﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:11.750
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:12.200 --> 00:00:26.900
هذا الدرس العاشر من شرح الكتاب الاول من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في المقدمة اللغوية التي تعرض فيها الشيخ رحمه الله

3
00:00:27.100 --> 00:00:47.950
للكلام عن بعض المباحث المتعلقة بمسائل اللغات وما يتعلق بالمشترك والحقيقة والمجاز عرفنا ان الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له اولا والحقيقة اما لغوية واما عرفية واما شرعية وعرفنا ايضا ان المجاز

4
00:00:48.100 --> 00:01:05.950
لفظ مستعمل بوضع ثان لعلاقة وكنا في الدرس اللي فات قلنا يعني اشرنا الى اننا سنتكلم بشيء من التفصيل عن الحقيقة والمجاز حتى يتضح لنا كلام المصنف رحمه الله تعالى اكثر. ومن ثم ان شاء الله

5
00:01:06.100 --> 00:01:26.250
نعلق على ما تيسر من كلامه بعد ذلك. فبنقول الكلام من حيث الاستعمال في معناه ينقسم الى قسمين القسم الاول وهو الحقيقة والقسم الثاني وهو المجاز فهذا تقسيم للكلام من حيث

6
00:01:26.350 --> 00:01:46.250
الاستعمال او من حيث استعماله في معناه فاما ان يكون حقيقة واما ان يكون مجازا الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له واما المجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له

7
00:01:46.800 --> 00:02:09.150
مثال ذلك كلمة اسد هذه الكلمة وضعتها العرب وارادت به الحيوان المفترس المعروف فجعلوا هذه اللفظة دالة على هذا الحيوان المفترس لذلك بنقول كلمة اسد في الدلالة على هذا الحيوان المعروف استعمال

8
00:02:09.200 --> 00:02:30.900
حقيقي لان هذا هو الاستعمال الذي وضع له عند العرب واما استعمال هذه الكلمة كلمة اسد على الرجل الشجاعة فهذا استعماله المجازي لان العرب لا تستعمل هذه اللفظة حقيقة الا على الحيوان المفترس المعروف. فاذا وضع في غيره للمشابهة

9
00:02:31.050 --> 00:02:46.250
او ما الى زلك فانهم يريدون بذلك المجاز يبقى اذا الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له واما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له طيب كيف نميز بين الحقيقة والمجاز

10
00:02:46.800 --> 00:03:08.100
نميز بينهم بان الحقيقة الحقيقة هو المعنى الذي يتبادر الى الذهن ولا يحتاج الى قرين لذلك لو قال شخص رأيت اسدا ما الذي يتبادر الى الذهن اذا قال قائل هذه الجملة الذي يتبادر الى الذهن هو الاسد اللي هو الحيوان المعروف

11
00:03:08.200 --> 00:03:35.600
اما اذا اراد المعنى المجازي لكلمة اسد فانه لابد من قرينك فلو قال مثلا رأيت اسدا يمسك سيفا فمن خلال هذه القرينة علمنا انه اراد بذلك رجلا شجاعا اراد بذلك رجلا شجاعا. يبقى اذا نستطيع ان نميز ما بين الحقيقة وبين المجاز من ان الحقيقة اولا تتبادر الى الذهن. هذا

12
00:03:35.600 --> 00:03:54.100
اولا والامر الثاني لا لا تحتاج القرينة في فهم المعنى المراد بخلاف المجاز. المجاز لابد له من قرينه بنقول في تعريف الحقيقة هو اللفظ المستعمل. فهذا يخرج به اللفظ المهمل الذي

13
00:03:54.650 --> 00:04:11.500
لا معنى له فهذا لا يوصف لا بانه حقيقة ولا بانه مجاز. لان الحقيقة والمجاز لفظ مستعمل. فخرج بذلك اللفظ المهمل فيما وضع له فيما وضع له يعني فيما وضعه اهل اللغة

14
00:04:11.850 --> 00:04:29.300
في المعنى الذي ارادوه. فهم وضعوا هذا اللفظ لمعنى ارادوه. وضعوا لفظة اسد للحيوان المفترس فلو استعمل هذا اللفظ فيما وضع له في الحيوان المفترس فهذا استعمال حقيقي. طب المجاز

15
00:04:29.850 --> 00:04:45.450
لفظ مستعمل في غيري ما وضع له فلو استعمل الاسد في غير الحيوان المعروف هذا استعمال مجازي لانه لم يوضع اصالة الا في الحيوان المعروف. لم يوضع في الانسان الشجاع. فعلى ذلك لا يمكن ان يكون اللفظ

16
00:04:45.450 --> 00:05:05.950
المهمل حقيقة ولا يمكن كذلك ان يكون مجازا كل من اللفظ الحقيقي او اللفظ المجازي لابد ان يكون لفظا مستعملا الحقيقة تنقسم الى اقسام ثلاثة وهذا بحسب اختلاف الجهة التي وضعت ذلك الاصطلاح

17
00:05:06.600 --> 00:05:26.350
الحقيقة تنقسم الى اقسام ثلاثة وهذا بحسب الجهة التي وضعت ذلك الاصطلاح فالحقيقة تنقسم الاقسام ثلاثة القسم الاول الحقيقة اللغوية والحقيقة اللغوية بان يكون الواضع لتلك الالفاظ هم اهل اللغة

18
00:05:26.450 --> 00:05:42.400
الذي وضع هذه الفاظ بمعان محددة هم اهل اللغة اللي هم العرب الاوائل. زي كلمة ماء زي كلمة سماء زي كلمة شمس زي كلمة اسد زي كلمة ثعلب. هذه الالفاظ اذا استعملها

19
00:05:42.600 --> 00:06:01.350
العرب في معانيها الاصلية او اذا استعملت في معانيها الاصلية كانت حقيقة لغوية لانها وضعت لمعان محددة فالاسد هو الحيوان المفترس المعروف الماء هو كزا السماء هي كزا الى اخره

20
00:06:01.600 --> 00:06:23.100
فهذا يسمى بالحقيقة اللغوية. القسم التاني من الحقيقة وهي الحقيقة الشرعية. والحقيقة الشرعية بمعنى ان يأتي الشارع ويستعمل بعض الالفاظ التي وضعتها العرب لكن لمعان اخرى مثال ذلك لفظة الصلاة

21
00:06:23.500 --> 00:06:46.450
وضعتها العرب وارادت بها الدعاء جاء الشارع جعل هذه اللفظة لفظة الصلاة دالة على معنى اخر وهو الاقوال والافعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم بنية مخصوصة هذا استعمال شرعي فهذا استعمال شرعي وهذه حقيقة شرعية

22
00:06:46.750 --> 00:07:15.950
مثال اخر الزكاة تطلق على الزيادة والنماء. وهذا باصطلاح العرب جاء الشرع واخذ هذه الكلمة ووضع لها معنى اخر وجعل الزكاة المقصود بها مقدار معين من المال يخرجه صاحب المال اذا بلغ نصابه. مثلا واذا حال عليه الحول كما هو في الحال في بعض الاموال. واضح؟ يبقى هنا لفظة

23
00:07:16.000 --> 00:07:32.350
هذه اللفظة من حيث المعنى اللغوي لها معنى لكن جاء الشارع وجعلها معنى المغايرة فهذه تسمى بالحقيقة الشرعية. وقس على ذلك بقى بالنسبة للحج وكذلك بالنسبة للصوم الى اخره. لذلك سنجد ان الفقهاء

24
00:07:32.450 --> 00:07:48.300
دائما ما يأتون اولا بالمعنى اللغوي وبعدين يأتوا بالمعنى الاصطلاحي. وغالبا ما يكون المعنى اللغوي اعم من المعنى الاصطلاح او المعنى الشرعي يبقى من خلال ما ذكرناه الان من الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية

25
00:07:48.950 --> 00:08:12.400
هل نستطيع ان نقول الحقيقة الشرعية مجاز لغوي نعم من خلال ما ذكرناه الان يتضح لنا ان الحقيقة الشرعية مجاز لغوي لانه لفظ استعمل في غير ما وضع له. فالزكاة او الصوم او الصلاة او الحج. كل هذه

26
00:08:12.400 --> 00:08:32.850
الحقائق الشرعية لها معنى مغاير عند اهل اللغة والحقائق الشرعية مجازات لغوي القسم التالت من الحقيقة وهي الحقيقة العرفية ومعنى الحقيقة العرفية يعني ان يستعمل اهل العرف الالفاظ في معاني المخصوصة

27
00:08:33.200 --> 00:08:54.150
بيستعمل اهل العرف هذه الالفاظ التي وضعتها العرب لمعان مخصوصة يستعملونها في معان اخرى خاصة بهم. فيأتي مثلا النحويون فيستعملون كلمة الخبر ويريدون به معنى خاصا عندهم ويأتي اهل الحديث

28
00:08:54.350 --> 00:09:18.750
ويستعملون لفظة الخبر في معنى خاص عندهم ويأتي البلاغيون ويستعملون هذه اللفظة في معنى خاص عندهم. فهذا استعمال عرفي هذا استعمال عرفي ومثال على ذلك ايضا كلمة الدابة فكلمة الدابة عند العرب تطلق على كل ما يدب

29
00:09:19.400 --> 00:09:35.250
على الارض لكن تعارف الناس على ان الدابة انما يطلق على ذوات الاربعة فليس فليس كل ما دب على الارض يسمى بذلك وهذا من حيث العرف. كذلك بالنسبة للغائط. الغائط

30
00:09:35.550 --> 00:09:52.000
يطلق على المكان المنخفض من الارض جاء الناس وتعارفوا فيما بينهم على استعمال هذه الكلمة في الخارج من الانسان. فهذا يسمى بالحقيقة العرفية ثم ان العرف ينقسم الى قسمين. عندنا عرف خاص وعندنا عرف عام

31
00:09:52.200 --> 00:10:19.150
اما العرف العام فهو الذي يستعمله عامة الناس دون ان ينسب الى طائفة معينة زي استعمال الغائط فيما خرج من الانسان فهذا عرف عام واما العرف الخاص فهو اصطلاح طائفة معينة من الناس. زي ما اشرنا في الكلام زي الصلاح مسلا ان نحاة الصرفيين اصوليين

32
00:10:19.350 --> 00:10:40.050
اهل الحديث اهل الاعتقاد المتكلمون فكل هؤلاء لهم اصطلاحات خاصة بهم هي في الاصل لها معنى اخر عند عند العرب فكلمة الواجب عند اهل اللغة او عند العرب تطلق على الساقط

33
00:10:40.250 --> 00:10:55.450
طب كلمة الواجب عند الاصوليين لها معنى اخر فهذا يسمى بالعرف الخاص ولا عرف عام هذه حقيقة عرفية خاصة خاصة الاصوليين يطلقون الواجب على كل ما امر به الشارع امرا لازما

34
00:10:56.150 --> 00:11:12.100
بحيث يترتب الثواب الثواب لمن يترتب على ذلك الثواب في حق من فعله والعقاب في حق من ترك هذا الواجب يبقى اذا بنقول الحقيقة لها اقسام ثلاثة اما شرعية واما عرفية واما

35
00:11:13.000 --> 00:11:31.850
واما لغوي كما قلنا بالنسبة للحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية كذلك هنا بالنسبة للحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية ايضا هناك من الحقائق العرفية ما هو مجاز عند اهل اللغة ليه؟ لان العرف

36
00:11:32.400 --> 00:11:48.700
عند الناس قد استعملوا هذه الكلمة في غير ما وضع له. فالغائط حقيقته المكان المنخفض فجاء الناس واستعملوه في الخارج من الانسان كحقيقة عرفية عندهم يبقى اذا هذا مجاز لغة ولا لا؟ هذا مجاز لغوي

37
00:11:49.450 --> 00:12:10.650
استخدام الواجب فيما امر به الشارع امرا جازما كما هو الحالي عند الاصوليين. هذا حقيقة عرفية الاصطلاح الاصوليين وان كان حقيقة الواجب هو الساقط ومنه قول الله عز وجل فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها

38
00:12:11.000 --> 00:12:24.150
واطعموا القانع والمعتر. يعني ايه اذا وجبت يعني؟ اذا سقطت على جنبها بعد ذبح الهدي لان طبعا الابل تذبح كما هو السنة وهي واقفة او تنحر وهي واقفة فاذا نحرت

39
00:12:24.300 --> 00:12:41.650
سقطت على جنبها فحين اذ فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر يعني المعترض بالسواه وهنا تنبيهات بعد ما عرفنا اقسام الحقيقة. التنبيه الاول وهو كله مجاز لابد له من حقيقة كله مجاز لابد له من حقيقة

40
00:12:42.050 --> 00:12:52.050
لان انا لما عرفنا حقيقة قلنا هو اللفظ المستعمل فيما وضع له ولما عرفنا المجازر قلنا هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. يبقى كله مجاز لابد له من

41
00:12:52.050 --> 00:13:14.300
حقيقة. لكن لا يجب العكس يعني عندنا حقائق لا مجاز لها عندنا حقائق لا مجاز لها فاكثر الالفاظ انما استعملت في حقائقها فاذا استعملت في معنا اخر غير المعنى الحقيقي فهذا هو الاستعمال المجاز

42
00:13:14.450 --> 00:13:34.450
طيب ده الامر الاول. الامر الساني من خلال ما ذكرناه الان يتضح لنا ان المجاز امر نسبي اضافي بمعنى ان اللفظ قد يكون حقيقة بالنسبة لوضع اللغة. وقد يكون مجازا بالنسبة لاهل اللغة وهو حقيقة

43
00:13:35.700 --> 00:13:54.350
عند اهل الشرع فنقول مثلا في تعريف الصلاة الحقيقة الشرعية للصلاة اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم الى اخره عند اهل اللغة يقولون هذا ليس بحقيقة انما هو مجاز

44
00:13:54.950 --> 00:14:13.700
فاذا من خلال ذلك المجاز امر نسبي اضافي الامر السالس التنبيه السالس وهو لا يعني من وجود الحقيقة الشرعية ان كل الالفاظ الموجودة في القرآن والسنة انما هي مجاز بالنسبة للغة

45
00:14:13.900 --> 00:14:31.050
ودي مسألة مهمة جدا احنا بنقول الشارع اتى ببعض الالفاظ اللغوية التي تدل على بعض المعاني وجعل لها معان مغايرة هي مجاز عند اهل اللغة. طب هل معنى كده ان كل لفظ في القرآن والسنة

46
00:14:31.150 --> 00:14:43.700
هو مجاز هل معنى كده ان كل ليس هذا هو المراد؟ طبعا. هناك بعض الالفاظ هي مجاز عند اهل اللغة. لكن ليس كل الالفاظ الموجودة في القرآن والسنة هي مجاز

47
00:14:44.150 --> 00:15:03.300
بل هناك من الالفاظ ما هي مجاز واكثرها هي على حقيقتها فمن الالفاظ التي هي مجاز عند اهل اللغة الصوم والصلاة والحج الى اخره فمثلا الحديث الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

48
00:15:03.450 --> 00:15:19.400
الحمد لله رب العالمين كل هذه الفاظ حقيقية لا ليس او لم يرد بها المجاز. الرحمن الرحيم هذه ايضا الفاظ حقيقية. لم يرد بها المجاز فهو وتعالى المتصل بالرحمة. الى اخر ذلك

49
00:15:19.650 --> 00:15:44.950
ده بالنسبة اقسام الحقيقة. اما بالنسبة للمجاز فايضا المجاز ينقسم الى قسمين عندنا القسم الاول هو المجاز اللغوي وعندنا القسم الثاني وهو المجاز العقلي. والمجاز كما يقول العلماء شأنه شأن مشترك الذي سبق وتكلمنا عنه قبل ذلك

50
00:15:45.300 --> 00:16:08.350
وشأنه شأن كذلك المضمر وشأنه شأن النقل كل هذه الامور تسمى عند العلماء بمخلات الفهم لماذا سميت بذلك؟ لان الانسان اذا سمع لفظة فيها اشتراك يعني تحتمل اكثر من معنى

51
00:16:08.450 --> 00:16:30.150
حصل عنده خلل في الفهم. ولهذا يحتاج الى مرجح واضح زي مسلا كلمة عسعس او كلمة قرء الى اخره دي من الالفاز المشتركة ولفظة عين هذه من الفاظ المشتركة. اذا سمعها السامع حصل عنده خلل في الفهم ولا لأ؟ ليه؟ لان هذه اللفظة حقيقة في اكثر من معنى. نفس الكلام

52
00:16:30.150 --> 00:16:50.650
النقل النقز يا ابني اللي اتكلمنا عنه الان بلفظة الصلاة هذه لفظة منقولة لا حقيقة لغوية ثم جاء الشارع بعد ذلك وجعل لها حقيقة اخرى شرعية فهذا يسمى بالايه بالنقل فلفظة الصلاة لفظة منقولة

53
00:16:51.000 --> 00:17:09.300
من الماء من معناها اللغوي الى معنى اخر شرعي فهذا ايضا مما يحصل فيه الخلل في الفهم. ولهذا يحتاج الى البحث علشان يصل الى المعنى المراد من هذه اللفظة. وتجد احيانا العلماء يختلفون فيما بينهم في تفسير لفظة من هذه الالفاظ. ايه السبب

54
00:17:09.400 --> 00:17:32.400
لوجود النقل لوجود الاشتراك لوجود الادمان لوجود المجاز فيختلفون فيما بينهم فبنقول المجاز منه ما هو مجاز لغوي وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ومنه مجاز عقلي والمجاز العقلي اسناد الكلمة

55
00:17:32.450 --> 00:17:52.600
الى غير من هي له ده يسمى بالمجاز الايه العقلي اسناد يعني اضافة اضافة الكلمة الى غير من هو له او من هي له فهذا يسمى بالمجاز العقلي المجاز اللغوي عرفناه زي استعمال كلمة الاسد في الرجل الشجاع. طب المجاز العقلي. مثال ذلك تقول

56
00:17:52.700 --> 00:18:07.450
بنى الامير المدينة هل الامير هو الذي قام بنفسه وبنى هذه المدينة ولا امر ببنائها امر ببنائها فده ما يسمى بالمجاز ها العقلي. ما ينفعش تقول بقى هذا ده مجاز لغوي

57
00:18:07.900 --> 00:18:24.750
لا هذا مجاز عقلي لانك اسندت الفعل الى غيري ها الى غير صاحبها الى غير من هي له طب ايه الفرق ما بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي؟ الفرق بينهما هو ان اللغوي واقع في نفس الكلمة

58
00:18:25.350 --> 00:18:45.000
اما المجاز العقلي فهو واقع في الاضافة والاسناد العقلي واقع في الاضافة والاسناد سيأتي معنا ان شاء الله في الدرس القادم ان المجاز منه اللي هو المجاز اللغوي منه الاستعارة

59
00:18:45.250 --> 00:19:02.250
ومنه المجاز المرسل وسنعرف ان شاء الله اقسام ذلك فيما يأتي معنا من خلال ما ذكره الشيخ طيب اذا عرفنا ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا والاصح انه ليس غالبا على الحقيقة. الان الشيخ رحمه الله

60
00:19:02.750 --> 00:19:20.800
بيتكلم عن المجاز المجاز ليس غالبا على الحقيقة بمعنى ان الاصل في الكلام هو الحقيقة ولا المجاز الاصل في الكلام هو الحقيقة وليس المجاز اكسر في اللغات هو الحقيقة وهو الغالب عليها

61
00:19:21.500 --> 00:19:39.100
ولهذا لا نقول في لفظ ما هو مجاز الا بقرين طب ما عندناش قرينة يبقى خلاص هو نحمله على الحقيقة لان الاصل في الكلام هو الحقيقة قال رحمه الله تعالى ولا معتمدا حيث

62
00:19:39.250 --> 00:19:58.700
تستحيل يعني اذا استحالت الحقيقة هل في هذه الحالة يلزمنا ان نحمل اللفظ على المجاز الشيخ رحمه الله تعالى بيقول الاصح انه انه لا يلزمنا ان نحمل اللفظ على المجاز اذا تعذر ان نحمله على

63
00:19:59.250 --> 00:20:13.500
المعنى الحقيقي حيث لا ضرورة زي مسلا واحد يقول طبعا المسألة هذه فيها خلاف مع ابي حنيفة رحمه الله تعالى. ابو حنيفة يقول لو استحال حمل اللفظ على حقيقته فحينئذ

64
00:20:13.700 --> 00:20:42.950
نحمله على المعنى الايه على المعنى المجازر. لماذا؟ لان هذا فيه صوم للكلام عن اللغو مثال ذلك يقول السيد لعبد عنده هو اكبر منه سنا يقول له هذا ابني يقول له هذا ابني. اذا قال سيد لعبدي ان انت ابني

65
00:20:43.400 --> 00:21:03.600
هل يلزم من ذلك انه اعتقه على الاصح فيما نذكر الان اولا هذا العبد اكبر سنا ممن من سيده فيستحيل ان يكون ابنا له يبقى هنا عشان نحمل اللفظ على الحقيقة هذا محال

66
00:21:04.750 --> 00:21:19.000
ليه؟ لانه اكبر منه في السن طيب هل نحمله على المعنى المجازي انه اراد بذلك العتق صونا للكلام عن الالغاء على الاصح؟ لا لانه لا ضرورة. نقول هو لغو. قاله لغو

67
00:21:19.700 --> 00:21:35.700
لانه لا ضرورة لو كان هذا مسلا في الفاظ الشارع نقول اه صونا لكلام الشارع عن اللغو فنحمله حينئذ على المعنى المجازي لكن هذا كلام من احاد الناس. فلا يلزمنا ان نحمله على المعنى المجازي اذ لا ضرورة

68
00:21:36.350 --> 00:21:50.600
ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا اذا تعذر حمل كلام على المعنى الحقيقي حينئذ نحمل الكلام على المعنى المجازي صونا له من الالغاء فالشيخ رحمه الله اشار الى هذه المسألة

69
00:21:50.700 --> 00:22:09.300
لان ايضا مما انها مما جرى فيها الخلاف وقال ولا معتمدا يعني المجاز حيث تستحيل يعني الحقيقة قررنا نحن قبل ذلك انه لا يمكن ان نحمل اي لفظ على معناه المجازي الا بشرط الايه

70
00:22:09.650 --> 00:22:21.800
الا بشرط القرين. طب هنا في قرينة؟ ما عندناش قرينة تدل على ذلك يبقى خلاص. يبقى هو على معناه الحقيقي. معناه الحقيقي مستحيل متعذب خلاص يبقى هو لغو من الكلام

71
00:22:22.000 --> 00:22:44.450
ايه الاشكال في كده قال بعد ذلك وهو والنقل خلاف الاصل وهو يعني المجاز والنقل اللي هو الحاصل بالحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية خلاف الاصل يعني خلاف الراجح من الكلام بمعنى انه لو احتمل لفظ معناه الحقيقي

72
00:22:44.650 --> 00:22:59.250
ومعناه المجازي نحمله على المعنى الحقيقي ولا المجازي؟ الاصل في الكلام الحقيقة فنحمله حينئذ على المعنى الحقيقي لو احتمل الكلام اللفظ الحقيقي او اللفظ او اللفظ او المعنى اخر المنقول

73
00:22:59.650 --> 00:23:13.200
او احتمل اللفظ المعنى الحقيقي او المعنى المنقول نحمله على المعنى الحقيقي ولا المنقول نحمله ايضا على المعنى الحقيقي. لان الاصل في الكلام الحقيقي ولهذا قال الشيخ وهو والنقل خلاف الاصل

74
00:23:13.700 --> 00:23:32.400
لان الاصل في الكلام هو الحقيقة قال قائل رأيت اسدا وصليت. رأيت اسدا وصليت لما يقول هذا الكلام قول رأيت اسدا يحتمل انه اراد المعنى الحقيقي ويحتمل انه اراد المعنى المجازي

75
00:23:32.550 --> 00:23:47.200
وقوله وصليت يحتمل انه اراد المعنى الحقيقي الذي هو الدعاء ويحتمل انه اتى بالصلاة الشرعية فاذا قال رجل هذا الكلام نحملها على المعنى الحقيقي ولا على المعنى المجازي والمعنى المنقول

76
00:23:47.500 --> 00:24:06.000
نقول لا نحمله على المعنى الحقيقي لانه هو الاصل رأى هذا الرجل رأى اسدا اللي هو الحيوان المفترس وصلى يعني دعا دعا الله تبارك وتعالى ان ينجيه منهم مثلا قال رحمه الله تعالى واولى من الاشتراك

77
00:24:06.200 --> 00:24:29.800
يعني المجاز والنقل اولى من الاشتراك يعني الان عندي لفظ يحتمل ان يراد به المجاز او النقل ويحتمل ان يكون مشتركا بين المعنيين هل نحمل هذا اللفظ على المجاز او النقل ولا نحمله على كونه مشتركا

78
00:24:30.200 --> 00:24:48.600
ايهما اولى؟ ولماذا الاولى هو ان نحمله على ان نحمله على المجاز او النقل ولا نحمله على الاشتراك ما السبب؟ السبب في ذلك ان الاشتراك فيه اجمال بخلاف المجاز. المجاز عندي معنى راجح. صح

79
00:24:48.900 --> 00:25:04.600
مع كونه مجازا لكن في معنى يمكن ان اعمل به النقل نفس الكلام له معنى يمكن ان نعمل به بخلاف المشترك المشترك لفظ يحتمل اكثر من معني من معنى هو في كل هذه المعاني

80
00:25:04.650 --> 00:25:20.700
على الحقيقة لكن لا ادري ما الراجح من هذه المعاني كان يقول مسلا شخص رأيت عينا العين لفظ مشترك يحتمل انه اراد المعنى اللي هو العين الباصرة او العين الجارية او رأى الشمس او رأى جاسوسا

81
00:25:20.800 --> 00:25:39.950
حينئذ سنتوقف حتى تأتي القرينة التي تدل على المعنى مراد. لكن لو قال شخص رأيت آآ مسلا آآ قال شخص مسلا رأيت اسدا على المنبر خلاص فحينئذ نقول هذا معنى مجازي

82
00:25:40.250 --> 00:26:02.800
طب عايزين مثال في تقديم المعنى المجاز او النقل على الاشتراك مثال ذلك لفظ النكاح لفظ النكاح حقيقة في العقد على المرأة وهو مجاز في الوطء. وهو حقيقة مشتركة في كلا المعنيين عند بعض العلماء

83
00:26:03.500 --> 00:26:23.850
يعني بعض العلماء يقول النكاح هو حقيقة في العقد وهو ما جاز فيه الوطء. وبعض العلماء يقول لا. النكاح لفظ مشترك في هذين المعنيين على وجه الحقيقة ايهما اولى؟ نحمله على المعنى المجازي ان هو العقد ولا نقول هو الافضل المشترك ونتوقف

84
00:26:24.900 --> 00:26:44.000
قال رجل نكحت هندا لو احنا قد اخذنا بكلام من يقول ان النكاح لفظ مشترك في المعنيين هل سيترتب على كلام الشخص هذا؟ اي حكم من الاحكام لو قال ولي المرأة لزيد انكحتك هندا

85
00:26:44.250 --> 00:26:59.650
خلاص؟ فقال قبلت فجاء هذا الرجل وقال نكحت هندا وجاء بالشهود على ذلك لو قلنا ان هنا لفظ النكاح لفظ مشترك فهذا معنى ان هو يحتمل انه عقد فقط او انه

86
00:27:00.250 --> 00:27:19.200
دخل فقط صح فهنا الامر بالنسبة لنا فيه اجمال. لكن لو احنا خدنا بالقول الاول انه راجح انه حقيقة في العقد مجاز في الوطن يبقى لما يقول نجحت يبقى هنا قولا واحدا عنده له عقد

87
00:27:19.500 --> 00:27:35.750
اما اذا اراد الواطي فلابد هنا من قرين ما هو الاشتراك فيه اجمال فيه توقف لا يمكن مع الاجمال وصول اي شيء من العمل دي اشكال في كده لزلك الاولى ان نحمله على المجاز لان المجاز فيه عمل

88
00:27:35.900 --> 00:27:52.200
وكذلك النقل بخلاف الاشتراك. ولهذا قال واولى من الاشتراك. يعني المجاز والنقل اولى من الاشتراك واضح لان الاشتراك زي ما قلنا فيه اجمال وهذا الاجمال مش هنجده في المجاز ومش موجود كذلك في النقل

89
00:27:53.000 --> 00:28:12.900
قال رحمه الله تعالى والتخصيص اولى منهما انعم كالشافعية احسنت. هم يقولون بانه حقيقة في العقد مجاز في الوضع قال والتخصيص اولى منهما يعني اولى من المجاز واولى من النقل. فاذا احتمل كلام ان يكون فيه تخصيص ومجاز

90
00:28:13.550 --> 00:28:30.350
او احتمل تخصيصا ونقلا فالاولى ان نحمله على التخصيص مثال ذلك. قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ما الحكم الشرعي المأخوذ من هذه الاية؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

91
00:28:30.400 --> 00:28:49.200
الاصل في النهي التحريم فهذا فيه تحريم اكل الذبيحة اذا لم يذكر اسم الله عز وجل عليه هل يستثنى من ذلك بالتخصيص ما لو ترك التسمية ناسيا نقول نعم يستثنى من ذلك ما لو ترك التسمية ناسيا

92
00:28:49.450 --> 00:29:03.000
وعند الشافعية يقولون وكذلك لو كان مسلما حتى وان كان قد ترك التسمية متعمدة. لان التسمية عندهم مستحبة فالذبيحة اذا كانت من مسلم فهي حلال مطلقا سمى او لم يسمى

93
00:29:03.400 --> 00:29:21.750
واضح فبنقول هنا جاء النهي عام وخصصنا هذا فيما لو كان ناسيا للتسمية ويحتمل ان يكون المقصود من هذا النهي في هذه الاية هو النهي عن الاكل عما لم يذبح اصلا

94
00:29:21.900 --> 00:29:38.500
مش ده معنى يحتمل من الاية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يعني اذا لم يذبح فلا يجوز اكله وهو حي والنبي صلى الله عليه وسلم اكد على هذا المعنى بقوله ما ابينا من حي فهو ميتة. فهذه الاية يحتمل منها

95
00:29:38.550 --> 00:29:53.550
انه لا تأكلوا مما لم يذبح اصلا. لكن هذا معنى حقيقي ولا مجازي؟ هذا معنى مجازي. طب حمل اللفظ على التخصيص اولى ولا على المجاز اولى  اه التخصيص اولى من المجاز ومن النقل

96
00:29:54.100 --> 00:30:10.900
مثال اخر قال الله عز وجل واحل الله البيع قال الله عز وجل واحل الله البيع فقيل المراد بالبيع هنا اللي هو المعنى اللغوي وهو مطلق المبادلة. خص من ذلك

97
00:30:11.050 --> 00:30:30.050
الانواع الفاسدة فهي حرام فهذا عام دخله التخصيص فعلى ذلك هذه الاية من قبيل العام المخصوص فكل بيع هو حلال الا ما جاء الشرع بتحريمه. فهذه الاية من قبيل العام

98
00:30:30.100 --> 00:30:48.650
المخصوص. وقيل هو من قول الى المعنى الشرعي الذي هو البيع الصحيح الذي استجمعت فيه او استجمعت شروطه. نحمله نحمل الاية هنا على العام المخصوص ولا نقول هو من قول الى المعنى الشرعي؟ لا حمله على التقصير

99
00:30:48.650 --> 00:31:07.100
اولى من حمله على المعنى الشرعي فنقول الاية هنا على العموم واحل الله البيان وخرج من ذلك خرج بذلك ما جاء الدليل بتحريمه فعلى ذلك لو اشكل علينا اي نوع من انواع البيوع فالاصل فيها انها

100
00:31:07.350 --> 00:31:18.950
حلال ما لم يأت دليل يحرمه. هذا اولى من ان نقول هذا من قول الى المعنى الايه؟ الشرع. لان حينئذ نقول الاصل في البيع هو التحريم ما لم يكن مستجمعا للشروط

101
00:31:19.300 --> 00:31:36.250
فهمنا الفرق بين الاتنين؟ فحمله على التخصيص اولى من حمله على النقل كما ان حمله على التخصيص اولى من حمله على المجاز قال رحمه الله تعالى والاصح ان الاضمار اولى من النقل

102
00:31:37.350 --> 00:31:59.050
والاصح ان الاضمار اولى من النقل. مثال ذلك قول الله عز وجل وحرم الربا والربا في اللغة هي الزيادة والزيادة هل توصف بحل او بحرمة الزيادة هل توصف بحل او بحرمة؟ الجواب لا. الزيادة لا توصف لا بحل ولا بحرم

103
00:31:59.300 --> 00:32:14.750
فكان لابد من تأويل في هذه الاية فمن العلماء من قال هذه الاية فيها اضمار. فقوله سبحانه وتعالى وحرم الربا يعني حرم اخذ الربا يبقى هذا فيه ايه هذا فيه ادمان

104
00:32:14.900 --> 00:32:40.800
وقيل بل هو من قول الى المعنى الشرعي. ايه المعنى الشرعي للربا اللي هو العقد المعروف الذي فيه زيادة لاحد العوضين مع عدم التماثل او مع تأخير في التقابض الى اخره. وبعضهم قال هنا في اضمار وبعضهم قال هنا فيه نقل. الذي قال هو فيه ادمارد هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى. والاخرون قال

105
00:32:40.800 --> 00:32:54.700
وفيه نقل طيب المصير الا ادمار اولى ولا المصير الى نقل؟ المصير الى الادمار اولى من النقل. كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى لانه يسلم من النسخ من نسخ المعنى

106
00:32:55.600 --> 00:33:11.050
لو ان لو قلنا فيه نقل يبقى احنا معنى كده ان هو المعنى اللغوي خلاص مش معتبر هنا وصار له معنى اخر في الشرع هذا فيه نسخ فيه الغاء للمعنى الاول. لكن الاضمار هل فيه نسخ؟ لا ليس فيه نسخ

107
00:33:11.400 --> 00:33:37.550
ولهذا قالوا الادمان اولى من النقل قال رحمه الله تعالى وان المجاز مساو للادمار. المجاز والادمار في مرتبة واحدة. لان كلا منهما يحتاج الى قرينة فاللفظ مجمل فيكون اللفظ مجملا فلا يحمل على واحد من الامرين حتى يدل عليه دليل. مثال ذلك ان يقول السيد لغلامه الاصغر سنا

108
00:33:37.800 --> 00:34:00.900
الاصغر منهم سنا يقول هذا ابني. فيحتمل انه اراد بذلك العتق من باب المجاز ويحتمل انه اراد هذا ابني يعني في المنزلة ويكون فيه ايه فيه اضمار طب ايهما اولى؟ نحمله على المعنى المجازي فنقول هذا العبد عتق

109
00:34:01.300 --> 00:34:16.000
ولا نحمله على الادمان؟ فنقول هو عبد كما هو لم يعتق لا على هذا ولا على زلك فاللفز ما زال مجملا. نرجع الى القائل لنعرف المراد منه. لان المجاز يساوي الاضمار

110
00:34:16.150 --> 00:34:35.350
وكما نبهنا قبل ذلك ان الاشتراك والنقل والمجاز والادمار وكذلك التخصيص هذا كله يسمى عند العلماء بايه؟ مخلات الفهم ان المتكلم حينما يستعمل شيئا من ذلك يختل فهم السامع في مراد المتكلم

111
00:34:35.750 --> 00:34:55.350
باعتبار انها جميعا على خلاف الاصل الامر الساني الذي ننبه عليه ايضا وانه اذا حصل تعارض بين هذه الامور عرفنا ما يقدم منها وما لا يقدم فاذا حصل تعارض بين هذه الامور ونقول يقدم كذا

112
00:34:55.650 --> 00:35:13.950
على كذا او ان كذا يساوي كذا فمعنى هذا ان هذه هي القاعدة العامة هذه هي القاعدة العامة. لكن لكل قاعدة كما نعلم جميعا استثناءات فقد يستثنى حكم من هذه الاحكام لكن لقرينة اخرى

113
00:35:14.150 --> 00:35:36.800
مثال ذلك احنا قلنا الان المجاز يساوي الادمان فلو قال السيد لعبده الاصغر منه سنا هذا ابني. قلنا يحتمل الادمان ويحتمل المجاز. فهذا لفظ فيه اجمالي هنا ممكن يقول قائل يحمل حينئذ على المجاز

114
00:35:37.350 --> 00:35:55.500
ويعتق هذا الولد او هذا العبد على سيده. ما السبب قالوا لقرينة اخرى وهو ان الشرع متشاب العتق لكن عندي الاصل هو ايه ان الاضمار والمجاز متساويان لكن لو جاء عندي مرجح

115
00:35:55.650 --> 00:36:12.100
اه يكون في هذه الحالة من باب المستثنات. الدرس الجاي ان شاء الله اتكلم عن انواع المجاز وكنا اشرنا لها يعني في اثناء درس اليوم اه وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا

116
00:36:12.150 --> 00:36:29.050
وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى

117
00:36:29.400 --> 00:36:45.060
وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يجعل ذلك في موازين حسناتنا ان شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه