ومن اخر مع ظن فوته عصى. وانه ان بان خلافه وفعله فادى. وان من اخر مع ظن لم يعصي بخلاف ما وقته العمر كحج هذه مسألة اخرى فبتقول الان من ظن ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا جميعا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الثامن طرح كتاب لب الاصول مشايخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى هو مختصر جمع الجوامع نتاج الدين السبكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض المسائل كلمنا عن الحسن وعرفنا ان الحسن فعل يمدح فاعله عليه فيشمل الواجب والمندوب واما القبيح فهو فعل يذم فاعله عليه وهو الحرام وما لا يمدح عليه ولا يذم فهو واسطة بين الحسن والقبيح ويشمل بقية الاحكام المباح المكروه خلاف الاولى. وهذا على ما اعتمده شيخ الاسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقيل الحسن هو المأذون فيه واما القبيح فهو ما نهي عنه فعلى ذلك لا واسطة بين الحسب والقبيح فالحسن على ذلك يشمل الواجب ويشمل كذلك المندوب ويشمل المباح واما القبيح فهو ما نهي عنه فيشمل هذا الحرام والمكروه وخلاف الاولى. ولا واسطة بين الحسن والقبيح وهذا الذي اعتمده التاج السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع عرفنا ايضا ان الفعل الذي يجوز تركه ليس بواجب والمندوب هل هو مأمور به ولا ليس كذلك؟ قلنا المندوب مأمور به ويسمى بذلك حقيقة فيصح بذلك ان نقول ان الله امرنا بالوتر وبسنة الفجر ذلك لان المندوب مأمور به كذلك تكلمنا عن التكليف وذكرنا الخلاف الواقع بين العلماء في تعريف التكليف وما ينبني على هذا الخلافة فالتكليف الزام النفس ما فيه كلفة. يعني الزام النفس ما فيه مشقة الالزام هذا قلنا يرفع الاختيار فعلى هذا التعريف لا يشمل التكليف سوى الواجب والحرام لان هذا الذي فيه الزام ما ليس فيه الزام فليس مكلفا به لو عرفنا التكليف بانه طلب ما فيه كلفة فهذا يشمل في ما فيه الزام وما ليس فيه الزام فيشمل هذا الواجب والمندوب والحرام والمكروه وخلاف الاولى فيصح ان نقول هذا من المكلف تكلمنا ايضا عن المباح وعرفنا ان المباح هل هو من جنس الواجب ولا لأ لو قلنا المباح مأذون بفعله فيكون من جنس الواجب والمندوب باعتبار ان الواجب والمندوب مأذون فيه ولو قلنا انه مخير بين الفعل والترك فهنا لا يكون جنسا للواجب لان الواجب لا تخير فيه بل يجب فعله ولا يجوز تركه تكلمنا ايضا عن المباح وقلنا انه غير مأمور به في ذاته لانه ليس بواجب وليس مندوبا على الاصح باعتبار اننا قلنا الاصح ان المندوب مأمور به لكن قد يعرض للشيء المباح ما ينقله لحكم اخر زي السكوت مثلا السكوت مباح من حيث الاصل لكن السكوت عند اداء الشهادة المتعينة على المكلف هنا يكون حراما تكلمنا ايضا عن الاباحة هل هي حكم شرعي ولا لا؟ قلنا الاباحة حكم شرعي لانها تخيير بين الفعل والترك. هذا التخيير يتوقف على اذن الشارع بعض العلماء لا يرى ذلك يرى الاباحة هي انتفاء الحرج وهو موجود قبل الشريعة وبعد الشريعة من حيث الاصل. وقالوا الاصل في الاشياء المباحة والخلاف كما بينا في نهاية الامر هو خلاف لفظي تكلمنا ايضا عن الوجوب لشيء اذا نسخ هذا الوجوب قلنا اذا نسخ الوجوب فانه يبقى الجواز لان الوجوب يتضمن امرين يتضمن الاذن بالفعل مع المنع من الترك فاذا نسخ الامر اذا نسخ منع من الترك فهنا يتبقى لنا الاذن بالفعل وهذا هو حقيقة الجواز الامر الذي تكلمنا عنه ايضا في الدرس اللي فات الامر بالشيء الامر بشيء واحد من اشياء معينة فانه يوجب واحدا فقط لا بعيني. بمعنى ان المكلف اذا اتى بواحد من هذه الاشياء المعينة فانه يكون قد امتثل الامر الذي امر الله سبحانه وتعالى به زي كده الاية كفارة اليمين فكفاراته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فلو اتى المكلف واتى واحدا من هذه الاشياء التي خير الله سبحانه وتعالى فيها نقول انت الان قد امتثلت الامر فالامر بشيء واحد من اشياء معينة يوجب واحدا يوجب واحدا لا بعينه طيب لو فعل هذه الاشياء المتعددة ننظر نقول لو فعلها مرتبة فالواجب هو ما فعله اولا وما فعله بعد ذلك فانه يثاب عليه لو انه تركها جميعا فهنا نقول يعاقب على ادناها عقابا يوم القيامة. هذا ان عوقب به باعتبار ان تارك الواجب يستحق العقوبة. ولما نقول يستحق العقوبة يقول قد يعفو رب العالمين سبحانه وتعالى عن مثل هذا ايضا عكس هذه المسألة يجوز تحريم واحد لا بعينه من اشياء معينة يبقى اشياء كثيرة ويأتي التحريم في واحد من هذه الاشياء. لو اجتنب واحدة من هذه الاشياء نقول لك ان تفعل الباقي في هذه الحالة كما هو الحال في فيما لو كان الواجب عليه واحدا لا بعينه فلو فعل واحدا من هذه الاشياء له ترك الباقي في هذه الحالة تكلمنا ايضا عن فرض العين وعن فرض الكفاية وعرفنا ان من شرع في فرض الكفاية لا يجب عليه الاتمام الا في الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة تكلمنا عن سنة العين والكفاية وعرفنا ان سنة العين افضل كما ان فرض العين افضل من فرض الكفاية كذلك سنة العين افضل من سنة الكفاية طيب دي كانت بعض المسائل اللي احنا تكلمنا عنها في الدرس اللي فات لخصناها تلخيصا سريعا شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى ترعى ايضا في مسائل اخرى تكلم فيها عن الواجب الموسع تكلم فيها عن مقدمة الواجب تكلم فيها عن اجتماع الامر والنهي قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ورضي عنه مسألة الاصح ان وقت المكتوبة جوازا وقت لادائها يعني هذه مسألة في الواجب الموسع بيذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان وقت الواجب الموسع وقت جواز بمعنى ان المكلف لو اوقى العبادة في اي وقت من اوقات الواجب الموسع فانه يكون مؤديا لها مثال ذلك الصلاة الصلاة من الواجبات الموسعة فاذا زالت الشمس عن كبد السماء ودخل وقت صلاة الظهر. يبقى اذا تعلق الوجوب بكل من توفرت فيه شروط وجوب الصلاة فنقول لهذا الشخص لو صليت في اول الوقت كنت مؤديا لهذه الصلاة. صليت في اوسط الوقت ولو صليت في اخر الوقت فانت في كل الاحوال يجوز لك ان تؤدي هذه الصلاة في اي وقت طالما ان الصلاة وقعت داخل الوقت باعتبار ان وقتها موسع لكن لو اراد ان يؤخر الصلاة عن اول الوقت فانه يلزمه على الاصح ان يعزم بقلبه على انه سيؤديها في الوقت فان لم يعزم فانه يأثم بذلك يبقى الان بنقول متى اوقع الصلاة في اي وقت من وقت هذه الصلاة فان هذا يكون جائزا وهذا يكون مؤديا للصلاة كما امر الله سبحانه وتعالى سواء صلاها في اول الوقت او في اوسط الوقت او في اخر الوقت لا بأس بذلك كله لان هذا وقت جواز لكن بنقول اولا يستحب لك ان تبادر باداء هذه الصلاة في اول الوقت لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن افضل الاعمال عند الله فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها طيب والله عرض لي عارض فاريد ان اؤخر الصلاة عن اول الوقت. نقول ايضا لا بأس لكن الاصح انه يجب عليك ان تعزم على انك ستؤدي هذه الصلاة في الوقت فان لم تعزم وكنت تريد التأخير او ان تأخرت نقول فانك تستحق او انك تأثم بذلك يبقى نقول قل من اراد ان يؤخر الصلاة عن اول الوقت لابد ان يعزم بقلبه على ادائها في الوقت. فان لم يعزم اثما ولهذا شيخ الاسلام بيقول الاصح ان وقت المكتوبة جوازا. يعني ان وقت الصلاة المكتوبة جوازا اللي هو وقت الاختيار. فخرج طبعا بذلك وقت الضرورة. والحرمة لان الكلام في المسألة على وقت الجواز وقت الجواز الصلاة وقت لادائها. يعني في اي جزء منها وقعت الصلاة في اي جزء من هذا الوقت يكون اداء فهنا نأخذ من ذلك ان الوجوب لا يتقيد لا باول ولا باخر وهذه المسألة فيها خلاف ولهذا عبر عنها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بالاصح لان من العلماء من يقول ان وقت الاداء هو اخر الوقت. فان فعلت في اول الوقت او في وسطه فهو تعجيل للطاعة. كتعجيل دفع الزكاة قبل حلول الحول لكن الاصح ان كل هذا الوقت هو وقت اداء قال الشيخ رحمه الله تعالى وانه يجب على المؤخر خير العزم. يعني والاصح ان هذه المسألة ايضا فيها خلاف الاصح انه يجب على مريد التأخير عن اول الوقت العزم وهذا هو المعتمد من العلماء من يقول لا يجب عليه العزم ان اخر عن اول الوقت وهذا اختاره تاج السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع لكنه خلاف المعتمد في المذهب فالمعتمد هو ماء ذكره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هنا وهذا الذي صححه النووي رحمه الله تعالى في المجموع انه ان اخر عن اول الوقت فانه يلزمه العزم قال رحمه الله انه لن يتمكن من فعل العبادة اخر الوقت لعارض من العوارض ظن انه لن يتمكن من فعل العبادة في اخر الوقت لعارض من العوارض ومع ذلك اخرها نقول حينئذ يكون اثما حتى وان لم يتحقق ما ظنه مثال ذلك حكم على شخص بالقتل فظن انه لو اخر الصلاة فانه لن يتمكن من طلاتها فنقول حينئذ يجب عليك ان تبادر بهذه الصلاة فان لم تبادر فانت اثم انت عاصي لعدم المبادرة ولو بان لك بعد ذلك انه لا قتل اليوم وان القتل سيكون غدا او عفي عنه نقول كان يجب عليك ان تبادر طالما ظننت انك لن تتمكن من فعل العبادة في اخر الوقت ولهذا لما تركت هذا الواجب فانه اثم بذلك حتى ولو ظهر خلاف ما ظنه اولا طيب الان لو انه فعلها وقد اخرها يعني هو عارف ان هو لو اخر العبادة في اخر الوقت فلن يتمكن من فعلها. ومع ذلك اخرها نقول اولا هو اثم بهذا التأخير فلما جاء عند اخر الوقت صلاها بالفعل تمكن من فعلها وبان ان ظنه كان خاطئا. فصلاها بالفعل في اخر الوقت هل تقع هذه العبادة اداء ولا قضاء الجواب تقع اداء لماذا لانها وقعت في الوقت المقدر لها شرعا ايضا من الامثلة الواضحة على ذلك المرأة مرأة تشعر احيانا بالم الحيض قبل ان يأتيها وتظن انها لو مكثت ولربما فاتتها الصلاة ولم تتمكن من ادائها فنقول يجب عليك ان تبادري باداء هذه الصلاة ولا يجوز لك التأخير طالما انك ظننتي ان التأخير سيفوت هذه الصلاة او ربما فوت هذه الصلاة هنا لابد من المبادرة فلو بادرت يبقى هنا فعلت الواجب عليها وان لم تبادر فانها نأثم بذلك. نفترض انها لم تبادر فنقول الان انت اثمة حتى وان صليتيها في الوقت وبان لم تأتي الحيضة فانت ايضا اثمة لكن هذه الصلاة وقعت اداء لانها وقعت في الوقت المقدر لها شرعا يستثنى من ذلك من ظن انه يتمكن من فعل العبادة اخر الوقت تأخر فبان خلاف ظنه فانه لا يأثم الا في الفرض الذي وقته العمر كله ما معنى هذا الكلام؟ بنقول احنا الان في السورة الاولى هو ظن انه لن يتمكن من فعل العبادة اخر وقت. هنا لابد من المبادرة بفعلها في اول الوقت. طيب الان عكس ذلك هو يظن انه يتمكن من فعل العبادة اخر الوقت فاخرها فهنا نقول لا اثم عليك بهذا التأخير لا بأس بذلك الا في الفرض الذي وقته العمر كله مثال ذلك شخص دخل عليه وقت العشاء فاخر صلاة العشاء وهو يظن سلامته لاخر الوقت ثم فجأة جاءه الموت فمات قبل ان يصلي صلاة العشاء. هل يأثم لا لا يأثم. ليه لان هذا التأخير مأذون فيه يجوز له التأخير هو لم يقترف شيئا محرما لم لم يكن متعديا فلا بأس بهذا التأخير بهذه الحالة لكن يستثنى من ذلك الفرض الذي وقته متسع جدا وهو العمر كله. زي الحج فانه متى تمكن من فعله واخر ظنا لسلامته فمات فانه يأثم لماذا استثنينا سورة الحج لاننا لو لم نقل بذلك لما وجب عليه الحج ابدا ليه؟ لان كل لان كل لان كل من وجب عليه الحج له ان يؤخره حتى يموت وهو لم يحج فهنا لا يجب الحج في حقيقة الامر على احد لذلك بنقول الحج هو واجب موسع نعم لكن بشرط السلامة ولذلك ننبه على ان تأخير الحج هذه فيه مجازفة كبيرة ينبغي عدم الاقبال على ذلك. ينبغي المبادرة لفعل واداء الحج متى استطاع الى ذلك سبيلا فمتى بادر وتمكن من الفعل قبل الموت فهذا يكون مؤديا للواجب فان مات والا ولم يفعل فانه يكون اثما دي كان المسائل اللي الشيخ رحمه الله تعالى تكلم عنها بالنسبة للواجب الموسع وقال رحمه الله تعالى ورضي عنه قال وانه ان بان خلافه وفعله فاداه. وان من اخر مع ظن خلافه لم يعصه بخلاف ما وقته العمر العمر كله يعني كالحج قال بعد ذلك مسألة المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق الا به واجب في الاصح فلو تعذر ترك محرم الا بترك غيره وجب او اشتبهت حليلة باجنبية حرمتا كما لو طلق معينة ثم نسي طب دي مسألة تانية يتكلم عنها الشيخ وهي مسألة في مقدمة الواجب فهنا الشيخ رحمه الله تعالى بيذكر ان الفعل المقدور للمكلف الذي لا يتم الواجب المطلق الا به فهذا واجب وهذا يسمى زي ما قلنا بمقدمة الواجب. مثال ذلك الوضوء لا يتم فعل الصلاة الا به فيكون واجبا بنفس هذا الدليل الذي اوجب الصلاة يبقى لما نقول ما دليل وجوب الوضوء يجوز لك ان تأتي بالادلة على وجوب الصلاة لانه لا يمكن للمكلف ان يصلي الا بوضوء وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب طب نفترض ان هذه الصلاة يمكن ان تؤدى بغير وضوء. نفترض افتراضا هنا هل نقول بوجوب هذا الوضوء؟ لا لا يمكن ان نقول بوجوبه لان هناك بدائل اي مثال اخر اراد شخص ان يذهب لرد عين مغصوبة. احنا عارفين ان رد العين المغصوبة هذا واجب على الفور وهذا الرجل لا يتمكن من الذهاب لرد هذا المغصوب الا بركوب وسيلة وسيلة مواصلات نقول ركوب وسيلة المواصلات هذه متعينة واجبة لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجد لانك ان لم تركب هذه الوسيلة فانك لن ترد هذا الواجب الذي عليك ردوا فهنا نقول ركوب هذه الوسيلة من الواجبات ونستدل على هذا الوجوب بنفس دليل وجوب رد المعصوم نستدل على وجوب ركوب هذه الوسيلة بنفس دليل رد المغصوب طيب احنا هنا بنقول الفعل المقدور للمكلف الذي لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب. لماذا قيدنا بالمقدور قيدنا بالمقدور احترازا عن غير المقدور. فهذا لا يكون واجبا. لان الله تبارك وتعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج فلا يمكن ان يطالبنا شرعا بما ليس في مقدورنا مثال ذلك الزكاة واجبة ولا تجب الزكاة الا ببلوغ النصاب وحولان الحوض فهل معنى ذلك ان حولان الحول واجب علينا الجواب لا. ليه؟ لان هذا ليس بمقدورنا مثال اخر زوال الشمس لوجوب الظهر. صلاة الظهر واجبة علينا ولا تجب هذه الصلاة الا بزوال الشمس هل نقول زوال الشمس واجب لانه لا يتم الواجب الا به. لا لان هذا غير مقدور بالنسبة الينا لذلك بنقول الفعل المقدور للمكلف الذي لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب يبقى عرفنا ليه حطينا هذا هذا القيد احترازا عن غير المقدور. وضعنا ايضا قيدا ثانيا وهو المطلق وقلنا الذي لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب. هذا احتراز عن ايه هذا احتراز عن الواجب المقيد فعندنا واجبات مقيدة بقيود او بشروط زي الحج لا يجب الا بالاستطاعة وهنا ايضا لا يخاطب العبد بايجاد هذا القيد او هذا الشرط ليجب عليه الحج يبقى اذا محل القاعدة فيما لو امر الشارع بامر وتوقف الامتثال على فعل شيء اخر وهنا نقول يكون واجبا ويصح ان نستدل على هذا الوجوب بدليل الواجب الذي امر به الشارع كذلك الحال فيما لو كان الامر متعلقا بترك الحرام لو ترك الحرام متوقف على طرد مباح نقول يبقى هنا الترك يكون واجبا يجب ترك هذا المباح لانه لا يمكن ان نترك الحرام الا بذلك مثال على هذه المسألة فيما لو اشتبهت اجنبية باخرى من محارمهم فاراد الزواج من احدهما نقول حرم عليك ذلك لانه لا يتم ترك الحرام اللي هي هذه نكاح المرأة هذه من المحارم الا بترك الكل فما لا يترك الحرام الا به فهو واجب ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول او اشتبهت حليلة باجنبية حرمت يعني تبقى الحرمة الى ان يميز بينهما فان ميز بينهما حل له حينئذ ان ينكح هذه المرأة الاجنبية مثال اخر اختلط طعام مباح مع طعام اخر محرم. عندي مائدة عليها لحم خنزير محرم ولحم اخر طيب حلال كلحم الشاة او لحم الجاموس وتعذر علي التمييز بين اللحمين. نقول ما لا يتم ترك الحرام الا به فهو واجب. فيتعين عليك ترك الاكل من هذه اللحوم حتى تميز بينهما حتى تميز بينهن قال كما لو طلق معينة ثم نسيها رجل متزوج من امرأتين فطلق احدى المراتين طلاقا باتا لا رجعة فيه لكن ناسية هذه المرأة التي طلقها هذا الطلاق البات فنقول هنا المرأتان او الزوجتان حرام عليك تبقى هذه الحرمة الى ان تميز بينهما فان ميزت فهنا لا حرمة. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن المسألة الثالثة وهي في مسألة اجتماع الامر والنهي فقال رحمه الله تعالى مسألة مطلق الامر لا يتناول المكروه في الاصح فلا تصح الصلاة في الاوقات المكروهة ولو كراهة تنزيه في الاصح فان كان له جهتان لا لزوم بينهما تناوله قطعا في نهي التنزيه وعلى الاصح في التحريم بل اصح صحة الصلاة في مغصوب وانه لا يثاب عليه وان الخارج من مغصوب تائبا ات بواجب وان الساقط على نحو جريح يقتله او كفؤه يستمر مسألة اجتماع الامر والنهي هل يمكن ان يجتمع الامر والنهي في شيء واحد بمعنى هل يمكن ان يكون الشيء الواحد مأمورا به منهيا عنه في ان واحد هذه المسألة لها احوال وفيها تفصيل فنقول والله لو كان الاجتماع من جهة واحدة فهنا لا يمكن ان يجتمع الامر والنهي في شيء واحد لانه تناقض والتناقض لا يمكن ان يكون موجودا في الشريعة كما انه لا يمكن ان يكون جائزا في العقل مثال ذلك يأتي رجل ويقول لابنه اجلس على هذا الكرسي كي لا تؤذي غيرك ثم قال ولا تجلس على هذا الكرسي نفس الكرسي كي لا تؤذي غيرك يبقى هنا عندي اجتمع الامر والنهي على محل واحد فهنا نقول هذا لا يمكن ان هذا تناقض. كيف يقول اجلس في هذا الكرسي حتى لا تؤذي غيرك ثم يقول لا تجلس في هذا الكرسي حتى لا تؤذي غيرك يبقى هنا اجتمع الامر والنهي في محل واحد الامر في قوله اجلس والنهي في قوله لا تجلس في محل واحد اللي هو نفس الكرسي وهنا نقول لا يمكن ان هذا تناقض. الحالة التانية ان يكون الاجتماع من اكثر من جهة ليس من جهة واحدة من اكثر من جهة لكن بينهما انفكاك يعني هذا له مورد وهذا له مورد. فهنا يمكن ان يجتمع الامر والنهي مثال ذلك امر الله سبحانه وتعالى بالصلاة وبين انها افضل العبادات البدنية ونهانا رب العالمين سبحانه وتعالى عن الغزو وبين العلماء لنا انها من جملة الكبائر التي يجب على المسلم ان يجتنبها فجاء شخص واراد ان يصلي في ارض مغصوبة نقول الصلاة قربة وعبادة فلو انك صليت واتيت بالاركان والشروط صحت صلاتك والغصب حرام لا يجوز ان تنتفع بملك الغير بغير اذن او فعلت ذلك فانك تكون اثما فالاثم متعلق بجهة الفعل او القربة او الطاعة متعلقة بجهة اخرى متعلقة بجهة الصلاة كما ان الاثم متعلق بجهة الغصب فاجتمع عندي امر ونهي في هذه الصلاة لذلك بنقول صلاتك صحيحة لكن مع الاثم وبالتالي لا ثواب لك في هذه الصلاة لكنها مجزئة يعني سقط بذلك القضاء. لا تؤمر ايها المصلي بالقضاء الانفكاك الجهاد طب نفترض ان هذه الجهات بينهما تلازم غير منفجر مثال ذلك النهي عن الصيام في يوم العيد من هنا عندنا الاصل ان الصيام هذا قربة من القربات وطاعة من الطاعات. اراد شخص ان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى في يوم العيد نقول والله قيامك هذا قرب وطاعة لكن في هذا اليوم ليس كذلك لان الله سبحانه وتعالى نهى عن الصيام في هذا اليوم لضيافة الرحمن لان هذا فيه اعراض عن ضيافة الرحمن جل في علاه ولا يمكن ان تكون في ضيافة الرحمن وانت صائم فبينهما تلازم فهنا هذا التلازم يمنع من صحة هذه العبادة نضرب مثالا اخر الان الشرع جاءنا وحثنا على التنفل والاكثار من الصلوات حتى لو كانت هذه الصلاة نفلا مطلقا. الصلاة خير موضوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي اعني على نفسك بكثرة السجود. عندنا احاديث كثيرة جدا تحث على الصلاة. فجاء هذا الشخص واراد ان يتنفل نفلا اطلاقا في اوقات الكراهة بعد الفجر بعد صلاة الفجر نقول لهذا الشخص نعم صلاتك هذه قربة في اصلها هي طاعة لرب العالمين سبحانه وتعالى لكن في هذه الاوقات يسجد الناس الذين يعبدون الشمس للشمس من دون الله تبارك وتعالى فهنا الجهة مختلفة هذه طاعة وهذا سجود وجود هؤلاء لغير الله سبحانه وتعالى لكن بينهما تلازم لان موافقة عبدة الشمس لا تكون الا بالسجود في هذه الاوقات. ولذلك نقول لو انك صليت في شيء من هذه الاوقات وتنفلت نفلا مطلقا وهنا لا تصح صلاتك. صلاتك باطلة مع الاثم شيخ الاسلام رحمه الله يقول هنا مطلق الامر لا يتناول المكروه في الاصح. طيب عرفنا هذا التفصيل اجتماع من جهة واحدة اجتماع بين امر ونهي في اكثر من جهة لكن بينهما انفكاك اجتماع بين امر ونهي من اكثر من جهة لكن بينهما تلازم عرفنا هذا التفصيل ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك ان الامر المطلق لا يتناول المكروه يقصدون بذلك ان الامر بالشيء لا يندرج تحته ما هو منهي عنه سواء كان ذلك على التحريم او الكراهة. طالما ان الشيء هذا له جهة واحدة او كان له جهتان متلازمتان لما امره بالتنفل المطلق هذا حث فلا يشمل هذا التنفل في اوقات النهي بخلاف ما لو كان الامر والنهي هذا له اكثر من جهة وهذه الجهات منفكة فهن لا بأس. وهنا نقول الامر المطلق يشمل شيخنا بيقول مطلق الامر لا يتناول المكروه في الاصح قال رحمه الله تعالى فلا تصح الصلاة في الاوقات المكروهة ولو كراهة تنزيه في الاصح حتى لو قلنا انها كراهة تنزيه او كراهة تحريم قال فان كان له جهتان لا لزوم بينهما يعني لو كان هذا المكروه الذي نهى عنه الشرع جهتان لا لزوم بينهما كالصلاة في المكان المغصوب فانها صلاة وغصب. كل منهما يوجد بدون الاخر. الصلاة توجد في مكان غير مغصوب. والغصب يوجد بدون صلاة قال تناوله قطعا في نهي التنزيل. يعني تناوله مطلق الامر قطعا في نهي التنزيه كما في النهي عن الصلاة في الامكنة زي الحمام ونحو ذلك. فان النهي للكراهة وليس للتحريم. لا يوجد تلازم هنا بين الصلاة وكونها في الحمام يمكن ان يوجد احدهما بدون الاخر كما هو ظاهر. قال وعلى وعلى الاصح في التحريم يعني وعلى الاصح في نهي التحريم زي الصلاة في المكان المغصوب قال في الاصح صحة الصلاة في منصوب وانه لا يثاب عليه. يعني الاصح ان الصلاة تصح فرضا كانت او نفلا لكن لا يثاب عليها بسبب الغصب قال رحمه الله تعالى وان الخارج من منصوب تائبا ات بواجب يعني الاصح ان الشخص اذا ملك اذا دخل في ملك غيره بغير اذنه نقول هذا غصب فان خرج تائبا فخطواته في الطريق نحو المخرج واجبة لانه ما لا يتم الواجب اللي هو الخروج من المغصوب الا به فهو واجب فالخارج منصوب تائبا اتم بواجب لان التوبة الواجبة تتحقق بخروجه هذا وبعض المعتزلة يقولون هو ات بحرام لان ذلك شغل ملك غيره بغير اذنه كالماكث تماما والصواب ان نقول لا هو ليس هو لم يأت حراما وانما هو ات بواجب من الواجبات لان التوبة الواجبة تتحقق بهذا الخروج قال وان الساقط على نحو جريح يقتله او كفؤه يستمر ودي مسألة اخرى بيقول ان الاصح ان الساقط على نحو جريح بين جرحى يعني شخص القي من اعلى فسقط هذا الشخص على جرحى من المسلمين لو استمر فوق الذي سقط عليه ولم يبرح مكانه فانه سيقتل هذا الشخص فقط لو تحرك فانه سيقع على جريح اخر لشدة الزحام فسيقتله ولا يوجد مكان اخر ينتقل اليه غير ذلك فنقول استمر على هذا الجريح لا تنتقل لان الضرر لا يزال بضرر اخر سواء كان هذا الضرر مثله او كان اشد منه استمر على هذا الجريح الذي سقطت عليه لا تتحرك حتى وان ادى هذا الى قتله انك لو تحركت سيترتب على ذلك ضرر مثله. احنا ما عملناش حاجة كده او سيترتب على ذلك ضرر اشد وهذا لا يجوز هو الان هنا المفسدة اعظم فندرأ المفسدة الاعظم بمفسدة اخرى اقل فهذا ايضا يتعلق بما بالقاعدة التي ذكرناها قبل ذلك ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما آآ لا يتم ترك الحرام الا به فتركه ايضا تركه ايضا واجب ان شاء الله في الدرس القادم تكلم عن مسائل اخرى وهي متعلقة بالمحكوم به التكليف بالمحال ومسائل اخرى تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى سيكون هذا الدرس بازن الله هو ختام الكلام عن المقدمات التي بدأ بها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هذا الكتاب نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا