﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:31.250
شرح كتاب مختصر الصارم المسلول لسماحة الشيخ العلامة الدكتور عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين. رحمه الله  لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وانصر الاسلام والمسلمين يا رب العالمين

2
00:00:32.300 --> 00:00:51.450
قال الامام البعلي في مختصر الصادم المسنون على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم  الوجه العاشر ان القياس الجني يقتضي انهم متى خالفوا شيئا مما عهدوا عليه انتقض عهدهم كما ذهب اليه

3
00:00:51.450 --> 00:01:17.850
طائفة من الفقهاء فاذا لم يفوا بما عهدوا عليهم فسخ عقدهم كما ينفسخ البيع وغيره اذا لم يف احد المتعاقدين بما شرطه والحكمة ظاهرة انه في انه والحكمة ظاهرة فانه انما التزم ما التزمه بشرط ان يلتزم للاخر بما التزمه

4
00:01:18.150 --> 00:01:37.550
فاذا لم يلتزم له الاخر صار هذا غير ملتزم فان الحكم المعلق بشرط لا يثبت عند عدمه باتفاق العقلاء اذا تبين ذلك فانك فان كان المعقود عليه حقا للعاقد له

5
00:01:38.050 --> 00:01:57.750
حقا حقا للعاقد له ان يبذله بدون الشرط لم ينفسخ العقد بفواته  كما اذا شرط رهنا في البيع وان كان حقا لله او لغيره مما يتصرف له بالولاية لم يجز امضاء العقد

6
00:01:58.200 --> 00:02:26.200
بل ينفسق بفوات الشرط او يجب فسخه كما اذا شرط الزوجة حرة مسلمة فبانت وثنية  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف المرسلين

7
00:02:26.500 --> 00:02:59.800
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الوجه العاشر من وجوه الاعتبار يعني القياس العقلي الذي يستنبطه العلماء من الاحكام القياس رجالي يقتضي انه متى خالفوا شيئا مما عهدوا عليه

8
00:03:00.050 --> 00:03:31.500
انتقض عهدهم وهذا في اهل الذمة لانهم شهدوا على شروط الا يتشبهوا بالمسلمين على الا يعلنوا كفرهم وعلى الا يعني المنكرات شر الخمور وبيعها ونحو ذلك علنا وعلى ان يلتزموا بالصغار

9
00:03:31.700 --> 00:04:08.600
اذا كانوا ذنبيين يلتزمون بالصغار ويلتزمون بالجزية بادائها فاذا وصلوا بهذه الشروط وهينا لهم بانا نؤمنهم واذا لم يفو بها بطل امانهم افلا امن لا امان لهم ولا شك ان من الشروط

10
00:04:09.450 --> 00:04:37.450
ادم الاذى للمؤمنين الا يؤمنوا مؤمنا ولا مؤمنة الا يؤذوهم ولا يضاروهم وكذا بطريق الاولى ان لا يسبوا الله تعالى ولا يسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسبوا دين الاسلام

11
00:04:38.000 --> 00:05:07.750
ولا يسب هذا القرآن الكريم فاذا ارسل منهم هذا السباب وهذا الشتم انتقض عهدهم وحلت لنا دماؤهم واموالهم وصاروا حربيين هكذا ذهب اليه طائفة من الفقهاء اذا لم يفوا بما عهدوا عليه

12
00:05:07.950 --> 00:05:40.750
من فسخ عقدهم ومن ذلك الا يتعرضوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالسب والتنقص وقاسوا ذلك انا الباقي البيع يشترط فيه شروط فاذا لم توجد تلك الشروط بطلا البيع اذا شرط اذا شرط المشتري

13
00:05:41.700 --> 00:06:14.850
لان الزوجة مثلا مسلمة ابانت وثنية او شرط ان هذه الارض الزي يشتريها ليس لاحدا فيها احق مشتركة بطل البيع وهكذا اذا شرط البائع ان يحظر له المشتري رهنا ولم يحضره

14
00:06:15.300 --> 00:06:46.450
يا بطل البيع وهكذا ينفسخ البيع وغيره اذا لم يفي احد المتعاقدين بما شرطه البيع وكذلك الاجارة وكذلك النكاح ونهوه الحكمة ظاهرة انه انما التزم ما التزم بشرط ان يلتزم الاخر ملتزمة

15
00:06:47.050 --> 00:07:25.000
كل واحد من المتعاقدين ومن ذلك عقد الذمة وعقد المعاهدة التزم للاخر بحقوق فلابد انه يافعي تلك الحقوق فاذا مثلا الم يلتزم لهم المسلمون بالامان بل اظروهم عليهم ونهبوا اموالهم

16
00:07:26.100 --> 00:07:51.950
فان لهم ان ينقضوا العهد ويصيرون محاربين رواه عن اذا لم يلتزموا بالذلة والصغار ولم يلتزموا باداء الجزية ولم يلتزموا باحترام المسلمين ولم يلتزموا مثلا بضيافة المسلمين الى شريطت عليهم

17
00:07:52.950 --> 00:08:23.050
ولم يلتزموا باحترام الاسلام يا عدم الاضرار بالمسلمين فاننا لا نفي لهم  فاذا لم يلتزم له الاخر صار هذا غير ملزم الحكم المعلق بشرط لا يثبت عند عدم الشرط هكذا عند العقلاء

18
00:08:24.850 --> 00:08:56.050
يقول اذا تبين ذلك فان المعقود عليه حقا ان كان المعقود عليه حق للعاقد له ان يبذله بدون الشرط لم يفسخ العقد بفواته  كما اذا في البيع البائع اذا كان الثمن غائبا

19
00:08:57.050 --> 00:09:35.850
وشرط البائع رهنا ولم يحضره المشتري جاز للبائع الغاء ذلك البيع وجاز له ايضا ان يمضي البيع ويقول يا قبلت ذمة بدون رهن   اما اذا كان الحق لله تعالى او لغيره ممن يتصرف له بالولاية

20
00:09:36.400 --> 00:10:08.150
فلا يجوز امظاء العقد  او يجب فسخه الحق الذي لله احترام المسلمين واحترام الاسلام واحترام القرآن واحترام الرسول واحترام الرب تعالى بعدم التعرض ذلك بالسب او التنقص هذا حق لله

21
00:10:09.150 --> 00:10:34.150
وكذلك اذا كان حقا لغير الله ولكن العاقل ولا يتصرف لا يتصرف الا بما هو احسن الا يتصرف لمن هو مولي عليه الا بالبديه واحسن كولي اليتيم او ولي اليتيمة

22
00:10:36.200 --> 00:11:15.350
لا يتصرف لهما الا بالذي به الغبطة هكذا فاذا شرط الزوجة حرة مسلمة وثنية فله ان يبطل العقد لانه لا يحل للمسلم ان ينتهي الوثنية وكذلك ايضا المرأة اذا شرط مثلا ان هذا الزوج يحر

23
00:11:16.350 --> 00:11:49.600
وتبين انه عبد فعل الولي ان يفسخ لان نكاح الحرة للعبد فيه اذلال عقود الذمة ليس حقا للامام لله ولعامة المسلمين عقد الجمة الذين اليهود او النصارى او المجوس ان نعقد لهم ذمة

24
00:11:50.550 --> 00:12:15.250
هذا الحق اليس هو للوالي فقط بل وحق لله تعالى فاذا تعاطوا ما ينقض ذلك العهد بطلا عهدهم وكذلك حق للمسلمين فاذا خالفوا شيئا ما شرط عليهم يا بطل العقل

25
00:12:18.550 --> 00:12:44.700
كيف يكون حقا للمسلمين لان المسلمين جميعا اذا رأوا من يسب دينهم غضبوا ولو رظي بعظهم فان الحق للجميع يقولون لا نرضى ان نشاهد من يلتقى يتنقص ديننا او يتنقص نبينا

26
00:12:47.050 --> 00:13:21.950
فهو حق لله ولعامة المسلمين اذا خالفوا قيل يجب على الامام فسخ العقد هكذا يجب على الامام الذي عقده ان يفتخر العقل ويجعلها حربيين ويأذن بقتالهم كيف يكون الفسق ان يلحقه بمأمنه

27
00:13:23.450 --> 00:13:53.200
ويخرجه من دار الاسلام هكذا قال بعضهم ولكن هذا ضعيف لان الشرط لله من غير فسق وهنا اشرت على اهل الذمة حق لله ولو فرض جواز اقرارهم بلا شرط فانما ذلك بما لا ضرر فيه على المسلمين

28
00:13:53.550 --> 00:14:16.700
اما ما يضر بالمسلمين فلا يجوز اقرارهم عليه الرحال ولو فرض اقرارهم على ما يضر المسلمين بانفسهم واموالهم الا يجوز اقرارهم على افساد دين الله والطعن في كتابي على كتابه ورسوله

29
00:14:23.700 --> 00:14:54.600
كان الشيخ رحمه الله ضعف القول الذي يقول الحقوه بمأمنه وذلك لان الاية وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه يعني اه دخل دار المسلمين وهو حربي

30
00:14:55.350 --> 00:15:29.000
بجوار وبامان ثم انتهى غرره فلا احد يتعرض اليه حتى يصل الى مأمنه قال بعضهم اذا كان الحق لله اولياء امة المسلمين وخالف الشرط فقال بعض العلماء يجب على الامام

31
00:15:29.800 --> 00:15:53.050
ان يلحق ذلك الذين قضى العهد بمأمنه يخرجه من دار الاسلام ولكن يقول هذا القول ضعيف بل عليه ان يقتله لان الشرط حق لله يسخ العقل بهواته من غير فسق

32
00:15:54.100 --> 00:16:18.900
لا حاجة الى ان يقول لقد فسخت عقدك بل بمجرد ما يخالف ما شرط عليه العقد الشرط على اهل الذمة حق لله ان يحترموا المسلمين ويحترموا بلادهم لو فرض جواز اقرارهم بلا شرط

33
00:16:19.950 --> 00:16:38.550
يعني اقرارنا في بلاد المسلمين بدون شرط فهذا انما يكون فيما لا لا ظرر فيه على المسلمين لا في دينهم ولا في دنياهم ولا في انفسهم ولا في اموالهم ولا في اهليهم

34
00:16:41.050 --> 00:17:06.900
اما ما يضر بالمسلمين فلا يجوز اقرارهم عليه بحال سواء كان يضر المسلمين في دينهم بان يسمعه وهو يتنقص الدين ويعيب الصلاة مثلا ويب التستر ويعيب النساء المتسترات ونحو ذلك

35
00:17:07.750 --> 00:17:34.500
لا يجوز اقرارهم على ذلك بها لو جاز اقرارهم على ما يضر المسلمين في انفسهم واموالهم العقيلة يجوز ان يقرهم على ما يضر المسلمين في الانفس والاموات ويكون هؤلاء الحق لهم ويسقطونه

36
00:17:35.200 --> 00:18:03.900
يقول المسلم كان قد عفوت عن هذا الزم اي الذي تنقصني او الذي اخذ مالي الذي خدعني عفوت عنه بحقي لكن لا يجوز اقرارهم على افساد دين الله افساد دين الله والاستهزاء بالرسول

37
00:18:04.850 --> 00:18:35.750
لا يجوز الاقرار عليه ولا على الطاري على كتاب الله ورسوله يكاد يقال انت ايها المسلم اسقطت حقك الان نشكر جميعا حق الله مقترعك بالذمة ان لا يظهروا سب الرسول صلى الله عليه وسلم

38
00:18:40.350 --> 00:19:10.500
هكذا سلامة المبىء من العيوب وحلول الثمان. وسلامة المرأة والزوج من الموانع. واسلام الزوج وحريته من موجب العقد المطلق ومقتضاه العقد المطلق لو تعاقد اثنان على بيع ولم يشترط شيئا

39
00:19:12.300 --> 00:19:37.400
سم وجد المشتري عيبا اه في المبيع يا لهوي ان يرده فاذا قال البائع انت ما شردت عليه انتم اشرطت عليه انه سليم مازا نقول؟ نقول اصل السلامة انك لا تبيع الى شيئا سليما

40
00:19:37.750 --> 00:20:10.500
ولو ما شرط عليك كذلك اذا كان انا ابي اترك السيارة مثلا او الدار والاصل ان الثمن حال سلم لي الثمن  نقول هذا مقتضى البيع ولو لم يكون هناك شرط

41
00:20:11.300 --> 00:20:40.650
الاصل ان الثمن حالا الا اذا شرط تأجيله كذلك اذا تزوج المرأة وسكت ثم وجدها حاملا من غيره اليس هذا عيب يا له ان يردها او مثلا وجدها في عدة

42
00:20:41.200 --> 00:21:09.950
هذا عيب كذلك وجدها مجنونة هذا عيب له ان يقول لما لا تزوجوني مجنونة فاذا قالوا ما شرطت علينا نقول ولو ما شرت الاصل السلامة كذلك الزوج اذا تبين ان بيئي مرض

43
00:21:10.800 --> 00:21:40.200
فيه جنون او فيه برص او فيه جذام يعني فيه مرض ينفر فان الاصل انه ان لها ان تمتنع فاذا قال ما شرطت علي السلامة نقول هذا هو الاصل موجب العقد

44
00:21:41.100 --> 00:22:13.950
هو ما يظهر عرفا وان لم يتلفظ به ولو لم يقولوا بشرط السلامة من العيوب لان هذا هو الاصل الامساك عن الطعن والسب امساك المعاهدين والمستأمنين والذميين امساكم عن الطعن والسب

45
00:22:14.150 --> 00:22:41.900
معلوما ان المسلمين يقصدونه بعقد الذمة ويطلبونه ولو لم يفصل فنقول اذا كانوا ما شرطتم علينا اننا لا نسب ان اقول ما امناكم الا لاجل ذلك فاذا مثلا اعتدى عليهم احد من المسلمين

46
00:22:44.300 --> 00:23:10.950
يتداعى على اموالهم او على نسائهم فلهم ان يطالبوا ويقولوا هذا قد اعتدى علينا فاذا قال المسلم ما شرط علينا انا لا نعيهم نقول هذا مقتضى عقد الذمة يطلبون الكف عن مقاتلتهم واولى. فانه من اكبر المؤذيات

47
00:23:12.200 --> 00:23:42.350
فان قيلهم ومنها استحلال السب فاذا قالوا ذلك لم يقولوا غير ما اكرمنا اظلم عليه عجيب هذا السؤال ومن دينهم استحلال قتال المسلمين استحلال اخذ اموال المسلمين باستحمال محاربة المسلمين بكل طريق

48
00:23:43.550 --> 00:24:16.150
نقرهم على قتال المسلمين اذا اكرمناهم على دينهم تشرفنا عليهم اخفاء شعائرهم ويشرفنا عليهم ان لا يتشبهوا بالمسلمين وشرفنا عليهم الا يؤذوا المسلمين في اموالهم وكذلك في دينهم والا فلو رخص السلام لكل شيء يستهلونه

49
00:24:16.250 --> 00:24:44.900
لقالوا نحن نستهل قتالكم  ونحن اذا نستحل السباب بكل بكل طريق على كل حال دينهم لا يقرن عليه كله لا اكر عليه لا اقر على قتال او اخذ اموالنا ومحاربتنا

50
00:24:45.600 --> 00:25:19.250
ومع هذا فليس لهم ان يفعلوا ذلك بعد العهد اذا عاهدونا عليهم قتالنا هو اخذ اموالنا ومحاربتنا كذلك يحرم عليهم تنقص الاسلام وتنقص المسلمين ومتى فعلوا؟ قاتلوا اخذ الاموال انتقض عهدهم

51
00:25:20.400 --> 00:25:42.500
لانه وان كنا نقرهم على يعتقد ما يعتقدونه من اديانهم الباطلة وعلى ان يخفوا ما يخفونه فلا نقرهم على ان يظهروا ذلك ولا ان يتكلم به بين المسلمين ومن ذلك

52
00:25:42.650 --> 00:26:20.550
تنقصهم للمسلمين نحن لا نقول حتى نسمعه يشهد به المسلمون اذا سمعناه يسب او شهد به المسلمون هذه انتقض عهدهم لانهم اظهروا ولو اكرمناهم على دينهم لاكرمنا عمل هذه المساجدنا واحراق مصاحفنا وقتل علمائنا والصالحين منا

53
00:26:20.900 --> 00:26:52.550
لان هذا من دينهم يدين بذلك ولا خلاف انهم لا يقرون على شيء من ذلك البتة يقول المسألة الثانية انه يتعين قتله ولا يجوز استبقاقه اولا منوا عليه ولا في الدابة

54
00:26:53.100 --> 00:27:24.500
بل يجب قتله  لو قال يملك نكرة يجعلني كعبد من عبيدكم نقول لا يجوز بل يقتل لو قال انا اشتري نفسي او اهلي يشتروني او اهل ديني يشتروني ان اقول لا يجوز بل يتعين قتله

55
00:27:26.100 --> 00:27:58.300
اما ان كان مسلما فبالاجماع انه يقتل لان الشاب يعتبر ردة نوع من المرتد او من الزندقة المرتد يتعين قتله وكذلك الزنديق رجلا كان او امرأة الزنديق هو المنافق الذي يبطن كفرا وعداء للاسلام والمسلمين

56
00:28:02.450 --> 00:28:30.800
اما اذا كان معاهدا يعني من اليهود او النصارى او المجوس من تبعهم فانه يتعين قتله رجلا كان او امرأة هذا عند عامة الوقائع ان السلف واتباعهم الفقهاء وجميعهم يقولون يتعين قتل المعاهد

57
00:28:31.800 --> 00:28:58.850
ولا يجوز استبقاقه هكذا عند السلف اتباعهم لقد تقدم قول ابن المنزل رحمه الله اجمع اهل العلم على ان على من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل اجمع عوام اهل العلم

58
00:29:00.800 --> 00:29:30.250
انه يقتل اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ان ذلك عند مالك واحمد واسحاق وهو مذهب الشافعي هؤلاء الائمة الثلاثة ومعهم الليل هو اسحاق حكي عن النعمان لابا حنيفة الا يقتل الذمي. هذا اللفظ يدل على وجوب قتله عند عامة العلماء

59
00:29:32.700 --> 00:30:14.750
هكذا ولقتلهم اخذان يعني دليلان احدهما انتقاض عهده يعني سبب قتله انتقاض عهده الدليل الثاني انه حد من الحدود ولا يجوز ابطال الحدود حتى على المسلمين اهداء لحديث الى حد يقام في الارض خير له من ان يمطر اربعين صباحا

60
00:30:15.600 --> 00:30:37.800
يعني اقامة الحدود هذا قول فقهاء الحديث قال اسحاق ابن رحمه الله ان اثروا السباق قتلوا اخطأ من قال ما هو به من الشرك اعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:30:40.550 --> 00:31:10.200
الذين قالوا انهم مشركون وان من الشركهم وان من عقيدتهم جواز السب فنقول هذا اذا كانوا محاربين اما اذا كانوا عاهدين فانهم يلتزمون الا يسبوا يقول رحمه الله يقتلون لان هذا نقظ للعهد

62
00:31:11.350 --> 00:31:38.850
كذلك فانا عمر ابن عبد العزيز احد خلفاء بني امية الخليفة الراشد ولا شبهة في ذلك تقدم ان ابن عمر قتل الراهب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما على هذا صالحناهم

63
00:31:39.950 --> 00:32:04.500
الما سمعه يسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو راهب من الرهبان وكذلك نص الامام احمد على وجوب قتله وانتقاض عهده اهكذا  وانه بذلك انتقض عهده تقدم بعض نصوص الامام احمد

64
00:32:05.050 --> 00:32:44.750
وكذلك نص عامة اصحابه عامة اصحاب احمد ذكروه بخصوصه بمواضع وذكروه ايضا في جملة نواقض العاهد يعني الفقهاء  خصوا اقوى العهد بالسب في مواضع واجعلوا بجملة نواقض العهد المتقدمون المتأخرين قالوا يتعين قتله وقتل غيره من ناقض العهد

65
00:32:45.150 --> 00:33:11.300
هكذا دل علي كلام احمد يتعين قتل ذلك الذي سب وذكر طوائف منهم ان الامام يخير بمن نقض العهد من اهل الذمة كما يخير في الاسير الاسير اذا اسر من المسلمين

66
00:33:12.500 --> 00:33:35.250
يخير بين اربعة اشياء اما ان يقتل كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم نظرة ابن الحارث واما ان يهدى يقال اهد نفسك اشتر نفسك واما ان يسترق يصبح رقيقا

67
00:33:36.000 --> 00:34:03.600
واما ان يمن عليه كما قال تعالى فان من بعده واما فداء هذا عند طوائف من العلماء يخيره من نقض العهد كما يخير في الاسير يقول فدخل هذا الشاب يعمم الكلام

68
00:34:04.200 --> 00:34:31.350
ولكن المحققون منهم كالقاضي غير قيد ذلك بغير الساب لانه خاص بالاسر اما الساب فانه لا يخير فيه يتعين قتله اما عليك بتعين قتله خلاف يا الذين اطلقوا في موضع قيدوه في موضع

69
00:34:31.750 --> 00:35:03.850
اخر يعمل المطلق على المقيد قيدوا ان الشاب يتعين قتله لا يكون داخلا في العموم او وجه ضعيف لان الذين قالوا به بموضع نصوا على خلافه بموضع اخر انه يخير فيه الامام

70
00:35:04.400 --> 00:35:33.100
بين الاربعة الاشياء الصحيح انه لا يخير في الشر فمنهم من قال يتعين قتله ومنهم من ذكر الخلاف وقاله وكغيره الصحيح جواز قتله الذين كانوا يخيرون كالاسير الاسئلة يجب على الامام بان يفعل فيها الاصلح

71
00:35:33.850 --> 00:35:53.050
اما ان يهدى واما ان يمن عليه واما ان يقتل واما ان يشترط كلام الشافعي يقتضي ان ناقض حكمه حكم الحرب وهذا هو الاولى وفي موضع اخر يجب امر بقتله عينا

72
00:35:53.450 --> 00:36:13.700
من غير تأخير وهذا هو الراجح اما ابو حنيفة فلا تجر هذه المسألة على اصله اذ اصله انه لا ينتقض اداء للذمة الا ان يكونوا اهل شوكة ومناعة فيمتنعون بذلك الى الامام فلا يمكنه اجراء واحكام

73
00:36:13.700 --> 00:36:49.150
في قول ابي حنيفة يا كون المرجوح هكذا يقول انه لينتفع احدهم الا اذا كانوا اهل شوكة فبذلك ينتقض عهدهم ونقاتلهم  مذهب ما لك لا ينتقض عهدهم الا ان يخرجوا ممتنعين منا

74
00:36:49.350 --> 00:37:12.750
مانعين للجزية من غير ظلم اذا لم نظلمهم كذلك ينتقد ادم اذا التحقوا بدار الحرب ولكن مالكا رحمه الله يعجبك تساب الرسول صلى الله عليه وسلم عينا وهذا هو الراجح

75
00:37:13.150 --> 00:37:41.650
اذا نقضوا عهدهم بغير السب فانهم الا اذا كانوا ممتنعين يا منة يقول الامام مالك الى السكرة مسلمة على الزنا قتل ان كانت حرة وان كانت امة عوقب العقوبة الشديدة

76
00:37:44.350 --> 00:38:13.700
الصحيح انهم يقولون اذا اكره مسلمة وزنا بها انتقض عهده شاتم الرسول يتعين قتله كما نص عليه الائمة اما الى قول من يقل يتعين قتل كل من قضى العهد وهو في ايدينا

77
00:38:14.300 --> 00:38:35.650
او يتعين قتل كل ناقض للعهد بما فيه ظرر على المسلمين واذى كما ذكرناه من مذهب الامام احمد. وكما دل عليه كلام الشافعي او يقول يتعين القاتل من نقض العهد بسب الرسول صلى الله عليه وسلم وحده

78
00:38:35.700 --> 00:38:54.700
كما ذكره القاضي وكما ذكره طائفة من اصحاب الشافعي وكما نص عليه عامة الذين ذكروه انه العهد فذكر ان الامام يخير على سبيل الاجمال فانهم ذكروا في مواضع اخر انه يقتل

79
00:38:54.900 --> 00:39:29.800
من غير تأخير فظاهر يعني هذه اقوال قول من يقول يتعين قتل كل ناقر وبايدينا او يتعين قتل كل العهد. اذا نقض بما فيه ضرر من المسلمين واذى ذكر هذا اولا

80
00:39:30.100 --> 00:40:07.250
من مذهب الامام احمد ثانيا دل عليه كلام الشافعي   يتعين قتل كل نقض العهد القول الثاني يتأين قتل من نقض العهد بسب الرسول صلى الله عليه وسلم وحده اولا ذكره القاضي ثانيا ذكره طائفة من اصحاب الشافعي هذه ان نص عليه عامة

81
00:40:07.250 --> 00:40:27.950
الذين ذكرهم رابعا ذكروا ان الامام يتخير في من نقض العهد على سبيل الاجمال فانهم ذكروا في مواضع اخر انه يقتل يعني الشاب من غير تخيير فعلى هذه الاقوال الحكم ظاهر

82
00:40:30.000 --> 00:41:04.200
واما على قول من يقول ان اكن لناقض للعهد يتخير فيه الامام ذكرنا انهم قالوا انه يستوفي منه الحقوق يتخير الامام يستوفي منه الحقوق فان قتل قتل وان زناجلت او رجم

83
00:41:05.250 --> 00:41:35.300
وان دون ذلك عزر لان عقد الذمة على ان تجرى احكامنا عليهم يلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام ابن النفس والمال والعرض هذه احكامنا ثم اذا استوفينا فالامام مخير فيه اذا كان اولياء المقتول

84
00:41:35.450 --> 00:42:07.100
نريد اخذوها بعد ذلك الامام مخير فيه او مثلا جلد حد الزنا او رجم او كذلك ازر  احكامنا الامام مخير فيه كالاسير وعلى هذا قال فيمكنهم القول بقتل السب حدا من الحدود

85
00:42:07.750 --> 00:42:27.000
الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم انه يقتل حدا من الحدود كما لو نقض بزنا او قطع طريق فانه يقتل بذلك ان اوجب القتل بل قد يقتل من الحدود وان لم ينتقض عهده

86
00:42:27.200 --> 00:42:52.450
كما لو قتل ذميا اذا قاتلت جمعية ذميا فانه يقتل به هو مذهب مالك يمكن توجيهه على هذا الوجه ان كان من يكن لم ينتقض عهده ايوا على كل حال

87
00:42:52.700 --> 00:43:18.250
اذا كان ذميا فالراجح انه ينتقض عهده وبالجملة فالقول بان الامام يتخير فيه انما يدل عليه عموم كلام بعض الفقهاء واطلاقها وكذلك قولهم انه يلحق بدار الحرب واخذ المذاهب من الاطلاقات يجر الى غلط عليهم

88
00:43:18.600 --> 00:43:41.200
يعني اذا اطلق اطلق كونه في المذهب يؤخذ منه من الاطلاق يجر الى غلط على اولئك الذين اطلقوا بل لا بد من اخذ ذلك من كلام المفسر فاذا وجدنا كلام الائمة مفسرا اخذناه

89
00:43:41.900 --> 00:44:07.950
ولم نأخذ من الاطلاقات وبالجملة فان تكرر في هذا خلاف ما هو ضعيف نقلا وتوجيها الخلاف يكون ضعيفا فلا يلتفت اليه الدليل على تعين قتله يعني الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:44:08.200 --> 00:44:38.050
ما قدمناه من اقوال الصحابة والتابعين والسنن والايات  اما المسألة الثالثة انه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما او كافرا قال الامام احمد كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:44:38.450 --> 00:45:07.550
مسلما كان او كافرا فعليه القتل وارى انه لا يستتاب. يقتل ولا يستتاب هكذا في احكام اهل الملة للامام الخلال يقول احمد ارى ان يقتل ولا يستتاب مع نصه انه مرتد

92
00:45:08.100 --> 00:45:41.350
ان كان مسلما ان كان مسلما فقد ارتد. اي بهذا السب وان كان معادا انتقض عهده اذا كان ذميا وكذلك اطلق غالب اصحابه انه يقتل ولم يذكروا استتابة  غالب الصحابة او غالب اصحاب الامام احمد

93
00:45:41.950 --> 00:46:00.200
لم يذكروا الستابة حتى في من قذفهم النبي صلى الله عليه وسلم اطلقوا قتله ولم يقل انه يستتاب ان له في قتل مرتد غير الساب هل يجب استجابته ام يتهم

94
00:46:00.250 --> 00:46:40.800
روايتان منصوصتان لان الردة تكون بامثلة كثيرة  الامتناع عن اه ترك الصلاة امتناع كليا او الامتناع من اداء الزكاة وهي واجبة عليه او الامتناع عن الصيام وهو قادر عليه   الخمور

95
00:46:41.150 --> 00:47:29.450
السباحة قتال المسلمين او اخذ اموالهم كل هذا يسمى ردة المرتد الذي لم يرتد بالسباب فيه قولان قولا انه يستتاب وجوبا وقول انه يستتاب استحبابا فلو تأبى من السب ان يسلم ويعود الى الذمة ان كان كافرا

96
00:47:29.500 --> 00:47:58.750
ويقلع عن السب فهل يقبل منه ظهر انه سب النبي صلى الله عليه وسلم واقنع في سبه ثم جاء نادما تائبا وقال انا قد ندمت ستقتلوني اتركوني على ذمتي انا من اهل الذمة. انا اؤدي الجزية والتزم بالصغار

97
00:47:59.850 --> 00:48:24.550
فكان القاضي وغيره لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم لان المعرة تلحق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هي التنقص وكذلك قال ابن عقيل وحق ادمي لم يعلم اسقاطه. حق للنبي صلى الله عليه وسلم

98
00:48:24.950 --> 00:48:48.400
لا نعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم سمح باسقاطه ام لا عامة الاصحاب يقولون لا تقبل توبته ولو جاء متنصلا ولو قال اني ندمت اعفوني لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب

99
00:48:49.400 --> 00:49:14.050
وخالف في ذلك ابو حنيفة والشافعي في قولهما ان كان مسلما يستتاب وان تاب والا قتل وان كان ذميا فقال ابو حنيفة لا ينتقض عهده وقال اصحابي اختلف اصحاب الشافعي

100
00:49:14.700 --> 00:49:35.100
كان الشريف بالارشاد الشريف ممن يعتمد نقله من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب فمن سبه من اهل الذمة قتل وان اسلم وكان ابو علي ابن البنا في الخصال وهو من الشافعية

101
00:49:35.550 --> 00:49:55.000
من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته وان كان كافرا فاسلم في الصحيح من المذهب انه يقتل ايضا. ولا يستتاب يقول مذهب مالك كمذهبنا هكذا

102
00:49:55.200 --> 00:50:33.850
يتفق هؤلاء العلماء على انه لا تقبل توبته ان كان مسلما قتل حدا وكان يقتل ردة وان كان ذي قتل لنقض العهد لنقضي العهد ولو اكل ولو ندم فيجب قتله ولا تقبل توبته

103
00:50:35.050 --> 00:51:02.900
ولو كان كافرا وقال انا اسلم اتركوني انا ادخل في دينكم الصحيح انه يقتل ولا يستتاب هؤلاء لم يذكروا خلافا في وجوب قتل المسلمين الكافر  قالوا يقتل حتما وانه لا يسقط بالتوبة من اسلام وغيره

104
00:51:03.550 --> 00:51:35.150
لا يسقط عن القتل باي سبب وكان القاضي ابو يعلى الجامع الصغير سؤال من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولن تقبل توبة فان كان كافرا فاسلم ففيه روايتان

105
00:51:40.600 --> 00:52:11.850
هكذا اطلق روايتين عن الامام احمد كانه يقولون انه اذا كان كافرا معاهدا ثم ندم وقال انا الان اسلم ادخل في دينكم فلا تقتلوني هنا روايتان رواية انه يقبل اسلامه

106
00:52:13.600 --> 00:52:48.050
ورواية انه يقتل ولو ادعى انه مسلم على هذه الرواية اذا قتل الاصل انه يعاملك معاملة المسلم بمعنى انه يقتل حدا يقول ذكر ابو الخطاب  سب ام النبي صلى الله عليه وسلم

107
00:52:48.250 --> 00:53:13.850
لا تقبل توبته وان كان كافرا فروايتها يعني كما ذكر القاضي ابو يعلى لان ابا الخطاب تلميذا للقاضي يقول هكذا واصحابنا الحنابلة رواية ان المسلمة تقبل توبته في رواية بان يسلم ويرجع عن السب

108
00:53:14.300 --> 00:53:40.150
هكذا ذكره ابو الخطاب في الهداية الهداية لابي الخطاب ومن اهتدى حذوه من المتأخرين يعني من اتبع ابا الخطاب انه قالوا انه اه يقبل توبته في رواية بان يسلم ويرجع عن السب

109
00:53:42.600 --> 00:54:07.400
ولكن الاكثرون على انه يقتل حتى ولو تاب فتلخص عن الاصحاب حكوا في توبة السام ثلاث روايات الاولى لا تقبل وهي المنصوصة يعني الاكثر الناس على انها لا تقبل الثانية تقبل

110
00:54:08.700 --> 00:54:34.400
السائل عن الفرق بين الكافر والمسلم فتقبل توبة الكافر دون المسلم وتوبة الذم اذا كنا تقبل هو ان يسلم ذمة ثانية لم يصب رواية واحدة كما ساتقدم اذا قال دعوني على ديني

111
00:54:35.800 --> 00:55:21.750
انا اندمت اتركوني على ديني ولا اعود ولا اراجع السباب  رواية واحدة يقول وعلى قولنا يخير فيه كالاسير يعني بين الاربعة التي ذكروا فتشرع استتابة او بالعودة الى الذمة استتابة ان يعود الى الذمة هذا قول

112
00:55:22.000 --> 00:55:47.250
لكن لا تجب هذه الاستجابة رواية واحدة  ولكنها جائزة الرواية التي ذكرها ابن الخطاب ان اسلم الذنب سقط عنه القتل في رواية وعلى كل من يقول تجب دعوة كل كافر

113
00:55:47.300 --> 00:56:19.200
لقد تجب استتابة الذمي هناك من يقول الاسير تجب توبته. اي تقبل توبته الاسير وتجب دعوته الى الاسلام ذكر السامري ان توبة المسلم الى روايتهم وتوبة الكافر لا تقبل المسلم

114
00:56:21.150 --> 00:56:46.300
في رواية هل تقبل توبته والكافر لا تقبل وهذا عكس ما ذكره الاصحاب من الفرق وليس الامر كذلك بل فيه خلل والا فلا ريب انا اذا قبلنا توبة المسلم باسلامه

115
00:56:46.450 --> 00:57:10.900
فتوبة الذمي باسلامه اولى هكذا ذكره شيخ الاسلام المكان قد يؤده ما ذكره السامري ابي ان يقال السب قد يكون غلطا من المسلم الى اعتقادا لا تقبل توبته اذ هو عثرة الاسلام

116
00:57:11.000 --> 00:57:35.450
او قلة علم والدم يسبه اذى النهض لا ريب فيه. فاذا وجب عليه العبد لم يسقط في اسلامه كسائر الحدود هكذا وجه شيخ الاسلام كلام السامري السامر له كتاب كبير

117
00:57:35.800 --> 00:58:25.300
المستوعب يقول ما ذكره السامري يوجه بان يكرم السب  قد يكون غلطا سبق لسانه  فقد يغضب الانسان ويغاضب ويغاظب خصما له يشتد غضبه تجمع يقول للذي   اه عليك لعنة الله او انت ملعون على دينك وعلى نبيك وكانه ذلك

118
00:58:26.350 --> 00:58:51.950
يحمله على ذلك الغضب سيكون عثرة لسان او قلة علم فعلى هذا اذا عرف ذلك فانه تقبل توبته ويقال هذه زلة لسان الذم يسبه اذى اذى خالص لا ريب فيه

119
00:58:52.100 --> 00:59:17.650
فاذا وجب عليه الحج فلا يسقط اسلامه كسائر الحدود يقول فتلخص انهما لا يستتابان في النصوص المشهورة يعني هذا هو الاقرب حكي انوس الامام احمد انه اذا اسلم سقط عنه القتل

120
00:59:18.050 --> 00:59:49.600
وان لم يستتب هذا في الذمي اذا دخل في الاسلام حكي ايضا عنهم عن الامام احمد ان المسلم يستتاب وتقبل توبته خرج عنه انه يستتاب وهذا بعيد يعني رواياتنا تخريج

121
00:59:49.700 --> 01:00:18.800
الرواية التي نص عليها التخريج هو الذي يقاس برواية على وجه القياس ثم يقول واعلم انه لا فرق بين سبه بالقذف وغيره التشبه بالخلف لو قال انه مثلا كما قال بعض اليهود

122
01:00:19.800 --> 01:00:45.400
ليس له هم الا النساء وانه تزوج من لا تحل له وانه مثل امته لا يحل له اكثر من اربع انه فعل جريمة الزنا نعوذ بالله هذا للنبي صلى الله عليه وسلم او قذف امه

123
01:00:49.000 --> 01:01:19.350
ذكره ائمة الاصحاب اكثر العلماء خرج الشيخ ابو محمد الذي هو ابن قدامة  ذكر روايتين في المسلم وفي الكافر في القلب ثم قال وكذلك سبه بغير القذف الا انه يسقط في الاسلام

124
01:01:20.250 --> 01:01:57.800
ثم قالوا عيسى يأتي تحرير ذلك هكذا ابو محمد ذكره بالمغني المجلد الثاني اشهر صفحة اربع مئة وخمسة ابن القذف والسب قال في ام النبي صلى الله عليه وسلم اوقات النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا

125
01:01:57.950 --> 01:02:25.400
والسب ايوة هو شتمه ولعنه وتكذيبه اعتبار انه كذاب وانه ساحر ذكر الروايتين في المسلم وفي الكافر بغير القذف ثم قال وكذلك تشبهوا بغير القذف الا انه يسقط بالاسلام وسيأتي تقرير ذلك

126
01:02:25.800 --> 01:02:42.100
اما مذهب مالك فانه يقتل السب ولا يستتاب ايضا هذا هو المشهور في مذهب احمد انه في مذهب ما لك انه لا يقبل توبة المسلم اذا سب وان حكمه وحكم الزنديق

127
01:02:42.350 --> 01:03:07.950
انا لي هو المنافق ويقبل عندهم حدا لا كفرا اذا اظهر التوبة عند المالكية اذا كان ذلك يوجب حدا ولا يعجب كفرا مثال ذلك اذا زنى بمسلمة او زنى ابن النية

128
01:03:08.150 --> 01:03:28.400
فان هذا حد او شرك مال مسلم فان هذا حد فيقبل توبته ورؤيا ان الامام مالك لانه جعل كل ذلك ردة قال اصحاب المالكية فهل هذا يستتاب؟ فان تاب نكل

129
01:03:28.650 --> 01:03:59.600
وان ابى قتل  يعني عزر بما يرجعه وائل اه لم يكن قتل اذا سب ثم اسلم الاسلام والقتل على روايتين يعني عن الامام احمد كرم عبد الوهاب يا غيره يعني

130
01:04:00.700 --> 01:04:25.350
اذا سب في كفره لا شك انه ينتقد عهده ولكن جاء مسلما وقال انا دخلت في الاسلام فان عرف انه يريد بذلك ان يدرأ عنه القتل لكان ولم عرف بانه يغتال قال اسلمت

131
01:04:26.400 --> 01:05:03.300
وعرف ان اسلامه تقية فعلى هذا لا يقبل قوله يتعين قتله هكذا يقول انه كالمرتد الى ساب سقط عنه القتل الحرص الثاني ان حده القتل ولعل هذا هو الارجح القاتل في كل حال

132
01:05:04.950 --> 01:05:34.050
يقول ذكر الصيد الان قولا ثالثا ان الشابة بالقذف يقتل للردة هذا قول ثالثا عن الشافعية الشاب اذا قذف النبي صلى الله عليه وسلم امة يعني رماها بانها زانية اعتبره ابن زنا نعوذ بالله

133
01:05:34.450 --> 01:06:06.250
فان تاب زال القتل وجلد ثمانين القلب وبغير القدر يعذر بحسبه الشاب بغير القذف يقتل للردة يقول زال القذف القتل وجب عليه الجلد ثمانين جلدة واذا كان سبه بغير القذف فانه يعزر

134
01:06:07.800 --> 01:06:34.050
ثم ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ادلة من قال لا تقبل توبته ما يعارضها  واجاب رحمه الله عن المعارضات واستدل على ذلك بالكتاب والسنة والاعتبار بادلة لا يمكن احدا دفعها

135
01:06:34.650 --> 01:07:14.650
مقدارها ثمان الكراريس بالبلدين هل يطالع هناك اذا كان المختصر اعتبر ذلك تكرارا تقدمت الادلة من الايات والاهاديث والاجماع والاعتبار شيخ الاسلام لما رجح انها لا تقبل توبته وذكر ذكر ادلتها

136
01:07:15.000 --> 01:07:42.050
وناقش المعارضات التي تعارضها اجاب عن المعارظات واورد الادلة التي تقدمت ها هنا بالايات والاحاديث والاجماع والاعتبار وذكر ادلة لا يمكن احدا دفعها وذكر رسالة المختصر انها ثمان كراريس بالبلدي

137
01:07:42.850 --> 01:07:54.600
قال لك صفحة سبع مئة وتسعة وما بعدها ونكتفي بهذا والله اعلم