنسبة لمن هو في حالتك وهكذا

103
00:39:27.600 --> 00:39:48.400
اذا هاتان المسألتان مأخوذتان من قوله فيقلد المفتي في الفتوى قال وعلم منه ان من كان من اهل الاجتهاد لم يجز له ان يقلد غيره كما نبه عليه بقوله وليس للعالم اي المجتهد

104
00:39:48.450 --> 00:40:11.500
ان يقلد غيره لتمكنه من الاجتهاد هذا هو الصحيح وقيل يجوز. معنى ذلك ان المجتهد لا يجوز له ان يقلد معناه لا يقلد غيره ولكن متى يمكنه ان يقلد غيره؟ اذا اجتهد بالفعل

105
00:40:11.600 --> 00:40:31.600
في المسألة ولم يظهر له حكمها اذا في هذه الحالة لا يكلف الله نفسا الا وسعها يقلد غيره من المجتهدين او حالة اخرى وهي ان تنزل به نازلة تحتاج الى جواب سريع

106
00:40:33.150 --> 00:40:50.200
وهو لكي يجتهد يحتاج الى ايام وربما الى جمع الاحاديث والادلة ونحو ذلك وهذا يأخذ منه وقتا فبهذه الحالة يعدل عن الاجتهاد الى تقليد غيره من المجتهدين لكن الصورة التي تمتنع

107
00:40:51.150 --> 00:41:12.200
وتحرم عليه هي ان يجتهد في مسألة ويصل بعد الاجتهاد الى حكم شرعي ثم يترك هذا الحكم الذي وصل اليه ويقلد غيره ها فينتقل عن اجتهاده الى اجتهاد غير هذا لا يجوز

108
00:41:12.500 --> 00:41:39.150
صافي وايضا على القول بتجزء الاجتهاد فان العالم يكون مجتهدا في مسألة او مسائل وفي مسائل اخرى لا يستطيع ذلك لا يستطيع الاجتهاد فهي هذه الحالة يقلد غيره. نعم ثم بعد ان ذكر شروط المفتي وشروط المستفتي

109
00:41:39.400 --> 00:42:01.800
انتقل الى تعريف التقليد فقال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله

110
00:42:02.200 --> 00:42:24.400
فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا هذا كله في تعريف التقليد. فذكر هنا تعريفين اولهما التقليد قبول قول القائل بلا حجة اي بلا حجة يذكرها

111
00:42:25.300 --> 00:42:57.950
هذا القائل اصل التقليد في اللغة من وضع الشيء المحيط بالعنق ومنه القلادة وجمعها قلائد فحين تقلد غيرك كأن اه كانك يعني كانك حين قلدته جعل في عنقك قلادة وصرت تابعا له بذلك

112
00:42:58.350 --> 00:43:18.200
مفهوم هذا معنى التقليد فالتعريف الاول قال قبول قول القائل بلا حجة قال فعلى هذا فعل هذا القول فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا قال الشارح

113
00:43:18.850 --> 00:43:46.450
فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الاحكام يسمى تقليدا لانه يجب الاخذ بقوله فيما يذكره من الاحكام وان لم يذكر دليل ذلك الحكم لانه قد قام الدليل على قبول قوله

114
00:43:47.000 --> 00:44:12.250
اعني المعجزة الدالة على رسالته مفهوم في الحقيقة آآ لا هنا اه الصحيح في النسخة عندي فيها خطأ الصحيح انه فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الاحكام لا يسمى تقنيدا

115
00:44:12.500 --> 00:44:29.550
لما لانه يجب الاخذ بقوله اي بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الاحكام وان لم يذكر الدليل لما؟ لانه قام الدليل على قبول قوله اعني المعجزة الدالة على رسالتي

116
00:44:30.650 --> 00:44:43.850
وهنا في الحقيقة الاصوليون مختلفون على هذا التعريف هل يسمى قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا او لا يسمى تقليدا وان كانت المسألة اصطلاحية لا يترتب عليها شيء

117
00:44:44.150 --> 00:45:07.700
بعضهم يقول نعم يسمى تقليدا لان التعريف ينطبق عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحكم ولم يذكر دليله لم يذكر الحجة مفهوم واخرون يقولون اه هذا يسمى هذا لا يسمى تقليدا

118
00:45:07.950 --> 00:45:28.250
على هذا التعريف لا يسمى قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا لما؟ لان قوله صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه اي حجة تطلب بعد ذلك مفهوم انت الان مجرد قول النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه حجة

119
00:45:28.350 --> 00:45:44.850
هو بنفسه دليل. فكيف تقول لا يتصور ان تقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا بلا حجة لان قوله بذاته حجة اذا هذا الشرح او هذا المذهب الثاني هو الذي ذكره الشارع. ولذلك اقول النسخة الصحيحة

120
00:45:45.050 --> 00:46:06.950
هي لا يسمى تقليدا هذه التي عليها شرح الشارح هذه التي توافق ما ذكره الشارح رحمه الله تبارك وتعالى. اي على هذه النسخة يكون اه قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. على كل حال

121
00:46:07.150 --> 00:46:23.650
المسألة اصطلاحية. سمه تقليدا او لا تسمه تقليدا اصطلاح التعريف الثاني قال ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله. قال الشارح اي لا تعلم مأخذ ذلك

122
00:46:23.650 --> 00:46:49.700
كالقول عند قائله وهنا يتفرع على هذا التعريف مسألة وهي اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالقياس معنى يقول بالقياس ان يجتهد ليس المراد ان يقول بالقياس فقط ولكن مطلق الاجتهاد

123
00:46:50.100 --> 00:47:03.850
قال ان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس قال الشارع ان يجتهدوا ولا يقتصروا على الوحي فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا لما؟ لاحتمال ان يكون قاله عن اجتهاد

124
00:47:05.400 --> 00:47:21.700
لاننا قلنا في تعريف التقليد هو قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله لا تعلموا مأخذه لكن اذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد معنى ذلك ان كل ما يقوله وحي

125
00:47:22.450 --> 00:47:39.850
وعلى ذلك ففي جميع الحالات انت تعرف مأخذ قوله مفهوم؟ اذن هذه مسألة اصطلاحية ولكنها راجعة الى الخلاف في هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم او لا شيء. اذا قلنا يجتهد

126
00:47:39.950 --> 00:48:00.900
حينئذ يجوز ان نسمي قبول قوله تقليدا لاجل الاحتمال لاجل الاحتمال الوارد من ان هذا الذي قاله قاله عن اجتهاده واما اذا قلنا لا يجتهد فكل كلامه وحي او مأخوذ عن وحي فحينئذ لا يدخل في التعريف

127
00:48:01.100 --> 00:48:16.750
الذي هو قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله لذلك قال الشارح وان قلنا انه لا يجتهد وانما يقول عن وحي لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى

128
00:48:16.850 --> 00:48:38.850
فلا يسمى قبول قوله تقليدا لاسناده الى الوحي. اذا عرفنا مأخذه قال وهذه المسألة فيها خلاف اعني مسألة اجتهاده صلى الله عليه وسلم والصحيح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه منه

129
00:48:39.000 --> 00:48:54.300
وهو الذي رجحه ابن الحاجب وقيل لا يجوز وقيل يجوز في الاراء والحروب والصواب ان اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم مسألة خلافية

130
00:48:55.700 --> 00:49:15.700
فاما الاجتهاد في مسائل الدنيا كما ذكر هنا في الاراء والحروب فهذا جائز وواقع مفهوم؟ والخلاف فيه ضعيف وقد دل على وقوعه قصة اجتهاده صلى الله عليه وسلم في تأبير النخل

131
00:49:16.550 --> 00:49:38.950
ثم قال كما في صحيح مسلم انتم اعلم بامور دنياكم. هات اجتهاد في مسألة دنيوية واما في المسائل الشرعية فهذا فيه خلاف في الحقيقة والصحيح ان شاء الله تعالى جواز ذلك ايضا. جواز ان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم من الدليل على ذلك

132
00:49:39.500 --> 00:49:56.650
ما وقع في اسرى بدر فان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في اخذ الفداء منهم ونزل العتاب من الله سبحانه وتعالى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ذلك

133
00:49:56.950 --> 00:50:12.050
من الوحي ولم يجتهد فيه فما كان عتاب من الله عز وجل. مفهوم وكذلك في مسائل اخرى يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ان يجتهدوا فيها ثم يرجع عنها ولو كان ذلك من وحي لم يرجع

134
00:50:13.800 --> 00:50:34.400
الصحيح اذا وقوع الاجتهاد لكن هل المسألة يترتب عليها ثمرة عملية؟ في الحقيقة لا لم؟ لاننا على القول بانه يجتهد فان الله عز وجل لا يقره على خطأ لو فرضنا انه اجتهد

135
00:50:34.600 --> 00:50:52.500
وصلى الله عليه وسلم بابي هو وامه. ولم يصب الاجتهاد اه الصحيحة الذي يريده الله سبحانه وتعالى في جميع الاحوال لا يقره الله عز وجل على ذلك  فاذا لا يبقى في المسألة

136
00:50:52.650 --> 00:51:17.350
اه ثمرة عملية ثم بعد تعريف التقليد انتقل الى تعريف الاجتهاد فقال واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض قال الشارح ولما ذكر ان الاجتهاد يجب على من اجتمعت فيه شروطه عرفه بقوله

137
00:51:17.750 --> 00:51:40.600
واما الاجتهاد فهو بذل الوسع اي تمام الطاقة في بلوغ الغرض وهذا تعريف عام لكن الشارح يوضح ذلك بقوله في بلوغ الغرض المقصود من العلم لتحصيله بان يبذل تمام طاقته

138
00:51:41.200 --> 00:51:57.700
في النظر في الادلة الشرعية ليحصل الظن بالحكم الشرعي اذا هذا التعريف العام الذي ذكر امام الحرمين بذل الوسع في بلوغ القرار فهذا عام وهو تعريف لغوي في الحقيقة لكن

139
00:51:58.000 --> 00:52:30.750
اه لكي نجعله تعريفا اصوليا شرعيا نقول هو بذل الوسع لاثبات حكم شرعي  لاثبات حكم شرعي. جيد الا ان يقول بذل الفقيه وسعه في بلوغ الغرض يعني يزيد قيدا يزيد قيد بذل الفقيه لما؟ لانه في هذه الحالة الفقيه لا يبذل وسعه الا في

140
00:52:30.800 --> 00:52:46.150
استنباط الاحكام الشرعية فلا يحتاج حينئذ الى زيادة في بلوغ الغرض من اثبات الاحكام الشرعية لان ذكر الفقيه يغني عن ذلك ثم قال فالمجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد

141
00:52:48.200 --> 00:53:10.900
قال الشارح الذي تقدم ذكره فهو المجتهد المطلق ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من ان يخرج الدليل منصوصا زائدا على نصوص امامه ودونه مجتهد الفتوى وهو المجتهد المتبحر في مذهب امامه

142
00:53:11.000 --> 00:53:27.750
المتمكن من تخريج من ترجيح قول على اخر جيد. هذه اقسام الاجتهاد كنا قد اشرنا اليها في المقدمة التمهيدية للفقه المالكي ملخصها المجتهد المطلق هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد

143
00:53:27.900 --> 00:53:47.150
يستنبط الحكم من الدليل الشرعي مباشرة مجتهد المذهب هو الذي يعرف مذهب امامه جيدا ويتمكن منه بحيث يستطيع ان يخرج ما لم ينص الامام عليه من الاشياء التي نص عليها الامام. الامام نص على مسائل

144
00:53:47.250 --> 00:54:10.050
يأتي مجتهد المذهب فيخرج مسائل اخرى لم ينص عليها الامام من تلك التي نص عليها ومجتهد الفتوى هو الذي يعرف المنقولة عن امامه يعني منصوص الامام و لا يتمكن من تخريج ما لم ينص عليه الامام

145
00:54:10.250 --> 00:54:28.150
الاشياء التي نص عليها الامام يذكرها. لذلك سمي مجتهد فتوى يفتي بها. ولكن ما لم ينص عليه الامام لا يستطيع ان يخرجه على كل حال. هذه الاقسام الثلاثة الشارع هنا زاد زيادة على

146
00:54:28.400 --> 00:54:47.250
قولي المصنف لان المصنف قال فالمجتهد ان كان كامل الالة بالاجتهاد هذا يفهم منه المجتهد المطلق فزاد الشارح نوعين اخرين قال فان اجتهد كل واحد من هؤلاء في الفروع فاصاب في الفروع لانه سيأتي له فيما بعد

147
00:54:47.550 --> 00:55:07.800
في العقائد فاصاب فله اجران اجر على اجتهاده واجر على اصابته. واضح ودليله الحديث الذي سيأتي فيما بعد وان اجتهد في الفروع مرة اخرى واخطأ فله اجر واحد على اجتهاده. وسيأتي دليل ذلك

148
00:55:08.900 --> 00:55:30.800
ولا اثم عليه لخطئه على الصحيح هذا بشرط ان يكون ممن يحق له الاجتهاد. اي عنده القدرة عليه ولم يقصر لذلك قال الا ان يقصر في اجتهاده فيأثم لتقصيره وثاقا

149
00:55:31.100 --> 00:55:51.000
فاسمه ليس لخطئه ليس للنتيجة ولكن لتقصيره اي لانه قصر في الاجتهاد ولم يستكمل ما عليه ان يفعله من طرق الاستنباط اذا نص الحديث انه ان اخطأ فله اجر واحد ولا يأثم

150
00:55:52.350 --> 00:56:12.900
جيد. اذا هذه هذا الذي آآ ينبغي ان يستقر في اذهاننا لكن قال بعض العلماء شيئا اخر قال ومنهم من قال قال اي من علمائنا من قال كل مجتهد مصيب

151
00:56:13.000 --> 00:56:29.550
كل مجتهد في الفروع التي لا قاطع فيها اي ليس فيها نص قطعي مصيب هذه مسألة مشهورة عند الاصوليين. هل كل مجتهد مصيب ام لا قال هؤلاء الذين يقولون ان كل مجتهد مصيب

152
00:56:29.750 --> 00:56:49.050
قال بناء على ان حكم الله في حقه وحق من قلده ما اداه اليه اجتهاده بمعنى ان هؤلاء يقولون ليس هنالك حكم لله في نفس الامر ولكن حكم الله في المسألة هو ما ادى اليه اجتهاد المجتهد

153
00:56:49.200 --> 00:57:07.150
وعلى هذا فمجتهدان اجتهدا احدهما قال واجب والاخر قال مثلا آآ احدهما قالوا مباح والاخر قال حرام مثلا قالوا ليس في نفس الامر شيء او ليس هنالك حكم لله في المسألة

154
00:57:07.250 --> 00:57:24.700
ولكن حكم الله بالنسبة للمجتهد الاول الاباحة. وحكم الله بالنسبة المجتهد الثاني التحريم هذا معنى قوله بناء على ان حكم الله في حق وايضا في حق من قلده ما اداه اليه اجتهاد

155
00:57:24.950 --> 00:57:46.500
وليس هنالك حكم في نفس الأمر قال وهذا قول الشيخ ابي الحسن اي الاشعري والقاظي ابي بكر الباقلاني من المالكية وغيرهما والمنقول عن ما لك ان المصيب واحد اي الصريح مذهب مالك ان المصيبة واحد

156
00:57:47.450 --> 00:58:07.800
مفهوم بمعنى ان انه من غير الصحيح ان يقال كل مجتهد مصيب بل المصيب واحد واذا قلنا المصيب واحد معنى ذلك ان لله في نفس الامر حكما وهذا الحكم من اصابه من وافقه فهو المصيب

157
00:58:08.050 --> 00:58:27.700
ومن لم يوافقه فليس مصيبا ولكن هل يأثم؟ لا يأثم فكونه يأثم او لا يأثم. مسألة وكونه مصيبا او غير مصيب مسألة اخرى وبهذا يتضح اه محز هذه المسألة ان اردنا بالاصابة

158
00:58:28.050 --> 00:58:47.950
عدم الإثم هذا شيء اخر فكل مجتهد مصيب لانهم كلهم ليسوا اثمين. لكن ان اردنا بالاصابة موافقة حكم الله فحينئذ المصيب واحد وذلك على القول بان حكم الله معروف وموجود في نفس الارض

159
00:58:48.750 --> 00:59:11.550
هذا بالنسبة للمسائل التي ليس فيها قطعي. قال واما الفروع التي فيها قاطع من نص او اجماع وحين نقول من نص اي قطعيه الثبوت قطعيه الدلالة فالمصيب فيها واحد وفاقا اي لا يتأتى فيها هذا الخلاف الذي ذكرنا

160
00:59:12.550 --> 00:59:30.150
فان اخطأ فيها المجتهد لعدم الوقوع عليه لم يأثم على الاصح لانه اخطأ ولم يتعمد مخالفة القاطع رغم ان في المسألة اجماعا هو مثلا لم يطلع على ان في المسألة اجماعا. ظن ان المسألة خلافية

161
00:59:30.750 --> 00:59:55.950
فانه لا يأثم مفهوم مع قولنا ان المصيبة واحد وفاقا اي عند اصحاب المذهب الاول وعند اصحاب المذهب الثاني. هذا كله في مسائل الفقه واما في مسائل العقائد قال امام الحرمين ومعه الشارح اي مدمجا قال ولا يجوز ان يقال

162
00:59:56.450 --> 01:00:21.850
كل مجتهد في الاصول الكلامية اي العقائد الدينية مصيب ان مذهب المتكلمين انهم يجعلون آآ يسمون علم العقائد علم الكلام لانهم ادخلوا فيه اصولا كلامية كثيرة قال لا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول اي في العقائد مصيب

163
01:00:22.050 --> 01:00:45.450
قال لم؟ لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى القائلين بالتثبيس. معنى القائلين بالتسبيس لانهم يقولون ان الله عندهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا عندهم ثلاثة يسمونها الاقاليم الثلاثة

164
01:00:46.000 --> 01:01:08.850
الله او الاله او الرد والابن والروح القدس. تعالى الله عن ذلك والمجوس القائلين بالاصلين للعالم النور والظلمة لان المجوس يقولون بالهين اثنين احدهما اله خير هو النور والثاني اله شر هو ظلمة

165
01:01:09.550 --> 01:01:34.400
والكفار الكفار هذا شامل لاشياء كثيرة. قال في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والميعاد في الاخرة وهو من عطف العام على الخاص لان النصارى والمجوس كلاهما يدخل في الكفار فالكفار عامون

166
01:01:35.100 --> 01:02:01.000
وعطف على الخاص الذي هو بعض افراده اللي هو النصارى والمجوس قال وكذلك قوله والملحدين يعني وكذلك قوله اي هو من عطف العام على الخاص ايضا ان اريد بالالحاد معناه اللغوي. وهو مطلق الميل عن الحق. لان الالحاد بمعنى الميل والانحراف

167
01:02:02.100 --> 01:02:19.050
الالحاد في اسماء الله او في صفاته الانحراف بها عن معناها الحقيقي تحريفها طيب اذا اريد هذا المعنى اللي هو مطلق الميل فحينئذ قول الملحدين هو من عطف العامي على الخاص لان ما قبله داخل فيه

168
01:02:19.500 --> 01:02:44.250
عن النصارى والمجوس كلهم ملحدون لانهم مائلون عن الحق. لكن ان اريد بالملحد اصطلاحا وهو من يدعي انه من اهل ملة الاسلام ويصدر عنه ما ينافيه كالمعتزلة ونحوهم في نفيهم صفات الله تعالى كالكلام

169
01:02:44.300 --> 01:03:03.950
وخلق الله لافعال العباد وكونه مرئيا في الاخرة وغير ذلك فليس من عطف العام على الخاص هنا الملحد في اصطلاح الحطاب يقول هذا آآ المراد في الاصطلاح المراد به من هو منتسب للاسلام

170
01:03:04.150 --> 01:03:37.900
ولكن يقول باشياء تنافي الاسلام قال كالمعتزلة المعتزلة يعني معروف انهم ينفون صفات الله سبحانه وتعالى  آآ مثال ذلك ينهون الكلام وخلق افعال العباد لانهم قدرية  يعني يكون القدر وينفون خلق الله لافعال العباد وكونه مرئي في الاخرة ينفون رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الاخرة الى غير ذلك

171
01:03:38.450 --> 01:04:07.050
فالاشعرية اذا ومنهم اه الخطاب وامام الحرمين وغيرهم ينكرون على المعتزلة هذه الامور لكن الاشعرية يتناقضون ايضا فينكرون بعض صفات الله كما انكر المعتزلة كل الصفات وايضا يثبتون بعض الصفات وينكرون بعضها ولهم اشياء كثيرة سنذكرها ان شاء الله تبارك وتعالى في دروس العقيدة باذن الله عز وجل

172
01:04:07.250 --> 01:04:25.850
المقصود على كل حال الالحاد والمراد به الميل مطلقا عن الحق او المراد به مخالفة الدين او الكفر بالاديان كلها كما هو الغالب في اصطلاح العصر نحن الان في هذا العصر اذا قلنا الالحاد نريد به

173
01:04:25.900 --> 01:04:44.650
الذي ينكر الاديان مطلقا لا يؤمن بدين وهكذا. على كل حال هذا كله اذا قلنا كل مجتهد مصيب فهذا يؤدي الى تصويب هؤلاء وهو باطل من القول والزور ثم قال ودليل من قال ليس كل مجتهد

174
01:04:45.100 --> 01:05:06.850
في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب له اجران ومن اجتهد واخطأ له اجر واحد رواه الشيخان ولفظ البخاري اذا حكم الحاكم فاجتهد اي القاضي فاصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر واحد ذكره في كتاب الاعتصام

175
01:05:07.050 --> 01:05:31.500
من الجامع الصحيح للبخاري. ولفظ مسلم مثله الا انه قال فاجتهد ثم اصاب الى اخره ذكره في كتاب القضاء ووجه الدليل من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه اخرى هذا وجه الشاهد. لانه قال اذا اجتهد فاصاب اذا اجتهد فاخطأ فمعنى ذلك

176
01:05:31.500 --> 01:05:49.700
ذلك ان المجتهد يصيب ويخطئ ولا يمكن ان نقول كل مجتهد مصيب فان قيل قوله في الحديث من اجتهد اعم من ان يكون كامل الالة في اجتهاده او لا والمصنف خصه بكونه كامل الالة

177
01:05:50.100 --> 01:06:10.650
فالجواب والله اعلم ان من لم يكن كامل الالة فيما اجتهد فليس من اهل الاجتهاد وفرضه التقليد وهو غير معتد باجتهاده فيكون اثما غير مأجور اذا اه يعني المراد من هذا كله هو ان

178
01:06:10.900 --> 01:06:31.150
لفظ الحديث من اجتهد وهذا يشمل المجتهد المطلق صاحب الالة الكاملة في الاجتهاد وغيره يعني يدخل فيه حتى المقلد اذا اجتهد. من اجتهد؟ هذا من؟ لفظ العموم والمصنف يستدل بالحديث

179
01:06:31.400 --> 01:06:53.300
في مسألة المجتهد الذي استكمل الة الاجتهاد. فالجواب ان الذي يجتهد وهو غير مستكمل لالة الاجتهاد لا يعتد باجتهادي فلا يصح لنا شرعا ان نقول اجتهد يعني المقلد اذا اجتهد في الشرع هذا الاجتهاد غير مقبول

180
01:06:53.450 --> 01:07:11.500
وان كان يعني في اللغة يمكن ان يقال هو اجتهاد لكنه غير معتد به. في الشرع ثم قال ووقع الحديث المذكور في رواية عند الحاكم بلفظ اذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله اجر واحد

181
01:07:12.550 --> 01:07:31.250
وان اصاب فله عشرة اجور وقال صحيح الاسناد وهذا كله استفراد يعني ليس من صميم اصول الفقه وانما مسائل اه يعني حديثية وبذلك انتهى هذا الشرح قال الشارح رحمه الله تعالى وهذا ما يسره الله سبحانه وتعالى في جمعه

182
01:07:31.450 --> 01:07:51.250
في شرح الورقات جعل الله ذلك خالصا لوجهه الكريم ونفع به في الحياة بعد الممات انه سميع قريب مجيب الدعوات ونعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع

183
01:07:51.400 --> 01:08:05.200
ونفس لا تشبع. اعوذ بك اللهم من شر هؤلاء الاربع ونسأل الله العظيم بجاه نبيه الكريم وهذا من التوسل المذموم المبتدع الذي لم يكن في القرون المفضلة لكنه انتشر انتشارا

184
01:08:05.350 --> 01:08:27.850
بالغا عند المتأخرين يقول نسأل الله العظيم بجاه نبيه الكريم ان يصلح فساد قلوبنا ويوفقنا لما يرضيه عنا ويغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ووالديهم واخوانهم واصحابنا واحبابنا وجميع المسلمين بمنه وكرمه امين

185
01:08:28.100 --> 01:08:48.500
وبذلك ينتهي هذا الشرح على كتابي الورقات للحطاب المالكي وبذلك ينتهي تعليقنا بهذه الدروس او في هذه السلسلة العلمية على كتاب قرة العين على ورقات امام الحرمين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهذه الدروس

186
01:08:48.600 --> 01:09:00.900
ان ينفع بها قائدها والمستمع اليها وان يجعلها في ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. واسأله سبحانه وتعالى ان تكون هذه الدروس

187
01:09:01.400 --> 01:09:18.450
فاتحة لنا بمزيد من المثابرة والاجتهاد والجد في علم اصول الفقه بدراسة كتب اخرى اكثر تفصيلا وباعادة دراسة المسائل التي اه ذكرناها من قبل وبمراجعة المسائل وحفظ المتون ونحو ذلك

188
01:09:18.500 --> 01:09:33.350
ونسأل الله عز وجل ايضا ان ييسر لنا اجمعين اه التعلق بالعلم الشرعي وحب العلوم الشرعية والمثابرة عليها واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين