﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:14.300
نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:16.000 --> 00:00:33.600
وهذا الدرس الثامن طرح كتاب لب الاصول مشايخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى هو مختصر جمع الجوامع نتاج الدين السبكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض المسائل

3
00:00:34.250 --> 00:00:55.900
كلمنا عن الحسن وعرفنا ان الحسن فعل يمدح فاعله عليه فيشمل الواجب والمندوب واما القبيح فهو فعل يذم فاعله عليه وهو الحرام وما لا يمدح عليه ولا يذم فهو واسطة بين الحسن والقبيح

4
00:00:56.250 --> 00:01:15.250
ويشمل بقية الاحكام المباح المكروه خلاف الاولى. وهذا على ما اعتمده شيخ الاسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقيل الحسن هو المأذون فيه واما القبيح فهو ما نهي عنه فعلى ذلك لا واسطة بين الحسب والقبيح

5
00:01:15.300 --> 00:01:36.000
فالحسن على ذلك يشمل الواجب ويشمل كذلك المندوب ويشمل المباح واما القبيح فهو ما نهي عنه فيشمل هذا الحرام والمكروه وخلاف الاولى. ولا واسطة بين الحسن والقبيح وهذا الذي اعتمده التاج السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع

6
00:01:36.400 --> 00:01:57.450
عرفنا ايضا ان الفعل الذي يجوز تركه ليس بواجب والمندوب هل هو مأمور به ولا ليس كذلك؟ قلنا المندوب مأمور به ويسمى بذلك حقيقة فيصح بذلك ان نقول ان الله امرنا بالوتر وبسنة الفجر

7
00:01:57.950 --> 00:02:21.800
ذلك لان المندوب مأمور به كذلك تكلمنا عن التكليف وذكرنا الخلاف الواقع بين العلماء في تعريف التكليف وما ينبني على هذا الخلافة فالتكليف الزام النفس ما فيه كلفة. يعني الزام النفس ما فيه مشقة

8
00:02:22.550 --> 00:02:44.700
الالزام هذا قلنا يرفع الاختيار فعلى هذا التعريف لا يشمل التكليف سوى الواجب والحرام لان هذا الذي فيه الزام ما ليس فيه الزام فليس مكلفا به لو عرفنا التكليف بانه طلب ما فيه كلفة

9
00:02:45.750 --> 00:03:03.150
فهذا يشمل في ما فيه الزام وما ليس فيه الزام فيشمل هذا الواجب والمندوب والحرام والمكروه وخلاف الاولى فيصح ان نقول هذا من المكلف  تكلمنا ايضا عن المباح وعرفنا ان المباح

10
00:03:04.150 --> 00:03:23.700
هل هو من جنس الواجب ولا لأ لو قلنا المباح مأذون بفعله فيكون من جنس الواجب والمندوب باعتبار ان الواجب والمندوب مأذون فيه ولو قلنا انه مخير بين الفعل والترك فهنا لا يكون جنسا للواجب

11
00:03:23.750 --> 00:03:46.050
لان الواجب لا تخير فيه بل يجب فعله ولا يجوز تركه تكلمنا ايضا عن المباح وقلنا انه غير مأمور به في ذاته لانه ليس بواجب وليس مندوبا على الاصح باعتبار اننا قلنا الاصح ان المندوب مأمور به

12
00:03:46.700 --> 00:04:08.500
لكن قد يعرض للشيء المباح ما ينقله لحكم اخر زي السكوت مثلا السكوت مباح من حيث الاصل لكن السكوت عند اداء الشهادة المتعينة على المكلف هنا يكون حراما تكلمنا ايضا عن الاباحة هل هي حكم شرعي ولا لا؟ قلنا الاباحة حكم شرعي

13
00:04:08.850 --> 00:04:28.900
لانها تخيير بين الفعل والترك. هذا التخيير يتوقف على اذن الشارع بعض العلماء لا يرى ذلك يرى الاباحة هي انتفاء الحرج وهو موجود قبل الشريعة وبعد الشريعة من حيث الاصل. وقالوا الاصل في الاشياء المباحة والخلاف كما بينا في نهاية الامر

14
00:04:28.950 --> 00:04:48.250
هو خلاف لفظي تكلمنا ايضا عن الوجوب لشيء اذا نسخ هذا الوجوب قلنا اذا نسخ الوجوب فانه يبقى الجواز لان الوجوب يتضمن امرين يتضمن الاذن بالفعل مع المنع من الترك

15
00:04:48.500 --> 00:05:08.400
فاذا نسخ الامر اذا نسخ منع من الترك فهنا يتبقى لنا الاذن بالفعل وهذا هو حقيقة الجواز الامر الذي تكلمنا عنه ايضا في الدرس اللي فات الامر بالشيء الامر بشيء واحد من اشياء معينة

16
00:05:08.900 --> 00:05:31.600
فانه يوجب واحدا فقط لا بعيني. بمعنى ان المكلف اذا اتى بواحد من هذه الاشياء المعينة فانه يكون قد امتثل الامر الذي امر الله سبحانه وتعالى به زي كده الاية كفارة اليمين فكفاراته اطعام عشرة مساكين

17
00:05:32.050 --> 00:05:50.900
من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فلو اتى المكلف واتى واحدا من هذه الاشياء التي خير الله سبحانه وتعالى فيها نقول انت الان قد امتثلت الامر فالامر بشيء واحد من اشياء معينة يوجب واحدا

18
00:05:51.050 --> 00:06:18.150
يوجب واحدا لا بعينه طيب لو فعل هذه الاشياء المتعددة ننظر نقول لو فعلها مرتبة فالواجب هو ما فعله اولا وما فعله بعد ذلك فانه يثاب عليه لو انه تركها جميعا فهنا نقول يعاقب على ادناها عقابا يوم القيامة. هذا ان عوقب به باعتبار ان تارك الواجب

19
00:06:18.500 --> 00:06:38.950
يستحق العقوبة. ولما نقول يستحق العقوبة يقول قد يعفو رب العالمين سبحانه وتعالى عن مثل هذا ايضا عكس هذه المسألة يجوز تحريم واحد لا بعينه من اشياء معينة يبقى اشياء كثيرة ويأتي التحريم في واحد من هذه الاشياء. لو اجتنب

20
00:06:39.550 --> 00:06:54.800
واحدة من هذه الاشياء نقول لك ان تفعل الباقي في هذه الحالة كما هو الحال في فيما لو كان الواجب عليه واحدا لا بعينه فلو فعل واحدا من هذه الاشياء له ترك الباقي في هذه الحالة

21
00:06:54.950 --> 00:07:11.200
تكلمنا ايضا عن فرض العين وعن فرض الكفاية وعرفنا ان من شرع في فرض الكفاية لا يجب عليه الاتمام الا في الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة تكلمنا عن سنة العين والكفاية

22
00:07:11.250 --> 00:07:28.600
وعرفنا ان سنة العين افضل كما ان فرض العين افضل من فرض الكفاية كذلك سنة العين افضل من سنة الكفاية طيب دي كانت بعض المسائل اللي احنا تكلمنا عنها في الدرس اللي فات لخصناها تلخيصا سريعا

23
00:07:29.600 --> 00:07:52.000
شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى ترعى ايضا في مسائل اخرى تكلم فيها عن الواجب الموسع تكلم فيها عن مقدمة الواجب تكلم فيها عن اجتماع الامر والنهي قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ورضي عنه مسألة الاصح ان وقت المكتوبة

24
00:07:52.050 --> 00:08:17.200
جوازا وقت لادائها يعني هذه مسألة في الواجب الموسع بيذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان وقت الواجب الموسع وقت جواز بمعنى ان المكلف لو اوقى العبادة في اي وقت من اوقات الواجب الموسع

25
00:08:17.600 --> 00:08:36.500
فانه يكون مؤديا لها مثال ذلك الصلاة الصلاة من الواجبات الموسعة فاذا زالت الشمس عن كبد السماء ودخل وقت صلاة الظهر. يبقى اذا تعلق الوجوب بكل من توفرت فيه شروط وجوب الصلاة

26
00:08:37.200 --> 00:08:57.200
فنقول لهذا الشخص لو صليت في اول الوقت كنت مؤديا لهذه الصلاة. صليت في اوسط الوقت ولو صليت في اخر الوقت فانت في كل الاحوال يجوز لك ان تؤدي هذه الصلاة في اي وقت طالما ان الصلاة وقعت داخل الوقت باعتبار ان وقتها موسع

27
00:08:57.950 --> 00:09:16.750
لكن لو اراد ان يؤخر الصلاة عن اول الوقت فانه يلزمه على الاصح ان يعزم بقلبه على انه سيؤديها في الوقت فان لم يعزم فانه يأثم بذلك يبقى الان بنقول

28
00:09:16.850 --> 00:09:34.200
متى اوقع الصلاة في اي وقت من وقت هذه الصلاة فان هذا يكون جائزا وهذا يكون مؤديا للصلاة كما امر الله سبحانه وتعالى سواء صلاها في اول الوقت او في اوسط الوقت او في اخر الوقت

29
00:09:34.850 --> 00:09:52.650
لا بأس بذلك كله لان هذا وقت جواز لكن بنقول اولا يستحب لك ان تبادر باداء هذه الصلاة في اول الوقت لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن افضل الاعمال عند الله فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها

30
00:09:52.750 --> 00:10:07.550
طيب والله عرض لي عارض فاريد ان اؤخر الصلاة عن اول الوقت. نقول ايضا لا بأس لكن الاصح انه يجب عليك ان تعزم على انك ستؤدي هذه الصلاة في الوقت

31
00:10:07.900 --> 00:10:29.200
فان لم تعزم وكنت تريد التأخير او ان تأخرت نقول فانك تستحق او انك تأثم بذلك يبقى نقول قل من اراد ان يؤخر الصلاة عن اول الوقت لابد ان يعزم بقلبه على ادائها في الوقت. فان لم يعزم اثما

32
00:10:29.600 --> 00:10:51.400
ولهذا شيخ الاسلام بيقول الاصح ان وقت المكتوبة جوازا. يعني ان وقت الصلاة المكتوبة جوازا اللي هو وقت الاختيار. فخرج طبعا بذلك وقت الضرورة. والحرمة  لان الكلام في المسألة على وقت الجواز وقت الجواز الصلاة وقت لادائها. يعني في اي جزء منها

33
00:10:52.550 --> 00:11:09.700
وقعت الصلاة في اي جزء من هذا الوقت يكون اداء فهنا نأخذ من ذلك ان الوجوب لا يتقيد لا باول ولا باخر وهذه المسألة فيها خلاف ولهذا عبر عنها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بالاصح

34
00:11:10.100 --> 00:11:27.250
لان من العلماء من يقول ان وقت الاداء هو اخر الوقت. فان فعلت في اول الوقت او في وسطه فهو تعجيل للطاعة. كتعجيل دفع الزكاة قبل حلول الحول لكن الاصح ان كل هذا الوقت

35
00:11:27.300 --> 00:11:42.850
هو وقت اداء قال الشيخ رحمه الله تعالى وانه يجب على المؤخر خير العزم. يعني والاصح ان هذه المسألة ايضا فيها خلاف الاصح انه يجب على مريد التأخير عن اول الوقت العزم

36
00:11:43.500 --> 00:12:03.900
وهذا هو المعتمد  من العلماء من يقول لا يجب عليه العزم ان اخر عن اول الوقت وهذا اختاره تاج السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع لكنه خلاف المعتمد في المذهب

37
00:12:04.150 --> 00:12:16.800
فالمعتمد هو ماء ذكره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هنا وهذا الذي صححه النووي رحمه الله تعالى في المجموع انه ان اخر عن اول الوقت فانه يلزمه العزم قال رحمه الله

38
00:12:16.950 --> 00:12:36.250
ومن اخر مع ظن فوته عصى. وانه ان بان خلافه وفعله فادى. وان من اخر مع ظن لم يعصي بخلاف ما وقته العمر كحج هذه مسألة اخرى فبتقول الان من ظن

39
00:12:37.200 --> 00:12:55.300
انه لن يتمكن من فعل العبادة اخر الوقت لعارض من العوارض ظن انه لن يتمكن من فعل العبادة في اخر الوقت لعارض من العوارض ومع ذلك اخرها نقول حينئذ يكون اثما

40
00:12:56.500 --> 00:13:17.450
حتى وان لم يتحقق ما ظنه مثال ذلك حكم على شخص بالقتل فظن انه لو اخر الصلاة فانه لن يتمكن من طلاتها فنقول حينئذ يجب عليك ان تبادر بهذه الصلاة

41
00:13:18.150 --> 00:13:40.500
فان لم تبادر فانت اثم انت عاصي لعدم المبادرة ولو بان لك بعد ذلك انه لا قتل اليوم وان القتل سيكون غدا او عفي عنه نقول كان يجب عليك ان تبادر طالما ظننت انك

42
00:13:40.750 --> 00:14:03.800
لن تتمكن من فعل العبادة في اخر الوقت ولهذا لما تركت هذا الواجب فانه اثم بذلك حتى ولو ظهر خلاف ما ظنه اولا طيب الان لو انه فعلها وقد اخرها يعني

43
00:14:04.450 --> 00:14:19.350
هو عارف ان هو لو اخر العبادة في اخر الوقت فلن يتمكن من فعلها. ومع ذلك اخرها نقول اولا هو اثم بهذا التأخير فلما جاء عند اخر الوقت صلاها بالفعل

44
00:14:19.600 --> 00:14:37.500
تمكن من فعلها وبان ان ظنه كان خاطئا. فصلاها بالفعل في اخر الوقت هل تقع هذه العبادة اداء ولا قضاء الجواب تقع اداء لماذا لانها وقعت في الوقت المقدر لها شرعا

45
00:14:37.950 --> 00:14:56.300
ايضا من الامثلة الواضحة على ذلك المرأة مرأة تشعر احيانا بالم الحيض قبل ان يأتيها وتظن انها لو مكثت ولربما فاتتها الصلاة ولم تتمكن من ادائها فنقول يجب عليك ان تبادري باداء هذه الصلاة

46
00:14:56.450 --> 00:15:16.650
ولا يجوز لك التأخير طالما انك ظننتي ان التأخير سيفوت هذه الصلاة او ربما فوت هذه الصلاة هنا لابد من المبادرة فلو بادرت يبقى هنا فعلت الواجب عليها وان لم تبادر فانها

47
00:15:16.700 --> 00:15:38.500
نأثم بذلك. نفترض انها لم تبادر فنقول الان انت اثمة حتى وان صليتيها في الوقت وبان لم تأتي الحيضة فانت ايضا اثمة لكن هذه الصلاة وقعت اداء لانها وقعت في الوقت المقدر لها شرعا

48
00:15:38.900 --> 00:16:04.750
يستثنى من ذلك من ظن انه يتمكن من فعل العبادة اخر الوقت تأخر فبان خلاف ظنه فانه لا يأثم الا في الفرض الذي وقته العمر كله ما معنى هذا الكلام؟ بنقول احنا الان في السورة الاولى هو ظن انه لن يتمكن من

49
00:16:04.950 --> 00:16:22.900
فعل العبادة اخر وقت. هنا لابد من المبادرة بفعلها في اول الوقت. طيب الان عكس ذلك هو يظن انه يتمكن من فعل العبادة اخر الوقت فاخرها فهنا نقول لا اثم عليك بهذا التأخير

50
00:16:23.150 --> 00:16:48.850
لا بأس بذلك الا في الفرض الذي وقته العمر كله مثال ذلك شخص دخل عليه وقت العشاء فاخر صلاة العشاء وهو يظن سلامته لاخر الوقت ثم فجأة جاءه الموت فمات قبل ان يصلي صلاة العشاء. هل يأثم

51
00:16:48.950 --> 00:17:09.250
لا لا يأثم. ليه لان هذا التأخير مأذون فيه يجوز له التأخير هو لم يقترف شيئا محرما لم لم يكن متعديا فلا بأس بهذا التأخير بهذه الحالة لكن يستثنى من ذلك الفرض الذي وقته متسع جدا وهو العمر كله. زي الحج

52
00:17:09.800 --> 00:17:30.500
فانه متى تمكن من فعله واخر ظنا لسلامته فمات فانه يأثم لماذا استثنينا سورة الحج لاننا لو لم نقل بذلك لما وجب عليه الحج ابدا ليه؟ لان كل لان كل

53
00:17:31.200 --> 00:17:48.500
لان كل من وجب عليه الحج له ان يؤخره حتى يموت وهو لم يحج فهنا لا يجب الحج في حقيقة الامر على احد لذلك بنقول الحج هو واجب موسع نعم لكن بشرط السلامة

54
00:17:49.050 --> 00:18:08.700
ولذلك ننبه على ان تأخير الحج هذه فيه مجازفة كبيرة ينبغي عدم الاقبال على ذلك. ينبغي المبادرة لفعل واداء الحج متى استطاع الى ذلك سبيلا فمتى بادر وتمكن من الفعل قبل الموت

55
00:18:08.950 --> 00:18:23.000
فهذا يكون مؤديا للواجب فان مات والا ولم يفعل فانه يكون اثما دي كان المسائل اللي الشيخ رحمه الله تعالى تكلم عنها بالنسبة للواجب الموسع وقال رحمه الله تعالى ورضي عنه

56
00:18:25.200 --> 00:18:46.850
قال وانه ان بان خلافه وفعله فاداه. وان من اخر مع ظن خلافه لم يعصه بخلاف ما وقته العمر العمر كله يعني كالحج قال بعد ذلك مسألة المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق الا به واجب في الاصح

57
00:18:47.450 --> 00:19:06.100
فلو تعذر ترك محرم الا بترك غيره وجب او اشتبهت حليلة باجنبية حرمتا كما لو طلق معينة ثم نسي طب دي مسألة تانية يتكلم عنها الشيخ وهي مسألة في مقدمة الواجب

58
00:19:07.100 --> 00:19:27.000
فهنا الشيخ رحمه الله تعالى بيذكر ان الفعل المقدور للمكلف الذي لا يتم الواجب المطلق الا به فهذا واجب وهذا يسمى زي ما قلنا بمقدمة الواجب. مثال ذلك الوضوء لا يتم فعل الصلاة الا به

59
00:19:27.200 --> 00:19:43.800
فيكون واجبا بنفس هذا الدليل الذي اوجب الصلاة يبقى لما نقول ما دليل وجوب الوضوء يجوز لك ان تأتي بالادلة على وجوب الصلاة لانه لا يمكن للمكلف ان يصلي الا بوضوء

60
00:19:44.550 --> 00:19:59.950
وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب طب نفترض ان هذه الصلاة يمكن ان تؤدى بغير وضوء. نفترض افتراضا هنا هل نقول بوجوب هذا الوضوء؟ لا لا يمكن ان نقول بوجوبه

61
00:20:00.300 --> 00:20:20.250
لان هناك بدائل اي مثال اخر اراد شخص ان يذهب لرد عين مغصوبة. احنا عارفين ان رد العين المغصوبة هذا واجب على الفور وهذا الرجل لا يتمكن من الذهاب لرد هذا المغصوب الا بركوب وسيلة

62
00:20:20.650 --> 00:20:37.600
وسيلة مواصلات نقول ركوب وسيلة المواصلات هذه متعينة واجبة لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجد لانك ان لم تركب هذه الوسيلة فانك لن ترد هذا الواجب الذي عليك

63
00:20:38.200 --> 00:21:02.450
ردوا فهنا نقول ركوب هذه الوسيلة من الواجبات ونستدل على هذا الوجوب بنفس دليل وجوب رد المعصوم نستدل على وجوب ركوب هذه الوسيلة بنفس دليل رد المغصوب طيب احنا هنا بنقول الفعل المقدور للمكلف

64
00:21:02.750 --> 00:21:19.550
الذي لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب. لماذا قيدنا بالمقدور قيدنا بالمقدور احترازا عن غير المقدور. فهذا لا يكون واجبا. لان الله تبارك وتعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج

65
00:21:19.750 --> 00:21:45.600
فلا يمكن ان يطالبنا شرعا بما ليس في مقدورنا مثال ذلك الزكاة واجبة ولا تجب الزكاة الا ببلوغ النصاب وحولان الحوض فهل معنى ذلك ان حولان الحول واجب علينا الجواب لا. ليه؟ لان هذا ليس

66
00:21:45.950 --> 00:22:06.800
بمقدورنا مثال اخر زوال الشمس لوجوب الظهر. صلاة الظهر واجبة علينا ولا تجب هذه الصلاة الا بزوال الشمس هل نقول زوال الشمس واجب لانه لا يتم الواجب الا به. لا لان هذا غير مقدور بالنسبة الينا

67
00:22:07.200 --> 00:22:25.850
لذلك بنقول الفعل المقدور للمكلف الذي لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب يبقى عرفنا ليه حطينا هذا هذا القيد احترازا عن غير المقدور. وضعنا ايضا قيدا ثانيا وهو المطلق

68
00:22:26.250 --> 00:22:47.450
وقلنا الذي لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب. هذا احتراز عن ايه هذا احتراز عن الواجب المقيد فعندنا واجبات مقيدة بقيود او بشروط زي الحج لا يجب الا بالاستطاعة

69
00:22:47.750 --> 00:23:09.700
وهنا ايضا لا يخاطب العبد بايجاد هذا القيد او هذا الشرط ليجب عليه الحج يبقى اذا محل القاعدة فيما لو امر الشارع بامر وتوقف الامتثال على فعل شيء اخر وهنا نقول يكون واجبا ويصح ان نستدل

70
00:23:10.100 --> 00:23:29.400
على هذا الوجوب بدليل الواجب الذي امر به الشارع كذلك الحال فيما لو كان الامر متعلقا بترك الحرام لو ترك الحرام متوقف على طرد مباح نقول يبقى هنا الترك يكون واجبا

71
00:23:30.000 --> 00:23:50.400
يجب ترك هذا المباح لانه لا يمكن ان نترك الحرام الا بذلك مثال على هذه المسألة فيما لو اشتبهت اجنبية باخرى من محارمهم فاراد الزواج من احدهما نقول حرم عليك ذلك

72
00:23:50.700 --> 00:24:14.800
لانه لا يتم ترك الحرام اللي هي هذه نكاح المرأة هذه من المحارم الا بترك الكل فما لا يترك الحرام الا به فهو واجب ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول او اشتبهت حليلة باجنبية حرمت يعني تبقى الحرمة الى ان يميز بينهما

73
00:24:15.500 --> 00:24:38.100
فان ميز بينهما حل له حينئذ ان ينكح هذه المرأة الاجنبية مثال اخر اختلط طعام مباح مع طعام اخر محرم. عندي مائدة عليها لحم خنزير محرم ولحم اخر طيب حلال كلحم الشاة او لحم الجاموس

74
00:24:38.250 --> 00:24:56.850
وتعذر علي التمييز بين اللحمين. نقول ما لا يتم ترك الحرام الا به فهو واجب. فيتعين عليك ترك الاكل من هذه اللحوم حتى تميز بينهما حتى تميز بينهن قال كما لو طلق معينة ثم نسيها

75
00:24:57.850 --> 00:25:24.850
رجل متزوج من امرأتين فطلق احدى المراتين طلاقا باتا لا رجعة فيه لكن ناسية هذه المرأة التي طلقها هذا الطلاق البات فنقول هنا المرأتان او الزوجتان حرام عليك تبقى هذه الحرمة الى ان تميز بينهما

76
00:25:25.100 --> 00:25:43.100
فان ميزت فهنا لا حرمة. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن المسألة الثالثة وهي في مسألة اجتماع الامر والنهي فقال رحمه الله تعالى مسألة مطلق الامر لا يتناول المكروه في الاصح

77
00:25:43.500 --> 00:26:03.600
فلا تصح الصلاة في الاوقات المكروهة ولو كراهة تنزيه في الاصح فان كان له جهتان لا لزوم بينهما تناوله قطعا في نهي التنزيه وعلى الاصح في التحريم بل اصح صحة الصلاة في مغصوب وانه لا يثاب عليه

78
00:26:03.800 --> 00:26:22.800
وان الخارج من مغصوب تائبا ات بواجب وان الساقط على نحو جريح يقتله او كفؤه يستمر مسألة اجتماع الامر والنهي هل يمكن ان يجتمع الامر والنهي في شيء واحد بمعنى

79
00:26:22.950 --> 00:26:43.200
هل يمكن ان يكون الشيء الواحد مأمورا به منهيا عنه في ان واحد هذه المسألة لها احوال وفيها تفصيل فنقول والله لو كان الاجتماع من جهة واحدة فهنا لا يمكن ان يجتمع الامر والنهي في شيء واحد لانه تناقض

80
00:26:43.400 --> 00:27:03.500
والتناقض لا يمكن ان يكون موجودا في الشريعة كما انه لا يمكن ان يكون جائزا في العقل مثال ذلك يأتي رجل ويقول لابنه اجلس على هذا الكرسي كي لا تؤذي غيرك

81
00:27:04.350 --> 00:27:23.450
ثم قال ولا تجلس على هذا الكرسي نفس الكرسي كي لا تؤذي غيرك يبقى هنا عندي اجتمع الامر والنهي على محل واحد فهنا نقول هذا لا يمكن ان هذا تناقض. كيف يقول اجلس في هذا الكرسي

82
00:27:23.700 --> 00:27:45.400
حتى لا تؤذي غيرك ثم يقول لا تجلس في هذا الكرسي حتى لا تؤذي غيرك يبقى هنا اجتمع الامر والنهي في محل واحد الامر في قوله اجلس والنهي في قوله لا تجلس في محل واحد اللي هو نفس الكرسي وهنا نقول لا يمكن ان هذا تناقض. الحالة التانية

83
00:27:45.600 --> 00:28:00.150
ان يكون الاجتماع من اكثر من جهة ليس من جهة واحدة من اكثر من جهة لكن بينهما انفكاك يعني هذا له مورد وهذا له مورد. فهنا يمكن ان يجتمع الامر والنهي

84
00:28:00.450 --> 00:28:18.950
مثال ذلك امر الله سبحانه وتعالى بالصلاة وبين انها افضل العبادات البدنية ونهانا رب العالمين سبحانه وتعالى عن الغزو وبين العلماء لنا انها من جملة الكبائر التي يجب على المسلم ان يجتنبها

85
00:28:19.450 --> 00:28:39.600
فجاء شخص واراد ان يصلي في ارض مغصوبة نقول الصلاة قربة وعبادة فلو انك صليت واتيت بالاركان والشروط صحت صلاتك والغصب حرام لا يجوز ان تنتفع بملك الغير بغير اذن

86
00:28:39.950 --> 00:29:02.650
او فعلت ذلك فانك تكون اثما فالاثم متعلق بجهة  الفعل او القربة او الطاعة متعلقة بجهة اخرى متعلقة بجهة الصلاة كما ان الاثم متعلق بجهة الغصب فاجتمع عندي امر ونهي في هذه الصلاة

87
00:29:03.200 --> 00:29:24.250
لذلك بنقول صلاتك صحيحة لكن مع الاثم وبالتالي لا ثواب لك في هذه الصلاة لكنها مجزئة يعني سقط بذلك القضاء. لا تؤمر ايها المصلي بالقضاء الانفكاك الجهاد طب نفترض ان هذه

88
00:29:24.750 --> 00:29:43.250
الجهات بينهما تلازم غير منفجر مثال ذلك النهي عن الصيام في يوم العيد من هنا عندنا الاصل ان الصيام هذا قربة من القربات وطاعة من الطاعات. اراد شخص ان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى

89
00:29:43.600 --> 00:30:03.100
في يوم العيد نقول والله قيامك هذا قرب وطاعة لكن في هذا اليوم ليس كذلك لان الله سبحانه وتعالى نهى عن الصيام في هذا اليوم لضيافة الرحمن لان هذا فيه اعراض عن ضيافة

90
00:30:03.200 --> 00:30:29.900
الرحمن جل في علاه ولا يمكن ان تكون في ضيافة الرحمن وانت صائم فبينهما تلازم فهنا هذا التلازم يمنع من صحة هذه العبادة نضرب مثالا اخر الان الشرع جاءنا وحثنا على التنفل والاكثار من الصلوات

91
00:30:30.100 --> 00:30:47.650
حتى لو كانت هذه الصلاة نفلا مطلقا. الصلاة خير موضوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي اعني على نفسك بكثرة السجود. عندنا احاديث كثيرة جدا تحث على الصلاة. فجاء هذا الشخص واراد ان يتنفل نفلا

92
00:30:47.650 --> 00:31:06.850
اطلاقا في اوقات الكراهة بعد الفجر بعد صلاة الفجر نقول لهذا الشخص نعم صلاتك هذه قربة في اصلها هي طاعة لرب العالمين سبحانه وتعالى لكن في هذه الاوقات يسجد الناس

93
00:31:07.050 --> 00:31:31.550
الذين يعبدون الشمس للشمس من دون الله تبارك وتعالى فهنا الجهة مختلفة هذه طاعة وهذا سجود وجود هؤلاء لغير الله سبحانه وتعالى لكن بينهما تلازم لان موافقة عبدة الشمس لا تكون الا بالسجود في هذه الاوقات. ولذلك نقول لو انك صليت في شيء من

94
00:31:31.550 --> 00:31:49.800
هذه الاوقات وتنفلت نفلا مطلقا وهنا لا تصح صلاتك. صلاتك باطلة مع الاثم شيخ الاسلام رحمه الله يقول هنا مطلق الامر لا يتناول المكروه في الاصح. طيب عرفنا هذا التفصيل

95
00:31:50.300 --> 00:32:06.050
اجتماع من جهة واحدة اجتماع بين امر ونهي في اكثر من جهة لكن بينهما انفكاك اجتماع بين امر ونهي من اكثر من جهة لكن بينهما تلازم عرفنا هذا التفصيل ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك

96
00:32:06.900 --> 00:32:26.300
ان الامر المطلق لا يتناول المكروه يقصدون بذلك ان الامر بالشيء لا يندرج تحته ما هو منهي عنه سواء كان ذلك على التحريم او الكراهة. طالما ان الشيء هذا له جهة واحدة

97
00:32:26.350 --> 00:32:48.100
او كان له جهتان متلازمتان لما امره بالتنفل المطلق هذا حث فلا يشمل هذا التنفل في اوقات النهي بخلاف ما لو كان الامر والنهي هذا له اكثر من جهة وهذه الجهات منفكة فهن لا بأس. وهنا نقول الامر المطلق

98
00:32:48.150 --> 00:33:06.400
يشمل شيخنا بيقول مطلق الامر لا يتناول المكروه في الاصح قال رحمه الله تعالى فلا تصح الصلاة في الاوقات المكروهة ولو كراهة تنزيه في الاصح حتى لو قلنا انها كراهة تنزيه او كراهة تحريم

99
00:33:06.850 --> 00:33:26.350
قال فان كان له جهتان لا لزوم بينهما يعني لو كان هذا المكروه الذي نهى عنه الشرع جهتان لا لزوم بينهما كالصلاة في المكان المغصوب فانها صلاة وغصب. كل منهما يوجد بدون الاخر. الصلاة توجد في مكان غير مغصوب. والغصب يوجد بدون صلاة

100
00:33:26.950 --> 00:33:46.200
قال تناوله قطعا في نهي التنزيل. يعني تناوله مطلق الامر قطعا في نهي التنزيه كما في النهي عن الصلاة في الامكنة زي الحمام ونحو ذلك. فان النهي للكراهة وليس للتحريم. لا يوجد تلازم هنا بين الصلاة وكونها في الحمام

101
00:33:46.300 --> 00:34:08.650
يمكن ان يوجد احدهما بدون الاخر كما هو ظاهر. قال وعلى وعلى الاصح في التحريم يعني وعلى الاصح في نهي التحريم زي الصلاة في المكان المغصوب قال في الاصح صحة الصلاة في منصوب وانه لا يثاب عليه. يعني الاصح ان الصلاة تصح فرضا كانت او نفلا

102
00:34:09.000 --> 00:34:31.150
لكن لا يثاب عليها بسبب الغصب قال رحمه الله تعالى وان الخارج من منصوب تائبا ات بواجب يعني الاصح ان الشخص اذا ملك اذا دخل في ملك غيره بغير اذنه

103
00:34:31.650 --> 00:34:49.750
نقول هذا غصب فان خرج تائبا فخطواته في الطريق نحو المخرج واجبة لانه ما لا يتم الواجب اللي هو الخروج من المغصوب الا به فهو واجب فالخارج منصوب تائبا اتم بواجب

104
00:34:50.400 --> 00:35:09.500
لان التوبة الواجبة تتحقق بخروجه هذا وبعض المعتزلة يقولون هو ات بحرام لان ذلك شغل ملك غيره بغير اذنه كالماكث تماما والصواب ان نقول لا هو ليس هو لم يأت حراما وانما هو ات بواجب من الواجبات

105
00:35:09.550 --> 00:35:28.950
لان التوبة الواجبة تتحقق بهذا الخروج قال وان الساقط على نحو جريح يقتله او كفؤه يستمر ودي مسألة اخرى بيقول ان الاصح ان الساقط على نحو جريح بين جرحى يعني

106
00:35:29.050 --> 00:35:57.500
شخص القي من اعلى فسقط هذا الشخص على جرحى من المسلمين لو استمر فوق الذي سقط عليه ولم يبرح مكانه فانه سيقتل هذا الشخص فقط لو تحرك فانه سيقع على جريح اخر لشدة الزحام فسيقتله ولا يوجد مكان اخر ينتقل اليه غير ذلك فنقول استمر

107
00:35:57.500 --> 00:36:14.150
على هذا الجريح لا تنتقل لان الضرر لا يزال بضرر اخر سواء كان هذا الضرر مثله او كان اشد منه استمر على هذا الجريح الذي سقطت عليه لا تتحرك حتى وان ادى هذا الى قتله انك لو تحركت

108
00:36:14.600 --> 00:36:28.700
سيترتب على ذلك ضرر مثله. احنا ما عملناش حاجة كده او سيترتب على ذلك ضرر اشد وهذا لا يجوز هو الان هنا المفسدة اعظم فندرأ المفسدة الاعظم بمفسدة اخرى اقل

109
00:36:29.150 --> 00:36:43.400
فهذا ايضا يتعلق بما بالقاعدة التي ذكرناها قبل ذلك ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما آآ لا يتم ترك الحرام الا به فتركه ايضا تركه ايضا واجب

110
00:36:43.750 --> 00:37:03.250
ان شاء الله في الدرس القادم تكلم عن مسائل اخرى وهي متعلقة بالمحكوم به التكليف بالمحال ومسائل اخرى تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى سيكون هذا الدرس بازن الله هو ختام

111
00:37:03.450 --> 00:37:19.000
الكلام عن المقدمات التي بدأ بها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هذا الكتاب نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه

112
00:37:19.300 --> 00:37:31.150
انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا

113
00:37:31.700 --> 00:37:38.675
ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا جميعا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه