﻿1
00:00:09.950 --> 00:00:23.700
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:25.300 --> 00:00:42.450
وهذا الدرس الرابع من شرح كتاب لب الاصول في علم الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في المقدمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى

3
00:00:44.000 --> 00:01:04.200
بين يدي الكتب السبعة التي آآ ذكرها في هذا الكتاب في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن القسم الاول من اقسام الاحكام الشرعية وهو الحكم التكليفي وعرفنا ان المكلف هو العاقل

4
00:01:04.550 --> 00:01:39.500
البالغ غير الغافل والملجأ واما المجنون والصبي والغافل وآآ كذلك المكره فكل هؤلاء مكلفون فكل هؤلاء مكلفون والاحكام التكليفية ستة الايجاب والندب والتحريم والكراهة والاباحة وخلاف الاولى وعرفنا ان الايجاب هو خطاب الله المقتضي طلب الفعل طلبا جازما

5
00:01:40.050 --> 00:01:57.450
واما الندب فهو خطاب الله المقتضي طلب الفعل طلبا غير جازم والتحريم خطاب الله المقتضي. طلب الترك طلبا جازما والكراهة خطاب الله المقتضي طلب الترك طلبا غير جازم بنهي مقصود

6
00:01:57.750 --> 00:02:20.650
واما خلاف الاولى وهو خطاب الله المقتضي طلب الترك طلبا غير جازم بنهي غير مقصود وهذا هو الفرق بين الكراهة وبين خلاف الاولى واما الحكم السادس حكم التكليف السادس فهو الاباحة. وهو خطاب الله المقتضي التخيير بين الفعل وبين الترك

7
00:02:21.750 --> 00:02:46.300
وذكرنا ايضا بعض المسائل التي يعني اشار اليها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ومن ذلك ان الخطاب يتناول المعدوم بمعنى انه ان وجد مستجمعا لشروط التكليف فان الخطاب يتناوله وذكرنا ايضا ان الواجب والفرض مترادفان عند جمهور العلماء خلافا للحنفي

8
00:02:46.750 --> 00:03:03.200
معنى انهما لوزان يطلقان على معنى واحد والحنفية يفرقون بين الفرض والواجب. فما ثبت بدليل قطعي هو الفرض وما ثبت بدليل ظني هو الواجب. وذكرنا ان الخلاف بين الحنفية والجمهور

9
00:03:03.600 --> 00:03:24.050
انما هو آآ راجع الى التسمية هو خلاف لفظي وذكرنا ايضا ان المندوب والمستحب والتطوع والسنة كلها مترادفات خلافا للقاضي حسين من الشافعية والحسين البغوي رحمه الله تعالى فانه كان يرى انها غير مترادفة

10
00:03:24.100 --> 00:03:39.500
فيرى ان الفعل ان واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة ولو فعله مرة او مرتين فهو المستحب واما اذا رغب فيه اه او انشأه الانسان باختياره فهذا هو التطوع

11
00:03:39.950 --> 00:04:02.400
وذكرنا ايضا ان هذا الخلاف خلاف لفظي الخلاف هنا خلاف لفظي ايضا من هذه المسائل ذكرناها في الدرس اللي فات مسألة المندوب اذا شرع فيه المكلف هل يجب قلنا المندوب لا يجب بالشروع فيه. ذلك لعموم قول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع

12
00:04:02.950 --> 00:04:17.000
امير نفسه اذا شاء صام وان شاء افطر فهذا الحديث وان كان في خصوص الصوم الا انه يشمل كذلك عموم النوافل. فلو شرع في نافلة ثم عن له ان يقطعها فله ذلك ولا يلزمه

13
00:04:17.000 --> 00:04:44.400
القضاء ولا يلزمه كذلك الشروع في هذه النافلة ذكرنا ايضا اعتراضا قد يعترض به على ذلك بالحج الحج المندوب يجب اتمامه بالشروع فيه فكيف نقول لا يجب المندوب بالشروع فيه؟ قلنا الحج مستثنى. لان ندبه كفرضه في النية وغير ذلك من الاحكام

14
00:04:44.750 --> 00:05:04.100
بخلاف الصلاة والصوم ونحو ذلك. وذكرنا جملة من الفروقات التي هي بين الحج وبين غيرها الان شيخ الاسلام رحمه الله بعدما فرغ من الكلام عن الاحكام التكليفية شرع في الكلام عن القسم الثاني من اقسام الاحكام الشرعية

15
00:05:04.250 --> 00:05:30.650
وهو الحكم الوضعي فالحكم الوضعي او الاحكام الوضعية خمسة السبب والشرط والمانع والصحيح والباطن يبقى الان عندنا الاحكام التكليفية ستة والاحكام الوضعية خمسة اول الاحكام الوضعية التي تكلم عنها آآ المصنف رحمه الله تعالى هو السبب

16
00:05:31.500 --> 00:05:49.850
سبب من الاحكام الوضعية والسبب هو وصف ظاهر منضبط معرف للحكم ننتبه لهذه القيود المذكورة في التعريف السبب هو وصف هذا قيد اول وهذا الوصف وصف ظاهر هذا قيد ثاني

17
00:05:50.200 --> 00:06:06.250
وهذا الوصف الظاهر منضبط هذا القول الثالث وهذا السبب او هذا الوصف الظاهر ام منضبط معرف للحكم طيب لما نقول السبب هو وصف ما معنى الوصف؟ الوصف هو معنى من المعاني

18
00:06:06.400 --> 00:06:30.950
التي تقوم بالذات مثال ذلك الخمر المسكر الان عندنا خمر هذه زات من الذوات والاسكار في الخمر هذا معنى ووصف من الاوصاف والمعاني فلما نقول السبب هو وصف يعني ليس شيئا قائما بذاته وانما هو معنى

19
00:06:31.200 --> 00:06:54.150
يقوم بذات من الذوات طيب هذا الوصف قد يكون خفيا وقد يكون وقد يكون ظاهرا السبب وصف ظاهر يعني وصف او معنى واضح ليس بمعنى خفي طيب ايه ايه الوصف الظاهر وايه الوصف الخفي

20
00:06:54.500 --> 00:07:17.500
ما مثال ذلك؟ الوصف الخفي زي الامور التي اه لا يطلع عليها البشر. غير صاحب الشأن. زي مسلا الرضا الان احنا عرفنا في درس البيع ان الله سبحانه وتعالى انما اناط صحة البيع على وجود الرضا من الطرفين

21
00:07:17.800 --> 00:07:36.000
وهذا الرضا امر خفي ليس بظاهر واضح الان ولهذا اوجب الشرع علينا الصيغة في البيع حجاب وقبول. ايجاب من البائع وقبول من المشتري علشان نتوصل الى وجود هذا الامر الخفي اللي هو الرضا

22
00:07:36.100 --> 00:07:52.950
لكن بنقول الان السبب هذا آآ هو وصف لكن وصفه ظاهر يعني واضح ليس بخفي ليس بخفي زي ما هنعرف ان شاء الله لما نمثل على السبب وهذا الوصف الظاهر

23
00:07:53.500 --> 00:08:19.100
منضبط ومعنى الانضباط هنا يعني الاضطراب ايه معنى الاضطراب؟ الاضطراب يعني لا يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والازمنة والامكنة فالسبب هو معنى ظاهر وهذا المعنى الظاهر لا يختلف بحال لا يختلف باختلاف الاشخاص

24
00:08:19.600 --> 00:08:44.450
ولا بغير ذلك يعني مثال ذلك مثلا الله سبحانه وتعالى اوجب علينا خمس صلوات في اليوم والليلة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ورخص الشرع لنا قصر هذه الصلاة صلاة الرباعية فيما لو كان الشخص مسافرا

25
00:08:45.150 --> 00:09:03.500
فيما لو كان الشخص مسافرا يبقى الان عندنا السفر هذا هو سبب القصر في الصلاة طيب هل السفر يختلف من انسان لانسان يعني لو كان المسافر رجلا هنا يرخص له في القصر ولا لأ

26
00:09:03.550 --> 00:09:22.050
يرخص له في قصر الصلاة طبعا بالضوابط المعروفة في كتب الفروع. طب لو كان المسافر امرأة ايضا يرخص لها في قصر الصلاة. طيب لو كان المسافر يسافر مثلا الى آآ مكان معين مسافة قصر

27
00:09:23.000 --> 00:09:42.700
واخر مسافر الى مكان ابعد منه  وكل هؤلاء يرخص لهم في القصر. طيب لو كان السفر هذا في فصل الشتاء او كان في فصل الصيف هل هنا الوصف يعني اللي هو وصف هذا اللي هو السفر

28
00:09:43.050 --> 00:10:01.400
وصف مضطرد من ضبط ولا بيختلف باختلاف الاشخاص او الاحوال او الازمنة او الامكنة الوصف هنا وصف منضبط واضح طيب لو جينا وقلنا سبب قصر الصلاة هو المشقة سبب قصر الصلاة هو المشقة

29
00:10:02.200 --> 00:10:19.550
فعلى ذلك من اعتراه مشقة فانه يقصر في الصلاة ومن لم يعتليه هذه المشقة فلا يقصر في صلاته هنجد ان المشقة هذا وصف غير مضطرد بل هو وصف مضطرب ولا يصح ان نجعلها سببا

30
00:10:19.800 --> 00:10:40.700
للقصر لانها تختلف من شخص لاخر ومن صحة لمرض ومن مكان لاخر ومن زمان لزمان بخلاف ما لو جعلنا السفر هو سبب القصر في الصلاة. فهذا لا يختلف لا من زمان ولا لزمان ولا من مسافة مسافة يعني آآ مسلا

31
00:10:40.700 --> 00:10:58.350
اطول من الاخرى طالما انها مسافة قصر ولا يختلف ايضا باختلاف وسيلة التنقل. فمن سافر بالقطار كمن سافر بالطائرة كمن سافر بالباخرة كمن سافر بالسيارة المهم انه قد سافر. فنجد هنا ان

32
00:10:58.400 --> 00:11:17.250
السفر هنا وسط منضبط فخرج بذلك ما لو كان وصفا ظاهرا مضطربا فهذا لا يكون سببا وهذا الوصف الظاهر المنضبط قلنا هو معرف للحكم ما معنى معرف الحكم؟ يعني يبين الحكم

33
00:11:17.800 --> 00:11:33.400
ولا لنا تعليق هنا في آآ يعني هذا التعريف سنذكره ان شاء الله لما نعلق على كلام شيخ الاسلام آآ زكريا آآ فيما بعد آآ هذا الوصف الظاهر المنضبط هذا مبين الحكم

34
00:11:33.450 --> 00:11:55.200
معرف للحكم زي مسلا زوال الشمس زوال الشمس سبب لوجوب الظهر الاسكار هذا سبب لحرمة الخمر. هنجد نكون كل هذه اسباب اسباب ظاهرة اسباب ظاهرة هو ان وصف ظاهر وايضا منضبط

35
00:11:55.400 --> 00:12:15.200
وهذه الاوصاف الظاهرة المنضبطة تعرفنا على الحكم واضح الان؟ وبعض الاصوليين يعرف السبب بتعريف اخر يقول هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. زي كده الزنا

36
00:12:15.350 --> 00:12:35.200
عياذا بالله هذا يلزم من وجوده وجوب الحذر ويلزم من عدمه عدم وجود الحد الان زوال الشمس زوال الشمس عن كبد السماء هذا يلزم من وجودها وجوب صلاة الظهر. ويلزم من عدمها عدم وجوب صلاة الظهر

37
00:12:35.500 --> 00:12:51.050
فالسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. طيب عرفنا الحكم الوضعي الاول اللي هو السبب الحكم الوضعي الثاني وهو الشرط حكم الوضع الساني وهو الشرط مش شرط

38
00:12:51.500 --> 00:13:12.650
هو ايضا وصف من الاوصاف وصف يلزم من عدمه العدم زي السبب تماما لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثال ذلك الطهارة

39
00:13:12.700 --> 00:13:32.600
نقول الطهارة شرط لصحة الصلاة الطهارة يلزم من عدمها عدم الصلاة. اذا لم يكن المكلف متطهرا فلا تصح صلاته او اذا لم يكن المصلي متطهرا فلا تصح هذه الصلاة طيب هل يلزم من وجود الطهارة ووجود الصلاة

40
00:13:32.650 --> 00:13:50.350
او عدم وجود الصلاة؟ لا لا يلزم. فقد يتطهر الانسان من اجل ان يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى من اجل ان يطوف بالبيت واضح؟ فاذا الطهارة شرط بمعنى انه يلزم من عدمها العدم

41
00:13:50.500 --> 00:14:12.700
ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم طيب ده بالنسبة للشرط حكم التكليف السالس وهو المانع الحكم الوضعي اقصد حكم الوضع الثالث وهو المانع. ما هو المانع المانع ايضا وصف من الاوصاف. لكنه وصف وجودي

42
00:14:13.600 --> 00:14:39.400
ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم هنجد هنا ان المانع تعرفه قريب من تعريف السبب لكن هو على العكس منهم يعني الان لما جينا عرفنا السبب قلنا هو وصف وهذا الوصف ظاهر منضبط اليس كذلك؟ طيب لما جينا نعرف المانع هنا

43
00:14:39.500 --> 00:15:02.050
قلنا هو وصف وجودي ظاهر منضبط السبب يعرف الحكم المانع يعرف نقيض الحكم طيب نضرب مثال على المانع مسال على المانع القتل القتل هذا مانع من الارث فلا يرث القاتل

44
00:15:02.250 --> 00:15:15.300
والمزهب زي ما هنعرف ان شاء الله لما نتكلم عن المواريث هنعرف ان القتل بجميع انواعه عند الشافعية مانع للاثم. حتى لو كان خطأ حتى لو كان خطأ فانه يمنع الارث

45
00:15:15.900 --> 00:15:31.750
فعلى كل القتل هذا مانع من الارث كذلك الحيض مانع من وجوب الصلاة او مانع من صحة الصلاة. طيب بنقول في المانع في تعريف المانع هو وصف وعرفنا الوصف يعني معنى من المعاني التي تقوم

46
00:15:31.750 --> 00:15:58.700
الزات وهذا الوصف وصف وجودي وهذا احتراز عن الوصف العدمي بمعنى انه لا يقال ان عدم الشيء مانع من كذا. ما ينفعش نقول كده بخلاف السبب السبب لم نذكر فيه هذه اللفظة. لم نقل في السبب هو وصف وجودي ظاهر منضبط. لأ. قلنا هو وصف ظاهر منضبط مباشرة

47
00:15:58.950 --> 00:16:15.500
لماذا؟ لان السبب قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا. السبب الوجودي زي ايه؟ زي زوال الشمس سبب لوجود او لوجود صلاة الظهر يبقى وجود الزوال كان سببا لوجوب صلاة الظهر

48
00:16:15.700 --> 00:16:37.750
وقد يكون السبب عدميا زي مسلا نقول عدم العقل  سبب لبطلان التكليف او سبب لبطلان تصرف المجنون لما نقول عدم العقل سبب لبطلان تصرف المجنون. عدم العقل هذا وجودي ولا عدمي

49
00:16:38.150 --> 00:17:00.850
عدم العقل هنا عدمي لهذا لم نذكر هذا هذا القيد او هذا يعني هذا القيد في تعريف السبب بل قلنا في تعريف السبب هو وصف ظاهر منضبط ولم نقل وجودي لان السبب قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا. اما بالنسبة للمانع فالمانع لا يكون الا وصفا وجوديا

50
00:17:01.850 --> 00:17:21.600
فالمانع لا يكون الا وصفا وجوديا فالان القرابة او نقول القتل مانع من الاسم القتل هذا وجودي ولا عدمي؟ القتل هذا وجودي طيب نقول الحيض مانع من صحة الصلاة. الحيض هذا وجودي ولا عدمي؟

51
00:17:22.300 --> 00:17:40.950
الحيض ايضا وجودي. فالمانع لا يكون الا وجوديا وهذا الوصف الوجودي ظاهر يعني واضح وهو كذلك منضبط يعني مضطرد لا يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والازمنة والامكنة وهو كذلك معرف نقيض الحكم

52
00:17:43.050 --> 00:18:04.050
ممتاز وهو كذلك معرف لنقيض الحكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني ايه المانع معرف في نقيد الحكم؟ يعني ان وجود المانع يدل على نقيض الحكم المترتب على السبب طيب نريد مثالا يتضح به هذا المقال. الان

53
00:18:04.800 --> 00:18:35.100
القرابة سبب للارث طيب القرابة سبب الاثم. الان القرابة هذا سبب وجودي ولا عدمي ها الاجابة قرابة هنا سبب وجودي سبب للإرث طيب لو جاء هذا القريب وقتل المورث هنا القتل يكون مانعا من حصول الارث الذي ترتب على السبب

54
00:18:36.350 --> 00:19:00.500
القرابة تقتضي وجود الارث والقتل مانع من وجود هذا الارث واضح الان؟ فده معنى ان المانع معرف لنقيض الحكم واضح يعني معرف لنقيض الحكم المترتب على السبب السبب يوجد المانع يأتي

55
00:19:00.750 --> 00:19:29.400
آآ يعني يأتي بخلاف ما اوجده السبب الحكم الوضعي الرابع وهو الصحيح الحكم الرابع الوضع الرابع وهو الصحيح. والصحيح هو الفعل الذي وافق الشرع فكل ما وافق الشرع فكل ما وافق الشرع فهو الصحيح. زي الصلاة. الصلاة لو استجمعت الشروط والاركان فانها تكون صحيحة. لانها

56
00:19:29.400 --> 00:19:58.350
الشرف لانها وافقت الشرع واما الباطل فالباطل هو الفعل الذي خالف الشرع طيب كيف يخالف الفعل الشرع؟ يخالف ذلك اذا فقد ركنا من الاركان او فقد شرطا من الشروط فنقول هذه عبادة باطلة. لماذا؟ هي باطلة. لانه فقدت شرطا من شروطها كمن احدث في الصلاة

57
00:19:59.250 --> 00:20:21.500
فمن احدث في صلاته فصلاته باطلة وطالما اننا حكمنا عليها بالبطلان فمعنى ذلك ان الطلب لم يسقط بعد. هو الان مطالب بالصلاة فصلى وفي اثناء الصلاة احدث نقول بطلت صلاتك بذلك بمعنى انك ما زلت مطالبا بهذه الصلاة

58
00:20:22.050 --> 00:20:50.700
وما زالت ذمتك مشغولة بهذه الصلاة لانك اديت عبادة باطلة وبالتالي الاسار لم آآ تترتب عليها فلم يسقط الطلب والذمة لم تبرأ طيب لو جئنا في المعاملات لو جئنا في المعاملات وقلنا هذه معاملة باطلة

59
00:20:51.000 --> 00:21:09.150
ايه معنى المعاملة الباطلة؟ معاملة باطلة او بيع باطل يعني لم يترتب عليه الاثار زي كده بيع الخمر بيع الخمر لا يترتب عليه الاثر بمعنى ان المبيع اللي هو الخمر لا ينتقل الى المشتري

60
00:21:09.450 --> 00:21:30.000
والسمن لا ينتقل الى البائع مثال اخر آآ امرأة نكحت بغير ولي ولا شهود نقول هذا نكاح باطل لا يترتب عليه اثاره. لا يحل به الاستمتاع بين الزوجين لانه باطل

61
00:21:30.350 --> 00:21:46.300
واضح الان فاذا الصحيح هو الفعل الذي وافق الشرع والباطل هو الفعل الذي خالف الشرع لكن هنا اه فروع على هذه المسائل ذكرها ايضا شيخ الاسلام وسنعلق عليها ان شاء الله

62
00:21:47.200 --> 00:22:04.450
آآ اول هذه الفروع والمسائل الفعل قد يكون له وجهان قد يكون له وجهان. وجه موافق للشرع ومخالف للشرع وقد يكون الفعل ليس له الا وجه ليس له الا وجه واحد

63
00:22:04.700 --> 00:22:29.000
ليس له الا وجه واحد طيب ما مثال ذلك ما مثال ذلك الان الصلاة الصلاة تارة تقع موافقة للشرع فتكون صحيحة وتارة تقع مخالفة للشرع فتكون باطلة يبقى هنا عندي فعل له وجهان

64
00:22:29.300 --> 00:22:53.800
من موافقة الشرع ومخالفته. احنا عرفنا ما هو الفعل الصحيح يعني الذي وافق الشرع طيب ما معنى صلاة صحيحة؟ يعني اتى بصلاة موافقة للشرع فاتى بالشروط والاركان ما معنى صلاة باطلة؟ يعني انه لم يأتي بشروطها او باركانها او لم يأتي بشروطها واركانها

65
00:22:54.550 --> 00:23:11.800
واضح؟ فعندي الان فعل واحد يوصف بالصحة ويوصف كذلك بالبطلان. البيع ايضا البيع قد يوصف بالصحة وقد يوصف بالبطلان متى يكون البيع صحيحا اذا اتى بالبيع موافقا للشراب وهنا يكون البيع صحيحا

66
00:23:11.900 --> 00:23:34.000
متى يكون البيع باطلا؟ اذا اتى بالبيع مخالفا للشرع هنا الان عندي فعل له وجهان من موافقة الشرع ومخالفته. وقد يكون الفعل ليس له الا وجه واحد مثال ذلك معرفة الله سبحانه وتعالى

67
00:23:35.400 --> 00:23:56.300
الان المعرفة دائما تكون موافقة للشرع فاذا اراد الانسان ان يتعرف على الله فلابد ان يتعرف عليه بموافق الشرع. طيب او من خلال الشرع اذا لم يكن عارفا بالله هل يقول

68
00:23:56.800 --> 00:24:16.800
اه معرفة او تكون معرفته فاسدة ولا هذا يسمى جهلا هذا يسمى جهلا لا نقول هذه معرفة فاسدة بخلاف القسم الاول الذي تكلمنا عليه انفا قلنا هذه صلاة صحيحة هذه صلاة فاسدة او صلاة باطلة. هذا بيع صحيح هذا بيع باطل لكن

69
00:24:16.800 --> 00:24:35.800
المعرفة هل عندنا معرفة صحيحة ومعرفة فاسدة؟ لا اما ان تكون معرفة واضح؟ عارفا بالله سبحانه وتعالى او يكون او يكون جاهلا بالله ما عندنا معرفة فاسدة. لان هنا الفعل له وجه واحد فقط

70
00:24:35.950 --> 00:24:54.100
مثال اخر الشرك والعياذ بالله الشرك بالله سبحانه دائما يكون مخالفا لا لا يوجد عندنا شرك. موافقا تارة وعندنا شرك اخر مخالفا للشرع تارة اخرى. هو الشرك شيء واحد بس

71
00:24:54.200 --> 00:25:16.700
هو ما كان مخالفا للتوحيد ما عندناش شرك موافق للشرع وشرك مخالف للشرع. لكن عندنا بيع موافق للشرع وعندنا بيع مخالف للشرع. واضح الان فعله اذا له عندنا افعال قد يكون لها وجه واحد وافعال لها وجهان من حيث الموافقة والمخالفة

72
00:25:17.300 --> 00:25:42.650
فاذا علمنا ذلك فلما نقول الصحيح هو الفعل الذي وافق الشرع فمعنى ذلك او نعني بذلك الفعل الذي له وجهان لما نقول  الصحيح هو الفعل الذي وافق الشرع معنى ذلك الفعل الذي له وجهان. اما الفعل الذي له وجه واحد

73
00:25:43.100 --> 00:26:00.150
فانه بحسب الاصطلاح الاصولي لا يتصف بالصحة والبطلان فالشرك لا يتصف بالصحة والبطلان المعرفة لا تتصف معرفة الله سبحانه وتعالى لا تتصل بالصحة والبطلان. واضح الان لان هذا فعل له وجه واحد

74
00:26:01.600 --> 00:26:27.650
طيب اه ايضا فرع اخر ذكره شيخ الاسلام وهو ان آآ العلماء قد اختلفوا في تعريف الصحة والبطلان على قولين القول الاول منهم من رأى ان الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع

75
00:26:28.500 --> 00:26:51.150
واما البطلان فهو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. وهذا واضح هذا القول الاول. القول الثاني قالوا الصحة في العبادة ما اسقط القضاء واما الصحة في العقد فهو ما ترتب عليه الاثار

76
00:26:52.600 --> 00:27:12.900
الصحة في العبادة هذا قول اخر قالوا الصحة في العبادة ما اسقط القضاء واما الصحة في العقد فهو ما ترتب عليه الاثر واما البطلان فقالوا البطلان في العبادة هو عدم سقوط القضاء

77
00:27:13.200 --> 00:27:33.000
والبطلان في العقد عدم ترتب الاثار عليه طيب قولان في تعريف الصحة والبطلان ما الفرق بينهما الفرق بينهما يظهر في صلاة شخص ظن نفسه متطهرا. وهو في الواقع ليس كذلك

78
00:27:33.150 --> 00:28:01.900
هو محدث وظن نفسه متطهرا فصلى فعلى التعريف الاول صلاته هاء تسمى صحيحة صلاته تكون صحيحة. لماذا؟ لانها استجمعت الشروط والاركان في اعتقاده وهذا هو المطلوب وان كنا نلزمه بالقضاء اذا تبين له بعد ذلك انه لم يكن متطهرا

79
00:28:02.800 --> 00:28:23.300
واضح؟ طيب على التعريف الثاني الصحة في العبادة اسقاط القضاء هل نسمي صلاته هنا صلاة صحيحة؟ لأ. لا تسمى صلاته صحيحة لان القضاء لم يسقط عنه لان القضاء لم يسقط عنه. طيب هل هذا الخلاف

80
00:28:24.050 --> 00:28:42.050
خلاف حقيقي ولا خلاف لفظي الخلاف هنا خلاف لفظي الخلاف هنا خلاف لفظي وليس بخلاف حقيقي واضح الان طيب ده الفرع الساني الفرع السالسة ذكره ايضا شيخ الاسلام رحمه الله

81
00:28:42.350 --> 00:29:08.650
وهو ان العبادة توصف بالاجزاء وعدمه واما المعاملة فتوصف بالنفوذ وعدم النفوذ بمعنى ايه بمعنى نقول هذه عبادة مجزئة هذه عبادة غير مجزئة ونقول في المعاملة نقول هذه معاملة نافذة

82
00:29:09.300 --> 00:29:34.850
او هذه معاملة غير نافذة لكن ما نقولش هذه معاملة مجزئة ما نقولش هذه معاملة غير مجزئة واضح؟ فالعبادة توصف بالاجزاء وعدم الاجزاء المعاملة توصف بالنفوذ وعدم النفوذ طيب لم؟ ده بالنسبة للسؤال الفرق بين

83
00:29:34.950 --> 00:29:55.250
التعريفين لاننا في كل الاحوال نلزمه بالقضاء اذا تبين له بعد ذلك  هذا هو الامر باختصار شديد في كل الاحوال هو ملزم بالقضاء اذا تبين له ذلك وضحت الان؟ فالخلاف الى اللفظي

84
00:29:55.450 --> 00:30:12.700
سواء سمينا صلاته صحيحة او هي ليست بصحيحة في نهاية الامر. متى علم انه لم يكن متطهرا حال الصلاة وهنا لابد له من او لابد عليه من الاعادة او لابد عليه من القضاء اذا كان هذا بعد خروج الوقت زي ما هيعرف ان شاء الله

85
00:30:13.450 --> 00:30:38.500
وضحت الان انا من هو عمليا ليس ليس فيه اثر نعم طيب يبقى اذا آآ الفرع الثالث العبادة توصف بالاجزاء وعدم الاجزاء واما المعاملة فانها توصف بالنفوذ وعدم النفوذ اخر فرع ذكره شيخ الاسلام

86
00:30:38.950 --> 00:31:01.900
وهو هل الباطل والفاسد لوزان مترادفان زي ما اتكلمنا كده عن الواجب والفرض. قلنا الجمهور على ان الواجب والفرد مترادفان والجمهور على ان السنة والمستحب والمندوب والتطوع كل هذه الفاظ مترادفة. جرى الخلاف ايضا بينهم في الباطل

87
00:31:01.900 --> 00:31:23.400
لازم هل هذه من الالفاظ المترادفة ولى بينهما فرقا جمهور العلماء ذهب الى ان هذه الالفاظ مترادفة الباطل هو الفاسد والفاسد هو الباطل. اما الحنفية ففرقوا بين اللفظين طيب ما الفرق بين الباطل والفاسد عند الحنفية؟ قالوا الباطل

88
00:31:24.100 --> 00:31:45.750
هو ما لم يشرع باصله ولا وصفه فهو اشد الباطل ما لم يشرع باصله ولا وصفه واما الفاسد اللي هو الاخف وهو ما شرع باصله دون وصفه هذا الكلام يحتاج الى ترجمة. ما معنى هذا الكلام

89
00:31:46.350 --> 00:32:14.350
الشيء لو وجدت اركانه وشروطه وهنا اصلي وحقيقة الشيء مشروع لكن احيانا قد يعتريه وصف واضح؟ من الاوصاف وهذا الوصف ملازم لهذا آآ او لحقيقة هذا الشيء فهنا لو كان النهي

90
00:32:14.400 --> 00:32:38.150
راجعا لخلل في الاركان والشروط فهو الباطل ولو كان النهي راجعا لوصف ملازم فهو الفاسد طيب نحتاج ايضا الى مثال. مثال ذلك الصلاة لو انه صلى دون ان تتحقق في صلاته او تتوفر في صلاته الشروط او الاركان

91
00:32:38.250 --> 00:32:56.950
كان صلى بلا وضوء كان صلى بلا وضوء. فهنا نحكم على هذه الصلاة بانها باطلة ولا فاسدة؟ نحكم عليها بانها صلاة باطلة لماذا؟ لان الخلل هنا راجع الى اصل الى اصل الصلاة

92
00:32:57.000 --> 00:33:12.100
عندي الخلل حصل في الشروط في شرط من الشروط كذلك الحال فيما لو صلى صلاة بغير ركوع يبقى هنا نسمي هذه الصلاة صلاة باطلة لان الخلل هنا راجع الى ركن

93
00:33:12.200 --> 00:33:39.750
من الاركان الى اصل الصلاة الى حقيقة الصلاة طيب لو كانت العبادة توفرت بشروطها واركانها لكن حصل الخلل في وصف ملازم للصلاة فهنا تكون عبادة فاسدة. طبعا عند الحنفية زي ما قررنا. طيب ما مثال ذلك؟ مثال ذلك فيما لو صام يوم النحر

94
00:33:40.900 --> 00:34:05.750
فهنا الصيام يكون فاسدا. ليه لان هذا الصائم قد توفرت فيه الشروط والصوم كذلك بمعنى انه امسك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع نية وآآ زي ما قلنا ان هنا آآ توفرت شروط صحة الصوم في هذا الصائم

95
00:34:06.100 --> 00:34:30.950
فعندي الاركان متوفرة وعندي الشروط ايضا متوفرة. لكن حصل عندي خلل هذا الخلل هو انه اوقع هذا الصوم في يوم النحر  صيام يوم النحر محرم وهو فاسد لما فيه من الاعراض عن ضيافة الرحمن

96
00:34:31.050 --> 00:34:46.200
هذا يوم توسعة هذا يوم عيد فمن صام وامسك عن التوسعة في هذا اليوم فهذا قد اعرض عن ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى يبقى الان لو اوقع الصوم في يوم النحر

97
00:34:47.450 --> 00:35:04.350
فهنا آآ حرم عليه ذلك وصومه يكون فاسدا ولا يسمى باطلا. ليه؟ لان الخلل لم يقع في ركن من الاركان. او لم يقع في شرط من الشروط وانما وقع في وصف لازم

98
00:35:04.350 --> 00:35:27.300
للصيام  ولكنه ليس داخلا في حقيقة الصيام طيب هل يترتب على ذلك اثر نعم يترتب على ذلك فيما لو نظر ان يصوم يوما فصام يوم النحر فعند جمهور العلماء يقولون صومه ليس بصحيح

99
00:35:28.600 --> 00:35:47.700
صومه ليس بصحيح بمعنى انه لابد من ان ان لابد ان يصوم يوما اخر لابد ان يصوم يوما اخر. عند الحنفية يقولون هذا صوم فاسد بمعنى ان صومه صحيح لكن مع الحرمة

100
00:35:49.150 --> 00:36:05.650
وهذا من جملة يعني المسائل التي يترتب عليها خلاف في الفروع بين الحنفية والجمهور فنجد ان جمهور العلماء يقولون من صام يوم النحر فصيامه باطل او صيامه فاسد لا فرق بين اللفظين زي ما اتفقنا

101
00:36:06.350 --> 00:36:17.350
وبالتالي لو كان قد نذر صيام هذا اليوم فلابد ان يصوم يوما اخر. وعند الحنفية يقولون لا لا يلزم ان يصوم يوما اخر. هذا اليوم اجزأه لكن مع ما هو الاسم

102
00:36:18.200 --> 00:36:33.100
وضحت الان طيب آآ نرجع لكلام الشيخ شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بيقول الشيخ الان زي ما اتفقنا فرغ من الكلام عن الحكم التكليفي. فالان سيبدأ في الكلام عن الحكم الوضعي

103
00:36:33.500 --> 00:36:55.350
فقال والسبب وصف ظاهر عرفنا ان الوصف يعني المعنى والظاهر يعني الواضح. فالسبب معنى واضح قال منضبط معرف للحكم معنى المنضبط يعني المضطرد الذي لا يختلف باختلاف الاحوال والازمنة الى اخره. فلابد ان يكون

104
00:36:55.350 --> 00:37:21.700
سببه معنى واضحا ليس بمضطرب وهذا الوصف الواضح او هذا المعنى الواضح المضطرد هو معرف للحكم وهذا يخرج به المانع كيف ذلك اه لان المانع معرف لنقيض الحكم فالزوال سبب زوال الشمس سبب

105
00:37:22.350 --> 00:37:42.800
لماذا؟ لانه معرف لوجود الحكم. اللي هو وجوب صلاة الظهر واضح الان واما الحيض فهو مانع لانه معرف لنقيض الحكم اللي هو عدم وجوب الصلاة. او عدم صحة الصلاة قال رحمه الله تعالى والشرط

106
00:37:43.750 --> 00:38:01.950
ما يلزم من عدمه العدم ما يلزم من عدمه العدم يعني للمشروط ولما نقول في الشرط هو ما يلزم من عدم العدم هذا قيد. خرج به ماذا خرج به ماذا؟ لما نقول الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم

107
00:38:03.550 --> 00:38:31.650
هذا قيد يخرج به ها يخرج به المانع يخرج به المانع فالمانع يلزم من عدمه ها او لا يلزم من عدمه شيء واضح الان قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وهذا قيل اخر يخرج به السبب. لانه يلزم من وجوده الوجود

108
00:38:31.700 --> 00:38:49.650
زي كده الصلاة الشرط آآ الطهارة اقصد هذا شرط للصلاة. يلزم من عدمها عدم الصلاة. ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم فتكون الطهارة هنا شرطا شرعيا قال والمانع وصف وجودي

109
00:38:50.300 --> 00:39:07.100
زي ما اتفقنا ان المانع لابد ان يكون وجوديا بخلاف السبب. قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا فقال المانع وصف وجودي يعني لا عدمي. قال ظاهر يعني واضح ليس بخفي. قال من ضبط يعني مضطرد فليس بمضطرب. قال معرف

110
00:39:07.100 --> 00:39:25.600
نقيض الحكم يعني ايه معادلة نقيض الحكم؟ يعني معرف نقيض الحكم المترتب على على السبب. زي كده؟ ما مثل له الشيخ قال قلقتني يعني في باب الارث فالقتل مانع من وجود الارث

111
00:39:25.850 --> 00:39:40.400
الذي آآ يعني تسبب عن القرابة او عن الزوجية او عن الولاء زي ما هنعرف ان شاء الله ان اسباب الارث ثلاثة اما قرابة واما زوجية او ولاء ثم قال بعد ذلك والصحة

112
00:39:40.450 --> 00:40:00.750
موافقة ذي الوجهين الشرع الصحة تعريفها هو ان يوافق الفعل ان يوافق الفعل آآ ذو الوجهين الشرع فلو وافق الفعل الشرع فهو صحيح وان لم يوافق الشرع فهو باطل. قال في الاصح

113
00:40:00.950 --> 00:40:27.000
واحنا عرفنا لما الشيخ بيشير الى الخلاف بقوله في الاصح يعني ها عند عند الجمهور عند الشافعية خلاف بينهم الان بذلك. فلما يقول في الاصح يعني من القولين وعندنا قول اخر الصحة ما اسقط القضاء في العبادة وما ترتب عليه اثاره في العقد

114
00:40:27.450 --> 00:40:50.250
وعرفنا طبعا ان هنا الخلاف لفظي في نهاية الامر باعتبار انه في كل الاحوال هو يطالب بالقضاء  طيب الان بيقول والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع قال رحمه الله تعالى وبصحة العبادة

115
00:40:50.300 --> 00:41:10.250
ايه جزاؤها يعني اجزائها هذا مبتدأ مؤخر وبصحة العبادة خبر مقدم. الاصل ان اجزاء العبادة بصحتهم فاذا صحت العبادة قيل عنها انها مجزئة ثم فسر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الاجزاء بقوله

116
00:41:11.150 --> 00:41:29.900
فسر هذا الاجزاء بقوله اي كفايتها في سقوط التعبد يعني ايه كفايتها في سقوط التعبد؟ يعني في سقوط الطلب اما اذا لم لم يسقط الطلب فهي عبادة غير مجزئة واضح

117
00:41:30.000 --> 00:41:49.350
قال في الاصح يعني ايضا من القولين وعلى القول الثاني المقصود بالاجزاء هو سقوط القضاء قال رحمه الله تعالى وغيرها ترتب اثره يعني الصحة في غير العبادة زي العقود تكون بترتب الاثر

118
00:41:50.200 --> 00:42:11.550
وهو ما شرع الغير له زي يحل الانتفاع في البيع حل التمتع في النكاح واضح الان قال رحمه الله تعالى ويختص الاجزاء بالمطلوب يختص الاجزاء بالمطلوب يعني بالعبادة سواء كانت هذه العبادة آآ واجبة زي الصلوات الخمس

119
00:42:11.900 --> 00:42:33.000
والزكاة او كانت هذه العبادة مستحبة زي الوتر وسائر النوافل وهنا الاجزاء يختص بما هو مطلوب من العبادات واجبة كانت او مستحبة اما العقود العقود لا توصف بالاجزاء ولا توصف بعدم الاجزاء. قال ايضا في الاصح

120
00:42:33.400 --> 00:42:55.700
يعني من القولين ليه؟ لان عندنا قول اخر فيه انه لا يوصف بالاجزاء الا الواجب من العبادات فلا يقال نافلة مجزئة بل يقال فريضة مجزئة فقط واضح الان قال رحمه الله تعالى ويقابلها البطلان. يعني يقابل الصحة البطلان

121
00:42:55.800 --> 00:43:18.400
طيب ما هو البطلان البطلان طالما اننا قلنا هو يقابل الصحة فهو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع قال رحمه الله وهو الفساد في الاصح. يعني البطلان والفساد بمعنى واحد مترادفان

122
00:43:18.850 --> 00:43:45.650
خلافا لمن؟ ها خلافا للحنفية الحنفية قالوا الباطل هو الاشد هذا هو ما لم يشرع باصله ولا بوصفه والفاسد هو ما شرع باصله دون وصفه واضح وهل الخلاف هذا حقيقي ولا خلاف لفظي؟ ايضا هذا خلاف لفظي. لان الحاصل ان ما لم يشرع لا باصله ولا بوصفه. هل يسمى

123
00:43:45.650 --> 00:44:01.650
اذا كما يسمى باطنا ولا لا؟ عند الجمهور يقول نعم يسمى هذا بالفاسد ويسمى هذا بالباطل. عند الحنفية يقول لك لا هذا يسمى باطل ولا يسمى بالفاسد فالخلاف اذا راجع الى الايه؟ راجع الى التسمية فقط لا غير

124
00:44:01.850 --> 00:44:22.650
ولهذا الشيخ بيقول والخلف لفظي قال والخلف لفظين هنا تنبيه ننبه عليه يعني قبل ان نختم الكلام وهو ان شيخ الاسلام رحمه الله جرى على ما جرت عليه الاشاعرة في نفي تأثير الاسباب

125
00:44:23.400 --> 00:44:46.950
فعند الاشاعرة الاسباب لا تؤسر الاسباب لا تؤثر في الحقيقة. فالنار لا تحرق بل الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الحرق عند التماس النار مع جسم الاخر الماء لا يروي العطش

126
00:44:47.450 --> 00:45:03.400
بل رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الري عند شرب الماء السكين لا تقطع بل رب العالمين هو الذي هو الذي يخلق القطع عند التماس السكين مع جسم اخر

127
00:45:04.650 --> 00:45:24.700
ولهذا يقولون الماء يحصل عنده الري لا به السكين يحصل عنده القطع لا به وهكذا وطردوا هذا الاصل في الشرعية كذلك فنفوا اي تأثير للاسباب الشرعية فالزنا ليس الا علامة

128
00:45:24.800 --> 00:45:45.300
معرفة على وجوب الحد من غير ان يكون له تأثير ولا مدخل له في وجوب الحد اصلا واضح؟ الحدث ليس الا علامة معرفة على انتقاض الوضوء لكن ليس له دخل في انتقاض الوضوء وليس له تأثير

129
00:45:45.650 --> 00:46:08.150
ولهذا يقولون يحصل النقض عند الحدث لا به فهنا في التعريف قال في تعريف السبب قال هو معرف للحكم يعني من غير تأثير فيه واضح الان؟ واما الذي اختاره اهل الحديث والاثر هو ان الاسباب تؤثر

130
00:46:08.900 --> 00:46:27.950
بازن الله تعالى فالسكين يقطع بازن الله النار تحرق باذن الله الماء يروي باذن الله تعالى. ولهذا اذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يبطل هذه المسببات ابطلها ولا اوضح على ذلك من قصة

131
00:46:28.650 --> 00:46:45.450
ابراهيم عليه السلام لما القي في النار قال يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فلو لم تكن النار تحرقه. لما امرها الله سبحانه وتعالى بان تكون بردا وسلاما على ابراهيم عليه السلام

132
00:46:46.200 --> 00:47:12.400
واضح الان فشاهدنا الكلام ان هنا الشيخ رحمه الله جرى على آآ مذهب الاشاعرة في فيما ذكره طيب آآ الى هنا نكون وصلنا لختام اه هذا المجلس ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا

133
00:47:12.500 --> 00:47:28.750
وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه آآ زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم

134
00:47:28.800 --> 00:47:45.650
للعمل بما نقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس وان يتقبله منا جميعا. انه ولي ذلك ومولاه اه الدرس الجاي ان شاء الله هنتكلم عن الاداء والقضاء والاعادة والرخصة

135
00:47:45.800 --> 00:48:00.850
والعزيمة وبذلك يتبقى لنا الكلام عن المقدمات الكلامية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك طيب اه لو في حد عنده اه سؤال او يحتاج الى توضيح فيما ذكرناه فليتفضل