ففائدة ذكر صوم رمضان او السائمة او نحو ذلك هو نفي الحكم عن المسكوت لو ظهر عندنا فائدة اخرى غير نفي الحكم يبقى هنا لا مفهوم مخالفة قد يسكت عن شيء معين لا من اجل نفي الحكم عنه انما لغرض اخر فهنا لا نوم لا يمكن ان نعمل مفهوم المخالفة ولهذا نقول ان ظهر ان للمذكور فائدة غير نفي الحكم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الرابع شرح كتابي الاول من لب الاصول مشايخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة الدرس اللي فات كنا كلمنا عن اقسام المنطوق واقسام المفهوم وعرفنا ان المنطوق هو المعنى الذي دل عليه اللفظ اما بالمطابقة واما بالتضمن والمنطوق قسمان منه منطوق صريح ومنه منطوق غير صريح المنطوق الصريح قد يكون لفظا قد يكون نصا قد يكون ظاهرا وقد يكون مجملا واما المنطوق غير الصريح فهو ما دل عليه اللفظ بالالتزام هو على اقسام ثلاثة ايضا فدلالة الالتزام اما ان تكون اقتضاء واما ان تكون اشارة واما ان تكون تنبيها هذا فيما يتعلق بالمنطوق اما المفهوم قلنا المفهوم هو معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق اللفظ لم يدل عليه مباشرة ولكن انتزع المعنى من السكوت عن بيانه مثال ذلك ان جاء ان جاءك زيد فاكرمه فالمنطوق هو وجوب اكرام زيد عند مجيئه هذا مأخوذ من اللفظ مباشرة اما المفهوم فهو لا تكرم زيدا ان لم يجيئك وذكرنا ان المفهوم ينقسم الى اقسام القسم الاول من اقسام المفهوم مفهوم الموافقة والقسم الثاني هو مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة هو ان يوافق المفهوم المنطوقة في الحكم وهو على نوعين اما ان يكون اولويا واما ان يكون مساويا واما مفهوم المخالفة هو ان يخالف المفهوم المنطوقة في الحكم قلنا ان سبب المخالفة هو تخلف قيد او تخلف شرط قيد من القيود او شرط من شروط الحكم قد تخلف هنا يكون عندي مفهوم مخالفة. ومثلنا على ذلك تجب الزكاة في الغنم السائمة ومفهوم المخالفة لا تجب الزكاة في الغنم ان لم تكن سائما بان كانت معلوفة فلا تجب الزكاة فيها بعد ما عرفنا اقسام المفهوم واقسام مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة اه الشيخ رحمه الله تعالى ذكر شرط مفهوم المخالفة فقال الشيخ رحمه الله تعالى قال وشرطه الا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره يبقى بعد ما عرفنا مفهوم المخالفة وآآ عرفنا مثالا له ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شرطا لمفهوم المخالفة. ما هو شرط مفهوم المخالفة؟ شرط الا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم المسكوت عنه تاني بنقول شرط مفهوم المخالفة الا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم المسكوتة. بالمثال يتضح المقال لما نقول مسلا في الغنم السائمة زكاة يبقى هنا عندي قيد عندي شرط لوجوب الزكاة وهو ان تكون هذه الغنم سائمة يبقى هنا نطق الشارع بحكم وهو حكم السائمة. وان الزكاة واجبة فيها وسكت عن حكم الايه؟ سكت عن حكم المعروفة لماذا خص السائم بالذكر انما خص السائم بالذكر لنفي الحكم عما سواه يبقى سبب تقييد بالسائمة هنا علشان ينفي الحكم عن عن مسوها زي المعلوفة ويبين لنا ان المعلوفة لا تجب الزكاة فيها فده شرط مفهوم المخالفة الا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عما عما سواه او عن المسكوت فلما ياتي ويقول في الغنم السائمة الزكاة يبقى لماذا نص على السائمة؟ علشان يبين ان المسكوت منفي عنه الحكم هذا شرط مفهوم المخالفة مثال اخر نقول اكرم الطلاب المجتهدين لماذا نص على هذا الوصف؟ وصف الاجتهاد علشان ينفي الحكم عما سواهم. فهذا شرط لمفهوم المخالفة صم شهر رمضان وهنا امر بصيام شهر رمضان. فصوم رمضان واجب. لماذا نص على ذكر شهر رمضان لينفي الحكم عما عن المسكوت عنه يبقى هنا مفهوم المخالفة ملغي لا يعمل به وهذا فيما وضع. الموضع الاول ان يخرج اللفظ مخرج الغالب يبقى هنا سيذكر قيدا سيذكر شرطا للحكم لكن لم يذكر هذا القيد او لم يذكر هذا الشرط من اجل نفي الحكم عن المسكوت عنه وانما ذكر هذا القيد لان هذا هو الغالب من احواله وليس المراد به ها؟ نفي الحكم عن المسكوت عنه. يبقى هنا ذكر القيد لفائدة هو ان غالب حاله كذلك ولم يذكر هذا القيد لنفي الحكم ايه؟ عن المسكوت عنه احنا اتفقنا الان ان شرط مفهوم المخالفة ان هو يذكر هذا القيد عشان ينفي الحكم عن المسكوت عنه. طب لو ذكر هذا القيد لا من اجل نفي الحكم عن المسكوت وانما لغرض اخر لفائدة اخرى يبقى هنا لا نعمل مفهوم المخالفة ولهذا بنقول ذكر القيد ان هذا هو الغالب من احواله فقلنا لا نعمل مفهوم المخالفة مثال ذلك. قال الله عز وجل ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق المشركون كانوا يقتلون اولادهم في الجاهلية خشية الفقر فلما ربنا تبارك وتعالى ينهى عن قتل الاولاد خشية الفقر هل يمكن لاحد ان يعمل مفهوم المخالفة هنا؟ يقول خلاص يبقى المسكوت عنه مخالف للمنطوق في الحكم فيقول خلاص لو كان قتل الاولاد لا من اجل خشية الفقر فهو جائز نقول هذا كلام غير صحيح ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى انما ذكر هذا الشرط او هذا القيد لا من اجل نفي الحكم عن المسكوت عنه وانما لفائدة اخرى ما هي هذه الفائدة؟ هذه الفائدة هو ان غالب حال الناس في ذلك الوقت انهم كانوا يقتلون اولادهم خشية الفقر فقوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق لا مفهوم له لا مفهوم له يعني لا مفهوم مخالفة له. لانه خرج مخرج الغالب ولهذا لو قتل الشخص اولاده خشية الفقر فهذا محرم وهذا نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى كما في هذه الاية. لو انه قتل اولاده لغرض اخر. ما حكمه ما حكم هذا القتل؟ هو ايضا محرم ولا يؤخذ من هذه الاية جواز قتل اولاد لغرض اخر. لان هذا لا مفهوم له نضرب مثالا اخر قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة يبقى ربنا سبحانه وتعالى نهى عن اكل الربا اذا كان على هذه الصفة اذا كان اضعافا مضاعفة هل يفهم من هذه الاية انه لو اكل الربا لكن بنسبة بسيطة بنسبة قليلة ان هذا جائز لا يفهم منه ذلك. ليه؟ لان هذه الاية خرجت مخرج الغالب. كانوا يأكلون الرئة بقى على هذا النحو. فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك هذه الاية خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لها يبقى هنا ذكر القيد لا من اجل نفي الحكم عن المسكوت عنه. وانما من اجل ان هذا هو الغالب فهذه الحالة الاولى التي فيها لا نعمل مفهوم المخالفة اذا خرج اللفظ مخرج الغالب. فذكر القيد من اجل ان هذا هو الغالب من احواله لا من اجل نفي الحكم عن المسكوت عنه الحالة الثانية ان يكون اللفظ مذكور لانه موافق للواقع يعني انه ذكر هذا القيد او هذا اللفظ لاجل ان هذا هو الواقع لا من اجل ان يبين المسكوت عنه مخالف للمنطوق في الحكم فظهرت عندي فائدة اخرى مثال ذلك يقول لمن يؤذي جاره المسلم يقول لا تؤذي جارك المسلم. جار سوء يسيء الى جيرانه ويؤذيهم. فجاءه شخص وقال له لا تؤذي جارك المسلم هل لما يقولوا لا تؤذي جارك المسلم؟ معنى كده ان هو بيقول له لكن ائذي جارك الكافر ولا هو قال ذلك بيانا للواقع انه يؤذي جيرانه المسلمين؟ قال ذلك بيانا للواقع فهذا لا مفهوم له ولاننا زكر القيد لا من اجل اعطاء المسكوت عنه حكما مخالفا. وانما جاء لفائدة اخرى وهو انه بيان للواقع ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في ذكر المحرمات من النساء قال وربائبكم اللاتي في حجركم من نسائكم اللاتي تقوم بهن الربيبة اللي هي بنت الزوجة لو ان رجلا تزوج من امرأة ودخل بها حرمت عليه بنت هذه الزوجة افترض ان هندا كانت متزوجة من عمرو فانجبت منه بنتا فطلقت وبانت منه بعد ما طلقت وبانت منه وانتهت العدة. جاءها زيد من اجل ان يتزوجها فتزوجها بالفعل هل يجوز له ان يتزوج من ابنتها بعد ذلك لو انه طلق امها؟ لا يجوز فهذه معنى الربيبة التي نهى ربنا سبحانه وتعالى عن النكاح. ربنا سبحانه وتعالى وصف هذه الربيبة بوصف. قال وربائبكم اللاتي في فجوركم هنا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر حال الربيبة قال هذه الربيبة التي تحرم على الانسان اذا كانت في حجر الانسان يعني صغيرة تحتاج الى تربية هل معنى ذلك انها لو كانت لو كانت الربيبة كبيرة كانت بالغة لا تحتاج الى رباية تربية والى رعاية ونحو ذلك. انه يجوز لزوج الام ان ينكحا او ان يتزوجها اقول لأ انما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك اما لان هذا هو الغالب او انه بيان للواقع ولهذا لا مفهوم لهذه الاية. فلو كان المنطوق انما ذكر انه الواقع فلا يؤخذ منه مفهوم المخالفة. لان ذكر من اجل ذلك. لا من اجل اعطاء المسكوت حكما مخالفا المنطوق فهذه حالة ثانية. حالة ثالثة لا يعمل فيها بمفهوم المخالفة. فيما لو كان المنطوق قد ذكر جوابا لسؤال كما لو قيل مثلا هل تجب الزكاة في الغنم السائمة فقال في الغنم السائمة زكاة فهذا الوصف اللي هو وصف السائمة لا مفهوم له حينئذ. ليه؟ لانه خرج جوابا لسؤاله. فلا يدل هذا على ان غير السائمة لا زكاة فيها وضحت فلو كان قد خرج جوابا لسؤال فلا مفهوم له مثال اخر قال قائل هل تجوز الصلاة قائما يعني حال القيام فاجابه فقال تجوز الصلاة قائما هل يؤخذ من هذا عدم جواز الصلاة قاعدا ها؟ لأ لماذا لانه خرج جوابا لسؤال. خلاص؟ فلا يؤخذ منه مفهوم المخالفة الحالة الرابعة الحالة الرابعة ان يكون قد ترك ذكر المسكوت لخوف تهمة ترك ذكر المسكوت لخوف تهمة مثال ذلك شخص قريب عهدي باسلام قال لغلامه بحضرة المسلمين قال تصدق بهذا على اقرباء المسلمين واراد بذلك اقرباءه بالعموم سواء المسلمين او غير المسلمين. لكنه لم يصرح بغير المسلمين خوفا من اتهامه بالنفاق يبقى لما يقول اقربائي المسلمين هل يكون هذا منطوقا ويؤخذ منه ان غير المسلمين لا يعطيهم لأ ليس هذا هو المراد لانه قال ذلك خوفا من التهمة ولم يقل ذلك علشان يقول لا تعطي لغير المسلمين شيئا وانما قال ذلك خوفا من التهمة. يبقى اذا هنا لا مفهوم له يبقى لو كان قد ترك ذكر المسكوت لخوف التهمة. يبقى هنا ايضا لا مفهوم له في هذه في هذه الحالة طيب الحالة الخامسة التي فيها لا يعمل مفهوم المخالفة ان يكون المنطوق ذكر بيانا لحكم حادثة معينة متعلقة به فلو كان من اجل البيان حكم حادثة معينة فهذا لا يؤخذ منه مفهومه واشبه بالحالة التي سبق وذكرناها فيما لو خرج بيانا او جوابا لسؤال لا يؤخذ منه ايضا مفهوم مخالفة. زيد عنده غنم سائمة فقال له قائل في الغنم السائمة زكاة الاصل عندي ان هذا الذي قاله لا مفهوم له ليه؟ علشان هذا اراد به ان يبين حكم الحادثة التي هي امامه الان. ولم يتعرض لذكري باقي الاحوال او باقي الصور. ولهذا لا مفهوم مخالفهن. يبقى بنقول خلاصة المسألة الان ان شرط مفهوم المخالفة لاعماله الا يظهر للقيد فائدة سوى نفي الحكم عن المسكوت عنه. ده شرط مفهوم مخالفة لو ظهر لنا فائدة اخرى فلا نعمل مفهوم المخالفة في هذه الحالة. هل لما نلغي مفهوم المخالفة لاي فائدة من هذه الفوائد؟ لانها مسلا كان لواقع او لانها كانت جوابا عن سؤال او لان هذا هو غالب الاحوال الى اخر ذلك هل يمنع ذلك اعمال القياس الاصولي احنا الان الغينا اعمال مفهوم المخالفة. طب الغاء مفهوم المخالفة. هل يمنعنا من اعمال القياس الاصولي؟ الجواب لا. لا يمنعنا ذلك من اعمال القياس الاصولي بمعنى اننا يمكن ان نلحق المسكوت عنه بالمنطوق في الحكم. اعمالا بالايه؟ بالقياس حتى ولو قلنا ان مفهوم المخالفة لا نعمله هنا لاي غرض او لاي صورة من السورة السابقة فمثلا قوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق. هذا لا يدل على جواز قتلهم اذا كان لغير الاملاق ليه؟ لان المفهوم هنا ملغي. لكن يمكن ان نقيس المسكوت عنه وهو ما كان لسبب اخر زي مسلا كراهية الولد نقيسه على العملاق فقوله سبحانه وتعالى لا تقولوا اولادكم خشية املاق نقول وبالقياس لا تقتلوا اولادكم اذا كان من اجل الكراهية لتوفر الايه؟ العلة مفهوم كده ؟ فاذا اهمال مفهوم المخالفة لا يمنع من اعمال القياس الاصولي فالعلة عندي هو تحريم ازهاق النفس بالباطل وهي متوفرة فيما لو اراد ان يقتل ولده للكراهية ونحو ذلك نرجع لكلام الشيخ رحمه الله يقول هنا وشرطه يعني مفهوم المخالفة عشان يكون معتبرا قال الا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة لتخصيص المنطوق المقصود بالمنطوق هنا يعني القيد لا يظهر لتخصيص المنطوق بقيد من القيود او بشرط من الشروط فائدة غير نفي حكم غيره. لو توافر عندي هذا الشرط اعمالنا مفهوم مخالفة. ذكر هذا اللفظ او ذكر هذا القيد او هذا الشرط من اجل ان يعطي حكما مغايرا المسكوت عنه. اما لو كان لفائدة اخرى فيهمل هنا مفهوم المخالفة قال الشيخ رحمه الله تعالى كأن خرج للغالب يعني كأن خرج القيد للغالب غالب احوال غالب الصور هو ان يكون على هذا النحو يبقى هذه فائدة وبالتالي لا نوع من مفهوم المخالفة. ومثلنا على ذلك بقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجركم. الربائب جمع ربيبة وهي بنت الزوجة والغالب في الربيبة ان تكون في حجر زوج الام يقوم على تربيتها وعلى رعايتها لا يدل هذا على ان الربيع لو لم تكن في حجر الازواج جاز ان يتزوج منها لان هذا هو الغالب. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الاصح ولما يقول في الاصح معنى كده ان المسألة محل خلاف بين الاصوليين وهذا الاصح المعتمد وقيل ان هذا ليس بشرط يعني حتى لو خرج مخرج الغالب يمكن ان نأخذ منه مفهوم مخالفة. لكن هذا ضعيف والاصح وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال او لخوف تهمة يعني ذكر هذا القيد لا من اجل اعطاء المسكوت حكما اخر وانما ذكر هذا القيد خوف تهمة. زي ما المسل اللي احنا زكرناه يقول اه شخص حديس عهدي باسلام لغلامه بحضرة المسلمين تصدق بهذا المال على المسلمين ولم يرد بذلك خصوص المسلمين وانما اراد بذلك عموم الناس. وانما ذكر المسلمين حتى لا يتهم بالنفاق لا يؤخذ من هذا مفهوم مخالفة. انه لا يتصدق بالمال على غير المسلمين. قال او لموافقة الواقع لو خرج او زكر القيد او ذكر الشرط لموافقة الواقع يبقى هذه فائدة وبالتالي لا نعمل مفهوم المخالفة. مثال ذلك قول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين نزلت هذه الاية في قوم والوا اليهود دون المؤمنين فجاءت هذه الاية ناهية عن هذه الحال لا يؤخذ من ذلك جواز موالاة الكفار مع المسلمين. لان هذه الاية جاءت موافقة للواقع قال الشيخ رحمه الله تعالى او سؤال يعني كان ذكر هذا القيد لفائدة هو انه كان جوابا لسؤالي. يبقى هنا ايضا لا نوع من مفهوم المخالفة. قال رحمه الله تعالى او لحادثة او لجهل يعني كان القيد مذكور لبيان حكم حادثة فهنا ايضا لا نوع المفهوم المخالفة. زيها زي السؤال. قال او لجهل بحكمه يعني كذلك لو كان هذا القيد. لان المخاطب جاهل بالحكم فذكرنا له الحكم لنعلمه ولنبين له حكم هذا الذي يجهله وليس مربي ذلك اعطاء المسكوت عنه حكما مغايرا يبقى هنا عندي برضو زهرت فائدة اخرى غير اعطاء المسكوت عنه حكما مغيرا. ولهذا لا اعمال لمفهوم المخالفة قال او لجهل بحكمه او عكسه يعني او لجهل المتكلم بحكم المسكوت دون حكم منطوق. العكس كأن يقول مثلا في الغنم السائمة زكاة. وانت تجعل حكم المعلوم. لا يكون لذكر السائمة هنا مفهوم ليه؟ لان اقتصارك على السائمة لانك لا تعرف غيرها يبقى الخلاصة الان انه لو لم تظهر الا فائدة نفي الحكم عن المسكوت عنه يبقى هنا نوع من مفهوم المخالفة. لو ظهرت لنا فائدة اخرى يبقى انا لا اعمال لمفهوم المخالفة قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق يعني لو آآ خصصنا هذا المذكور بالذكر بهذه القيود هذا لا يمنع اجراء القياس الاصولي في هذه الصورة طالما ان العلة الجامعة قد توفرت لولا هل في الغنم السئمة زكاة؟ فاجيب في الغنم السائمة زكاة في الغنم السئيمة زكاة. فهنا مفهوم السائمة ملغي لكن هل يجوز ان نقيس مسكوت على المنطوق؟ يعني نقيص مألوف على السائمة الاصل عندي انه لا مانع الاصل عندي انه لا مال قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ما بين انه ان هذا لا يمنع من اجراء القياس قال فلا يعمه فلا يعم يعني اي المسكوت لا يعم المعروض. معروض اللي هو اللفظ المذكور يعني فان قيل مسلا الغنم السائمة الغنم هذا معروض يعني موصوف والسائمة هذا وصف وصف هذا يسمى بالعرض. والمعنى ان لفظ المعروض اللي هو الغنم لا يتناول المسكوت مسكوت عنه اللي هو الغنم المعلوفة. ولهذا يمكن اجراء القياس. هذا هو الاصح. قال وقيل يعمه وهذا خلاف في هذه المسألة هو ان المسكوت يعم ان المسكوت يعمه المعروض والاصح هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى اولا ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى انواع مفهوم المخالفات. نتكلم ان شاء الله عن هذه الانواع في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا جميعا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولى جزاكم الله جميعا خير الجزاء احسن الله اليكم اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك عملا صالحا مقبولا وان يجعله خالصا لوجهه انه ولي ذلك والقادر عليه