هل هذا الواجب الذي امر به الشرع هو لو اتى به المكلف هل يسقط به الفرض او التكليف كما ذهب اليه مصنف رحمه الله تعالى وعلى هذا عامة اهل العلم ونسأله عز وجل ان يثبتنا واياكم على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه على النقيض تماما من مذهب المعتزلة القول الثالث وهو مذهب اهل الحديث هو ان الله سبحانه وتعالى خلق العلم في قلب العبد بسبب النظر كما انه سبحانه وتعالى يخلق النار بسبب الشرر اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الدرس السابع من شرح كتاب لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة الدرس اللي فات كنا شرعنا في المقدمة الكلامية او المقدمة المنطقية تكلمنا في المقدمة المنطقية في الدرس السابق وذكرنا بعض المصطلحات المراد من هذه المصطلحات فعرفنا ان الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري كالعالم فانه من نظر في حاله وعلم انه ليس ازليا بل هو حادث بعد ان لم يكن توصل حينئذ الى نتيجة وهي ان العالم لابد له من خالقه والحد هو ما يميز الشيء عن غيره وهذا عند الاصوليين وهو الجامع لافراده المانع من دخول غير افراده فيه ويقال له المضطرد المنعكس واما الادراك فهو اذا كان بلا حكم فانه يسمى تصورا. واذا كان مع الحكم فانه يسمى تصديقا والنظر هو الفكر الموصل الى العلم او الظن او الاعتقاد والعلم هو حكم جازب لا يقبل تغيرا باعتبار انه نشأ عن سبب وعن موجب يقتضي وجود هذا العلم مثل له مصنف رحمه الله تعالى بقوله الله واحد فان لم يكن الحكم هو الموجب فهذا يسمى اعتقاد سماه اعتقادا الاعتقاد المقلد ان صلاة الوتر سنة فالحكم هنا ليس هو الموجب والعلم ان لم يكن مطابقا للواقع فانه يسمى جهلا مركبا مثال ذلك اعتقاد الملاحدة بان العالم ازلي واما الجهل البسيط فهو انتفاء هذا العلم واذا لم يكن الحكم جازما فهذا هو الظن ان كان راجحا وهو الوهم ان كان مرجوحا وهو الشك ان كان متساويا السهو الغفلة عن المعلوم الحاصل واما النسيان فهو زوال المعلوم من الحافظة ولهذا يستأنف الناس طلبا جديدا من اجل ان يحصله بخلاف الساهي الساهي اذا نبه انتبه كنا اخر شيء تكلمنا عنه في هذه المقدمة ما يتعلق باختلالات في الناس في العلم بالنتيجة الحاصل بعد النظر. قلنا هذا على اقوال اشاعرة يرون ان قدرة النازر لا تأثير لها في حصول النتيجة. بل ان الله سبحانه وتعالى يخلق النتيجة في قلب العبد عند النظر لا بهذا النظر كما انه تعالى يخلق الشبع عند الاكل لا بالاكل والجمهور من الاشاعرة على ان العلم الحاصل عند النظر عادي بمعنى انه لا يجوز تخلفه الا اذا كان على سبيل خرق هذه العادة او نظير ذلك هو تخلف النار عن حرق ابراهيم عليه السلام مثل ما يحصل من حرق بالنسبة لهذه النار كذلك بالنسبة للعلم الحاصل عند النظر. لا يمكن ان يتخلف العلم عند النظر الا خرقا للعادة فقط انما هو الحال بالنسبة للنار لا يمكن ان يتخلف الاحراق عن هذه النار الا على سبيل خرق هذه العادة وهذا الذي عليه جمهور الاشعر مذهب المعتزلة على ان قدرة الناظر اوجدت العلم بالمطلوب ولهذا عندهم هذا العلم علم ضروري يعني لازم عقلي آآ لا يمكن ان يتخلف لا يمكن ان ينفك عن النظر بحال من الاحوال فمات نزر فلابد ان ينتج هذا النظر هذا العلم لذلك مذهب المعتزلة يعرف بالتوليد وهو ان المرء خلق فعله الذي هو النظر وعن النظر تولد العلم فاذا العلم بالنتيجة هذا فعل للعبد بواسطة النظر الذي خلقه الانسان لكن الفرق بين النظر والنتيجة هو ان النظر هو فعل العبد الاول المباشر واما العلم الحاصل من خلال هذا النظر فهو فعله الثاني غير المباشر نجد هنا ان الاشاعرة فليس نظر العبد هو الخالق للعلم كما تقول المعتزلة ولا نقول كما تقول الاشاعرة بان نظر العبد لا مدخل له في تحصيل هذا العلم بل هو سبب من جملة الاسباب المسألة الاخيرة وهي هل العلم يقبل التفاوت؟ اختلفوا في ذلك ايضا هل يوجد علم اقوى من علم اخر؟ قولان منهم من يرى عدم التفاوت باعتبار ان حقيقة العلم واحدة وهو حكم جازم ووافق لواقع عن موجب فعلى ذلك لا يحصل فيه التفاوت ومن العلماء من يرى انه يقبل التفاوت العلم الضروري بان الواحد اقل من الاثنين او العلم الحاصل باحدى الحواس الخمس اقوى من العلم الحاصل من النظر والاستدلال فهذا علم وهذا علم هذا علم ضروري وهذا علم نظري وحصل تفاوت بينهما ولهذا ذهب بعض العلماء الى حصول التفاوت في العلم على خلاف المذهب الاول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بعد ذلك شرع في مسائل اخرى مسائل متنوعة تكلم فيها عن صفة الفعل من حيث كونه حسنا او قبيحا وعن مسألة الجائز جائزة ترك هل هو واجب ومسألة المندوب هل هو مأمور به ولا غير مأمور به والمباح هل هو من جنس الواجب وهل المباح حكم شرعي ولا ليس كذلك هذه مسائل كثيرة تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل المسألة الاولى وهي ما يتعلق بالحسن الحسن او القبح وهو كما اشرنا هو صفة للفعل ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان الحسن او الحسن عبارة عن فعل يمدح فاعله عليه فعلى هذا التعريف لو قلنا ان الحسن هو فعل يمدح صاحبه عليه فهذا يشمل الواجب والمندوب وفي مقابل الحسن القبيح القبيح هو فعل يذم فاعله عليه والفعل الذي يذم فاعلوا عليه هو الحرام يبقى اذا الحسن هو الواجب والمندوب واما القبيح فهو الحرام طرد ان هذا الفعل لا يمدح عليه فاعله ولا يذم عليه فاعله فهنا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ذهب الى ان هذا الفعل حينئذ يكون واسطة بين الحسن والقبيحة وهو يشمل بقية الاحكام المباح والمكروه وخلاف الاولى هذا لو عرفنا الحسن بانه فعل ما يمدح او فعل يمدح فاعله عليه وان القبيح هو فعل يذم فاعله عليه. فهنا نقول الحسن هو الواجب والمندوب باعتبار ان فاعل الواجب او فاعل المدوب يمدح عليه واما القبيح هو الحرام باعتبار ان الحرام هو فعل يذم فاعله عليه طيب بقية الاقسام المباح المكروه خلاف الاولى هذه واسطة هذه وسيطة بين الحسن والقبيحة وهذه المسألة خالف فيها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى التاج السبكي في جمع الجوامع تاج السبكي رحمه الله تعالى عرف الحسن بانه المأذون فيه وعرف القبيح بانه ما نهي عنه ولا واسطة بين الامرين فعلى تعريف التاج السبكي رحمه الله تعالى لما نقول الحسن هو المأذون فيه سيدخل في ذلك الواجب لانه مأذون فيه ويدخل في ذلك ايضا المندوب لانه مأذون فيه ويدخل فيه ايضا المباح ويدخل فيه ايضا المكروه ويدخل او يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب ويدخل فيه المباح واما القبيح عند التاج هو ما نهي عنه فيدخل فيه الحرام لانه منهي عنه ويدخل فيه ايضا المكروه لانه منهي عنه وكذلك يدخل فيه خلاف الأولى فعلى ذلك على تعريف التاج السبكي. هل يوجد واسطة بين الحسن والقبيح الجواب لا لا يوجد واسطة بين الحسن والقبيح على تعريف التاج السبكي. لكن عند شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هناك واسطة وهو ما لا يمدح عليه فاعله ولا يذم ويشمل هذا المباح والمكروه وخلاف الاول ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول مسألة يعني في بيان صفة الفعل من حيث كونه حسنا او قبيحا قال الاصح ان الحسن ما يمدح عليه والقبيح ما يذم عليه وعرفنا قبل ذلك ان شيخ الاسلام اذا قال الاصح فالمسألة فيها خلاف والخلاف هنا دائر بينه وبين ما ذكره التاج السبكي بين الاصحاب والذي اعتمده الشيخ رحمه الله تعالى هنا ان الحسن يشمل الواجب والمندوب واما القبيح فهو الحرام ثم قال بعد ذلك فما لا فما لا يمدح عليه ولا يذم عليه فهذه واسطة يعني بين الحسن والقبيح. وهذا يشمل كما اشرنا المباح والمكروه وخلاف الاولى طب هل هناك ثمرة في هذه المسألة؟ نعم هناك ثمرة تمرة هنا اننا لو تبين لنا بعد ذلك ان هذه الرقبة لم تتوفر فيها الصفات المطلوبة بان كانت الرقبة كافرة ثم قال بعد ذلك وان جائز الترك ليس بواجب. وهذه المسألة الثانية جائز الترك ليس بواجب بمعنى الفعل الذي يجوز تركه ليس بواجب سواء اكان هذا الفعل يجوز فعله من حيث الاصل او يمتنع فعله نضرب مثالا على ذلك صوم مسافر صوم المسافر هذا يجوز فعله بالنسبة للمسافر هل هو واجب لا ليس بواجب لماذا؟ لانه يجوز تركه وكل ما يجوز تركه فليس بواجب طيب مسال اخر صوم المرأة الحائض هل يجوز فعله؟ لا هذا يمتنع فعله بالنسبة لصوم المرأة الحائض هل هو واجب ليس بواجب فعلمنا بذلك ان الفعل الذي يجوز تركه ليس بواجب سواء كان يجوز فعله كصوم مسافر او يمتنع فعله كصوم الواجب. طالما ان هذا الفعل يجوز تركه وهنا نقول هذا الفعل ليس بواجب. لا يمكن ان يوصف بالوجوب ليه؟ لان الواجب يمتنع في الشرع تركه او بالنسبة لصوم الحائض هذا يترك في كل الاحوال سواء على سبيل الجواز كما هو الحال في صوم المسافر هذا جزء تركه او على سبيل الوجوب زي ترك الصوم بالنسبة للمرأة الحائض. فكل ما يجوز تركه فليس بواجب بعض الفقهاء يرى ان الصوم على المسافر والحائض وذوي الاعذار واجب بدليل وجوب القضاء بعد ذلك لكن شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ذكر ان هذا الخلاف هو خلاف لفظي فهو خلاف راجع الى اللفظ دون المعنى في حقيقة الامر لماذا؟ لان الكل متفق على وجوب قضاء هذا الصوم لكن الخلاف الحاصل الان هل هو وجب عليهم ابتداء ولا لم يجب على المذهب الاول الذي قلنا فيه ان الفعل الذي يجوز تركه ليس بواجب قالوا لم يجب في بادئ الامر وليس هناك تلازم بين وجوب القضاء ووجوب الاداء اولا وقد يجب القضاء لكن الفعل لم يكن واجبا في بادئ الامر لكن الفعل لم يكن واجبا في بادئ الامر ومثال ذلك مثلا ترك الصوم المرأة الحائض الذي دخل عليها شهر رمضان هل وجب عليها الصوم في ذلك الوقت لم يجب عليها الصوم طيب هل يجب عليها القضاء بعد ذلك؟ اه نعم وجب عليها القضاء هنا لم يجب ومع ذلك وجب علي القضاء بعد ذلك الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي كما اشار شيخ الاسلام قال وان جائز الترك ليس بواجب قال والخلف لفظي ثم قال بعد ذلك وان المندوب مأمور به. وهذه مسألة ثالثة وان المندوب يعني والاصح ان المندوب مأمور به يعني يسمى بذلك وهذه المسألة ايضا مما جرى فيها الخلاف هل المندوب مأمور به؟ يعني يسمى بذلك حقيقة باعتبار ان لفظ امر يشمل الامر بالواجب ويشمل كذلك الامر بالمستحب فيصح على هذا ان نقول ان الله امرنا بسنة الفجر ويصح لنا ان نقول ان الله امرنا بسنة الوتر. لان المندوب مأمور به الاصح كما يذكر شيخ الاسلام ان هذا المندوب مأمور به. يعني يسمى بذلك حقيقة وهذا الخلاف مبناه على ان مادة امر هل هي حقيقة في الايجاب فقط ولا هي في القدر المشترك بين الايجاب والندب؟ يعني في الطلب فمادة امره لو كانت حقيقة في الايجاب فقط فمعنى ذلك ان المندوب غير مأمور به ولو قلنا ان مادة امر حقيقة او هي في القدر المشترك بين الايجاب والندب الذي هو الطلب فهنا نقول المندوب مأمور به لان المندوب هذا مطلوب من قبل الشرع ايهما اصح؟ الاصح ان مادة امر معناها طلبته فهي للقدر المشترك بين الايجاب والندب. ولهذا سيتفرع عليه ان المندوب مأمور به فيصح لنا ان نقول ان الله امرنا بسنة الفجر وامرنا بالاحسان الى الجار وامرنا بقيام الليل وامرنا بصوم النوافل الى اخره قال رحمه الله تعالى وان المندوب مأمور به وانه ليس مكلفا به كالمكروه وانه ليس مكلفا به يعني والاصح ان المندوب ليس مكلفا به كالمكروه يعني المندوب لا يشمله لفظ التكليف وهذا بناء على ايه قال بناء على ان التكليف الزام ما فيه كلفة لا طلبه يعني لو عرفنا التكليف بانه الزام ما فيه كلفة لو عرفنا التكليف بانه الزام ما فيه كلفة يعني ما فيه مشقة فالالزام يرفع الاختيار فعلى ذلك لا يشمل التكليف قال حرام اقصد المكروه ولا يشمل التكليف المندوب ولا يشمل التكليف المكروه وخلاف الاولى كل هذا لا يشمله التكليف لان التكليف يرفع الاختيار باعتبار انه الزام ما فيه كلفة فالتكليف حينئذ لا يشمل الا الواجب والحرام فقط هذا لو عرفنا التكليف بانه الزام ما فيه كلفة يعني مشقة. طيب لو عرفنا التعليف التكليف لو عرفنا التكليف بانه طلب ما فيه كلفة. طلب وليس الزام سواء كان هذا فيه الزام او بغير الزام. فهنا سيشمل الواجب وسيشمل المندوب وسيشمل الحرام وسيشمل المكروه وسيشمل ايضا خلاف الاولى فاذا على هذا الواجب هل فيه طلب ما فيه كلفة نعم الواجب فيه طلب ما فيه كلفة المندوب هل فيه طلب ما فيه كلفة؟ نعم. الحرام كذلك والمكروه وكذلك خلاف الاولى. لكن لو عرفنا بانه الزام النفس وهيبقى عندنا المندوب ليس فيه الزام المكروه ليس فيه الزام خلاف الاولى والمباح ليس فيه الزام طب نرجع بقى لما ذكره الشيب. ويقول هنا وان المندوب مأمور به. وانه ليس مكلفا به كالمكروه لماذا ليس مكلفا به بناء على تعريف التكليف بانه الزام ما فيه كلفة. وبالتالي ليس من جملة الاشياء المكلف بها طيب لو عرفنا بانه طلب ما فيه كلفة فهنا سيندرج المندوب تحت التكليف قال رحمه الله تعالى وان المباح ليس بجنس الواجب يعني والاصح كذلك ان المباح ليس بجنس الواجب وهذه المسألة ايضا مما جرى فيها الخلاف المباح اذا نظرنا اليه من حيث انه مأمور بفعله يكون حينئذ جنسا فيشمل الواجب والمندوب باعتبار ان الواجب والمندوب مأذون بفعله واذا نظرنا الى المباح من حيث انه مخير بين فعله وتركه وهنا لا يكون المباح جنسا للواجب. لان الواجب لا تخير فيه الواجب يجب فعله ولا يجوز تركه فعلى ذلك المباح هذا هو مأذون بفعله والواجب مأزون بفعله والمندوب مأذون بفعله. فهذا كله يندرج تحت المباح باعتبار انه مأذون بفعله ولهذا الشيب يقول واصح ان المباح ليس بجنس للواجب وذلك اذا قلنا ان المباح ما فيه تخيير ما بين الفعل والترك فلا يندرج هما الواجب والمندوب تحت هذا التعريف لو قلنا انه مأذون بفعله فهنا سيندرج تحته الواجب والمندوب لكن الواجب اذن بفعله مع الزامه وكذلك المندوب اذن بفعله مع عدم الزام لكن فيه ترتب للثواب اذا فعله وعدم ترتب العقاب اذا تركه طيب المباح مأذون بفعله؟ نعم. لكن هل يترتب على فعله ثواب لا لا يترتب على فعله ثواب تفارق هنا المندوب وفارق هنا ايضا الواجب فقالوا هنا رحمه الله تعالى وان المباح ليس بجنس للواجب باعتبار ان الاصح في تعريف المباح هو ما خير فيه بين الفعل والترك. فهنا لا يكون جنسا للواجب لان الواجب لا تخير فيه وكذلك المندوب لا تخير فيه قال رحمه الله تعالى وانه في ذاته غير مأمور به وانه يعني والاصح ان المباح في ذاته غير مأمور به فانه ليس واجب ولا مندوب فهو الاصل ان المباح لا يؤمر به فالفعل والترك على حد سواء لكن يأتي السؤال هل يمكن ان يؤمر بالمباح عرضا يعني لعلة معينة او لسبب معين الجواب نعم. قد يؤمر بهذا المباح في حالة اذا كان سبيلا لتحصيل مندوب او لتحصيل واجب فلو توقف فعل الواجب على هذا المباح هنا يؤمر بهذا المباح ويكون الامر هنا على سبيل الالزام مثال ذلك تحصيل الماء من اجل الوضوء والطهارة طهارة الصلاة وقد ضاق الوقت يبقى هنا تحصيل الماء يكون واجبا. لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. طب نفترض الان ان الماء موجود بوفرة وان الوقت متسع هل يكون تحصيل الماء الماء هذا مباحا ولا يكون واجبا او يكون مندوبا هنا يكون مباحا من حيث الاصل فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب المباح الاصح انه غير مأمور به هذا من حيث الاصل قال وان الاباحة حكم شرعي الاباحة حكم شرعي لانها تخيير بين الفعل والترك وهذا التخيير يتوقف على اذن الشارع. وطالما انه توقف على اذن الشارع فاذا هو حكم شرعي بعض العلماء يرى ان الاباحة ليست من جملة الاحكام الشرعية لان الاباحة عبارة عن انتفاء الحرج عن الفعل هذا مستمر قبل ورود الشرف وكذلك مستمر بعد ورود الشرع الى ان يرد دليل ناقل ولهذا قالوا الاصل في الاشياء الاباحة يعني حتى يرد الدليل الناقل عن هذا الاصل ما هو المعتمد في المذهب المعتمد هو ان الاباحة حكم شرعي لانها تخيير بين الفعل والترك وهذا التخيير يتوقف على اذن الشارع الخلاف هنا بين العلماء هل هو خلاف لفظي ولا خلاف معنوي الخلاف هنا خلاف لفظي لان القولين لم يتواردا على محل واحد بمعنى ايه بمعنى ان الاباحة بالمعنى الاول اللي هو التخيير بين الفعل والترك متوقف على اذن الشارع هذه اباحة شرعية واما الاباحة على القول الثاني اللي هو انتفاء الحرج عن الفعل وهو مستمر قبل ورود الشرع وبعد ورود الشرع الى ان يأتي الدليل الناقل هذه الاباحة اباحة عقلية فلذلك انا اقول هادئة الخلاف خلاف لفظي باعتبار انهما لم يردا على محل واحد من قال الاباحة حكم شرعي اراد امرا معينا من قال الاباحة ليست بحكم شرعي اراد امرا اخر قال بعد ذلك وان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز. الشيخ بعد ما ذكر مسألة الاباحة حكم شرعي قال والخلاف او قال والخوف اللفظي؟ قال وان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز الوجوب لشيء اذا نسخ يبقى الجواز بعد هذا النصف ما معنى ذلك؟ الان اذا جاء الشرع واوجب شيئا هذا الوجوب يتضمن امرين يتضمن اولا الاذن بالفعل باعتبار ان الواجب هو المأذون فيه فيتضمن اولا الاذن بالفعل ويتضمن كذلك المنع من الترك جاء النسخ نسخ المنع من الترك فنسخ الوجوب. فهنا يتبقى لنا الامر الاول وهو الاذن بالفعل يعني عدم الحرج في الفعل فلهذا الشيب يقول هنا وان الوجوب يعني والاصح ان الوجوب اذا نسخ فانه يبقى الجواز ما نقولش سيعود الامر الى ما كان عليه قبل ذلك كما ذهب اليه بعض العلماء فلو كان في اول الامر كان محرما ثم جاء الامر بالوجوب والالزام ثم نسخ هذا الوجوب المذهب انه يبقى جائزا فالذي ارتفع والمنع من الترك فقط لا نقول يعود الى ما كان عليه قبل ذلك من الحرمة او من الكراهة الى اخره لأ اذا نسخ الوجوب يبقى الجواز. باعتبار ان الوجوب يتضمن الاذن بالفعل مع المنع من الترك قال وان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز قال وهو عدم الحرج في الاصح. يعني هذا الجواز هو عدم الحرج في الفعل وعدم الحرج في الترك فله ان يفعل وله ان يترك اذا اراد لماذا؟ لانه لا دليل عندنا على تعيين احد تلك المعاني هل هو اراد شيئا معينا؟ لا فهنا نقول يبقى على الاصل هو جواز الفعل ثم قال بعد ذلك مسألة الامر باحد اشياء يوجبه مبهما عندنا واذا فعلها فالمختار ان فعلها مرتبة فالواجب اولها او معا فاعلاها وان تركها عوقب بادناها دي مسألة في الواجب والحرام المخيرين الامر باحد اشياء معينة زي كفارة اليمين قال الله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هنا امر الشرع باحد اشياء معينة هل يأتي هنا سؤال اذا امر الشرع بواحد لا بعينه. اللي هو الواجب المخير هنا ولا هو ليبقى مبهما ولا يسقط به الواجب حتى حتى يأتي بجميع الخصال كما تقول المعتزلة اولا الشيخ رحمه الله لما ذكر هذه المسألة قال الامر باحد اشياء يوجبه مبهما عندنا وهو اشار في مقدمة الكتاب انه لو ذكر عندنا يعني الخلاف الان بين الجمهور وبين المعتزلة فالجمهور يقول لو اتى بخصلة واحدة من هذه الخصال فهنا يكون قد اتى بالواجب الذي امر الله سبحانه وتعالى به ولا يلزم المكلف بواحد بعينه. لان الله سبحانه وتعالى خير بين هذه الخصال لو ان المكلف اتى بهذه الخصال مرتبة يعني ايه مرتبة؟ يعني اتى بخصلة ثم بخصلة ثانية ثم بخصلة ثالثة يعني حرر رقبة ثم اطعم عشرة مساكين ثم كسا هؤلاء المساكين. يبقى هنا اتى بجميع الخصال مرتبة المذهب ان الواجب هو ما فعله اولا. طب والباقي والباقي يكون مندوبا والباقي والباقي يكون مندوبا طب نفترض انه فعل هذه الخصال كلها دفعة واحدة فهنا يا شيخ بيقول فاعلاها يعني الواجب في حقه هو اعلاها ثوابا تحرير الرقبة اطعام عشرة مساكين كسوة هؤلاء المساكين اي هذه الخصال اعلى ثوابا واجرا؟ نفترض مسلا هو عتق الرقبة. فيكون هذا الواجب في حقه لو اشترط في الرقبة حتى تعتق قد تكون مؤمنة. نفترض ان هذه الرقبة التي اعتقها كانت كافرة. نقول الان انت لم تأتي بالواجب طب بقية الخصال التي اتيت بها مع عتق الرقبة. نقول هذه كانت على سبيل الندب والاستحباب واضح الان لو انه اتى بهذه الخصال مرتبة فالواجب هو ما فعله اولا. لو اتى بهذه الخصال جميعا فهنا نقول اعلى هذه الخصال ثوابا هذا هو الواجب هذا في حالة الفعل طب في حالة الترك لو انه تركها قال وان تركها عوقب بادناها لو انه تركها كلها لم يأتي شيئا من هذه الخصال فهنا سيعاقب يوم القيامة ان عوقب على ادنى هذه الخصال يعني ادناها من حيث الجزاء هذا ان عوقب به باعتبار انه في المشيئة فهنا الشيب يقول فالمختار يعني هو التفصيل ان فعلها مرتبا مرتبة واحدة بعد الاخرى. فالواجب اولها فهنا يثاب على هذا الاول ثواب الواجب ويثاب على الباقي ثواب الندب او معا يعني ان فعلها كلها معا فاعلاها يعني من حيث الثواب هذا هو الواجب في حقي طيب ان تركها كلها قال عوقب بادناها يعني بادناها من حيث العقوبة يوم القيامة وهذا في حالة اذا لم يغفر له رب العالمين سبحانه وتعالى قال ويجوز تحريم واحد مبهم يعني لو عندنا الان اشياء محرمة او عندنا الان اشياء منها واحد محرم هل هذا جائز في العقل من حيث الجواز العقلي؟ نعم هذا جائز عقلا ولهذا الشيخ بيقول ويجوز تحريم واحد مبهم عندنا مثال ذلك لا تتناول السمك او اللبن او البيض فهنا على المكلف ان يترك في هذه الحالة فعل واحد منها باختياره وله ان يفعل الباقي زي بالزبط الواجب لو كان الواجب مبهم بين خصال فهو الواجب عليه ان يفعل واحدة من هذه الخصال وله ان يترك الباقي هنا العكس لو ان التحريم كان مبهما. فهنا نقول له ان يترك واحدا ويفعل الباطل عندنا يعني خلاف المعتزلة قال رحمه الله تعالى كالمخير يعني كالواجب المخير ثم ذكر مسألة اخرى وهي مسألة في فرض وسنة الكفاية. فقال رحمه الله تعالى فرض الكفاية مهم يقصد جزما حصوله من غير نظر بالذات لفاعله فرض العين وفرض الكفاية وسنة العين وسنة الكفاية هذه ايضا المسائل المهمة جدا التي كثيرا ما تقابلنا في اثناء دراسة الفروع ما هو فرض العين برضو العين عرفه الشيخ رحمه الله بانه مهم يقصد تحصيله جزما مع النظر بالذات الى الفاعل مهم يعني امر يعتنى به مثال ذلك الصلوات الخمس صيام رمضان اداء الزكاة طهارة للصلاة هذه اشياء اعتنى بها الشرف فهو مهم يقصد تحصيله. يقصد تحصيله يعني يطلب حصوله وهذا احتراز عن ايش هذا احتراز عن الحرام والمكروه واحتراز كذلك عن المباح باعتبار المكروه والحرام يطلب تركه لكن لما قال الشيخ بعد ذلك جزما اخرج بذلك المندوب فالمندوب مهم يقصد تحصيله يعني يطلب تحصيله لكن لا على سبيل الجزم قال مع النظر بالذات او الى الفاعل يعني ان الطلب توجه لكل مكلف وهذا احتراز عن فرض الكفاية ففرض الكفاية لو جئنا وعرفناها سنقول هو مهم يقصد تحصيله جزما من غير نظر بالذات الى الفاعل ونجد ان فرض الكفاية سيجب على الكل لكن يسقط بفعل البعض منهم فالطلب اولا توجه الى الجميع ولا لم يتوجه الى الجميع؟ الطلب اولا توجه الى الجميع لكن لو جاء البعض وفعله فان الطلب هذا يسقط بذلك ذلك لان الشارع قصد حصول الفعل في الواقع لكن هل قصد ان يفعله احد من من الاعيان قصد حصول الفعل وقوع الفعل دون النظر الى من يفعله من الاعيان ولا النظر الى من يتركه من هؤلاء الاعياد مثال ذلك صلاة الجنازة الشرع امرنا بصلاة الجنازة طيب صلاة الجنازة هل هي من فروض الاعيان ولا من فروض الكفايات؟ من فروض الكفايات. لقام البعض وصلى على جنازة سقط الطلب عن الباقين سقط الطلب عن الباقين تغسيل الميت وتكفينه ودفنه. هذه اضه من جملة فروض الكفايات. لو قام البعض بدفن الميت سقط الطلب عن الباقين. طيب قبل الدفن الخطاب هنا موجه الى عموم من علم بموته فلا تلزم سنة الكفاية بالشروع فيها فهل تلزم سنة الكفاية بالشروع فيها. الشيخ هنا بيقول والاصح انه دون فرض العين وانه على الكل ويسقط بفعل البعض وانه لا يتعين بالشروع الا جهادا وصلاة جنازة او كذلك الحال بالنسبة للامر بالمعروف هو ايضا من جملة فروض الكفايات فاذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين بالنسبة لفرض العين هل يسقط بفعل البعض ولا يتعين على الجميع ان يأتي به؟ يتعين على الجميع ان يأتي به كالصلوات الخمس صيام رمضان هنا النظر بالذات الى الفاعل في فرض الكفاية قلنا من غير نظر بالذات الى الفاعل. لان القصد هو تحصيل هذا الفعل طب ايهما افضل؟ فرض الكفاية ولا فرض العين برضو الكفاية قوى الفرض العين افضل من فرض الكفاية لماذا قلنا فرض ماذا قلنا ان فرض العين افضل؟ فرض العين افضل. لان الشارع اعتنى به اكسر من اعتنائه من فرض الكفاية ذلك لان فرض العين طلبه الشارع من كل احد بخلاف فرض الكفاية لم يطلبوا من كل احد انما او طلب تحصيله فاذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين ولهذا فرض العين افضل طيب تأتي مسألة اخرى لو ان شخصا شرع في فرض من فروض الكفايات. هل يجب عليه اتمامه الشيخ رحمه الله تعالى قال والاصح انه دون فرض العين يعني فرض الكفاية اقل فضلا من فرض العين وانه على الكل ويسقط بفعل البعض يعني ان فرض الكفاية مخاطب به الكل لكنه فعله البعض سقط الطلب عن الباقين قال وانه لا يتعين بالشروع. يعني ان فرض الكفاية لا يتعين بالشروع فيه. لا يصير فرض عين على الشارع فيه ويستثنى من ذلك الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة فهذه الافعال تتعين بالشروع فيها فلو ان شخصا شرع في الجهاد فانه يتعين عليه ان يتمه ولا يجوز له ان يتراجع عن هذا لا يجوز له ان يتراجع عن هذا. لماذا؟ لان عدم الاتمام الجهاد فيه مفاسد عظيمة فانه يكسر معنويات المقاتلين اذا انسحب هذا المقاتل وغيره من الجيش ولهذا نهى رب العالمين سبحانه وتعالى عنه وبين عليه الصلاة والسلام ان هذا من كبائر الذنوب رغم ان هذا القتال باصله وفرض على كفاية كذلك الحال بالنسبة لصلاة الجنازة. قال لك يلزم اتمامها بالشروع فيها لان ترك صلاة الجنازة بعد ان شرع فيها المصلي فيه ازدراء بحرمة الميت وكذلك الحج والعمرة. اذا شرع فيها كلف فانه يلزمه ان يتم هذه المناسك وذلك لان الله سبحانه وتعالى قال واتموا الحج والعمرة لله فاذا من شرع في فرض الكفاية لا يجب عليه ان يتم ذلك ترد مثلا ان شخصا دخل وتعلم علم الطب تعلم علم الطب او الهندسة الى اخره هذه من فروض الكفايات هل يلزم الشخص اذا شرع في تعلم هذا العلم ان يتمه لا يلزمه ذلك لان فرض الكفاية لا يلزم بالشروع فيه. وكذلك في بقية العلوم كذلك في بقية فروض الكفايات رحمه الله تعالى وانه يعني فرض الكفاية لا يتعين بالشروع الا جهادا وصلاة جنازة وحجا وعمرة فهذه تتعين بالشروع فيها قال وسنتها كفرضها وسنتها يعني سنة الكفاية كفرض الكفاية في كل ما سبق فعندنا الان سنة عين وعندنا سنة كفاية. فلما نأتي ونعرف سنة العين فنأتي ونعرف سنة العين نقول هو مهم يقصد تحصيله بلا جزم مع النظر بالذات الى الفاعل كسنة الفجر والوتر هذه اشياء اعتنى بها الشارع وطلب منا تحصيلها طلب منا ان نحصلها لكن بغير جزم والزام والنظر هنا منصب الى الفاعل بمعنى ان كل واحد قد طلب منه الشارع ان يصلي سنة الفجر وان يصلي الوتر وان يقوم الليل وان يقرأ القرآن فهذه سنة سنة عين اما سنة الكفاية فهو مهم يقصد تحصيله بلا جزب من غير نظر بالذات الى الفاعل. كارتداء السلام مثلا فهذه مطلوبة من الكل لكن تسقط بفعل البعض ويأتوا هنا ايضا السؤال الذي سبق وكرناه بالكلام عن فرض العين وفرض الكفاية ايهما افضل؟ سنة العين ولا سنة الكفاية سنة العين افضل من سنة الكفاية لماذا؟ لان الشرع اعتنى بها اكثر من اعتنائه بسنة الكفاية بدليل انه طلبها من كل احد فلو فعلها البعض او يبقى الطلب قائما في حق الباقين اما سنة الكفاية لو قام بها البعض يسقط الطلب عن الباقين هل تلزم سنة الكفاية بالشروع فيها لما تكلمنا عن فرض الكفاية قلنا لا يلزم او لا يجب بالشروع فيه على الاعيان او على الشخص من باب اولى ان يكون ذلك في سنة الكفاية حجا وعمرة قال وسنتها كفرضها بإبدال جزما بضده سنتها يعني سنة الكفاية هذه كفرضها بابدال جزما بضده. يعني بدل ما نقول هو مهم يقصد تحصيله جزما هنا هنقول بلا جزب ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك عن مسائل الواجب موسع ومقدمة الواجب ما لو اجتمع امر ونهي هنتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم للعمل بما نقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي عنا