اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الواحد والعشرون لشرح الكتاب الاول من لب الاصول في علم اصول الفقه لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى وراضي عنه وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله عن مبحث العام ومبحث العام من مباحث الالفاظ. يعني التي تتعلق باللفظ فيستدل على العموم من خلال اللفظ لا من غيره كما سيأتي من خلال ما سيذكره الشيخ رحمه الله وهذا المبحث من اهم المباحس مباحس اصول الفقه وان كان اصله لغويا يرجع فيه الى ما تكلمت به العرب قال الشيخ رحمه الله العام لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر والاصح دخول النادرة وغير المقصودة فيه وانه قد يكون مجازا وانه من عوارض الالفاظ فقط ويقال للمعنى اعم وللفظ عام ومدلوله كلية اي محكوم فيها على كل فرد مطابقة اثباتا او سلبا ودلالته على اصل المعنى قطعية وعلى كل فرد ظنية في الاصح وعموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والامكنة على المختار بدأ الشيخ رحمه الله بالتعريف العام فالعام حده وتعريفه لفظ هذا اولا يستغرق الصالح له هذا ثانيا بلا حصر فهذه امور ثلاثة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في التعريف فبنقول قول الله تبارك وتعالى قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون هذا لفظ عام لماذا حكمنا على هذا اللفظ بانه عام؟ لانه شمل جميع المؤمنين قد افلح المؤمنون. يبقى كل مؤمن ها مفلح كما قال الله تبارك وتعالى فهذا هو معنى العموم هو لفظ عام هذا اللفظ يستغرق الصالح له ومعنى يستغرق الصالح له له يعني يتناول المعنى الذي يصلح له دفعة واحدة يعني يتناول المعنى الذي يصلح له دفعة واحدة يبقى معنى الذي يستغرق يعني ايه يعني الذي يتناول المعنى الذي يصلح له دفعة واحدة وهذا بخلاف المطلق. قلنا دفعة واحدة علشان نخرج بذلك المطلق زي مسلا النكرة في سياق الاسبات فهذا لا يشمل جميع الافراد دفعة واحدة لما جاء موسى عليه السلام الى بني اسرائيل وقال لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة بقرة دي نكرة ولا معرفة جاءت في سياق النفي ولا الاسبات الاسبات ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ما قالهمش ان ربنا مش بيأمركم بكده ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. لما جاءت هذه اللفظة منكرة في سياق الاسبات افادت الاطلاق مش العموم لو احنا قلنا المراد بها العموم معنى كده ايه ان ربنا سبحانه وتعالى امركم ان تذبحوا جميع البقر. طب هل هيحصل اشكال عند بني اسرائيل في هذه الحالة ولا هيقوموا يذبحوا البقر كله لأ فهموا من ذلك انه اراد بقرة واحدة لان هذه نكرة جاءت في سياق الايه في سياق الاسبات العموم ليس كذلك العموم بيتناول جميع الافراد دفعة واحدة لا على سبيل البدن بخلاف المطلق يتناول جميع الافراد على سبيل البدل يعني احنا جبنا مسلا بقرة واحدة وذبحناها زي في قصة بني اسرائيل يبقى خلاص كده امتثلنا هذا يغنيك عن ذبح جميع الايه؟ البقر لاننا لم نؤمر بذلك لكن لما يكون اللفظ عام يبقى المطالب مننا ايه ان احنا نأتي على جميع الافراد. فلو قال شخص مثلا اكرم العلماء العلماء ده لفظ عام ولا مش عام لانه يشمل جميع الافراد. يبقى كل ما وجدت عالما لازم ايه تكرمه علشان تكون ممتثلا لو جه الى عالم واحد اكرمه هل يحق له ان يقول انا امتثلت بذلك لأ انا قلت لك اكرم جميع الايه العلماء مش عالم واحد لو انا قلت لك اكرم عالما يبقى هنا بقى ايه؟ هاتكرم عالما. اي عالم تكرمه يبقى انت خلاص كده مش عايز منك حاجة تاني فنأتي بقى على نفس التعريف بنقول العام هو لفظ يستغرق الصالح له. يعني يتناول المعنى الذي يصلح له دفعة واحدة دفعة واحدة بخلاف المطلق بخلاف المطلق زي النكرة في سياق الاسبات فانه لا يشمل جميع الافراد دفعة واحدة وانما يشمل جميع الافراد على سبيل البدل وانما يشمل جميع الافراد على سبيل البدن يعني اما ان تذبح هذه البقرة او هذه البقرة او هذه البقرة لكن ايه؟ مش مطالب انت بذبح جميع البقر مش مطالب انت باكرام جميع العلماء. اي عالم واحد يكفيك واضح طيب ده معنى يستغرق الصالح له بلا حصر بلا حصر وهذا خرج به خرج به اللفظ الذي يدل على الحصر. زي ايه زي اسماء الاعداد زي العدد العدد يدل على الحصر ولا لأ تدل على الحصر يبقى هنا لا يصلح ان يكون عاما لما اقول لك مسلا اكرم عشرة من العلماء ده لفظ عام لأ ده مش لفظ عام عشان انت قلت لي اكرم عشرة هاجي عند العشرة واكرمهم مش مش مطلوب مني ان اكرم جميع العلماء واضح الان فبلا حصر خرج به اسمه العدد زي عشرة خمسة اكثر اقل فهذه تستغرق هؤلاء العشرة فقط دون غيرهم ولهذا ليس من العم طيب هل يتناول العام الصورة النادرة والصورة غير المقصودة هل يتناول العام الصورة النادرة والصورة غير المقصودة؟ هذا مما جرى فيه الخلاف. والاصح انه يتناول الصورة النادرة ويتناول كذلك الصورة المقصودة مثال ذلك جاء في حديث آآ الحديث الذي رواه الامام احمد واصحاب السنن وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في خف او حافر او نصر احنا قلنا سبق معناه ايه سبق اللي هو المال اللي هو المال المال هذا لا يؤخذ في المسابقات الا اذا كانت هذه المسابقة في ها في خف او او حافر او نصر فقط هل الامور التي تعين على امر الجهاد مجرد المسابقة على حاجة تانية غير المزكورة في الحديس ما ينفعش تكون على مال واضح الان طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لا سبق الا في خف او حافر زي مسلا الخيول وما اشبه ذلك او نصر والنصل اللي هو الرمي بالايه بالسهام مثلا ونحو ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا في خف يعني ذوات الخفاف يمكن احنا يمكن لنا ان نتسابق عليها من زوات الخفاف الابل صح؟ يبقى ينفع نجري نجري مسابقة على الابل وايهما سبق فاستحق هذا المال؟ ما فيش اي اشكال وكذلك من ذوات الخفاف الفيلة من زوات الخفاف الفيلة. هل الفيل كان معروفا عند العرب كان مشتهرا يعني عندهم والكلام ده كله؟ هل كانوا يديرون السباقات على الفيلة زي ما كانوا بيجروها على الابل الجواب لا طيب يبقى اذا هنا لما نيجي نسقط هذا الحكم على الفيلة هذا سيكون امرا نادرا لانه ما كانش موجود حتى على ايام النبي صلى الله عليه وسلم المسابقات على الفيلة بل كانوا لا يعرفونها يعني المعرفة التي نعرفها ونحن الان فهذه صورة نادرة هل تدخل في عموم الحديث ولا لا تدخل جرى في الخلاف بين العلماء والاصح انه يدخل تحت العموم مع كونها صورة نادرة الا انه يدخل تحت على العموم. فالان مثلا في هذا العصر لو جرت المسابقات على الفيلة هل نجيز ذلك ولا لا نجيزه؟ نجيزه بمقتضى عموم هذا الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في خف وهذه من ذوات الخفاف يبقى اذا يصح اجراء المسابقات عليها طيب المسألة التانية فيما اذا كانت هذه السورة غير مقصودة هل تدخل ايضا تحت عموم اللفظ مثال ذلك جاء شخص وقال لوكيله اشتري عبيط فذهب هذا الوكيل الى السوق واشترى مجموعة من العبيد من هؤلاء العبيد من يعتق على ها على سيده زي مسلا الاصول او الفروع كان من جملة العبيد ابناء لهذا السيد بمجرد ما هو هيشتريهم ايه اللي هيحصل هيعتقون عليه مباشرة بمجرد الشراء طيب هل لما قال هذا الكلام؟ لما قال له اشتري مسلا الارقاء او العبيد او نحو ذلك هل كان قاصدا لهؤلاء الذين سيعتقون عليه لم يكن قاصدا لذلك واضح الان؟ طيب هل يدخلون تحت العموم اللفظ؟ اشتري العبيد اه يدخلون تحت عموم اللفز. مع كونها غير مقصودة مع كونها غير مقصودة يبقى هنا الصورة النادرة تدخل تحت عموم اللفز. وكذلك الصورة غير المقصودة تدخل تحت عموم اللفظ لماذا؟ لان العام لفظ يستغرق الصالحة له وهذا يصلح له ولا لا يصلح له يصلح له. يبقى خلاص يندرج تحته وينطبق عليه حكم العام ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى ان هذا العموم قد يكون مجازا ان هذا العموم قد يكون مجازا فقد يكون العام هذا قد يكون العام هذا آآ من يستعمل فيه الالفاظ الحقيقية وقد يكون ايضا مما يستعمل فيه المجاز. زي مسلا يقول جاءني الاسود الرماة هو الاسد ده مش يطلق على الاسد حقيقة ويطلق على الشجعان من باب المجاز طيب لما يأتي ويقول جاءني الاسود الرماة ويقصد بذلك جيشه ممن آآ هم من الرماة فهنا اطلق العام على المعنى المجازي يصلح هذا ولا لا يصلح ايضا يصلح ذلك ما انه يصلح في المعنى الحقيقي فلو انه مسلا كان في غابة وقال خرج علي الاسود يبقى هنا اطلق اللفز العام على معناه الحقيقي ولو كان مسلا له جيش من الرماة وقال جاءني الاسود الرماة فان اطلق اللفظ العام على معناه المجازي. هذا يصلح وهذا يصلح ولهذا قال الشيخ وانه يعني الاصح انه يكون ايضا مجازا يعني اراد بذلك اللفظ العام. قال وانه من عوارض الالفاظ وانه يعني والاصح او اصح ان هذا العموم ان هذا لان العموم هذا متعلق بالمعنى والاصح ان العموم من عوارض الالفاظ. يعني ايه من عوارض الالفاظ يعني يؤخذ منه ويستفاد من الالفاظ العموم يستفاد من الالفاز لكن اختلفوا هل توصف المعاني ايضا بالعموم فيقال هذا المعنى عام ولا هذا لا يقال الا في اللفظ فقط هذا مما جرى فيه الخلاف فبعض العلماء ذهب الى ان العموم يعرض للمعاني كما انه يعرض الالفاز يبقى الان عندنا اتفاق وعندنا اختلاف. الاتفاق على ايش على انهم استفاد من الالفاز وجرى الخلاف بينهم هل يستفاد كذلك من المعاني ولا لا؟ فبعض العلماء قال يستفاد كذلك من المعاني كما انه يستفاد من الالفاظ. وبعض العلماء يرى انه خاص بالالفاظ فقط. لا يؤخذ العموم ولا يستفاد الا من اللفظ. طيب مثال ذلك الانسان الانسان كما يقال لفظ الانسان هذا يتناول لجميع افراده سواء كان ذكرا او انثى سواء كان صغيرا او كبيرا هل يقال معناه اللي هو الحيوان الناطق. ايضا هذا عام يعني يشمل جميع افرادي ولا لا يشمل جميع الافراد فبعضه العلماء قال ايضا يستفاد منه العموم وبعض العلماء قال هذا خاص بالالفاظ فقط طيب بنقول لفظ الانسان. اللفظ هذا لفظ عام ولا لا لفظ عام يشمل جميع الافراد يشمل الذكر والانثى والصغير والكبير صح كده؟ طيب ايه معنى الانسان في تعريف المناطق يقولون هو الحيوان الناطق. ده معنى هل المعنى هذا يستفاد منه العموم مفهوم؟ بعضهم قال يستفاد منه العموم كالالفاظ وبعضهم قال لا يستفاد منه العموم انما نرجع الى اللفظ الى اصل اللفظ عشان نعرف هو عام ولا مش عام واضحت طيب قال ويقال للمعنى اعم وللفظ عام. هذه مسألة الصلاحية اللفظ تقول هذا لفظ عام واما بالنسبة للمعنى فتقول هذا معنى اعم فهذا من حيث الاصطلاح قال ومدلوله كلية اي محكوم فيه على كل فرد مطابقة اثباتا او سلبا. وهذا معناه انه اذا وقع العام في جملة اذا وقع العام في جملة ومحكوم على هذا العام بحكم ما فنقول هذا الحكم يتعلق بجميع الفاظ العام على وجه المطابقة احنا عارفين ان دلالات الالفاظ كم تلاتة مطابقة وتضمن والتزام خلاص فمسلا لفز الانسان بالنسبة للحيوان الناطق مطابقة ولا تضامن ولا التزام؟ هذا مطابقة وده هنعرفه ان شاء الله في درس المنطق ونكون طبعا كنا درسناه قبل ذلك اكثر من مرة فبيقول ان دلالة العام هذا على جميع الفاظه او على جميع افراده دلالة مطابقة يشملهم جميعا مطابقة ليس بالتضامن ولا بالالتزام. مثال ذلك لما تأتي مسلا هذه الاية قال الله عز وجل فيها قد افلح المؤمنون يبقى هنا المؤمنون لفظ عام يشمل كل مؤمن يبقى الفلاح هذا متضمن لمين؟ او هذا ينطبق على مين انطق هذا اللفظ منطبق على كل مؤمن هذا اللفظ منطبق على ما اخدناش هزا الحكم مسلا بالعقل بدلات الالتزام ولم نأخذ هذا الحكم بما يتضمنه هذا اللفظ وانما اخذناه بالمطابقة واضح؟ كذلك لن يفلح الكفار لن يفلح الكفار ايضا لن يفلح الكفار اخذنا ايضا الحكم بدلالة المطابقة من هذا اللفظ يبقى هنا عرفنا ان عندنا اما ان تكون هذه القضية قضية موجبة او قضية سالبة وفي كل الاحوال دلالتها دلالة دلالات المطابقة وضحت طيب قال الشيخ ومدلوله كلية اي محكوم فيها على كل فرد مطابقة اثباتا او سلبا قال ودلالته على اصل المعنى قطعية وعلى كل فرد ظنية في الاصح. دلالة العام على اصل معناه دلالة قطعية واما دلالته على الافراد هذه دلالة ظنية. ايه معنى هذا الكلام؟ اولا لما نقول ان دلالة اللفظ على جميع او على معناه دلالة قطعية فهذا بالاتفاق اتفقوا العلماء على ان دلالة اللفظ على اصل معناه هذه دلالة قطعية. مثال ذلك الرجال مثلا هذا يدل على كل فرد من افراد الرجال لما نقول هذا يدل على كل فرد من افراد الرجال ده قطعا ولا ظنا قطعا المؤمنون هذا لفظ يدل على كل مؤمن ها قطعا ولا هذا ظنا هذا قطعا فدلالة اللفظ على اصل معناه هذه دلالة قطعية. ما حدش يقول لا ده هو اراد شيء اخر او ربما اراد شيئا اخر لا لكن لما نأتي بقى على الافراد هل اراد هذا الشيء ولا لم يرده هنا يأتي الاحتمال ولهذا قلنا واما دلالته على الافراد على كل فرد من افراده فهذه ظنية. لاحتمال تخصيص هذا العام لاحتمال تخصيص هذا العام. ممكن يكون هذا العام دخله المخصص ولا مش ممكن ممكن واحنا وانا مش عارف فلهذا قلنا واما دلالته على الفرض على كل فرد بعينه هذه دلالة ظنية. لما جاء هذا الاحتمال يبقى هنا ما فيش بقى قطع فقلنا هذه دلالة ظنية يبقى اذا دلالته على اصل المعنى غير دلالته على ها كل فرد من افراده. على اصل المعنى دلالة قطعية على فرد من افراد هذه دلالة ظنية لاحتمال دخول التخصيص. ولهذا قال الاشخاص يستلزموا عموم الاحوال والازمنة والامكنة على المختار طيب عموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والامكنة. بمعنى ان ثبوت الحكم في العام على كل شخص ثبوت الحكم العام على كل شخص هذا يستلزم ان يكون هذا هذا الحكم ما سابتا في كل مكان سابتا في كل زمان سابتا في اي حال من الاحوال فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول قد افلح المؤمنون يبقى في كل زمان في كل مكان ها على اي حال من الاحوال شيخنا رحمه الله بمثال فقتلوا المشركين اي كل مشرك على اي حال كان في اي زمان وفي مكان وفي اي مكان كان الا طبعا ما خصه الدليل زي مسلا الزمي ونحو هؤلاء فالدليل جاء بتخصيص الذمي من قوله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين وكذلك المعاهد وكذلك المستأمن فقال وعموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والامكنة على المختار قال رحمه الله مسألة كل والذي والتي واي وما ومتى واين وحيثما ونحوها للعموم حقيقة في الاصح والشيخ رحمه الله شرع الان في الكلام عن صيغ العموم بعد ما اتكلم عن العام وان هذا العام عبارة عن الفاظ هذه الالفاظ بتستغرق جميع الافراد دفعة واحدة بلا حصر عايز يبين لنا ما هي صيغ العموم يعني ايه؟ الصيغ التي تدل على العموم من خلال هذه الالفاظ فذكر الشيخ رحمه الله ان من صيغ العموم كل مثال ذلك قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت معنى ذلك ان الموت سيشمل جميع الانفس سيشمل جميع الانفس طيب استفدنا العموم من هذه الاية من اين لان الله تبارك وتعالى قال قل كل نفس ذائقة الموت فاستفدنا العموم من هذه اللفظ فاستفدنا العموم من هذه اللفظ. فهمنا كده يا جماعة؟ يبقى هذه الصيغ التي اوردها الشيخ رحمه الله الان من خلالها نستفيد ها نستفيد العموم من اول هذه الصيغ وهذه ام الباب كما يقولون. كل من هذه الصيغ كذلك الذي يستفاد منها التي يستفاد منها العموم الذي والتي الذي والتي ايضا من الصيغ التي يستفاد منها العموم. مثال ذلك اكرم الذي يأتيك اكرم التي تأتيك. يبقى اي حد سيأتيك من الرجال ما حكمه حكمه الاكرام. اي امرأة ستأتيك ما حكمها الاكرام استفدنا الكلام ده منين؟ هذا العموم منين من الذي والتي واضح الان؟ طيب كذلك من صيغ العموم اي وما الشرطيتان وكذلك اذا جاءت للاستفهام واذا جاءت موصولة مثال ذلك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان عليه وايضا قول الله تبارك وتعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فين العموم المستفاد في هذه الاية ها ما ما هذه تفيد العموم؟ لما يأتي ويقول وما تفعلوا من خير وما تفعلوا من خير يعلمه الله سواء كان هذا الخير صغيرا او كان كبيرا خفيا او معلنا يعلمه الله تبارك وتعالى. فاستفادنا هذا العموم ايضا من من ما وكذلك اذا جاءت موصولة كذلك اذا جاءت موصولة قال الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يعني ايه جاءت موصولة يعني جاء بمعنى الزي فقوله سبحانه وتعالى ما عندكم يعني الذي عندكم ينفد وما عند الله باقي يعني والذي عند الله عز وجل باق طيب من اين استفدنا العموم من هذه الاية ايضا مما يبقى اذا اي شيء عند الانسان ينفد اما ان ينفد هو اولا او ينفد الانسان بالموت هم سينفد. لكن ما عند الله سبحانه وتعالى من الاجر والثواب لا ينفد فهذا استفدناه من ما التي هي بمعنى الذي وكذلك احنا قلنا الان الشرطية وكذلك اذا جاءت استفهامية كذلك اذا جاءت ما استفهامية. مثال ذلك ايهم ايهم زادته هذه ايمانا؟ وايضا في قوله عز وجل قال فما خطبكم ايها المرسلون فما خطبكم فين هنا العموم؟ طب يا امي جيم انهي معنى؟ ازاي يعني من الاستفهام جاءت ما هنا استفهامية وهذا يراد به الايه العموم فكأنه يقول ما هو الخطف؟ ايه الخطب؟ اي خطب بقى؟ بيسأل عنهم فهذا ايضا يستفاد منه العموم وكذلك مما يستفاد منه العموم متى الشرطية والاستفهامية مات الشرطية كأنه يقول مثلا متى جئتني اكرمتك متى جئتني فهنا متى شرطية وكذلك فيما لو جاءت استفهامية متى تأتيني اه جات على وجه السؤال فهذا ايضا يفيد العموم وكذلك من هذه الصيغ التي تفيد العموم اين الشرطية والاستفهامية؟ كأن يقول مثلا اين كنت هذه الصيغة تفيد ايا كان هذا المكان فهو يسأل فهو يسأل عنهم فهذا يستفاد منه العموم. كذلك فيما لو جاءت شرطية حد يعرف مثال على ذلك اينما تكون يدرككم الموت فجاءت هنا شرطية وكذلك من هذه الصيغ حيثما الشرطية حيثما الشرطية. مثال ذلك حيثما كنت اتك حيثما كنت اتك يعني تأتيك سيجيء اليك فجاءت هنا شرطية فافادت العموم في اي مكان انت فيه وكذلك من هذه الصيغ الجمع المعرف باللام او الاضافة ننتبه الان بنقول لفظ جمع معرف بالالف واللام او معرف بالايه فهذا ايضا يستفاد منه العموم والله يحب المحسنين يبقى ايه كل محسن الله تبارك وتعالى يحبه بين جمع معرب بالالف واللام فاستفدنا منه العموم يوصيكم الله في اولادكم. فين العموم هنا فين العمومة؟ العموم هي مستفاد من قوله اولادكم فهنا عندي اولاد جمع لكنه جمع مضاف جمع ايه؟ مضاف هذا يفيد على العموم يقول مسلا قائل اكرم طلبتك يبقى ايه انما المقصود بالهنا ايه يبقى كل الطلبة انت مأمور باكرامهم يبقى استفدنا العموم من الجمع المضاف الى او الجمع المضاف الى الضمير ويشترط في ذلك علشان نقول ان هذا يستفاد منه الجمع الا يتحقق عهد في هذا التعريف. يعني قد تأتي الالف واللام العهدية وليست للاستغراق والعموم. زي مسلا قول الله عز وجل انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا من الرسول الذي ارسله الله عز وجل الى فرعون موسى عليه السلام فقال بعد ذلك فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا مش ده معرب بالالف واللام؟ هل يفيد العموم ولا هي للعهد للعهد الذهني لا اللي هو المقصود به الرسول هنا يعني الرسول الذي تكلمنا عنه انفا الذي ارسلناه الى فرعون الذي هو موسى عليه السلام فامتى نقول بقى هذا يستفاد منه العموم اذا لم يكن للعهد. فان كان للعهد فلا يستفاد منه العموم كذلك مفرد المعرف بالالف واللام او المفرد المعرف بالاضافة. هذا ايضا يستفاد منه العموم. واحل الله البيع عاد بين اللفظ العام هنا ومن اين استفدنا منه العموم؟ ها يا ايهاب فين اللفز العام هنا؟ الف واللام استفدنا منه العموم ازاي قل لي عشان هو مفرد معرب بالالف واللام فاستفدنا منه العموم لانه مفرد معرف بالالف واللام فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. ها يا شيخ ابراهيم فين العموم ومن اين استفدناه ماشي احسنت طب ده عموم من اين استفدناه؟ امره هذا عموما اين استفدنا هذا العموم قل لي عشان كزا وكزا بس احسنت عشان هذا مفرد مضاف امر هذا مفرد واضيف هذا يستفاد منه العموم كذلك مما يستفاد منه العموم النكرة في سياق النفي. يا ريت ننتبه الان نكرة في سياق النفي. طب لو كانت نكرة في سياق الاسبات هل يستفاد منها العموم؟ لا هذا يستفاد منه الاطلاق اما النكرة في سياق النفي فهذا يستفاد منه العموم ومن ذلك مثال على ذلك لا اله الا الله. فين بقى هنا العموم من اين استفدناه فين العموم في لا اله الا الله تعرف ماشي ده ده المعنى. بس فين بقى اللفز اللي يدلني على كده في الجملة دي لا ولا اله ولا الا ولا الله لا ايه يا محمد اله الهي جاءت هنا نكرة مش معرفة بالالف واللام وهذه النكرة جاءت في سياق الايه؟ النفي. فافادت العموم. فهنا نفي الالوهية عن كل احد واسبات هذه الالوهية لمن الى الله لله سبحانه تبارك وتعالى طيب يبقى النكرة في سياق النفي هذه تفيد العموم طيب ولا تصلي على احد منهم مات ابدا هنا سياق نفي ولا نهي ايهاب هل يستفاد منه العموم ها يا احمد اه جهات نهي طب النكرة في سياق النهي هل يستفاد منها العموم ولا هذا خاص بالنفي بس هنا ربنا بينهى. صح؟ لا تصلي على احد ها طيب هذا ايضا يفيد العموم حتى لو كانت في سياق النهي فانها تفيد على العموم فهنا في قوله عز وجل ولا تصلي على احد احد ما جاءت نكرة في سياق النهي فافادت يبقى اي واحد من الكفار يموت لا تصلي عليه. حتى لو كان قريبا لك حتى لو كان ابنا لك ابا لك حتى لو كان آآ اما او اختا لو كان صديقا لا تصلي على احد منهم مات ابدا. وكذلك فيما لو جاءت في سياق الاستفهام الانكاري فهي ايضا تفيد العموم او جاءت نكرة لو جاءت النكرة في سياق الاستفهام الانكار فهذا يفيد العموم. ومن ذلك قول الله عز وجل هل تعلم له سميا فين بقى هنا النكرة ها سمية جاءت في سياق الايه الاستفهام لكن الاستفهام ده مراد بينه الانكار ولا مراد به الاقرار الانكار هل تعلم له سميا؟ جواب؟ لا ليس له سمي سبحانه سبحانه وتعالى طيب كذلك يستفاد العموم من النكرة في سياق الشرط النكرة في سياق الشرط يبقى الالة عندنا نكرة في سياق النفي النكرة في سياق النهي. النكرة اذا جاء في سياق الاستفهام الانكار وكذلك النكرة في سياق الشرط. كل هذا يفيد العموم قال الله عز وجل ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فين النكرة هنا فاسد قائد في سياق الايه مش شرط ان جاءكم فاسق فتبينوا. فعندنا الان شرط فهذا يفيد ايضا العموم قال الشيخ رحمه الله بعد ما ذكر ما يستفاد منه العموم قال للعموم حقيقة في الاصح. يعني كل هذه الالفاظ تدل على العموم في الحقيقة لا على سبيل المجاز وذلك لانه يتبادر الى الذهن. لان العموم يتبادر الى الذهن من خلال هذه الالفاز قال الشيخ كالجمع المعرف باللام او الاضافة ما لم يتحقق عهد قال والمفرد كذلك والنكرة في سياق النفي للعموم وضعا في الاصح نصا ان بنيت على الفتح وظاهرا ان لم تبنى. طيب معنى ذلك ان النكرة اذا جاءت في سياق النفي فانها تفيد العموم اما نصا واما ظاهرا اما نصا واما ظاهرا مثال ذلك اذا وقعت نكرة لكن جاءت آآ اسما لله النافية للجنس زي مسلا لا رجل في الدار لا رجل في الدار. هنا نكرة. صح؟ في سياق الايه النفي فافادت العموم نصا يعني لا تحتمل اي معنى اخر ده معنى النص طيب وقد تكون مفيدة للعموم ظاهرا يعني مع احتمال اخر ضعيف مثال ذلك لا رجل حاضر. لا رجل حاضرة وما في الدار رجل ما في الدار رجل. ايضا هنا رجل جاء في سياق الايه النفي فافادت العموم لكن ليست على وجه النص لوجود احتمال. ما هو الاحتمال؟ احتمال ان يكون هناك رجل اخر وانما اراد بالرجل ايه رجل واحد مسلا في البيت او رجلان واضح الان فهي تفيد النص تفيد العموم نصا او ظاهرا نصا فيما اذا وقعت النكرة اسما لله النافية للجنس لا رجل في البيت. ولهذا الشيخ قال نصا ان بنيت على الفتح يعني اسما لله النافية للجنس وظاهرا ان لم تبنى ان لم تبنى على الفتح كأن جاءت في مثلي وما في الدار رجل. ما في الدار رجل قال وقد يعم اللفظ عرفا كالموافقة على قول مر حرمت عليكم امهاتكم او معنى كترتيب حكم على وصف كالمخالفة على قول مر والخلاف في ان المفهوم لا عموم له لفظي طيب الان العموم هذا كما يذكر الشيخ رحمه الله قد يستفاد من اللفظ لا بطريق الوضع وانما من طريق العرف او العقل الان الشيخ يقرر مسألة وهي ان هذا العموم قد يستفاد من اللفظ. طيب لما نقول بيستفاد من اللفظ يعني ايه؟ يعني من اللفظ نفسه من من الوضع اللغوي لهذا اللفظ؟ ولا من طريق العرف ولا من طريق العقل شيخنا بيقرر هذه المسألة. احنا ممكن نستفيد العموم من اللفظ نفسه من وضع اللفظ زي كل كده مسلا وقد نستفيد العموم من اللفظ من طريق العقل وقد نستفيد العموم من اللفظ من طريق العرف وضحت طيب يبقى عندنا كم حاجة كده تلاتة اما من وضع اللفز او من ها من اللفظ برضو بس من طريق الايه؟ العقد من اللفظ برضه لكن من طريق العرف. لان طبعا احنا عرفنا ان هذا العموم من مباحس الايه؟ الالفاز كل الاحوال لابد ان يستفاد من اللفظ. طيب مثال ذلك مسال العموم العرفي مفهوم الموافقة على رأي بعض العلماء اختلف في مفهوم الموافقة على قولين هل مفهوم الموافقة هذا مستفاد من القياس ولا مستفاد من مفهوم اللفظ اللي احنا اتكلمنا قبل كده عن المفهوم والمنطوق وعرفنا هذه المسألة فبعض العلماء يرى ان مفهوم الموافقة هذا مستفاد من طريق القياس وبعض العلماء يقول هو مستفاد من مفهوم اللفظ وهذا الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى وبعض العلماء يرى ان الدلالة ليست مأخوذة من المفهوم بل من المنطوق ازاي قالوا نقل العرف اللفظ للدلالة على معنى اعم فعلى ذلك تكون الدلالة مثال ذلك قال الله عز وجل فلا تقل لهما اف قال الله عز وجل فلا تقل لهما اف دلالة التأفيف او دلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب ده مأخوذ بالقياس ولا مستفاد ومأخوذ من مفهوم اللفظ ولا هذا مأخوذ من اه المنطوق بدلالة نقل العرف اقوال تلاتة بعض العلماء يقول قوله تبارك وتعالى ولا تقل لهما اف هذا يستفاد منه تحريم الايه ضرب الوالدين لكن بالقياس بقياس الاولى فان كان الله تبارك وتعالى قد حرم التأفف للوالدين لما فيه من التأزي فمن باب اولى ايه ها الضرب هذا بالقياس الاولوي بعض العلماء يقول لك لأ هذا مأخوذ من المفهوم او هذا مأخوذ من المفهوم. فقوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف مفهومه ها تحريم اه تحريم الضرب واضح؟ فهذا مفهوم مفهوم او من من هذا اللفظ ومن العلماء ما يقول جاء العرف ونقل هذا المعنى ايه الى الضرب يعني انه عمم المعنى كذلك في قول الله تبارك وتعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا دلالة الاكل على تحريم حرق الاموال وعلى تحريم اي وجه من اوجه الاتلاف هذا التحريم مستفاد من ايه هل مستفاد من القياس قياس المساوي قال به بعض العلماء ولا هذا مأخوذ من العرف يعني نقل العرف لفظ الاكل الى معنى اعم فليس المراد من هذه الاية خصوص الاكل وانما اراد بذلك عموم الاتلاف زي في الاية السابقة ليس المربي ذلك خصوص التأفف وانما اراد بذلك عموم الايه؟ الايذاء فمن العلماء من قال بهذا وبذاك في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم هذه الاية من دلالة الاقتضاء بمعنى ان الاية هنا فيها حذف هذه الاية فيها ايه يا محمد ايه يا حزف؟ ايه الحزف اللي موجود في الاية؟ اه يعني حرمت عليكم النكاح الام او التمتع بالام الى اخره لابد من وجود اقتضاء طيب الاصل اذا في معنى هذه الاية حرم عليكم نكاح امهاتكم. هذا هو القول بهذه قول بعض العلماء في هذه المسألة وبعض العلماء قال بل هو من باب العموم العرفي بعض العلماء قال هذا من باب العموم العرفي يعني نقل العرف اللفظ من تحريم العين الى تحريم جميع ها جميع الاستمتاعات المقصود من النساء من وطئ ومباشرة الى اخره فاستفدنا العموم من ايه ها من طريق العرف من اللفظ اه لكن من طريق الايه العرف هو الذي نقل هذه اللفظة الى معنى اعم زي لفظة الاكل نقلها الى معنى اعم زي لفظة التأفف نقلها الى معنى فاستفدنا العموم من اللفظ لكن من طريق العرف ايضا العموم العقلي زي مسلا قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فهذا يعم كل سارق وسارقة. لان ترتب آآ الحكم الذي هو القطع قد ترتب هذا على ايه؟ على وصفه هو فاي واحد توفر فيه هذا الوصف فحكمه اللي هو اقامة الحد اللي هو القطر فكلما وجدت العلة وجد معها الحكم. لما نقول كلما وجدت العلة كلما وجد مع الحكم. ده تعميم عقلي ولا لأ يبقى هنا بردو استفدنا هذا من اللفظ لكن من طريق العقل فهمنا كده؟ يبقى هنا تاني بنقول يستفاد العموم من اللفظ بطريق الوضع زي كل او بطريق العرف او بطريق العقل وضحت طيب وكذلك يعني بالنسبة لمفهوم المخالفة على القول انه حجة وهذا قال به الشافعية هل حجة من طريق اللغة ولا بدلالة الشرع ولا بدلات العقل هذا كله فيه خلاف قال الشيخ رحمه الله وحرمت عليكم امهاتكم. قال وقد يعم اللفظ عرفا كالموافقة على قول مرة قال وحرمت عليكم امهاتكم او معنى كترتيب حكم على وصف كالمخالفة على حكم المرء. قال والخلاف ان المفهوم لا عموم له لفظي يعني عائد الى اللفظ والتسمية هل هو يسمى عاما او لا يسمى عامة بناء على ان العموم من عوارض الالفاز والمعاني ولا هو من جهة الالفاز فقط فهذا يشمله هذه الصور التي ذكرناها قال الشيخ رحمه الله ومعيار العموم الاستثناء ومعيار العموم الاستسناء معنى ان الضابط الذي به نستدل على ان هذا اللفظ للعموم هو جواز الاستثناء منه فلو جاز الاستسناء من اللفظ لو جد الاستسناء من اللفظ دل هذا على انه عام الا في ايه يا شيخ ايهاب ممكن نستسني منه ومع ذلك ليس بعام الا في ايش الا في الاعداد والاعداد يمكن ان نستسني منها لكن هل يدل هذا على العموم في الاعداد؟ اشرطنا الا يكون فيه حصر صح؟ فلو كان فيه حصر فليس بعام ومع ذلك صح منه الاستثناء فبنقول معيار العموم الاستسناء. فكل ما صح الاستسناء منه مما لا حصر فيه فهو عام ليه قلنا مما لا حصر فيه؟ علشان يخرج بذلك مما فيه حصر كالاعداد فهذا يصح منه الاستثناء ومع ذلك ليس ليس بعام. جاء الرجال الا زيدا يبقى الرجال ده لفظ عام ولا مش عام عرفنا كده منين اول حاجة من انه جمع معرب بالالف واللام وهذا يدل على العموم. وايضا للاستسناء صحة الاستسناء يدل على العموم طيب قال الشيخ رحمه الله والاصح ان الجمع المنكر ليس بعام الجمع اذا جاء منكرا في سياق الاسبات فهذا ليس بعام. زي مسلا جاء رجال جاء طلبة يبقى هل معنى كده ان جميع الطلبة جاءوا ولا طلب جاؤه؟ لا يشترط ان يكون عاما فهذا فيه اطلاق وليس فيه عموم قال والاصح ان الجمع المنكر ليس بعام وان اقل الجمع ثلاثة اذا قيل جاء رجال فالمعنى هنا ايه ثلاثة فاكثر ما ينفعش يكون اقل من كده لان هذا لفظ ها جمع واقل الجمع كم ثلاثة. طيب قول الله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله طيب ماذا يستفاد من هذا من هذه اللفظة وكذلك في قوله سبحانه وتعالى فامسحوا برؤوسكم ها ها هي جمع ولا مش جمع اقل جمع كم تلاتة يبقى هنا لما تيجي تحلق في الحج ما ينفعش تقتصر على اقل من تلاتة. لو جه واحد مسلا وازال شعرة واحدة. يبقى هنا تحلل فعلى الواجب لأ لو انه حلق شعرتين ازال شعرتين ينفع برضو ما ينفعش لازم تلاتة فاكسر تلات شعرات في ان هذا اقل الجمع لان هذا اقل الايه؟ الجمل. فاقل الجمع ثلاثة فعلى ذلك لو آآ جاء واراد به اقل من ذلك فهذا ليس على وجه الحقيقة. طيب الان في صلاة الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم بين ان لو ان شخصا صلى مع اخر فهذه جماعة واحنا بنقول هنا اقل جمع تلاتة كيف نجمع بين الامرين اه هذا في الشرع ونهاية الشرع يمكن ان يكون جمعا لو صلى واحد مع اخر فهذه جماعة من ناحية الشرع. لكن من ناحية اللغة اللي احنا بنتكلم فيها الان لا اقل جمع في اللغة ثلاثة وقيل اثنان قال الشيخ رحمه الله وانه يصدق بالواحد مجازا. يعني الاصح ان الجمع في الاستعمال المجازي قد يصدق بالواحد كما في مثل قول رجل لامرأته وقد رآها تبرجت. قال اتتبرجين للرجال او رجل مسلا رأى امرأة في عدتها فقال اتت تتزينين للخطاب وهي هتعمل كده لكل خطاه الخطاب ولا الواحد بس هو اللي هيخطبها هو واحد بس وهنا جاء لفظ جامع ولا لأ؟ هل نحمله على الثلاثة لكن هنا اراد به واحدا لكن على سبيل المجاز. اراد به واحدا على سبيل المجاز فالاصح ان الجمع في الاستعمال المجازي هذا يصدق بالواحد قال الشيخ رحمه الله وتعميم عام سيق لغرض ولم يعارضه عام اخر وتعميم نحو لا يستئون ولا اكلت وان اكلت لا المقتضي والمعطوف على العام والفعل المثبت ولو مع كان والمعلق لعلة لفظا لكن معنى طيب اذا سيق العام لغرض ما هل يبقى على عمومه ولا لأ اذا سيق العام لغرض ما هل يبقى على عمومه ولا لا هذه مسألة ايضا مما جرى فيها الخلاف والاصح ان العام يبقى عاما حتى ولو سيق لغرض من الاغراض حتى لو صيغ لغرض من الاغراض. ما لم يعارضه عام اخر مثال ذلك قول الله عز وجل مادحا اهل الايمان. ان الابرار لا في نعيم. وان الفجار لفي جحيم. لما ربنا سبحانه وتعالى يأتي بهذا اللفظ العام في سياق المدح هل هذا يخرج هذا اللفظ عن كونه عاما هو اتى به في سياق المدح لكن مع ذلك يشمل جميع ها الابرار. يبقى ان الابرار لفي نعيم. وكذلك في قوله وان الفجار هذا جاء به في سياق الذنب. طب هل هذا يقدح في كون هذا اللفظ عاما لا يقدح فيه كون هذا اللفظ عاما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فين هنا اللفز العام يا محمد وايه علاقته بالمسألة اللي بنتكلم فيها الان ايه ايه يا شيخ حسام؟ الزين ماشي احسنت والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. اه خلينا بس في في اللزين. الذين هذا لفظ يدل على العموم طيب كمل بقى ها ايه علاقته بالمسألة اللي بيتكلم فيها الان فقلنا لو سيق لغرض اخر فهذا لا يقدح في كونه عامة بقوله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون انت قلت الان ان الزين هذا لفظ عام صح؟ او هذا يستفاد منه العموم وسيقة لغرض الايه لاغراض المدح والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم هل هذا يقدح في كونه؟ يستفاد منه العموم لا يخضع في ذلك فهذا يمدح به سبحانه وتعالى عموم من كان حافظا لفرجه طيب الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. في هنا عموم فين يا شهاب؟ ما ما هذه من الفاظ التي يستفاد منها على العموم. يبقى هنا برضه طيب هذا قد عرضه عموم اخر في قول الله تبارك وتعالى وان تجمعوا بين الاختين مش ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين يبقى هنا اول ما ملكت ايمانهم يبقى سواء كان ملك اليمين هذا اقارب او كانوا غير اقارب او كان اختا مع اخرى صح؟ او ما ملكت ايمانهم. هذا عارضه عموم اخر هو قوله سبحانه وتعالى وان تجمعوا بين الاختين فهل يستفاد منه العموم؟ يبقى هنا سيقة لغرض صح؟ هنا العموم الاول في الاية سيق الغاضي المدح لكن عارضه عموم اخر فهل يبقى على عمومه ولا لا اه هنا معنى كلام الشيخ رحمه الله بان العام اذا سيق لغرض ما فانه يبقى على عمومه ما لم يعارضه عام اخر. فعلى ذلك نقول الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم الا الاختين الا اذا كانا اختين ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة اخرى وهي ان الاصح نفي المساواة بين امرين نفي المساواة بين امرين فاكثر يعم جميع اوجه المساواة تاني بنقول لو ان نفي المساواة جاء بين امرين فاكثر فهذا يعم جميع اوجه المساواة وقيل لا يا عمر مثال ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. فهنا هذه الاية نفى فيها ربنا سبحانه وتعالى نفي المساواة بين المؤمن وبين الكافر فهذا يعم جميع اوجه المساواة في جميع الاحكام فليس المؤمن كالفاسق لا في الجزاء والمآل ولا كذلك في آآ حياته الدنيوية ولا غير ذلك قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال في حق اخر ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. فاذا ما استووش لا في حال الدنيا ولا في حال الاخرة ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان الاصح ان من العام ورود النفي على فعل متعد لم يذكر مفعوله ورود النفي على فعل متعد لم يذكر مفعوله. هذا ايضا يدل على العموم مثال ذلك. قال زيد والله لا اكلت والله لا اكلت يعني نفسه هنا اكلت ده فعل متعدي لغيره ولا لا؟ اكل مسلا شيئا طعاما او اكل لحما اكل سمكة اذا حذف مفعوله او لم يذكر مفعوله فهذا يستفاد منه العموم فلو قال والله لا اكلته يعني ما كلش حاجة خالص زي مسلا على الارائك ايه؟ ينظرون هنا برضه فعل متعدي وحزف ولم يزكر مفعوله فهذا يدل على العموم احسنت. فهنا بيقول لا اكلت هذا يستفاد منه. العموم لانه قد حذف منه المفعول فالاصح ان هذا آآ في جميع المأكولات. وكذلك مثل النفي ما لو وقع الفعل في سياق الشرط مثل نفي ما لا وقع الفعل في سياق الشرط. مثال ذلك ان اكلت فزوجتي طالق فلو اكل اي مأكول طلقت فاذا هنا جاءت في المرة الاولى جاءت في سياق النفي قال اذا قال لا اكلت ومع ذلك حذف مفعوله فهذا يدل على العموم. وكذلك في سياق الشرط اذا جاءت في الشرط وقع الفعل في سياق الشرط بقينا برضو فعل متعدي في سياق الشرط وهذا يفيد العموم مسألة اخرى ايضا ذكرها الشيخ رحمه الله وهي انه لا عموم في المقتضي لا عموم في المقتضي قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه هذا الحديث فيه مقتضي ولا بد فيه تقدير يعني يعني ايه رفع عن امتي الخطأ؟ طب احنا اولا ليه قلنا لابد من وجود مقتضي واقع صح الخطأ واقع ولا مش واقع والنيسان وقعوا ولا لأ؟ يبقى لازم في شيء مقدر زي كده اما اتكلمنا على حديس انما الاعمال بالنيات ما ينفعش نقول اراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني انما وجود الاعمال بالنيات لان في اعمال موجودة من غير نية فلذلك قدرنا الصحة وقدر غيرنا الكمال كما هو مذهب ابي حنيفة. هنا بالنسبة للمسألة هذه قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لابد من والتقدير لانه قد وقع الخطأ وكذلك قد وقع النسيان فاذا ايه بقى المقدر هنا؟ ايه هو المقتضي قدره يعني المؤاخذة او العقوبة او الاثم ليس هذا عما على الصحيح ثم ذكر الشيخ رحمه الله ان الاصح ان العطف على العام لا يوجب ان يكون المعطوف عاما ايضا العطف على العام هذا لا يوجب ان يكون المعطوف عاما مثال ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. ولا ذو عهد في عهده لا يقتل مسلم بكافر ولا هنا في عطف ولا لأ هل يستفاد منه العموم ولا لأ؟ فبنقول الاصح ان هذا لا يوجب ان يكون هذا المعطوف ايضا عاما كما هو في المعطوف عليه ولهذا ذهب الشافعية الى عدم عموم المعطوف فجعلوا التقدير ولا يقتل ذو عهد في عهده بحربي مش باي ايه مش باي كافر بخلاف مسلا مذهب ابي حنيفة قالوا هنا يستفاد منه العموم فلهذا عند ابي حنيفة رحمه الله قالوا المراد بذلك لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر فيلزم الا يقتل المعاهد ولو قتل هذا المعاهد معاهدا اخر لا يقتل لانهم قالوا ايه بالعموم مذهب الشافعية قال لا لا يستفاد من العموم وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يقتل ذو عهد في عهده يعني بحربية. فلو قاتل معاهد حربيا لا يقتل به اما لو قاتل معاهد غير الحربي يقتل بها ولا لأ؟ عند الشافعية يقولون يقتل به. طب العموم والاكاء العموم هنا غير مستفاد لانه ايه لانه معطوف فهمنا كده يا جماعة طيب كذلك ذكر الشيخ رحمه الله انه لا عموم في الفعل المثبت ولو مع كان كما في الصحيحين انه صلى داخل الكعبة فهذا لا يدل على انه صلى اكثر من صلاة او انه صلى الفرض والنفل داخل الكعبة. صلى خلاص يبقى جرى منه او وقعت منه صلاة وقعت منه صلاة. هذا الذي يستفاد من قوله صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. لكن هل يستفاد منه العموم انه صلى صلوات نوافل وفرائض ونحو ذلك صلى وكذلك لو كان مع هذا الفعل كان زي مسلا حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في السفر فلا يدل الفعل يجمع على اكثر من جمع واحد كما انه فعل صلى لا يدل على اكثر من ايه؟ من صلاة واحدة قال والمعلق لعلة لفظا لكن معنى يعني الحكم المعلق بعلة لا يعم لا يعم كل محل وجدت فيه تلك العلة من حيث اللفظ لكن من حيث القياس. زي ما اتكلمنا عليها من شوية فقلنا الحكم يدور مع التي حيث دارت. هذا مستفاد من اللفظ. لكن من جهة الايه من جهة العقل من جهة العقل اذا جاء الشارع مثلا وقال حرمت الخمر لاسكارها كلما وجدنا الاسكار كلما وجدنا الايه التحريم اللي هو الحكم طب هنا مستفاد من اللفز ولا مستفاد من القياس هو مستفاد من اللفظ من جهة ايه من جهة القياس من جهة العقل وضحت ولهذا قلنا مستفاد من اللفظ ولكن هذا العموم مستفاد من جهة القياس. ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال. قال الشيخ وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم. بمعنى انه اذا عرضت على الشارع حالة فحكم فيها بحكم ولم يطلب تفصيل عن هذه الحالة قبل ان يحكم فيها فهذا يدل على انه اراد بذلك العموم. مثال ذلك قصة غيلان لما آآ اسلم وله عشر زوجات قال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا وفارق سائرهن ففي هذه المسألة لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان عقد عليهن معا او عقد واحدة بعد الاخرى وكذلك المسألة المشهورة لما جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكتك قال ما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بالكفارة ولم يستفصل هل هل كانت زوجتك مطوعة او ليست كذلك فدل هذا على ان الكفارة تجب على الرجل في كل الاحوال سواء طاوعته زوجته في جماعه في نهار رمضان او لم تطاوعه او لم تطاوعه استفدنا هذا منين؟ ترك الاستفصال. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قال وان نحن يا ايها النبي لا يشمل الامة وان نحو يا ايها الناس يشمل الرسول وان اقترن بقل وانه يعم العبد ويشمل الموجودين فقط الاصح ان قول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي يا ايها المزمل لا يشمل جميع الامة لماذا؟ لان الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لكن لو جاء الدليل بان هذا الخطاب يراد به العموم وان هذا الحكم لجميع الامة سنحمله حينئذ على جميع الامة. اما من حيث هو فلا يدل الا انه للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحال قوله عز وجل يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا هذا خطاب عام فيشمل الجميع بمن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سواء اقترن به قل او لم يقترن به وكذلك يا ايها الناس هذا النداء ايضا يعم الحر والعبد ويعم كذلك المؤمن والكافر وجرى الخلاف بقى بين العلماء هل هذا يتناول الموجودين عند ورود النص الى قيام الساعة ولا هذا خاص بالموجودين فقط خلاف بين العلماء فبعض العلماء يقول هو خاص بهم يعني هذا خاص بايه بالموجودين لا يتناول غيرهم فاذا قمنا بتناول الغير فلابد من دليل فلابد من دليل. فقال الشيخ رحمه الله وانه يعم العبد قال ويشمل الموجودين يعني في وقت الورود فقط لا من بعدهم. وبعض العلماء قال يشملهم ايضا لمساواتهم للموجودين في حكمه اجماعا قال قلنا بدليل اخر يعني هذا آآ كون الحكم مستفاد ويشمل من جاء بعدهم هذا مستفاد من دليل اخر وليس من نفس اللفظ قال وان من تشمل النساء وان جمع المذكر السالم لا يشملهن ظاهرا. وان من للنساء يعني الاصح ان هذه اللفظة لفظة من تتناول الاناث كما تتناول الذكور وقيل هي خاصة بالذكور من المسائل التي تتفرع على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يفقأوا عينه فعلى القول بالشمول اذا تطلعت امرأة في بيت غيرها بغير اذنها جاز فاق الايه اجاز رميها وفقه العين اذا قلنا بعدم الشمول يبقى اذا خاص هذا خاص بما اذا كان رجلا فقط كذلك الاصح ان جمع المذكر السالم زي المؤمنين والمسلمين لا يدخل فيه النساء الا بقرينه المؤمنون والمسلمون لا يدخل فيه النساء الا بقرينه. تدل على ان الخطاب موجه لهن ايضا وكذلك الاصح ان الخطاب الموجه الى شخص لا يتعداه الى غيره بل يثبت الحكم في غيره من جهة القياس لا من جهة اللفظ تاني بنقول الخطاب اذا كان موجها لشخص بعينه يبقى هنا اللفز لا يستفاد منه العموم وانما نستفيد عموم الحكم من خلال الايه القياس لا من جهة اللفظ فاذا قال لشخص اعتق رقبة او افعل كذا يبقى هذا الخطاب خاص بمن اذا هذا الخطاب خاص بهذا الشخص المخاطب لا يتعدى الى غيره الا من جهة القياس. لا من جهة اللفظ فلا يستفاد العموم من جهة اللفظ وكذلك الخطاب بياء اهل الكتاب مما ورد في القرآن او في السنة لا يتناول المسلمين. قال الشيخ ان الخطاب يا اهل الكتاب لا يشمل الامة كما في قوله سبحانه وتعالى كما في قوله سبحانه وتعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم يبقى الكلام هنا الكلام هنا لمن لاهل الكتاب خاصة كذلك قال الشيخ ونحو خذ من اموالهم يقتضي الاخذ من كل نوع يعني في قول الله تبارك وتعالى خذ من اموالهم. الاموال هنا تدل على العموم ممتاز هنا جمع مضاف فهذا يستفاد منه العموم فعلى ذلك يقتضي ظاهر اللفظ ان يأخذ بعضا من كل نوع من اموالهم وبعض العلماء يقول هذه صيغة التبعيض صيغة التبييض هذه تبطل العموم فيكفي الاخذ من نوع واحد لانه قال خذ من اموالهم فهذه تبطل العموم فاذا يكفي ان يأخذ الايه؟ ها؟ من نوع واحد ولا يشترط ان يأخذ من جميع المال. هنا طبعا من الكلام هنا من حيس اللفظ اما بالنسبة للحكم فلا خلاف بين العلماء على ان الزكاة تجب في اموال مخصوصة وليست من جميع الاموال ثم قال الشيخ بعد ذلك التخصيص نتكلم ان شاء الله عنه في الدرس القادم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين