اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الدرس العاشر من شرح الكتاب الاول من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في المقدمة اللغوية التي تعرض فيها الشيخ رحمه الله للكلام عن بعض المباحث المتعلقة بمسائل اللغات وما يتعلق بالمشترك والحقيقة والمجاز عرفنا ان الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له اولا والحقيقة اما لغوية واما عرفية واما شرعية وعرفنا ايضا ان المجاز لفظ مستعمل بوضع ثان لعلاقة وكنا في الدرس اللي فات قلنا يعني اشرنا الى اننا سنتكلم بشيء من التفصيل عن الحقيقة والمجاز حتى يتضح لنا كلام المصنف رحمه الله تعالى اكثر. ومن ثم ان شاء الله نعلق على ما تيسر من كلامه بعد ذلك. فبنقول الكلام من حيث الاستعمال في معناه ينقسم الى قسمين القسم الاول وهو الحقيقة والقسم الثاني وهو المجاز فهذا تقسيم للكلام من حيث الاستعمال او من حيث استعماله في معناه فاما ان يكون حقيقة واما ان يكون مجازا الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له واما المجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مثال ذلك كلمة اسد هذه الكلمة وضعتها العرب وارادت به الحيوان المفترس المعروف فجعلوا هذه اللفظة دالة على هذا الحيوان المفترس لذلك بنقول كلمة اسد في الدلالة على هذا الحيوان المعروف استعمال حقيقي لان هذا هو الاستعمال الذي وضع له عند العرب واما استعمال هذه الكلمة كلمة اسد على الرجل الشجاعة فهذا استعماله المجازي لان العرب لا تستعمل هذه اللفظة حقيقة الا على الحيوان المفترس المعروف. فاذا وضع في غيره للمشابهة او ما الى زلك فانهم يريدون بذلك المجاز يبقى اذا الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له واما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له طيب كيف نميز بين الحقيقة والمجاز نميز بينهم بان الحقيقة الحقيقة هو المعنى الذي يتبادر الى الذهن ولا يحتاج الى قرين لذلك لو قال شخص رأيت اسدا ما الذي يتبادر الى الذهن اذا قال قائل هذه الجملة الذي يتبادر الى الذهن هو الاسد اللي هو الحيوان المعروف اما اذا اراد المعنى المجازي لكلمة اسد فانه لابد من قرينك فلو قال مثلا رأيت اسدا يمسك سيفا فمن خلال هذه القرينة علمنا انه اراد بذلك رجلا شجاعا اراد بذلك رجلا شجاعا. يبقى اذا نستطيع ان نميز ما بين الحقيقة وبين المجاز من ان الحقيقة اولا تتبادر الى الذهن. هذا اولا والامر الثاني لا لا تحتاج القرينة في فهم المعنى المراد بخلاف المجاز. المجاز لابد له من قرينه بنقول في تعريف الحقيقة هو اللفظ المستعمل. فهذا يخرج به اللفظ المهمل الذي لا معنى له فهذا لا يوصف لا بانه حقيقة ولا بانه مجاز. لان الحقيقة والمجاز لفظ مستعمل. فخرج بذلك اللفظ المهمل فيما وضع له فيما وضع له يعني فيما وضعه اهل اللغة في المعنى الذي ارادوه. فهم وضعوا هذا اللفظ لمعنى ارادوه. وضعوا لفظة اسد للحيوان المفترس فلو استعمل هذا اللفظ فيما وضع له في الحيوان المفترس فهذا استعمال حقيقي. طب المجاز لفظ مستعمل في غيري ما وضع له فلو استعمل الاسد في غير الحيوان المعروف هذا استعمال مجازي لانه لم يوضع اصالة الا في الحيوان المعروف. لم يوضع في الانسان الشجاع. فعلى ذلك لا يمكن ان يكون اللفظ المهمل حقيقة ولا يمكن كذلك ان يكون مجازا كل من اللفظ الحقيقي او اللفظ المجازي لابد ان يكون لفظا مستعملا الحقيقة تنقسم الى اقسام ثلاثة وهذا بحسب اختلاف الجهة التي وضعت ذلك الاصطلاح الحقيقة تنقسم الى اقسام ثلاثة وهذا بحسب الجهة التي وضعت ذلك الاصطلاح فالحقيقة تنقسم الاقسام ثلاثة القسم الاول الحقيقة اللغوية والحقيقة اللغوية بان يكون الواضع لتلك الالفاظ هم اهل اللغة الذي وضع هذه الفاظ بمعان محددة هم اهل اللغة اللي هم العرب الاوائل. زي كلمة ماء زي كلمة سماء زي كلمة شمس زي كلمة اسد زي كلمة ثعلب. هذه الالفاظ اذا استعملها العرب في معانيها الاصلية او اذا استعملت في معانيها الاصلية كانت حقيقة لغوية لانها وضعت لمعان محددة فالاسد هو الحيوان المفترس المعروف الماء هو كزا السماء هي كزا الى اخره فهذا يسمى بالحقيقة اللغوية. القسم التاني من الحقيقة وهي الحقيقة الشرعية. والحقيقة الشرعية بمعنى ان يأتي الشارع ويستعمل بعض الالفاظ التي وضعتها العرب لكن لمعان اخرى مثال ذلك لفظة الصلاة وضعتها العرب وارادت بها الدعاء جاء الشارع جعل هذه اللفظة لفظة الصلاة دالة على معنى اخر وهو الاقوال والافعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم بنية مخصوصة هذا استعمال شرعي فهذا استعمال شرعي وهذه حقيقة شرعية مثال اخر الزكاة تطلق على الزيادة والنماء. وهذا باصطلاح العرب جاء الشرع واخذ هذه الكلمة ووضع لها معنى اخر وجعل الزكاة المقصود بها مقدار معين من المال يخرجه صاحب المال اذا بلغ نصابه. مثلا واذا حال عليه الحول كما هو في الحال في بعض الاموال. واضح؟ يبقى هنا لفظة هذه اللفظة من حيث المعنى اللغوي لها معنى لكن جاء الشارع وجعلها معنى المغايرة فهذه تسمى بالحقيقة الشرعية. وقس على ذلك بقى بالنسبة للحج وكذلك بالنسبة للصوم الى اخره. لذلك سنجد ان الفقهاء دائما ما يأتون اولا بالمعنى اللغوي وبعدين يأتوا بالمعنى الاصطلاحي. وغالبا ما يكون المعنى اللغوي اعم من المعنى الاصطلاح او المعنى الشرعي يبقى من خلال ما ذكرناه الان من الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية هل نستطيع ان نقول الحقيقة الشرعية مجاز لغوي نعم من خلال ما ذكرناه الان يتضح لنا ان الحقيقة الشرعية مجاز لغوي لانه لفظ استعمل في غير ما وضع له. فالزكاة او الصوم او الصلاة او الحج. كل هذه الحقائق الشرعية لها معنى مغاير عند اهل اللغة والحقائق الشرعية مجازات لغوي القسم التالت من الحقيقة وهي الحقيقة العرفية ومعنى الحقيقة العرفية يعني ان يستعمل اهل العرف الالفاظ في معاني المخصوصة بيستعمل اهل العرف هذه الالفاظ التي وضعتها العرب لمعان مخصوصة يستعملونها في معان اخرى خاصة بهم. فيأتي مثلا النحويون فيستعملون كلمة الخبر ويريدون به معنى خاصا عندهم ويأتي اهل الحديث ويستعملون لفظة الخبر في معنى خاص عندهم ويأتي البلاغيون ويستعملون هذه اللفظة في معنى خاص عندهم. فهذا استعمال عرفي هذا استعمال عرفي ومثال على ذلك ايضا كلمة الدابة فكلمة الدابة عند العرب تطلق على كل ما يدب على الارض لكن تعارف الناس على ان الدابة انما يطلق على ذوات الاربعة فليس فليس كل ما دب على الارض يسمى بذلك وهذا من حيث العرف. كذلك بالنسبة للغائط. الغائط يطلق على المكان المنخفض من الارض جاء الناس وتعارفوا فيما بينهم على استعمال هذه الكلمة في الخارج من الانسان. فهذا يسمى بالحقيقة العرفية ثم ان العرف ينقسم الى قسمين. عندنا عرف خاص وعندنا عرف عام اما العرف العام فهو الذي يستعمله عامة الناس دون ان ينسب الى طائفة معينة زي استعمال الغائط فيما خرج من الانسان فهذا عرف عام واما العرف الخاص فهو اصطلاح طائفة معينة من الناس. زي ما اشرنا في الكلام زي الصلاح مسلا ان نحاة الصرفيين اصوليين اهل الحديث اهل الاعتقاد المتكلمون فكل هؤلاء لهم اصطلاحات خاصة بهم هي في الاصل لها معنى اخر عند عند العرب فكلمة الواجب عند اهل اللغة او عند العرب تطلق على الساقط طب كلمة الواجب عند الاصوليين لها معنى اخر فهذا يسمى بالعرف الخاص ولا عرف عام هذه حقيقة عرفية خاصة خاصة الاصوليين يطلقون الواجب على كل ما امر به الشارع امرا لازما بحيث يترتب الثواب الثواب لمن يترتب على ذلك الثواب في حق من فعله والعقاب في حق من ترك هذا الواجب يبقى اذا بنقول الحقيقة لها اقسام ثلاثة اما شرعية واما عرفية واما واما لغوي كما قلنا بالنسبة للحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية كذلك هنا بالنسبة للحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية ايضا هناك من الحقائق العرفية ما هو مجاز عند اهل اللغة ليه؟ لان العرف عند الناس قد استعملوا هذه الكلمة في غير ما وضع له. فالغائط حقيقته المكان المنخفض فجاء الناس واستعملوه في الخارج من الانسان كحقيقة عرفية عندهم يبقى اذا هذا مجاز لغة ولا لا؟ هذا مجاز لغوي استخدام الواجب فيما امر به الشارع امرا جازما كما هو الحالي عند الاصوليين. هذا حقيقة عرفية الاصطلاح الاصوليين وان كان حقيقة الواجب هو الساقط ومنه قول الله عز وجل فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. يعني ايه اذا وجبت يعني؟ اذا سقطت على جنبها بعد ذبح الهدي لان طبعا الابل تذبح كما هو السنة وهي واقفة او تنحر وهي واقفة فاذا نحرت سقطت على جنبها فحين اذ فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر يعني المعترض بالسواه وهنا تنبيهات بعد ما عرفنا اقسام الحقيقة. التنبيه الاول وهو كله مجاز لابد له من حقيقة كله مجاز لابد له من حقيقة لان انا لما عرفنا حقيقة قلنا هو اللفظ المستعمل فيما وضع له ولما عرفنا المجازر قلنا هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. يبقى كله مجاز لابد له من حقيقة. لكن لا يجب العكس يعني عندنا حقائق لا مجاز لها عندنا حقائق لا مجاز لها فاكثر الالفاظ انما استعملت في حقائقها فاذا استعملت في معنا اخر غير المعنى الحقيقي فهذا هو الاستعمال المجاز طيب ده الامر الاول. الامر الساني من خلال ما ذكرناه الان يتضح لنا ان المجاز امر نسبي اضافي بمعنى ان اللفظ قد يكون حقيقة بالنسبة لوضع اللغة. وقد يكون مجازا بالنسبة لاهل اللغة وهو حقيقة عند اهل الشرع فنقول مثلا في تعريف الصلاة الحقيقة الشرعية للصلاة اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم الى اخره عند اهل اللغة يقولون هذا ليس بحقيقة انما هو مجاز فاذا من خلال ذلك المجاز امر نسبي اضافي الامر السالس التنبيه السالس وهو لا يعني من وجود الحقيقة الشرعية ان كل الالفاظ الموجودة في القرآن والسنة انما هي مجاز بالنسبة للغة ودي مسألة مهمة جدا احنا بنقول الشارع اتى ببعض الالفاظ اللغوية التي تدل على بعض المعاني وجعل لها معان مغايرة هي مجاز عند اهل اللغة. طب هل معنى كده ان كل لفظ في القرآن والسنة هو مجاز هل معنى كده ان كل ليس هذا هو المراد؟ طبعا. هناك بعض الالفاظ هي مجاز عند اهل اللغة. لكن ليس كل الالفاظ الموجودة في القرآن والسنة هي مجاز بل هناك من الالفاظ ما هي مجاز واكثرها هي على حقيقتها فمن الالفاظ التي هي مجاز عند اهل اللغة الصوم والصلاة والحج الى اخره فمثلا الحديث الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين كل هذه الفاظ حقيقية لا ليس او لم يرد بها المجاز. الرحمن الرحيم هذه ايضا الفاظ حقيقية. لم يرد بها المجاز فهو وتعالى المتصل بالرحمة. الى اخر ذلك ده بالنسبة اقسام الحقيقة. اما بالنسبة للمجاز فايضا المجاز ينقسم الى قسمين عندنا القسم الاول هو المجاز اللغوي وعندنا القسم الثاني وهو المجاز العقلي. والمجاز كما يقول العلماء شأنه شأن مشترك الذي سبق وتكلمنا عنه قبل ذلك وشأنه شأن كذلك المضمر وشأنه شأن النقل كل هذه الامور تسمى عند العلماء بمخلات الفهم لماذا سميت بذلك؟ لان الانسان اذا سمع لفظة فيها اشتراك يعني تحتمل اكثر من معنى حصل عنده خلل في الفهم. ولهذا يحتاج الى مرجح واضح زي مسلا كلمة عسعس او كلمة قرء الى اخره دي من الالفاز المشتركة ولفظة عين هذه من الفاظ المشتركة. اذا سمعها السامع حصل عنده خلل في الفهم ولا لأ؟ ليه؟ لان هذه اللفظة حقيقة في اكثر من معنى. نفس الكلام النقل النقز يا ابني اللي اتكلمنا عنه الان بلفظة الصلاة هذه لفظة منقولة لا حقيقة لغوية ثم جاء الشارع بعد ذلك وجعل لها حقيقة اخرى شرعية فهذا يسمى بالايه بالنقل فلفظة الصلاة لفظة منقولة من الماء من معناها اللغوي الى معنى اخر شرعي فهذا ايضا مما يحصل فيه الخلل في الفهم. ولهذا يحتاج الى البحث علشان يصل الى المعنى المراد من هذه اللفظة. وتجد احيانا العلماء يختلفون فيما بينهم في تفسير لفظة من هذه الالفاظ. ايه السبب لوجود النقل لوجود الاشتراك لوجود الادمان لوجود المجاز فيختلفون فيما بينهم فبنقول المجاز منه ما هو مجاز لغوي وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ومنه مجاز عقلي والمجاز العقلي اسناد الكلمة الى غير من هي له ده يسمى بالمجاز الايه العقلي اسناد يعني اضافة اضافة الكلمة الى غير من هو له او من هي له فهذا يسمى بالمجاز العقلي المجاز اللغوي عرفناه زي استعمال كلمة الاسد في الرجل الشجاع. طب المجاز العقلي. مثال ذلك تقول بنى الامير المدينة هل الامير هو الذي قام بنفسه وبنى هذه المدينة ولا امر ببنائها امر ببنائها فده ما يسمى بالمجاز ها العقلي. ما ينفعش تقول بقى هذا ده مجاز لغوي لا هذا مجاز عقلي لانك اسندت الفعل الى غيري ها الى غير صاحبها الى غير من هي له طب ايه الفرق ما بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي؟ الفرق بينهما هو ان اللغوي واقع في نفس الكلمة اما المجاز العقلي فهو واقع في الاضافة والاسناد العقلي واقع في الاضافة والاسناد سيأتي معنا ان شاء الله في الدرس القادم ان المجاز منه اللي هو المجاز اللغوي منه الاستعارة ومنه المجاز المرسل وسنعرف ان شاء الله اقسام ذلك فيما يأتي معنا من خلال ما ذكره الشيخ طيب اذا عرفنا ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا والاصح انه ليس غالبا على الحقيقة. الان الشيخ رحمه الله بيتكلم عن المجاز المجاز ليس غالبا على الحقيقة بمعنى ان الاصل في الكلام هو الحقيقة ولا المجاز الاصل في الكلام هو الحقيقة وليس المجاز اكسر في اللغات هو الحقيقة وهو الغالب عليها ولهذا لا نقول في لفظ ما هو مجاز الا بقرين طب ما عندناش قرينة يبقى خلاص هو نحمله على الحقيقة لان الاصل في الكلام هو الحقيقة قال رحمه الله تعالى ولا معتمدا حيث تستحيل يعني اذا استحالت الحقيقة هل في هذه الحالة يلزمنا ان نحمل اللفظ على المجاز الشيخ رحمه الله تعالى بيقول الاصح انه انه لا يلزمنا ان نحمل اللفظ على المجاز اذا تعذر ان نحمله على المعنى الحقيقي حيث لا ضرورة زي مسلا واحد يقول طبعا المسألة هذه فيها خلاف مع ابي حنيفة رحمه الله تعالى. ابو حنيفة يقول لو استحال حمل اللفظ على حقيقته فحينئذ نحمله على المعنى الايه على المعنى المجازر. لماذا؟ لان هذا فيه صوم للكلام عن اللغو مثال ذلك يقول السيد لعبد عنده هو اكبر منه سنا يقول له هذا ابني يقول له هذا ابني. اذا قال سيد لعبدي ان انت ابني هل يلزم من ذلك انه اعتقه على الاصح فيما نذكر الان اولا هذا العبد اكبر سنا ممن من سيده فيستحيل ان يكون ابنا له يبقى هنا عشان نحمل اللفظ على الحقيقة هذا محال ليه؟ لانه اكبر منه في السن طيب هل نحمله على المعنى المجازي انه اراد بذلك العتق صونا للكلام عن الالغاء على الاصح؟ لا لانه لا ضرورة. نقول هو لغو. قاله لغو لانه لا ضرورة لو كان هذا مسلا في الفاظ الشارع نقول اه صونا لكلام الشارع عن اللغو فنحمله حينئذ على المعنى المجازي لكن هذا كلام من احاد الناس. فلا يلزمنا ان نحمله على المعنى المجازي اذ لا ضرورة ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا اذا تعذر حمل كلام على المعنى الحقيقي حينئذ نحمل الكلام على المعنى المجازي صونا له من الالغاء فالشيخ رحمه الله اشار الى هذه المسألة لان ايضا مما انها مما جرى فيها الخلاف وقال ولا معتمدا يعني المجاز حيث تستحيل يعني الحقيقة قررنا نحن قبل ذلك انه لا يمكن ان نحمل اي لفظ على معناه المجازي الا بشرط الايه الا بشرط القرين. طب هنا في قرينة؟ ما عندناش قرينة تدل على ذلك يبقى خلاص. يبقى هو على معناه الحقيقي. معناه الحقيقي مستحيل متعذب خلاص يبقى هو لغو من الكلام ايه الاشكال في كده قال بعد ذلك وهو والنقل خلاف الاصل وهو يعني المجاز والنقل اللي هو الحاصل بالحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية خلاف الاصل يعني خلاف الراجح من الكلام بمعنى انه لو احتمل لفظ معناه الحقيقي ومعناه المجازي نحمله على المعنى الحقيقي ولا المجازي؟ الاصل في الكلام الحقيقة فنحمله حينئذ على المعنى الحقيقي لو احتمل الكلام اللفظ الحقيقي او اللفظ او اللفظ او المعنى اخر المنقول او احتمل اللفظ المعنى الحقيقي او المعنى المنقول نحمله على المعنى الحقيقي ولا المنقول نحمله ايضا على المعنى الحقيقي. لان الاصل في الكلام الحقيقي ولهذا قال الشيخ وهو والنقل خلاف الاصل لان الاصل في الكلام هو الحقيقة قال قائل رأيت اسدا وصليت. رأيت اسدا وصليت لما يقول هذا الكلام قول رأيت اسدا يحتمل انه اراد المعنى الحقيقي ويحتمل انه اراد المعنى المجازي وقوله وصليت يحتمل انه اراد المعنى الحقيقي الذي هو الدعاء ويحتمل انه اتى بالصلاة الشرعية فاذا قال رجل هذا الكلام نحملها على المعنى الحقيقي ولا على المعنى المجازي والمعنى المنقول نقول لا نحمله على المعنى الحقيقي لانه هو الاصل رأى هذا الرجل رأى اسدا اللي هو الحيوان المفترس وصلى يعني دعا دعا الله تبارك وتعالى ان ينجيه منهم مثلا قال رحمه الله تعالى واولى من الاشتراك يعني المجاز والنقل اولى من الاشتراك يعني الان عندي لفظ يحتمل ان يراد به المجاز او النقل ويحتمل ان يكون مشتركا بين المعنيين هل نحمل هذا اللفظ على المجاز او النقل ولا نحمله على كونه مشتركا ايهما اولى؟ ولماذا الاولى هو ان نحمله على ان نحمله على المجاز او النقل ولا نحمله على الاشتراك ما السبب؟ السبب في ذلك ان الاشتراك فيه اجمال بخلاف المجاز. المجاز عندي معنى راجح. صح مع كونه مجازا لكن في معنى يمكن ان اعمل به النقل نفس الكلام له معنى يمكن ان نعمل به بخلاف المشترك المشترك لفظ يحتمل اكثر من معني من معنى هو في كل هذه المعاني على الحقيقة لكن لا ادري ما الراجح من هذه المعاني كان يقول مسلا شخص رأيت عينا العين لفظ مشترك يحتمل انه اراد المعنى اللي هو العين الباصرة او العين الجارية او رأى الشمس او رأى جاسوسا حينئذ سنتوقف حتى تأتي القرينة التي تدل على المعنى مراد. لكن لو قال شخص رأيت آآ مسلا آآ قال شخص مسلا رأيت اسدا على المنبر خلاص فحينئذ نقول هذا معنى مجازي طب عايزين مثال في تقديم المعنى المجاز او النقل على الاشتراك مثال ذلك لفظ النكاح لفظ النكاح حقيقة في العقد على المرأة وهو مجاز في الوطء. وهو حقيقة مشتركة في كلا المعنيين عند بعض العلماء يعني بعض العلماء يقول النكاح هو حقيقة في العقد وهو ما جاز فيه الوطء. وبعض العلماء يقول لا. النكاح لفظ مشترك في هذين المعنيين على وجه الحقيقة ايهما اولى؟ نحمله على المعنى المجازي ان هو العقد ولا نقول هو الافضل المشترك ونتوقف قال رجل نكحت هندا لو احنا قد اخذنا بكلام من يقول ان النكاح لفظ مشترك في المعنيين هل سيترتب على كلام الشخص هذا؟ اي حكم من الاحكام لو قال ولي المرأة لزيد انكحتك هندا خلاص؟ فقال قبلت فجاء هذا الرجل وقال نكحت هندا وجاء بالشهود على ذلك لو قلنا ان هنا لفظ النكاح لفظ مشترك فهذا معنى ان هو يحتمل انه عقد فقط او انه دخل فقط صح فهنا الامر بالنسبة لنا فيه اجمال. لكن لو احنا خدنا بالقول الاول انه راجح انه حقيقة في العقد مجاز في الوطن يبقى لما يقول نجحت يبقى هنا قولا واحدا عنده له عقد اما اذا اراد الواطي فلابد هنا من قرين ما هو الاشتراك فيه اجمال فيه توقف لا يمكن مع الاجمال وصول اي شيء من العمل دي اشكال في كده لزلك الاولى ان نحمله على المجاز لان المجاز فيه عمل وكذلك النقل بخلاف الاشتراك. ولهذا قال واولى من الاشتراك. يعني المجاز والنقل اولى من الاشتراك واضح لان الاشتراك زي ما قلنا فيه اجمال وهذا الاجمال مش هنجده في المجاز ومش موجود كذلك في النقل قال رحمه الله تعالى والتخصيص اولى منهما انعم كالشافعية احسنت. هم يقولون بانه حقيقة في العقد مجاز في الوضع قال والتخصيص اولى منهما يعني اولى من المجاز واولى من النقل. فاذا احتمل كلام ان يكون فيه تخصيص ومجاز او احتمل تخصيصا ونقلا فالاولى ان نحمله على التخصيص مثال ذلك. قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ما الحكم الشرعي المأخوذ من هذه الاية؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الاصل في النهي التحريم فهذا فيه تحريم اكل الذبيحة اذا لم يذكر اسم الله عز وجل عليه هل يستثنى من ذلك بالتخصيص ما لو ترك التسمية ناسيا نقول نعم يستثنى من ذلك ما لو ترك التسمية ناسيا وعند الشافعية يقولون وكذلك لو كان مسلما حتى وان كان قد ترك التسمية متعمدة. لان التسمية عندهم مستحبة فالذبيحة اذا كانت من مسلم فهي حلال مطلقا سمى او لم يسمى واضح فبنقول هنا جاء النهي عام وخصصنا هذا فيما لو كان ناسيا للتسمية ويحتمل ان يكون المقصود من هذا النهي في هذه الاية هو النهي عن الاكل عما لم يذبح اصلا مش ده معنى يحتمل من الاية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يعني اذا لم يذبح فلا يجوز اكله وهو حي والنبي صلى الله عليه وسلم اكد على هذا المعنى بقوله ما ابينا من حي فهو ميتة. فهذه الاية يحتمل منها انه لا تأكلوا مما لم يذبح اصلا. لكن هذا معنى حقيقي ولا مجازي؟ هذا معنى مجازي. طب حمل اللفظ على التخصيص اولى ولا على المجاز اولى اه التخصيص اولى من المجاز ومن النقل مثال اخر قال الله عز وجل واحل الله البيع قال الله عز وجل واحل الله البيع فقيل المراد بالبيع هنا اللي هو المعنى اللغوي وهو مطلق المبادلة. خص من ذلك الانواع الفاسدة فهي حرام فهذا عام دخله التخصيص فعلى ذلك هذه الاية من قبيل العام المخصوص فكل بيع هو حلال الا ما جاء الشرع بتحريمه. فهذه الاية من قبيل العام المخصوص. وقيل هو من قول الى المعنى الشرعي الذي هو البيع الصحيح الذي استجمعت فيه او استجمعت شروطه. نحمله نحمل الاية هنا على العام المخصوص ولا نقول هو من قول الى المعنى الشرعي؟ لا حمله على التقصير اولى من حمله على المعنى الشرعي فنقول الاية هنا على العموم واحل الله البيان وخرج من ذلك خرج بذلك ما جاء الدليل بتحريمه فعلى ذلك لو اشكل علينا اي نوع من انواع البيوع فالاصل فيها انها حلال ما لم يأت دليل يحرمه. هذا اولى من ان نقول هذا من قول الى المعنى الايه؟ الشرع. لان حينئذ نقول الاصل في البيع هو التحريم ما لم يكن مستجمعا للشروط فهمنا الفرق بين الاتنين؟ فحمله على التخصيص اولى من حمله على النقل كما ان حمله على التخصيص اولى من حمله على المجاز قال رحمه الله تعالى والاصح ان الاضمار اولى من النقل والاصح ان الاضمار اولى من النقل. مثال ذلك قول الله عز وجل وحرم الربا والربا في اللغة هي الزيادة والزيادة هل توصف بحل او بحرمة الزيادة هل توصف بحل او بحرمة؟ الجواب لا. الزيادة لا توصف لا بحل ولا بحرم فكان لابد من تأويل في هذه الاية فمن العلماء من قال هذه الاية فيها اضمار. فقوله سبحانه وتعالى وحرم الربا يعني حرم اخذ الربا يبقى هذا فيه ايه هذا فيه ادمان وقيل بل هو من قول الى المعنى الشرعي. ايه المعنى الشرعي للربا اللي هو العقد المعروف الذي فيه زيادة لاحد العوضين مع عدم التماثل او مع تأخير في التقابض الى اخره. وبعضهم قال هنا في اضمار وبعضهم قال هنا فيه نقل. الذي قال هو فيه ادمارد هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى. والاخرون قال وفيه نقل طيب المصير الا ادمار اولى ولا المصير الى نقل؟ المصير الى الادمار اولى من النقل. كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى لانه يسلم من النسخ من نسخ المعنى لو ان لو قلنا فيه نقل يبقى احنا معنى كده ان هو المعنى اللغوي خلاص مش معتبر هنا وصار له معنى اخر في الشرع هذا فيه نسخ فيه الغاء للمعنى الاول. لكن الاضمار هل فيه نسخ؟ لا ليس فيه نسخ ولهذا قالوا الادمان اولى من النقل قال رحمه الله تعالى وان المجاز مساو للادمار. المجاز والادمار في مرتبة واحدة. لان كلا منهما يحتاج الى قرينة فاللفظ مجمل فيكون اللفظ مجملا فلا يحمل على واحد من الامرين حتى يدل عليه دليل. مثال ذلك ان يقول السيد لغلامه الاصغر سنا الاصغر منهم سنا يقول هذا ابني. فيحتمل انه اراد بذلك العتق من باب المجاز ويحتمل انه اراد هذا ابني يعني في المنزلة ويكون فيه ايه فيه اضمار طب ايهما اولى؟ نحمله على المعنى المجازي فنقول هذا العبد عتق ولا نحمله على الادمان؟ فنقول هو عبد كما هو لم يعتق لا على هذا ولا على زلك فاللفز ما زال مجملا. نرجع الى القائل لنعرف المراد منه. لان المجاز يساوي الاضمار وكما نبهنا قبل ذلك ان الاشتراك والنقل والمجاز والادمار وكذلك التخصيص هذا كله يسمى عند العلماء بايه؟ مخلات الفهم ان المتكلم حينما يستعمل شيئا من ذلك يختل فهم السامع في مراد المتكلم باعتبار انها جميعا على خلاف الاصل الامر الساني الذي ننبه عليه ايضا وانه اذا حصل تعارض بين هذه الامور عرفنا ما يقدم منها وما لا يقدم فاذا حصل تعارض بين هذه الامور ونقول يقدم كذا على كذا او ان كذا يساوي كذا فمعنى هذا ان هذه هي القاعدة العامة هذه هي القاعدة العامة. لكن لكل قاعدة كما نعلم جميعا استثناءات فقد يستثنى حكم من هذه الاحكام لكن لقرينة اخرى مثال ذلك احنا قلنا الان المجاز يساوي الادمان فلو قال السيد لعبده الاصغر منه سنا هذا ابني. قلنا يحتمل الادمان ويحتمل المجاز. فهذا لفظ فيه اجمالي هنا ممكن يقول قائل يحمل حينئذ على المجاز ويعتق هذا الولد او هذا العبد على سيده. ما السبب قالوا لقرينة اخرى وهو ان الشرع متشاب العتق لكن عندي الاصل هو ايه ان الاضمار والمجاز متساويان لكن لو جاء عندي مرجح اه يكون في هذه الحالة من باب المستثنات. الدرس الجاي ان شاء الله اتكلم عن انواع المجاز وكنا اشرنا لها يعني في اثناء درس اليوم اه وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يجعل ذلك في موازين حسناتنا ان شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه