﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الاول من شرح الكتاب الثاني من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى

2
00:00:20.150 --> 00:00:44.400
ورضي عنه نفعنا بعلومه في الدارين وكنا في المجلس الاخير المجلس السابق كنا فرغنا بفضل الله تعالى من مباحث الكتاب كنا ختمنا الكلام بذكر ما يتعلق بالنسخ فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكتاب الاول فشرع بعد ذلك في مباحث

3
00:00:44.450 --> 00:01:06.350
السنة فقال شيخ الاسلام رحمه الله الكتاب الثاني في السنة قال رحمه الله وهي اقواله وهي اقوال النبي وافعاله قال الانبياء معصومون حتى عن صغيرة سهوة فلا يقر نبينا احدا على باطل

4
00:01:07.200 --> 00:01:31.100
فسكوته ولو ولو غير مستبشر على الفعل مطلقا دليل الجواز للفاعل ولغيره في الاصح وفعله غير مكروه وما كان جبليا او مترددا او بيانا او مخصصا به فواضح وما سواه ان علمت صفته

5
00:01:31.250 --> 00:01:55.600
وامته مثله في الاصح وتعلم بنص وتسوية بمعلوم الجهة ووقوعه بيانا او امتثالا لدال على وجوب على وجوب او ندب او اباحة بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بتعريف السنة. قال الكتاب الثاني في السنة

6
00:01:55.800 --> 00:02:24.950
قال هي اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وهذا هو تعريف السنة عند الاصوليين. فالاصوليون يعرفون السنة بتعريف خاص بالصلاح خاص بهم شأنهم شأن باقي علماء الفنون الاخرى. فعند مثلا المحدثين يعرفون السنة بتعريف المغاير. يقولون السنة

7
00:02:25.100 --> 00:02:38.550
هي كل ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية. فكل ما اضيف الى رسول الله عليه الصلاة والسلام هو سنة عند المحدثين

8
00:02:39.050 --> 00:02:53.300
ولهذا يهتم المحدثون اهتماما شديدا بكل ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء كان هذا الشيء يؤخذ منه حكم من الاحكام او لا يؤخذ منه شيء من الاحكام

9
00:02:54.300 --> 00:03:14.550
اضطراب لحية الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة نقلوها نقلوها عن اصحابه ودونوها في كتبهم كذلك صفة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وصفة نومه واكله ومشيته صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من هذه الاقوال والافعال

10
00:03:15.400 --> 00:03:39.850
عند الفقهاء يعرفون السنة بتعريف اخر فالسنة عند الفقهاء ما كان مرادفا ما كان مرادفا للمندوب وهو ما ليس بواجب فيقولون هذا واجب وهذا سنة فالواجب هو ما امر به الشارع امرا لازما

11
00:03:40.750 --> 00:04:01.650
والسنة عندهم هو ما امر به الشارع امرا غير لازم فعندهم السنة ما يقابل الواجب وعند علماء الاعتقاد واصول الدين يقولون السنة هو ما قابلت البدع. فيقولون هذه سنة وهذه وهذه بدعة

12
00:04:02.450 --> 00:04:29.450
عند الاصوليون يعرفون السنة بتعريف خاص كاصطلاح خاص باهل الفن فيقولون السنة هي اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

13
00:04:30.300 --> 00:04:45.850
هذه من اقوال النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذه من جملة السنن؟ نعم هي سنة وكذلك افعال الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا هي من السنة طيب تقريرات الرسول صلى الله عليه وسلم هل هي من السنة

14
00:04:46.350 --> 00:05:04.050
عند الاصوليين ولا ليست من السنة هي من السنة لكن هي من جملة الافعال هي من السنة لكن من جملة الافعال. ولهذا قال الشيخ هي اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله. واما تقريراته

15
00:05:04.050 --> 00:05:22.450
هي من جملة افعاله طيب لماذا اعتبرنا التقريرات من جملة الافعال. طب قبل ما نتكلم او نجاوب عن هذا السؤال ما هو الاقرار اصلا  اه هو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن

16
00:05:22.550 --> 00:05:36.700
حادثة يحصل امر امام الرسول صلى الله عليه وسلم او يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت عنه ولا ينكره هذا يسمى بالاقرار اقرار النبي عليه الصلاة والسلام سنة

17
00:05:37.350 --> 00:05:57.550
وهو من جملة الافعال. لماذا هو من جملة الافعال لانه كف عن الانكار لانه كف عن الانكار. والكف فعل والكف فعل. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى كانوا لا يتناهون عن منكر

18
00:05:57.600 --> 00:06:13.750
فعلوه ترك التناهي عن المنكر هذا اعده الله سبحانه وتعالى فعلا ولهذا قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا اه يفعلون فدل ذلك على ان الترك فعل

19
00:06:15.000 --> 00:06:28.600
فقال شيخنا وهو اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله يشمل ذلك ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة ثانية وهي مسألة العصمة

20
00:06:28.900 --> 00:06:50.600
يأتي هنا السؤال لماذا تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن عصمة الانبياء في هذا المبحث؟ ما علاقة العصمة بالسنة انما اتى الاصوليون بالكلام عن العصمة في هذا المبحث لان حجية السنة

21
00:06:50.650 --> 00:07:17.150
متوقفة على عصمة النبي لان حجية السنة متوقفة على عصمة النبي فاذا قلنا ان الانبياء معصومون ما الذي يترتب على ذلك يترتب على ذلك ان ما صدر منهم حجة ترتب على ذلك ان ما صدر منهم حجة. فالانبياء معصومون عن كبائر الذنوب بالاتفاق

22
00:07:17.900 --> 00:07:46.450
الانبياء معصومون عن كبائر الذنوب بالاتفاق. وايضا هم معصومون عن صغائر الذنوب المستقبحة مثال ذلك سرقة لقمة سرقة لقمة هذه صغيرة لكن يقبح وقوع مثل ذلك وقوع مثل ذلك عن الانبياء

23
00:07:46.500 --> 00:08:09.700
فاتفق العلماء على ان مثل هذه الذنوب لا يمكن ان تقع من الانبياء بحال من الاحوال لكن جرى الخلاف بينهم في الصغائر غير المستقبحة الصغائر غير المستقبحة فجمهور العلماء على جواز ذلك على الانبياء

24
00:08:10.650 --> 00:08:28.850
جمهور العلماء على جواز ذلك على او في حق الانبياء. وبعضهم قول ثاني في المسألة قالوا هم معصومون عن صغائر الذنوب ايضا حتى وان لم تكن مستقبحة طيب عندنا نصوص واضحة

25
00:08:29.600 --> 00:08:53.300
ومثل هذه النصوص لا تخفى على هؤلاء فيها زكر المعصية التي وقعت من بعض الانبياء. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى وعصى ادم ربه فغوى هل مثل هذه النصوص تخفى على العلماء؟ لا لا يمكن ان تخفى على اهل العلم ابدا. انما

26
00:08:53.650 --> 00:09:12.600
قرأوها وعلموها لكنهم اولوا هذه النصوص فالحاصل الان ان صغائر الذنوب غير المستقبحة جرى الخلاف بين العلماء هل هي جائزة في حق الانبياء ولا غير جائزة؟ الجمهور على جواز ذلك في حق الانبياء

27
00:09:12.600 --> 00:09:35.750
بعض العلماء منع من ذلك ايضا واول النصوص التي جاءت في مثل ذلك فالانبياء معصومون كما يذكر شيخنا قال حتى عن صغيرة سهوا حتى عن صغيرة سهو يعني فلا يصدر عنهم ذنب لا كبيرة ولا صغيرة لا عمدا ولا سهوا

28
00:09:36.100 --> 00:09:54.450
قال فلا يقر نبينا احدا على باطل. وهذه هي المسألة الثالثة لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم احدا على باطل لماذا؟ لان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على فعل. يدل على ايش

29
00:09:54.700 --> 00:10:14.300
يدل على جواز ذلك الفعل يدل على جواز ذلك الفعل شرعا سواء للفاعل نفسه او لغيره سواء للفاعل النفسي او لغيره. ولهذا لا يمكن ان يقر النبي صلى الله عليه وسلم احدا من الناس على باطل وقع منه. لابد ان ينكره عليه

30
00:10:14.300 --> 00:10:30.200
والسلام. كونه سكت دل هذا السكوت على ان هذا الفعل ليس بباطل. بل هو جائز بل هو جائز ولا فرق في ذلك بين ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم حال السكوت

31
00:10:30.250 --> 00:10:48.550
مستبشرا او انه كان مثلا غاضبا لا فرق بين هذا وذاك سواء كان مستبشرا او كان غاضبا كون النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا الفعل الذي علم به هذا دليل على انه

32
00:10:48.700 --> 00:11:06.450
جائز وليس بباطل والا وجب عليه صلى الله عليه وسلم ان ان ينكره لان هذا من البيان الواجب لان هذا من البيان الواجب. قال الله تبارك وتعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس. والقاعدة عند العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة

33
00:11:06.800 --> 00:11:25.000
لا يجوز. ايه معنى تأخير البيان عن وقت الحاجة يعني عن وقت الحاجة الى العمل ووقت الحاجة الى العمل فلابد ان يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا باطل فاذا سكت عنه فدل دل ذلك على انه ليس ليس بباطل

34
00:11:25.050 --> 00:11:40.450
فلا فرق ان يكون مستبشرا مسرورا او ان يكون غاضبا عليه الصلاة والسلام. ولا فرق كذلك في الاصح بين ان يكون الفاعل مسلما او ان يكون كافرا. لان الفعل اذا صدر من كافر

35
00:11:41.200 --> 00:11:59.300
وجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين ايضا ان هذا مما لا يجوز لان لان هذا حصل في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يرى منكرا حتى ولو من كافر ويسكت عنه

36
00:11:59.800 --> 00:12:17.050
وهذا متفرع عن ايش هذه المسألة متفرعة عن ايه؟ ممتاز وهذا متفرع عن اصله هو ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. اذا قلنا ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فاذا يجب علينا انكار

37
00:12:17.250 --> 00:12:36.200
هذا المنكر الذي وقع منه قال الشيخ رحمه الله وفعله غير مكروه وهذه هي المسألة التي تليها افعال النبي صلى الله عليه وسلم لا توصف بالحرمة ولا توصف كذلك بالكراهة

38
00:12:36.800 --> 00:12:55.900
افعال النبي صلى الله عليه وسلم لا توصف بالحرمة ولا توصف كذلك بالكراهة يأتي شخص ويقول وجدنا في بعض الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعض المكروهات. مثال ذلك الشرب قائما

39
00:12:56.000 --> 00:13:09.550
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وجاء في بعض الاحاديث انه شرب قائما كما في حجة الوداع. فهذا يدل على انه يفعل المكروه. نقول فعله صلى الله عليه وسلم لمثل

40
00:13:09.550 --> 00:13:28.600
هذه الافعال لا يسمى مكروها في حقه او لا يكون مكروها في حقه لماذا لان فعله هذا اه بيان لجواز هذا الفعل وانه ليس على التحريم وانه ليس على التحريم

41
00:13:29.450 --> 00:13:46.200
ففعله صلى الله عليه وسلم بيانا ولهذا لا يسمى مكروها ولهذا لا يسمى مكروها لانه انما فعل ذلك لبيان الجواز. لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان انه جائز

42
00:13:46.300 --> 00:14:10.450
يبقى هذا الفعل يوصف بانه طاعة يوصف بانه طاعة ولا يوصف بانه مكروه في حقه وطاعة لانه بين به ما امر الله سبحانه وتعالى به من البيان فقال الشيخ رحمه الله وفعله غير مكروه قال وما كان جبليا او مترددا او بيانا او مخصصا به فواضح

43
00:14:10.450 --> 00:14:27.900
وهذه مسألة اخرى في افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا الان ان السنة هي اقواله عليه الصلاة والسلام وافعاله اراد الشيخ رحمه الله ان يبين لنا ان افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة انحاء

44
00:14:28.800 --> 00:14:51.700
افعال الرسول صلى الله عليه وسلم على عدة انحاء لها حالات متعددة اول هذه الحالات وهي الافعال الجبلية اول هذه الافعال وهي الافعال الجبلية. مثال ذلك القيام وايضا الاكل والشرب

45
00:14:51.950 --> 00:15:14.250
والنوم المشي ونحو ذلك من هذه الافعال الجبلية. الافعال الجبلية التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الحكم الذي يؤخذ منها ممتاز يؤخذ من هذه الافعال الجبلية الاباحة. يؤخذ من هذه الافعال

46
00:15:14.700 --> 00:15:34.050
الاباحة هذا هو الحالة الاولى. الحالة الثانية او القسم الثاني او الصورة الثانية من افعال النبي صلى الله عليه وسلم وهي الافعال التي ترددت بين الجبلة والشرع تحتمل هذا وتحتمل ذاك

47
00:15:34.200 --> 00:16:02.350
مترددة بين الجبلة والشرع ومن ذلك حجه عليه الصلاة والسلام راكبا حجه صلى الله عليه وسلم راكبا هل ركوبه عليه الصلاة والسلام على الدابة حالة حالة الحج هل فعله عليه الصلاة والسلام بمقتضى الجبلة باعتبار ان هذا هو الايسر له

48
00:16:03.350 --> 00:16:25.950
ولى فعله لانه مطلوب شرعا هذا متردد يحتمل هذا وذاك ولهذا قالوا هذه الافعال التي تتردد ما بين الجبلة والشرع هذه محمولة على الندب فاذا حج الانسان نقول يستحب لك ان تكون راكبا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

49
00:16:26.000 --> 00:16:48.500
في حجه القسم الثالث او الصورة الثالثة من الافعال وهي الافعال التي وقعت بيانا لنص شرعي الافعال التي وقعت بيانا لنص شرعي. ما حكم هذه الافعال ممتاز احسنت هذه الافعال

50
00:16:49.200 --> 00:17:14.650
تأخذ حكم المبين تأخذ حكم المبين فلو كان هذا الفعل بيانا لواجب فهي واجبة لو كان هذا الفعل بيانا لمستحب وهو مستحب وهكزا مثال ذلك الصلوات الخمس الصلوات الخمس واجب في حقنا

51
00:17:15.850 --> 00:17:32.150
باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا من خلال الفعل كيف نصلي هذه الصلوات؟ الله سبحانه وتعالى قال اقيموا الصلاة. هذا يدل على قلوب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله كيف نقيم هذه الصلاة؟ خرج هذا الفعل

52
00:17:32.300 --> 00:17:51.550
مخرج الايه؟ البيان للواجب. ففعله هنا يحمل على الوجوب ومثال بيان المندوب صلاته عليه الصلاة والسلام للكسوف صلاته صلى الله عليه وسلم للكسوف. فما كان بيانا لمندوب فهو مندوب في حقنا

53
00:17:52.450 --> 00:18:16.700
طيب هذا القسم الثالث ما وقع بيانا لنص شرعي القسم الرابع وهي الافعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الافعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم مثال ذلك ها ممتاز

54
00:18:16.750 --> 00:18:33.700
زيادته في النكاح على اربع زيادته في النكاح على اربع فهذا فعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام طيب اذا قلنا هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يترتب على ذلك

55
00:18:34.050 --> 00:18:52.400
ممتاز. يترتب على ذلك عدم جواز الاقتداء به في ذلك الفعل عدم جواز الاقتداء به في ذلك الفعل القسم الخامس وهو ما فعله عليه الصلاة والسلام من غير ما سبق

56
00:18:52.550 --> 00:19:12.250
وعلمت صفته يعني فعل ليس هو من الافعال الجبلية وليس مترددا بين الجبلة والشرع. وليس بيانا لنص شرعي وليس خاصا به ما فعله صلى الله عليه وسلم من غير ما سبق لكن

57
00:19:13.250 --> 00:19:31.850
صفته معلومة يعني ايه صفته معلومة؟ صفته معلومة من الوجوب او من الندب او من الاباحة فمثل ذلك يجوز للامة ان تقتضي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فلو كان هذا الفعل واجبا

58
00:19:31.900 --> 00:19:52.550
صار واجبا كذلك على الامة لو كان مندوبا هو مندوب كذلك في حق الامة لو كان مباحا هو كذلك مباح في حق الامة السادس والاخير وهو ما فعله مما سوى ذلك لكن جهلت صفته. يعني لم نعلم هل هو على الوجوب

59
00:19:52.800 --> 00:20:07.300
هل كان واجبا؟ هل كان مندوبا؟ هل كان مباحا فهذا جرى فيه الخلاف بين العلماء. مثل هذا الفعل هل نحمله على الوجوب؟ ولا نحمله على الندب؟ ولا نحمله على الاباحة

60
00:20:09.150 --> 00:20:26.350
فقيل يحمل على الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حقنا لانه هو الاحوط هذا هو القول الاول القول الثاني قالوا يحمل على الندب القول الثالث قالوا يحمل على الاباحة

61
00:20:27.950 --> 00:20:44.500
طيب الان فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم. ونريد ان نعرف صفته من حيث الوجوب او الندب او الاباحة كيف نعرف ان هذا الفعل يدل على الوجوب او ان هذا الفعل يدل على الندب او يدل على غير زلك

62
00:20:44.750 --> 00:21:05.950
الافعال التي تدل على الوجوب لها علامات الافعال التي تدل على الوجوب لها علامات اول هذه العلامات التنصيص. يعني ايه التنصيص يأتي وينص ان هذا الفعل واجب او يأتي وينص ان هذا الفعل مندوب

63
00:21:06.200 --> 00:21:25.950
او انه مباح زي مسلا صلاة التراويح صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة ثلاث ليالي ولم يخرج اليهم صلى الله عليه وسلم في الرابعة فلما كان بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن عدم خروجه

64
00:21:26.150 --> 00:21:47.550
قال خشيت ان تفرض عليكم. فدل هذا على ان فعله اولا ما كان واجبا ما كان فرضا فهذا فعل علمنا صفته بنص النبي عليه الصلاة والسلام الامر الساني الذي من خلاله نعرف صفة الفعل

65
00:21:48.100 --> 00:22:13.250
من خلال التسوية بين هذا الفعل وبين فعل اخر معلوم الصفة التسوية بين هذا الفعل وبين فعل اخر معلوم الصفة كان يقول مثلا هذا الفعل كالفعل الفلاني وهذا الفعل الاخر نعلم انه مباح

66
00:22:13.750 --> 00:22:31.250
فنحكم في هذه الحالة على هذا الفعل بانه ايه؟ بانه ايضا مباح فتسوية هذين الفعلين نعلم حكم هذا او صفة هذا الفعل ثالث الذي من خلاله نعرف صفة الفعل ان يقع الفعل

67
00:22:31.300 --> 00:22:54.400
بيانا لنص ان يقع الفعل بيانا لنصه. هذا النص دل على الوجوب او دل على الند او دل على الاباحة هياخد هذا الفعل حكم هذا الايه؟ هذا النص المبين فيأخذ هذا الفعل حكم هذا النص المبين

68
00:22:56.800 --> 00:23:13.950
يبقى من خلال هذه الطرق الثلاثة نتوصل الى صفة الفعل من حيث الوجوب او الندب او الاباحة. طيب هل عندنا علامات خاصة من خلالها نستطيع ان نعرف ان هذا الفعل واجب او ليس بواجب

69
00:23:14.650 --> 00:23:31.000
ها احنا الان عرفنا لا لا عرفنا الان من خلال هذه الاشياء الثلاثة كيف نعرف صفة الفعل عموما؟ سواء واجب او مندوب او او مباح لكن بنتكلم عن ايه دلوقتي؟ ها على على كون هذا الفعل واجبا

70
00:23:31.600 --> 00:24:02.900
ها بالاستقراء. يعني ايه بالاستقراء  يعني هذا قريب يعني مثال ذلك عندنا مثلا بعض العلامات على الوجوب كالاذان والاقامة الاذان والاقامة وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن ولا يقيم الا لصلاة

71
00:24:03.050 --> 00:24:21.950
الا لصلاة المفروضة فاذا وجدناه اذن او اقام لاي صلاة علمنا بذلك ان هذه الصلاة صلاة واجبة اذا امرنا صلى الله عليه وسلم مسلا باذان او اقامة لاي صلاة من الصلوات نعلم بذلك ان هذه الصلاة صلاة واجبة. فهذه من علامات الوجوب

72
00:24:22.500 --> 00:24:40.900
فهذه من علامات الوجوب الاذان والاقامة علمنا ذلك من خلال ايش من خلال الاستقراء لانه ما كان يؤزن ولا يقيم الا لصلاة مفروضة ما كان يؤذن مسلا لسنن الرواتب ولا لعيد ولا لكسوفين

73
00:24:41.300 --> 00:25:05.300
ولا للاستسقاء فعلمنا ان هذه ليست من جمل من جملة الصلوات المفروضات كذلك من هذه العلامات الدالة على الوجوب كون الفعل في الاصل ممنوعا منه لايذائه كون الفعل في الاصل ممنوعا منه لايذاءه

74
00:25:05.800 --> 00:25:24.300
يعني هذا الفعل اصلا الشرع قد نهى عنه ومنع منه ومع ذلك نجد انه في بعض الصور امرنا به على خلاف الاصل فهذا يدل على ايش ؟ يدل على ان هذا الفعل واجب. مثال ذلك

75
00:25:25.050 --> 00:25:42.850
اقامة الحدود والقصاص اقامة الحدود والقصاص. اقامة الحد فيه ايذاء فيه اذابة ما فيش ايذاء فيه ايذاء. طيب الايذاء في الاصل ممنوع منه ولا مباح؟ في الشرع. فلما يأتي الشرع ويأمرنا به دل على انه دل على

76
00:25:42.850 --> 00:26:09.300
انه واجب وكذلك بالنسبة للختان عند من يقول به كالشافعية. الشافعية يقولون بوجوب الختان ومن ادلتهم على وجوب الختان هذه القاعدة ان ان هذا الفعل في اصله ممنوع منه لما فيه من الايذاء. فلما يأتي الشرع ويأمرنا به دل هذا على انه على انه واجب. فهذه ايضا من علامات الوجوب. كذلك من علامات

77
00:26:09.900 --> 00:26:29.100
التي يعرف اه تعرف بها صفة الفعل اه اذا كان مندوبا اذا فعل فعلا لقصد القربة. اذا فعل فعلا لقصد القربى من صلاة او صوم او نحو ذلك ولا يوجد دليل على خصوص الوجوب

78
00:26:29.950 --> 00:26:53.500
ولا يوجد دليل على خصوص الوجوب. ولهذا يقولون الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم الندب والاستحباب. اذا خرجت مخرج الايه القربى مش اي فعل يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم او يصدر النبي صلى الله عليه وسلم يكون مستحبا. لو كان هذا الفعل للقربى للتقرب الى الله سبحانه وتعالى. فالاصل انه محمول على

79
00:26:53.600 --> 00:27:08.550
الندوة والاستحباب ما لم يدل دليل على انه على انه واجب ولهذا قالوا صلاة التراويح مستحبة صلاة العيد مستحبة صلاة الاستسقاء مستحبة. كل هذه حملوها على الاستحباب لانها افعال يراد

80
00:27:08.550 --> 00:27:29.500
بها القربى ولم يدل دليل على الوجوب بل العكس. دل دليل على عدم الوجوب وعلمنا ادلة ذلك في درس الفروع فقال الشيخ رحمه الله ويخص الوجوب اماراته قال ويخص الوجوب اماراته كالصلاة باذان

81
00:27:29.650 --> 00:27:51.650
وكونه ممنوعا لو لم يجب كالحد والندب مجرد قصد القربة قال وان جهلت فللوجوب في الاصح. يعني لو جهلت صفة الفعل قلنا هذا فيه خلاف؟ هل يحمل على الوجوب ولا يحمل على الندب ولا يحمل على الاباحة

82
00:27:51.750 --> 00:28:13.050
الاصح انه يحمل على الوجوب لانه الاحوط ثم قال بعد ذلك واذا تعارض الفعل والقول ودل دليل على تكرر مقتضاه فان اختص به فالمتأخر نازخ فان جهل فالوقف في الاصح ولا تعارض

83
00:28:13.350 --> 00:28:35.850
وان اختص بنا فلا تعارض فيه وفينا المتأخر ناسخ ان دل دليل على تأسينا فان جهل عمل بالقول في الاصح وان عمنا وعمه فحكمهما كما مر. الا ان يكون العام ظاهرا فيه فالفعل مخصص

84
00:28:37.600 --> 00:28:53.900
وهذا آآ جملة من المسائل ايضا آآ خاصة بافعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما لو تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فعندنا صور وعندنا حالات. اول هذه

85
00:28:54.650 --> 00:29:19.400
الاحوال او اول هذه الصور اراد ان يدل دليل على تكرر مقتضى القول. تعارض القول مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال قولا وفعل بخلافه قال قولا وفعلا بخلافه. فبنقول لو تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فعندنا احوال. الاولى

86
00:29:19.550 --> 00:29:45.800
ان يدل دليل على تكرر مقتضى القول يعني ايه؟ يعني يطلب فعله على وجه التكرار ليس لمرة واحدة وكان مقتضى ذلك القول مختصا به صلى الله عليه وسلم ووجدناه قد فعل فعلا مخالفا له

87
00:29:46.250 --> 00:30:09.300
طيب بالمثال يتضح المقال يقول مثلا صوم عاشوراء واجب علي في كل سنة هذا قوله يقول صوم عاشوراء واجب علي في كل سنة ثم وجدناه افطر في سنة من السنين

88
00:30:10.650 --> 00:30:30.550
يبقى هنا قال قولا ثم انه خالف بفعل ما قاله قبل ذلك طيب ما اه الحكم في هذه الحالة فيما لو تعارض القول والفعل ها ايه رأيكم؟ عندنا قول وعندنا فعل

89
00:30:30.800 --> 00:30:58.250
النسخ اه ممتاز. الصواب هنا فيما فيما اذا تعارض القول والفعل وعلمنا المتأخر فنقول المتأخر ناسخ للمتقدم المتأخر ناسخ للمتقدم هذا فيما اذا علمنا المتقدم من المتأخر طيب لو جهلنا المتقدم للمتأخر

90
00:30:59.300 --> 00:31:27.300
ها لو جهلنا ها  لو جهلنا التوقف حتى يتبين لنا التاريخ فاذا هذه لا تتناول الامة انما هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام الحالة الثانية ان يكون مقتضى القول مختصا بالامة

91
00:31:27.450 --> 00:31:50.650
وفعل فعلا مخالفا له وفعل فعلا مخالفا له. مثال ذلك يقول مثلا يجب عليكم صوم عاشوراء في كل سنة يقول يجب عليكم صوم عاشوراء في كل سنة. يبقى هنا مقتضى القول المختص

92
00:31:50.900 --> 00:32:07.150
بالامة يجب عليكم صوم عاشوراء في كل سنة. فوجدناه صلى الله عليه وسلم افطر في سنة من السنين هل هناك تعارض لا لا تعارض في حقه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه ليس مخاطبا بهذا القول

93
00:32:07.700 --> 00:32:30.150
لانه ليس مخاطبا بهذا القول اما في حقنا نحن فنقول هذا الفعل الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءنا دليل يدل على التأسي بفعله هنا ها سيظهر لنا تعارض بين القول وبين وبين الفعل

94
00:32:30.950 --> 00:32:54.650
فهنا سنقول كما قلنا في المسألة الاولى لو علمنا المتقدم من المتأخر فنقول المتأخر ناسخ للمتقدم والا لو جهلنا المتقدم من المتأخر. هل نتوقف ممتاز هنا نعمل بالقول لماذا؟ لانه اقوى في الدلالة من الفعل

95
00:32:55.050 --> 00:33:08.650
طيب لماذا هو اقوى في الدلال من الفعل  ممتاز لان الفعل قد يكون مختصا به صلى الله عليه وسلم لان الفعل قد يكون مختصا به صلى الله عليه وسلم. فنعمل بالقول لانه اقوى في الدلال

96
00:33:09.400 --> 00:33:22.200
اذا لم يدل دليل على التأسي بفعله عليه الصلاة والسلام يبقى هنا لا تعارض نعمل بمقتضى القول في هذه الحالة وهذا الفعل يكون خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم

97
00:33:23.900 --> 00:33:47.550
الحالة الثالثة ان يكون مقتضى القول شاملا للنبي صلى الله عليه وسلم الحالة الثالثة هو ان يكون مقتضى القول شاملا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك شاملا للامة يبقى القول شامل

98
00:33:48.050 --> 00:34:03.550
النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل كذلك امته ثم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا مخالفا لهذا القول ووجدنا فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم خالف به هذا القول

99
00:34:04.050 --> 00:34:27.000
مثال ذلك يقول يجب علي وعليكم صوم عاشوراء يبقى مقتضى هذا القول ها الوجوب على الجميع وان النبي صلى الله عليه وسلم يستوي فيه مع امته حيث الوجوب ثم وجدناه قد افطر في سنة من السنين

100
00:34:29.350 --> 00:34:55.050
ها ما الحكم في هذه الحالة؟ ايضا نقول بالنسخ لو علمنا المتقدم والمتأخر فالمتأخر نازخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم في حقه وحقنا ولا في حقه فقط اه في حقه وحقنا في حق الجميع. ليه؟ لان مقتضى القول شامل الجميع. فاذا فعل فعلا مخالفا وكان متأخرا نقول

101
00:34:55.050 --> 00:35:18.550
هذا الفعل ناسخ لما سبق في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا ايضا طيب لو جهلنا المتقدم للمتأخر لو جهلنا المتقدم من المتأخر  ها نعمل بالقول ولا بالفعل ممتاز. نعمل بالقول في حقنا نحن

102
00:35:19.300 --> 00:35:45.000
نعمل بالقول في حقنا نحن ونتوقف في حقه عليه الصلاة والسلام لان تعارض هنا قول وفعل ولم نعلم المتقدم او المتأخر آآ فيهما في حقنا نحن نقول نعمل بالقول هذا ان دل دليل على التأسي بفعله صلى الله عليه وسلم. طيب اذا لم يدل دليل على التأسي بفعله

103
00:35:45.550 --> 00:36:05.500
يبقى اذا نعمل بالقول ولا تعارض في هذه الحالة ويكون هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة مستثناة مما مضى تستثنى حالة وهي اذا كان شمول القول

104
00:36:06.350 --> 00:36:29.500
ليس نصا بل ظاهرا اذا كان شمول القول للنبي صلى الله عليه وسلم ليس نصا بل ظاهرا. يعني الان في الامسلة اللي احنا ضربناها كان يقول صوم عاشوراء واجب علي وعليكم. ده نص ولا ظاهر

105
00:36:30.000 --> 00:36:43.750
هذا نص لانه لا يحتمل اي احتمال اخر الا معنى الا احتمال واحد وهو الوجوب. علينا وعليه صلى الله عليه وسلم هذا يسمى بالايش؟ هذا يسمى بالنص طيب لو كان

106
00:36:44.500 --> 00:37:05.450
آآ شمول القول هذا بظاهر وليس بنص. كأن يقول مثلا يجب على كل مسلم صوم عاشوراء في كل سنة هل هذا نص ولا ظاهر هذا ظاهر ليه لو انه يحتمل شمول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل عدم شمول ذلك

107
00:37:05.700 --> 00:37:30.750
للنبي صلى الله عليه وسلم لكن رجحانه وشحان الشمول اقوى واضح ولهذا قلنا هذا ايش هذا ظاهر هنا في المسال يجب على كل مسلم صوم عاشوراء. هذا يدل على شمول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لامته لكن دلالة ظاهرة وليست نصا

108
00:37:30.750 --> 00:37:47.100
كما في الحالة الاولى فلو انه افطر بعد ذلك في سنة من السنين يعني قال ذلك وافطر بعد ذلك في سنة من السنين فالفعل في هذه الحالة مخصص للقول في حقه عليه الصلاة والسلام

109
00:37:48.100 --> 00:38:13.550
سواء تقدم او تأخر او جهل التاريخ سواء تقدم او تأخر او جهل التاريخ ويكون الفعل مختصا به بمعنى انه غير داخل في هموم القوم واما بالنسبة للقول فيكون هو الذي هو موجه للامة دون النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:38:13.650 --> 00:38:36.700
فقال الشيخ رحمه الله الا ان يكون العام ظاهرا فيه فالفعل مخصص يعني للقول في حقه دون بقية الامة لماذا ليه قلنا الفعل مخصص؟ ما قلناش ناسخ ممتاز لانه ظاهر وليس بنص. والتخصيص اهون من النسخ

111
00:38:37.500 --> 00:38:57.300
التخصيص اهون من النسخ لان فيه اعمال للدليلين بخلاف النسخ النسخ فيه الغاء للنص الاول. ولهذا ولهذا قالوا هو مخصص للاول وليس بناسخ له ثم قال بعد ذلك الكلام في الاخبار

112
00:38:57.350 --> 00:39:11.150
اتكلم ان شاء الله عنه في الدرس القادم يوم السبت بازن الله تعالى وتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا

113
00:39:11.300 --> 00:39:28.110
وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين