اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الرابع من شرح كتاب لب الاصول في علم الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في المقدمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بين يدي الكتب السبعة التي آآ ذكرها في هذا الكتاب في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن القسم الاول من اقسام الاحكام الشرعية وهو الحكم التكليفي وعرفنا ان المكلف هو العاقل البالغ غير الغافل والملجأ واما المجنون والصبي والغافل وآآ كذلك المكره فكل هؤلاء مكلفون فكل هؤلاء مكلفون والاحكام التكليفية ستة الايجاب والندب والتحريم والكراهة والاباحة وخلاف الاولى وعرفنا ان الايجاب هو خطاب الله المقتضي طلب الفعل طلبا جازما واما الندب فهو خطاب الله المقتضي طلب الفعل طلبا غير جازم والتحريم خطاب الله المقتضي. طلب الترك طلبا جازما والكراهة خطاب الله المقتضي طلب الترك طلبا غير جازم بنهي مقصود واما خلاف الاولى وهو خطاب الله المقتضي طلب الترك طلبا غير جازم بنهي غير مقصود وهذا هو الفرق بين الكراهة وبين خلاف الاولى واما الحكم السادس حكم التكليف السادس فهو الاباحة. وهو خطاب الله المقتضي التخيير بين الفعل وبين الترك وذكرنا ايضا بعض المسائل التي يعني اشار اليها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ومن ذلك ان الخطاب يتناول المعدوم بمعنى انه ان وجد مستجمعا لشروط التكليف فان الخطاب يتناوله وذكرنا ايضا ان الواجب والفرض مترادفان عند جمهور العلماء خلافا للحنفي معنى انهما لوزان يطلقان على معنى واحد والحنفية يفرقون بين الفرض والواجب. فما ثبت بدليل قطعي هو الفرض وما ثبت بدليل ظني هو الواجب. وذكرنا ان الخلاف بين الحنفية والجمهور انما هو آآ راجع الى التسمية هو خلاف لفظي وذكرنا ايضا ان المندوب والمستحب والتطوع والسنة كلها مترادفات خلافا للقاضي حسين من الشافعية والحسين البغوي رحمه الله تعالى فانه كان يرى انها غير مترادفة فيرى ان الفعل ان واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة ولو فعله مرة او مرتين فهو المستحب واما اذا رغب فيه اه او انشأه الانسان باختياره فهذا هو التطوع وذكرنا ايضا ان هذا الخلاف خلاف لفظي الخلاف هنا خلاف لفظي ايضا من هذه المسائل ذكرناها في الدرس اللي فات مسألة المندوب اذا شرع فيه المكلف هل يجب قلنا المندوب لا يجب بالشروع فيه. ذلك لعموم قول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع امير نفسه اذا شاء صام وان شاء افطر فهذا الحديث وان كان في خصوص الصوم الا انه يشمل كذلك عموم النوافل. فلو شرع في نافلة ثم عن له ان يقطعها فله ذلك ولا يلزمه القضاء ولا يلزمه كذلك الشروع في هذه النافلة ذكرنا ايضا اعتراضا قد يعترض به على ذلك بالحج الحج المندوب يجب اتمامه بالشروع فيه فكيف نقول لا يجب المندوب بالشروع فيه؟ قلنا الحج مستثنى. لان ندبه كفرضه في النية وغير ذلك من الاحكام بخلاف الصلاة والصوم ونحو ذلك. وذكرنا جملة من الفروقات التي هي بين الحج وبين غيرها الان شيخ الاسلام رحمه الله بعدما فرغ من الكلام عن الاحكام التكليفية شرع في الكلام عن القسم الثاني من اقسام الاحكام الشرعية وهو الحكم الوضعي فالحكم الوضعي او الاحكام الوضعية خمسة السبب والشرط والمانع والصحيح والباطن يبقى الان عندنا الاحكام التكليفية ستة والاحكام الوضعية خمسة اول الاحكام الوضعية التي تكلم عنها آآ المصنف رحمه الله تعالى هو السبب سبب من الاحكام الوضعية والسبب هو وصف ظاهر منضبط معرف للحكم ننتبه لهذه القيود المذكورة في التعريف السبب هو وصف هذا قيد اول وهذا الوصف وصف ظاهر هذا قيد ثاني وهذا الوصف الظاهر منضبط هذا القول الثالث وهذا السبب او هذا الوصف الظاهر ام منضبط معرف للحكم طيب لما نقول السبب هو وصف ما معنى الوصف؟ الوصف هو معنى من المعاني التي تقوم بالذات مثال ذلك الخمر المسكر الان عندنا خمر هذه زات من الذوات والاسكار في الخمر هذا معنى ووصف من الاوصاف والمعاني فلما نقول السبب هو وصف يعني ليس شيئا قائما بذاته وانما هو معنى يقوم بذات من الذوات طيب هذا الوصف قد يكون خفيا وقد يكون وقد يكون ظاهرا السبب وصف ظاهر يعني وصف او معنى واضح ليس بمعنى خفي طيب ايه ايه الوصف الظاهر وايه الوصف الخفي ما مثال ذلك؟ الوصف الخفي زي الامور التي اه لا يطلع عليها البشر. غير صاحب الشأن. زي مسلا الرضا الان احنا عرفنا في درس البيع ان الله سبحانه وتعالى انما اناط صحة البيع على وجود الرضا من الطرفين وهذا الرضا امر خفي ليس بظاهر واضح الان ولهذا اوجب الشرع علينا الصيغة في البيع حجاب وقبول. ايجاب من البائع وقبول من المشتري علشان نتوصل الى وجود هذا الامر الخفي اللي هو الرضا لكن بنقول الان السبب هذا آآ هو وصف لكن وصفه ظاهر يعني واضح ليس بخفي ليس بخفي زي ما هنعرف ان شاء الله لما نمثل على السبب وهذا الوصف الظاهر منضبط ومعنى الانضباط هنا يعني الاضطراب ايه معنى الاضطراب؟ الاضطراب يعني لا يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والازمنة والامكنة فالسبب هو معنى ظاهر وهذا المعنى الظاهر لا يختلف بحال لا يختلف باختلاف الاشخاص ولا بغير ذلك يعني مثال ذلك مثلا الله سبحانه وتعالى اوجب علينا خمس صلوات في اليوم والليلة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ورخص الشرع لنا قصر هذه الصلاة صلاة الرباعية فيما لو كان الشخص مسافرا فيما لو كان الشخص مسافرا يبقى الان عندنا السفر هذا هو سبب القصر في الصلاة طيب هل السفر يختلف من انسان لانسان يعني لو كان المسافر رجلا هنا يرخص له في القصر ولا لأ يرخص له في قصر الصلاة طبعا بالضوابط المعروفة في كتب الفروع. طب لو كان المسافر امرأة ايضا يرخص لها في قصر الصلاة. طيب لو كان المسافر يسافر مثلا الى آآ مكان معين مسافة قصر واخر مسافر الى مكان ابعد منه وكل هؤلاء يرخص لهم في القصر. طيب لو كان السفر هذا في فصل الشتاء او كان في فصل الصيف هل هنا الوصف يعني اللي هو وصف هذا اللي هو السفر وصف مضطرد من ضبط ولا بيختلف باختلاف الاشخاص او الاحوال او الازمنة او الامكنة الوصف هنا وصف منضبط واضح طيب لو جينا وقلنا سبب قصر الصلاة هو المشقة سبب قصر الصلاة هو المشقة فعلى ذلك من اعتراه مشقة فانه يقصر في الصلاة ومن لم يعتليه هذه المشقة فلا يقصر في صلاته هنجد ان المشقة هذا وصف غير مضطرد بل هو وصف مضطرب ولا يصح ان نجعلها سببا للقصر لانها تختلف من شخص لاخر ومن صحة لمرض ومن مكان لاخر ومن زمان لزمان بخلاف ما لو جعلنا السفر هو سبب القصر في الصلاة. فهذا لا يختلف لا من زمان ولا لزمان ولا من مسافة مسافة يعني آآ مسلا اطول من الاخرى طالما انها مسافة قصر ولا يختلف ايضا باختلاف وسيلة التنقل. فمن سافر بالقطار كمن سافر بالطائرة كمن سافر بالباخرة كمن سافر بالسيارة المهم انه قد سافر. فنجد هنا ان السفر هنا وسط منضبط فخرج بذلك ما لو كان وصفا ظاهرا مضطربا فهذا لا يكون سببا وهذا الوصف الظاهر المنضبط قلنا هو معرف للحكم ما معنى معرف الحكم؟ يعني يبين الحكم ولا لنا تعليق هنا في آآ يعني هذا التعريف سنذكره ان شاء الله لما نعلق على كلام شيخ الاسلام آآ زكريا آآ فيما بعد آآ هذا الوصف الظاهر المنضبط هذا مبين الحكم معرف للحكم زي مسلا زوال الشمس زوال الشمس سبب لوجوب الظهر الاسكار هذا سبب لحرمة الخمر. هنجد نكون كل هذه اسباب اسباب ظاهرة اسباب ظاهرة هو ان وصف ظاهر وايضا منضبط وهذه الاوصاف الظاهرة المنضبطة تعرفنا على الحكم واضح الان؟ وبعض الاصوليين يعرف السبب بتعريف اخر يقول هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. زي كده الزنا عياذا بالله هذا يلزم من وجوده وجوب الحذر ويلزم من عدمه عدم وجود الحد الان زوال الشمس زوال الشمس عن كبد السماء هذا يلزم من وجودها وجوب صلاة الظهر. ويلزم من عدمها عدم وجوب صلاة الظهر فالسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. طيب عرفنا الحكم الوضعي الاول اللي هو السبب الحكم الوضعي الثاني وهو الشرط حكم الوضع الساني وهو الشرط مش شرط هو ايضا وصف من الاوصاف وصف يلزم من عدمه العدم زي السبب تماما لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثال ذلك الطهارة نقول الطهارة شرط لصحة الصلاة الطهارة يلزم من عدمها عدم الصلاة. اذا لم يكن المكلف متطهرا فلا تصح صلاته او اذا لم يكن المصلي متطهرا فلا تصح هذه الصلاة طيب هل يلزم من وجود الطهارة ووجود الصلاة او عدم وجود الصلاة؟ لا لا يلزم. فقد يتطهر الانسان من اجل ان يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى من اجل ان يطوف بالبيت واضح؟ فاذا الطهارة شرط بمعنى انه يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم طيب ده بالنسبة للشرط حكم التكليف السالس وهو المانع الحكم الوضعي اقصد حكم الوضع الثالث وهو المانع. ما هو المانع المانع ايضا وصف من الاوصاف. لكنه وصف وجودي ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم هنجد هنا ان المانع تعرفه قريب من تعريف السبب لكن هو على العكس منهم يعني الان لما جينا عرفنا السبب قلنا هو وصف وهذا الوصف ظاهر منضبط اليس كذلك؟ طيب لما جينا نعرف المانع هنا قلنا هو وصف وجودي ظاهر منضبط السبب يعرف الحكم المانع يعرف نقيض الحكم طيب نضرب مثال على المانع مسال على المانع القتل القتل هذا مانع من الارث فلا يرث القاتل والمزهب زي ما هنعرف ان شاء الله لما نتكلم عن المواريث هنعرف ان القتل بجميع انواعه عند الشافعية مانع للاثم. حتى لو كان خطأ حتى لو كان خطأ فانه يمنع الارث فعلى كل القتل هذا مانع من الارث كذلك الحيض مانع من وجوب الصلاة او مانع من صحة الصلاة. طيب بنقول في المانع في تعريف المانع هو وصف وعرفنا الوصف يعني معنى من المعاني التي تقوم الزات وهذا الوصف وصف وجودي وهذا احتراز عن الوصف العدمي بمعنى انه لا يقال ان عدم الشيء مانع من كذا. ما ينفعش نقول كده بخلاف السبب السبب لم نذكر فيه هذه اللفظة. لم نقل في السبب هو وصف وجودي ظاهر منضبط. لأ. قلنا هو وصف ظاهر منضبط مباشرة لماذا؟ لان السبب قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا. السبب الوجودي زي ايه؟ زي زوال الشمس سبب لوجود او لوجود صلاة الظهر يبقى وجود الزوال كان سببا لوجوب صلاة الظهر وقد يكون السبب عدميا زي مسلا نقول عدم العقل سبب لبطلان التكليف او سبب لبطلان تصرف المجنون لما نقول عدم العقل سبب لبطلان تصرف المجنون. عدم العقل هذا وجودي ولا عدمي عدم العقل هنا عدمي لهذا لم نذكر هذا هذا القيد او هذا يعني هذا القيد في تعريف السبب بل قلنا في تعريف السبب هو وصف ظاهر منضبط ولم نقل وجودي لان السبب قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا. اما بالنسبة للمانع فالمانع لا يكون الا وصفا وجوديا فالمانع لا يكون الا وصفا وجوديا فالان القرابة او نقول القتل مانع من الاسم القتل هذا وجودي ولا عدمي؟ القتل هذا وجودي طيب نقول الحيض مانع من صحة الصلاة. الحيض هذا وجودي ولا عدمي؟ الحيض ايضا وجودي. فالمانع لا يكون الا وجوديا وهذا الوصف الوجودي ظاهر يعني واضح وهو كذلك منضبط يعني مضطرد لا يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والازمنة والامكنة وهو كذلك معرف نقيض الحكم ممتاز وهو كذلك معرف لنقيض الحكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني ايه المانع معرف في نقيد الحكم؟ يعني ان وجود المانع يدل على نقيض الحكم المترتب على السبب طيب نريد مثالا يتضح به هذا المقال. الان القرابة سبب للارث طيب القرابة سبب الاثم. الان القرابة هذا سبب وجودي ولا عدمي ها الاجابة قرابة هنا سبب وجودي سبب للإرث طيب لو جاء هذا القريب وقتل المورث هنا القتل يكون مانعا من حصول الارث الذي ترتب على السبب القرابة تقتضي وجود الارث والقتل مانع من وجود هذا الارث واضح الان؟ فده معنى ان المانع معرف لنقيض الحكم واضح يعني معرف لنقيض الحكم المترتب على السبب السبب يوجد المانع يأتي آآ يعني يأتي بخلاف ما اوجده السبب الحكم الوضعي الرابع وهو الصحيح الحكم الرابع الوضع الرابع وهو الصحيح. والصحيح هو الفعل الذي وافق الشرع فكل ما وافق الشرع فكل ما وافق الشرع فهو الصحيح. زي الصلاة. الصلاة لو استجمعت الشروط والاركان فانها تكون صحيحة. لانها الشرف لانها وافقت الشرع واما الباطل فالباطل هو الفعل الذي خالف الشرع طيب كيف يخالف الفعل الشرع؟ يخالف ذلك اذا فقد ركنا من الاركان او فقد شرطا من الشروط فنقول هذه عبادة باطلة. لماذا؟ هي باطلة. لانه فقدت شرطا من شروطها كمن احدث في الصلاة فمن احدث في صلاته فصلاته باطلة وطالما اننا حكمنا عليها بالبطلان فمعنى ذلك ان الطلب لم يسقط بعد. هو الان مطالب بالصلاة فصلى وفي اثناء الصلاة احدث نقول بطلت صلاتك بذلك بمعنى انك ما زلت مطالبا بهذه الصلاة وما زالت ذمتك مشغولة بهذه الصلاة لانك اديت عبادة باطلة وبالتالي الاسار لم آآ تترتب عليها فلم يسقط الطلب والذمة لم تبرأ طيب لو جئنا في المعاملات لو جئنا في المعاملات وقلنا هذه معاملة باطلة ايه معنى المعاملة الباطلة؟ معاملة باطلة او بيع باطل يعني لم يترتب عليه الاثار زي كده بيع الخمر بيع الخمر لا يترتب عليه الاثر بمعنى ان المبيع اللي هو الخمر لا ينتقل الى المشتري والسمن لا ينتقل الى البائع مثال اخر آآ امرأة نكحت بغير ولي ولا شهود نقول هذا نكاح باطل لا يترتب عليه اثاره. لا يحل به الاستمتاع بين الزوجين لانه باطل واضح الان فاذا الصحيح هو الفعل الذي وافق الشرع والباطل هو الفعل الذي خالف الشرع لكن هنا اه فروع على هذه المسائل ذكرها ايضا شيخ الاسلام وسنعلق عليها ان شاء الله آآ اول هذه الفروع والمسائل الفعل قد يكون له وجهان قد يكون له وجهان. وجه موافق للشرع ومخالف للشرع وقد يكون الفعل ليس له الا وجه ليس له الا وجه واحد ليس له الا وجه واحد طيب ما مثال ذلك ما مثال ذلك الان الصلاة الصلاة تارة تقع موافقة للشرع فتكون صحيحة وتارة تقع مخالفة للشرع فتكون باطلة يبقى هنا عندي فعل له وجهان من موافقة الشرع ومخالفته. احنا عرفنا ما هو الفعل الصحيح يعني الذي وافق الشرع طيب ما معنى صلاة صحيحة؟ يعني اتى بصلاة موافقة للشرع فاتى بالشروط والاركان ما معنى صلاة باطلة؟ يعني انه لم يأتي بشروطها او باركانها او لم يأتي بشروطها واركانها واضح؟ فعندي الان فعل واحد يوصف بالصحة ويوصف كذلك بالبطلان. البيع ايضا البيع قد يوصف بالصحة وقد يوصف بالبطلان متى يكون البيع صحيحا اذا اتى بالبيع موافقا للشراب وهنا يكون البيع صحيحا متى يكون البيع باطلا؟ اذا اتى بالبيع مخالفا للشرع هنا الان عندي فعل له وجهان من موافقة الشرع ومخالفته. وقد يكون الفعل ليس له الا وجه واحد مثال ذلك معرفة الله سبحانه وتعالى الان المعرفة دائما تكون موافقة للشرع فاذا اراد الانسان ان يتعرف على الله فلابد ان يتعرف عليه بموافق الشرع. طيب او من خلال الشرع اذا لم يكن عارفا بالله هل يقول اه معرفة او تكون معرفته فاسدة ولا هذا يسمى جهلا هذا يسمى جهلا لا نقول هذه معرفة فاسدة بخلاف القسم الاول الذي تكلمنا عليه انفا قلنا هذه صلاة صحيحة هذه صلاة فاسدة او صلاة باطلة. هذا بيع صحيح هذا بيع باطل لكن المعرفة هل عندنا معرفة صحيحة ومعرفة فاسدة؟ لا اما ان تكون معرفة واضح؟ عارفا بالله سبحانه وتعالى او يكون او يكون جاهلا بالله ما عندنا معرفة فاسدة. لان هنا الفعل له وجه واحد فقط مثال اخر الشرك والعياذ بالله الشرك بالله سبحانه دائما يكون مخالفا لا لا يوجد عندنا شرك. موافقا تارة وعندنا شرك اخر مخالفا للشرع تارة اخرى. هو الشرك شيء واحد بس هو ما كان مخالفا للتوحيد ما عندناش شرك موافق للشرع وشرك مخالف للشرع. لكن عندنا بيع موافق للشرع وعندنا بيع مخالف للشرع. واضح الان فعله اذا له عندنا افعال قد يكون لها وجه واحد وافعال لها وجهان من حيث الموافقة والمخالفة فاذا علمنا ذلك فلما نقول الصحيح هو الفعل الذي وافق الشرع فمعنى ذلك او نعني بذلك الفعل الذي له وجهان لما نقول الصحيح هو الفعل الذي وافق الشرع معنى ذلك الفعل الذي له وجهان. اما الفعل الذي له وجه واحد فانه بحسب الاصطلاح الاصولي لا يتصف بالصحة والبطلان فالشرك لا يتصف بالصحة والبطلان المعرفة لا تتصف معرفة الله سبحانه وتعالى لا تتصل بالصحة والبطلان. واضح الان لان هذا فعل له وجه واحد طيب اه ايضا فرع اخر ذكره شيخ الاسلام وهو ان آآ العلماء قد اختلفوا في تعريف الصحة والبطلان على قولين القول الاول منهم من رأى ان الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع واما البطلان فهو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. وهذا واضح هذا القول الاول. القول الثاني قالوا الصحة في العبادة ما اسقط القضاء واما الصحة في العقد فهو ما ترتب عليه الاثار الصحة في العبادة هذا قول اخر قالوا الصحة في العبادة ما اسقط القضاء واما الصحة في العقد فهو ما ترتب عليه الاثر واما البطلان فقالوا البطلان في العبادة هو عدم سقوط القضاء والبطلان في العقد عدم ترتب الاثار عليه طيب قولان في تعريف الصحة والبطلان ما الفرق بينهما الفرق بينهما يظهر في صلاة شخص ظن نفسه متطهرا. وهو في الواقع ليس كذلك هو محدث وظن نفسه متطهرا فصلى فعلى التعريف الاول صلاته هاء تسمى صحيحة صلاته تكون صحيحة. لماذا؟ لانها استجمعت الشروط والاركان في اعتقاده وهذا هو المطلوب وان كنا نلزمه بالقضاء اذا تبين له بعد ذلك انه لم يكن متطهرا واضح؟ طيب على التعريف الثاني الصحة في العبادة اسقاط القضاء هل نسمي صلاته هنا صلاة صحيحة؟ لأ. لا تسمى صلاته صحيحة لان القضاء لم يسقط عنه لان القضاء لم يسقط عنه. طيب هل هذا الخلاف خلاف حقيقي ولا خلاف لفظي الخلاف هنا خلاف لفظي الخلاف هنا خلاف لفظي وليس بخلاف حقيقي واضح الان طيب ده الفرع الساني الفرع السالسة ذكره ايضا شيخ الاسلام رحمه الله وهو ان العبادة توصف بالاجزاء وعدمه واما المعاملة فتوصف بالنفوذ وعدم النفوذ بمعنى ايه بمعنى نقول هذه عبادة مجزئة هذه عبادة غير مجزئة ونقول في المعاملة نقول هذه معاملة نافذة او هذه معاملة غير نافذة لكن ما نقولش هذه معاملة مجزئة ما نقولش هذه معاملة غير مجزئة واضح؟ فالعبادة توصف بالاجزاء وعدم الاجزاء المعاملة توصف بالنفوذ وعدم النفوذ طيب لم؟ ده بالنسبة للسؤال الفرق بين التعريفين لاننا في كل الاحوال نلزمه بالقضاء اذا تبين له بعد ذلك هذا هو الامر باختصار شديد في كل الاحوال هو ملزم بالقضاء اذا تبين له ذلك وضحت الان؟ فالخلاف الى اللفظي سواء سمينا صلاته صحيحة او هي ليست بصحيحة في نهاية الامر. متى علم انه لم يكن متطهرا حال الصلاة وهنا لابد له من او لابد عليه من الاعادة او لابد عليه من القضاء اذا كان هذا بعد خروج الوقت زي ما هيعرف ان شاء الله وضحت الان انا من هو عمليا ليس ليس فيه اثر نعم طيب يبقى اذا آآ الفرع الثالث العبادة توصف بالاجزاء وعدم الاجزاء واما المعاملة فانها توصف بالنفوذ وعدم النفوذ اخر فرع ذكره شيخ الاسلام وهو هل الباطل والفاسد لوزان مترادفان زي ما اتكلمنا كده عن الواجب والفرض. قلنا الجمهور على ان الواجب والفرد مترادفان والجمهور على ان السنة والمستحب والمندوب والتطوع كل هذه الفاظ مترادفة. جرى الخلاف ايضا بينهم في الباطل لازم هل هذه من الالفاظ المترادفة ولى بينهما فرقا جمهور العلماء ذهب الى ان هذه الالفاظ مترادفة الباطل هو الفاسد والفاسد هو الباطل. اما الحنفية ففرقوا بين اللفظين طيب ما الفرق بين الباطل والفاسد عند الحنفية؟ قالوا الباطل هو ما لم يشرع باصله ولا وصفه فهو اشد الباطل ما لم يشرع باصله ولا وصفه واما الفاسد اللي هو الاخف وهو ما شرع باصله دون وصفه هذا الكلام يحتاج الى ترجمة. ما معنى هذا الكلام الشيء لو وجدت اركانه وشروطه وهنا اصلي وحقيقة الشيء مشروع لكن احيانا قد يعتريه وصف واضح؟ من الاوصاف وهذا الوصف ملازم لهذا آآ او لحقيقة هذا الشيء فهنا لو كان النهي راجعا لخلل في الاركان والشروط فهو الباطل ولو كان النهي راجعا لوصف ملازم فهو الفاسد طيب نحتاج ايضا الى مثال. مثال ذلك الصلاة لو انه صلى دون ان تتحقق في صلاته او تتوفر في صلاته الشروط او الاركان كان صلى بلا وضوء كان صلى بلا وضوء. فهنا نحكم على هذه الصلاة بانها باطلة ولا فاسدة؟ نحكم عليها بانها صلاة باطلة لماذا؟ لان الخلل هنا راجع الى اصل الى اصل الصلاة عندي الخلل حصل في الشروط في شرط من الشروط كذلك الحال فيما لو صلى صلاة بغير ركوع يبقى هنا نسمي هذه الصلاة صلاة باطلة لان الخلل هنا راجع الى ركن من الاركان الى اصل الصلاة الى حقيقة الصلاة طيب لو كانت العبادة توفرت بشروطها واركانها لكن حصل الخلل في وصف ملازم للصلاة فهنا تكون عبادة فاسدة. طبعا عند الحنفية زي ما قررنا. طيب ما مثال ذلك؟ مثال ذلك فيما لو صام يوم النحر فهنا الصيام يكون فاسدا. ليه لان هذا الصائم قد توفرت فيه الشروط والصوم كذلك بمعنى انه امسك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع نية وآآ زي ما قلنا ان هنا آآ توفرت شروط صحة الصوم في هذا الصائم فعندي الاركان متوفرة وعندي الشروط ايضا متوفرة. لكن حصل عندي خلل هذا الخلل هو انه اوقع هذا الصوم في يوم النحر صيام يوم النحر محرم وهو فاسد لما فيه من الاعراض عن ضيافة الرحمن هذا يوم توسعة هذا يوم عيد فمن صام وامسك عن التوسعة في هذا اليوم فهذا قد اعرض عن ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى يبقى الان لو اوقع الصوم في يوم النحر فهنا آآ حرم عليه ذلك وصومه يكون فاسدا ولا يسمى باطلا. ليه؟ لان الخلل لم يقع في ركن من الاركان. او لم يقع في شرط من الشروط وانما وقع في وصف لازم للصيام ولكنه ليس داخلا في حقيقة الصيام طيب هل يترتب على ذلك اثر نعم يترتب على ذلك فيما لو نظر ان يصوم يوما فصام يوم النحر فعند جمهور العلماء يقولون صومه ليس بصحيح صومه ليس بصحيح بمعنى انه لابد من ان ان لابد ان يصوم يوما اخر لابد ان يصوم يوما اخر. عند الحنفية يقولون هذا صوم فاسد بمعنى ان صومه صحيح لكن مع الحرمة وهذا من جملة يعني المسائل التي يترتب عليها خلاف في الفروع بين الحنفية والجمهور فنجد ان جمهور العلماء يقولون من صام يوم النحر فصيامه باطل او صيامه فاسد لا فرق بين اللفظين زي ما اتفقنا وبالتالي لو كان قد نذر صيام هذا اليوم فلابد ان يصوم يوما اخر. وعند الحنفية يقولون لا لا يلزم ان يصوم يوما اخر. هذا اليوم اجزأه لكن مع ما هو الاسم وضحت الان طيب آآ نرجع لكلام الشيخ شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بيقول الشيخ الان زي ما اتفقنا فرغ من الكلام عن الحكم التكليفي. فالان سيبدأ في الكلام عن الحكم الوضعي فقال والسبب وصف ظاهر عرفنا ان الوصف يعني المعنى والظاهر يعني الواضح. فالسبب معنى واضح قال منضبط معرف للحكم معنى المنضبط يعني المضطرد الذي لا يختلف باختلاف الاحوال والازمنة الى اخره. فلابد ان يكون سببه معنى واضحا ليس بمضطرب وهذا الوصف الواضح او هذا المعنى الواضح المضطرد هو معرف للحكم وهذا يخرج به المانع كيف ذلك اه لان المانع معرف لنقيض الحكم فالزوال سبب زوال الشمس سبب لماذا؟ لانه معرف لوجود الحكم. اللي هو وجوب صلاة الظهر واضح الان واما الحيض فهو مانع لانه معرف لنقيض الحكم اللي هو عدم وجوب الصلاة. او عدم صحة الصلاة قال رحمه الله تعالى والشرط ما يلزم من عدمه العدم ما يلزم من عدمه العدم يعني للمشروط ولما نقول في الشرط هو ما يلزم من عدم العدم هذا قيد. خرج به ماذا خرج به ماذا؟ لما نقول الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم هذا قيد يخرج به ها يخرج به المانع يخرج به المانع فالمانع يلزم من عدمه ها او لا يلزم من عدمه شيء واضح الان قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وهذا قيل اخر يخرج به السبب. لانه يلزم من وجوده الوجود زي كده الصلاة الشرط آآ الطهارة اقصد هذا شرط للصلاة. يلزم من عدمها عدم الصلاة. ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم فتكون الطهارة هنا شرطا شرعيا قال والمانع وصف وجودي زي ما اتفقنا ان المانع لابد ان يكون وجوديا بخلاف السبب. قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا فقال المانع وصف وجودي يعني لا عدمي. قال ظاهر يعني واضح ليس بخفي. قال من ضبط يعني مضطرد فليس بمضطرب. قال معرف نقيض الحكم يعني ايه معادلة نقيض الحكم؟ يعني معرف نقيض الحكم المترتب على على السبب. زي كده؟ ما مثل له الشيخ قال قلقتني يعني في باب الارث فالقتل مانع من وجود الارث الذي آآ يعني تسبب عن القرابة او عن الزوجية او عن الولاء زي ما هنعرف ان شاء الله ان اسباب الارث ثلاثة اما قرابة واما زوجية او ولاء ثم قال بعد ذلك والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع الصحة تعريفها هو ان يوافق الفعل ان يوافق الفعل آآ ذو الوجهين الشرع فلو وافق الفعل الشرع فهو صحيح وان لم يوافق الشرع فهو باطل. قال في الاصح واحنا عرفنا لما الشيخ بيشير الى الخلاف بقوله في الاصح يعني ها عند عند الجمهور عند الشافعية خلاف بينهم الان بذلك. فلما يقول في الاصح يعني من القولين وعندنا قول اخر الصحة ما اسقط القضاء في العبادة وما ترتب عليه اثاره في العقد وعرفنا طبعا ان هنا الخلاف لفظي في نهاية الامر باعتبار انه في كل الاحوال هو يطالب بالقضاء طيب الان بيقول والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع قال رحمه الله تعالى وبصحة العبادة ايه جزاؤها يعني اجزائها هذا مبتدأ مؤخر وبصحة العبادة خبر مقدم. الاصل ان اجزاء العبادة بصحتهم فاذا صحت العبادة قيل عنها انها مجزئة ثم فسر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الاجزاء بقوله فسر هذا الاجزاء بقوله اي كفايتها في سقوط التعبد يعني ايه كفايتها في سقوط التعبد؟ يعني في سقوط الطلب اما اذا لم لم يسقط الطلب فهي عبادة غير مجزئة واضح قال في الاصح يعني ايضا من القولين وعلى القول الثاني المقصود بالاجزاء هو سقوط القضاء قال رحمه الله تعالى وغيرها ترتب اثره يعني الصحة في غير العبادة زي العقود تكون بترتب الاثر وهو ما شرع الغير له زي يحل الانتفاع في البيع حل التمتع في النكاح واضح الان قال رحمه الله تعالى ويختص الاجزاء بالمطلوب يختص الاجزاء بالمطلوب يعني بالعبادة سواء كانت هذه العبادة آآ واجبة زي الصلوات الخمس والزكاة او كانت هذه العبادة مستحبة زي الوتر وسائر النوافل وهنا الاجزاء يختص بما هو مطلوب من العبادات واجبة كانت او مستحبة اما العقود العقود لا توصف بالاجزاء ولا توصف بعدم الاجزاء. قال ايضا في الاصح يعني من القولين ليه؟ لان عندنا قول اخر فيه انه لا يوصف بالاجزاء الا الواجب من العبادات فلا يقال نافلة مجزئة بل يقال فريضة مجزئة فقط واضح الان قال رحمه الله تعالى ويقابلها البطلان. يعني يقابل الصحة البطلان طيب ما هو البطلان البطلان طالما اننا قلنا هو يقابل الصحة فهو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع قال رحمه الله وهو الفساد في الاصح. يعني البطلان والفساد بمعنى واحد مترادفان خلافا لمن؟ ها خلافا للحنفية الحنفية قالوا الباطل هو الاشد هذا هو ما لم يشرع باصله ولا بوصفه والفاسد هو ما شرع باصله دون وصفه واضح وهل الخلاف هذا حقيقي ولا خلاف لفظي؟ ايضا هذا خلاف لفظي. لان الحاصل ان ما لم يشرع لا باصله ولا بوصفه. هل يسمى اذا كما يسمى باطنا ولا لا؟ عند الجمهور يقول نعم يسمى هذا بالفاسد ويسمى هذا بالباطل. عند الحنفية يقول لك لا هذا يسمى باطل ولا يسمى بالفاسد فالخلاف اذا راجع الى الايه؟ راجع الى التسمية فقط لا غير ولهذا الشيخ بيقول والخلف لفظي قال والخلف لفظين هنا تنبيه ننبه عليه يعني قبل ان نختم الكلام وهو ان شيخ الاسلام رحمه الله جرى على ما جرت عليه الاشاعرة في نفي تأثير الاسباب فعند الاشاعرة الاسباب لا تؤسر الاسباب لا تؤثر في الحقيقة. فالنار لا تحرق بل الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الحرق عند التماس النار مع جسم الاخر الماء لا يروي العطش بل رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الري عند شرب الماء السكين لا تقطع بل رب العالمين هو الذي هو الذي يخلق القطع عند التماس السكين مع جسم اخر ولهذا يقولون الماء يحصل عنده الري لا به السكين يحصل عنده القطع لا به وهكذا وطردوا هذا الاصل في الشرعية كذلك فنفوا اي تأثير للاسباب الشرعية فالزنا ليس الا علامة معرفة على وجوب الحد من غير ان يكون له تأثير ولا مدخل له في وجوب الحد اصلا واضح؟ الحدث ليس الا علامة معرفة على انتقاض الوضوء لكن ليس له دخل في انتقاض الوضوء وليس له تأثير ولهذا يقولون يحصل النقض عند الحدث لا به فهنا في التعريف قال في تعريف السبب قال هو معرف للحكم يعني من غير تأثير فيه واضح الان؟ واما الذي اختاره اهل الحديث والاثر هو ان الاسباب تؤثر بازن الله تعالى فالسكين يقطع بازن الله النار تحرق باذن الله الماء يروي باذن الله تعالى. ولهذا اذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يبطل هذه المسببات ابطلها ولا اوضح على ذلك من قصة ابراهيم عليه السلام لما القي في النار قال يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فلو لم تكن النار تحرقه. لما امرها الله سبحانه وتعالى بان تكون بردا وسلاما على ابراهيم عليه السلام واضح الان فشاهدنا الكلام ان هنا الشيخ رحمه الله جرى على آآ مذهب الاشاعرة في فيما ذكره طيب آآ الى هنا نكون وصلنا لختام اه هذا المجلس ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه آآ زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم للعمل بما نقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس وان يتقبله منا جميعا. انه ولي ذلك ومولاه اه الدرس الجاي ان شاء الله هنتكلم عن الاداء والقضاء والاعادة والرخصة والعزيمة وبذلك يتبقى لنا الكلام عن المقدمات الكلامية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك طيب اه لو في حد عنده اه سؤال او يحتاج الى توضيح فيما ذكرناه فليتفضل