مع فعل البقية طبعا بعض الوقت فهذا هو الاداء طيب لما نقول فعل العبادة في وقتها. ما هو وقت العبادة؟ هو الزمن المقدر لها شرعا. وهذا الزمن قد يكون موسعا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس الخامس لشرح كتاب لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى واسعة وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن الحكم الوضعي وهو القسم الثاني من اقسام الاحكام الشرعية. وعرفنا في الدرس اللي فات ان الاحكام الوضعية خمسة السبب والشرط والمانع والصحيح والباطل وقلنا السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط معرف الحكم واما بالنسبة للشرط فهو وصف يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والمانع هو وصف وجود ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم. واما بالنسبة للصحيح فهو الفعل الذي وافق الشرع. واما الباطل فهو الفعل الذي خالف الشرع. وعرفنا ايضا ان الفعل قد يكون له وجهان من موافقة الشرع ومخالفته. وقد لا يكون له الا وجه. واحد فقط. مثال ذلك الصلاة والبيع. تارة يقعان موافقين للشرع فيكونان صحيحين وتارة يقعان مخالف مخالفين الشرع فيكونان في هذه الحالة باطلين. مثال على انه على الفعل الذي لا يكون له الا وجه واحد كمعرفة الله سبحانه وتعالى والشرك به اذا بالله وعرفنا ايضا ان الصحة في العبادة وكذلك البطلان اختلف العلماء في تعريفهما على قولين و آآ القول الاول قلنا الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع والبطلان مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. والقول الثاني ان ان الصحة في العبادة اسقاط القضاء وفي العقد ترتب الاثار عليه والبطلان هو عكس ذلك ان الخلاف بين العلماء في هذه المسألة انما هو خلاف لفظي وذكرنا ايضا ان العبادة توصف بالاجزاء وعدمه. واما المعاملة فتوصف بالنفوذ وعدم النفوذ وعرفنا ايضا ان الباطل والفاسد لظان مترادفان على قول جمهور العلماء وهذا هو المعتمد خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة اه الشيخ الان بعد ما فرغ من الكلام عن هذه الاحكام الوضعية الخمسة شرع في الكلام عن الاداء والقضاء والاعادة والرخصة والعزيمة وسبب ذلك ان هذه المصطلحات انما هي تابعة ايضا للحكم الوضعي. ولهذا لما فرغ من الاحكام الكلام عن الاحكام الوضعية شرع في الكلام عن الاداء والقضاء ونحو ذلك. فايه معنى الاداء؟ وما معنى القضاء؟ الاداء هو فعل او ركعة من الصلاة في وقتها الاداء هو فعل العبادة او ركعة من الصلاة في وقتها مثال ذلك او معنى ذلك ان العبادة اذا كانت لها وقت محدد ابتداء وانتهاء فجاء المكلف واوقع هذه العبادة في هذا الوقت المحدد شرعا فهي اداء. زي كده الصلوات الخمس زي الصلوات الخمسة. فلو ادى المكلف الصلوات الخمس في وقتها المحدد لها شرعا. فهنا تكون اداء. طيب الان ضاق الوقت وتمكن المصلي من ايقاع ركعة كاملة في الوقت. فرغ من السجدة الثانية في الوقت والباقي خارج الوقت. فهي تعتبر اداء ايضا. ولذلك قلنا في التعريف الاداء فعل العبادة او ركعة من الصلاة في وقتها. طب لماذا قلنا لو من السجدة الثانية في الوقت الذي اوقعه خارج الوقت يكون اداء ايضا. قلنا ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصلاة قد ادرك الصلاة. وهذا الحديث رواه مسلم ورواه كذلك البخاري في صحيحه. لكن لابد ان ننتبه هنا الى اننا سمينا هذه العبادة اداء لانه اوقع ركعة من الصلاة في داخل الوقت. لكن مع ذلك يحرم عليه ان يؤخرها الى ذلك الوقت فهذا وقت تحريم وده اتكلمنا عنه ايضا في آآ شرح الصلاة في عمدة السالك وطبعا محله التحريم هنا فيما لو كان هذا التأخير بغير عذر. اما لو كان بعذر او كان آآ ناسيا فهنا لا تحريم طيب بنقول هنا الاداء فعل العبادة. لما نقول العبادة فهذا يشمل ما لو كانت العبادة واجبة او كانت العبادة مندوبة. عبادة واجبة زي الصلوات الخمس مندوبة زي النوافل المؤقتة فلو فعل هذه العبادة المؤقتة بوقت مقدر محدد في الشرع سواء كانت هذه العبادة واجبة او كانت مندوبة فهنا يكون مؤديا لها واضح اما لو انه اوقع هذه العبادة خارج الوقف هنا لا يكون مؤديا لها على التفصيل الذي بيناه. طيب لو كانت هذه عبادة غير مؤقتة وقت زي النفل المطلق فهل سمى فعلها اداء او قضاء؟ لأ. لا يسمى فعل هذه العبادة غير المؤقتة اداء ولا قضاء. لا يسمى بذلك الاصطلاح طيب عرفنا ما معنى الاداء؟ طيب ما معنى القضاء؟ القضاء هو فعل العبادة او الا دون ركعة او الا دون دون ركعة من الصلاة بعد وقتها تداركا لما سبق لفعله مقتض. فعل عبادة او الا دون ركعة من الصلاة بعد وقتها تداركا لما سبق لفعله مقتضب. طيب هذا الكلام ايضا يحتاج الى توضيح ما معنى هذا الكلام؟ اذا فعلت العبادة بتمامها بعد وقتها المقدر لها فهي قضاء. وكذلك الحال. لو ادرك دون ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت فهي ايضا قضاء لان اقل ما يدخل في الاداء ادراك ركعة كاملة طيب بنقول تداركا لما سبق لفعله مقتض. يعني ايه الكلام ده؟ الان المخاطب او المكلف كان قد بهذه الصلاة في الوقت. واضح الان؟ فالقضاء اصلا مقتضاه وطلب الداعي متقدما عليه لكنه لما تأخر حتى خرج الوقت طولب بتدارك ما فاته زي كده صلاة الظهر كما في المثال. صلاة الظهر بعد دخول وقت العصر. فان الطلب بالصلاة بقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس قد تقدم فبقيت ذمة العبد مشغولة الى ان يتدارك بفعلها بعد وقتها. واضح؟ فلما نقول تداركا خرج به اعادة الصلاة المؤداة في وقتها بعد الوقت. مثال ذلك شخص صلى الظهر منفردا ثم بعد دخول وقت العصر رأى جماعة يصلون الظهر جماعة فصلاها معهم فهذا لا يعتبر من القضاء لانه لم يستدرك بفعله هذا ما فاته باعتبار ان فرض الصلاة سقط عنه بصلاته في الوقت واضح؟ طيب ده بالنسبة للقضاء. يعني بالنسبة للاعادة؟ فالإعادة عن رفع الشيب بقوله فعل العبادة ثانيا في وقتها مطلقا. ولم اما يقول مطلقا يعني سواء كان هذا الفعل للعبادة مرة ثانية لخلل في في المرة الاولى او لغير خلل مثال ذلك صلى الظهر منفردا. ثم انه ادرك جماعة بعد ذلك يصلون الظهر فاعادها معهم. فهذه تسمى اعادة. لان انه فعل العبادة مرة ثانية في وقتها. طيب هل حصل خلل هنا؟ في الصلاة الاولى؟ لم يحصل خلل طيب هل تسمى اعادة؟ نعم تسمى اعادة طيب مثال اخر صلى الظهر دون ان يتوضأ. ثم انه علم بعد ذلك. فصلى الظهر مرة اخرى بعد ان توضأ. فهذه اعادة. وهذه الاعادة كانت لوجود خلل في العبادة الاولى. فسواء كان كانت العبادة الاولى فيها خلل او لم تكن فيها خلل فعل العبادة مرة ثانية في الوقت هذه تسمى اعادة. ولهذا الشيخ رحمه الله اراد ان يؤكد على ذلك بقوله مطلقا. فعل عبادة ثانيا في وقتها مطلقا. طيب ما الفرق بين الاعادة والاداء بينهما عموم وخصوص مطلق ذلك لان كل اعادة اداء وليس كل اداء اعادة. باعتبار ان الاعادة اداء وزيادة واما الاداء فليس كذلك فالاداء يصلي الشخص في الوقت مرة واحدة ولا يعيد. الاعادة يعيد ما اداه في المرة الاولى واضح الان؟ اما بالنسبة للرخصة فعرفها المصنف رحمه الله بانها الحكم الشرعي المتغير من صعوبة على المكلف الى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي. مثال الرخصة اكل الميتة للمضطر الحكم الاصلي هو حرمة اكل الميتة. لكن تغير هذا الحكم في حق المضطر رحمة بالعباد فهنا اكل الميتة يسمى رخصة لان الحكم قد تغير من الصعوبة اللي هو حرمة الاكل الى السهولة الذي هو وجوب وذلك لعزر وهو الاضطرار. مع قيام وبقاء السبب الذي اقتضى الحرمة ما هو السبب الذي اقتضى قيام او بقاء الحرمة؟ الخبس خبث الميتة واضح الان؟ فلما يقول في التعريف هو الحكم الشرعي المتغير من صعوبة على المكلف الى سهولة لعذر. مع قيام السبب للحكم الاصلي وذكر المصنف ايضا ان الرخصة لها احكام اربعة او لها اقسام اربعة. اول قسم للرخصة الرخصة الواجبة القسم الثاني رخصة مندوبة. القسم الثالث رخصة مباحة. القسم الرابع رخصة خلاف الاولى الرخصة الواجبة مثالها اكل الميت للمضطر فانه يجب عليه ان يأكل كي ينقذ حياته من الموت. رخصة مندوبة كقصر ولا للمسافر فانه يندب له ان يقصر الصلاة اذا كان مسافرا. فلو اتم صلاته جاز ذلك. رخصة مباحة في حالة مثلا بيع السلب. بيع شيء موصوف في الذمة. هذه آآ رخصة. هذا البيع رخصة. لان الاصل في البيع ان يكون لشيء حاضر مشاهد معين لكن هنا اجيز لحاجة الناس اليه. اما بالنسبة للرخصة التي هي خلاف الاولى فهي كفطر مسافر في في صوم واجب لا يضره. الصوم حينئذ يكون مستحبا. طالما ان الصوم لا يضره لقول الله سبحانه وتعالى وان تصوم خير لكم. فلو افطر كان هذا خلاف الاولى طيب قد يسأل سائل ويقول علمنا ان الرخصة يعتريها الوجوب ويعتريها الاباحة ويعتريها الندب وقد تكون خلاف الاولى هل يمكن ان تكون الرخصة محرمة او تكون مكروهة؟ الجواب لا يمكن ذلك. لا تكون الرخصة محرمة او ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه فبالتالي لا يمكن ان تكون مكروهة ولا يمكن ان تكون محرمة وهي في نفس الوقت محبوبة الى الشرف واضح الان؟ طيب عرفنا معنى الرخصة. طيب ما هي العزيمة؟ العزيمة هي الحكم الشرعي الذي لم يتغير اصلا او تغير الى صعوبة او الى سهولة لا لعذر او لعذر لا مع قيام السبب للحكم الاصلي. هذه للعزيمة. بنقول العزيمة هي الحكم الشرعي الذي لم يتغير اصلا. مثال ذلك وجوب الصلوات الخمس هل عندنا احوال او صور يتغير فيها حكم الصلوات الخمس الى الاستحباب؟ لأ لا يتغير فهذه عزيمة. فالحكم الشرعي اذا لم يتغير اصلا فهو من جملة العزائم او تغير الى صعوبة او الى سهولة لا لعذر. طيب مثال ذلك حرمة الاصطياد بعد الاحرام فهنا يتغير الى صعوبة لانه كان قبل ذلك الاصطياد يعني كان مباحا فهنا يكون ايضا عزيمة. لان التغير هنا من صعوبة الى سهولة دون عذر طيب او الى سهولة ايضا مثاله حل ترك الوضوء لكل صلاة لمن لم يحدث الحكم الاصلي هو وجوب الوضوء لكل صلاة. احدث او لم يحدث. لقول الله سبحانه وتعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. يبقى الاصل عندنا هو وجوب الوضوء لكل صلاة. احدث او لم يحدث. ثم تغير الى جواز الصلاة بالوضوء الاول من غير وجود عذر دعا الى هذا التغيير. فهذه ايضا عزيمة. فنتغير الحكم الى سهولة لا لعزر فعلمنا بذلك انه عزيمة ليس برخصة. او لعذر لا مع قيام السبب للحكم الاصلي ما مثال ذلك الان اباحة الفرار امام عشرة من الكفار فاكثر في القتال هذا كان حراما لقلة عدد المسلمين في بادئ الامر ثم تغير الحكم الى الجواز مع كاتب عدم قيام السبب للحكم الاصلي. باعتبار ان المسلمين قد كثروا. لماذا اذا جاز ذلك؟ جاز او جاز ذلك لعذر وهو مشقة الثبات امام العشرة واضح؟ فالحكم الاصلي اللي هو وجوب الثبات امام عشرة قد تغير الى جواز عدم الثبات لعزل وهو المشقة. لكن مع عدم بقاء سبب الحكم الاصلي. باعتبار ان السبب في الحرمة وقتها وقلة المسلمين واما وقد كثروا فلم يبق الحكم كما كان واضح فهذا ايضا عزيمة وليس وليس برخصة. نعلق على كلام المصنف رحمه الله تعالى بيقول والاصح ان الاداء فعل العبادة او ركعتين ان في وقتها وهو زمن مقدر لها شرعا. الان بيتكلم عن الاداء. فقال الاداء هو فعل العبادة. ها عبادة زي ما قلنا قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة. فعل العبادة او فعل ركعة من الصلاة في وقتها وقد يكون مضيقا. اما اذا لم يكن لها زمن محدد لها في الشرع زي النفي المطلق كده. فهذا لا يسمى فعله اداء ولا قضاء. هذا من حيث للصلاح. ده تعريف المصنف واحنا عرفنا قبل ذلك ان المصنف اذا اشار بقوله الاصح فمعنى ذلك ان المسألة فيها خلافا فبعض العلماء يقول الاداء فعل كل العبادة في وقتها واضح؟ فلو انه فعل بعض العبادة خارج الوقت فهنا لا يكون اداء لكن هنا مصنف طبعا على ما اعتمده هذا هو المعتمد في المذهب. ذكر انه لو اتى بركعة كاملة في الوقت وباقي الصلاة خارج الوقت فهنا تكون الصلاة اداء ايضا. قال وان القضاء فعلها او دون ركعة بعد وقتها تداركا لما سبق لفعله مقتضب. الان بيقول والاصح كذلك ان القضاء فعله فعلها يعني فعل العبادة كاملة او فعل الا دون ركعة بعد وقتها. فلما يقول هنا الا دون ركعة خرج به ما لو ادرك ركعة في الوقت فانه اداء كما بينا قال تداركا لما سبق لفعله مقتض واضح؟ يعني انما فعل ذلك تداركا لما سبق تداركا لما سبق قال وان الاعادة فعلها في وقتها. يعني والاصح ان الاعادة فعل العبادة في وقتها. مرة مطلقا يعني سواء كان هذا هذه الاعادة لعذر لوجود خلل في الاولى او بدون عذر ولما برضو قال الاصح كذا وكذا علمنا ان المسألة فيها خلافا وهنا حكي الخلاف ايضا في هذه المسألة ان الاعادة مختصة بوجود خلل في الاولى اما اذا لم يكن الخلل فهنا لا تكون اعادة. لكن المعتمد انها ايضا تسمى اعادة سواء كان كانت العبادة الاولى فيها خلل او ليس فيها خلل قال والحكم ان تغير الى سهولة يعني الحكم الشرعي ان تغير من صعوبة الى سهولة كأن تغير مثلا من حرمة الى حلم كعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي فرخصة. يعني الحكم السهل يسمى رخصة. قال واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الاولى. وهذه اقسام الرخصة ومثل لها المصنف على الترتيب بقوله كاكل ميتة. يعني للمضطر يعني وهذا مثال الرخصة الواجبة. قال وقصر بشرطه يعني قصر من مسافر بشرطه. والشرط يعني هنا بان وجد في نفسه كراهة اتى القصر لايثاره الاصل هو الاتمام فانه يسن له القصر حينئذ. او شك في جوازه يعني كان يعلم جواز القصر لكن اه يعني عرض ظن فاسد في نفسه تخيل انه ليس بمستحب. فهنا يسن له القصر ارهاما لنفسه عن الخوض في الشكوك والوسواس وايضا لو كان سفره يبلغ ثلاث مراحل تلات ايام يعني فاكثر. فهنا يستحب. آآ يستحب له الاخذ بهذه الرخصة خروجا من خلاف ابي حنيفة فالقصر عندنا يجوز كما هو معلوم لمرحلتين. لكن يستحب الاتمام خروجا من الخلافة واضح الان؟ اما لو كان ثلاث واكثر فهنا لا خلاف في هذه الحالة ولهذا يستحب له القصر في الصلاة. قال وسلم وعرفنا ان السلم وبيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلف او السلف وهذا مثال الرخصة المباحة. قال وفطر مسافر يعني في زمن واجب كرمضان. قال لا يضره الصوم. وهذا مثال الرخصة التي هي خلاف الاولى. فان ضره الصوم فهنا الفطر هو الاولى قال والا يعني اذا لم يتغير الحكم كما ذكر بان لم يتغير اصلا او تغير الى صعوبة. آآ زي حرمة الاصطياد بالاحرام بعد ان كان مباحا قبله او تغير لسهولة لكن لا لعذر كحل ترك الوضوء لصلاة لصلاة ثانية مثلا ما دام محافظا على وضوءه الاول فهنا لا يسمى رخصة وانما هو عزيمة. فيسمى الحكم حينئذ عزيمة. طيب الان قد قد يقال فتكون الرخصة واجبة. مع ان الرخصة انما تقتضي السهولة. والوجوب يقتضي الالزام والتكليف. فكيف فتكون رخصة نجيب عن ذلك بان السهولة في وجوب اكل الميتة من حيث انها وافقت غرض النفس. في بقائها وفي حياتها فلولا تلك الرخصة لهلك هذا العبد عند الاطار فهي رخصة ومع ذلك هي واجبة طيب الى هنا نكون وصلنا لختام هذا الدرس وان شاء الله في الدرس القادم نشرع في المقدمة الكلامية التي اتى بها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. في الختام نسأل الله عز وجل ان ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا الى العمل بما يرضيه عنا والى ما فيه الخير والصلاح انه ولي ذلك ومولاه