﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس الخامس لشرح كتاب لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى

2
00:00:20.100 --> 00:00:41.950
واسعة وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن الحكم الوضعي وهو القسم الثاني من اقسام الاحكام الشرعية. وعرفنا في الدرس اللي فات ان الاحكام الوضعية خمسة السبب والشرط والمانع والصحيح والباطل وقلنا السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط معرف

3
00:00:41.950 --> 00:01:03.550
الحكم واما بالنسبة للشرط فهو وصف يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والمانع هو وصف وجود ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم. واما بالنسبة للصحيح فهو الفعل الذي وافق الشرع. واما الباطل فهو الفعل الذي خالف

4
00:01:03.550 --> 00:01:23.550
الشرع. وعرفنا ايضا ان الفعل قد يكون له وجهان من موافقة الشرع ومخالفته. وقد لا يكون له الا وجه. واحد فقط. مثال ذلك الصلاة والبيع. تارة يقعان موافقين للشرع فيكونان صحيحين وتارة يقعان مخالف مخالفين

5
00:01:23.550 --> 00:01:43.550
الشرع فيكونان في هذه الحالة باطلين. مثال على انه على الفعل الذي لا يكون له الا وجه واحد كمعرفة الله سبحانه وتعالى والشرك به اذا بالله وعرفنا ايضا ان الصحة في العبادة وكذلك البطلان اختلف العلماء في تعريفهما على قولين و

6
00:01:43.550 --> 00:02:03.550
آآ القول الاول قلنا الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع والبطلان مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. والقول الثاني ان ان الصحة في العبادة اسقاط القضاء وفي العقد ترتب الاثار عليه والبطلان هو عكس ذلك ان الخلاف بين العلماء في هذه المسألة

7
00:02:03.550 --> 00:02:24.950
انما هو خلاف لفظي وذكرنا ايضا ان العبادة توصف بالاجزاء وعدمه. واما المعاملة فتوصف بالنفوذ وعدم النفوذ وعرفنا ايضا ان الباطل والفاسد لظان مترادفان على قول جمهور العلماء وهذا هو المعتمد خلافا لابي حنيفة

8
00:02:24.950 --> 00:02:48.200
رحمه الله تعالى رحمة واسعة اه الشيخ الان بعد ما فرغ من الكلام عن هذه الاحكام الوضعية الخمسة شرع في الكلام عن الاداء والقضاء والاعادة والرخصة والعزيمة وسبب ذلك ان هذه المصطلحات انما هي تابعة ايضا للحكم الوضعي. ولهذا لما فرغ من الاحكام

9
00:02:48.200 --> 00:03:10.250
الكلام عن الاحكام الوضعية شرع في الكلام عن الاداء والقضاء ونحو ذلك. فايه معنى الاداء؟ وما معنى القضاء؟ الاداء هو فعل او ركعة من الصلاة في وقتها الاداء هو فعل العبادة او ركعة من الصلاة في وقتها

10
00:03:10.650 --> 00:03:28.200
مثال ذلك او معنى ذلك ان العبادة اذا كانت لها وقت محدد ابتداء وانتهاء فجاء المكلف واوقع هذه العبادة في هذا الوقت المحدد شرعا فهي اداء. زي كده الصلوات الخمس

11
00:03:28.450 --> 00:03:48.450
زي الصلوات الخمسة. فلو ادى المكلف الصلوات الخمس في وقتها المحدد لها شرعا. فهنا تكون اداء. طيب الان ضاق الوقت وتمكن المصلي من ايقاع ركعة كاملة في الوقت. فرغ من السجدة الثانية في الوقت والباقي خارج الوقت. فهي

12
00:03:48.450 --> 00:04:08.450
تعتبر اداء ايضا. ولذلك قلنا في التعريف الاداء فعل العبادة او ركعة من الصلاة في وقتها. طب لماذا قلنا لو من السجدة الثانية في الوقت الذي اوقعه خارج الوقت يكون اداء ايضا. قلنا ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصلاة

13
00:04:08.450 --> 00:04:28.450
قد ادرك الصلاة. وهذا الحديث رواه مسلم ورواه كذلك البخاري في صحيحه. لكن لابد ان ننتبه هنا الى اننا سمينا هذه العبادة اداء لانه اوقع ركعة من الصلاة في داخل الوقت. لكن مع ذلك يحرم عليه ان يؤخرها

14
00:04:28.450 --> 00:04:48.850
الى ذلك الوقت فهذا وقت تحريم وده اتكلمنا عنه ايضا في آآ شرح الصلاة في عمدة السالك وطبعا محله التحريم هنا فيما لو كان هذا التأخير بغير عذر. اما لو كان بعذر او كان آآ ناسيا فهنا لا تحريم

15
00:04:49.200 --> 00:05:13.950
طيب بنقول هنا الاداء فعل العبادة. لما نقول العبادة فهذا يشمل ما لو كانت العبادة واجبة او كانت العبادة مندوبة. عبادة واجبة زي الصلوات الخمس مندوبة زي النوافل المؤقتة فلو فعل هذه العبادة المؤقتة بوقت مقدر محدد في الشرع سواء كانت هذه العبادة واجبة او كانت مندوبة

16
00:05:13.950 --> 00:05:32.200
فهنا يكون مؤديا لها واضح اما لو انه اوقع هذه العبادة خارج الوقف هنا لا يكون مؤديا لها على التفصيل الذي بيناه. طيب لو كانت هذه عبادة غير مؤقتة وقت زي النفل المطلق

17
00:05:32.700 --> 00:05:53.700
فهل سمى فعلها اداء او قضاء؟ لأ. لا يسمى فعل هذه العبادة غير المؤقتة اداء ولا قضاء. لا يسمى بذلك الاصطلاح  طيب عرفنا ما معنى الاداء؟ طيب ما معنى القضاء؟ القضاء هو فعل العبادة او الا

18
00:05:54.300 --> 00:06:14.300
دون ركعة او الا دون دون ركعة من الصلاة بعد وقتها تداركا لما سبق لفعله مقتض. فعل عبادة او الا دون ركعة من الصلاة بعد وقتها تداركا لما سبق لفعله مقتضب. طيب هذا الكلام ايضا يحتاج الى توضيح

19
00:06:14.300 --> 00:06:37.450
ما معنى هذا الكلام؟ اذا فعلت العبادة بتمامها بعد وقتها المقدر لها فهي قضاء. وكذلك الحال. لو ادرك دون ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت فهي ايضا قضاء لان اقل ما يدخل في الاداء ادراك ركعة كاملة

20
00:06:37.850 --> 00:07:04.050
طيب بنقول تداركا لما سبق لفعله مقتض. يعني ايه الكلام ده؟ الان المخاطب او المكلف كان قد بهذه الصلاة في الوقت. واضح الان؟ فالقضاء اصلا مقتضاه وطلب الداعي متقدما عليه

21
00:07:04.300 --> 00:07:21.000
لكنه لما تأخر حتى خرج الوقت طولب بتدارك ما فاته زي كده صلاة الظهر كما في المثال. صلاة الظهر بعد دخول وقت العصر. فان الطلب بالصلاة بقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس قد

22
00:07:21.000 --> 00:07:41.000
تقدم فبقيت ذمة العبد مشغولة الى ان يتدارك بفعلها بعد وقتها. واضح؟ فلما نقول تداركا خرج به اعادة الصلاة المؤداة في وقتها بعد الوقت. مثال ذلك شخص صلى الظهر منفردا ثم بعد

23
00:07:41.000 --> 00:07:57.950
دخول وقت العصر رأى جماعة يصلون الظهر جماعة فصلاها معهم فهذا لا يعتبر من القضاء لانه لم يستدرك بفعله هذا ما فاته باعتبار ان فرض الصلاة سقط عنه بصلاته في الوقت

24
00:07:58.100 --> 00:08:18.100
واضح؟ طيب ده بالنسبة للقضاء. يعني بالنسبة للاعادة؟ فالإعادة عن رفع الشيب بقوله فعل العبادة ثانيا في وقتها مطلقا. ولم اما يقول مطلقا يعني سواء كان هذا الفعل للعبادة مرة ثانية لخلل في في المرة الاولى او لغير خلل

25
00:08:18.100 --> 00:08:37.200
مثال ذلك صلى الظهر منفردا. ثم انه ادرك جماعة بعد ذلك يصلون الظهر فاعادها معهم. فهذه تسمى اعادة. لان انه فعل العبادة مرة ثانية في وقتها. طيب هل حصل خلل هنا؟ في الصلاة الاولى؟ لم يحصل خلل

26
00:08:37.450 --> 00:09:01.650
طيب هل تسمى اعادة؟ نعم تسمى اعادة طيب مثال اخر صلى الظهر دون ان يتوضأ. ثم انه علم بعد ذلك. فصلى الظهر مرة اخرى بعد ان توضأ. فهذه اعادة. وهذه الاعادة كانت لوجود خلل في العبادة الاولى. فسواء كان كانت العبادة الاولى فيها

27
00:09:01.650 --> 00:09:21.450
خلل او لم تكن فيها خلل فعل العبادة مرة ثانية في الوقت هذه تسمى اعادة. ولهذا الشيخ رحمه الله اراد ان يؤكد على ذلك بقوله مطلقا. فعل عبادة ثانيا في وقتها مطلقا. طيب ما الفرق بين الاعادة والاداء بينهما عموم وخصوص مطلق

28
00:09:21.500 --> 00:09:45.250
ذلك لان كل اعادة اداء وليس كل اداء اعادة. باعتبار ان الاعادة اداء وزيادة واما الاداء فليس كذلك فالاداء يصلي الشخص في الوقت مرة واحدة ولا يعيد. الاعادة يعيد ما اداه في المرة الاولى

29
00:09:45.700 --> 00:10:03.300
واضح الان؟ اما بالنسبة للرخصة فعرفها المصنف رحمه الله بانها الحكم الشرعي المتغير من صعوبة على المكلف الى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي. مثال الرخصة اكل الميتة للمضطر

30
00:10:03.700 --> 00:10:22.750
الحكم الاصلي هو حرمة اكل الميتة. لكن تغير هذا الحكم في حق المضطر رحمة بالعباد فهنا اكل الميتة يسمى رخصة لان الحكم قد تغير من الصعوبة اللي هو حرمة الاكل الى السهولة الذي هو وجوب

31
00:10:22.750 --> 00:10:52.500
وذلك لعزر وهو الاضطرار. مع قيام وبقاء السبب الذي اقتضى الحرمة ما هو السبب الذي اقتضى قيام او بقاء الحرمة؟ الخبس خبث الميتة واضح الان؟ فلما يقول في التعريف هو الحكم الشرعي المتغير من صعوبة على المكلف الى سهولة لعذر. مع قيام السبب للحكم الاصلي

32
00:10:52.750 --> 00:11:10.600
وذكر المصنف ايضا ان الرخصة لها احكام اربعة او لها اقسام اربعة. اول قسم للرخصة الرخصة الواجبة القسم الثاني رخصة مندوبة. القسم الثالث رخصة مباحة. القسم الرابع رخصة خلاف الاولى

33
00:11:10.800 --> 00:11:30.800
الرخصة الواجبة مثالها اكل الميت للمضطر فانه يجب عليه ان يأكل كي ينقذ حياته من الموت. رخصة مندوبة كقصر ولا للمسافر فانه يندب له ان يقصر الصلاة اذا كان مسافرا. فلو اتم صلاته جاز ذلك. رخصة مباحة

34
00:11:30.800 --> 00:11:50.800
في حالة مثلا بيع السلب. بيع شيء موصوف في الذمة. هذه آآ رخصة. هذا البيع رخصة. لان الاصل في البيع ان يكون لشيء حاضر مشاهد معين لكن هنا اجيز لحاجة الناس اليه. اما بالنسبة للرخصة التي هي خلاف الاولى فهي كفطر مسافر في

35
00:11:50.800 --> 00:12:15.450
في صوم واجب لا يضره. الصوم حينئذ يكون مستحبا. طالما ان الصوم لا يضره لقول الله سبحانه وتعالى وان تصوم خير لكم. فلو افطر كان هذا خلاف الاولى طيب قد يسأل سائل ويقول علمنا ان الرخصة يعتريها الوجوب ويعتريها الاباحة ويعتريها الندب وقد تكون خلاف الاولى

36
00:12:15.450 --> 00:12:34.000
هل يمكن ان تكون الرخصة محرمة او تكون مكروهة؟ الجواب لا يمكن ذلك. لا تكون الرخصة محرمة او ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه

37
00:12:34.050 --> 00:12:52.500
فبالتالي لا يمكن ان تكون مكروهة ولا يمكن ان تكون محرمة وهي في نفس الوقت محبوبة الى الشرف واضح الان؟ طيب عرفنا معنى الرخصة. طيب ما هي العزيمة؟ العزيمة هي الحكم الشرعي الذي لم يتغير اصلا او تغير

38
00:12:52.500 --> 00:13:09.900
الى صعوبة او الى سهولة لا لعذر او لعذر لا مع قيام السبب للحكم الاصلي. هذه للعزيمة. بنقول العزيمة هي الحكم الشرعي الذي لم يتغير اصلا. مثال ذلك وجوب الصلوات الخمس

39
00:13:10.050 --> 00:13:34.300
هل عندنا احوال او صور يتغير فيها حكم الصلوات الخمس الى الاستحباب؟ لأ لا يتغير فهذه عزيمة. فالحكم الشرعي اذا لم يتغير اصلا فهو من جملة العزائم او تغير الى صعوبة او الى سهولة لا لعذر. طيب مثال ذلك حرمة الاصطياد بعد الاحرام

40
00:13:34.300 --> 00:14:01.200
فهنا يتغير الى صعوبة لانه كان قبل ذلك الاصطياد يعني كان مباحا فهنا يكون ايضا عزيمة. لان التغير هنا من صعوبة الى سهولة دون عذر طيب او الى سهولة ايضا مثاله حل ترك الوضوء لكل صلاة لمن لم يحدث

41
00:14:01.600 --> 00:14:21.600
الحكم الاصلي هو وجوب الوضوء لكل صلاة. احدث او لم يحدث. لقول الله سبحانه وتعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. يبقى الاصل عندنا هو وجوب الوضوء لكل صلاة. احدث او لم يحدث. ثم تغير الى جواز الصلاة

42
00:14:21.600 --> 00:14:41.450
بالوضوء الاول من غير وجود عذر دعا الى هذا التغيير. فهذه ايضا عزيمة. فنتغير الحكم الى سهولة لا لعزر فعلمنا بذلك انه عزيمة ليس برخصة. او لعذر لا مع قيام السبب للحكم الاصلي

43
00:14:41.850 --> 00:15:06.350
ما مثال ذلك الان اباحة الفرار امام عشرة من الكفار فاكثر في القتال هذا كان حراما لقلة عدد المسلمين في بادئ الامر ثم تغير الحكم الى الجواز مع كاتب عدم قيام السبب للحكم الاصلي. باعتبار ان المسلمين

44
00:15:06.350 --> 00:15:27.650
قد كثروا. لماذا اذا جاز ذلك؟ جاز او جاز ذلك لعذر وهو مشقة الثبات امام العشرة  واضح؟ فالحكم الاصلي اللي هو وجوب الثبات امام عشرة قد تغير الى جواز عدم الثبات لعزل وهو المشقة. لكن مع

45
00:15:27.650 --> 00:15:50.550
عدم بقاء سبب الحكم الاصلي. باعتبار ان السبب في الحرمة وقتها وقلة المسلمين واما وقد كثروا فلم يبق الحكم كما كان واضح فهذا ايضا عزيمة وليس وليس برخصة. نعلق على كلام المصنف رحمه الله تعالى بيقول والاصح ان الاداء فعل العبادة او ركعتين

46
00:15:50.550 --> 00:16:08.900
ان في وقتها وهو زمن مقدر لها شرعا. الان بيتكلم عن الاداء. فقال الاداء هو فعل العبادة. ها عبادة زي ما قلنا قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة. فعل العبادة او فعل ركعة من الصلاة في وقتها

47
00:16:09.100 --> 00:16:24.950
مع فعل البقية طبعا بعض الوقت فهذا هو الاداء طيب لما نقول فعل العبادة في وقتها. ما هو وقت العبادة؟ هو الزمن المقدر لها شرعا. وهذا الزمن قد يكون موسعا

48
00:16:24.950 --> 00:16:44.950
وقد يكون مضيقا. اما اذا لم يكن لها زمن محدد لها في الشرع زي النفي المطلق كده. فهذا لا يسمى فعله اداء ولا قضاء. هذا من حيث للصلاح. ده تعريف المصنف واحنا عرفنا قبل ذلك ان المصنف اذا اشار بقوله الاصح فمعنى ذلك ان المسألة فيها خلافا

49
00:16:44.950 --> 00:17:08.700
فبعض العلماء يقول الاداء فعل كل العبادة في وقتها واضح؟ فلو انه فعل بعض العبادة خارج الوقت فهنا لا يكون اداء لكن هنا مصنف طبعا على ما اعتمده هذا هو المعتمد في المذهب. ذكر انه لو اتى بركعة كاملة في الوقت وباقي الصلاة خارج الوقت فهنا

50
00:17:08.700 --> 00:17:28.700
تكون الصلاة اداء ايضا. قال وان القضاء فعلها او دون ركعة بعد وقتها تداركا لما سبق لفعله مقتضب. الان بيقول والاصح كذلك ان القضاء فعله فعلها يعني فعل العبادة كاملة او فعل

51
00:17:28.700 --> 00:17:48.050
الا دون ركعة بعد وقتها. فلما يقول هنا الا دون ركعة خرج به ما لو ادرك ركعة في الوقت فانه اداء كما بينا قال تداركا لما سبق لفعله مقتض واضح؟ يعني انما فعل ذلك تداركا لما سبق

52
00:17:48.350 --> 00:18:09.750
تداركا لما سبق قال وان الاعادة فعلها في وقتها. يعني والاصح ان الاعادة فعل العبادة في وقتها. مرة مطلقا يعني سواء كان هذا هذه الاعادة لعذر لوجود خلل في الاولى او بدون عذر

53
00:18:09.850 --> 00:18:29.850
ولما برضو قال الاصح كذا وكذا علمنا ان المسألة فيها خلافا وهنا حكي الخلاف ايضا في هذه المسألة ان الاعادة مختصة بوجود خلل في الاولى اما اذا لم يكن الخلل فهنا لا تكون اعادة. لكن المعتمد انها ايضا تسمى اعادة سواء كان كانت العبادة الاولى فيها خلل او ليس

54
00:18:29.850 --> 00:18:51.850
فيها خلل قال والحكم ان تغير الى سهولة يعني الحكم الشرعي ان تغير من صعوبة الى سهولة كأن تغير مثلا من حرمة الى حلم كعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي فرخصة. يعني الحكم السهل يسمى رخصة. قال واجبة ومندوبة

55
00:18:51.850 --> 00:19:11.850
ومباحة وخلاف الاولى. وهذه اقسام الرخصة ومثل لها المصنف على الترتيب بقوله كاكل ميتة. يعني للمضطر يعني وهذا مثال الرخصة الواجبة. قال وقصر بشرطه يعني قصر من مسافر بشرطه. والشرط يعني هنا بان وجد في نفسه كراهة

56
00:19:11.850 --> 00:19:31.850
اتى القصر لايثاره الاصل هو الاتمام فانه يسن له القصر حينئذ. او شك في جوازه يعني كان يعلم جواز القصر لكن اه يعني عرض ظن فاسد في نفسه تخيل انه ليس بمستحب. فهنا يسن له القصر

57
00:19:31.850 --> 00:19:57.100
ارهاما لنفسه عن الخوض في الشكوك والوسواس وايضا لو كان سفره يبلغ ثلاث مراحل تلات ايام يعني فاكثر. فهنا يستحب. آآ يستحب له الاخذ بهذه الرخصة خروجا من خلاف ابي حنيفة فالقصر عندنا يجوز كما هو معلوم لمرحلتين. لكن يستحب الاتمام خروجا من الخلافة

58
00:19:57.350 --> 00:20:17.350
واضح الان؟ اما لو كان ثلاث واكثر فهنا لا خلاف في هذه الحالة ولهذا يستحب له القصر في الصلاة. قال وسلم وعرفنا ان السلم وبيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلف او السلف وهذا مثال الرخصة المباحة. قال وفطر مسافر يعني في زمن

59
00:20:17.350 --> 00:20:38.800
واجب كرمضان. قال لا يضره الصوم. وهذا مثال الرخصة التي هي خلاف الاولى. فان ضره الصوم فهنا الفطر هو الاولى  قال والا يعني اذا لم يتغير الحكم كما ذكر بان لم يتغير اصلا او تغير الى صعوبة. آآ زي

60
00:20:38.800 --> 00:20:58.800
حرمة الاصطياد بالاحرام بعد ان كان مباحا قبله او تغير لسهولة لكن لا لعذر كحل ترك الوضوء لصلاة لصلاة ثانية مثلا ما دام محافظا على وضوءه الاول فهنا لا يسمى رخصة وانما هو عزيمة. فيسمى الحكم حينئذ عزيمة. طيب الان

61
00:20:58.800 --> 00:21:18.800
قد قد يقال فتكون الرخصة واجبة. مع ان الرخصة انما تقتضي السهولة. والوجوب يقتضي الالزام والتكليف. فكيف فتكون رخصة نجيب عن ذلك بان السهولة في وجوب اكل الميتة من حيث انها وافقت غرض النفس. في بقائها وفي حياتها

62
00:21:18.800 --> 00:21:42.950
فلولا تلك الرخصة لهلك هذا العبد عند الاطار فهي رخصة ومع ذلك هي واجبة طيب الى هنا نكون وصلنا لختام هذا الدرس وان شاء الله في الدرس القادم نشرع في المقدمة الكلامية التي اتى بها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. في الختام نسأل الله عز وجل ان

63
00:21:42.950 --> 00:22:02.950
ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا الى العمل بما

64
00:22:02.950 --> 00:22:08.692
يرضيه عنا والى ما فيه الخير والصلاح انه ولي ذلك ومولاه