﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:13.150
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:13.950 --> 00:00:34.000
وهذا الدرس التاسع بشرح كتاب لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض المسائل الاصولية المتعلقة بالواجب فتكلمنا عن الواجب الموسع تكلمنا عن مقدمة الواجب

3
00:00:34.400 --> 00:00:54.750
تكلمنا عن اجتماع الامر والنهي  عرفنا ان الواجب الموسع يتعلق به جملة من المسائل والاحكام وقت الجواز بالنسبة للصلاة المكتوبة هو كامل الوقت لادائها بمعنى انه في اي جزء من هذا الوقت

4
00:00:55.250 --> 00:01:14.250
اوقع المكلف الصلاة اه فيه فقد وقعت اداء لان وقتها موسع ذكرنا ايضا ان من اراد ان يؤخر الصلاة عن اول الوقت لابد ان يعزم بقلبه على ادائها في الوقت. فان لم يعزم فانه يكون اثما

5
00:01:15.900 --> 00:01:37.400
وتكلمنا انه ايضا اذا لم يتمكن من فعل العبادة في اخر الوقت اللي عارض من العوارض اخرها فانه يأثم وان لم يتحقق ظنه ومثلنا على ذلك بالمحكوم عليه بالقتل او المرأة

6
00:01:37.550 --> 00:01:53.600
لو ظنت مجيء الحيض وتكلمنا ايضا عن مسألة اخرى وهو انه من ظن انه يتمكن من فعل العبادة اخر الوقت فاخر فبنى خلاف ظنه فانه لم يأثم بذلك الا في الفرض

7
00:01:53.750 --> 00:02:13.550
الذي وقته العمر كله كالحج الفعل المقدود المكلف الذي لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب وده فيما يتعلق بمقدمة الواجب او القاعدة التي تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

8
00:02:14.150 --> 00:02:29.050
فعرفنا ان الفعل المقدور للمكلف الذي لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب ومثلنا على ذلك بالوضوء لا يتم فعل الصلاة الا به فيكون واجبا بنفس الدليل الذي اوجب الصلاة

9
00:02:30.500 --> 00:02:52.400
لكن طبعا الوضوء كما هو معلوم واجب بدليل اخر وذكرنا لماذا اضاف العلماء هذا القيد المتعلق بالمقدور وكذلك المطلق قد او التقييد بالمقدور والتقييم المطلق هذا احتراز عن امر من الامور

10
00:02:52.750 --> 00:03:08.500
سبق وذكرناه في الدرس السابق ايضا تكلمنا عن مسألة وهي اذا لم يقدر شخص على ترك محرم الا بترك غيره من الجائز هنا يجب عليه الترك يعني ايه ترك هذا الواجب

11
00:03:08.850 --> 00:03:23.400
او ترك هذا الجائز جواب ان نقول ترك هذا الجائزة اجتماع الامر والنهي هل يمكن ان يجتمع الامر والنهي في شيء واحد بان يكون مأمورا به منهيا عنه في نفس الوقت

12
00:03:24.350 --> 00:03:42.400
ذكرنا احوالا ولهذه المسألة احوال ثلاثة قلنا احيانا يكون الاجتماع في جهة واحدة واحيانا يكون الاجتماع في اكثر من جهة وبين الجهتين تلازم واحيانا يكون الاجتماع في اكثر من جهة وبين الجهتين انفكاك

13
00:03:42.750 --> 00:03:58.600
قلنا احيانا يجتمع الامر والنهي في الشيء الواحد واحيانا لا يجتمع على تفصيل في هذه الاحوال الثلاثة ده كان مجمل ما تكلمنا عنه في الدرس اللي فات مرور سريع على هذه المسائل

14
00:03:59.450 --> 00:04:23.100
الشيخ رحمه الله تعالى ختم هذه المقدمات بالكلام عن المحكوم به تكلم رحمه الله تعالى عن مسألة التكليف بالمحال التكليف بالمحال. محال هو الممتنع الوقوع قال الشيخ رحمه الله تعالى مسألة

15
00:04:23.700 --> 00:04:53.150
يعني في التكليف بالمحال قال الاصح جواز التكليف بالمحال مطلقا فبنقول المحال هو الممتنع الوقوع الذي يمتنع وقوعه يأتي على ثلاثة انواع النوع الاول وهو المحال لذاته ومعنى المحال لذاته يعني الذي يحيل العقل

16
00:04:54.350 --> 00:05:15.350
وجوده كاجتماع النقيضين والضدين كل ما حال العقل وجوده فهذا محال لذاته مثال ذلك وجود الهة غير الله سبحانه وتعالى او مع الله سبحانه وتعالى هذا محال لذاته. العقل يحيل

17
00:05:15.700 --> 00:05:36.950
وجود مثل ذلك النوع الثاني من المحال هو المحال لغيره والمحال لغيره يعني الذي لا يحيل العقل وجوده لكن جرت العادة وسنن الله الكونية ان الانسان لا يقدر عليه يبقى هو من حيث

18
00:05:37.300 --> 00:05:58.100
العقل العقل يجيز هذا الفعل لكن من حيث الواقع العادة جرت ان الانسان لا يمكن ان يفعله مثال ذلك حمل الجبل حمل الجبل هذا ليس محالا لذاته وانما هو محال لغيره

19
00:05:58.950 --> 00:06:16.550
النوع الثالث من المحال وهو المحال لتعلق علم الله تبارك وتعالى بعدم حصوله يبقى هو ليس من قبيل المحال لذاته ولا من قبيل المحال لغيره وانما هو محال لان الله عز وجل علم انه لن يحصل

20
00:06:18.350 --> 00:06:36.300
مثال ذلك الايمان من كافر علم الله تبارك وتعالى انه لن يؤمن وايمانه محال لانه لو امن لانقلب علم الله تبارك وتعالى جهلا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وهذا محال

21
00:06:37.000 --> 00:06:56.300
يبقى عندي الان اقسام ثلاثة للمحال محال لذاته وهذا متعلق بالعقل العقل يحيل وجوده اصلا محال لغيره هذا النوع الثاني لا يحيل العقل وجوده لكن العادة جرت على انه لا يحصل

22
00:06:57.650 --> 00:07:20.300
الثالث وهو المحال لتعلق علم الله بعدم حصوله يعني هو يمكن ان يحصل عقلا والعادة لا تمنع حصوله لكن علم الله تبارك وتعالى الازلي علم انه لن يحصل وسلنا على زلك

23
00:07:20.400 --> 00:07:35.000
بايمان من شخص كافر علم الله انه لا يؤمن. فايمانه محال لانه لو امن هذا الشخص لانقلب علم الله تعالى جهلا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وهذا بلا شك محال

24
00:07:36.000 --> 00:07:57.600
المحال الثالث هذا اتفق العلماء على ان التكليف به جائز عقلا وواقع سمعا تاني بنقول القسم التالت من المحال اتفق العلماء على ان التكليف به جائز عقلا وواقع سمعا ليه

25
00:07:57.950 --> 00:08:19.200
لانه في ذاته وحقيقته ممكن. من ناحية العقل لكن حصل الامتناع لعرض الايمان مقدور عليك. ولهذا نجد ان غير هذا الكافر قد امن ما هو العارض الذي من اجله حصل هذا الامتناع

26
00:08:19.250 --> 00:08:40.900
العارض هو سبق علم الله الازلي في هذا الشخص انه لا يؤمن فالمسألة من باب القضاء والقدر لا من باب الامر والنهي فبنقول الان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فبنقول الان القسم التالت هذا اللي هو المحال

27
00:08:41.100 --> 00:09:02.000
لتعلق علم الله بعدم حصوله هذا القسم التالت اتفق العلماء على ان التكليف به جائز عقلا وواقع سمعا ليه؟ لانه في حقيقته وفي ذاته ممكن في العقل لكن حصل الامتناع لم يحصل

28
00:09:02.950 --> 00:09:22.050
هذا الفعل لعار اخر وهو ان الله علم ازلا ان هذا الشخص لا يفعله ان هذا الشخص الكافر لا يؤمن فسبق علم الله سبحانه وتعالى فيه فاذا المسألة كما اشرنا من باب القضاء والقدر لا من باب الامر والنهي

29
00:09:22.750 --> 00:09:43.700
لكن اختلفوا في القسم الاول والثاني او النوع الاول والثاني جوازا ووقوعا فمنهم من قال بجوازه عقلا ووقوعه سمعا وهذا باطل ذلك لعموم قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها

30
00:09:44.750 --> 00:10:00.600
ومنهم من اجازه عقلا ومنع وقوعه سمعا يعني من ناحية العقل هذا ممكن لكن هل وقع ذلك في الشرع؟ لا لم يقع ده فريق فريق اخر من العلماء ومنهم من منعه

31
00:10:01.250 --> 00:10:21.300
جوازه عقلا لانه لا فائدة من التكليف به ومنع كذلك من وقوعه سمعا يعني في الشرع يبقى المسألة طرفان ووسط الطرف الاول قال بالجواز من ناحية العقل والشرع الطرف الثالث

32
00:10:21.700 --> 00:10:39.800
قال بالمنع من ناحية العقل والشرع والوسط توسط في هذه المسألة قال هو جائز عقلا لكن لم يقع شرعا دي المسألة الاولى اللي الشيخ اتكلم عنها. فقال الاصح جواز التكليف بالمحال مطلقا

33
00:10:40.700 --> 00:11:00.600
جواز التكليف يعني عقلا من حيث الجواز العقلي مطلقا يعني سواء كان هذا محالا لذاته او كان محالا لغيره المحل ذاته كالجمع بين السواد والبياض. المحال لغيره كالطيران في الهواء بلا الة

34
00:11:01.450 --> 00:11:23.950
فالشيخ بيقول الاصح ان هذا جائز من ناحية العقل قال رحمه الله تعالى ووقوعه بالمحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه فقط يعني والاصح كذلك وقوعه يعني ايه؟ وقوع التكليف بالمحال في الشرع

35
00:11:24.800 --> 00:11:43.450
بالمحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه. يعني من ناحية الجواز الشرعي القسم الاخير فقط هو الذي وقع في الشرع فهو ممكن في ذاته وهو كذلك لا يتعارض مع مع كونه

36
00:11:43.550 --> 00:12:05.450
مع العادة لكن الله سبحانه وتعالى علم ازل ازلا انه لن يفعله ومع ذلك امر بي الشرع يمكن ان يأتي بتكليف بالصلاة ممن علم انه لن يصلي كما انه طالب

37
00:12:05.650 --> 00:12:23.550
بالايمان من ابي لهب مع علمه السابق سبحانه وتعالى انه لا يؤمن وكذا طالب غيرهم من الكفار ممن علم سبحانه وتعالى انهم سيموتون على الكفر فإذا الذي وقع في الشرع هو القسم الثالث فقط

38
00:12:24.250 --> 00:12:43.700
ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة اخرى وهي هل يشترط لصحة التكليف حصول الشرط الشرعي او لا يشترط وقال رحمه الله تعالى وجوازه بما لم يحصل شرطه الشرعي

39
00:12:43.850 --> 00:13:04.950
ده الكافر بالفروع وقوعه ايه معنى لهذا الكلام؟ بنقول لا يشترط لصحة التكليف فصول الشرط الشرعي مثال ذلك الكفار الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مع ان شرط وجوب الصلاة هو الصوم

40
00:13:06.050 --> 00:13:27.300
ونحو ذلك من الفروع هو الاسلام يبقى اذا عندي الان الشرط الشرعي للتكليف الذي هو الاسلام مفقود ومع ذلك يصح تكليف هؤلاء بالمشروط الذي هو الفروع ولهذا سيعاقب الكافر على ترك الفروع كما يعاقب على ترك الايمان

41
00:13:27.550 --> 00:13:42.400
دل على ذلك قول الله عز وجل يخبر عن حال هؤلاء وخطاب هؤلاء مع الملائكة؟ تقول الملائكة ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم والمسكين

42
00:13:43.500 --> 00:14:02.800
يبقى هنا الان لا يشترط حصول الاسلام من اجل التكليف فقد يتخلف هذا الشرط ومع ذلك يحصل التكليف. ولهذا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مع ان شرط فروع الشريعة من صلاة وصوم ونحو ذلك

43
00:14:03.500 --> 00:14:23.150
غير موجود اللي هو الاسلام ومع ذلك كلفهم الله سبحانه وتعالى بهذه الفروع. ولهذا سيزداد الكافر عذابا يوم القيامة على تخلفه عن الاسلام وعن فعل هذه الامور التي امر الله سبحانه وتعالى بها

44
00:14:23.800 --> 00:14:50.300
فقال الشيخ وجوازه بما لم يحصل شرطه الشرعي كالكافر بالفروع ووقوعه يعني والاصح جواز التكليف بما لم يحصل شرطه الشرعي يعني يجوز التكليف بالمشروط حال عدم الشرط ومثل ذلك بالكافر. الكافر يجوز تكليفه بالفروع مع انتفاء الشرط الشرعي الذي هو الايمان او الاسلام

45
00:14:51.750 --> 00:15:11.200
قال ووقوعه يعني والاصح وقوعه. يعني وقوع هذا النوع من التكليف فهو جائز عقلا وكذلك واقع في الشرع قال رحمه الله تعالى مسألة لا تكليف الا بفعل مسألة يعني هذه مسألة مسألة اخرى في المكلف به

46
00:15:11.800 --> 00:15:36.250
لا تكليف الا بفعل لا تكذب الا الا بفعل والفعل ظاهر في الامر زي الصلاة والزكاة لكن هل هو كذلك بالنهي النهي احنا عارفين ان هو يقتضي الترك فالمختار ان المنهي عنه هو كف النفس عن الفعل. لا عدم الفعل

47
00:15:37.500 --> 00:15:58.400
فاذا قيل لا تزني فمعناه كف نفسك عن الزنا. اصرفها عن الزنا وليس المقصود عدم فعل الزنا فلذلك بنقول لا تكليف الا بفعل فعلى هذا المكلف به في النهي الكف

48
00:15:58.800 --> 00:16:15.850
ايه الاصح؟ فالشيخ بيقول الان مسألة لا تكليف الا بفعل يعني لابد من فعل يوقعه المكلف بالامر هذا ظاهر لان الامر عبارة عن ايه؟ عن فعل الاوامر. طيب في النهي

49
00:16:16.200 --> 00:16:32.800
قال فالمكلف به في النهي هو الكف وهنا الكاف فعل من الافعال افعال النفس فحصل بذلك التكليف بالامر والنهي قال رحمه الله تعالى في الاصح يعني هذا على الاصح في الخلاف بين

50
00:16:32.850 --> 00:16:50.550
العلماء لان هناك من يقول هو انتفاء المنهي عنه يعني العدم فلا يشترط ان يكون المكلف به فعلا فيمكن ان يكون فعلا ويمكن ان يكون عدما فالفعل هو الاوامر والعدم هو النواهي

51
00:16:52.000 --> 00:17:10.550
قال رحمه الله تعالى والاصح ان التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة احنا قلنا الان لا تكليف الا بفعل اوامر هذه من جملة الاشياء التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها لان اوامر ربنا سبحانه وتعالى

52
00:17:10.800 --> 00:17:26.150
وكذلك النواهي هذه من الاشياء التي كلفنا الله تبارك وتعالى بها باعتبار ان هذه النواهي عبارة عن كف والكاف هذا فعل هنا مسألة ما هو الوقت الذي يتوجه التكليف فيه للمكلف

53
00:17:27.050 --> 00:17:48.250
الصلاة الله عز وجل امرنا بها. لكن متى يخاطب العبد بالصلاة متى يتوجه اليه بالطلب الجواب عن ذلك ان نقول التكليف يتعلق بالفعل قبل دخول الوقت اعلاما للمخاطب يعلن المخاطب بايش

54
00:17:48.450 --> 00:18:09.300
باعتقاد وجوب ايجاد الفعل فاذا التكليف يتعلق بالفعل قبل دخول الوقت وفيه اعلام للمخاطب انتقاد وجوب ايجاد الفعل والتكليف كذلك يتعلق بالفعل بعد دخول الوقت لكن بعد دخول الوقت فيه الزام للمكلف بالفعل

55
00:18:10.000 --> 00:18:31.000
ويستمر التكليف به يعني بالفعل حال المباشرة لا ينقطع التكليف الا بعد الفراغ من الفعل يبقى سنجد الان ان التكليف يوجد قبل الوقت قبل وقت الفعل ويوجد بعد دخول وقت الفعل

56
00:18:31.300 --> 00:18:54.150
ويستمر حال الفعل ولا ينقطع التكليف الا بعد الفراغ من الفعل مثال ذلك صلاة الظهر صلاة الظهر نقول قبل الزوال يتعلق الامر بصلاة الظهر تعلقا اعلاميا يعني ايه؟ يعني او يعتقد المكلف

57
00:18:54.450 --> 00:19:14.250
وجوب ايجاد هذه الصلاة عند حلول الوقت دخل الزوال نقول هنا يتعلق الامر بالصلاة تعلقا الزاميا بايجاد الفعل ان تعلق به تعلقا الزاميا لابد ان يوجد الفعل. اوجد الفعل وباشره

58
00:19:14.400 --> 00:19:35.300
وشرع في الصلاة نقول حينما يباشر المكلف الصلاة ويستمر هنا نقول يستمر الامر والالزام الى ان ينتهي من هذه الصلاة وتقع صحيحة فاذا فرغ منها انقطع الامر بذلك ولهذا الشيخ بيقول والاصح

59
00:19:35.350 --> 00:19:55.400
ان التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة يعني قبل مباشرة الفعل قال رحمه الله تعالى بعد دخول وقته الزاما وهذا ما يسمى بالتعلق الالزامي او التنجيزي والغرض منه كما هو واضح الامتثال المكلف

60
00:19:55.550 --> 00:20:20.050
لهذا الفعل لهذا الامر قال وقبله اعلاما يعني يتعلق به قبل الوقت تعلق اعلامي والغرض منه زي ما قلنا اعتقاد المكلف وجوب هذا الفعل عند حلول الوقت وطبعا الشيخ اشار الى كل ذلك بالاصح لان المسألة هذه فيها خلاف ايضا منهم من يقول

61
00:20:20.200 --> 00:20:42.850
لا يتعلق التكليف بالمكلف الا عند المباشرة للفعل فقط قال وانه يستمر حالا مباشرة. يعني التعلق الالزامي بالفعل يستمر حال المباشرة لا ينقطع كما قلنا الا بالفراغ منه قال الشيخ رحمه الله تعالى مسألة يعني هذه مسألة الاصح

62
00:20:42.950 --> 00:21:02.350
ان التكليف يصح مع عدم علم الامر او مع علم الامر فقط انتفاء شرط وقوعه عند وقته الاصح ان التكليف يصح مع علم الامن فقط ايثاء شرط وقوعه عند وقته. وهذه المسألة الثالثة

63
00:21:02.550 --> 00:21:29.100
نقول يصح تكليف شخص بفعل شيء في وقت ما مع علم الامر انه لن يتمكن من فعله لانتفاء شرط من شروط حصوله مثال ذلك يكلف الله عز وجل شخصا بصوم يوم معين. مع علمه سبحانه ان ذلك الشخص يموت قبل ذلك اليوم

64
00:21:29.150 --> 00:21:41.500
هل يصح هذا التكليف؟ نعم يصح هذا التكليف وهذا مما جرى فيه الخلاف ايضا ما الحكمة من ذلك؟ لماذا يكلف الله سبحانه وتعالى شخصا بشيء؟ هو يعلم انه لن يتمكن من فعله

65
00:21:41.900 --> 00:22:00.250
الحكمة من ذلك هو الابتلاء والاختبار ينظر هل ينتثر امر الله سبحانه وتعالى ولا لا يمتثل مثال ذلك الله عز وجل امر ابراهيم عليه السلام بذبح ولده اسماعيل مع علمه السابق سبحانه وتعالى انه لن يفعل ذلك

66
00:22:00.950 --> 00:22:15.700
يعني ايه لم يفعل ذلك؟ انه لن يعني يذبحه بالفعل ان الله عز وجل فينزل كبشا من السماء يفدي به اسماعيل عليه السلام طب اذا لماذا امر الله عز وجل

67
00:22:15.750 --> 00:22:33.200
ابراهيم بذلك مسبقا ابتلاء واختبارا بهذا الامر الشاق هل سيمتثل ابراهيم عليه السلام؟ لامر الله تبارك وتعالى ولا لا؟ الحاصل انه امتثل قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى

68
00:22:33.550 --> 00:22:57.850
قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلما اسلم ابراهيم واسماعيل لامر الله تبارك وتعالى وتله للجبين هيأه للذبح قال وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. انا كذلك نجزي المحسنين وسمى الله عز وجل هذا الذي حصل

69
00:22:57.850 --> 00:23:15.400
انه البلاء المبين سماه البلاء المبين لذلك بنقول يمكن ان يكلف الله سبحانه وتعالى شخصا بشيء ما ما علم الامر انه لن يفعله لانتفاء شرط من شروط الوقوع عند وقته

70
00:23:16.200 --> 00:23:32.850
هذا الشرط الذي ينتفي يعني له صور متعددة في قصة ابراهيم عليه السلام هو ان الناسخ للامر قد جاء. فبعد ان امره اولا بالذبح جاء بعد ذلك نهاه عن ذلك وفاده بذبح عظيم

71
00:23:33.850 --> 00:23:52.250
شيخ رحمه الله تعالى مثل على ذلك قال كامري رجل بصوم يوم علم موته قبله مثل ذلك بان الله سبحانه وتعالى قد يأمر شخصا بصوم يوم معين مع علمه سبحانه وتعالى ان ذلك الشخص يموت قبل ذلك اليوم

72
00:23:52.900 --> 00:24:12.100
ولولا صحة ذلك لما علمنا الان اننا مكلفون بصوم رمضان القادم مع احتمال حدوث مانع من موت او غيره هل هذا التكليف يصح ولا لأ؟ هو صحيح وواقع كذلك اخر مسألة تكلم عنها الشيخ وهو

73
00:24:12.600 --> 00:24:32.050
ان الحكم الشرعي قد يتعلق بامرين فاكثر على الترتيب او على البدن قال رحمه الله تعالى خاتمة الحكم قد يتعلق على الترتيب او البدن ايه معنى الترتيب؟ يعني يتعلق الحكم الاول

74
00:24:32.700 --> 00:24:54.200
ثم في ظرف معين يتعلق بالثاني ده معنى الترتيب طب ايه معنى البدل يعني يتعلق الحكم اما بهذا او بذاك فاذا قيل مثلا يتولى الامارة زيده فان مات فعمرو يبقى هذا حكم

75
00:24:54.550 --> 00:25:09.450
ترتيبي لو قلنا يتولى الامارة زيد او عمرو. يبقى هذا حكم بدني الاول على الترتيب والثاني على البدن فالاول اللي هو على الترتيب وهو ما يتعلق به الحكم على وجه الترتيب بحيث

76
00:25:09.550 --> 00:25:29.950
ان الحكم يتعلق بالاول ثم في ظرف معين يتعلق بالثاني هذا الحكم الذي على الترتيب له احوال ثلاثة الاول ان يحرم الجمع بينهما يبقى عندي حكم اول وبعدين عندي حكم ثاني ويحرم الجمع بينهما كأكل المزكاة والميتم

77
00:25:30.500 --> 00:25:51.500
الجواز تعلق بالامرين على وجه الترتيب يعني ايه؟ يعني اذا لم نجد حيوانا مزكى فهنا ننتقل للميتة في حال الاضطرار. لكن هل يجوز الجمع بين الامرين لأ لا يجوز الجمع بين امرين لا يجوز الجمع بين المزكاة والميتة

78
00:25:52.350 --> 00:26:13.300
فده الحالة الاولى بالنسبة للحكم المرتب الذي هو على الترتيب يحرم الجمع بينهما الحالة التانية ان يباح الجمع بينهما زي الوضوء والتيمم التيمم يجوز عند العجز عن الوضوء وقد يباح في بعض الاحوال الجمع بين الوضوء والتيمم

79
00:26:14.100 --> 00:26:38.850
كأن تيمم شخص ليه جرح موجود على مثلا اليد ويخاف من استعمال الماء لشدة الالم فهنا يتوضأ ولما جاء عند هذا العضو تيمم عنه او نقول تيمم شخص لشدة البرد

80
00:26:39.800 --> 00:26:59.350
ولم يستعمل الماء ثم تحامل على نفسه واستعمل الماء وتوضأ به وهنا نقول حصل جمع الان بين الوضوء والتيمم مع ان التيمم هذا مرتبة متأخرة عن الوضوء لا يجوز ان نلجأ الى التيمم

81
00:26:59.650 --> 00:27:17.200
اذا تمكنا من الوضوء لكن هنا جاز الجمع لان الشخص تحامل على نفسه تحمل هذه المشقة مع ان الاصل انه لا يلزم بذلك فالجمع هنا مباح في حالة طبعا اذا لم يترتب على الوضوء

82
00:27:17.650 --> 00:27:44.300
ضرر الصورة التالتة او الحالة التالتة يستحب الجمع بينهم يبقى هنا عندي الحكم الشرعي مرتب ومع ذلك يستحب الجمع بينهما. مثال ذلك خصال كفارة الجماع في نهار رمضان فان كلا منها واجب لكن وجوب الاطعام عند العجز عن الصيام. ووجوب الصيام عند العجز عن الاعتاق

83
00:27:44.650 --> 00:28:03.150
يسن الجمع بين ذلك كله يبقى هذا اذا الحكم الشرعي المرتب قد يحرم الجمع بينهما قد يباح الجمع بينهما قد يستحب الجمع بينهما اما القسم الثاني هو الحكم الشرع الذي هو على سبيل البدل فهذا ايضا له احوال ثلاثة

84
00:28:03.750 --> 00:28:20.600
الحكم الاول او الحالة الاولى ان يحرم الجمع بينهما زي تزويج المرأة من احد كفأين فيجوز ان تزوج المرأة لهذا او لذاك لكن يحرم تزويج هذه المرأة من الاثنين معا

85
00:28:21.850 --> 00:28:41.700
الحالة الثانية ان يباح الجمع بينهما يبقى هو الان بدلي ومع ذلك يباح الجمع بينهما. كما لو كان لزيد ثوبان يستر كل واحد منهما عورته هنا نقول الواجب ان يتستر بواحد من الثوبين

86
00:28:42.750 --> 00:29:08.300
ويباح ان يتستر بالثوبين معا الحالة التالتة ان يستحب الجمع بينهما كما في خصال كفارة اليمين الواجب على المكلف هو فعل خصلة يختار واحدة منها. لكن يندب ان يفعل الجميع. وطبعا الفرق بين كفارة اليمين وكفارة الجماع. في نهار رمضان

87
00:29:08.850 --> 00:29:24.100
ان كفارة الجماعة الترتيب. ولهذا مثلنا بها في الحكم الترتيبي الحكم الشرعي الذي هو على الترتيب واما كفارة اليمين فهذه على البدل وهذا مثلنا بها على الحكم الشرعي الذي هو على البدل

88
00:29:24.500 --> 00:29:40.700
قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه الحكم قد يتعلق على الترتيب او البدل. فيحرم الجمع او يباح او يسن ذكرنا امثلة على ذلك وبهذا يكون انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام

89
00:29:40.950 --> 00:30:09.800
عن المقدمات فيشرع بعد ذلك الكتاب الاول من الكتب السبعة وسيتكلم اولا في مباحث الكتاب الذي هو القرآن ومباحث الاقوال. وبدأ رحمه الله تعالى بتعريف الكتاب بانه القرآن وهو هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المعجز بسورة منه المتعبد بتلاوته

90
00:30:09.800 --> 00:30:25.200
نتكلم عن ذلك ان شاء الله في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يون القدوم عليه

91
00:30:25.600 --> 00:30:40.344
انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا انه ولي ذلك ومولاه