لا في علم الكلام ذلك لان لفظ القرآن يطلق على معنيين من حيث الاصطلاح يطلق على المعنى القائم بذات الله وهو صفة من صفاته وعليه يدل هذا المتلو وهذا هو محل نظر علماء العقيدة اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد هو الدرس العاشر بشرح كتاب لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى وراضي عنه الدروس اللي فاتت كنا فرغنا بفضل الله تعالى من الكلام عن المقدمات التي آآ عقدها الشيخ رحمه الله تعالى بين يدي قال هذه الكتب او الكتب السبعة التي التي تضمنها هذا الكتاب قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الكتاب الاول في الكتاب ومباحث الاقوال. قال الكتاب القرآني وهو هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بسورة منه المتعبد بتلاوته القرآن في اللغة يأتي على معنيين يأتي بمعنى القراءة ويأتي كذلك بمعنى الجمع يأتي بمعنى القراءة كما في قوله عز وجل ان علينا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنه فقوله عز وجل ان علينا جمعه وقرآنه يعني تلاوته وآآ ذلك من خلال تلاوة جبريل عليه السلام لهذا القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بمعنى القراءة كما في قوله عز وجل ان علينا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنه هنا في قوله فاذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني اذا جمعناه فاتبع قرآنه يعني اتبع قراءته فجمعت هذه الاية بين المعنيين فجمعت هذه الاية بين المعنيين. يبقى نعود مرة اخرى ونقول القراءة او القرآن يأتي على معنيين. بمعنى القراءة وكذلك بمعنى الجمع يأتي بمعنى القراءة وبمعنى الجمع كما في قول الله عز وجل ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنا قوله عز وجل ان علينا جمعه قرآنا يعني علينا جمعه. وعلينا قراءته فاذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني اتبع قراءته فمناسبة القرآن للمعنيين واضح انه قراءة لكلام الله سبحانه وتعالى المنزل وهو كذلك جمع للايات في السورة والصور بين دفتي المصحف ده معنى القرآن في اللغة. اما معنى القرآن في الاصطلاح. تذكر العلماء للقرآن تعريف متقاربة جدا احسن هذه التعريف جاء في جمع الجوامع من كلام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى وهو الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الاسلام هنا في الكتاب وهو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بسورة منه المتعبد بتلاوته الكتاب قال هو القرآن فهما مترادفان كما ذكر ذلك المصنف رحمه الله تعالى وذكر ذلك ايضا البدر الزركشي قال الكتاب القرآن. دل على ذلك قول الله عز وجل عن الجن انا سمعنا قرآنا عجبا وقال في موضع اخر انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى فدل على ان الكتاب والقرآن مترادفان قال شيخنا الكتاب القرآن وهو هنا. يعني ايه هنا؟ يعني في اصول الفقه ويطلق كذلك على الالفاظ المقطعة المسموعة الدالة على ذلك المعنى وهو المطلوب ومنهم قوله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فهنا المقصود بقوله حتى يسمع كلام الله اللي هو المسموع اللي هو الالفاظ. وهذا هو محل نظر الاصوليين والفقهاء والنحاة ان خدمت الالفاظ من اهل البيان واللغة فالشيخ رحمه الله تعالى لما يقول وهو هنا يعني عند الاصوليين في اصول الفقه الالفاظ المقطعة المسموعة الدالة على ذلك المعنى ما هو القرآن عند الاصوليين؟ قال اللفظ المنزل اللفظ هذا كالجنس فدخل هنا كل لفظ نعلم جميعا انه اراد بذلك ان يخرج الكلام النفسي لانه ليس متلفظا به الكلام النفسي خارج عن كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا. طبعا هذا بناء على ما يعتقده الاشاعرة كما سبق وبينا قبل ذلك قال هو اللفظ المنزل وهذا قيد ثان اخرج به كلام البشر وكذلك اخرج به الاحاديث غير الربانية قال على محمد وهو قيد ثالث اخرج به ما انزل على غيره من الانبياء كالتوراة والانجيل فالتوراة لفظ منزل لكن على موسى عليه السلام الانجيل لفظه نزل لكن على عيسى عليه السلام لما ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم اراد ان يخرج بذلك التوراة والانجيل قال المعجز وهذا قيد رابع اخرج الاحاديث الربانية كحديث انا عند ظن عبدي بي فهذا حديث لكنه حديث رباني لكنه غير معجز قال المعجز بصورة منه وهذا بيان للواقع لانها اقل ما وقع به الاعجاز السورة هي اقل ما وقع به الاعجاز وليس بقيد ما فائدته فائدته هو دفع ايهام ان الاعجاز بكل قرآن فقط بل يكون باي صورة منهم فيصدق هذا ولو على صورة الكوثر لانها اقصر سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى ويصدق زلك ايضا على ما كان في قدر هذه الصورة. من غيرها من السور هذا يحصل به الاعجاز قال المتعبد بتلاوته. وهذا قيد خامس اخرج بهما نسخت تلاوته جاء الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة فهذا لفظ منزل على محمد عليه الصلاة والسلام وهو معجز لكنه لا يتعبد بتلاوته لانه منسوخ فيكون تعريف القرآن اذا هو اللفظ المنزل على محمد المعجب بسورة منه المتعبد بتلاوته هذا التعريف هو رسم لتمييز ما يقع عليه اسم القرآن عن غيره شرط قبول هذا القرآن ان يكون متواترا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو المعول عليه ولهذا ذكره كثير من الاصوليين في تعريف القرآن. الامام الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى قال وحد الكتاب ما نقل الينا بين دفتي المصحف على الاحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا الشيخ رحمه الله تعالى بعد ما عرف الكتاب وقال هو القرآن وذكر تعريفه عند الاصوليين قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ومنه البسملة اول كل سورة في الاصح البسملة هل هي من القرآن؟ هذا محل خلاف والاصح انها من القرآن في اول كل سورة لماذا؟ لانها مكتوبة هكذا في مصاحف الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا مع كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يبالغون في الا يكتب في المصاحف الا ما هو قرآن فلما نظرنا ووجدنا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كتبوا البسملة دل على ان البسملة من القرآن ولهذا البسملة اول كل سورة من القرآن الكريم وهذا في الاصح وقيل ليست منه على الاطلاق في المذهب عند الشافعية يرون كذلك ان البسملة اية من الفاتحة وليست باية من بقية السور يعني في اولها وهي اية من سورة النمل بالاجماع في قول الله عز وجل عن سليمان انه قال عن ملك سبأ انها قالت وانه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوها مسلم. فهنا اجمع العلماء على ان البسملة اية من هذه الصورة وحصل الخلاف هل البسملة اية من اوائل السور؟ في اوائل السور المذهب انها اية لكن اية مستقلة. اللهم الا في الفاتحة هي اية من الفاتحة دل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال اذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى اياتها وانها ام القرآن وانها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته قال الله عز وجل ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فالحاصل الان ان البسملة اية اول كل سورة لكنها اية مستقلة ويستثنى من ذلك الفاتحة فهي اية من الفاتحة وليست مستقلة عنها ويستثنى من ذلك ايضا سورة براءة سورة التوبة فالبسملة لا تكون في اول سورة التوبة ليه؟ لانها نزلت بالقتال الذي لا تناسبه البسملة البسملة مناسبة للرحمة مناسبة للرفقة وسورة براءة بدأت بالكلام عن القتال فليس من المناسب ان تستفتح هذه السورة ببسم الله الرحمن الرحيم وحيث قلنا انها اول السور من القرآن فهي على الصحيح قرآن حكما لا قطعا بمعنى ان السورة لا تتم الا بقرائتها في اولها حتى لا تصح الصلاة بتركها في اول الفاتحة كما سبق وبينا. ولهذا من انكر كون البسملة ليست من القرآن او انها من القرآن نقول لا يكفر بذلك وقوع الخلاف في هذه المسألة. من قال البسملة ليست من القرآن فنقول لا يكفر بذلك لا يكفر بذلك لان المسألة محل خلاف قال الشيخ رحمه الله لا الشاذ في الاصح القراءة تنقسم الى قسمين صحيحة وشاذة القراءة الصحيحة قسمان قراءة متواترة وقراءة مستفيضة المتواترة هي قراءة القراء السبعة عبدالله بن كثير نافع بن عبدالرحمن عبدالله بن عامر ابو عمرو ابن العلاء عاصم ابن ابي النجود حمزة بن ابي حبيب علي بن حمزة الكسائي القراءة التي قرأ بها هؤلاء منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام نقلا متواترا الى ان وصلتنا كذلك القسم الثاني من القراءة الصحيحة وهي القراءة المستفيضة وهي قراءة القراء الثلاثة ابي جعفر يزيد ابن القعقاع يعقوب ابن اسحاق خلف ابن هشام القراءة التي قرأ بها هؤلاء قراءة مستفيضة مشهورة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. تلقاها الائمة بالقبول. لكنها لم تبلغ مبلغ التواتر والمشهور عند المتأخرين كابن الجزري وغيره انها متواترة ايضا هذا الذي جرى عليه عامة القراء بعد ذلك ده بالنسبة للقراءة الصحيحة. القسم التاني وهي القراءة الشاذة والقراءة الشاذة في الاصطلاح عبارة عن القراءة التي لم تبلغ حد التواتر ولا الاستفاضة او بعبارة اشد اختصارا نقول هي القراءة غير الصحيحة وعلشان يتضح الامر اكثر عايزين نعرف ما هي القراءة الصحيحة ما هي ضوابط القراءة الصحيحة التي اذا لم تتوفر فهي قراءة شاذة نقول اول هذه الضوابط ان توافق القراءة احد المصاحف العثمانية ولو تقديرا فلو وافقت القراءة احد المصاحف العثمانية ووافقت وجها من وجوه العربية ونقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالتواتر فنقول في هذه الحالة يبقى هذه القراءة قراءة معتبرة. قراءة صحيحة فهنا بنقول لابد ان توافق القراءة احد المصاحف العثمانية التي بعثها عثمان رضي الله عنه الى الانصار ولابد كذلك ان توافق اللغة العربية ولو من وجه من الوجوه لان الله عز وصف هذا القرآن بانه بلسان عربي مبين ولابد ان يكون سند القراءة متصلا بالنبي عليه الصلاة والسلام لو تأملنا الى هذه الضوابط والشروط سنجد انها قد توفرت في القراءات العشرة المشهورة اللي احنا سبق واشرنا اليها قراءة ابي عمرو نافع ابن كثير ابن عامر عاصم حمزة الكسائي يعقوب ابي جعفر وخلف اللي هو ملقب خلف العاشر لو طردنا ان هذه القراءة لم يتوفر فيها شرط او ضابط من هذه الضوابط يبقى اذا هذه قراءة شازة فكل قراءة للقرآن وافقت العربية وخالفت المصحف العثماني او كل قراءة للقرآن خالف المصحف العثماني فهي قراء شاذة وهي اربع قراءات القراءة الشاذة اربع قراءات معروف بالاربع الشواذ هل يحتج بهذه القراءة الشاذة ولا لا ولا لا يحتج بها اولا نقول اتفق العلماء على ان القرآن المكتوب بين دفتيه المصاحف المنقول الينا نقلا متواترا هذا حجة وانه تصح بقراءته الصلاة وايضا اتفق الجماهير على عدم جواز القراءة بالشاذة في الصلاة وخارجها نص على ذلك غير واحد من اهل العلم. منهم النووي رحمه الله تعالى قال ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة لانها ليست قرآنا فالقرآن لا يثبت الا بالتواتر وكل واحدة من السبع متواترة هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه ومن قال غيره فغالط او جاهل. واما الشاذة فليست متواترة قال فلو خالف وقرأ بالشاذة انكر عليه قراءتها في الصلاة او غيرها قال وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ طيب فبنقول العلماء متفقون على ان القراءة المتواترة حجة تصح بقرائتها الصلاة واتفقوا كذلك على عدم جواز القراءة بالشاذلي طيب الان هذا بالنسبة لما اتفق عليه العلماء وما جرى عليه جماهير اهل العلم لكن القراءة الشاذة هل هي حجة ولا ليست بحجة هذا الذي جرى فيه الخلاف بين اهل العلم اختلف العلماء في كون القراءة الشاذة حجة او لا فمن قال هي حجة قال هي تجري مجرى خبر الاحاد وهذا المعتمد في المذهب ان القراءة الشاذة هي ليست بقرآن لكنها في نفس الوقت هي حجة تجري مجرى خبر الاحد به قال الرافعي قال والقراءة الشاذة تنزل منزلة اخبار الاحاد وان كان النووي رحمه الله تعالى يخالف في هذه المسألة وخالف فيها ايضا امام الحرمين والغزالي ونسبوا ذلك الى الامام الشافعي رحمه الله تعالى وجرى الخلاف في ثبوت ذلك عن الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه. لكن المعتمد هو ما ذكرناه انها يحتج بها كما يحتج بخبر الاحاد مع كونها ليست قرآنا لماذا لصحة السند دل على ذلك ما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى في اكثر من موضع في كتابه الامي لما تكلم عن الرضاع ذكر حديثا رواه ما لك عن بسنده عن عائشة قالت كنا او قالت كان فيما انزل الله تعالى في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمه ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهن مما يقرأ من القرآن فلا يحرم قال الشافعي فلا يحرم من الرضاعة الا خمس رضعات متفرقات فان قال قائل فلما لم تحرم برضعة واحدة؟ وقد قال بعض من مضى انها تحرم قيل بما حكينا ان عائشة تحكي ان الكتاب يحرم عشر ركعات ثم نسخن بخمس وبما حكينا ان النبي قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان قال فدل ما حكت عائشة في كتاب وما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال والكفاية فيما حكت عائشة في الكتاب ثم في السنة. يبقى هنا نجد ان الشافعي رضي الله عنه احتج به القراءة التي روتها عائشة رضي الله عنها وارضاها كذلك الحال في كتابه الام ايضا ذكر ان الاقراء الاطهار واستدل على ذلك بقول عائشة رضي الله تعالى عنها في قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء نحو ذلك مما يدل على ان الشافعي رحمه الله تعالى يعتمد هذا القول وهو ان القراءة الشاذة يحتج بها كخبر الاحاد وهذا الذي قال به الرملي في النهاية وقال به ايضا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وغيره من المحققين وثاقا للامام الرافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة نرجع بقى لما قاله الشيخ رحمه الله الشيخ قال والسبع متواترة ولو فيما هو من قبيل الاداء كالمد والسبع متواترة يعني يعني القراء السبع وهذا بلا خلاف وقال ولو فيما هو من قبيل الاداء والمد يعني المدود هي كذلك في ان في الحكم كالقراءة كالقرآن نفسه ابن الحاجب رحمه الله تعالى ذكر ان المنقول عن القراء مما هو من قبيل جوهر اللفظ زي مالك وملك قال هذا متواتر جزما واما ما هو من قبيل اداء اللفظ وطريقة نطقه زي التفخيم والترقيق والمد وهذا يمد ست حركات وهذا اربع حركات هذا ليس من المتواتر ولم يرتضي العلماء قوله وذكروا ان الجميع متوتر وهذا الذي اعتمده شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الكتاب فالاصح ان الجميع متواتر سواء المنقول وهو من قبيل جوهر اللفظ او المنقول وهو من طريقة النطق فالجميع متواتر ولهذا الشيخ قال ولو في ما هو من قبيل الاداء كالمد قال بعد ذلك وتحرم القراءة بالشاذ. يعني بالصلاة وكذلك خارج الصلاة لانها ليست بالقرآن على الاصح لانها فقدت ضوابط ما هو قرآن قال والاصح انه ما وراء العشر وانه يجري مجرى الاحاد والاصح ان الشاذ ما وراء العشر يعني العشر قراءات السبعة اللي احنا اشرنا اليهم قبل ذلك والثلاثة الزائدة يعقوب وخلف وكذلك ابو جعفر يزيد ابن القعقاع فهذه ايضا متواترة على الاصح وما سوى ذلك هو من قبيل الشديد. طيب ما حكم الشاذ قال رحمه الله تعالى يجري مجرى الاحاد وهذا هو الصحيح في هذه المسألة وهو المعتمد في هذه المسألة عند الرمل وشيخ الاسلام زكريا الانصاري وهذا هو الذي اعتمده الرافعي خلافا للنووي وجماعة من الاصحاب ولهذا يحتج به لو قلنا يحتج به ما الذي ينبني على ذلك من الفروع ينبني على ذلك جملة من الفروع من ذلك الثلث فرض الاسنين فاكثر من الاخوة من الام هذا فرع يتفرع على حجية القراءة الشاذة وان الثلث فرض الاثنين فاكثر من الاخوة من الام دل على ذلك قول الله عز وجل وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما الثلث فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم هذه القراءة المشهورة المتواترة وقرأ سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه وله اخ او اخت من ام فهذه القراءة قراءة شاذة فلو قلنا هي كخبر الاحاد فنقول بذلك يثبت ان الثلث فرض الاثنين فاكثر من الاخوة كذلك ولو كانوا من الام كذلك الحال بالنسبة اشتراط العدد في الرضاع المحرم اتفق العلماء على ان الرضاع محرم بشروط هل يشترط ان تكون هذه الرضعات خمس لو قلنا بحجية القراءة الشاذة يبقى في هذه الحالة سنشترط ان يكون العدد خمس رضعات دل على ذلك قبر عائشة رضي الله عنها وارضاها الذي رواه مسلم في صحيحه انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمه ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهن فيما يقرأ من القرآن في حديس عائشة نص على ان التحريم بالعشرة منصوب بالخمس فدل على ثبوت التحريم بالخمس. طيب وهل هي ثابتة كقراءة متواترة؟ لا ليس بثابت قراءة متواترة واخذت مأخز الحديث الاحاد ولذلك ثبت الحكم بذلك. كذلك بالنسبة لقطع يمين السارق اتفق العلماء على ان السارق اول ما يقطع منه يده اليمنى من مفصل الكف فمن قال بحجة القراءة الشاذة كما هو المذهب بناها على ذلك قرأ ابن مسعود في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما قال ابن مسعود ايمانهم فهذه قراءة شاذة. ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. وهي يحتاج بها في مثل هذا الامر قال الرافعي وابن حجر والخطيب وغيرهم يمين السارق والسارقة وذكروا الاية السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وقرأ ابن مسعود ايمانهما قال والقراءة الشاذة تنزل منزلة اخبار الاحاد فقال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذكره لحرمة قراءة القراءة الشاذة في الصلاة وفي خارج الصلاة قال والاصح انه ما وراء العشر وانه يجري مجرى الاحاد قال رحمه الله تعالى وانه لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة وهذه مسألة اخرى تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى وهي انه لا يجوز ان يرد لفظ لا معنى له سواء في القرآن او في السنة لانه كالهذيان لا يليق بعاقل فكيف بكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام فاي لفظ ورد في الكتاب او ورد في السنة لابد وان يكون له معنى. علمه من علم وجهله من جهل ومن ذلك الحروف المقطعة في اوائل بعض السور هذه لها معنى هذه الالفاظ لها معنى يعلمها البعض جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال هذه الحروف احرف لاسماء رب العالمين سبحانه وتعالى الف لام ميم قال انا الله اكبر وهكذا فهي لها معنى لان القول بانها لا معنى لها هذا يتنزه عنه رب العالمين سبحانه وتعالى كما انه يتنزه عنه العاقل من الناس ولله المثل الاعلى قال رحمه الله تعالى ولا ما يعنى به غير ظاهره الا بدليل يعني كذلك لا يجوز ان يرد لفظ في القرآن والسنة يراد به غير الظاهر الا ان يأتي دليل يبين هذا المراد مثال ذلك يأتي لفظ عام وآآ هذا اللفظ عام يراد به الخصوص كيف نعرف ذلك من خلال السياق او من خلال دليل اخر اجنبي اما اية اخرى واما حديث يبين ان هذا اللفظ العام يراد به الخصوص الاصل ان نحمل العام على عمومه. فاذا جاء دليل خاص يخصص هذا العام قلنا حينئذ العام لم يرد به العموم وانما يراد به الخصوص بدليل هكذا وكذا وكذا قال وانه ليبقى مجمل كلف بالعمل به غير مبين. يعني لا لا يجوز ان يبقى لفظ مجمل في القرآن او في السنة كلفنا الله عز وجل بالعمل به وهو غير مبين طيب ما هو اللفظ المجمل اللفظ المجمل هو ما لم تتضح دلالته من قول او فعل فاذا ورد لفظ مجمل في كتاب او في سنة فلا بد ان يأتي ما يبين ما المراد منه علشان نتمكن من العمل بهذا اللفظ من ذلك قول الله عز وجل اقيموا الصلاة. هذا لفظ مجمل. ما معنى الصلاة؟ الصلاة معناها معروف. طيب ما كيفية هذه الصلاة كيفية الصلاة لم تأتي في القرآن لكن بينها لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما نزلت هذه الاية على الصحابة كانت بالنسبة اليهم اول ما نزلت مجملة حتى بين النبي عليه الصلاة والسلام لهم كيفية الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني اصلي وبين ذلك ايضا من فعله عليه الصلاة والسلام لانه كان يصلي بمكة كذلك لما قال عز وجل اتوا الزكاة. طيب نريد ان نزكي كيف نزكي عرفنا بعد ذلك ان الزكاة انما هي تكون في اموال مخصوصة بشرائط مخصوصة كل هذا عرفناه من خلال ما ورد من ادلة فلا يجوز ان يبقى لفظ مجمل كلفنا بالعمل به دون ان يأتي ما يبينه قال عز وجل وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فلا يمكن ان يأتي زكر دون بيان قد قال رب العالمين سبحانه وتعالى وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. وقال عز وجل وانزلنا اليك الكتاب تبيانا لكل شيء قال الشيخ ان الادلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام غيرها الادلة النقلية اللي هو النص الشرعي قد يفيد هذا النص الشرعي اليقين بانضمام غيره وتفصيل هذه المسألة هو ان نقول النص الشرعي او الدليل النقلي ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول قطعي الثبوت والدلالة القسم الثاني ظني الثبوت والدلالة القسم السالس ظني الثبوت قطعي الدلالة القسم الرابع قطعي الثبوت ظني الدلالة فهذه الاقسام الاربعة للنص الشرعي فلما نقول النص الشرعي قد يكون قطعي الثبوت يعني يرد الينا بالتواتر مثلا هنا ثبت الينا قطعا ان هذا النص ثابت لانه ورد الينا بالتواتر قطعي الدلالة يعني لا يحتمل الا معنى واحدا مثال ذلك قول الله عز وجل تلك عشرة كاملة ده نص في كتاب الله سبحانه وتعالى لا يحتمل الا معنى واحد فهذا قطعي الثبوت قطعي الدلال قد يكون النص الشرعي قطعي الثبوت لكن ظني الدلالة زي قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ده قطعي الثبوت ولا لا؟ نعم انه نقل الينا بالتواتر لا شك عندنا في ثبوت هذه الاية وانها من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى لكن المراد بالقرء هنا هل هو الطهر ولا الحيض المراد بالقرء هنا الطهر لكن هذا مظنون ولا مقطوع به؟ هذا مظنون فهذا قطعي الثبوت ظني الدلال وقد يكون العكس يعني ظني الثبوت قطعي الدلالة زي احاديث الاحاد احاديث الاحاد هذه ظنية الثبوت لكن قد تدل على الشيء على شيء ما من غير احتمال لشيء اخر نمثل على ذلك الحديث الذي ذكرناه انفا خمس رضعات متفرقات يحرمن يبقى هنا هذا حديث احاد هذه القراءة طبعا زي ما اتفقنا عن عائشة وهي كالآحاد فهي ظنية الثبوت لكن لما يقول خمس رضعات يبقى هذا قطعي الدلالة لا يحتمل اقل او اكثر من ذلك وقد يكون النص الشرعي ظني الثبوت ظني الدلالة. يبقى هو احاديث احاد وكذلك يحتمل اكثر من معنى ولهذا يحصل الخلاف بين العلماء فيه وهذا كثير جدا في الشرع بنقول النص الشرعي هذا له اقسام اربعة قد تفيد اليقين بانضمام غيرها مثال ذلك ما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج وحرمة الزنا والخمر الى اخره اذا كان لفظ الاية لوحده قد يحتمل التأويل كما حصل للبعض في الخمر فان منضم اليها من بيان النبي عليه الصلاة والسلام والعمل على ذلك مما شاهده الصحابة باعينهم وعلموه ضرورة ونقل الينا الى يومنا هذا بالتواتر ينفي كل احتمال ومثل هذا يقال في ظني الثبوت. كما في كثير من السنة فانه قد ينضم الى الخبر ويحتف به من القرائن ما يجعل العالم يقطع بثبوت هذا الخبر كأن كان مثلا هذا الخبر في الصحيحين وتلقى الامة لهذا الخبر بالقبول فهو في اصله ظني لكن انضمت اليها القرائن التي جعلتها جاء اليقين فخبر الصحيحين مثلا هو كخبر هو احاد يفيد الظن لكن لما ورد في الصحيح الذي هو اعلى درجات الصحة هذا يجعل قرينه تجعلنا نقطع بثبوت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف ما لورد هذا الحديث بنفس السند مثلا لكن في كتاب اخر فهنا نقول نفس السند لحديث اخر في كتاب اخر لا يجعلنا نقطع الثبوت هو ظني ايضا الثبوت في هذه الحالة فالشيخ بيقول الادلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام غيرها مسل رحمه الله تعالى على ذلك ما ورد الينا مثلا بادلة وجوب الصلاة. الصحابة علموا معانيها المراد بالقرائن المشاهدة ونحن علمناها بواسطة نقل القرائن الينا تواترا نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة في الشرح قال والاصح ان الادلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام غيرها. قال من تواتر من تواتر ومشاهدة. كما في ادلة وجوب الصلاة فان الصحابة علموا معانيها المراد بالقراء المشاهدة ونحن علمناها بواسطة نقل القرائن الينا تواترا. قال وقيل تفيده مطلقا. يعني تفيد الادلة النقلية اليقين مطلقا وعزي للحشوية وقيل لا تفيده مطلقا الانتفاء العلمي بالمراد منها قلنا يعلم بما ذكر انفا. يعني بالمشاهدة ونحو ذلك. مسألته فيها خلاف ولهذا عبر عنها بالاصح الى هنا نكون وصلنا لختام هذا المجلس الدرس القادم ان شاء الله تعالى نشرع في الكلام عن مسائل اخرى متعلقة بالكتاب منطوق المفهوم واقسام الدلالات وغير ذلك من المسائل نتعرض لها ان شاء الله سبحانه وتعالى فيما يأتي الكتاب نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا ونسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه