فهي من الالفاظ العربية وان كانت قد استعملت في غير في غير لغة العرب. قال بعد ذلك مسألة اللفظ حقيقة او مجاز او هما وهما منتفيان قبل الاستعمال ثم هو محمول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الثاني عشر من شرح الكتاب الاول من لب الاصول في علم الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في مقدمة لغوية التي ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى تبعا للاصل تبعا لما اورده تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع جمع الجوامع وكنا وصلنا لكلام آآ شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عن اه مسألة في المعرض. قال رحمه الله تعالى مسألة المعرب لفظ غير علم استعملته العرب فيما وضع له في غير لغتهم والاصح انه ليس في القرآن المعرب بتشديد الراء عرفه رحمه الله تعالى بانه لفظ غير عربي وهذا اللفظ غير العربي استعملته العرب في كلامها. المعنى الذي وضع له في غير لغتهم لكن بعد تغيير ما لا ينطبق على قواعدهم وحروفهم معنى هذا الكلام ان اه هناك بعض الالفاظ استعملها العرب في كلامهم بعض الالفاظ من غير لغتهم من الانجليزية مثلا او من الفرنسية او نحو ذلك كما هو الحال في بلدان المسلمين الان كذلك قديما هناك بعض الالفاظ التي استعملتها العرب في كلامها وهذه الالفاظ كانت مأخوذة من حضارات اخرى من الفرس من الروم من غيرهم استعملت العرب هذه الالفاظ في كلامها في المعنى الذي وضع له في غير لغتهم لكن بعد تغيير ما لا ينطبق على قواعدهم وحروفهم. زي ما مثلنا بما يعني عليه الناس الان. هناك بعض الكلمات من الانجليزية بعض الكلمات من الفرنسية بعض الكلمات من لغات اخرى نستعملها نحن في كلامنا كذلك كان الحال في الزمن الاول عند العرب هذه الالفاظ غير العربية تسمى بالمعرض. المعرض كما يقول الشيخ رحمه الله لفظ غير علم استعملته العرب فيما وضع له بغير لغتهم مثال ذلك كلمة الفيروز كلمة الفيروز اسم لحجر نفيس. اصل هذه الكلمة ليست عربية لكن مع ذلك استعملها العرب في هذه الاحجار النفيسة واختلف العلماء في وقوع المعرض في القرآن. هل هناك الفاظ معربة في القرآن اختلف العلماء في ذلك بعض العلماء يقول هناك بعض الالفاظ المعربة وبعض العلماء يمنع من ذلك. وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى اشار الى هذا هذا الخلاف بقوله والاصح انه ليس في القرآن فقوله الاصح دلالة على وجود الخلاف في المسألة لكنه اعتمد رحمه الله تعالى عدم وجود الفاظ معربة في كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان الله عز وجل قد قال انا انزلناه قرآنا عربيا فدل هذا على انه لم يقع المعرض في القرآن الكريم طيب هناك بعض الالفاظ الموجودة في القرآن هي الفاظ كذلك موجودة في غير لغة العرب. قالوا نعم هذه الالفاظ مما اتفقت فيه اللغات. تكون هذه الالفاظ نظير الالفاظ الموجودة في الحضارات الاخرى. زي مسلا التنور وزي طابون ونحو ذلك مما استعملت في اكثر من لغة فهي عربية العرب وغير عربية وغيرهم هذا الخلاف الواقع والذي حكيناه الان انما هو في غير الاعلام فالاعلام واقعة في القرآن الكريم اتفاقا لانه لابد عند التحدث عن الاشخاص والاماكن من ذكر اسمائها. زي ابراهيم وزي اسماعيل وزي موسى ونحو ذلك من هذه الاسماء. هذه اسماء غير عربية موجودة في القرآن نعم اتفاقا موجودة في القرآن. اتفاقا هذه موجودة في القرآن لكن هل هذه الالفاظ يطلق عليها معربة ليست هذه الفاظ معربة وانما هي اسماء اعلام ولما اتى القرآن بذكر هؤلاء لابد ان يذكرهم لابد ان يذكرهم بأسمائهم كما هي فالشيخ رحمه الله تعالى قال المعرب لفظ غير علم استعملته العرب فيما وضع له في غير لغتهم قال والاصح انه ليس في القرآن. ثم انتقل بعد ذلك لمسألة اخرى فقال اللفظ حقيقة او مجاز او هما او وهما منتفيان قبل الاستعمال. ثم هو محمول على عرف المخاطب قبل ان انتقل الكلام عن انواع اللفظ اقسامه من حيث كونه حقيقة او مجاز او ما شابه لو سألنا وقلنا الان لو عندنا الفاظ لو عندنا الفاظ وجدناها في كتاب الله سبحانه وتعالى هذه الالفاظ زي مسلا لفظ المشكاة ولفظ سجين لفظ القسطاس قد يشكل البعض ويقول هذه الفاظ غير عربية نقول لا هذه الالفاظ هي التي اشرنا اليها في الخلاف هذه الالفاظ منها ما اتفقت عليها اللغات بمعنى ان القرآن استعملها لانها عربية عند العرب وكذلك هي عند غيرهم كذلك تستعمل في لغتهم على عرف المخاطب اللفظ المستعمل اما ان يكون استعماله حقيقة او مجازا او حقيقة ومجازا باعتبارين يعني ايه؟ باعتبارين؟ يعني حقيقة في معناه مجاز بذلك المعنى بعينه زي ايه مسلا؟ كان يكون موضوعا لغة لمعنى عام ثم بعد ذلك يخصه الشرع او العرف بنوع من ذلك نعال زي مسلا ما تكلمنا قبل ذلك عن الصوم. قلنا الصوم في اللغة هو مطلق الامساك فكل امساك يسمى صوما في اللغة لو امسك عن الكلام لو امسك عن المشي لو امسك عن الاكل عن الشرب كل هذا يسمى صوما في اللغة ثم خصه الشرع بعد ذلك بالامساك المخصوص في الوقت المخصوص فهو حقيقة لغوية مجاز شرعي كذلك الدابة مثلا دابة موضوعة لغة لكل ما يدب على الارض ثم خصها العرف بذوات الاربع او ذوات الحوافظ فاستعماله في معناها العام حقيقة لغوية وهو كذلك مجاز عرفي على النحو الذي بيناه فاذا اللفظ اما ان يكون حقيقة واما ان يكون مجازا واما ان يكون وحقيقة ومجازا معا لكن باعتبارين على النحو الذي بيناه انفا قال وهما منتفيان قبل الاستعمال. ما معنى ذلك يعني اللفظ قبل الاستعمال ليس حقيقة ولا مجازا اذ لا يقال هو حقيقة الا اذا استعمل فيما وضع له اولا ولا يقال هو مجاز الا اذا استعمل فيما وضع له ثانيا فالاستعمال كما هو واضح مأخوذ بتعريفهما ومعتبر في التعريف قبل الاستعمال لا يمكن ان نصف هذا اللفظ بانه حقيقة او مجاز. ثم قال بعد ذلك ثم هو محمول على عرف المخاطب ففي الشرع الشرعي فالعرفي ففي الشرع الشرعي فالعرفي فاللغوي في الاصح ومعنى زلك ان الكلام وهذه قاعدة مهمة جدا الكلام يحمل على عرف المتكلم دائما لان البعض قد يشكل عليه الامر. احنا الان عرفنا فيما مضى ان الحقيقة تنقسم الى اقسام. وان المجاز كذلك ينقسم الى اقسام طيب الان عايزين لما نيجي نتكلم مثلا عن اللفظ اللفظ هذا هل هو حقيقة عرفية؟ نحمله على الحقيقة العرفية؟ ولا نحمله على الحقيقة الشرعية؟ ولا نحمله على الحقيقة؟ اللغوية قد يشكل على بعض الطلبة هذا الامر نقول الاصل عندنا ان نحمل الكلام على عرفي المتكلم دائما. الكلام يحمل على عرفي المتكلم دائما. فاذا ورد في الشرع لفظ فاننا نحمله على المعنى الشرعي لان هذا عرفه فان لم يكن لذلك اللفظ معنى في الشرع حينئذ نحمل هذا اللفظ على معناه العرفي ليه؟ لانه الذي تعارف الناس عليه. ان لم يكن له معنى شرعي ولا عرفي فحينئذ نحمل هذا اللفظ على المعنى اللغوي لانه المتعين حينئذ وهل هناك خلاف في هذه المسألة؟ نعم هناك خلاف في هذه المسألة. ولهذا ايضا الشيخ رحمه الله اشار الى ذلك بقوله في الاخر في اخر الكلام قال في الاصح قال ففي الشرع الشرعي يعني ما ورد في الشرع يحمل على المعنى الشرعي. لم يكن له معنى في الشرع. قال فالعرفي احملوه على المعنى العرفي. طب ان لم يكن له معنى في الشرع ولا في العرف؟ قال في اللغوي وهذا في الاصح خلافا للغزالي رحمه الله تعالى والامري من اه اصحابنا. ثم قال بعد ذلك والاصح انه اذا تعارض مجاز راجح وحقيقة مرجوحة تساويا اذا تعارض المجاز والحقيقة ما الذي اه يقدم منهما؟ احنا عرفنا قبل ذلك انه لو تعارض الحقيقة والمجاز المقدم الحقيقة لانها الاصل في الكلام الاصل في الكلام الحقيقة فلو تعارض المجاز والحقيقة فالحقيقة هي المأخوذ بها لانها الاصل لكن اذا كان المجاز راجحا من حيث الاستعمال. والحقيقة مرجوحة بان يكون الغالب في استعمال اللفظ هو المجاز فبايهما نأخذ ان نأخذ المعنى المجازي ولا نأخذ بالمعنى الحقيقي؟ مع كونه مرجوحا من حيث الاستعمال. في ذلك ايضا اقوال ومذاهب اشار المصنف رحمه الله تعالى الى هذا الخلاف بقوله والاصح ففي هذا خلاف ومذاهب. الاصح كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان لو تعارض المجاز الراجح مع الحقيقة المرجوحة فانهما يتساويان فانهما يتساوى يعني بمعنى ايه؟ بمعنى اننا نأخذ بهما جميعا. خلافا مما ذهب اليه بعض العلماء من الاخذ بالمجاز لانه الغالب من حيث الاستعمال. وبعض الاخر قال نأخذ بالحقيقة لانها الاصل. القول الاصح في هذه المسألة هو القول الثالث انهما يتساويان. مثال ذلك لو حلف لا يشرب من هذا النهر ولم ينوي شيئا طيب الحقيقة المتعاهدة بالنسبة للشرب ما معنى الشرب؟ هو ان يأخذ الماء بفيه هذا حقيقة الشرب طيب الشرب مجازا مجاز الغالب في استعمال كلمة الشرب المجاز الغالب ان الشرب مما يغرف به زي الاناء. الشرب يكون مما يغرف به زي الاناء هذا هو المعنى المجازي المشهور من حيث او الغالب من حيث الاستعمال اما المعنى الاخر الحقيقي اللي هو الشرب ايه؟ الفم مباشرة. هذا معنى حقيقي لكنه مرجوح من حيث الاستعمال. فتعارض المعنيان الان الحقيقي والمعنى المجازي على القول الذي اه صححه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وكذلك تاج الدين السبكي في جمع الجوامع. وهذا اه هو المعتمد في هذه المسألة هو اننا نأخذ بالمعنيين معا ولهذا يحنث بكل منهما على هذا على هذا الترجيح كما جازم به في الروضة كاصلها. اعمالا للفظ في حقيقته ومجازه لاننا قلنا يتساويان لاننا قلنا يتساويان وحينئذ يحمل اللفظ على معنييه المعنى الحقيقي والمعنى المجازي في نفس الوقت فلو انه اغترف بشيء وشربه فانه يحنث لو انه اخذ الماء مباشرة من النهر وشرب ايضا فانه يحنث. طيب لو احنا قلنا انه في هذه الحالة يقدم المعنى الحقيقي فقط. يبقى هنا لا يحنث الا اذا اخذ الماء بفيه لو قلنا يحمل على المعنى المجازي لانه الغالب في الاستعمال يبقى هنا لا يحنث الا اذا اخذ الماء بنحو اناء وشرب من هذا الاناء. اما لو اخذ الماء بفيه فانه فانه لا يحنث وهذه ثمرة المسألة او الخلاف الوارد في هذه المسألة. فقال والاصح انه اذا تعارض مجاز راجح وحقيقة مرجوحة قال تساويا يعني هنعمل المعنيين جميعا الحقيقة والمجاز قال وان ثبوت حكم يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا لا يدل على انه المراد منه فيبقى الخطاب على حقيقته. وان ثبوت حكم يعني والاصح ان ثبوت حكم يعني ثبوت حكم بدليل لان الاحكام انما تثبت بالادلة. ومن جملة الادلة الكتاب السنة وكذلك الاجماع والقياس كما نعلم جميعا وغير ذلك من هذه الادلة المعروفة. لو ثبت عندنا حكم بدليل يمكن ان يكون هذا الحكم مرادا من خطاب مرادا من خطاب يعني مرادا مسلا من اية من حديث وهذه الاية او هذا الحديث يحتمل معنى حقيقي ويحتمل كذلك معنى مجاز. لكن الخطاب في ذلك يعني على سبيل المجاز مثال ذلك وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء وهذا بالاجماع الان شخص جامع ولم يجد ماء من اجل ان يغتسل به ما الواجب عليه؟ الواجب عليه حينئذ ان يتيمم علشان يصلي ولا يجوز له ان يترك الصلاة فيصلي بالتيمم وهذا بالاجماع. بنقول هنا وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء اجماعا يمكن ان يكون مرادا من قول الله عز وجل او لامستم النساء يمكن ان يكون مرادا من هذه الاية على وجه المجاز في الملامسة. باعتبار انها حقيقة اللي هو اللمس حقيقة في الجس باليد جاز في الجماع. فقالوا المراد الجماع. المراد باللمس هنا الجماع. فتكون الاية مستند للاجماع علشان المسألة تبقى اوضح اكثر من ذلك. احنا الان عندنا هذه الاية او لمستم النساء. كلنا يعلم الخلاف دائر بين العلماء في تفسير هذه الاية. الشافعية يقولون اللمس هنا هو الجس باليد. ولهذا يقولون مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا بشهوة او بغير شهوة بقصد او بغير قصد طالما ان هذه المرأة امرأة كبيرة يعني كان اللمس بلا حائل ومسها اجنبي فينقض هذا لك الوضوء اللامس والملموس على الاصح وحملوا اللمس هنا على المعنى الحقيقي الذي هو الجس باليد. وهذا وارد عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء تقول اللمس هنا محمول على المعنى المجازي الذي هو الجماع. لو انه جامع اهله ولم يجد ماء من اجل ان يغتسل به. ما الواجب عليه في هذه الحالة؟ الواجب عليه في هذه الحالة هو التيمم. ان لم تجدوا ماء فتيمموا. ما الدليل على ان هذا الشخص المجامع اذا لم يجد ماء فالواجب عليه ان يتيمم. دليل على ذلك مستند آآ هذه المسألة ودليلها هو الاجماع. وهذا الاجماع مستنده هذه الاية مستند هذا الاجماع هذه الاية لانه لا اجماع من غير مستند. فمستند هذا الاجماع هذه الاية او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا طيب هنا حملنا اللمس على المعنى المجازي اللي هو الجماع لانه لم يجد ماء لما جامع لجأ الى التيمم فحملنا اللمس هنا على المعنى المجازر. هل لما حملنا اللمس على المعنى المجازي معنى كده ان المقصود بذلك هو الجماع فقط اقسم بالله امس هنا والجماع فقط ونلغي المعنى الاخر لاننا اعتبرنا هذا مستند للاجماع ولا يبقى اللفظ على حقيقته؟ لا يبقى اللفظ على حقيقته حتى لو اعتبرنا هذه الاية مستندا للاجماع في ان المجامع اذا لم يجد ماء فانه يتيمم فالشيخ بيقول وان ثبوت حكمه يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا لا يدل على انه مراد منهم فيبقى الخطاب على حقيقته فيبقى الخطاب على حقيقته ثم قال بعد ذلك اللفظ ان استعمل في معناه الحقيقي للانتقال الى لازمه كناية فهو حقيقة او مطلقا للتلويح بغير معناه فتعريض فهو حقيقة ومجاز وكناية. وهذا مبحث اخر ايضا اراد الشيخ رحمه الله تعالى ان يتعرض له وهو مبحث الكناية والتعريض والكناية عبارة عن لفظ وهذا اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي فيه معناه الحقيقي لكن مرادا منه لازمه. الذي يراد منه اللازم مثال ذلك ارادوا مسلا ان يعبروا عن طول زيد زيد رجل طويل فارادوا ان يعبروا ويشير الى طوله فقالوا زيد طويل النجاد النجاة اللي هو ايه؟ اللي هو الذي يحمل السيف اذا كان النجاد هذا طويل معنى ذلك ايش؟ معنى ذلك ان زيد هذا شخص طويل فهذا من ذلك ان زيد طويل القامة فالكناية هنا لفظ مستعمل في معناه الحقيقي فلان طويل النجاة. فعلا مجاد هذا طويل جدا. لكن اردنا منه لازم ذلك هو طول هذا الشخص الكناية هذه هي اللي هي حقيقة ولا مجاز؟ الكناية هذه حقيقة الكناية حقيقة لكن غير صريحة لكن غير صريحة وبعض العلماء يرى ان الكناية من المجاز بعض العلماء يرى ان الكناية من المجازر وبعض العلماء يقولون ليس مجازا ولا حقيقة. لكن الشيخ رحمه الله تعالى جرى هنا على الاصح انه ان الكناية وهي اللفظ المستعمل في ما وضع له لكن يراد منه لازمه هذا حقيقة لكن غير غير صريحة. طيب ده بالنسبة ليه الكناية طيب التعريض قال رحمه الله تعالى فتعريض فهو حقيقة ومجاز وكناية. التعريض هو لفظ استعمل في معناه الحقيقي ليلوح بمعنى اخر او ليلوح بمعنى اخر فهو يعني التعريض حقيقة وكذلك مجاز وكذلك كناية على ما ذكره شيخ الاسلام هنا خلافا لما جرى عليه في الاصل في جمع الجوامع جرى على ان التعريض حقيقة ابدا لكن هنا يرى ان التعريض قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا كذلك قد يكون غير ذلك. فالتعريض لفظ استعمل في معناه الحقيقي ليلوح بمعنى اخر ومثال ذلك قول الله عز وجل على لسان ابراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا فنسب ابراهيم الفعل الى كبير الاصنام كانه غضب يعني كبير الاصنام ان تعبد الصغار معه. دمر وكسر هذه الاصنام من اجل ذلك فابراهيم عليه السلام قال بل فعله كبيرهم هذا الذي كسر هذه الاصنام اتى عليها انما هو كبير هذه الاصنام ماذا اراد ابراهيم عليه السلام بذلك؟ اراد ابراهيم بذلك التعريض استعمل لفظا حقيقيا من اجل ان يلوح بمعنى اخر اراد ان يبين للعابدين لهذه الاصنام انها لا تصلح ان تكون الهة وللمفسرين اقوال اخرى في معنى ذلك. لكن هذا يصلح كمثال في هذه المسألة كما جرى عليه المحلي رحمه الله تعالى في شرحه على جمع الجوامع فابراهيم عليه السلام كما قلنا هنا استعمل التعريض استعمل التعريض من اجل ان يبين او يروح بمعنى اخر ان هذه الالهة لا تصلح العبادة. فاذا نظروا بعقولهم علموا ان كبيرهم هذا انما يعجز عن مثل ذلك فسيؤدي هذا الى ترك هؤلاء لجميع الالهة لهذا اله الكبير وكذلك الى من دونه من الالهة الباطلة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. طب لماذا سمي هذا تعريضا لفهم المعنى من عرض اللفظ يعني من جانب اللفظ قال فهو حقيقة ومجاز وكناية. يعني التعريض ثلاثة اقسام. حقيقة ومجاز وكناية. وهذا خلافا لما جرى عليه في الاصل من انه حقيقة ابدا. وهذا التعريف للكناية والتعريض على النحو الذي ذكرناه انما هو مأخوذ من البيانيين. من علماء البيان والكناوة التعريض مقابل او مقابلات الصريح اما عند الاصوليين والفقهاء فالكناية ما احتمل المراد وغيره كأن يقول مثلا لامرأته انت خلية ويريد بذلك الطلاق اي يقول مسلا لها آآ اذهبي الى اهلك ويريد بذلك الطلاق كان يقع طلاقا لو اراد الطلاق اهالي من الفازة الكناية لانه يحتمل الطلاق ويحتمل كذلك غيره واما التعريض فهو ما ليس بصريح ولا بكناية كقولهم في باب القذف يا ابن الحلال هذا ليس بصريح وليس بكناية وانما هذا فيه تعريض ثم قال بعد ذلك الحروف وسيتكلم اه الشيخ رحمه الله تعالى عن بعض المباحث التي تتعلق بالحروف المستعملة باللغة ان شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى اه ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان اه يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه