﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:15.350
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الخامس والعشرون من شرح الكتاب الاول

2
00:00:16.200 --> 00:00:36.100
من كتاب لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله عن مبحث المطلق والمقيد قال الشيخ رحمه الله المطلق والمقيد قال المختار ان المطلق

3
00:00:36.200 --> 00:01:02.250
ما دل على الماهية بلا قيد والمطلق والمقيد كالعام والخاص وانهما في الاصح ان اتحد حكمهما وسببه وكان مثبتين فان تأخر المقيد عن العمل بالمطلق نسخه والا قيده وان كان احدهما مثبتا والاخر خلافه

4
00:01:02.650 --> 00:01:24.700
قيد المطلق بضد الصفة والا قيد بها في الاصح وهي خاص وعام وان اختلف حكمهما او سببهما ولم يكن ثم مقيد بمتنافيين او كان اولى باحدهما قيد قياسا في الاصح

5
00:01:27.350 --> 00:01:47.550
هذا مبحث عقده الشيخ رحمه الله تعالى كما بين ذلك في الترجمة عقده في المطلق والمقيد وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بتعريف المطلق. فذكر ان المطلق هو لفظ دل على الماهية بلا قيد

6
00:01:48.250 --> 00:02:14.900
لفظ دل على الماهية بلا قيد ومثال ذلك قول القائل اكرم طالبا وقول القائل اكرم رجلا فرجلا الرجل هنا لفظ وهذا اللفظ يدل على ما هي. ما هي الماهية هنا

7
00:02:15.000 --> 00:02:39.000
دل على الذكر البالغ من بني ادم هل ذكر قيدا من القيود مع هذا اللفظ لا وهنا لفظ دال على ما هي دون ان يذكر قيدا يخصصه بشيء معين او يصفه بصفة معينة

8
00:02:39.800 --> 00:03:05.350
بخلاف مثلا ما لو قال اكرم رجلا مؤمنا يبقى هنا قيدناها بقيد وهو الايمان او ان ياتي ويقول اكرم رجلا عالما او اكرم رجلا فقيرا فهنا سنجد ان الرجل قد قيد بقيد وهو الفقر او العلم او الايمان الى اخر ذلك

9
00:03:05.750 --> 00:03:28.000
ومنه قول الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة. رقبة هنا لفظ دل على الماهية بلا قيد فهذا من باب الاطلاق واما قول الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة هنا جاءت الرقبة مقيدة بقيد وهو

10
00:03:28.100 --> 00:03:44.400
الايمان وهو الايمان فاذا آآ هنا ما ينفعش نقول تحرير رقبة ما ينفعش نقول هنا الرقبة جاءت مطلقة كيف تكون مطلقة وهي مقيدة بوصف الايمان بخلاف ما جاء في قوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة

11
00:03:45.250 --> 00:04:06.000
وكذلك الحال فيما اذا قيل رجل امرأة ذئب شاه بيت سيارة قميص طائرة كل هذه الالفاظ تدل على ما هي تدل على شيء؟ تدل على حقيقة من الحقائق لكن هذه الحقائق او هذه الماهية

12
00:04:06.050 --> 00:04:27.750
لم تأتي مقيدة بوصف من الاوصاف. ولهذا يسمى المطلق ويسمى كذلك باسم الجنس ويسمى كذلك باسم الجنس يعني لما تكلمنا عن مبحث العام عرفنا ان من الالفاظ الدالة على العموم اسم الجنس المعرض بالالف واللام

13
00:04:28.400 --> 00:04:47.900
زي مسلا رجل ده اسم جنس صح؟ لو احنا عرفناه بالالف واللام فقلنا الرجل او الرجال يبقى هنا سيعم هنا سيعم فالمطلق هو اسم الجنس. فالمطلق هو اسم الجنس ولما نقول بلا قيد

14
00:04:48.250 --> 00:05:10.150
المقصود بذلك نفي اي قيد من القيود سواء كان هذا القيد وحدة او كثرة او غير ذلك من القيود فاذا المطلق عبارة عن ايش عبارة عن حقيقة ذهنية مجردة من التقييد

15
00:05:11.150 --> 00:05:32.000
هذا خلاصة ما يقال في المطلق عبارة عن حقيقة ذهنية مجردة عن التعقيد مجرد يعني التقييد بالوحدة او بالكسرة او بالطول او بالقصر او بالايمان او بالكفر فالنظر الى محض المعنى دون اي قيد من هذه القيود

16
00:05:32.300 --> 00:05:54.800
طيب ما الفرق بين المطلق والنكرة النكرة زي رجل صح؟ سيارة بيت طائرة وبرضو لما نأتي ونأتي بمثال على المطلق سنقول المطلق هو رجل سيارة طائرة الى اخره. طب اذا ما الفرق بين المطلق

17
00:05:54.800 --> 00:06:18.750
اقوى النكرة النكرة لفظ دال على الماهية لكن في شيء مهم جدا وهو مع قيد الوحدة مع قيدي الوحدة غير المعينة مع قيد الوحدة غير المعينة. وهذا هو الفرق ما بين المطلق والنكرة

18
00:06:19.650 --> 00:06:40.300
فعندنا الان المطلق امر موجود في الذهن علشان انا اطبقه على الواقع يكون نكرا فلما نقول مثلا رجل هذا مطلق وهذا عبارة عن ايه؟ عبارة عن حقيقة بغض النزر عن ان اي

19
00:06:40.350 --> 00:06:56.000
قيد من القيود. صح كده؟ لا يقيد لا بوحدة ولا بكسرة. طب النكرة النكرة هو لفظ يدل على الماهية لكن بايه؟ مقيد بايه؟ بالوحدة. يعني مثلا لو تذكرون لما اتكلمنا عن مبحث الامر

20
00:06:56.350 --> 00:07:18.950
عشان نقرب المسألة اكثر لما اتكلمنا عن مبحث الامر قلنا الامر هو لطلب الماهية لا للتكرار ولا لعدم التكرار ولا للفورية ولا للتراخي الى اخره جاء معترض وقال هذا الامر

21
00:07:19.250 --> 00:07:35.750
لابد منه من ايه؟ من وجوده ولو لمرة. قلنا المرة هذه ضرورية فهي من باب الالتزام لا من باب الايش لا من باب الحقيقة ليست من حقيقة الامر المرة هذه انما هي للالتزام

22
00:07:36.100 --> 00:07:51.900
وليست من حقيقة الامر. نفس الكلام هنا بالنسبة للكلام عن المطلق المطلق هذا هو لفظ هذا اللفظ يدل على الماهية واحد يقول طب ما هو لابد من وجودي في الواقع ولو

23
00:07:51.950 --> 00:08:09.200
على شخص واحد والرجل ده لازم يصدق على مين؟ على واحد زي ابراهيم. نقول نعم هذا بالالتزام وليس ها لحقيقة التعريف او لحقيقة مطلقة طيب المطلق هو لفظ دل على الماهية بلا قيد

24
00:08:10.450 --> 00:08:36.150
نكرة قلنا هو لفظ دال على الماهية مع قيد الوحدة غير المعينة هو فرد منتشر فرد شائع في جنسه زي رجل واضح؟ لكن المطلق ها موجود في الذهن حقيقته ذهنية مجرد عن كل القيود ولا حتى قيد الوحدة وقيد الكثرة الى اخر هذه القيود

25
00:08:36.200 --> 00:08:52.950
فهو مجرد عنها اللي هو لا يقيد بواحد ولا بكسرة واضح؟ بخلاف النكرة النكرة مقيد بقيد الايه؟ الوحدة لكن وحدة غير معينة زي ان الله يأمركم ان تزبحوا بقرة يبقى مطلوب منك

26
00:08:53.350 --> 00:09:12.550
بقرة واحدة لكن هل هذه معينة البقرة هذه كانت غير معينة فهذه نكرة على هذا التفريق هذه نكرة هذه نكرة وهل يصح لنا ان نقول هي مطلق من من قبيل المطلق؟ نعم يصح لنا ان نقول ان نقول ذلك

27
00:09:12.650 --> 00:09:37.300
ذهب جماعة من العلماء الى عدم التفريق ما بين المطلق والنكرة. وهذا ذهب اليه الامري وابن الحاجب وغيرهما المسألة الثانية وهو ان المطلوب تحصيله في المطلق هو الماهية المطلوب تحصيله في المطلق هو الماهية. واما الوحدة

28
00:09:37.450 --> 00:09:57.200
فهذا من باب الضرورة كما قلنا في مبحث الامر حقيقة الامر هو طلب الشيء واما وقوع هذا شيء لمرة هذا ضرورة من باب الالتزام. هذا يلزم منه حصوله ولو الايه؟ لمرة. كذلك هنا بالنسبة للمطلق

29
00:09:57.450 --> 00:10:18.400
او المطلوب من آآ في التحصيل من المطلق هو الماهية واما الوحدة فهو ضرورية فلو قيل مثلا اعتق رقبة فلو قيل اعتق رقبة فالمطلوب تحقيق ماهية العتق لكن هل يمكن ان يوجد ذلك في الخارج

30
00:10:18.700 --> 00:10:36.650
الا بمرة ها لابد ان توجد ولو لمرة صح؟ فهذه المرة من باب الالتزام حصولها من باب الالتزام لكن ليس من باب حقيقة الايه ليست من باب حقيقة المطلق ليست من باب حقيقة المطلق

31
00:10:37.200 --> 00:11:02.500
طيب هذا بالنسبة للمطلق ما هو المقيد اما المقيد فهو لفظ دال على الماهية مع قيد من القيود المقيد لفظ دل على الماهية مع قيد من القيود نحو اكرم رجلا عالما

32
00:11:02.900 --> 00:11:29.300
اعتق رقبة مؤمنة الى اخر ذلك. فالمقيد هو المطلق مع اضافة قيد عليه ومنه قوله سبحانه وتعالى فصيام شهرين متتابعين فصيام شهرين متتابعين طيب يأتي هنا السؤال هل يمكن ان يجتمع

33
00:11:29.400 --> 00:11:54.100
الاطلاق والتقييد في لفظ واحد هل يمكن هل يمكن ان يجتمع الاطلاق والتقييد في لفظ واحد؟ الجواب؟ نعم يمكن ذلك لكن من جهتين مختلفتين يمكن ان يجتمع الاطلاق والتقييد في لفظ واحد لكن من جهتين مختلفتين. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى

34
00:11:54.150 --> 00:12:15.350
فتحرير رقبة مؤمنة فعندنا لفظ مقيد وهو الرقبة فهو مقيد من ناحية الايه من ناحية الايمان لابد ان يكون مقيدا بقيد الايمان ولكنه ايضا مطلق من جهة اخرى من اي جهة؟ اطلاق الرقبة

35
00:12:16.150 --> 00:12:38.450
اه من كونه ذكرا او انثى. صح؟ فلو انه اطلق او اعتق لو انه اعتق رقبة مؤمنة زكره اجزاءه زلك؟ نعم لو انه اعتق رقبة مؤمنة انثى. اجزاه زلك؟ نعم. وهنا عندي اطلاق من جهة وتقييد من جهة اخرى. فاجتمع في لفظ واحد لكن من جهتين

36
00:12:38.550 --> 00:13:03.450
مختلفتين فيمكن ان يجتمع ان يجتمع اذا لكن من جهتين مختلفتين المسألة التي تليها كما يذكر الشيخ رحمه الله وهي ان المطلق والمقيد كالعام والخاص ما معنى ذلك ما معنى ان المطلق والمقيد كالعام والخاص؟ يعني ما جاز تخصيص العام به

37
00:13:03.500 --> 00:13:27.350
جاز تقييد المطلق به ما جاز تخصيص العام به جاز تقييد المطلق به فعلى ذلك يجوز تقييد الكتاب بالكتاب يجوز تقييد الكتاب بالسنة يجوز تقييد الكتاب بالقياس يجوز تقييد الكتاب بالمفهوم

38
00:13:28.150 --> 00:13:46.750
و السنة كذلك يجوز تقييد السنة بالسنة وتقييد السنة بالكتاب وتقييد السنة بالقياس وتقييد السنة بالمفهوم كل هذا ذكرناه في مبحث العام وهو ينطبق ايضا كذلك على على المطلق. قال الله تبارك وتعالى

39
00:13:47.850 --> 00:14:10.250
قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم فين الاطلاق هنا  ها الدم جاء هذا مقيدا في اية اخرى في قول الله تبارك وتعالى قل لا اجد ما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفوحا

40
00:14:10.700 --> 00:14:32.000
الاية هنا ما جاءت بتقييد الميتين انما جاءت بتقييد الدم بكونه مسفوحا فهنا تقييد للكتاب بالكتاب هذا تقييد للكتاب بالكتاب  ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك حالات المطلق والمقيد. اذا جاء نص مطلق

41
00:14:32.900 --> 00:14:52.650
ولم يأتي ما يقيده فما حكم هذا النص اذا جاء نص مطلق ولم يأت ما يقيده ما حكم هذا النص يبقى على اطلاقه يبقى على اطلاقه. طيب لو جاء نص مطلق وجاء نص اخر يقيده

42
00:14:53.550 --> 00:15:09.900
ها ما حكمه يقيد هذا المطلق هذا المقيد الذي جاء بتقييده طيب هذا فيما اذا جاء مقيدا في نص واحد في نص واحد. طيب لو جاء نص مطلق في موضع

43
00:15:10.100 --> 00:15:27.800
وجاء مقيد في موضع اخر طب احنا عندنا كم حاجة دلوقتي؟ تلات حالات نص مطلق ولم يأت مقيد يقيده. فهذا يبقى على اطلاقه الحالة التانية نص مطلق مع ما يقيده

44
00:15:28.250 --> 00:15:46.950
فيقيد ايه؟ ها فيقيد هذا المطلق بما جاء بتقييده الحالة التالتة جاء نص مطلق وجاء في موضع اخر تقييد هل نقيد هذا النص المطلق بهذا التقييد الذي جاء في موضع آخر؟ هذا فيه

45
00:15:47.150 --> 00:16:17.650
عدة احوال الحالة الاولى فيما اذا اتحد الحكم والسبب هنزكر الاحوال اجمالا وبعدين نفصل فيها شيئا فشيء الحالة الاولى ان يتحد الحكم والسبب الحالة التانية ان يتحد الحكم وآآ يختلفا في السبب. دي مسألة مهمة

46
00:16:18.700 --> 00:16:41.600
ان يتحد في الحكم ويختلفا في السبب. الحالة الثالثة وهو ان يختلف في الحكم ويتحد في السبب ان يختلفا في الحكم ويتحدا في السبب الحالة الرابعة وهو ان يختلفا في الحكم

47
00:16:41.900 --> 00:17:07.100
وكذلك في السبب ان يختلفا في الحكم وكذلك في السبب طيب ما هي الاحوال التي يحمل فيها المطلق على المقيد والاحوال التي لا يحمل فيها المطلق على المقيد. ما هي الاحوال التي يحمل فيها المطلق على المقيد

48
00:17:07.250 --> 00:17:23.600
والاحوال التي لا يحمل فيها المطلق على المقيدة اجمالا نقول اجمالا نقول ان كل هذه الاحوال يحمل فيها المطلق على المقيد. فيشمل ذلك ما لو اتحد في الحكم واتحد في السبب. وهذا بالاتفاق

49
00:17:23.600 --> 00:17:47.050
ويشمل ذلك ايضا ما لو اتحد في الحكم فقط ويشمل زلك ما لو اتحد في السبب فقط اما الحالة الاخيرة وهي فيما اذا اختلفا في الحكم والسبب فاتفق العلماء على عدم حمل المطلق على المقيد

50
00:17:47.600 --> 00:18:02.300
يبقى عندنا احوال ثلاثة يحمل فيها المطلق على المقيد وعندنا حالة واحدة لا يحمل فيها المطلق على المقيد وهي اذا اختلف في الحكم والسبب فيشمل ذلك هذه الصور الثلاثة عشان نعرف

51
00:18:02.350 --> 00:18:24.050
لجمهور العلماء يقولون بان الاسبال اذا كان لغير مخيلة هو مكروه وليس بحرام لانهما على فرض انهما اختلفا في الحكم لكنهما اتحدا في السبب فحاملوا المطلق على المقيد فهمنا طيب الحالة الاولى فيما اذا اتحد في الحكم والسبب

52
00:18:24.800 --> 00:18:43.750
فيما اذا اتحد في الحكم والسبب هذه لها عدة صور. اول هذه الصور ان يكون مثبتين ان يكونا مثبتين. يعني المطلق جاء باثبات. وكذلك المقيد جاء باثبات. مثال ذلك في كفارة الظهار. يقال مثلا في

53
00:18:43.750 --> 00:19:09.750
في كفارة الزهار اعتق رقبة ويقال في محل اخر اعتق رقبة مؤمنة اعتق رقبة مؤمنة يبقى هنا الحكم الاول مثبت ولا منفي مثبت وهو مطلق صح؟ الحكم الثاني مثبت ولا منفي

54
00:19:10.100 --> 00:19:29.250
مثبت وهو مقيد ولا مطلق وهو مقيد بوصف الايمان فكلا النصين مثبتان والحكم فيهما واحد اتحد في الحكم الحكم الاول فيه وجوب اعتاق الرقبة. الحكم الثاني فيه وجوب اعتاق الرقبة

55
00:19:29.750 --> 00:19:46.550
وسببهما واحد فالحكم الاول جاء في الظهار والحكم الثاني جاء في الظهار. يبقى هنا اتفاقا يحمل المطلق على المقيد لانهما اتحدا في الحكم واتحدا في السبب طيب هل هذا التقييد او هذا المقيد

56
00:19:47.000 --> 00:20:09.450
يكون ناسخا للمطلق ولا يكون مجرد تقييد؟ هذه المسألة ذكرنا نظيرا لها في مبحث العام والخاص وفرقنا ما بين النسخ الجزئي وبين التخصيص فقلنا في مبحث العام لو جاء التخصيص

57
00:20:11.000 --> 00:20:27.400
قبل العمل فهذا له حكم ولو جاء التخصيص بعد العمل بالعام فهذا له حكم ايه؟ حكم اخر. كذلك هنا بالنسبة للتقييد. فبنقول اذا ورد المقيد بعد دخول وقت العمل بالمطلق

58
00:20:27.950 --> 00:20:55.650
فحينئذ يكون المقيد هذا ناسخا لهذا المطلق اذا ورد مقيد بعد دخول العمل بالمطلق فحينئذ يكون ناسخا لهذا المطلق فيجب عتق رقبة مؤمنة فيجب عتق رقبة مؤمنة طيب اذا لم يكن المقيد ورد

59
00:20:55.750 --> 00:21:17.000
بعد وقت العمل لم يكن ناسخا وانما يكون مقيدة وانما يكون مقيدا يبقى اذا الخلاصة الان انه اذا اتحد الحكم والسبب فانه يحمل المطلق على المقيد وهل يكون ناسخا ولا يكون مقيدا على التفصيل

60
00:21:17.050 --> 00:21:31.400
الذي ذكرناه وعرفنا ايه معنى اتحاد الحكم يعني هذا واجب وهذا واجب. هذا حرام وهذا حرام. والى اخره ومعنا اتحاد السبب يعني سبب التحريم او سبب الوجوب واحد طيب الحالة التانية

61
00:21:33.050 --> 00:21:52.700
الحالة التانية برضو في اتحاد الحكم والسبب وهو ان يكون احدهما ان يكون احدهما مثبتا والاخر منفيا مش احنا قلنا اتحاد الحكم وسبب له صور وقلنا الصورة الاولى ان يكون ايه؟ مثبتين صح؟ اعتق رقبة اعتق رقبة مؤمنة

62
00:21:53.500 --> 00:22:13.100
الصورة التانية ان يكون احدهما مثبتا والاخر منفيا كان يقول في محل ما مثلا اعتق رقبة يأتي ويقول اعتق رقبة. ده اثبات ولا نفي هذا حكم مثبت هذا اثبات ويقول في محل اخر

63
00:22:13.700 --> 00:22:37.150
لا تعتق رقبة كافرة او يقال في محل مثلا اعتق رقبة مؤمنة ويقول في محل اخر لا تعتق رقبة يبقى هنا برضو عندي واحد منهم مثبت والاخر ايه والاخر منفي

64
00:22:37.300 --> 00:22:53.100
طيب ما الحكم في هذه السورة؟ نقول في هذه السورة يقيد ايضا المطلق. احنا اتفقنا الان اتحاد الحكم والسبب في كل الاحوال يحمل المطلق على المقيد فهذه سورة ثانية فيها ايضا يقيد المطلق

65
00:22:53.850 --> 00:23:15.150
بهذا القيد؟ لكن بانهي قيد بالظبط؟ قالوا بضد الصفة التي قيد بها المطلق يقيد هذا المطلق بايه بضد الصفة. يعني مثلا احنا قلنا اعتق رقبة هذا مثبت صح؟ الثاني اعتق لا تعتق رقبة كافرة

66
00:23:15.400 --> 00:23:30.850
يبقى المطلوب مني اعتاق رقبة مؤمنة بضد الصفة التي جاءت في ايه؟ في الاخرى في النفي طب المثال التاني اعتق رقبة مؤمنة في محل اخر لا تعتق رقبة يبقى هنا

67
00:23:31.050 --> 00:23:47.300
المقصود به لا تعتق رقبة كافرة لا تؤمن لان هنا جاءت مطلقة صح هنقيدها بضد ما جاء في الصفة الاخرى يبقى لا تعتق رقبة يعني لا تعتق رقبة كافرة لانه قال اعتق رقبة مؤمنة

68
00:23:47.400 --> 00:24:07.950
فهمنا؟ في المسال الاول جاء مقيدا وجاء مطلقا. المقيد كان منفيا لا تعتق رقبة كافرة المطلق كان مثبتا اعتق رقبة يبقى نحمل المطلق على المقيد بضد الصفة فنقول اعتق رقبة

69
00:24:08.250 --> 00:24:29.900
مؤمنة لان الصفة التي عندي هي الكافرة هي الكفر فنأتي بايه ضدها هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة والاخيرة وهي ان يكون ها من يجيب ان يكون ايه؟ احسنت ان يكون منفيين

70
00:24:30.700 --> 00:24:51.450
ان يكونا منفيين يعني غير مثبتين كان يقال مثلا في موضع لا تعتق مكاتبا هذا منفي ولا مثبت هذا من في لا تعتق مكاتبا ويقال في موضع اخر لا تعتق مكاتبا كافرا

71
00:24:52.450 --> 00:25:11.000
يبقى هنا لا تعتق تبا هذا منفي لكنه مطلق صح لا تعتق مكاتبا كافرا هذا منفي ايضا. لكنه مقيد بقيد الكفر فهنا ايضا يحمل المطلق على المقيد كما اتفقنا لكن

72
00:25:12.200 --> 00:25:32.400
في هذه الحالة نقول لا يعتق مكاتبا كافرا هيعتق مكاتبا كافرا  فهنا عندي اتحاد للحكم والسبب وفيها يحمل المطلق على المقيد على النحو الذي ذكرناه الا اذا كان احدهما مثبتا والاخر منفيا

73
00:25:32.600 --> 00:26:02.350
فيحمل المطلق على المقيد بضد الصفة التي وردت فين؟ في المقيد طيب ننتقل بقى للقسم الثاني وهو ان يتحد حكما ويختلف سببا ان يتحد في الحكم ويختلف في السبب  يتحد في الحكم مثال ذلك ما جاء في كفارة الظهارة. قال الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة

74
00:26:02.450 --> 00:26:28.800
من قبل ان يتماسى جاء هنا الامر بتحرير الرقبة مطلقا في كفارة القتل. قال سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة السبب مختلف ولا متفق ها مختلف هذا في كفارة الظهار وهذا في كفارة القتل. لكن الحكم متفق ولا مختلف

75
00:26:28.850 --> 00:26:46.900
اه هنا امر بعتق وهنا برضو امر بالايه بالعتق. فالحكم مختئم فالحكم متفق والسبب مختلف. هل يحمل المطلق على المقيد في هذه السورة؟ نقول نعم يحمل المطلق على المقيد. فيما اذا اتحد في الحكم

76
00:26:47.350 --> 00:27:06.100
وان اختلف بالسبب وهذا بالقياس وهذا من باب القياس. طيب ما هو القياس قالوا او ما هو جامع اه بين بين الامرين العلة الجامعة قالوا الجمع بينهما هو حرمة السبب

77
00:27:07.600 --> 00:27:29.050
هو حرمة السبب فالزهار اوجب الله سبحانه وتعالى فيه الكفارة بالعتق لانه حرام وكذلك القتل اوجب الله سبحانه وتعالى فيه الكفارة بالعتق لانه حرام فهذه العلة جامعة فقالوا لو اتحد في الحكم قلنا حينئذ بحمل مطلق على المقيد

78
00:27:29.950 --> 00:27:46.050
مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه السورة فيما اذا اتحد في الحكم واختلف في السبب. القسم التالت وهو ان يختلفا في الحكم

79
00:27:46.100 --> 00:28:01.800
مع الاتحاد في السبب. مثاله علشان نعرف برضو مذهب الشافعية في هذه المسألة انها من اهمية المكان ولماذا قالوا بكراهة الاسبال؟ كعامة العلماء. يعني هذا امر لم ينفرد به الشافعية. هذا قول عامة العلماء

80
00:28:04.100 --> 00:28:22.200
يقولون بكراهة الاسبال اذا لم يكن للمخيلة. واما اذا كان للخيلاء فهو حرام فهو حرام لماذا هنعرف دلوقتي فبنقول لو اتحد في السبب واختلف في الحكم ايضا يحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك ما ورد في التيمم

81
00:28:23.100 --> 00:28:42.950
جاء في التيمم الامر مسح اليدين مطلقا ولا مقيدا؟ مطلقا ها مطلقا صح؟ مطلقا. قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه هل قيد اليد باي قيد؟ هل مسلا قال لحد المرافق او لحد الكوع او حاجة

82
00:28:43.300 --> 00:29:10.250
ولا قال امسحوا بوجوهكم وايديكم جاءت هنا مطلقة  وجاء الامر بغسل اليد في الوضوء مقيدا بالمرافق فالسبب هنا واحد اللي هو الحدث السبب هنا واحد وهو الحدث والحكم هنا مختلف

83
00:29:11.350 --> 00:29:35.300
الحكم هنا مختلف طيب كيف يكون مختلف هنا ازاي ايه وجه الاختلاف ممتاز احسنت. هنا فيه الامر بالتيمم بالمسح وهذا فيه الامر بالغسل في الوضوء فالحكم مختلف لكن السبب واحد. فيحمل ايضا المطلق على المقيد

84
00:29:35.550 --> 00:29:59.400
بالقياس القياس هنا او العلة الجامعة هنا هو الحدث الموجب للحكمين العلة الجامعة هو الحدث الموجب للحكمين الموجب للمسح هو الموجب كذلك للغسل فلهذا تقيد الايدي في التيمم بالمرافق لما حد ييجي يمسح ايده

85
00:29:59.800 --> 00:30:20.750
عند التيمم يمسح باليد لحد الايه؟ لحد النفق. وده درسناه باب التيمم وهندرسه ان شاء الله سبحانه وتعالى فيما يأتي ايضا فحملوا المطلق على المقيد من هذا الباب. خالف في ذلك ابو حنيفة ايضا رحمه الله تعالى ورضي عنه. فقال لا يحمل المطلق

86
00:30:20.750 --> 00:30:39.800
على المقيد لاختلاف السبب. كما انه قال بعدم حمل مطلق على مقيد لاختلاف الحكم. قال هنا ايضا بعدم الحمل لاختلاف السبب الحالة الرابعة وهو ان يختلف الحكم والسبب طيب قبل ما نتكلم عن الحالة الرابعة نأتي على مسألة الاسبات

87
00:30:40.600 --> 00:30:58.450
يدندن كثير من المعاصرين حول هذه المسألة ويشتد نكيرهم على من يقول بكراهة الاسباب على الرغم من انه قول عامة العلماء وبرضو بنبه لما نقول هذا شيء مكروه. مش معنى كده ان الانسان يعمله. يعني مسلا لما نقول

88
00:30:58.600 --> 00:31:11.600
قص اللحية هذا مكروه هل معنى كلمة تتساهل فيها وتقص لحيتك لما نقول الاسبال هذا مكروه. معنى كده تمشي مسبل في الشارع مكروه يعني امر غير مرغب فيه في الشرع. الله سبحانه وتعالى يكرهه

89
00:31:11.850 --> 00:31:28.900
وان كان لا يترتب عليه الاثم واضح؟ فبرضو عشان لما البعض بيسمع هذا مننا يظن ان احنا بنقول ايه يعني الناس تخرج في الشارع تصبر عادي ومع بعدين تترك السنن وتتهاون في هذه الامور لأ ليس هذا هو المراد. لكن الكلام هنا في ترتب الاثم

90
00:31:29.250 --> 00:31:45.750
وعدم ترتب الايه؟ الاثم. فبنقول في الاسبال. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الاسبال الاسبال او قال آآ قال ثلاثة لا ينظر الله اليهم وقال المسبل ازاره جاء هنا مطلقا ولا مقيدا

91
00:31:46.100 --> 00:32:05.350
هاء الموس بالايزار اهو يبقى اسبال سواء كان مسبلا لخيلاء او لغير خيلاء صح جاء في احاديث اخرى قال من جر ثوبه خيلاء عندنا عندنا حديث مطلق ما اسفل الكعبين في النار هذا

92
00:32:05.500 --> 00:32:19.100
هذا مطلق لانه سواء كان على وجه الخيلاء او على غير وجه الخيلاء فهو في النار فهو متوعد عليه بهذه العقوبة وعندنا حديث اخر من جر ثوبه خيلاء. فهنا قيد بالايه

93
00:32:19.850 --> 00:32:31.400
ها لابد ان يكون خيلاء علشان يعاقب بهذه العقوبة. هل نحمل المطلق على المقيد؟ نقول اولا هل السبب متحد ولا مش متحد السبب متحد. هذا يكفينا في حمل المطلق على المقيد

94
00:32:31.950 --> 00:32:45.550
ما بالك لو احنا دققنا النظر فوجدنا ان الحكم كذلك متهد يعني البعض يقول لك لا الحكم مختلف ما ربنا في الحديس الاول بيقول لا ينزر الله والحديس التاني بيقول ايه

95
00:32:45.600 --> 00:32:56.950
ما اسفل الكعبين ففي النار. طب اما ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر الى انسان نظر الرحمة. ما قالوا ايه في الاخر وهو في النار وهو عبر عن انه من اهل النار بقوله لا ينظر الله اليه

96
00:32:57.000 --> 00:33:13.900
فالحكم واحد ايضا في الحقيقة ولهذا لم يختلف احد من الائمة الاربعة في حمل مطلق على المقيد في هذه السورة وحتى به يعني قال به شيخ الاسلام وقال ابن القيم رحمه الله وغيرهما من ائمة التحقيق. كلهم يقولون بانه على الكراهة وليس على التحريم

97
00:33:14.350 --> 00:33:30.900
الا اذا كان للخيلاء لانهم دققوا النظر في هذه المسألة فوجدوا ان الحكم كذلك متفق وليس بمختلف ولو تنزلنا وقلنا الحكم مختلف قلنا يكفينا اتحاد السبب في حمل المطلق على المقيد. التشنيع بقى على الائمة

98
00:33:30.900 --> 00:33:42.950
في ذلك طبعا هم لا يعرفون الا النووي بس في هذه المسألة يقول النووي قال في شرح مسلم آآ هو على الكراه كان يعني نوى انفرد بهذه المسألة. النووي رحمه الله بينقل مذاهب العلماء في هذه المسألة

99
00:33:43.200 --> 00:33:59.100
ولم ينفرد بذلك يعني. لكن على كل الاحوال وطبعا يعضد ذلك ما جاء في الاثار عن والاحاديث عن مسل زي مسلا حديس آآ ابي بكر رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر لست منهم. لما النبي يقول لابي بكر لست منهم يعني ايه

100
00:33:59.700 --> 00:34:15.300
يعني لست من اصحاب هذا الوعيد لانك لا تجره خيلاء انما يتساقط منك لو كان الامر بقى بعمومه لخيلاء ولا غير خيلاء والكلام ده كله ايه اللي هيحصل يبقى ابو بكر بيتراخى منه او مش بيتراخى منه

101
00:34:15.550 --> 00:34:37.800
فهو من اهل هذا الوعيد لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين انه ليس ليس كذلك. طيب يبقى اذا بنقول الحالة الرابعة بنقول الحالة الثالثة ان يختلف الحكم ويتحد ويتحد في السبب فهذا يحمل المطلق على فهنا نحمل المطلق على المقيد. الحالة الرابعة والاخيرة

102
00:34:37.950 --> 00:34:58.650
وهو ان يختلف حكمهما وسببهما يبقى عندي هنا اختلاف الحكم واختلاف في السبب. فهنا لا حمل بالاتفاق لا حمل بالاتفاق مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم

103
00:34:59.300 --> 00:35:24.900
اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عادل منكم هنا قيد الشاهدين بالعدل اثنان ذوا عدل منكم وفي اية اخرى قال الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون

104
00:35:25.050 --> 00:35:47.350
لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتمسك طيب الاية هذه جاءت في شأن الظهار وجاءت فيها الاية الرقبة مطلقة هل هناك علاقة بين التقييد بوصف العدل في الشهود وبين عدم التقييد في الرقبة المعتقة؟

105
00:35:48.150 --> 00:35:59.400
السبب مختلف والحكم مختلف وهذا في جانب وهذا في جانب اخر ما حدش يقول لابد ان تكون الرقبة المعتقة هنا لابد ان يكون عدلا عشان ربنا وصف الاشهود بانهم ايه

106
00:35:59.550 --> 00:36:15.900
بانهم عضو. ايه علاقة الشهود بتحرير رقبة؟ هذا سبب وهذا سبب. وهذا حكم وهذا حكم لان هذا فيه الامر بالاشهاد وهذا فيه الامر بالاعتاق واضح؟ فالحكم مختلف وكذلك ايضا كما قلنا السبب مختلف

107
00:36:16.800 --> 00:36:44.650
فلا علاقة لاحدهما بالاخر فيبقى المطلق على اطلاقه المسألة التي تليها وهو ان المطلق يمكن ان يقيد في اكثر من موضع  المسألة التي تليها وهي ان المطلق يمكن ان يقيد في اكثر من موضع يعني يمكن يقيد بقيد اول في موضع

108
00:36:44.950 --> 00:37:09.250
ويقيد نفس المطلق بقيد ثان في موضع ثاني ونفس المطلق ايضا يقيد بقيد ثالث في موضع ايه؟ في موضع ثالث وهذا وهذا له صورتان وهذا له صورتان. الصورة الاولى الا يكون المطلق

109
00:37:10.350 --> 00:37:31.700
اولى بالتقييد الا يكون المطلق اولى بالتقييد باحدهما من حيث القياس. بل يكون القيدان على السواء الا يكون المطلق اولى بالتقييد باحدهما من حيث القياس بل يكون القيدان على السواء

110
00:37:32.450 --> 00:37:56.900
فالحكم هنا نقول يبقى المطلق على اطلاقه طيب بالمثال يتضح المقال احنا بنقول عندنا مطلق وهذا المطلق قيد باكسر من ايه من قيد هذه القيود قيود مختلفة هل نحمل المطلق على كل هذه القيود نقول والله

111
00:37:56.950 --> 00:38:14.650
لا يقيد او لا يوجد قيد اولى من الاخر فنقول يبقى المطلق على اطلاقه. مثاله ما ورد في قضاء صيام رمضان. قال الله تبارك وتعالى فعدة من ايام اخر مطلق ولا مقيد

112
00:38:15.300 --> 00:38:34.700
مطلق في عدة من ايام اخر وجاء في كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين ده مطلق ولا مقيد مقيد بالتتابع وورد في صيام التتابع فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا

113
00:38:36.350 --> 00:38:55.250
اذا راجعته. هنا جاء بالتفريق الحكم هنا واحد ولا مختلف الحكم هنا واحد هو وجوب الصيام سواء في قضاء رمضان او في كفارة الظهار او في آآ مسألة الايه؟ الصوم لمن لم يجد هديا

114
00:38:55.400 --> 00:39:14.350
لمن لم يجد هديا فالحكم واحد وهو وجوب الصيام. لكن السبب مختلف السبب مختلف في كل حالة من هذه الاحوال. فهنا يعمل بكل حالة على ما ورد فيها من التقييد والاطلاق

115
00:39:15.050 --> 00:39:37.350
فيعمل بكل حالة على ما ورد فيها من التقييد والاطلاق فهمنا كده لان جاءت ايه؟ قيود مختلفة على امر واحد فما عندناش حاجة اولى من التانية علشان آآ نرجحها على بقية الاحوال. فيبقى المطلق على اطلاقه ويعمل بكل حالة

116
00:39:37.450 --> 00:39:56.350
على ما ورد بها فعلى ذلك في قوله سبحانه وتعالى فعدة من ايام اخر نقول هذه على اطلاقها وفي قوله فصيام شهرين متتابعين هي على ما جاءت به من التقييد. وفي قوله فصيام ثلاثة ايام في الحج. وسبعة اذا رجعتم على ما جاء

117
00:39:56.350 --> 00:40:12.950
به من التفريق واضح طيب دي الحالة الاولى. يبقى عندنا الان جاء مطلق وقويد في اكثر من موضع بقيود مختلفة. وقلنا عندنا الحالة الاولى او الحكم الاول هو يبقى المطلق على اطلاقه

118
00:40:13.550 --> 00:40:33.650
الحالة التانية او الصورة التانية ان يكون المطلق اولى بالتقييد باحد هذه المقيدات ان يكون المطلق اولى بالتقييد باحد هذه المقيدات وذلك من حيث القياس. فهنا يحمل المطلق على هذا المقيد

119
00:40:34.750 --> 00:40:55.000
رغم اني عندي اكثر من ايه رغم ان عندي اكسر من تقييد لكن في مرجح يرجح ان انا احمل هذا المطلق على مقيد من هذه المقيدات فهمنا كده؟ فنحمل المطلق على هذا المقيد على هذا المقيد دون دون الاخرين. مثال ذلك ما ورد في صيام كفارة اليمين

120
00:40:56.000 --> 00:41:20.500
قال سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. صح جاءت مطلقة ولا مقيدة مطلقة جاءت مطلقة جاءت مطلقة في كفارة الظهار جاء الامر بالصيام متتابعا. يبقى هنا جاء على وجه التقييد. ادي اول تقييد اهو

121
00:41:21.250 --> 00:41:38.550
في صيام التمتع جاء الامر بالصيام على وجه التفريق صح؟ ده امر ثاني طيب هل نقيد الصيام في كفارة اليمين بما جاء في كفارة الظهار ولى بما جاء في صيام التمتع بالتفريق

122
00:41:40.200 --> 00:41:55.700
هذا مما جرى فيه خلاف من العلماء من قال بانه يجب التتابع في كفارة الظهار في كفارة اليمين من قال بوجوب التتابع في كفارة اليمين حمل فيها المطلق على المقيد

123
00:41:56.400 --> 00:42:20.000
الوارد في قوله فصيام شهرين متتابعين ازاي قال هذا بالقياس هذا من باب القياس. طيب ما هو الجامع بجامع كفارة على معصية كفارة على المعصية وهذا هو قول الشافعي في القديم

124
00:42:20.800 --> 00:42:40.200
قال بوجوب التتابع لكن المذهب الجديد المعتمد انه لا يجب التتابع لا يجب ان تتبعه طيب دي كان اخر المسائل اللي اتكلم عنها الشيخ رحمه الله في هذا المبحث مبحث في مبحث الاطلاق والتقييد. ان شاء الله في الدرس القادم

125
00:42:40.250 --> 00:42:56.300
آآ نشر في مبحث جديد وهو مبحث الظاهر والمؤول وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه

126
00:42:56.400 --> 00:43:07.850
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين