اذا دلس الراوي اسم من روى عنه يعني سماه بغير ما اشتهر به حتى لا يعرف هل هذا تجريح لا هذا ليس ايضا بتجريح وآآ اذا قيل عن فلان انه مدلس هذا ليس تجريحا له من طرق التعديل رواية من لا يروي الا عن عدل بان صرح بذلك صرح بانه لا يروي الا عن الثقة زي شعبة شعبة بن الحجاج ما كان يروي الا عن الثقات لانه صلى الله عليه وسلم اعد ذلك من السبع الموبقات قال وادماني صغيرة يعني الاصرار على الصغيرة سواء من نوع او من انواعه. يعني من ذنب واحد او من ذنوب مختلفة راو واحد ولم ينقل فيه جرح ولا تعديل روى عنه راو واحد ولم ينقل في هذا الراوي المجهول جرح ولا تعديل. ده اسمه معروف؟ نعم اسمه معروف. ولم يروي عنه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الخامس لشرح كتاب السنة الكتاب الثاني من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في وكنا وصلنا في هذا المبحث المبارك لكلام المصنف رحمه الله عن شرط الراوي قال رحمه الله وشرط الراوي العدالة. وهي ملكة تمنع اقتراف الكبائر وصغائر الخسة لقمة والرزائل المباحة كبول بطريق فلا يقبل في الاصح مجهول باطنا وهو المستور ومجهول مطلقا ومجهول العين فان وصفه نحو الشافعي الثقة او بنفي التهمة قبل في الاصح كمن اقدم معذورا على مفسق مظمون او مقطوع والمختار ان الكبيرة ما توعد عليه بخصوصه غالبا. كقتل وزنا ولواط وشرب بخمر ومسكر وسرقة وغصب وقذف ونميمة وشهادة زور ويمين فاجرة وقطيعة رحم وعقوق وفرار ومال يتيم وخيانة وتقديم صلاة وتأخيرها وكذب على نبي وضرب مسلم وسب صحابي وكتم شهادة ورشوة ودياسة وقيادة وسعاية ومنع اي زكاة ويأسي رحمة وامن مكر وزهار ولحم ميتة وخنزير وفطر في رمضان قرابة وسحر وربا وادمان صغيرة شرع المصنف رحمه الله في الكلام عما يشترط في الراوي يشترط في الراوي ان يكون عدلا والعدالة عرفها الشيخ رحمه الله بانها ملكة تمنع صاحبها من ان يقترف كبائر الذنوب او ان يقترف صغائر الزنوب اذا كانت فيها خسة وكذلك تمنع صاحبها من الرذائل المباحة. فهذه امور ثلاثة اذا توفرت حكمنا على الراوي بانه عدل عنده ملكة تمنعه من اقتراف الكبائر تمنعه من اقتراف صغائر الذنوب التي فيها خسة وكذلك تمنعه من الرذائل المباحة فالكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك مما ذكره المصنف رحمه الله. واما بالنسبة للصغائر فهي على نوعين. الصغائر منها صغائر. تدل على خسة صاحبها مثال ذلك سرقة لقمة كان يسرق شيئا حقيرا يسيرا فهذا يدل على انه خسيس النفس وكذلك التطفيف في الميزان بنحو تمرة. يطفف الميزان ولا يعطي اصحاب الحقوق حقهم فيما فيما اه وزن او فيما كان فهذه صغائر تدل على خسة صاحبها. النوع الساني من الصغائر وهي صغائر لا تدل على خسة صاحبها وانما يقع فيها كل احد. مثال ذلك كذبة لا يتعلق بها ضرر ومثال اخر على ذلك النظرة الى الاجنبية بلا حاجة ونحو ذلك. طيب ما الفرق بين النوع الاول وبين النوع الثاني؟ بين الصغائر التي تدل على خسة صاحبها وبين الصغائر الا لا تدل على ذلك. الفرق بين النوع الاول بين النوع الاول والثاني هو ان النوع الاول يسقط العدالة النوع الاول يسقط العدالة بخلاف النوع الثاني لانه لا يخلو غير معصوم من هذه الذنوب. لانه لا يخلو غير معصوم من هذه الذنوب اما بالنسبة للرزائل المباحة فمثل لها المصنف رحمه الله بان يبول في الطريق او اه نحو ذلك من هذه الامور. فهذا مكروه فهذا مكروه لكنه لكنه في نفس الوقت رذيلة تؤثر على عدالة الشخص. فالشخص العدل لابد ان يكون مجتنبا لما آآ يخدش مروءته فكل ما يؤثر على مروءته امام الناس فينبغي عليه ان يجتنبه حتى وان كان مباحا حتى وان كان مباحا فيراعي مثل هذه الامور. فالراوي العدل هو الذي عنده ملكة تمنعه من اقتراف الكبائر تمنعه من اقتراف صغائر الذنوب التي تدل على خسة صاحبها تمنعك ذلك من اقتراف المباحة التي هي من باب الرزائل عند الناس. وهذه كما هو واضح اعني الامر الاخير هذا من المسائل التي يرجع او فيها الى العرف فما عده الناس من جملة الرزائل ينبغي على ان الانسان ان يجتنبها حتى ولو كان مباحا فهذا بالنسبة لشرط العدالة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله انه لا تقبل الرواية في حق الشخص اذا لم تتحقق فيه العدالة اذا قلنا ان العدالة شرط في الراوي فمعنى ذلك انه اذا لم يتوفر فيه هذا الشرط فلا تقبل روايته. والشخص الذي لم يتوفر فيه العدالة هو مجهول والمجهول على اقسام ثلاثة المجهول على اقسام ثلاثة. القسم الاول وهو مجهول العين القسم الثاني وهو مجهول الظاهر والباطن القسم الثالث وهو مجهول الباطن دون الظاهر طيب من هو مجهول العين؟ مجهول العين هو من عرف اسمه. ولم يروي عنه الا الا راو واحد ولم يعرف فيه جرح ولا تعديل. هذا هو مجهول العين وهذا ليس بعدل. وبالتالي روايته غير مقبولة القسم الثاني من اقسام المجهول وهو مجهول الظاهر والباطن ومجهول الظاهر والباطن هو من عرف اسمه وروى عنه راويان لكن مع ذلك لم تعرف عدالته ظاهرا ولا باطنا طيب العدالة الظاهرة كيف تعرف؟ تعرف العدالة الظاهرة بالعلم بعدم الفسق منه اذا علمنا انه لم يقع منه فسق فهذا علامة على انه ايه؟ على انه عدل في الظاهر اما بالنسبة للعدالة الباطنة فهي التي تتوقف على اقوال المزكين. هي التي تتوقف على اقوال المزاكين فالحاصل الان ان الراوي اذا روى عنه اثنان ارتفعت عنه جهالة العين. لكن لم تتحقق فيه العدالة الظاهرة ولا الباطنة. متى تتحقق فيه العدالة الظاهرة؟ اذا لم يعرف عنه مفسق ومتى تعرف عنه العدالة الباطنة؟ اذا ها اذا زكاه احد المزكين وآآ عدلوه اوصاف التعديل المعروفة اما بالنسبة للقسم الثالث فهو مجهول الباطن دون الظاهر ومجهول الباطن دون الظاهر هو من عرف اسمه. اسمه معروف من عرف اسمه وروى عنه راويان فاكثر وعلم عدم وقوع الفسق منه لكن لم تعلم عدالته الباطنة لماذا لان بحثنا عن اقوال المزكين في حق هذا الراوي فلم نجد احدا زكاه واحنا عرفنا ان العدالة الباطنة انما تعرف من اقوال المزكين فلهذا قلنا هذا الشخص مجهول عرفنا اسمه وهو مجهول الباطن لاننا لم نجد احدا من المزكين عدله وهو غير مجهول الظاهر لاننا علمنا عدم وقوع الفسق من هذا الشخص فالمجهول بهذه الاقسام الثلاثة لا تقبل روايته. لماذا؟ لعدم تحقق شرط العدالة في الراوي فاذا لا تقبل رواية من لم تتحقق فيه العدالة الذي هو المجهول باقسامه الثلاثة فحديث هؤلاء جميعا من الضعيف المردود. طيب لو ان راويا مبهما يعني لم اعرف اسمه وروى عن هذا الشخص المبهم امام من الائمة وزكاه ووصفه بانه ثقة هل نقبل قول هذا الامام ونعده تعديلا لهذا الراوي المبهم؟ مثال ذلك يأتي الشافعي رحمه الله تعالى ويقول حدثني الثقة عن فلان عن فلان الى اخر السند الثقة هذا لا نعرف اسمه ولكن الشافعي على جلالة قدره رحمه الله عدله وقال حدثني الثقة واحيانا يقول حدثني من لا حدثني من لا اتهم. يبقى هنا سنجد ايضا انه رحمه الله لم يذكر اسمه لكنه عدله. تعديل هذا الراوي المبهم. هل مقبول؟ هذه المسألة تعرف ايش؟ التعديل على الايه؟ على الابهام. تعديل على الابهام. اذا قال حدثني من لا اتهم حدثني الثقة او نحو ذلك فعند الشافعي رحمه الله تعالى يعني عند الشافعية اه يقبلون مثل ذلك لانه وقع من امامهم الامام الشافعي في من العلماء لا يرضى بهذا التوثيق كثير من العلماء لا يرضى بهذا التوثيق. لماذا؟ لانه قد يكون هذا الراوي المبهم ثقة عند الشافعي وليس ثقة عند غيره فلهذا قالوا ينبغي ان يذكر لنا اسمه حتى ننظر لان الشافعي رحمه الله ربما عدله على ما ظهر منه واذا اطلع على اسمه احد من علماء الجرح والتعديل ربما عرفوا من حاله ما لم يعرفه الشافعي رحمه الله ولهذا لو ان جرحا تعارض تعارض مع التعديل اذا تعارض الجرح مع التعديل هل يقدم الجرح ولا يقدم التعديل؟ قالوا الجرح اذا كان مفسرا فانه يقدم. لماذا؟ لان فيه زيادة علم. لان هذا المجرح اطلع على مال ما لم يطلع عليه المعدل فلهذا كثير من العلماء لم يقبل التعديل على الابهام الذي وقع من الشافعية رحمه الله او من غيره فقالوا ينبغي ان يذكر اسم هذا الراوي حتى نطلع عليه فننظر. هل يستحق هذا التوثيق؟ ولا لا يستحق فهذا بالنسبة لشرط العدالة. طيب لو ان شخصا اقدم على فعل مفسق لكنه كان معذورا. الراوي اذا اتى مفسقا يعني شيء يوجب الفسق لكنه كان معذورا بهذا الذي فعل. كأن كان مثلا جاهلا بان هذا الفعل مفسق او كان متأولا يعني لا يرى ان هذا الفعل مفسق اصلا فهذا تقبل روايته ولا لا تقبل؟ الاصح في ذلك ان روايته مقبولة الراوي اذا اقدم على مفسق بعذر فالروايته مقبولة. مثال ذلك رجل شرب النبيذ متأولا. يرى ان النبيذ ليس بحرام. كما هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله رحمة واسعة فهو ظن انه مباح فشربه متأولا فمثل هذا تقبل روايته فمثل هذا تقبل روايته لان هذا المفسق ما وقع منه عن رقة في الديانة هذا المفسق ما وقع منه عن رقة في الديانة وانما كان متأولا يرى انه مباح هذا فعله كجملة مباحات. كذلك لو كان جاهلا ترمى اصلا. نفترض انه فعل مفسقا وهو يجهل انه انه حرام فهذا ايضا تقبل روايته لانه معذور. لانه معذور ثم ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الكبائر وذكر قبل ذلك ضابط الكبيرة وذكر ان ضابط الكبيرة هي ما توعد الشارع على فعله بخصوصه. يعني ما جاء في الشرع الوعيد في خصوص هذا الفعل قال له اعيد مسل ماذا؟ مسل مثلا اللعن. مسل الغضب. مسل الحد الى اخر ذلك فاذا جاء في الشرع الوعيد في خصوص هذا الفعل فهذا يدل على انه من جملة الكبائر. لكن الشيخ هنا لما ذكر هذا الضابط قال غالبا قال رحمه الله والمختار ان الكبيرة ما توعد عليه بخصوصه قال غالبا. لماذا قال اذا قال ذلك ليخرج الغيبة ليخرج الغيبة. فالغيبة عدها بعض العلماء من جملة الكبائر لكن المعتمد في هذه المسألة ان الغيبة حرام وهي من جملة الصغائر رغم ان الوعيد قد جاء فيها بخصوصها. طيب لماذا قالوا هي من جملة الصغائر كما اعتمده الرافعي رحمه الله قالوا لعموم البلوى بها لعموم البلوى بها. فاذا قلنا كبيرة على ذلك ثلاثة ارباع الناس تسقط عدالتهم وتتعطل كثير من الاحكام التي هي مبنية على ايش؟ على عدالة الراوي او على عدالة الشهود او ما شابه ذلك. فهي من جملة ولهذا الشيخ رحمه الله لما ذكر هذا الضابط قال غالبا والكبائر كثيرة افرادها بعض العلماء بالتصنيف. والشيخ هنا رحمه الله ذكر جملة منها ومن زلك قال رحمه الله كقتل والقتل من اكبر الكبائر وقبل القتل الكفر الكفر هو اكبر الكبائر وليس بعد الكفر ذنب كما يقال لكن الكفر هذا يخرج صاحبه من الملة وبالتالي حيرجع الى ما ذكرناه قبل ذلك من ان شرط الراوي الاسلام فلابد ان يكون مسلما فالشيخ رحمه الله بدأ اول ما بدأ بالقتل يعني اذا قتل شخص اخر عدوانا وظلما عدوانا وظلما. فهذا من كبائر الذنوب. فخرج بذلك ما لو قتله. بغير عدوان. كان قتله مثلا قصاصا فهذا ليس بكبيرة قال وزنا ولواط وخمر قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن افعل زلك يلقى اثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا قال ولواط يعني من جملة الكبائر كذلك اللواط. وهو كما يقول الشيخ رحمه الله لانه مضيع لماء النسل بوطئه في فرج فصار كالزنا. هو من جملة الكبائر قال وشرب خمر حتى وان لم تسكر وهذا درسناه ايضا فيما مضى عرفنا ان ما اسكر كثيره فقليله حرام حتى لو قطرة واحدة هي على التحريم وهو المشتد من ماء العنب قال وشرب خمر ومسكر ومسكر يعني من غير عصير العنب فيشمل ذلك النبيذ. فالنبيذ لانه مسكر هو حرام اما شرب ما لا يزكر لقلته من غير الخمر فصغيرة حكما في حق من شربه معتقدا حله. لقبول والا فهو كبيرة حقيقة لايجابه الحد. وللتوعد عليه قال وسرقة يعني السرقة ايضا من جملة الكبائر وضابط ذلك اذا سرق ربع مثقال اللي هو ايش؟ اللي هو نصاب القطع اللي هو نصاب القطع بالسرقة او ما قيمته ذلك؟ وذلك لان الله سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. جزاء بما كسبا من الله. اما سرقة ما دون النصاب ما دون نصاب القطع. فهذا صغيرة من الصغائر. وهذه صغيرة من الصغائر قال الحليم رحمه الله الا ان كان المسروق منه مسكينا. لا غنى به عن ذلك فيكون كبيرا. يعني ممكن يكون دون نصاب لكن هذا الذي يمتلكه شخص لا يمتلك شيئا اخر فهنا تكون كبيرة من الكبائر وان كانت غير موجبة للايه؟ وان كان غير موجبة للحج قال وغصب يعني وغصب لمال او نحو ذلك وذلك لخبر الصحيحين من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من ارضيه وقيده العبادي وغيره بما لم يبلغ قيمته ربع مثقال كما يقطع به في السرقة قال رحمه الله وقذف يعني قذف محرم بزنا او بلواط. وذلك لقوله سبحانه وتعالى ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والاخرة فخرج بذلك ما لو كان هذا القذف غير محرم وهل يكون القذف مباحا؟ نعم كما كما في العين كما في اللعان اذا علم زناها ولعنها ورماها بالقاص من اجل زلك هنا لا يكون كبيرا من الكبائر وكذلك عند الشهادة على الزنا اذا شهد على انه رأى فلانا يزني او رأى فلانا تزني والعياذ بالله فهذا ايضا لا يكون حراما. قال ونميمة هي ايضا من جملة الكبائر وهي نقل كلام بعض الناس الى بعض على وجه الافساد بينهم يبقى ينقل الكلام بين الناس من اجل ان يفسد بينهم طيب ما الذي يدل على حرمة النميمة؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة نمام. بخلاف نقل الكلام نصيحة للمنقول اليه. يعني لو كان نقل الكلام هذا لا على وجه الافساد وانما هو على وجه النصيحة فهذا ليس حرام كما في قوله تعالى حكاية يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك. يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فانه واجب. يعني نقل الكلام هنا يكون واجبا اذا كان من باب الناصحة قال وشهادة زور وشهادة زور ولو بما قل يعني حتى ولو كان قليلا. هو ايضا من جملة الكبائر لان النبي صلى الله عليه وسلم اعدها في الخبر من كبائر الذنوب. قال الا انبئكم او الا اخبركم باكبر الكبائر؟ قال الشرك بالله وعقوق الوالدين قال وكان متكئا فجلس ثم قال الا وقول الزور الا وشهادة الزور وما زال يكررها عليه الصلاة والسلام حتى قال الصحابة ليته سكت. لو ليته اشفاقا عليه عليه الصلاة والسلام من كسرة ما ردد هذه الكلمة. قال ويمين فاجرة وهذا لخبر الصحيحين من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان وخاصة المسلم جريا على الغالب والا فالكافر المعصوم كذلك. يعني كما انه حرام على المسلم كذلك هو حرام على غيره قال وقطيعة رحم وذلك لخبر الصحيحين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل الجنة قاطع قال سفيان في رواية يعني قاطع رحم والقطيعة فعيلة من القطع ضد الوصل والرحم القرابة. وتأتي هنا مسألة ما هي الرحم التي يجب وصلها؟ بحيث ان الانسان اذا لم يصل هذه الارحام صار اثما بذلك واستحق الوعيد الذي ورد في النصوص نعم المراد بذلك الرحم التي يجب وصلها هي كل من حرم نكاحها على التأبيد فيشمل ذلك الاب والام وكذلك العم والعمة والخال والخالة الاب والام والعم والعمة والخال والخالة والاخ والاخت. والابن والابنة لما نقول الاب والام وان علو والابن والابنة وان وان نزلوا والاخ والاخت وكذلك العم والعمة والخال والخالة. هذه هي القرابة او هذا هو الرحم الذي يجب وصله. ما دون ذلك مستحب وليس بواجب ومن اقوى ما يدل على ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها وعلة زلك هو انه يفضي الى قطيعة الرحم في حين انه عليه الصلاة والسلام لم يحرم الجمع بين المرأة وابنة خالتها ولا بين المرأة وابنة عمتها او مثلا المرأة وابنة عمها. مع انه ربما يؤدي الى قطيعة الرحم. ومع ذلك ما نهى عنه الشرع فدل ذلك على ايش؟ ان الرحم الواجبة هي العم والعمة ونحو ذلك ولهذا نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها لان لا تقطع هذه الرحم الواجب اما ما دون ذلك فليست بواجبة. ولهذا لم ينهى الشرع عن الجمع بين ما ذكرناه من البنت مسلا وابنة عمتها وابنة الخالة او ابن الخال او بنت الخالة او ابنة الخالة وهكذا فقال الشيخ رحمه الله وقطيعة رحم قال وعقوق يعني للوالدين او احد الوالدين وهذا ايضا من جملة الكبائر. لانه صلى الله عليه وسلم عده في خبر من الكبائر. قال وفرار وفرار يعني فرار من الزحف وذلك لقول الله عز وجل ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد ابغضب من الله. ولانه صلى الله عليه وسلم عد الفرار من الزحف من السبع الموبقات. يعني المهلكات لكن لو علم انه اذا ثبت يقتل من غير نكاية في العدو فانه حينئذ يعني آآ يفر من امامه ولا يجب عليه حينئذ الثبات. لانتفاء اعزاز الدين بثباته قال وما اليتيم؟ يعني اخز مال اليتيم بلا حق. هذه ايضا من جملة الكبائر. حتى وان كان هذا المال يسيرا اقل من ربع مثقال وذلك لقول الله عز وجل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. و ايضا في الحديث عدها النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. ومثل اكل مال اليتيم؟ اتلاف المال. لو اتلف هذا المال بحرق او نحو ذلك فهذا ايضا حرام وهو من جملة الكبائر قال وخيانة وخيانة في غير الشيء التافه بكيل او غيره. يعني بالوزن او بالغلول كل هذا من جملة الكبائر. قال الله عز وجل ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. لما حد يزل لي حاجة باخد حقي تمام واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. لو هو بقى بيوزن حاجة لحد او بيبخس حقوق الناس والعياذ بالله ولقوله سبحانه وتعالى ان الله لا يحب الخائنين والغلول الخيانة من الغنيمة او بيت المال او الزكاة. قاله الازهري وغيره اما التافه يعني الخيانة في شيء التافه فهذا ليس بكبيرة من الكبائر. وانما هو من جملة الصغار وهو اذا حرام لكنه ليس من جملة الكبائر قال وتقديم صلاة وتأخيرها. يعني تقديم الصلاة على وقتها وتأخير الصلاة عن وقتها. ومحل ذلك اذا كان بلا عذر ومحل ذلك اذا كان بلا عذر كسفر او نحو ذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر. وهذا الحديث رواه الترمذي كما اشرنا قال وتركها وتركها يعني ترك الصلاة اصلا. اذا كان التأخير من جملة الكبائر فترك الصلاة من باب اولى قال وكذب على نبي وكذب على نبي. يعني ايضا هذا من جملة الكبائر اذا كان متعمدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال وضرب مسلم قال وضربي مسلم. يعني بلا حق. ضرب المسلم بلا حق هذا من جملة الكبائر. وهو حرام دل على ذلك الخبر الذي رواه مسلم في صحيحه قال صنفان من امتي من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا فقوله عليه الصلاة والسلام قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس هذا يدل على ان ضرب المسلم بلا حق هذا حرام وهو من جملة الكبائر. وخرج بالمسلم الكافر فليس دربه كبيرة بل صغيرة. وان كان بعض الشافعية كالزركشي ذكر انه من جملة الكبائر قال وسب صحابي. سب الصحابة ايضا من جملة الكبائر. وذلك لخبر الصحيحين لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيبه. يعني ولا نصيف المدة وروى مسلم لا تسبوا احدا من اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه وكذلك في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر معناه تكرار السب فهو اصرار على صغيرة فيكون كبيرة بذلك قال وكتم شهادة يعني من جملة الكبائر ايضا ان يكتم الشهادة. قال الله عز وجل ومن يكتمها فانه اثم من قلبه يعني ممسوخ وخص بالذكر يعني القلب لانه محل الايمان. ولانه اذا اثم تبعه الباقي. يعني اذا اثم القلب تبعه الباقي. قال ورشوة وهي ان يبذل مالا ليحق باطلا او يبطل حقا وذلك لخبر الترمذي لعنة الله على الراشي والمرتشي زاد الحاكم والرائش الذي يسعى بينهما. اما بذله للمتكلم في جائز مع سلطان مثلا فجعلة جائزة يعني لو كان سيبزل المال لامر جائز. لا يبطل حقا لا من اجل ان يبطل حقا او من اجل ان يحق باطلا فهذا ليس رشوة بل هذه جعل. هذا من الجعل. فيجوز البذل والاخذ قال وبذل المتكلم في واجب وبذله المتكلم في واجب كتخليص من حبس ظلما وتولية قضاء طلبه من تعين عليه او سنة له هذا جائز والاخذ فيه حرام. يبقى الاعطاء والبذل جائز لكن الاخذ ايش؟ حرام لانه كان يتعين اصلا الفعل على هذا الشخص لكنه لم يفعل الا بان يأخذ مالا خلاص خد مال اهو انا يجوز لي ان ادفع هذا المال لكن انت يحرم عليك الاخذ قال الشيخ رحمه الله ودياثة يعني من جملة الكبائر الدياثة. وهي استحسان الرجل على اهله. وذلك لخبر ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق والديه والديوث ورجلة النساء. قال الذهبي اسناده صالح قال وقيادة وهذا قياسا على الدياثة والمراد بها استحسان الرجل على غير اهله يبقى هنا الدياثة استحسان الرجل على اهله عياذا بالله. واما القيادة فهي استحسان الرجل على غير اهله قال وسعاية يعني هذه ايضا من جملة الكبائر هو ان يذهب بشخص الى ظالم من اجل ان يؤذيه بما يقوله في حقه لخبر الساعي مثلث يعني مهلك بسعيته لنفسه ولمن سعى به وكذلك لمن سعى اليه قال ومنع زكاة وهذه ايضا من جمعة الكبائر دل على ذلك خبر الصحيحين ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت اعيدت له. في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. قال ويأس رحمة يعني هذه من جملة الكبائر والمعنى استبعاد العفو عن الذنوب شخص لو ظن ذلك فهذا من جملة الكبائر. لو استبعد ان الله تبارك وتعالى يغفر له او انه يعفو عنه. هذا يأس من رحمة الله وهو من جملة الكبائر وجاء في خبر الدرقطني من الكبائر الاشراك بالله والقياس من روح الله فاليأس من رحمة الله هو استبعاد العفو عن الذنوب لاستعظامها لانه يراها عظيمة وكبيرة. فيستبعد ان الله سبحانه وتعالى يغفر له زلك. لا انكار سعة رحمته للذنوب فانه كفر لظاهر قوله تعالى انه لا ييأس من روح الله الا القوم كافرون. يعني من انكر سعة رحمة الله للذنوب من انكر وذلك تماما فهذا كافر لكن لو استبعد ذلك فهذا من جملة الكبائر قال الا ان يحمل اليأس فيه على الاستبعاد؟ قال والكفر على معناه اللغوي هو الستر. قال وامن مكر يعني من جملة الكبائر كذلك الامن من مكر الله سبحانه وتعالى. وذلك بان يسترسل في المعاصي بان يسترسل في المعاصي والاتكال على العفو على عكس الايش على عكس الياس من رحمة الله. هذا شخص اتكل على عفو الله سبحانه وتعالى وعلى عزيم مغفرته. فاسترسل في المعاصي. فهذا فيه امن من مكر الله سبحانه وتعالى. وهذا ايضا من جملة الكبائر. قال الله عز وجل فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون قال وظهار الظهار هذا حرام. وكان في الجاهلية واول الاسلام كان يعد طلاقا فجاء الشرع وحرمه ونهى عنه. وبين انه ليس بطلاق بشرط ايش بشرط انه اذا اراد العود اذا اراد العودة. قال وظهاره كقوله لزوجته انت علي كظهر امي. قال تعالى فيهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. يعني كذبا. حيث شبهوا الزوجة بالام في التحريم قال ولحمي ميتة وخنزير. يعني تناول لحم الميتة من هذا من جملة الكبائر. تناول لحم الخنزير هذا من جملة الكبائر قال الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. او فسقا اهل لغير الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عار فان الله اغفور رحيم. وبمعنى الخنزير الكلب. وفرع كل منهما مع غيره قال وفطر في رمضان وهذا ايضا من جملة الكبائر ومحله اذا كان بلا عذر ومحله اذا كان بلا عذر حتى ولو افطر يوما وذلك لخبر من افطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وهو فيه ضعف لكن له شواهد تجبره. باعتبار ان الصوم هذا من اركان الاسلام ففطره لرمضان هذا علامة على قلة الديانة وانه غير مكترث بهذا الذي فعله قال وحرابه وهي ايضا من جملة الكبائر والحرابة هي قطع الطريق على المارين باخافتهم قال الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم ارجله من خلاف او ينفى من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا الاية. قال وسحر وربا ومحل ذلك فيما اذا لم تغلب طاعته على ايش على ما عاصيه. فلو غلبت طاعته فهنا لا تعد كبيرة من الكبائر وبالتالي لا تسقط عدالته وبالتالي لا تسقط عدلته وليست الكبائر منحصرة فيما ذكره الشيخ رحمه الله وآآ هي اكثر من ذلك لكن الشيخ رحمه الله اراد ان يمثل لها بنحو الذي ذكره ها هنا قال رحمه الله مسألة الاخبار بعام رواية وبخاص عند حاكم شهادة ان كان حقا لغير المخبر على غيره والمختار ان اشهد انشاء تضمن اخبارا وان صيغ العقود والحلول كبعت واعتقت ان شاء وانه يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط وانه يشترط ذكر سبب الجرح فيهما. ويكفي اطلاقه في الرواية ان عرف مذهب الجارح قال الشيخ رحمه الله مسألة اراد فيها ان يبين الفرق بين الرواية و الشهادة الفرق بين الرواية والشهادة الفرق بين الرواية والشهادة هي ان الرواية الاخبار بشيء عام ولا ترافع فيه عند الحاكم الرواية الاخبار بشيء عام ولا ترافع فيه الى الحاكم او عند الحاكم كان يأتي الراوي ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فهذه رواية اخبر فيها عن شيء عام ولم يأت امام الحاكم من اجل ان يروي هذا الخبر او لا يشترط ذلك فهذه هي الرواية وهذا كما قلنا متعلق بكل احد. وليس خاصا بشخص دون اخر وليس هذا شهادة عند حاكم من الحكام اما بالنسبة للشهادة فهي على عكس زلك الاخبار بشيء خاص ان كان حقا لغير المخبر على غيره عند الحاكم اخبار بشيء خاص عند الحاكم ان كان حقا لغير المخبر على غيره وعرفنا فيما مضى الفرق بين الاقرار والشهادة فقلنا الاقرار ان يخبر الشخص بحق على نفسه اما الشهادة فهي ان يخبر الشخص بحق على غيره فاذا كانت هذه عند حاكم في امر خاص فهذه هي الشهادة الاخبار بحق على الغير عند الحاكم في امر خاص فهذا هو ايش؟ هذه هي الشهادة. كقول الشاهد اشهد بان لفلان عند فلان كذا من المال طيب ان كان هذا شيء حقا للمخبر على غيره لو كان هذا الشيء حقا للمخبر على الغير. هذا يسمى ايش ممتاز احسنت هذا يسمى بالدعوة يبقى هي الان عندي دعوة واقرار شهادة ثم ذكر الشيخ رحمه الله ان المختار ان اشهد انشاء تضمن اخبارا. اذا قال الشخص اذا قال الشخص اشهد بكذا هل هذا انشاء ولا اخبار؟ درسنا فيما مضى الفرق بين الانشاء وبين الاخبار فقيل هو محض انشاء قيل ومحض ان شاء. لماذا؟ لان حد الانشاء ينطبق عليه باعتبار ان مضمونه لا وجود له في الخارج الا بالتلفظ به باعتبار ان مضمونه لا وجود له في الخارج الا بالتلفز به زي مسلا الامر والنهي هذا لا وجود له في الخارج الا بان يتلفظ به. فان تلفظ وقال اشهد بكذا فان المدلول هذا يتحقق. كما لو قال لشخص مثلا اجلس هذا امر. والامر هذا انشاء ولا خبر هذا انشاء فمدلوله آآ لا يتحقق الا بالتلفظ فهذا علامة وهذا هذه علامة وهذا ضابط الانشاء فقيل اشهد هو انشاء محض وقيل هو خبر محض ومن قال هو خبر محض هذا بالنظر ايضا الى متعلقه الى المشهود به من قال هو خبر محض هذا بالنظر الى المشهود به. فلو قال مثلا اشهد بان لزيد على عمرو مئة الف فهذا اخبار بالحق فهذا اخبار بالحق فلهذا ذهب جماعة من العلماء الى انه خبر محض القول الثالث هو الذي اختاره المصنف رحمه الله ان لفظة اشهد انشاء تضمن اخبارا هو انشاء تضمن اخبارا فهو بالنظر الى لفظه ان شاء. لان مضمونه لا وجود له في الخارج الا بالايه؟ بان يتلفظ به وبالنظر الى الى متعلقه يعني الى المشهود به هو خبر ولهذا قال هو انشاء تضمن ايش؟ تضمن اخباره واضح هو انشاء باعتبار اللفظ اللفظ لفظ انشاء وهو آآ متضمن للخبر بالنظر الى متعلقي. يعني الى ما شهد به قال رحمه الله وان صيغ العقود والحلول كبعت واعتقت ان شاء وهذه مسألة اخرى صيغ العقود زي بعت اشتريت زوجته كل هذه الصيغ من الانشاء. هذه من قبيل الانشاء. لماذا لان حد الانشاء ينطبق باعتبار ان ان مضمونها لا وجود له في الخارج الا بان يتلفظ به. بعت اشتريت زوجته الى اخره فهذا كله من الانشاء قال ويثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط الجرح والتعديل يثبت بقول واحد. اما في الشهادة فلابد من شهادة اثنين وهذا هو الفرق بين الجرح والتعديل الجرح والتعديل يكفي بقول واحد اما الشهادة فلابد فيها من اثنين وذلك لان الجرح والتعديل يعد من باب الايه؟ من باب الاخبار ولهذا يكتفى فيه بقول واحد فلا نشترط اكثر من مجرح ولا اكثر من معدل بخلاف الشهادة هل يكفي شهادة الواحد؟ لأ لا يكفي شهادة الواحد اهم الا من ما كان من خزيمة آآ الانصاري رحمه الله آآ لما شهد للنبي عليه الصلاة والسلام بانه آآ قد ابتاع الفرس فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة ايه؟ رجلين. فقال الشيخ انه يثبت الجرح والتعديل بواحد. في الرواية فقط اما في الشهادة فلا قال وانهم اشترطوا ذكر سبب الجرح فيهما يعني بالنسبة الجرح والتعديل يشترط ان يذكر سبب الجرح سواء في الرواية والشهادة اذا اراد ان يجرح راويا او اراد ان يجرح شاهدا. لابد من ذكره سبب الجرح لماذا لانه ربما جرحه بما ليس بمجرحه لانه ربما جرحه بما ليس بمجرح. فاذا عرض سبب الجرح ونظر فيه العلماء فربما ردوا ذلك. كما فعله مثلا شعبة بن الحجاج رحمه الله وهو اول من جرح وعدل من العلماء والرواة كان في مجري التحديث فاغضبه احد الطلبة فتكلم فيه وجرحه فقيل له اوكلما اغضبك احد تركت حديثه كل اما حد هيغضبك هتسيب بقى الحديس بتاعه وتجرحه فلم يوافق العلماء شعبة فيما فعل يبقى هنا سبب الجرح عند شعبة ايه ليس بمجرح لشخص هذا اغضبه وهذا ليس بمجرح فلابد ان يذكر سببا في التجريح حتى يكون مقبولا. سواء كان مجرحا لراوي او كان مجرحا لشاهد بالنسبة للتعديل التعديل لا يشترط ذكر سبب التعديل. فيكفي الاطلاق في التعديل من غير بيان السبب. اما في الجرح فلابد فيه من بيان السبب. ذلك لان في الجرح قد تختلف الاسباب فيكون بعضها جارحا عند المتكلم دون غيره طيب هل يكفي الاطلاق كان يقول مثلا فلان ضعيف فلان ضعيف هذا اطلاق. هل يكفي؟ هذا فيه تفصيل هذا فيه تفصيل فلو علم ان هذا المجرح لا يجرح الا بشيء قادح قوبل منه هذا الايه؟ هذا الاجمال في الجرح او هذا الاطلاق في الجرح اما اذا لم يعلم منه زلك فلا يقبل منه هذا الاجمال في الجرح طيب اذا تعارض الجرح والتعديل نقدم الجرح ولا التعديل؟ قال الشيخ رحمه الله والجرح مقدم ان زاد عدد الجارح على المعدل وكذا ان لم يزد عليه في الاصح اذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم الحالة الاولى فيما اذا كان عدد الجارحين اكثر من المعدلين وهذا بالاتفاق يبقى عندي جماعة عدلوا راوية من الرواة وجماعة اخرون من العلماء جرحوا هذا الراوي نقدم من عدل هذا الراوي ولا من جرحه اتفق العلماء على ان اذا كان عدد المجرحين اكثر فقولهم مقدم اذا كان عدد المجرحين اكثر فقولهم مقدم واختلفوا فيم اذا تساويا تساوي عدد المجرحين وعدد المعدلين. او كان عدد الجارحين اقل والاصح في ذلك ان الجرح مقدم ايضا يبقى الجرح مقدم على التعديل فيما اذا كان عدد المجرحين اكثر وهذا من الاتفاق وكذلك اذا كان عدد المجرحين مساويا المعدلين او كان اقل لكن على الاصح طيب لماذا قلنا هو مقدم على الاصح ممتاز لان الجارح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل لان المجرح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدلة ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض الطرق في التعديل قال ومن التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة حكم مشترط العدالة بالشهادة وكذا عمل العالم. ورواية من لا يروي الا عن عدل في الاصح من طرق التعديل حكم الحاكم بمقتضى شهادة شخص لو جاء حاكم القاضي وحكم في قضية بشهادة فلان فهذا تعديل ضمني لهذا الشخص ولهذا اخذ بشهادته فلما اذا اتى القاضي وقضى بمقتضى شهادة الشاهد فهذا تعديل ضمني لهذا الشاهد هذه من طرق الايش؟ هذه من طرق التعديل وآآ ايضا من طرق التعديل كما يذكر الشيخ عمل العالم يعني اذا عمل العالم بمقتضى رواية شخص فهذا يعتبر تعديلا لهذا الايش؟ لهذا الشخص والا لما عمل بروايته. وبعض العلماء كان يرى ان هذا ليس بتعديل لانه هنرجع بقى للمسألة اللي ذكرناها قبل ذلك. لانه ربما رآه عدلا ظاهرا. ظاهرا واضح؟ او لسبب مسلا لا يقتضي العدالة فالاولى ترك يعني رواية هذا الشخص. لكن الشيخ رحمه الله ذكر ان هذا هو الاصح ان من اه طرق التعديل ان يعمل العالم بروايته شخص فهذا تعديل لهذا الشخص قال ورواية من لا يروي الا عن عدل في الاصح. وهذه ايضا من طرق التعديل ولهذا لو جاء الحديث عن شعبة رحمه الله كان العلماء يعضون عليه بالنواجز بل انه اذا حدث عن جماعة من المدلسين ما كان يقبل روايتهم الا بان يصرحوا بالسماع. ممن اخذت هذا الحديث ممن سمعت فيذكر فاذا رأى من روى عنه ثقة روى حديثه الا رده ولهذا كان يقول كفيتكم تدليس تدليس ثلاث. وذكر منهم ابا اسحاق السبيعي والاعمش والثالث من قتادة قتادة بن دعامة السدوسي فاذا صرح بذلك انه لا يروي الا عن عدل. فاذا من روى عنه هذا تعديل له وكذلك اذا عرف من عادته ذلك. ان من تتبعنا روايته فعرفنا ان من عادته انه لا يروي الا عن الثقات قريب من هذه المسألة تأتي معنا ان شاء الله سعيد بن المسيب رحمه الله لماذا كان ياخد الشافعي بمراسيل سعيد؟ لانه تتبعها. فوجد ان سعيد لا يرسل الا عن ثقة فلما عرف من عادته ذلك قبلت رواية سعيد رحمه الله ورضي عنه. فلو عرف من عادته انه لا يروي الا عن عدل فهذا ايضا تعديل لهذا الذي روى عنه. هذا تعديل لهذا الذي روى عنه قال الشيخ وليس من الجرح قال الشيخ رحمه الله وليس من الجرح ترك عمل بمرويه وحكم بمشهوده ولا حد في شهادة زنا ونحو شرب نبيذ ولا تدليس بتسمية بتسمية غير مشهورة قيل الا ان يكون بحيث لو سئل لم يبينه هناك امور قيل انها من جملة ما يجرح به الرواية عندنا امور قيل انها من جملة ما يجرح بها به الرواة. والاصح انها ليست مما يجرح به الرواة. من هذه الامور فيما اذا ترك القاضي العمل بشهادة شخص لو قلنا لو قضى اعتمادا على شهادة شخص فهذا تعديل له. طيب لو كان العكس لو ان هذا القاضي لم يحكم بشهادة هذا الشخص هل هذا يقتضي تجريح هذا الشخص؟ الاصح؟ لا. لا يقتضي تجريحه. لماذا؟ لمدمن بني السلام. لاحتمال لاحتمال ان هو ترك العمل بشهادة هذا الشخص لوجود معارض لوجود معارض لهذه الشهادة. او لعدم اكتمال نصاب الشهود ولهذا لم يعمل بها زي مسلا الزنا. الزنا يشترط اربع شهود. جاءه اثنان او ثلاثة. فسمع شهادتهم ولم يعمل بها هل يشترط ان يكون عدم العمل للجرح في الرواية؟ لأ. لهذا قالوا ترك العمل بشهادة الشاهد هذا لا يدل على التجريح هذا لا يدل على التجريح في الاصح. وكذلك العالم اذا ترك العمل بمقتضى رواية شخص هذا لا يلزم منه ايضا تجريح مع اننا قلنا العكس قلنا لو انه عمل برواية شخص هذا فيه تعديل لهذا الشخص. لكن لو ترك العمل هذا لا يقتضي التجريح. هذا لا يقتضي التجريح ايضا لنفس العلة لانه قد يوجد معارض لهذه الرواية وهذا الذي جعل هذا العالم يترك العمل بمقتضى رواية هذا الشخص كذلك من هذه الامور التي قيل انها من جملة ما يجرح به الراوي والاصح انها ليست مما يجرح به فيما اذا اقيم الحد على الشاهد اذا اقيم الحد على الشاهد بالزنا يعني جاء شخص وشهد بانه رأى فلانا يزني فاقيم عليه الحد بمقتضى هذه الشهادة باعتبار ان النصاب لم يكتمل هل اقامة الحد على هذا الشاهد شهد بالزنا تجريح لهذا الشاهد؟ لا هذا ليس تجريحا. لانه قد يكون لعدم اكتمال نصاب الشهادة. لا لتحقق هذا الشاهد ولهذا سنجد ان عمر رضي الله عنه قد جلد بعض الصحابة قال له ده ابا ابا بكرة رضي الله عنه وذلك لانه شهد ولكن لم يكتمل النصاب وليس لكذب الشاهد عياذا بالله فهذا ليس بمجرح هذا ليس بمجرحه وكذلك لو اقيم الحد على شارب النبيذ ونحوه من الامور الاجتهادية هذا ايضا ليس بمجرح. لماذا؟ لاحتمال ان يكون مذهب هذا الشخص هو الاباحة. يرى جواز شرب النبيز. ولهذا شربه فلو قضى القاضي بجلده واقامة الحد عليه هل يقتضي جرح هذا الشخص؟ لا لا يقتضي جرح هذا الشخص. وكذلك في التدليس وما جاء عن شعبة رحمه الله انه قال التدليس اخو الكذب هذا محمول على التغليظ والتجديد في مثل ذلك. هذا محمول على التشديد والتغليظ في في ذلك والا فالتدليس ليس بمجرح بخلاف مدلس المتون. مدلس المتون يعني يدرج كلامه مع متن الحديث بحيث لا يحصل التمايز يتعمد ان ان يدخل كلامه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظن السامع انه كلام واحد فهذا كذب هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يجرح بمثل هذا الفعل قال الشيخ رحمه الله ولا باعطاء شخص اسم اخر تشبيها احنا بيبين ان التدليس هذا ليس بتجريح قال كقول الاصل اللي هو صاحب جمع الجوامع ابو عبدالله الحافظ يعني الذهبي. باعتبار ان الزهبي شيخ لمن؟ لتاج الدين السبكي رحمه الله فكان كلما اراد ان يذكر الذهبي كان يقول ابو عبدالله الحافظ ويقصد بذلك الامام الذهبي رحمه الله فهنا ماذا فعل كناه بغير ما اشتهر به ابو عبدالله الحافظ تشبيها بالبيهاقي يعني الحاكم. الحاكم البيهقي رحمه الله كلما ذكر الحاكم في كتابه السنن كان يقول قال ابو عبدالله الحافظ ويقصد من؟ الحاكم. فممكن واحد لما يقرأ في جمع الجوامع قال ابو عبدالله الحاكم يظن الحافظ قلنا انه قصد بذلك الحاكم صاحب المستدرك قال ولاء اللقي والرحلة اما مدلس المتون فمجروحة لانه اوقع غيره في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله مسألة الصحابي من اجتمع مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وان لم يروي ولم يطل كالتابعي معه. طيب نكمل ده الجاي ان شاء الله ونختم يعني هذا الباب بازن الله تعالى في الدرس القادم في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه