يبقى المطلوب مني اعتاق رقبة مؤمنة بضد الصفة التي جاءت في ايه؟ في الاخرى في النفي طب المثال التاني اعتق رقبة مؤمنة في محل اخر لا تعتق رقبة يبقى هنا هذا مطلق لانه سواء كان على وجه الخيلاء او على غير وجه الخيلاء فهو في النار فهو متوعد عليه بهذه العقوبة وعندنا حديث اخر من جر ثوبه خيلاء. فهنا قيد بالايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الخامس والعشرون من شرح الكتاب الاول من كتاب لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله عن مبحث المطلق والمقيد قال الشيخ رحمه الله المطلق والمقيد قال المختار ان المطلق ما دل على الماهية بلا قيد والمطلق والمقيد كالعام والخاص وانهما في الاصح ان اتحد حكمهما وسببه وكان مثبتين فان تأخر المقيد عن العمل بالمطلق نسخه والا قيده وان كان احدهما مثبتا والاخر خلافه قيد المطلق بضد الصفة والا قيد بها في الاصح وهي خاص وعام وان اختلف حكمهما او سببهما ولم يكن ثم مقيد بمتنافيين او كان اولى باحدهما قيد قياسا في الاصح هذا مبحث عقده الشيخ رحمه الله تعالى كما بين ذلك في الترجمة عقده في المطلق والمقيد وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بتعريف المطلق. فذكر ان المطلق هو لفظ دل على الماهية بلا قيد لفظ دل على الماهية بلا قيد ومثال ذلك قول القائل اكرم طالبا وقول القائل اكرم رجلا فرجلا الرجل هنا لفظ وهذا اللفظ يدل على ما هي. ما هي الماهية هنا دل على الذكر البالغ من بني ادم هل ذكر قيدا من القيود مع هذا اللفظ لا وهنا لفظ دال على ما هي دون ان يذكر قيدا يخصصه بشيء معين او يصفه بصفة معينة بخلاف مثلا ما لو قال اكرم رجلا مؤمنا يبقى هنا قيدناها بقيد وهو الايمان او ان ياتي ويقول اكرم رجلا عالما او اكرم رجلا فقيرا فهنا سنجد ان الرجل قد قيد بقيد وهو الفقر او العلم او الايمان الى اخر ذلك ومنه قول الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة. رقبة هنا لفظ دل على الماهية بلا قيد فهذا من باب الاطلاق واما قول الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة هنا جاءت الرقبة مقيدة بقيد وهو الايمان وهو الايمان فاذا آآ هنا ما ينفعش نقول تحرير رقبة ما ينفعش نقول هنا الرقبة جاءت مطلقة كيف تكون مطلقة وهي مقيدة بوصف الايمان بخلاف ما جاء في قوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة وكذلك الحال فيما اذا قيل رجل امرأة ذئب شاه بيت سيارة قميص طائرة كل هذه الالفاظ تدل على ما هي تدل على شيء؟ تدل على حقيقة من الحقائق لكن هذه الحقائق او هذه الماهية لم تأتي مقيدة بوصف من الاوصاف. ولهذا يسمى المطلق ويسمى كذلك باسم الجنس ويسمى كذلك باسم الجنس يعني لما تكلمنا عن مبحث العام عرفنا ان من الالفاظ الدالة على العموم اسم الجنس المعرض بالالف واللام زي مسلا رجل ده اسم جنس صح؟ لو احنا عرفناه بالالف واللام فقلنا الرجل او الرجال يبقى هنا سيعم هنا سيعم فالمطلق هو اسم الجنس. فالمطلق هو اسم الجنس ولما نقول بلا قيد المقصود بذلك نفي اي قيد من القيود سواء كان هذا القيد وحدة او كثرة او غير ذلك من القيود فاذا المطلق عبارة عن ايش عبارة عن حقيقة ذهنية مجردة من التقييد هذا خلاصة ما يقال في المطلق عبارة عن حقيقة ذهنية مجردة عن التعقيد مجرد يعني التقييد بالوحدة او بالكسرة او بالطول او بالقصر او بالايمان او بالكفر فالنظر الى محض المعنى دون اي قيد من هذه القيود طيب ما الفرق بين المطلق والنكرة النكرة زي رجل صح؟ سيارة بيت طائرة وبرضو لما نأتي ونأتي بمثال على المطلق سنقول المطلق هو رجل سيارة طائرة الى اخره. طب اذا ما الفرق بين المطلق اقوى النكرة النكرة لفظ دال على الماهية لكن في شيء مهم جدا وهو مع قيد الوحدة مع قيدي الوحدة غير المعينة مع قيد الوحدة غير المعينة. وهذا هو الفرق ما بين المطلق والنكرة فعندنا الان المطلق امر موجود في الذهن علشان انا اطبقه على الواقع يكون نكرا فلما نقول مثلا رجل هذا مطلق وهذا عبارة عن ايه؟ عبارة عن حقيقة بغض النزر عن ان اي قيد من القيود. صح كده؟ لا يقيد لا بوحدة ولا بكسرة. طب النكرة النكرة هو لفظ يدل على الماهية لكن بايه؟ مقيد بايه؟ بالوحدة. يعني مثلا لو تذكرون لما اتكلمنا عن مبحث الامر عشان نقرب المسألة اكثر لما اتكلمنا عن مبحث الامر قلنا الامر هو لطلب الماهية لا للتكرار ولا لعدم التكرار ولا للفورية ولا للتراخي الى اخره جاء معترض وقال هذا الامر لابد منه من ايه؟ من وجوده ولو لمرة. قلنا المرة هذه ضرورية فهي من باب الالتزام لا من باب الايش لا من باب الحقيقة ليست من حقيقة الامر المرة هذه انما هي للالتزام وليست من حقيقة الامر. نفس الكلام هنا بالنسبة للكلام عن المطلق المطلق هذا هو لفظ هذا اللفظ يدل على الماهية واحد يقول طب ما هو لابد من وجودي في الواقع ولو على شخص واحد والرجل ده لازم يصدق على مين؟ على واحد زي ابراهيم. نقول نعم هذا بالالتزام وليس ها لحقيقة التعريف او لحقيقة مطلقة طيب المطلق هو لفظ دل على الماهية بلا قيد نكرة قلنا هو لفظ دال على الماهية مع قيد الوحدة غير المعينة هو فرد منتشر فرد شائع في جنسه زي رجل واضح؟ لكن المطلق ها موجود في الذهن حقيقته ذهنية مجرد عن كل القيود ولا حتى قيد الوحدة وقيد الكثرة الى اخر هذه القيود فهو مجرد عنها اللي هو لا يقيد بواحد ولا بكسرة واضح؟ بخلاف النكرة النكرة مقيد بقيد الايه؟ الوحدة لكن وحدة غير معينة زي ان الله يأمركم ان تزبحوا بقرة يبقى مطلوب منك بقرة واحدة لكن هل هذه معينة البقرة هذه كانت غير معينة فهذه نكرة على هذا التفريق هذه نكرة هذه نكرة وهل يصح لنا ان نقول هي مطلق من من قبيل المطلق؟ نعم يصح لنا ان نقول ان نقول ذلك ذهب جماعة من العلماء الى عدم التفريق ما بين المطلق والنكرة. وهذا ذهب اليه الامري وابن الحاجب وغيرهما المسألة الثانية وهو ان المطلوب تحصيله في المطلق هو الماهية المطلوب تحصيله في المطلق هو الماهية. واما الوحدة فهذا من باب الضرورة كما قلنا في مبحث الامر حقيقة الامر هو طلب الشيء واما وقوع هذا شيء لمرة هذا ضرورة من باب الالتزام. هذا يلزم منه حصوله ولو الايه؟ لمرة. كذلك هنا بالنسبة للمطلق او المطلوب من آآ في التحصيل من المطلق هو الماهية واما الوحدة فهو ضرورية فلو قيل مثلا اعتق رقبة فلو قيل اعتق رقبة فالمطلوب تحقيق ماهية العتق لكن هل يمكن ان يوجد ذلك في الخارج الا بمرة ها لابد ان توجد ولو لمرة صح؟ فهذه المرة من باب الالتزام حصولها من باب الالتزام لكن ليس من باب حقيقة الايه ليست من باب حقيقة المطلق ليست من باب حقيقة المطلق طيب هذا بالنسبة للمطلق ما هو المقيد اما المقيد فهو لفظ دال على الماهية مع قيد من القيود المقيد لفظ دل على الماهية مع قيد من القيود نحو اكرم رجلا عالما اعتق رقبة مؤمنة الى اخر ذلك. فالمقيد هو المطلق مع اضافة قيد عليه ومنه قوله سبحانه وتعالى فصيام شهرين متتابعين فصيام شهرين متتابعين طيب يأتي هنا السؤال هل يمكن ان يجتمع الاطلاق والتقييد في لفظ واحد هل يمكن هل يمكن ان يجتمع الاطلاق والتقييد في لفظ واحد؟ الجواب؟ نعم يمكن ذلك لكن من جهتين مختلفتين يمكن ان يجتمع الاطلاق والتقييد في لفظ واحد لكن من جهتين مختلفتين. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة فعندنا لفظ مقيد وهو الرقبة فهو مقيد من ناحية الايه من ناحية الايمان لابد ان يكون مقيدا بقيد الايمان ولكنه ايضا مطلق من جهة اخرى من اي جهة؟ اطلاق الرقبة اه من كونه ذكرا او انثى. صح؟ فلو انه اطلق او اعتق لو انه اعتق رقبة مؤمنة زكره اجزاءه زلك؟ نعم لو انه اعتق رقبة مؤمنة انثى. اجزاه زلك؟ نعم. وهنا عندي اطلاق من جهة وتقييد من جهة اخرى. فاجتمع في لفظ واحد لكن من جهتين مختلفتين فيمكن ان يجتمع ان يجتمع اذا لكن من جهتين مختلفتين المسألة التي تليها كما يذكر الشيخ رحمه الله وهي ان المطلق والمقيد كالعام والخاص ما معنى ذلك ما معنى ان المطلق والمقيد كالعام والخاص؟ يعني ما جاز تخصيص العام به جاز تقييد المطلق به ما جاز تخصيص العام به جاز تقييد المطلق به فعلى ذلك يجوز تقييد الكتاب بالكتاب يجوز تقييد الكتاب بالسنة يجوز تقييد الكتاب بالقياس يجوز تقييد الكتاب بالمفهوم و السنة كذلك يجوز تقييد السنة بالسنة وتقييد السنة بالكتاب وتقييد السنة بالقياس وتقييد السنة بالمفهوم كل هذا ذكرناه في مبحث العام وهو ينطبق ايضا كذلك على على المطلق. قال الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم فين الاطلاق هنا ها الدم جاء هذا مقيدا في اية اخرى في قول الله تبارك وتعالى قل لا اجد ما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفوحا الاية هنا ما جاءت بتقييد الميتين انما جاءت بتقييد الدم بكونه مسفوحا فهنا تقييد للكتاب بالكتاب هذا تقييد للكتاب بالكتاب ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك حالات المطلق والمقيد. اذا جاء نص مطلق ولم يأتي ما يقيده فما حكم هذا النص اذا جاء نص مطلق ولم يأت ما يقيده ما حكم هذا النص يبقى على اطلاقه يبقى على اطلاقه. طيب لو جاء نص مطلق وجاء نص اخر يقيده ها ما حكمه يقيد هذا المطلق هذا المقيد الذي جاء بتقييده طيب هذا فيما اذا جاء مقيدا في نص واحد في نص واحد. طيب لو جاء نص مطلق في موضع وجاء مقيد في موضع اخر طب احنا عندنا كم حاجة دلوقتي؟ تلات حالات نص مطلق ولم يأت مقيد يقيده. فهذا يبقى على اطلاقه الحالة التانية نص مطلق مع ما يقيده فيقيد ايه؟ ها فيقيد هذا المطلق بما جاء بتقييده الحالة التالتة جاء نص مطلق وجاء في موضع اخر تقييد هل نقيد هذا النص المطلق بهذا التقييد الذي جاء في موضع آخر؟ هذا فيه عدة احوال الحالة الاولى فيما اذا اتحد الحكم والسبب هنزكر الاحوال اجمالا وبعدين نفصل فيها شيئا فشيء الحالة الاولى ان يتحد الحكم والسبب الحالة التانية ان يتحد الحكم وآآ يختلفا في السبب. دي مسألة مهمة ان يتحد في الحكم ويختلفا في السبب. الحالة الثالثة وهو ان يختلف في الحكم ويتحد في السبب ان يختلفا في الحكم ويتحدا في السبب الحالة الرابعة وهو ان يختلفا في الحكم وكذلك في السبب ان يختلفا في الحكم وكذلك في السبب طيب ما هي الاحوال التي يحمل فيها المطلق على المقيد والاحوال التي لا يحمل فيها المطلق على المقيد. ما هي الاحوال التي يحمل فيها المطلق على المقيد والاحوال التي لا يحمل فيها المطلق على المقيدة اجمالا نقول اجمالا نقول ان كل هذه الاحوال يحمل فيها المطلق على المقيد. فيشمل ذلك ما لو اتحد في الحكم واتحد في السبب. وهذا بالاتفاق ويشمل ذلك ايضا ما لو اتحد في الحكم فقط ويشمل زلك ما لو اتحد في السبب فقط اما الحالة الاخيرة وهي فيما اذا اختلفا في الحكم والسبب فاتفق العلماء على عدم حمل المطلق على المقيد يبقى عندنا احوال ثلاثة يحمل فيها المطلق على المقيد وعندنا حالة واحدة لا يحمل فيها المطلق على المقيد وهي اذا اختلف في الحكم والسبب فيشمل ذلك هذه الصور الثلاثة عشان نعرف لجمهور العلماء يقولون بان الاسبال اذا كان لغير مخيلة هو مكروه وليس بحرام لانهما على فرض انهما اختلفا في الحكم لكنهما اتحدا في السبب فحاملوا المطلق على المقيد فهمنا طيب الحالة الاولى فيما اذا اتحد في الحكم والسبب فيما اذا اتحد في الحكم والسبب هذه لها عدة صور. اول هذه الصور ان يكون مثبتين ان يكونا مثبتين. يعني المطلق جاء باثبات. وكذلك المقيد جاء باثبات. مثال ذلك في كفارة الظهار. يقال مثلا في في كفارة الزهار اعتق رقبة ويقال في محل اخر اعتق رقبة مؤمنة اعتق رقبة مؤمنة يبقى هنا الحكم الاول مثبت ولا منفي مثبت وهو مطلق صح؟ الحكم الثاني مثبت ولا منفي مثبت وهو مقيد ولا مطلق وهو مقيد بوصف الايمان فكلا النصين مثبتان والحكم فيهما واحد اتحد في الحكم الحكم الاول فيه وجوب اعتاق الرقبة. الحكم الثاني فيه وجوب اعتاق الرقبة وسببهما واحد فالحكم الاول جاء في الظهار والحكم الثاني جاء في الظهار. يبقى هنا اتفاقا يحمل المطلق على المقيد لانهما اتحدا في الحكم واتحدا في السبب طيب هل هذا التقييد او هذا المقيد يكون ناسخا للمطلق ولا يكون مجرد تقييد؟ هذه المسألة ذكرنا نظيرا لها في مبحث العام والخاص وفرقنا ما بين النسخ الجزئي وبين التخصيص فقلنا في مبحث العام لو جاء التخصيص قبل العمل فهذا له حكم ولو جاء التخصيص بعد العمل بالعام فهذا له حكم ايه؟ حكم اخر. كذلك هنا بالنسبة للتقييد. فبنقول اذا ورد المقيد بعد دخول وقت العمل بالمطلق فحينئذ يكون المقيد هذا ناسخا لهذا المطلق اذا ورد مقيد بعد دخول العمل بالمطلق فحينئذ يكون ناسخا لهذا المطلق فيجب عتق رقبة مؤمنة فيجب عتق رقبة مؤمنة طيب اذا لم يكن المقيد ورد بعد وقت العمل لم يكن ناسخا وانما يكون مقيدة وانما يكون مقيدا يبقى اذا الخلاصة الان انه اذا اتحد الحكم والسبب فانه يحمل المطلق على المقيد وهل يكون ناسخا ولا يكون مقيدا على التفصيل الذي ذكرناه وعرفنا ايه معنى اتحاد الحكم يعني هذا واجب وهذا واجب. هذا حرام وهذا حرام. والى اخره ومعنا اتحاد السبب يعني سبب التحريم او سبب الوجوب واحد طيب الحالة التانية الحالة التانية برضو في اتحاد الحكم والسبب وهو ان يكون احدهما ان يكون احدهما مثبتا والاخر منفيا مش احنا قلنا اتحاد الحكم وسبب له صور وقلنا الصورة الاولى ان يكون ايه؟ مثبتين صح؟ اعتق رقبة اعتق رقبة مؤمنة الصورة التانية ان يكون احدهما مثبتا والاخر منفيا كان يقول في محل ما مثلا اعتق رقبة يأتي ويقول اعتق رقبة. ده اثبات ولا نفي هذا حكم مثبت هذا اثبات ويقول في محل اخر لا تعتق رقبة كافرة او يقال في محل مثلا اعتق رقبة مؤمنة ويقول في محل اخر لا تعتق رقبة يبقى هنا برضو عندي واحد منهم مثبت والاخر ايه والاخر منفي طيب ما الحكم في هذه السورة؟ نقول في هذه السورة يقيد ايضا المطلق. احنا اتفقنا الان اتحاد الحكم والسبب في كل الاحوال يحمل المطلق على المقيد فهذه سورة ثانية فيها ايضا يقيد المطلق بهذا القيد؟ لكن بانهي قيد بالظبط؟ قالوا بضد الصفة التي قيد بها المطلق يقيد هذا المطلق بايه بضد الصفة. يعني مثلا احنا قلنا اعتق رقبة هذا مثبت صح؟ الثاني اعتق لا تعتق رقبة كافرة المقصود به لا تعتق رقبة كافرة لا تؤمن لان هنا جاءت مطلقة صح هنقيدها بضد ما جاء في الصفة الاخرى يبقى لا تعتق رقبة يعني لا تعتق رقبة كافرة لانه قال اعتق رقبة مؤمنة فهمنا؟ في المسال الاول جاء مقيدا وجاء مطلقا. المقيد كان منفيا لا تعتق رقبة كافرة المطلق كان مثبتا اعتق رقبة يبقى نحمل المطلق على المقيد بضد الصفة فنقول اعتق رقبة مؤمنة لان الصفة التي عندي هي الكافرة هي الكفر فنأتي بايه ضدها هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة والاخيرة وهي ان يكون ها من يجيب ان يكون ايه؟ احسنت ان يكون منفيين ان يكونا منفيين يعني غير مثبتين كان يقال مثلا في موضع لا تعتق مكاتبا هذا منفي ولا مثبت هذا من في لا تعتق مكاتبا ويقال في موضع اخر لا تعتق مكاتبا كافرا يبقى هنا لا تعتق تبا هذا منفي لكنه مطلق صح لا تعتق مكاتبا كافرا هذا منفي ايضا. لكنه مقيد بقيد الكفر فهنا ايضا يحمل المطلق على المقيد كما اتفقنا لكن في هذه الحالة نقول لا يعتق مكاتبا كافرا هيعتق مكاتبا كافرا فهنا عندي اتحاد للحكم والسبب وفيها يحمل المطلق على المقيد على النحو الذي ذكرناه الا اذا كان احدهما مثبتا والاخر منفيا فيحمل المطلق على المقيد بضد الصفة التي وردت فين؟ في المقيد طيب ننتقل بقى للقسم الثاني وهو ان يتحد حكما ويختلف سببا ان يتحد في الحكم ويختلف في السبب يتحد في الحكم مثال ذلك ما جاء في كفارة الظهارة. قال الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى جاء هنا الامر بتحرير الرقبة مطلقا في كفارة القتل. قال سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة السبب مختلف ولا متفق ها مختلف هذا في كفارة الظهار وهذا في كفارة القتل. لكن الحكم متفق ولا مختلف اه هنا امر بعتق وهنا برضو امر بالايه بالعتق. فالحكم مختئم فالحكم متفق والسبب مختلف. هل يحمل المطلق على المقيد في هذه السورة؟ نقول نعم يحمل المطلق على المقيد. فيما اذا اتحد في الحكم وان اختلف بالسبب وهذا بالقياس وهذا من باب القياس. طيب ما هو القياس قالوا او ما هو جامع اه بين بين الامرين العلة الجامعة قالوا الجمع بينهما هو حرمة السبب هو حرمة السبب فالزهار اوجب الله سبحانه وتعالى فيه الكفارة بالعتق لانه حرام وكذلك القتل اوجب الله سبحانه وتعالى فيه الكفارة بالعتق لانه حرام فهذه العلة جامعة فقالوا لو اتحد في الحكم قلنا حينئذ بحمل مطلق على المقيد مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه السورة فيما اذا اتحد في الحكم واختلف في السبب. القسم التالت وهو ان يختلفا في الحكم مع الاتحاد في السبب. مثاله علشان نعرف برضو مذهب الشافعية في هذه المسألة انها من اهمية المكان ولماذا قالوا بكراهة الاسبال؟ كعامة العلماء. يعني هذا امر لم ينفرد به الشافعية. هذا قول عامة العلماء يقولون بكراهة الاسبال اذا لم يكن للمخيلة. واما اذا كان للخيلاء فهو حرام فهو حرام لماذا هنعرف دلوقتي فبنقول لو اتحد في السبب واختلف في الحكم ايضا يحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك ما ورد في التيمم جاء في التيمم الامر مسح اليدين مطلقا ولا مقيدا؟ مطلقا ها مطلقا صح؟ مطلقا. قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه هل قيد اليد باي قيد؟ هل مسلا قال لحد المرافق او لحد الكوع او حاجة ولا قال امسحوا بوجوهكم وايديكم جاءت هنا مطلقة وجاء الامر بغسل اليد في الوضوء مقيدا بالمرافق فالسبب هنا واحد اللي هو الحدث السبب هنا واحد وهو الحدث والحكم هنا مختلف الحكم هنا مختلف طيب كيف يكون مختلف هنا ازاي ايه وجه الاختلاف ممتاز احسنت. هنا فيه الامر بالتيمم بالمسح وهذا فيه الامر بالغسل في الوضوء فالحكم مختلف لكن السبب واحد. فيحمل ايضا المطلق على المقيد بالقياس القياس هنا او العلة الجامعة هنا هو الحدث الموجب للحكمين العلة الجامعة هو الحدث الموجب للحكمين الموجب للمسح هو الموجب كذلك للغسل فلهذا تقيد الايدي في التيمم بالمرافق لما حد ييجي يمسح ايده عند التيمم يمسح باليد لحد الايه؟ لحد النفق. وده درسناه باب التيمم وهندرسه ان شاء الله سبحانه وتعالى فيما يأتي ايضا فحملوا المطلق على المقيد من هذا الباب. خالف في ذلك ابو حنيفة ايضا رحمه الله تعالى ورضي عنه. فقال لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب. كما انه قال بعدم حمل مطلق على مقيد لاختلاف الحكم. قال هنا ايضا بعدم الحمل لاختلاف السبب الحالة الرابعة وهو ان يختلف الحكم والسبب طيب قبل ما نتكلم عن الحالة الرابعة نأتي على مسألة الاسبات يدندن كثير من المعاصرين حول هذه المسألة ويشتد نكيرهم على من يقول بكراهة الاسباب على الرغم من انه قول عامة العلماء وبرضو بنبه لما نقول هذا شيء مكروه. مش معنى كده ان الانسان يعمله. يعني مسلا لما نقول قص اللحية هذا مكروه هل معنى كلمة تتساهل فيها وتقص لحيتك لما نقول الاسبال هذا مكروه. معنى كده تمشي مسبل في الشارع مكروه يعني امر غير مرغب فيه في الشرع. الله سبحانه وتعالى يكرهه وان كان لا يترتب عليه الاثم واضح؟ فبرضو عشان لما البعض بيسمع هذا مننا يظن ان احنا بنقول ايه يعني الناس تخرج في الشارع تصبر عادي ومع بعدين تترك السنن وتتهاون في هذه الامور لأ ليس هذا هو المراد. لكن الكلام هنا في ترتب الاثم وعدم ترتب الايه؟ الاثم. فبنقول في الاسبال. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الاسبال الاسبال او قال آآ قال ثلاثة لا ينظر الله اليهم وقال المسبل ازاره جاء هنا مطلقا ولا مقيدا هاء الموس بالايزار اهو يبقى اسبال سواء كان مسبلا لخيلاء او لغير خيلاء صح جاء في احاديث اخرى قال من جر ثوبه خيلاء عندنا عندنا حديث مطلق ما اسفل الكعبين في النار هذا ها لابد ان يكون خيلاء علشان يعاقب بهذه العقوبة. هل نحمل المطلق على المقيد؟ نقول اولا هل السبب متحد ولا مش متحد السبب متحد. هذا يكفينا في حمل المطلق على المقيد ما بالك لو احنا دققنا النظر فوجدنا ان الحكم كذلك متهد يعني البعض يقول لك لا الحكم مختلف ما ربنا في الحديس الاول بيقول لا ينزر الله والحديس التاني بيقول ايه ما اسفل الكعبين ففي النار. طب اما ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر الى انسان نظر الرحمة. ما قالوا ايه في الاخر وهو في النار وهو عبر عن انه من اهل النار بقوله لا ينظر الله اليه فالحكم واحد ايضا في الحقيقة ولهذا لم يختلف احد من الائمة الاربعة في حمل مطلق على المقيد في هذه السورة وحتى به يعني قال به شيخ الاسلام وقال ابن القيم رحمه الله وغيرهما من ائمة التحقيق. كلهم يقولون بانه على الكراهة وليس على التحريم الا اذا كان للخيلاء لانهم دققوا النظر في هذه المسألة فوجدوا ان الحكم كذلك متفق وليس بمختلف ولو تنزلنا وقلنا الحكم مختلف قلنا يكفينا اتحاد السبب في حمل المطلق على المقيد. التشنيع بقى على الائمة في ذلك طبعا هم لا يعرفون الا النووي بس في هذه المسألة يقول النووي قال في شرح مسلم آآ هو على الكراه كان يعني نوى انفرد بهذه المسألة. النووي رحمه الله بينقل مذاهب العلماء في هذه المسألة ولم ينفرد بذلك يعني. لكن على كل الاحوال وطبعا يعضد ذلك ما جاء في الاثار عن والاحاديث عن مسل زي مسلا حديس آآ ابي بكر رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر لست منهم. لما النبي يقول لابي بكر لست منهم يعني ايه يعني لست من اصحاب هذا الوعيد لانك لا تجره خيلاء انما يتساقط منك لو كان الامر بقى بعمومه لخيلاء ولا غير خيلاء والكلام ده كله ايه اللي هيحصل يبقى ابو بكر بيتراخى منه او مش بيتراخى منه فهو من اهل هذا الوعيد لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين انه ليس ليس كذلك. طيب يبقى اذا بنقول الحالة الرابعة بنقول الحالة الثالثة ان يختلف الحكم ويتحد ويتحد في السبب فهذا يحمل المطلق على فهنا نحمل المطلق على المقيد. الحالة الرابعة والاخيرة وهو ان يختلف حكمهما وسببهما يبقى عندي هنا اختلاف الحكم واختلاف في السبب. فهنا لا حمل بالاتفاق لا حمل بالاتفاق مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عادل منكم هنا قيد الشاهدين بالعدل اثنان ذوا عدل منكم وفي اية اخرى قال الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتمسك طيب الاية هذه جاءت في شأن الظهار وجاءت فيها الاية الرقبة مطلقة هل هناك علاقة بين التقييد بوصف العدل في الشهود وبين عدم التقييد في الرقبة المعتقة؟ السبب مختلف والحكم مختلف وهذا في جانب وهذا في جانب اخر ما حدش يقول لابد ان تكون الرقبة المعتقة هنا لابد ان يكون عدلا عشان ربنا وصف الاشهود بانهم ايه بانهم عضو. ايه علاقة الشهود بتحرير رقبة؟ هذا سبب وهذا سبب. وهذا حكم وهذا حكم لان هذا فيه الامر بالاشهاد وهذا فيه الامر بالاعتاق واضح؟ فالحكم مختلف وكذلك ايضا كما قلنا السبب مختلف فلا علاقة لاحدهما بالاخر فيبقى المطلق على اطلاقه المسألة التي تليها وهو ان المطلق يمكن ان يقيد في اكثر من موضع المسألة التي تليها وهي ان المطلق يمكن ان يقيد في اكثر من موضع يعني يمكن يقيد بقيد اول في موضع ويقيد نفس المطلق بقيد ثان في موضع ثاني ونفس المطلق ايضا يقيد بقيد ثالث في موضع ايه؟ في موضع ثالث وهذا وهذا له صورتان وهذا له صورتان. الصورة الاولى الا يكون المطلق اولى بالتقييد الا يكون المطلق اولى بالتقييد باحدهما من حيث القياس. بل يكون القيدان على السواء الا يكون المطلق اولى بالتقييد باحدهما من حيث القياس بل يكون القيدان على السواء فالحكم هنا نقول يبقى المطلق على اطلاقه طيب بالمثال يتضح المقال احنا بنقول عندنا مطلق وهذا المطلق قيد باكسر من ايه من قيد هذه القيود قيود مختلفة هل نحمل المطلق على كل هذه القيود نقول والله لا يقيد او لا يوجد قيد اولى من الاخر فنقول يبقى المطلق على اطلاقه. مثاله ما ورد في قضاء صيام رمضان. قال الله تبارك وتعالى فعدة من ايام اخر مطلق ولا مقيد مطلق في عدة من ايام اخر وجاء في كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين ده مطلق ولا مقيد مقيد بالتتابع وورد في صيام التتابع فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا اذا راجعته. هنا جاء بالتفريق الحكم هنا واحد ولا مختلف الحكم هنا واحد هو وجوب الصيام سواء في قضاء رمضان او في كفارة الظهار او في آآ مسألة الايه؟ الصوم لمن لم يجد هديا لمن لم يجد هديا فالحكم واحد وهو وجوب الصيام. لكن السبب مختلف السبب مختلف في كل حالة من هذه الاحوال. فهنا يعمل بكل حالة على ما ورد فيها من التقييد والاطلاق فيعمل بكل حالة على ما ورد فيها من التقييد والاطلاق فهمنا كده لان جاءت ايه؟ قيود مختلفة على امر واحد فما عندناش حاجة اولى من التانية علشان آآ نرجحها على بقية الاحوال. فيبقى المطلق على اطلاقه ويعمل بكل حالة على ما ورد بها فعلى ذلك في قوله سبحانه وتعالى فعدة من ايام اخر نقول هذه على اطلاقها وفي قوله فصيام شهرين متتابعين هي على ما جاءت به من التقييد. وفي قوله فصيام ثلاثة ايام في الحج. وسبعة اذا رجعتم على ما جاء به من التفريق واضح طيب دي الحالة الاولى. يبقى عندنا الان جاء مطلق وقويد في اكثر من موضع بقيود مختلفة. وقلنا عندنا الحالة الاولى او الحكم الاول هو يبقى المطلق على اطلاقه الحالة التانية او الصورة التانية ان يكون المطلق اولى بالتقييد باحد هذه المقيدات ان يكون المطلق اولى بالتقييد باحد هذه المقيدات وذلك من حيث القياس. فهنا يحمل المطلق على هذا المقيد رغم اني عندي اكثر من ايه رغم ان عندي اكسر من تقييد لكن في مرجح يرجح ان انا احمل هذا المطلق على مقيد من هذه المقيدات فهمنا كده؟ فنحمل المطلق على هذا المقيد على هذا المقيد دون دون الاخرين. مثال ذلك ما ورد في صيام كفارة اليمين قال سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. صح جاءت مطلقة ولا مقيدة مطلقة جاءت مطلقة جاءت مطلقة في كفارة الظهار جاء الامر بالصيام متتابعا. يبقى هنا جاء على وجه التقييد. ادي اول تقييد اهو في صيام التمتع جاء الامر بالصيام على وجه التفريق صح؟ ده امر ثاني طيب هل نقيد الصيام في كفارة اليمين بما جاء في كفارة الظهار ولى بما جاء في صيام التمتع بالتفريق هذا مما جرى فيه خلاف من العلماء من قال بانه يجب التتابع في كفارة الظهار في كفارة اليمين من قال بوجوب التتابع في كفارة اليمين حمل فيها المطلق على المقيد الوارد في قوله فصيام شهرين متتابعين ازاي قال هذا بالقياس هذا من باب القياس. طيب ما هو الجامع بجامع كفارة على معصية كفارة على المعصية وهذا هو قول الشافعي في القديم قال بوجوب التتابع لكن المذهب الجديد المعتمد انه لا يجب التتابع لا يجب ان تتبعه طيب دي كان اخر المسائل اللي اتكلم عنها الشيخ رحمه الله في هذا المبحث مبحث في مبحث الاطلاق والتقييد. ان شاء الله في الدرس القادم آآ نشر في مبحث جديد وهو مبحث الظاهر والمؤول وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين