الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو الدرس السادس من شرح كتاب السنة الكتاب الثاني من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا في الدارين وكنا وصلنا في هذا الكتاب المبارك الى قول شيخ الاسلام رحمه الله مسألة قال الصحابي من اجتمع مؤمنا بالنبي وان لم يروي ولم يطل كالتابعي معه والاصح انه لو ادعى معاصر عدل صحبة قبل. وان الصحابة عدول بعد ما تكلم الشيخ رحمه الله عن بعض المسائل التي تتعلق بالجرح والتعديل. شرع في الكلام عن تعريف الصحابي وكذلك تعريف التابعين وتعريف الصحابي من الاهمية بمكان من عدة وجوه من اهم هذه الوجوه ان المصنف رحمه الله سيبدأ بعد ذلك في الكلام عن الحديث المرسل وسنعرف ان الحديث المرسل هو ان يروي غير الصحابي قولا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلابد ان نعرف من هو الصحابي ولابد ان نعرف كذلك من هو التابعي الذي ارسل هذا الحديث او هذا القول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكر المصنف رحمه الله ان الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وكل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وكان ذلك كما هو واضح من كلامه رحمه الله في حال الحياة. فانه يعد من جملة الصحابة فانه يعد من جملة الصحابة. حتى وان لم يروي عنه شيئا يكفي انه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم والتقى به كذلك اذا لم تطل صحبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلو اجتمع برسول الله عليه الصلاة والسلام او لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة واحدة فانه يعد من جملة الصحابة حتى وان لم يروي عنه او لم تطل صحبته والشيخ رحمه الله تعالى ذكر انه لابد ان يكون مميزا لابد ان يكون مميزا فخرج بذلك الشخص الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلتق به. ولم يجتمع به عليه الصلاة والسلام فهذا لا يعد صحابيا وكذلك من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يجتمع به. فهذا لا يعد صحابيا. كذلك ان اجتمع برسول الله عليه الصلاة والسلام لكنه لم يكن مميزا. كأن كان طفلا صغيرا. فهذا على هذا التعريف وعلى هذا الحد الذي وضعه شيخ الاسلام هذا ايضا لا يعد من جملة الصحابة. هذا لا يعد من جملة الصحابة. فاذا الصحابي ومن اجتمع برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حتى وان لم يروي عنه ولم تطل صحبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام وايضا في قول الشيخ رحمه الله من اجتمع به مؤمنا خرج بذلك ما لو اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر فهذا لا يعد من جملة الصحابة طيب لو انه اسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعد من جملة الصحابة ايضا لا يعد من جملة الصحابة لانه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. وهذا يعد من جملة المخضرمين. يقال هذا يعني عاصر الجاهلية والاسلام. واضح فاذا الكافر الذي اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اسلم بعد ذلك هذا لا يعد صحابيا من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس بمميز لا يعد صحابيا. قال الشيخ رحمه الله كالتابعي معه. يعني التابعي هو من اجتمع مؤمنا بالصحابي في حياته كما قلنا في الصحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول كذلك في التابعي مع الصحابي فالتابعي هو من اجتمع مؤمنا بالصحابي في حياته وايضا يشترط في ذلك التمييز وايضا يشترط في ذلك التمييز. فعلى ذلك لو اجتمع احد بالصحابي لكنه لم يكن مميزا فهذا لا يعد من جملة تابعين قال والاصح انه لو ادعى معاصر عدل صحبة قبل يعني لو ان شخصا عاصر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان كان حيا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلتقي به. عصى وادعى انه التقى برسول الله عليه الصلاة والسلام هل يقبل منه ذلك؟ نقول نعم يقبل منه ذلك اذا كان عدلا. اذا كان عدلا فيقبل منه ذلك وبالتالي يعد من جملة صحبة ثم ذكر الشيخ رحمه الله ان الصحابة كلهم عدول. عدلهم الله تبارك وتعالى في كتابه كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطا. يعني عدولا ايضا في قوله عليه الصلاة والسلام خير امتي قرني وآآ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الى اخر هذه الاحاديث التي بينت فضائل اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وايضا بينت انهم وعدول وبالتالي اذا جاءتنا الشهادة من الصحابي قبلت. لنبحث عن تعديل معدل هذا صحابي لو جاءتنا رواية عن صحابي ايضا فهي مقبولة لان الصحابة كلهم عدول ثم قال الشيخ رحمه الله مسألة المرسل مرفوع غير صحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم والاصح انه لا يقبل الا ان كان مرسله من كبار التابعين وعضده كون مرسله لا يروي الا عن عدل وهو مسند او عضده قول صحابي او فعله او قول الاكثر او مسند او مرسل او انتشار او قياس او عمل العصر او نحوها والمجموع حجة ان لم يحتج بالعاضد. والا فدليلان وانه باعتضاده بضعيف اضعف من المسند. فان تجرد ولا دليل سواه فالاصح الانكفاف لاجله المرسل والمرسل عرفه الشيخ رحمه الله بانه قول غير صحابي قال النبي صلى الله عليه طلب اذا قال غير الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل لماذا قلنا هو مرسل قلنا هو مرسل لان الواسطة التي بين هذا القائل وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير موجودة وهذا هو تعريف الاصوليين للموصل. اما عند المحدثين فالمحدثون يقولون المرسل هو قول التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا اذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فانه يكون مرسلا اما قول من دون التابعي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا معضل لانه سقط منه ايش؟ لانه سقط منه اثنان فاكثر على وجه التوالي. فهذا معضل اما عند الاصوليين فقلنا هو قول غير صبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم الاحتجاج بالمرسل؟ هل يحتج بالمرسل طبعا عند المحدثين نعرف ان المرسل هذا من قسم المردود. لانهم يشترطون لصحة الحديث اتصال السند الى منتهاه. فهو من قسم المردود. اما عند الاصوليين فهل يحتج بالمرسل المرسل لا يحتج به لماذا للجهل بالواسطة التي بين هذا التابعي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يحتج به اذا كان المرسل من كبار التابعين لكن يحتج به اذا كان المرسل من من كبار التابعين كقيس ابن ابي حازم وابي عثمان النهدي ونحو ذلك. ومع ذلك نقول اذا كان هذا المرسل من رواية كبار التابعين فهو مقبول يحتج به لكن بشروط اول هذه الشروط ان ان يكون قد عضد بمرسل اخر يعني لو كان هذا المرسل قد عضل بمرسل اخر وهنا نقول هذا المرسل من كبار التابعين مقبول فهذه هي الحالة الاولى ان يكون قد عضد بمرسل اخر لكن بشرط ان يكون قد ارسل هذا الحديس. يعني لابد ان يكون ايش؟ في نفس الحديث. كذلك يحتج بمرسل كبار التابعين فيما اذا وافق قول صحابي او فعله. يعني لو وافق هذا المرسل قول صحابي اخر قبلنا هذا المرسل واحتججنا او وافق فعل صحابي او وافق فعل صاحبه. ايضا يحتاج بهذا المرسل. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة فيما اذا قال به الاكثر من اهل العلم يعني اذا قال بهذا المرسل اكثر اهل العلم ايضا احتجنا بهذا المرسل الحالة الرابعة فيما اذا انتشر بين العلماء دون نكير يعني لو انتشر هذا المرسل مرسل كبار التابعين انتشر بين العلماء دون نكير منهم فاننا ايضا نحتج بهذا المرسل الحالة الخامسة او السادسة التي فيها يحتج بالمرسل اذا وافق القياس فاذا وافقه القياس فاننا نقول بحجية هذا المرسل وكذلك يحتج بهذا المرسل فيما اذا عمل به اهل العصر ولم يصل الى حد الاجماع فلو عمل به اهل العصر ولم يصل الى حد الاجماع ايضا يحتج بهذا المرسل ويكون حجة بنفسه ويكون حجة بنفسه. عندنا حالة اخرى ايضا وهي فيما اذا روي من طريق اخر مسندا اذا روي من طريق اخر مسندا صحيحا كان او ضعيفا فانه يحتج بهذا المرسل. طيب عرفنا الان ان المرسل اذا كان من كبار التابعين فانه يحتج فانه يحتج يحتج به بشرط ان يعضده واحد مما ذكرنا بشرط ان يعضده واحد مما ذكرنا. طيب هل الحجة حينئذ تكون في المرسل وحده ولا تكون فيما عضد به لا الحجة تكون بمجموع الايه؟ الامرين اللي هو المرسل وكذلك ما عضد به فالحجة تكون بالمجموع بالمرسل وما عضل به لا بالمرسل وحده ولا عضد به. بل بمجموعهما. فعلى ذلك يكونان دليلين معا يعني المرسل وما عضد به هو دليل واحد وليس دليلين مختلفين بل هما دليل واحد طيب نفترض ان هذا المرسل قد وعضد بمسند صحيح لو عضل هذا المرسل بمسند صحيح يبقى هنا عندي انا دليل واحد ولا دليلان؟ عندنا عندنا الان دليلان. المرسل الذي عضد بهذا المسند. وايضا المسند نفسه هو دليل اخر فعندنا الان دليلان طيب ما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك تظهر عند التعارض والبحث عن المرجحات وهذا سيأتي معنا. وهو من اهم ابواب اصول الفقه عند حصول التعارض والبحث عن المرجحات فلو عارض دليل واحد هذا المرسل الذي تقوى بمسند صحيح هذا المرسل الذي تقوى بمسند صحيح لماذا؟ لانهما دليلان وهو اقوى من ايش ؟ من الدليل الواحد وهو اقوى من الدليل الواحد ثم ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان المرسل اذا تقوى بيعاضد يعني يقصد بذلك غير الحديث الصحيح هذا الموصل اذا تقوى بعاضد فهو مع كونه مما يحتج به لكنه اضعف من الحديث المسند تاني بنقول المرسل هذا الذي تقوى بعاضد هذا يحتج به عدد مما ذكرنا ذكرنا قبل ذلك. هذا يحتج به. لكن مع ذلك هو اضعف من الحديث المسند الذي لم يسقط منه احد لماذا لان هذا مرسل توافر شروط الصحة او شروط الصحة اليه اقرب طيب ما الذي يفيدنا ايضا هنا؟ التعارض. عند التعارض فلو تعارض مرسل قد عضد بغير المسند الصحيح مع مسند نقول المسند حينئذ يقدم لانه اقوى المسند حينئذ يقدم لانه اقوى وذكر الشيخ ايضا مسألة اخرى. وهي اذا تجرد المرسل عن عاضد يعضده ما عندنا عاضد يعاضد هذا المرسل ولم يكن في الباب سوى هذا المرسل ومقتضى هذا المرسل هو المنع من شيء فهل يجب علينا الكف ولا لا يجب هذا مما جرى فيه خلاف بين العلماء والاصح انه يجب من باب الاحتياط عملا بهذا المرسل وان لم يكن معه عاضد. لماذا؟ لانه ليس هناك شيء اخر في هذا الباب فاخذا من الاحتياط نقول يعمل بهذا الايه؟ المرسل ويجب الكف وجوبا. وبعض العلماء وهذا القول الاخر يقول لا يجب يقول لا يجب لان الاصل براءة الذمة ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة نقل الحديث بالمعنى قال رحمه الله مسألة الاصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف وانه يحتج بقول الصحابي قال النبي فعنه فسمعته امر ونهى او امرنا او نحوه ومن السنة فكنا معاشر الناس او كان الناس يفعلون. فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في التافه رواية الحديث بالمعنى وذكر كذلك طرق رواية الصحابي هل يجوز نقل الحديث بالمعنى ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ان نقل الحديث بالمعنى هذا مما جرى فيه الخلاف والاصح جوازه والاصح جوازه لكن قبل ان نتكلم عن هذه المسألة يعني من باب تحرير محل النزاع نقول ان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ضربان الضرب الاول وهو القرآن والقرآن المنقول هذا لابد من نقله بنفس اللفظ الذي ورد به لا يجوز بحال نقل القرآن بالمعنى ابدا لماذا؟ لان القرآن بالفاظه معجز القصد منه الاعجاز وهذا ليس في في غيره من الكلام فاذا كان هذا المنقول قرآنا فلا يجوز نقله بالمعنى ابدا. والا لضاع الاعجاز بذلك اما الضرب الثاني فهو الاخبار المنقولة. هل يجوز نقل هذه الاخبار بالمعنى ذكر الشيخ رحمه الله انه جائز. على الاصح من مذاهب العلماء. وهذا هو المنقول عن الشافعي رحمه الله وسيأتي الخلاف في ذلك. فيجوز للراوي ان ينقد الخبر بالمعنى وآآ لكن طبعا مع شروط سيأتي ذكرها كما ذكر الشيخ رحمه الله وهذا الذي عليه الائمة الاربعة وجمهور المتكلمين قالوا جميعا بجواز نقل الحديث بالمعنى لكن يشتاط لجواز نقل الحديث بالمعنى شروط. اول هذه الشروط ان يكون الراوي عارفا بدلالات الالفاز ان يكون الراوي عارفا بدلالات الالفاظ ومواقع الكلام فالمعرفة بمدلولات الالفاظ يعني مع معرفة معنى مفردات الحديث الواردة يعرف مفردات الحديث الواردة بحيس ان هو يريد اذا اراد ان ان يبدل بحيث انه اذا اراد ان يبدل لفظا باخر فانه فانه يتمكن من ذلك بان يأتي بمعنى مساو له يأتي بلفظ مساو له في المعنى فاذا معرفة مدلولات الالفاظ يعني معرفة معنى المفردات الواردة في الحديث ليتمكن من تبديل لفظ باخر مساو له في المعنى طب ما المقصود بمعرفة مواقع الكلام؟ يعني معرفة الاحوال الداعية الى ايراد الكلام يعني معرفة الاحوال الداعية الى ايراد الكلام على وفقه ومقتضاه زي مسلا الانكار الانكار يقتضي لايراد الكلام لابد من مؤكد وجوبا فهو اذا اراد ان يأتي بذلك على سبيل المعنى فلابد ان يراعي ذلك. كذلك بالنسبة للتردد التردد هذا يقتضي ايراد الكلام على وجه التأكيد لكن من باب الاستحسان لا على وجه الوجوب. فاذا اراد ان يأتي بالحديث بالمعنى فانه يراعي ذلك. مواقع الكلام كذلك خلو الذهن المقتضي لايراد الكلام خاليا من التوكيد. يعني واحد مسلا بيقول شيء وهذا شيء يعني آآ لم يقصد به تأكيد النهي او تأكيد الامر او نحو ذلك فيأتي بالكلام خال عن ذلك فايضا يراعي ذلك عند نقل الحديث عن المعنى. فاذا لم يكن عارفا بما ذكر لم يجز له ان يروي الحديث بمعناه خشية افساده خشية الافساد فلابد ان يكون عارفا بمدلولات الالفاظ لابد كذلك ان يكون عارفا بمواقع الكلام هذا هو الشرط الاول وهذا يعني عقد عليه الاجماع هذا الشرط انعقد عليه الاجماع. فكل من قال بجواز رواية الحديث بالمعنى اتفق على اشتراط ذلك والشافعي رحمه الله في مختصر المزني قال الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم ما اذكره ان شاء الله. ثم سرده قال الاصحاب هذا دليل قال قال الاصحاب فكان الشافعي لم يحضره حينئذ اللفظ الحديث. فذكره بمعناه الشافعي لما قال ذلك لم يحضره لفظ الحديث فذكره بمعناه. وهذا دليل على ايش هذا دليل على جواز نقل الحديث بالمعنى. ولهذا فعله الشافعي رحمه الله ورضي عنه عرفنا الشرط الاول الشرط الثاني وهو ان يبدل اللفظ بما يرادفه الشرط الساني وهو ان يبدل اللفظ بما يرادف كالجلوس بالقعود والاستطاعة بالقدرة والعلم بالمعرفة وهذا ليس كالقرآن لان كما قلنا القرآن القصد منه هو الاعجاز الشرط الثاني ان يبدل اللفظ بما يرادفه عنده وشرطه ايضا اذا اراد ان يبدل اللفظ بما يرادفه شرطه الا يحتاج الى نظر واجتهاد للوصول اصول الى اللفظ المرادف الا يحتاج الى نظر واجتهاد للوصول الى اللفظ المرادف. طيب اذا كان يحتاج الى نظر واجتهاد من اجل ان يصل الى اللفظ المرادف. يبقى هنا لم يجز له نقل الحديث بالمعنى الشرط السالس لجواز نقل الحديث بالمعنى الشرط السالس وهي ان تكون الترجمة مساوية للاصل فيبدل اللفظ بمثله لابد من وجود الايه؟ التساوي عند الترجمة الشرط الرابع وهذا شرط مهم جدا وهو الا تكون هذه الالفاظ مما تعبدنا الله به مما تعبدنا الله بها زي الفاظ التشهد فهذه لا يجوز نقلها لا يجوز نقلها بالمعنى زي الفاظ التشهد. فالفاظ التشهد نحن متعبدون بها. فلو جاء شخص مسلا في التشهد واراد ان فهد بالمعنى الذي يعني اه ورد على ذهنه نقول لا يجوز له ذلك الشرط الخامس وهو ايضا شرط مهم لجواز نقل الحديث بالمعنى وهو الا يكون من جوامع الكلمة فاذا كان الحديث من جوامع الكلم فلا يجوز نقله بالمعنى لانه لا يستطيع ذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وقوله عليه الصلاة والسلام البينة على من ادعى واليمين على من انكر وقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. كل هذه من جوامع الكلمة فمسل هذا لا يجوز نقله بالمعنى لا يجوز نقله بمعنى وهذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به النبي عليه الصلاة والسلام. وليست لاحد ابدا. حتى انه سبحانه وتعالى فضله على سائر الانبياء بذلك. قال عليه الصلاة والسلام فضلت على الانبياء بست. وذكر منها قال واوتيت جوامع الكلم. فيشترط لنقل الحديث بمعنى الا يكون هذا الحديث من جوامع الكلم قال الشيخ رحمه الله قال والاصح جواز نقل الحديث بالمعنى ليه عارف قال وانه يحتج بقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه سلم كذا او قال صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهل هذا مما يحتج به؟ الجواب نعم هذا مما يحتج به لان الظاهر ان هذا الصحابي قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ان لفظة عن هذه هذه من الالفاظ الايش احتمل للسماع. لكن مع ذلك اذا صدرت من الصحابي فان فالظاهر انه سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الشيخ فسمعته امر ونهى او امرنا ونحوه. يعني كل هذا يدل على ايش؟ يدل على السماع فهو حجة. اذا قال الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم امر بكذا او نهى عن كذا. هذا كله حجة هذا كله حجة على الاصح لما نقول على الاصح يبقى المسألة فيها خلاف. فبعض العلماء كان يقول هذا ليس بحجة اذا قال الصحابي امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا او نهى عن كذا. بعض العلماء قال ليس بحجة لماذا؟ قالوا لان الصحابي لم ينقل الينا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام فقد يكون الصحابي تصرف في ايش؟ في هذا اللفظ بان لم يرد مثلا بالامر او النهي حقيقة وهو اطلق عليه لفظ الامر من على سبيل التسامح على سبيل المجاز لكن الاصح انه حجة الاصح انه حجة. كذلك اذا قال الصحابي امرنا او نهينا عن كذا. بالبناء للمجهول هل هو حجة؟ نقول نعم هو حجة. اذا قال امرنا او نهينا عن كذا هذا حجة ايضا لان الظاهر ان الامر او الناهي هو من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اذا قال الصحابي من السنة كذا هل هو حجة ايضا هذا حجة على الاصح وبه قال اكثر العلماء لماذا؟ لانهم قالوا الظاهر من قول الصحابي من السنة كذا يعني اراد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء ما قال لا يحتج بذلك لانه يحتمل انه اراد سنة البلد او سنة الامير او سنة ابي بكر او سنة عمر فبعض العلماء منع من الاحتجاج بذلك. قول الصحابي من السنة كذا قلنا الذي عليه الاكثر من العلماء انه يحتج به. لان الظاهر هو ايش؟ هو انه اراد بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو ما صرح به الشافعي رحمه الله في القديم هذا الذي صرح به الشافعي في القديم ان قول الصحابي من السنة كذا هذا مما يحتج به لانه اراد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الظاهر اما مذهب الشافعي في الجديد فعنده ليس بحجة مذهب والشافعي في الجديد انه ليس بحجة. لماذا؟ لانه يحتمل انه اراد بذلك سنة الامير او سنة البلد فهو لفظ محتمل عند الشافعي كذا قال في الجديد ونقله عنه بعض اصحابه ولكن وجدنا في الام ان الشافعي رحمه الله قد نص على انه حجة فقال بعد ذكره لابن عباس والضحاك قال ما نصه؟ قال وابن عباس والضحاك ابن رجلان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقولان السنة الا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى هنا الشافعي نص على ذلك في الام ان الصحابي اذا قال من السنة فانه يقصد بذلك ايش فيقصد بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ سنجد ان للشافعي في الجديد قولان سنجد ان للشافعي في الجديد قولان قول بان قول الصحابي من السنة كذا هو حجة كما نص عليه في الام فيما ذكرناه وقول اخر وقول اخر انه ليس بحجة لاحتماله انه اراد بذلك سنة البلد او سنة الامير وليست سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ يقول يكون للشافعي في هذه المسألة قولان في الجديد. لكن المعتمد انه حجة المعتمد انه حجة لانه هو المنصوص عليه في القديم وكذلك في الجديد كما في هذا الموضع من الام فهذا هو المذهب لانه نصه في القديم وهذا مذهبه في القديم ولانه كذلك نص عليه في الجديد كما في الام ويدل على ذلك ايضا ان الشافعي رحمه الله احتج على قراءة الفاتحة في الجنازة صلاة الجنازة بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. ابن عباس قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها فلما سئل عن ذلك قال لتعلموا انها ايش؟ انها سنة. فاحتج الشافعي رحمه الله بهذا الاثر عن ابن عباس على وجوب قراءة الفاتحة فين في صلاة الجنازة. يبقى هنا لما قال الصحابي انه سنة قصد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي فهم الشافعي رحمه الله واحتج به من اجل ذلك فهذا ايضا يدلنا على ان مذهب الشافعي في الجديد هذا هو الاصح انه حجة طيب اذا قال الصحابي كنا معاشر الناس نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم كذا. كنا معاشر الناس نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا او اذا قال الصحابي كان الناس يفعلون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كذا. او اذا قال الصحابي كنا نفعل. في عهد للنبي صلى الله عليه وسلم كذا هل هذا مما يحتج به الجواب نعم هذا مما يحتج به لماذا؟ للاقرار النبي عليه الصلاة والسلام. لاقرار النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء يرى انه لا يحتج بمثل ذلك ليه؟ لانه يحتمل ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بذلك. وبالتالي اه الحجية في الاقرار هنا غير موجودة طيب هذا فيما اذا قال صحابي كنا معاشر الناس كنا نفعل كان الناس يفعلون. طيب اذا قال الصحابي كان الناس يفعلون كذا دون ان يضيف ذلك الى عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام اذا اذا جاء الصحابي وقال كان الناس يفعلون كذا وسكت دون ان ينسب ذلك الى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا آآ مما يحتج به؟ هذا ايضا مما جرى فيه الخلاف. لكن الاصح في ذلك انه مما يحتج به هذا مما يحتج به. طيب يأتي السؤال لماذا مما يحتج به؟ قالوا لان الظاهر في قول الصحابي كان الناس يعني اراد بذلك جميع الناس. فكأنه يحكي بذلك اجماع الصحابة يبقى هنا الحجة اختلفت فيما في الامثلة ذكرناها قبل ذلك كانت الحجة في اقرار النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى الامر مختلف. الحجة ليست في اقراره لانه لم يذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الحجة فيما يظهر في اجماع الصحابة في اجماع الصحابة رضي الله عنهم على امر. ومن هذا القبيل ما لو جاء صحابي وقال كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. يعني ايه لا يقطعون في الشيء التافه؟ في السرق يعني. في السرقة. يعني لو كان شيئا تافها لم يصل الى ان يصاب السرقة فانهم ما كانوا يقطعون في مثل ذلك. لكن مش معنى كده ان هذا الامر كان مباحا. السرقة حرام في كل الاحوال هو كبيرة من الكبائر واذا لم يكن فيها حد ففيها ايش ففيها عقوبة اخرى هو التعزير فلو قال الصحابي كانوا لا يقطعون في الشيء التافه يعني كانوا لا يقطعون يد السارق فيما اذا سرق شيئا تافها من او مسلا رغيف خبز او نحو ذلك فيما هو دون النصاب. هذا حجة لانه اجمع الظاهر منه انه يحكي الاجماع وايضا بعض العلماء يرى انه ليس بحجة لاحتمال انه اراد بذلك بعض الناس الاحتمال انه اراد بذلك بعض الناس. لكن الاصح انه حجة لان الظاهر هو حكاية الاجماع ثم ذكر الشيخ رحمه الله خاتمة قال مستند غير الصحابي قراءة الشيخ املاء فتحديثا فقرائته عليه فسماعه فمناولة او مكاتبة مع اجازة فاجازة لخاص في خاص فخاص في عام فعام في خاص ففي عام فلفلان ومن يوجد من نسله فمناولة او مكاتبة فاعلام فوصية فوجادة والمختار جواز الرواية بالمذكورات لا اجازة من يوجد من نسل فلان والفاظ الاداء من صناعة المحدثين هذه خاتمة في طرق تحمل الرواية تقدم اننا آآ بينا فيما مضى ذكر الفاظ الصحابي حينما يروي الحديث يقول قال او يقول عن او يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والغالب في مثل ذلك ان يكون سماعه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة. طيب غير الصحابي؟ غير الصحابي غير الصحابي له في تحمل واداء الرواية عدة طرق بعض هذه الطرق اعلى من البعض الاخر اول هذه الطرق كما يذكر الشيخ وهو الاملاء الاملاء. والاملاء هو ان يقوم الشيخ بقراءة الاحاديث على الطلاب وهم ايش؟ وهم يكتبون هذا هو الاملاء قل مسلا هي هي في كتاب الامالي الامانة ايش شمع املاء يعني شيء القاه الشيخ على الطلاب وهم يكتبون سواء كان يقرأ من كتابه او من حفظه وايهما يقدم من يحدث من حفظه ولا من كتابه؟ الا يحدث من الكتاب حتى لو كان حافظا. افضل مما يحدث من ايش من حفظه. وبهذا اوصى الائمة كاحمد بن حنبل رحمه الله وعلي بن مديني رحمه الله كان اماما حافظا. البخاري كان يقول ما استصغرت نفسي امام احد الا مين؟ الا علي ابن المدينة يعني البخاري جالس احمد وجالس ائمة كبار جدا ومع ذلك يقول ما استصغرت نفسي الا امام علي ابن مدينة. ابن مديني كان اذا حدس لا يحدث الا من كتاب ويقول هكذا امرني سيدي احمد بن حنبل لا احدث الا من كتابه. على جلالة قدري علي ابن المديني رحمه الله تعالى وائمته في الحديث فاول هذه المراتب الاملاء وهو ان يقوم الشيخ بقراءة الحديث على الطالب وهو يكتب. المرتبة الثانية وهي التحديث. ما معنى التحديث التحديث هو ان يقرأ الشيخ الاحاديث من غير املاء عليهم سواء كان يقرأ من كتاب او كان من حفظه المرتبة الثالثة وهي قراءة الطالب على الشيخ وهو يسمعه الطالب هو الذي يقرأ وهذه الطريقة هي المقدمة عند الامام مالك رحمه الله. كان يجعل الطالب هو الذي يقرأ وهو يسمع ما يقرأه هذا الطالب الرابعة وهي سماع الطالب الحديث من غير قراءة عليه. من طلاب الحديث على الشيخ. يسمع الحديث من ايش؟ من سواء من قراءة غيره من طلاب الحديث على الشيخ. يبقى الطالب جالس وواحد فقط هو الذي يقرأ شخص فقط هو الذي يقرأ من الطلاب والشيخ يقرأ عليه ويسمع وكذلك بيقيد الطلبة يسمعون الخامس او الطريق الخامس المناولة او المكاتبة مع الاجازة المناولة او المكاتبة مع الاجازة. كان يناول الشيخ الطالب مسموعاته مكتوبة ويقول اجزت لك روايتها عني يبقى يناوله مسموعات المصنوعات التي سمعها يناولها الطالب ويقول اجزت لك ان ترويها عني دون سماع هكذا. فهذه تسمى بايش؟ هذه تسمى بالمناولة. او المكاتبة مع الاجازة. المكاتبة ان يكتب الشيخ المرويات او بعض هذه المرويات ثم يدفعها للطالب الحاضر في المجلس او ان يرسلها له ويجيزه. يكتب البعض يرسلها للطالب ويجيزه بما كتب واما المناولة فهو ان يناوله هذه المسموعات ويقول اجزت لك بما فيها كذلك من هذه الطرق طرق الرواية الاجازة بلا مناولة يعني ان يجيزه من غير ان يدفع له مكتوبا. ان يجيزه بلا مكتوب. بخلاف الطريقة الاخرى السابقة. اجازه بعد ان كتب له بعض الايه؟ بعض المسموعات او كل المسموعات وقال اجزتك ان ترويها عني. هنا اجازة بلا ايش؟ بلا مناواة يجيزه من غير ان يدفع له مكتوبا. وهذه على انواع وهذه على انواع. الاولى اجازة خاصة في شيء خاص يعني يجيز الطالب خاصة في رواية شيء خاص. فيأتي مثلا لاحد الطلبة ويقول له اجزتك ان تروي عني صحيح البخاري يبقى هنا اجازة هذه لجميع الطلاب ولا لطالب واحد؟ لخاص بشيء خاص ولا لجميع المسموعات بشيء خاص وهو صحيح البخاري فهذه اجازة خاصة في شيء خاص النوع الثاني من انواع الاجازة بلا مناولة اجازة خاصة في شيء عام اجازة خاصة في شيء عام. من النوع الاول اللي هي ممكن تكون الاجازة في القرآن مثلا اذا لم تكن مكتوبة فهذا الشيخ يجيد الطالب الذي امامه بان يروي عنه ايه؟ اللي هو القراءة التي قرأها عليه. مش جميع مسلا المسموعات او جميع القراءات التي يعرفها انما هي قراءة لهذا الشخص الذي قرأ عليه فقط فالنوع الساني وهي اجازة خاصة في شيء عام اجازة خاصة في شيء عام يعني يأتي على طالب معين ويجيز هذا الطالب ان يروي عنه جميع المسموعات يبقى هنا لجميع الطلبة ولا طالب واحد؟ يبقى هنا هذه الاجازة خاصة بهذا الطالب. طيب في شيء معين ولا بجميع المسموعات في جميع المسموعات الذي سمعها. هذه اجابة فهذه اجابة خاصة في شيء عام. الثالث وهي اجازة عامة في شيء خاص كان يقول مثلا اجزت لمن عاصرني ان يروي عني صحيح البخاري يبقى هذه اجازة عامة في ايش؟ في شيء خاص. الرابعة وهي اجازة عامة في شيء عام كأن يقول اجزت لمن عاصرني ان يروي عني جميع مسموعاتي يبقى هنا جميع من عاصره قد اجيز بهذه الاجازة كذلك هذه الاجازة في جميع المسموعات وليست في شيء في شيء خاص يبقى من طرق الرواية الاجازة بلا مناولة وهي على انواع ذكرناها كذلك من هذه الطرق المناولة او المكاتبة من غير اجازة كأن يقول هذه مسموعاتي ويدفعها للطالب من غير ان يقول اجزتك بما فيها فهذه مناولة لكن بلا اجازة او يكتب اليه شيء ويدفعه اليه دون ان يقول اجزتك بما فيها هذه مناولة او مكاتبة من غير اجازة. كذلك من هذه الطرق الاعلام بلا اجازة الاعلام بلا اجازة كان يقول للطالب هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان. اعلمه بذلك. يعني سمعت هذه المرويات عن وفلان وفلان. لكن لم يجز هذا الطالب ولم يناوله شيئا ولم يكتب اليه شيء وكذلك من هذه الطرق الوصية كأن يوصي بكتاب الى غيره ليرويه عنه عند موته او عند سفره فهذه وصية. ومن هذه الطرق كذلك الوجادة الوجادة معناها ايش؟ يعني يجد كتابا بخط شيخ معروف يجد كتابا بخط شيء معروف. طيب هل يجوز ان يروي الحديث باي طريقة من هذه الطرق؟ نعم. المختار كما يذكر شيخ الاسلام جواز رواية الحديث باي طريقة تحمل من هذه الطرق التي ذكرناها وللمحدثين الفاظ يستعملونها في الاداء من ذلك املى علي حدثني قرأت عليه قرئ عليه وانا اسمع كذلك من هذه الفاظة يستعملها المحدثون. اخبرني اجازة ومناولة او اخبرني في اجازة ومكاتبة. وكذلك يقولون اخبرني اجازة او انبأني مناولة او مكاتبة او يقول اخبرني اعلاما او يقول اوصى الي او يقول وجدت بخطه كل هذه الالفاظ يستعملها المحدثون. فهذه الخاتمة آآ جعلها الشيخ رحمه الله في مراتب التحمل يعني في اخذ حديث عن الشيخ وهذا في اه فيما كان دون الصحابي. لان الصحابي كما قلنا يتلقى الحديث مباشرة غالبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كتابة وبلا مناولة وبلا اجازة ولا آآ ما شابه ذلك من هذه التفصيلات. وبذلك نكون وصلنا لختام هذا الكتاب كتاب السنة. الدرس القادم ان شاء الله نشرع في الكتاب الثالث. وهو كتاب الاجماع. الكتاب الثالث هو كتاب الاجماع. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين