فاذا قيل لا تزني فمعناه كف نفسك عن الزنا. اصرفها عن الزنا وليس المقصود عدم فعل الزنا فلذلك بنقول لا تكليف الا بفعل فعلى هذا المكلف به في النهي الكف ايه الاصح؟ فالشيخ بيقول الان مسألة لا تكليف الا بفعل يعني لابد من فعل يوقعه المكلف بالامر هذا ظاهر لان الامر عبارة عن ايه؟ عن فعل الاوامر. طيب في النهي لو ظنت مجيء الحيض وتكلمنا ايضا عن مسألة اخرى وهو انه من ظن انه يتمكن من فعل العبادة اخر الوقت فاخر فبنى خلاف ظنه فانه لم يأثم بذلك الا في الفرض فعرفنا ان الفعل المقدور للمكلف الذي لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب ومثلنا على ذلك بالوضوء لا يتم فعل الصلاة الا به فيكون واجبا بنفس الدليل الذي اوجب الصلاة الذي وقته العمر كله كالحج الفعل المقدود المكلف الذي لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب وده فيما يتعلق بمقدمة الواجب او القاعدة التي تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس التاسع بشرح كتاب لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض المسائل الاصولية المتعلقة بالواجب فتكلمنا عن الواجب الموسع تكلمنا عن مقدمة الواجب تكلمنا عن اجتماع الامر والنهي عرفنا ان الواجب الموسع يتعلق به جملة من المسائل والاحكام وقت الجواز بالنسبة للصلاة المكتوبة هو كامل الوقت لادائها بمعنى انه في اي جزء من هذا الوقت اوقع المكلف الصلاة اه فيه فقد وقعت اداء لان وقتها موسع ذكرنا ايضا ان من اراد ان يؤخر الصلاة عن اول الوقت لابد ان يعزم بقلبه على ادائها في الوقت. فان لم يعزم فانه يكون اثما وتكلمنا انه ايضا اذا لم يتمكن من فعل العبادة في اخر الوقت اللي عارض من العوارض اخرها فانه يأثم وان لم يتحقق ظنه ومثلنا على ذلك بالمحكوم عليه بالقتل او المرأة لكن طبعا الوضوء كما هو معلوم واجب بدليل اخر وذكرنا لماذا اضاف العلماء هذا القيد المتعلق بالمقدور وكذلك المطلق قد او التقييد بالمقدور والتقييم المطلق هذا احتراز عن امر من الامور سبق وذكرناه في الدرس السابق ايضا تكلمنا عن مسألة وهي اذا لم يقدر شخص على ترك محرم الا بترك غيره من الجائز هنا يجب عليه الترك يعني ايه ترك هذا الواجب او ترك هذا الجائز جواب ان نقول ترك هذا الجائزة اجتماع الامر والنهي هل يمكن ان يجتمع الامر والنهي في شيء واحد بان يكون مأمورا به منهيا عنه في نفس الوقت ذكرنا احوالا ولهذه المسألة احوال ثلاثة قلنا احيانا يكون الاجتماع في جهة واحدة واحيانا يكون الاجتماع في اكثر من جهة وبين الجهتين تلازم واحيانا يكون الاجتماع في اكثر من جهة وبين الجهتين انفكاك قلنا احيانا يجتمع الامر والنهي في الشيء الواحد واحيانا لا يجتمع على تفصيل في هذه الاحوال الثلاثة ده كان مجمل ما تكلمنا عنه في الدرس اللي فات مرور سريع على هذه المسائل الشيخ رحمه الله تعالى ختم هذه المقدمات بالكلام عن المحكوم به تكلم رحمه الله تعالى عن مسألة التكليف بالمحال التكليف بالمحال. محال هو الممتنع الوقوع قال الشيخ رحمه الله تعالى مسألة يعني في التكليف بالمحال قال الاصح جواز التكليف بالمحال مطلقا فبنقول المحال هو الممتنع الوقوع الذي يمتنع وقوعه يأتي على ثلاثة انواع النوع الاول وهو المحال لذاته ومعنى المحال لذاته يعني الذي يحيل العقل وجوده كاجتماع النقيضين والضدين كل ما حال العقل وجوده فهذا محال لذاته مثال ذلك وجود الهة غير الله سبحانه وتعالى او مع الله سبحانه وتعالى هذا محال لذاته. العقل يحيل وجود مثل ذلك النوع الثاني من المحال هو المحال لغيره والمحال لغيره يعني الذي لا يحيل العقل وجوده لكن جرت العادة وسنن الله الكونية ان الانسان لا يقدر عليه يبقى هو من حيث العقل العقل يجيز هذا الفعل لكن من حيث الواقع العادة جرت ان الانسان لا يمكن ان يفعله مثال ذلك حمل الجبل حمل الجبل هذا ليس محالا لذاته وانما هو محال لغيره النوع الثالث من المحال وهو المحال لتعلق علم الله تبارك وتعالى بعدم حصوله يبقى هو ليس من قبيل المحال لذاته ولا من قبيل المحال لغيره وانما هو محال لان الله عز وجل علم انه لن يحصل مثال ذلك الايمان من كافر علم الله تبارك وتعالى انه لن يؤمن وايمانه محال لانه لو امن لانقلب علم الله تبارك وتعالى جهلا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وهذا محال يبقى عندي الان اقسام ثلاثة للمحال محال لذاته وهذا متعلق بالعقل العقل يحيل وجوده اصلا محال لغيره هذا النوع الثاني لا يحيل العقل وجوده لكن العادة جرت على انه لا يحصل الثالث وهو المحال لتعلق علم الله بعدم حصوله يعني هو يمكن ان يحصل عقلا والعادة لا تمنع حصوله لكن علم الله تبارك وتعالى الازلي علم انه لن يحصل وسلنا على زلك بايمان من شخص كافر علم الله انه لا يؤمن. فايمانه محال لانه لو امن هذا الشخص لانقلب علم الله تعالى جهلا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وهذا بلا شك محال المحال الثالث هذا اتفق العلماء على ان التكليف به جائز عقلا وواقع سمعا تاني بنقول القسم التالت من المحال اتفق العلماء على ان التكليف به جائز عقلا وواقع سمعا ليه لانه في ذاته وحقيقته ممكن. من ناحية العقل لكن حصل الامتناع لعرض الايمان مقدور عليك. ولهذا نجد ان غير هذا الكافر قد امن ما هو العارض الذي من اجله حصل هذا الامتناع العارض هو سبق علم الله الازلي في هذا الشخص انه لا يؤمن فالمسألة من باب القضاء والقدر لا من باب الامر والنهي فبنقول الان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فبنقول الان القسم التالت هذا اللي هو المحال لتعلق علم الله بعدم حصوله هذا القسم التالت اتفق العلماء على ان التكليف به جائز عقلا وواقع سمعا ليه؟ لانه في حقيقته وفي ذاته ممكن في العقل لكن حصل الامتناع لم يحصل هذا الفعل لعار اخر وهو ان الله علم ازلا ان هذا الشخص لا يفعله ان هذا الشخص الكافر لا يؤمن فسبق علم الله سبحانه وتعالى فيه فاذا المسألة كما اشرنا من باب القضاء والقدر لا من باب الامر والنهي لكن اختلفوا في القسم الاول والثاني او النوع الاول والثاني جوازا ووقوعا فمنهم من قال بجوازه عقلا ووقوعه سمعا وهذا باطل ذلك لعموم قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها ومنهم من اجازه عقلا ومنع وقوعه سمعا يعني من ناحية العقل هذا ممكن لكن هل وقع ذلك في الشرع؟ لا لم يقع ده فريق فريق اخر من العلماء ومنهم من منعه جوازه عقلا لانه لا فائدة من التكليف به ومنع كذلك من وقوعه سمعا يعني في الشرع يبقى المسألة طرفان ووسط الطرف الاول قال بالجواز من ناحية العقل والشرع الطرف الثالث قال بالمنع من ناحية العقل والشرع والوسط توسط في هذه المسألة قال هو جائز عقلا لكن لم يقع شرعا دي المسألة الاولى اللي الشيخ اتكلم عنها. فقال الاصح جواز التكليف بالمحال مطلقا جواز التكليف يعني عقلا من حيث الجواز العقلي مطلقا يعني سواء كان هذا محالا لذاته او كان محالا لغيره المحل ذاته كالجمع بين السواد والبياض. المحال لغيره كالطيران في الهواء بلا الة فالشيخ بيقول الاصح ان هذا جائز من ناحية العقل قال رحمه الله تعالى ووقوعه بالمحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه فقط يعني والاصح كذلك وقوعه يعني ايه؟ وقوع التكليف بالمحال في الشرع بالمحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه. يعني من ناحية الجواز الشرعي القسم الاخير فقط هو الذي وقع في الشرع فهو ممكن في ذاته وهو كذلك لا يتعارض مع مع كونه مع العادة لكن الله سبحانه وتعالى علم ازل ازلا انه لن يفعله ومع ذلك امر بي الشرع يمكن ان يأتي بتكليف بالصلاة ممن علم انه لن يصلي كما انه طالب بالايمان من ابي لهب مع علمه السابق سبحانه وتعالى انه لا يؤمن وكذا طالب غيرهم من الكفار ممن علم سبحانه وتعالى انهم سيموتون على الكفر فإذا الذي وقع في الشرع هو القسم الثالث فقط ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة اخرى وهي هل يشترط لصحة التكليف حصول الشرط الشرعي او لا يشترط وقال رحمه الله تعالى وجوازه بما لم يحصل شرطه الشرعي ده الكافر بالفروع وقوعه ايه معنى لهذا الكلام؟ بنقول لا يشترط لصحة التكليف فصول الشرط الشرعي مثال ذلك الكفار الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مع ان شرط وجوب الصلاة هو الصوم ونحو ذلك من الفروع هو الاسلام يبقى اذا عندي الان الشرط الشرعي للتكليف الذي هو الاسلام مفقود ومع ذلك يصح تكليف هؤلاء بالمشروط الذي هو الفروع ولهذا سيعاقب الكافر على ترك الفروع كما يعاقب على ترك الايمان دل على ذلك قول الله عز وجل يخبر عن حال هؤلاء وخطاب هؤلاء مع الملائكة؟ تقول الملائكة ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم والمسكين يبقى هنا الان لا يشترط حصول الاسلام من اجل التكليف فقد يتخلف هذا الشرط ومع ذلك يحصل التكليف. ولهذا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مع ان شرط فروع الشريعة من صلاة وصوم ونحو ذلك غير موجود اللي هو الاسلام ومع ذلك كلفهم الله سبحانه وتعالى بهذه الفروع. ولهذا سيزداد الكافر عذابا يوم القيامة على تخلفه عن الاسلام وعن فعل هذه الامور التي امر الله سبحانه وتعالى بها فقال الشيخ وجوازه بما لم يحصل شرطه الشرعي كالكافر بالفروع ووقوعه يعني والاصح جواز التكليف بما لم يحصل شرطه الشرعي يعني يجوز التكليف بالمشروط حال عدم الشرط ومثل ذلك بالكافر. الكافر يجوز تكليفه بالفروع مع انتفاء الشرط الشرعي الذي هو الايمان او الاسلام قال ووقوعه يعني والاصح وقوعه. يعني وقوع هذا النوع من التكليف فهو جائز عقلا وكذلك واقع في الشرع قال رحمه الله تعالى مسألة لا تكليف الا بفعل مسألة يعني هذه مسألة مسألة اخرى في المكلف به لا تكليف الا بفعل لا تكذب الا الا بفعل والفعل ظاهر في الامر زي الصلاة والزكاة لكن هل هو كذلك بالنهي النهي احنا عارفين ان هو يقتضي الترك فالمختار ان المنهي عنه هو كف النفس عن الفعل. لا عدم الفعل قال فالمكلف به في النهي هو الكف وهنا الكاف فعل من الافعال افعال النفس فحصل بذلك التكليف بالامر والنهي قال رحمه الله تعالى في الاصح يعني هذا على الاصح في الخلاف بين العلماء لان هناك من يقول هو انتفاء المنهي عنه يعني العدم فلا يشترط ان يكون المكلف به فعلا فيمكن ان يكون فعلا ويمكن ان يكون عدما فالفعل هو الاوامر والعدم هو النواهي قال رحمه الله تعالى والاصح ان التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة احنا قلنا الان لا تكليف الا بفعل اوامر هذه من جملة الاشياء التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها لان اوامر ربنا سبحانه وتعالى وكذلك النواهي هذه من الاشياء التي كلفنا الله تبارك وتعالى بها باعتبار ان هذه النواهي عبارة عن كف والكاف هذا فعل هنا مسألة ما هو الوقت الذي يتوجه التكليف فيه للمكلف الصلاة الله عز وجل امرنا بها. لكن متى يخاطب العبد بالصلاة متى يتوجه اليه بالطلب الجواب عن ذلك ان نقول التكليف يتعلق بالفعل قبل دخول الوقت اعلاما للمخاطب يعلن المخاطب بايش باعتقاد وجوب ايجاد الفعل فاذا التكليف يتعلق بالفعل قبل دخول الوقت وفيه اعلام للمخاطب انتقاد وجوب ايجاد الفعل والتكليف كذلك يتعلق بالفعل بعد دخول الوقت لكن بعد دخول الوقت فيه الزام للمكلف بالفعل ويستمر التكليف به يعني بالفعل حال المباشرة لا ينقطع التكليف الا بعد الفراغ من الفعل يبقى سنجد الان ان التكليف يوجد قبل الوقت قبل وقت الفعل ويوجد بعد دخول وقت الفعل ويستمر حال الفعل ولا ينقطع التكليف الا بعد الفراغ من الفعل مثال ذلك صلاة الظهر صلاة الظهر نقول قبل الزوال يتعلق الامر بصلاة الظهر تعلقا اعلاميا يعني ايه؟ يعني او يعتقد المكلف وجوب ايجاد هذه الصلاة عند حلول الوقت دخل الزوال نقول هنا يتعلق الامر بالصلاة تعلقا الزاميا بايجاد الفعل ان تعلق به تعلقا الزاميا لابد ان يوجد الفعل. اوجد الفعل وباشره وشرع في الصلاة نقول حينما يباشر المكلف الصلاة ويستمر هنا نقول يستمر الامر والالزام الى ان ينتهي من هذه الصلاة وتقع صحيحة فاذا فرغ منها انقطع الامر بذلك ولهذا الشيخ بيقول والاصح ان التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة يعني قبل مباشرة الفعل قال رحمه الله تعالى بعد دخول وقته الزاما وهذا ما يسمى بالتعلق الالزامي او التنجيزي والغرض منه كما هو واضح الامتثال المكلف لهذا الفعل لهذا الامر قال وقبله اعلاما يعني يتعلق به قبل الوقت تعلق اعلامي والغرض منه زي ما قلنا اعتقاد المكلف وجوب هذا الفعل عند حلول الوقت وطبعا الشيخ اشار الى كل ذلك بالاصح لان المسألة هذه فيها خلاف ايضا منهم من يقول لا يتعلق التكليف بالمكلف الا عند المباشرة للفعل فقط قال وانه يستمر حالا مباشرة. يعني التعلق الالزامي بالفعل يستمر حال المباشرة لا ينقطع كما قلنا الا بالفراغ منه قال الشيخ رحمه الله تعالى مسألة يعني هذه مسألة الاصح ان التكليف يصح مع عدم علم الامر او مع علم الامر فقط انتفاء شرط وقوعه عند وقته الاصح ان التكليف يصح مع علم الامن فقط ايثاء شرط وقوعه عند وقته. وهذه المسألة الثالثة نقول يصح تكليف شخص بفعل شيء في وقت ما مع علم الامر انه لن يتمكن من فعله لانتفاء شرط من شروط حصوله مثال ذلك يكلف الله عز وجل شخصا بصوم يوم معين. مع علمه سبحانه ان ذلك الشخص يموت قبل ذلك اليوم هل يصح هذا التكليف؟ نعم يصح هذا التكليف وهذا مما جرى فيه الخلاف ايضا ما الحكمة من ذلك؟ لماذا يكلف الله سبحانه وتعالى شخصا بشيء؟ هو يعلم انه لن يتمكن من فعله الحكمة من ذلك هو الابتلاء والاختبار ينظر هل ينتثر امر الله سبحانه وتعالى ولا لا يمتثل مثال ذلك الله عز وجل امر ابراهيم عليه السلام بذبح ولده اسماعيل مع علمه السابق سبحانه وتعالى انه لن يفعل ذلك يعني ايه لم يفعل ذلك؟ انه لن يعني يذبحه بالفعل ان الله عز وجل فينزل كبشا من السماء يفدي به اسماعيل عليه السلام طب اذا لماذا امر الله عز وجل ابراهيم بذلك مسبقا ابتلاء واختبارا بهذا الامر الشاق هل سيمتثل ابراهيم عليه السلام؟ لامر الله تبارك وتعالى ولا لا؟ الحاصل انه امتثل قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلما اسلم ابراهيم واسماعيل لامر الله تبارك وتعالى وتله للجبين هيأه للذبح قال وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. انا كذلك نجزي المحسنين وسمى الله عز وجل هذا الذي حصل انه البلاء المبين سماه البلاء المبين لذلك بنقول يمكن ان يكلف الله سبحانه وتعالى شخصا بشيء ما ما علم الامر انه لن يفعله لانتفاء شرط من شروط الوقوع عند وقته هذا الشرط الذي ينتفي يعني له صور متعددة في قصة ابراهيم عليه السلام هو ان الناسخ للامر قد جاء. فبعد ان امره اولا بالذبح جاء بعد ذلك نهاه عن ذلك وفاده بذبح عظيم شيخ رحمه الله تعالى مثل على ذلك قال كامري رجل بصوم يوم علم موته قبله مثل ذلك بان الله سبحانه وتعالى قد يأمر شخصا بصوم يوم معين مع علمه سبحانه وتعالى ان ذلك الشخص يموت قبل ذلك اليوم ولولا صحة ذلك لما علمنا الان اننا مكلفون بصوم رمضان القادم مع احتمال حدوث مانع من موت او غيره هل هذا التكليف يصح ولا لأ؟ هو صحيح وواقع كذلك اخر مسألة تكلم عنها الشيخ وهو ان الحكم الشرعي قد يتعلق بامرين فاكثر على الترتيب او على البدن قال رحمه الله تعالى خاتمة الحكم قد يتعلق على الترتيب او البدن ايه معنى الترتيب؟ يعني يتعلق الحكم الاول ثم في ظرف معين يتعلق بالثاني ده معنى الترتيب طب ايه معنى البدل يعني يتعلق الحكم اما بهذا او بذاك فاذا قيل مثلا يتولى الامارة زيده فان مات فعمرو يبقى هذا حكم ترتيبي لو قلنا يتولى الامارة زيد او عمرو. يبقى هذا حكم بدني الاول على الترتيب والثاني على البدن فالاول اللي هو على الترتيب وهو ما يتعلق به الحكم على وجه الترتيب بحيث ان الحكم يتعلق بالاول ثم في ظرف معين يتعلق بالثاني هذا الحكم الذي على الترتيب له احوال ثلاثة الاول ان يحرم الجمع بينهما يبقى عندي حكم اول وبعدين عندي حكم ثاني ويحرم الجمع بينهما كأكل المزكاة والميتم الجواز تعلق بالامرين على وجه الترتيب يعني ايه؟ يعني اذا لم نجد حيوانا مزكى فهنا ننتقل للميتة في حال الاضطرار. لكن هل يجوز الجمع بين الامرين لأ لا يجوز الجمع بين امرين لا يجوز الجمع بين المزكاة والميتة فده الحالة الاولى بالنسبة للحكم المرتب الذي هو على الترتيب يحرم الجمع بينهما الحالة التانية ان يباح الجمع بينهما زي الوضوء والتيمم التيمم يجوز عند العجز عن الوضوء وقد يباح في بعض الاحوال الجمع بين الوضوء والتيمم كأن تيمم شخص ليه جرح موجود على مثلا اليد ويخاف من استعمال الماء لشدة الالم فهنا يتوضأ ولما جاء عند هذا العضو تيمم عنه او نقول تيمم شخص لشدة البرد ولم يستعمل الماء ثم تحامل على نفسه واستعمل الماء وتوضأ به وهنا نقول حصل جمع الان بين الوضوء والتيمم مع ان التيمم هذا مرتبة متأخرة عن الوضوء لا يجوز ان نلجأ الى التيمم اذا تمكنا من الوضوء لكن هنا جاز الجمع لان الشخص تحامل على نفسه تحمل هذه المشقة مع ان الاصل انه لا يلزم بذلك فالجمع هنا مباح في حالة طبعا اذا لم يترتب على الوضوء ضرر الصورة التالتة او الحالة التالتة يستحب الجمع بينهم يبقى هنا عندي الحكم الشرعي مرتب ومع ذلك يستحب الجمع بينهما. مثال ذلك خصال كفارة الجماع في نهار رمضان فان كلا منها واجب لكن وجوب الاطعام عند العجز عن الصيام. ووجوب الصيام عند العجز عن الاعتاق يسن الجمع بين ذلك كله يبقى هذا اذا الحكم الشرعي المرتب قد يحرم الجمع بينهما قد يباح الجمع بينهما قد يستحب الجمع بينهما اما القسم الثاني هو الحكم الشرع الذي هو على سبيل البدل فهذا ايضا له احوال ثلاثة الحكم الاول او الحالة الاولى ان يحرم الجمع بينهما زي تزويج المرأة من احد كفأين فيجوز ان تزوج المرأة لهذا او لذاك لكن يحرم تزويج هذه المرأة من الاثنين معا الحالة الثانية ان يباح الجمع بينهما يبقى هو الان بدلي ومع ذلك يباح الجمع بينهما. كما لو كان لزيد ثوبان يستر كل واحد منهما عورته هنا نقول الواجب ان يتستر بواحد من الثوبين ويباح ان يتستر بالثوبين معا الحالة التالتة ان يستحب الجمع بينهما كما في خصال كفارة اليمين الواجب على المكلف هو فعل خصلة يختار واحدة منها. لكن يندب ان يفعل الجميع. وطبعا الفرق بين كفارة اليمين وكفارة الجماع. في نهار رمضان ان كفارة الجماعة الترتيب. ولهذا مثلنا بها في الحكم الترتيبي الحكم الشرعي الذي هو على الترتيب واما كفارة اليمين فهذه على البدل وهذا مثلنا بها على الحكم الشرعي الذي هو على البدل قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه الحكم قد يتعلق على الترتيب او البدل. فيحرم الجمع او يباح او يسن ذكرنا امثلة على ذلك وبهذا يكون انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن المقدمات فيشرع بعد ذلك الكتاب الاول من الكتب السبعة وسيتكلم اولا في مباحث الكتاب الذي هو القرآن ومباحث الاقوال. وبدأ رحمه الله تعالى بتعريف الكتاب بانه القرآن وهو هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المعجز بسورة منه المتعبد بتلاوته نتكلم عن ذلك ان شاء الله في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يون القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا انه ولي ذلك ومولاه