الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الاول من شرح الكتاب الثاني من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه نفعنا بعلومه في الدارين وكنا في المجلس الاخير المجلس السابق كنا فرغنا بفضل الله تعالى من مباحث الكتاب كنا ختمنا الكلام بذكر ما يتعلق بالنسخ فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكتاب الاول فشرع بعد ذلك في مباحث السنة فقال شيخ الاسلام رحمه الله الكتاب الثاني في السنة قال رحمه الله وهي اقواله وهي اقوال النبي وافعاله قال الانبياء معصومون حتى عن صغيرة سهوة فلا يقر نبينا احدا على باطل فسكوته ولو ولو غير مستبشر على الفعل مطلقا دليل الجواز للفاعل ولغيره في الاصح وفعله غير مكروه وما كان جبليا او مترددا او بيانا او مخصصا به فواضح وما سواه ان علمت صفته وامته مثله في الاصح وتعلم بنص وتسوية بمعلوم الجهة ووقوعه بيانا او امتثالا لدال على وجوب على وجوب او ندب او اباحة بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بتعريف السنة. قال الكتاب الثاني في السنة قال هي اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وهذا هو تعريف السنة عند الاصوليين. فالاصوليون يعرفون السنة بتعريف خاص بالصلاح خاص بهم شأنهم شأن باقي علماء الفنون الاخرى. فعند مثلا المحدثين يعرفون السنة بتعريف المغاير. يقولون السنة هي كل ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية. فكل ما اضيف الى رسول الله عليه الصلاة والسلام هو سنة عند المحدثين ولهذا يهتم المحدثون اهتماما شديدا بكل ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء كان هذا الشيء يؤخذ منه حكم من الاحكام او لا يؤخذ منه شيء من الاحكام اضطراب لحية الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة نقلوها نقلوها عن اصحابه ودونوها في كتبهم كذلك صفة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وصفة نومه واكله ومشيته صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من هذه الاقوال والافعال عند الفقهاء يعرفون السنة بتعريف اخر فالسنة عند الفقهاء ما كان مرادفا ما كان مرادفا للمندوب وهو ما ليس بواجب فيقولون هذا واجب وهذا سنة فالواجب هو ما امر به الشارع امرا لازما والسنة عندهم هو ما امر به الشارع امرا غير لازم فعندهم السنة ما يقابل الواجب وعند علماء الاعتقاد واصول الدين يقولون السنة هو ما قابلت البدع. فيقولون هذه سنة وهذه وهذه بدعة عند الاصوليون يعرفون السنة بتعريف خاص كاصطلاح خاص باهل الفن فيقولون السنة هي اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذه من اقوال النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذه من جملة السنن؟ نعم هي سنة وكذلك افعال الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا هي من السنة طيب تقريرات الرسول صلى الله عليه وسلم هل هي من السنة عند الاصوليين ولا ليست من السنة هي من السنة لكن هي من جملة الافعال هي من السنة لكن من جملة الافعال. ولهذا قال الشيخ هي اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله. واما تقريراته هي من جملة افعاله طيب لماذا اعتبرنا التقريرات من جملة الافعال. طب قبل ما نتكلم او نجاوب عن هذا السؤال ما هو الاقرار اصلا اه هو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن حادثة يحصل امر امام الرسول صلى الله عليه وسلم او يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت عنه ولا ينكره هذا يسمى بالاقرار اقرار النبي عليه الصلاة والسلام سنة وهو من جملة الافعال. لماذا هو من جملة الافعال لانه كف عن الانكار لانه كف عن الانكار. والكف فعل والكف فعل. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ترك التناهي عن المنكر هذا اعده الله سبحانه وتعالى فعلا ولهذا قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا اه يفعلون فدل ذلك على ان الترك فعل فقال شيخنا وهو اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله يشمل ذلك ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة ثانية وهي مسألة العصمة يأتي هنا السؤال لماذا تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن عصمة الانبياء في هذا المبحث؟ ما علاقة العصمة بالسنة انما اتى الاصوليون بالكلام عن العصمة في هذا المبحث لان حجية السنة متوقفة على عصمة النبي لان حجية السنة متوقفة على عصمة النبي فاذا قلنا ان الانبياء معصومون ما الذي يترتب على ذلك يترتب على ذلك ان ما صدر منهم حجة ترتب على ذلك ان ما صدر منهم حجة. فالانبياء معصومون عن كبائر الذنوب بالاتفاق الانبياء معصومون عن كبائر الذنوب بالاتفاق. وايضا هم معصومون عن صغائر الذنوب المستقبحة مثال ذلك سرقة لقمة سرقة لقمة هذه صغيرة لكن يقبح وقوع مثل ذلك وقوع مثل ذلك عن الانبياء فاتفق العلماء على ان مثل هذه الذنوب لا يمكن ان تقع من الانبياء بحال من الاحوال لكن جرى الخلاف بينهم في الصغائر غير المستقبحة الصغائر غير المستقبحة فجمهور العلماء على جواز ذلك على الانبياء جمهور العلماء على جواز ذلك على او في حق الانبياء. وبعضهم قول ثاني في المسألة قالوا هم معصومون عن صغائر الذنوب ايضا حتى وان لم تكن مستقبحة طيب عندنا نصوص واضحة ومثل هذه النصوص لا تخفى على هؤلاء فيها زكر المعصية التي وقعت من بعض الانبياء. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى وعصى ادم ربه فغوى هل مثل هذه النصوص تخفى على العلماء؟ لا لا يمكن ان تخفى على اهل العلم ابدا. انما قرأوها وعلموها لكنهم اولوا هذه النصوص فالحاصل الان ان صغائر الذنوب غير المستقبحة جرى الخلاف بين العلماء هل هي جائزة في حق الانبياء ولا غير جائزة؟ الجمهور على جواز ذلك في حق الانبياء بعض العلماء منع من ذلك ايضا واول النصوص التي جاءت في مثل ذلك فالانبياء معصومون كما يذكر شيخنا قال حتى عن صغيرة سهوا حتى عن صغيرة سهو يعني فلا يصدر عنهم ذنب لا كبيرة ولا صغيرة لا عمدا ولا سهوا قال فلا يقر نبينا احدا على باطل. وهذه هي المسألة الثالثة لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم احدا على باطل لماذا؟ لان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على فعل. يدل على ايش يدل على جواز ذلك الفعل يدل على جواز ذلك الفعل شرعا سواء للفاعل نفسه او لغيره سواء للفاعل النفسي او لغيره. ولهذا لا يمكن ان يقر النبي صلى الله عليه وسلم احدا من الناس على باطل وقع منه. لابد ان ينكره عليه والسلام. كونه سكت دل هذا السكوت على ان هذا الفعل ليس بباطل. بل هو جائز بل هو جائز ولا فرق في ذلك بين ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم حال السكوت مستبشرا او انه كان مثلا غاضبا لا فرق بين هذا وذاك سواء كان مستبشرا او كان غاضبا كون النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا الفعل الذي علم به هذا دليل على انه جائز وليس بباطل والا وجب عليه صلى الله عليه وسلم ان ان ينكره لان هذا من البيان الواجب لان هذا من البيان الواجب. قال الله تبارك وتعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس. والقاعدة عند العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ايه معنى تأخير البيان عن وقت الحاجة يعني عن وقت الحاجة الى العمل ووقت الحاجة الى العمل فلابد ان يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا باطل فاذا سكت عنه فدل دل ذلك على انه ليس ليس بباطل فلا فرق ان يكون مستبشرا مسرورا او ان يكون غاضبا عليه الصلاة والسلام. ولا فرق كذلك في الاصح بين ان يكون الفاعل مسلما او ان يكون كافرا. لان الفعل اذا صدر من كافر وجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين ايضا ان هذا مما لا يجوز لان لان هذا حصل في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يرى منكرا حتى ولو من كافر ويسكت عنه وهذا متفرع عن ايش هذه المسألة متفرعة عن ايه؟ ممتاز وهذا متفرع عن اصله هو ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. اذا قلنا ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فاذا يجب علينا انكار هذا المنكر الذي وقع منه قال الشيخ رحمه الله وفعله غير مكروه وهذه هي المسألة التي تليها افعال النبي صلى الله عليه وسلم لا توصف بالحرمة ولا توصف كذلك بالكراهة افعال النبي صلى الله عليه وسلم لا توصف بالحرمة ولا توصف كذلك بالكراهة يأتي شخص ويقول وجدنا في بعض الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعض المكروهات. مثال ذلك الشرب قائما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وجاء في بعض الاحاديث انه شرب قائما كما في حجة الوداع. فهذا يدل على انه يفعل المكروه. نقول فعله صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الافعال لا يسمى مكروها في حقه او لا يكون مكروها في حقه لماذا لان فعله هذا اه بيان لجواز هذا الفعل وانه ليس على التحريم وانه ليس على التحريم ففعله صلى الله عليه وسلم بيانا ولهذا لا يسمى مكروها ولهذا لا يسمى مكروها لانه انما فعل ذلك لبيان الجواز. لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان انه جائز يبقى هذا الفعل يوصف بانه طاعة يوصف بانه طاعة ولا يوصف بانه مكروه في حقه وطاعة لانه بين به ما امر الله سبحانه وتعالى به من البيان فقال الشيخ رحمه الله وفعله غير مكروه قال وما كان جبليا او مترددا او بيانا او مخصصا به فواضح وهذه مسألة اخرى في افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا الان ان السنة هي اقواله عليه الصلاة والسلام وافعاله اراد الشيخ رحمه الله ان يبين لنا ان افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة انحاء افعال الرسول صلى الله عليه وسلم على عدة انحاء لها حالات متعددة اول هذه الحالات وهي الافعال الجبلية اول هذه الافعال وهي الافعال الجبلية. مثال ذلك القيام وايضا الاكل والشرب والنوم المشي ونحو ذلك من هذه الافعال الجبلية. الافعال الجبلية التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الحكم الذي يؤخذ منها ممتاز يؤخذ من هذه الافعال الجبلية الاباحة. يؤخذ من هذه الافعال الاباحة هذا هو الحالة الاولى. الحالة الثانية او القسم الثاني او الصورة الثانية من افعال النبي صلى الله عليه وسلم وهي الافعال التي ترددت بين الجبلة والشرع تحتمل هذا وتحتمل ذاك مترددة بين الجبلة والشرع ومن ذلك حجه عليه الصلاة والسلام راكبا حجه صلى الله عليه وسلم راكبا هل ركوبه عليه الصلاة والسلام على الدابة حالة حالة الحج هل فعله عليه الصلاة والسلام بمقتضى الجبلة باعتبار ان هذا هو الايسر له ولى فعله لانه مطلوب شرعا هذا متردد يحتمل هذا وذاك ولهذا قالوا هذه الافعال التي تتردد ما بين الجبلة والشرع هذه محمولة على الندب فاذا حج الانسان نقول يستحب لك ان تكون راكبا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه القسم الثالث او الصورة الثالثة من الافعال وهي الافعال التي وقعت بيانا لنص شرعي الافعال التي وقعت بيانا لنص شرعي. ما حكم هذه الافعال ممتاز احسنت هذه الافعال تأخذ حكم المبين تأخذ حكم المبين فلو كان هذا الفعل بيانا لواجب فهي واجبة لو كان هذا الفعل بيانا لمستحب وهو مستحب وهكزا مثال ذلك الصلوات الخمس الصلوات الخمس واجب في حقنا باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا من خلال الفعل كيف نصلي هذه الصلوات؟ الله سبحانه وتعالى قال اقيموا الصلاة. هذا يدل على قلوب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله كيف نقيم هذه الصلاة؟ خرج هذا الفعل مخرج الايه؟ البيان للواجب. ففعله هنا يحمل على الوجوب ومثال بيان المندوب صلاته عليه الصلاة والسلام للكسوف صلاته صلى الله عليه وسلم للكسوف. فما كان بيانا لمندوب فهو مندوب في حقنا طيب هذا القسم الثالث ما وقع بيانا لنص شرعي القسم الرابع وهي الافعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الافعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم مثال ذلك ها ممتاز زيادته في النكاح على اربع زيادته في النكاح على اربع فهذا فعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام طيب اذا قلنا هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يترتب على ذلك ممتاز. يترتب على ذلك عدم جواز الاقتداء به في ذلك الفعل عدم جواز الاقتداء به في ذلك الفعل القسم الخامس وهو ما فعله عليه الصلاة والسلام من غير ما سبق وعلمت صفته يعني فعل ليس هو من الافعال الجبلية وليس مترددا بين الجبلة والشرع. وليس بيانا لنص شرعي وليس خاصا به ما فعله صلى الله عليه وسلم من غير ما سبق لكن صفته معلومة يعني ايه صفته معلومة؟ صفته معلومة من الوجوب او من الندب او من الاباحة فمثل ذلك يجوز للامة ان تقتضي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فلو كان هذا الفعل واجبا صار واجبا كذلك على الامة لو كان مندوبا هو مندوب كذلك في حق الامة لو كان مباحا هو كذلك مباح في حق الامة السادس والاخير وهو ما فعله مما سوى ذلك لكن جهلت صفته. يعني لم نعلم هل هو على الوجوب هل كان واجبا؟ هل كان مندوبا؟ هل كان مباحا فهذا جرى فيه الخلاف بين العلماء. مثل هذا الفعل هل نحمله على الوجوب؟ ولا نحمله على الندب؟ ولا نحمله على الاباحة فقيل يحمل على الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حقنا لانه هو الاحوط هذا هو القول الاول القول الثاني قالوا يحمل على الندب القول الثالث قالوا يحمل على الاباحة طيب الان فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم. ونريد ان نعرف صفته من حيث الوجوب او الندب او الاباحة كيف نعرف ان هذا الفعل يدل على الوجوب او ان هذا الفعل يدل على الندب او يدل على غير زلك الافعال التي تدل على الوجوب لها علامات الافعال التي تدل على الوجوب لها علامات اول هذه العلامات التنصيص. يعني ايه التنصيص يأتي وينص ان هذا الفعل واجب او يأتي وينص ان هذا الفعل مندوب او انه مباح زي مسلا صلاة التراويح صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة ثلاث ليالي ولم يخرج اليهم صلى الله عليه وسلم في الرابعة فلما كان بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن عدم خروجه قال خشيت ان تفرض عليكم. فدل هذا على ان فعله اولا ما كان واجبا ما كان فرضا فهذا فعل علمنا صفته بنص النبي عليه الصلاة والسلام الامر الساني الذي من خلاله نعرف صفة الفعل من خلال التسوية بين هذا الفعل وبين فعل اخر معلوم الصفة التسوية بين هذا الفعل وبين فعل اخر معلوم الصفة كان يقول مثلا هذا الفعل كالفعل الفلاني وهذا الفعل الاخر نعلم انه مباح فنحكم في هذه الحالة على هذا الفعل بانه ايه؟ بانه ايضا مباح فتسوية هذين الفعلين نعلم حكم هذا او صفة هذا الفعل ثالث الذي من خلاله نعرف صفة الفعل ان يقع الفعل بيانا لنص ان يقع الفعل بيانا لنصه. هذا النص دل على الوجوب او دل على الند او دل على الاباحة هياخد هذا الفعل حكم هذا الايه؟ هذا النص المبين فيأخذ هذا الفعل حكم هذا النص المبين يبقى من خلال هذه الطرق الثلاثة نتوصل الى صفة الفعل من حيث الوجوب او الندب او الاباحة. طيب هل عندنا علامات خاصة من خلالها نستطيع ان نعرف ان هذا الفعل واجب او ليس بواجب ها احنا الان عرفنا لا لا عرفنا الان من خلال هذه الاشياء الثلاثة كيف نعرف صفة الفعل عموما؟ سواء واجب او مندوب او او مباح لكن بنتكلم عن ايه دلوقتي؟ ها على على كون هذا الفعل واجبا ها بالاستقراء. يعني ايه بالاستقراء يعني هذا قريب يعني مثال ذلك عندنا مثلا بعض العلامات على الوجوب كالاذان والاقامة الاذان والاقامة وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن ولا يقيم الا لصلاة الا لصلاة المفروضة فاذا وجدناه اذن او اقام لاي صلاة علمنا بذلك ان هذه الصلاة صلاة واجبة اذا امرنا صلى الله عليه وسلم مسلا باذان او اقامة لاي صلاة من الصلوات نعلم بذلك ان هذه الصلاة صلاة واجبة. فهذه من علامات الوجوب فهذه من علامات الوجوب الاذان والاقامة علمنا ذلك من خلال ايش من خلال الاستقراء لانه ما كان يؤزن ولا يقيم الا لصلاة مفروضة ما كان يؤذن مسلا لسنن الرواتب ولا لعيد ولا لكسوفين ولا للاستسقاء فعلمنا ان هذه ليست من جمل من جملة الصلوات المفروضات كذلك من هذه العلامات الدالة على الوجوب كون الفعل في الاصل ممنوعا منه لايذائه كون الفعل في الاصل ممنوعا منه لايذاءه يعني هذا الفعل اصلا الشرع قد نهى عنه ومنع منه ومع ذلك نجد انه في بعض الصور امرنا به على خلاف الاصل فهذا يدل على ايش ؟ يدل على ان هذا الفعل واجب. مثال ذلك اقامة الحدود والقصاص اقامة الحدود والقصاص. اقامة الحد فيه ايذاء فيه اذابة ما فيش ايذاء فيه ايذاء. طيب الايذاء في الاصل ممنوع منه ولا مباح؟ في الشرع. فلما يأتي الشرع ويأمرنا به دل على انه دل على انه واجب وكذلك بالنسبة للختان عند من يقول به كالشافعية. الشافعية يقولون بوجوب الختان ومن ادلتهم على وجوب الختان هذه القاعدة ان ان هذا الفعل في اصله ممنوع منه لما فيه من الايذاء. فلما يأتي الشرع ويأمرنا به دل هذا على انه على انه واجب. فهذه ايضا من علامات الوجوب. كذلك من علامات التي يعرف اه تعرف بها صفة الفعل اه اذا كان مندوبا اذا فعل فعلا لقصد القربة. اذا فعل فعلا لقصد القربى من صلاة او صوم او نحو ذلك ولا يوجد دليل على خصوص الوجوب ولا يوجد دليل على خصوص الوجوب. ولهذا يقولون الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم الندب والاستحباب. اذا خرجت مخرج الايه القربى مش اي فعل يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم او يصدر النبي صلى الله عليه وسلم يكون مستحبا. لو كان هذا الفعل للقربى للتقرب الى الله سبحانه وتعالى. فالاصل انه محمول على الندوة والاستحباب ما لم يدل دليل على انه على انه واجب ولهذا قالوا صلاة التراويح مستحبة صلاة العيد مستحبة صلاة الاستسقاء مستحبة. كل هذه حملوها على الاستحباب لانها افعال يراد بها القربى ولم يدل دليل على الوجوب بل العكس. دل دليل على عدم الوجوب وعلمنا ادلة ذلك في درس الفروع فقال الشيخ رحمه الله ويخص الوجوب اماراته قال ويخص الوجوب اماراته كالصلاة باذان وكونه ممنوعا لو لم يجب كالحد والندب مجرد قصد القربة قال وان جهلت فللوجوب في الاصح. يعني لو جهلت صفة الفعل قلنا هذا فيه خلاف؟ هل يحمل على الوجوب ولا يحمل على الندب ولا يحمل على الاباحة الاصح انه يحمل على الوجوب لانه الاحوط ثم قال بعد ذلك واذا تعارض الفعل والقول ودل دليل على تكرر مقتضاه فان اختص به فالمتأخر نازخ فان جهل فالوقف في الاصح ولا تعارض وان اختص بنا فلا تعارض فيه وفينا المتأخر ناسخ ان دل دليل على تأسينا فان جهل عمل بالقول في الاصح وان عمنا وعمه فحكمهما كما مر. الا ان يكون العام ظاهرا فيه فالفعل مخصص وهذا آآ جملة من المسائل ايضا آآ خاصة بافعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما لو تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فعندنا صور وعندنا حالات. اول هذه الاحوال او اول هذه الصور اراد ان يدل دليل على تكرر مقتضى القول. تعارض القول مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال قولا وفعل بخلافه قال قولا وفعلا بخلافه. فبنقول لو تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فعندنا احوال. الاولى ان يدل دليل على تكرر مقتضى القول يعني ايه؟ يعني يطلب فعله على وجه التكرار ليس لمرة واحدة وكان مقتضى ذلك القول مختصا به صلى الله عليه وسلم ووجدناه قد فعل فعلا مخالفا له طيب بالمثال يتضح المقال يقول مثلا صوم عاشوراء واجب علي في كل سنة هذا قوله يقول صوم عاشوراء واجب علي في كل سنة ثم وجدناه افطر في سنة من السنين يبقى هنا قال قولا ثم انه خالف بفعل ما قاله قبل ذلك طيب ما اه الحكم في هذه الحالة فيما لو تعارض القول والفعل ها ايه رأيكم؟ عندنا قول وعندنا فعل النسخ اه ممتاز. الصواب هنا فيما فيما اذا تعارض القول والفعل وعلمنا المتأخر فنقول المتأخر ناسخ للمتقدم المتأخر ناسخ للمتقدم هذا فيما اذا علمنا المتقدم من المتأخر طيب لو جهلنا المتقدم للمتأخر ها لو جهلنا ها لو جهلنا التوقف حتى يتبين لنا التاريخ فاذا هذه لا تتناول الامة انما هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام الحالة الثانية ان يكون مقتضى القول مختصا بالامة وفعل فعلا مخالفا له وفعل فعلا مخالفا له. مثال ذلك يقول مثلا يجب عليكم صوم عاشوراء في كل سنة يقول يجب عليكم صوم عاشوراء في كل سنة. يبقى هنا مقتضى القول المختص بالامة يجب عليكم صوم عاشوراء في كل سنة. فوجدناه صلى الله عليه وسلم افطر في سنة من السنين هل هناك تعارض لا لا تعارض في حقه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه ليس مخاطبا بهذا القول لانه ليس مخاطبا بهذا القول اما في حقنا نحن فنقول هذا الفعل الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءنا دليل يدل على التأسي بفعله هنا ها سيظهر لنا تعارض بين القول وبين وبين الفعل فهنا سنقول كما قلنا في المسألة الاولى لو علمنا المتقدم من المتأخر فنقول المتأخر ناسخ للمتقدم والا لو جهلنا المتقدم من المتأخر. هل نتوقف ممتاز هنا نعمل بالقول لماذا؟ لانه اقوى في الدلالة من الفعل طيب لماذا هو اقوى في الدلال من الفعل ممتاز لان الفعل قد يكون مختصا به صلى الله عليه وسلم لان الفعل قد يكون مختصا به صلى الله عليه وسلم. فنعمل بالقول لانه اقوى في الدلال اذا لم يدل دليل على التأسي بفعله عليه الصلاة والسلام يبقى هنا لا تعارض نعمل بمقتضى القول في هذه الحالة وهذا الفعل يكون خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم الحالة الثالثة ان يكون مقتضى القول شاملا للنبي صلى الله عليه وسلم الحالة الثالثة هو ان يكون مقتضى القول شاملا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك شاملا للامة يبقى القول شامل النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل كذلك امته ثم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا مخالفا لهذا القول ووجدنا فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم خالف به هذا القول مثال ذلك يقول يجب علي وعليكم صوم عاشوراء يبقى مقتضى هذا القول ها الوجوب على الجميع وان النبي صلى الله عليه وسلم يستوي فيه مع امته حيث الوجوب ثم وجدناه قد افطر في سنة من السنين ها ما الحكم في هذه الحالة؟ ايضا نقول بالنسخ لو علمنا المتقدم والمتأخر فالمتأخر نازخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم في حقه وحقنا ولا في حقه فقط اه في حقه وحقنا في حق الجميع. ليه؟ لان مقتضى القول شامل الجميع. فاذا فعل فعلا مخالفا وكان متأخرا نقول هذا الفعل ناسخ لما سبق في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا ايضا طيب لو جهلنا المتقدم للمتأخر لو جهلنا المتقدم من المتأخر ها نعمل بالقول ولا بالفعل ممتاز. نعمل بالقول في حقنا نحن نعمل بالقول في حقنا نحن ونتوقف في حقه عليه الصلاة والسلام لان تعارض هنا قول وفعل ولم نعلم المتقدم او المتأخر آآ فيهما في حقنا نحن نقول نعمل بالقول هذا ان دل دليل على التأسي بفعله صلى الله عليه وسلم. طيب اذا لم يدل دليل على التأسي بفعله يبقى اذا نعمل بالقول ولا تعارض في هذه الحالة ويكون هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة مستثناة مما مضى تستثنى حالة وهي اذا كان شمول القول ليس نصا بل ظاهرا اذا كان شمول القول للنبي صلى الله عليه وسلم ليس نصا بل ظاهرا. يعني الان في الامسلة اللي احنا ضربناها كان يقول صوم عاشوراء واجب علي وعليكم. ده نص ولا ظاهر هذا نص لانه لا يحتمل اي احتمال اخر الا معنى الا احتمال واحد وهو الوجوب. علينا وعليه صلى الله عليه وسلم هذا يسمى بالايش؟ هذا يسمى بالنص طيب لو كان آآ شمول القول هذا بظاهر وليس بنص. كأن يقول مثلا يجب على كل مسلم صوم عاشوراء في كل سنة هل هذا نص ولا ظاهر هذا ظاهر ليه لو انه يحتمل شمول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل عدم شمول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لكن رجحانه وشحان الشمول اقوى واضح ولهذا قلنا هذا ايش هذا ظاهر هنا في المسال يجب على كل مسلم صوم عاشوراء. هذا يدل على شمول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لامته لكن دلالة ظاهرة وليست نصا كما في الحالة الاولى فلو انه افطر بعد ذلك في سنة من السنين يعني قال ذلك وافطر بعد ذلك في سنة من السنين فالفعل في هذه الحالة مخصص للقول في حقه عليه الصلاة والسلام سواء تقدم او تأخر او جهل التاريخ سواء تقدم او تأخر او جهل التاريخ ويكون الفعل مختصا به بمعنى انه غير داخل في هموم القوم واما بالنسبة للقول فيكون هو الذي هو موجه للامة دون النبي صلى الله عليه وسلم فقال الشيخ رحمه الله الا ان يكون العام ظاهرا فيه فالفعل مخصص يعني للقول في حقه دون بقية الامة لماذا ليه قلنا الفعل مخصص؟ ما قلناش ناسخ ممتاز لانه ظاهر وليس بنص. والتخصيص اهون من النسخ التخصيص اهون من النسخ لان فيه اعمال للدليلين بخلاف النسخ النسخ فيه الغاء للنص الاول. ولهذا ولهذا قالوا هو مخصص للاول وليس بناسخ له ثم قال بعد ذلك الكلام في الاخبار اتكلم ان شاء الله عنه في الدرس القادم يوم السبت بازن الله تعالى وتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين