﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:29.050
رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين انصر اخوانا اهل السنة في كل مكان يا رب العالمين

2
00:00:29.200 --> 00:00:53.050
قال الامام محمد بن عثيمين رحمه الله واسكنه فسيح جنانه فكل نهي عاد للذوات او للشروط مفسدا سيأتي. وان يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلم  والاصل في الاشياء حل وامنع عبادة الا بإذن الشارع

3
00:00:53.200 --> 00:01:10.000
فان يقع في الحكم شك فارجع للاصل في النوعين ثم اتبع والاصل ان الامر والنهي حكم الا اذا الندب او الكره علم وكل ما رتب فيه الفضل من غير امر فهو ندب يجلو

4
00:01:10.050 --> 00:01:31.300
وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدا واياكم مبينا لامري فالحكم فيه حكم ذاك الامر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

5
00:01:31.850 --> 00:02:08.050
صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الناظم رحمه الله وكل نهي اعد للذوات للشروط مفسدا سياتي الاصل ان النهي  لذات الشيء  شرط من شروطه

6
00:02:09.100 --> 00:02:46.200
حينئذ يكون دليلا على فساد ذلك الشيء الذي نهي عنه والنواهي كثيرة كما هي معلوم  ان يقول فاني انهاكم عنه وتارة يكون بالفعل ان يقول لا تفعلوا كذا وكذا وتارة

7
00:02:48.200 --> 00:03:20.850
ينهى عنه دال على النهي وعبارات النهي معروفة اذا قال مثلا كلمة تدل على النفي فانه دليل على الفساد روي عن شيخ الاسلام انه قال ان الله ورسوله لا ينفيان يسمى اسم شرعي

8
00:03:21.600 --> 00:03:56.000
ببعض شروطه قوله لا يقبل الله صلاة محدث حتى يتوضأ دليل على ان الوضوء شرط لان هناك الصلاة وكذلك قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دل على ان الصلاة في هذه الحال

9
00:03:56.650 --> 00:04:34.150
لا تقبل لفقد شرط من شروطها هو ركن من اركانها وكذلك اذا جاء بالنهي ان النبي صلى الله عليه وسلم انها عن الصلاة وهو بحضرة طعام يشتهيه وهو يدافع احد الاخبثين

10
00:04:36.100 --> 00:05:07.550
هذا عظة نهي نهى يدل على ان الصلاة بهذه الحال وان كانت تجزي لكن انها مكروهة الكراهة شديدة وذكروا عللا في ذلك كذلك قوله لا زكاة في مال حتى يهول عليه الحول

11
00:05:08.750 --> 00:05:37.400
دليل على ان هذا شرط وانها لا تجب فيه الزكاة كذلك قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل دليل على ان نيته الصيام شرط وكذلك في المعاملات اذا كان لا يحل سلف وبيع

12
00:05:38.300 --> 00:06:12.550
ولا شرط ان في بيع ولا ربح ما لم يضمن هذه نواهي النفي يدل على ان هذا يكون باطلا او غير منعقد وقد يأتي ويراد به بعض الصور مثل قوله الى ربا الا في النسيئة

13
00:06:14.000 --> 00:06:48.650
المراد لا ربا اشد واعظم اثما الا في النسيئة وقد جاءت احاديث تدل على ربا الفضل الحاصل انه اذا كان النهي للذات   لمن لم يقرأ بها فئة الكتاب هذا نهيا

14
00:06:48.850 --> 00:07:21.550
نفي للذات وكذلك اذا كان ذلك لشرط لشرط من الشروط لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فان ذلك كله مفسد لهذه العبادة وان يعد لخارج كالائمة فلن يظير

15
00:07:22.000 --> 00:08:04.350
العلة اذا عاد لخارج لا لشيء في نفس العبادة فانه لا يظير افهم العلة الائمة لبس العمامة ورد حديث وان كان ضعيفا المساجد حسرة ومعممين ان العمائمة جان العرب هذا

16
00:08:05.500 --> 00:08:38.550
امر بالائمة ونهيا عن تركها الا انه اذن بقوله حسر الحاسر الذي ليس عليه عمامة هكذا فمثل هذا لا يظيع لانه يعود النهي لخارج ثم يقول الاصل في الاشياء حل

17
00:08:39.900 --> 00:09:26.250
عبادة الا باذن الشارع هذه قاعدة ان الاصل في الاشياء الاباحة المعاملات والعادات والاصل في العبادات المنع الا بدليل المراد بالاباحة  الاصل في العبادات المانع الا بدليل والاصل في المعاملات والعادات الحل

18
00:09:27.100 --> 00:09:57.500
الا بدليل من تعبد عبادة طلب منه الدليل ما دليلك على هذه العبادات على هذه العبادة لان العبادات قد بينت شرعا تبين النبي صلى الله عليه وسلم العبادات وكمل الله له الدين

19
00:10:00.000 --> 00:10:39.200
فاذا تعبد احد بعبادة وليس عليها دليل فانه ينهى عن ذلك يدخل في العبادات الصلوات الصلوات مثل صلاة في شهر رجب اول ليلة جمعة يسمى صلاة الرغائب يحيون تلك الليلة

20
00:10:40.300 --> 00:11:10.600
يتعبدون بذلك هل عندكم دليل السلف ما فعلت الا في القرن الرابع كان رجلا حسن الصوت ولا في احد مساجد الشام تلك الليلة وصلى معه اثنان او ثلاثة ثم ذهبوا وسافروا لما كان في الليلة مثلها بعد سنة

21
00:11:11.200 --> 00:11:37.850
جاء الى ذلك المسجد وصلى فيه وصلى معه عددا اكثر واستمر على ذلك نحو ثلاثين سنة يأتيهم كل ليلة كل ليلة جمعة اول الشهر حتى كان المسجد يمتلي لحسن صوته

22
00:11:38.400 --> 00:12:01.250
ثم صلوا في المساجد الاخرى ثم كذلك انتشرت هذه الصلاة التي اصلها من هذا الرجل صارت تفعل في كثير من الدول ولا دليل عليها نقول اذا كنت تصلي فصلي لنفسك

23
00:12:02.250 --> 00:12:32.000
ولا تخص ليلة بهذه الصلاة كذلك احياء ليلة المولد ما الدليل على انها تحيى هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم او خلفاؤه الراشدون كذلك فعلة الرافضة  الحزن في يوم عاشوراء

24
00:12:32.600 --> 00:12:54.200
اظهار البكاء والحزن والظرب ظرب الخدود والصدور ولطم الخدود الطعن طعن البدن على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل فعله عليا؟ هل فعله احد غير غيركم قبلكم في القرن الرابع

25
00:12:54.900 --> 00:13:22.250
هذه تعتبر عبادة الاصل انه لا دليل عليها كذلك ايضا في هذا الشهر في يوم خمسة وعشرين يحتفل كثيرا بتلك الليلة ويقولون انها ليلة الاسراء ولا دليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الله تعالى

26
00:13:22.400 --> 00:13:52.300
اكمل له الدين اليوم اكملت لكم دينكم فنقول لهؤلاء الذين يضيفون هذه الاضافات انكم تعتقدون ان دينك ناقص حتى تكمله باضافاتكم هذا دليله ايضا قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس منه

27
00:13:52.950 --> 00:14:21.100
فهو رد فمن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فدل على ان الاصل في العبادات الا باذن الشارع  العادات والمعاملات الاصل فيها الحل الا ما دل الدليل على منعه

28
00:14:24.350 --> 00:15:00.100
الحرفة كلها مباحة الاصل فيها الاباحة الاصل في الالبسة ايضا الاباحة ولا يلزم التقيد بلباس معين  لباس المحرم انه يقتصر على ازار ورداء  لانه ورد النهي عن غير ذلك وان غير المحرم

29
00:15:01.050 --> 00:15:31.650
فانه يلبس ما يشاء لبس العقال ولبس العمائم ولبس القناة القلانس ولبس القمرص والسراويلات  والمشالخ الاصل في ذلك الاباحة الا اذا كانت من خصائص الكفار وقد ورد النهي عن التشبه بهم

30
00:15:32.300 --> 00:16:01.650
من تشبه بقوم فهو منهم اذا كان ذلك زيا خاصا بهم نزل نار الذي في الوسط يلزم به الذميون  الذي يجعل على الرأس يكون له طرفا ممتدا امام الوجه فانه ايضا خصائص النصارى

31
00:16:03.000 --> 00:16:37.050
التشبه بهم ممنوعة واذا كان لهم لباس يتميزون به   فان الاصل انه لباس يختص بهم ومن تشبه بقوم فهو منهم اما الامور العادية الاصل فيها الاباحة لا نتقيد بما كان في العهد النبوي

32
00:16:38.250 --> 00:17:00.300
الاحذية في العهد النبوي لها سيور من الخلف تربط من فوق من وسط الرجل وجاءت هذه الاحذية المتنوعة الاصل فيها الاباحة كذلك ايضا الاصل في الاطعمة الاباحة الا ما حرمه الشرع

33
00:17:02.050 --> 00:17:30.500
الشهر حرم اشياء الاهلية مثلا وحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وحرم ما يأكل الجيف وحرم ما هو مستخبث لا تستهبلون العرب وامر بالاكل من الطيبات كلوا من طيبات ما رزقناكم

34
00:17:30.750 --> 00:17:57.950
يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كرم ما هو ضار كالسموم وما اشبهها  حرم الرقى التي بها شرك لقوله لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا ايها الامثلة على ذلك كثيرة

35
00:17:58.600 --> 00:18:31.050
البيوع الاصل هي الاباحة الا ما نهي انا نهى عن بيع الغرر ونهى عن الربا ونهى عن الغش من غش فليس مني ونهى ايضا عن امثلة فلذلك حبل الحبلة وعن

36
00:18:31.600 --> 00:19:05.100
طبعا المحفلة اي المسرات التي يترك حلبها ثم يهينها ذات لبن ونهى عن تلقي الركبان لان في ذلك خداع لهم ونهى عن المزابنة والمحاق له والمخابرات والملامسة والمنابذة لانها داخلة في الغرر

37
00:19:06.250 --> 00:19:30.150
وما عدا ذلك فانه ترك الناس على ما هم عليه تركهم على تعاملاتهم ومعاملاتهم الا ما كان فيه ضرر وما كان فيه مفسدة وهناك مسائل من المعاملات قد اختلف فيها

38
00:19:31.600 --> 00:20:06.800
مسألة العينة فان فيها خلاف الشافعية ومنعها للجمهور لانه ورد فيها نهي عن عائشة رضي الله عنها انها انكرت على امي ولدي زيد ابن ارقم وبكل حال الامثلة كثيرة الاصل

39
00:20:06.850 --> 00:20:34.150
يقول في الاشياء حل يعني في الاطعمة والاكسية والمعاملات وما اشبه ذلك وامنع عبادة الا باذن الشارع فان يقع في الحكم شك فارجع الى الاصل من نوعين ثم اتبعي يقول اذا وقع شك

40
00:20:35.150 --> 00:21:08.200
ارجع الى الاصل في النوعين اه قد يكون هناك شك في بعض الصور هل هي مباحة او محرمة نرجع الى الاصل الاصل الذي ذكرناه  العبادات المنع الاصل في المعاملات الاباحة

41
00:21:09.600 --> 00:21:41.700
فاذا وقع شك الهادئين المنهي عنه ام لا ولم اجد دليلا صريحا اننا نرجع الى الاصل  ما كان من العبادات الاصل في علمنا الذين يتخذون المزارات تعبدا انها ذرائع من ذرائع الشرك

42
00:21:42.550 --> 00:22:20.150
يقول والاصل ان الامر والنهي ختم الا اذا الندم الكرة علم هكذا ايضا ان اوامر الله تعالى تقتضي الوجوب اوامر النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي الوجوب ونواهي الله تقتضي التحريم

43
00:22:20.850 --> 00:22:57.150
النبي صلى الله عليه وسلم فانه ايضا محرم هذا هو الاصل ولكن اردت ان يجيء للندم الامر النهي للكراهة التحريم واحيانا ايضا يأتي للاباحة متى يكون الامر للاباحة اذا جاء امر

44
00:22:57.550 --> 00:23:23.650
اذا جاء امر بعد نهي فانه يعود الامر الى ما كان عليه قبل النهي مثل قوله تعالى غير محل الصيد وانتم حرم الله الصيد على المحرم ثم قالوا اذا حللتم فاصطادوا

45
00:23:24.750 --> 00:23:44.600
هذا للاباحة فيجب على كل من تعلم من تحلل ان يذهب للصيد وانما هو عاد الامر الى ما كان عليه قبل النهي لا تحلوا الصعد وانتم حرم لا تقطعوا الصيد وانتم حرم

46
00:23:47.050 --> 00:24:07.250
وكذلك قول الله تعالى اذا نهدي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ثم قال فاذا قضيت الصلاة انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله هل يجب على كل من صلى الجمعة ان يذهب يبيع

47
00:24:08.150 --> 00:24:28.900
لا يجب انما ذلك للاباحة ان النهي مؤقت النهي عن البيع مؤقتا وقت الصلاة والا في الاصل ان الامر ما امر الله به او امر به رسوله صلى الله عليه وسلم

48
00:24:29.400 --> 00:25:03.750
فانه يجب امتثاله يجب فعله الا اذا دل دليل على انه الاستحباب على انه الكراهة الاباحة والاوامر كثيرة  اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا يقولون هذا ايضا مقيد اي اذا كنتم انتم محدثون

49
00:25:05.800 --> 00:25:35.600
دل على ان الامر للوجوب اذا كان هناك موجب للوضوء وان كنتم جنبا فاغتسلوا ولا جنبا  ولا جنبا الا ابر سبيلا حتى تغتسلوا الامر ها هنا للوجوب ان يغتسل كذلك

50
00:25:35.800 --> 00:26:08.850
بقية الاوامر قد يكون الامر من الاستحباب اذا عرفت العلة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون وقتها وانتم تمشون وعليكم السكينة والوقار هذا الامر

51
00:26:09.600 --> 00:26:40.700
للاستحباب ان يكون الانسان محترما لهذه العبادة وان يمشي بتؤدة وتأن لعدم عجلة ابي سكينة ووقار ونهي عن السعي الذي يدل على الخفة او يدل على عدم الانشغال النوافل وما اشبهها

52
00:26:40.750 --> 00:27:14.150
كذلك اذا وردت نواهي وعرفت العلة فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم  الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به هل قول الزور والعمل به يبطل الصيام يفطر لا يفطر ولكنه مكروه

53
00:27:14.400 --> 00:27:47.200
ينقص الاجر وكذلك قوله لا صام من صام الابد يدل على التحريم ولكن يدل على الكراهة لانه قد يضر بنفسه وكذلك النواهي التي تأتي في اثناء العبادة يدل ايضا على ان النهي

54
00:27:48.250 --> 00:28:25.350
علة يعلل بها العلة عرف ان النهي اما الاستحباب النهي الى الكراهة التحريم وما اشبه ذلك الامثلة على ذلك كثيرة معروفة يقول الاصل ان الامر والنهي حتم اذا الندبة او الكره علم

55
00:28:27.400 --> 00:29:00.750
يقول وكل ما رتب فيه الفضل من غير امر فهو ندب يجلو كل شيء ذكر في الفضل فان الامر فيه للندم ليس للوجوب تكثر الاحاديث والاوامر التي يذكر فيها الترغيب في بعض الامور

56
00:29:02.900 --> 00:29:31.900
اذا قال مثلا صلى الضحى اربعا من اه كذا وكذا اذا قال من قال لا اله الا الله الى اخره فله كذا وكذا رتب فيه الفضل فان الاصل فيه انه

57
00:29:32.000 --> 00:30:00.200
نادم اليس يدل على الوجوب لانه ذكر فيه ان فيه اجر الاجر يترتب على الفعل من قال سبحان الله وبحمده في اليوم مائة مرة كيف له كذا يدل على ان هذا ندم

58
00:30:01.100 --> 00:30:33.350
ليس للوجوب من عاد مريظا  يدل على ان ادم ان ادم وكذلك الحقوق التي بين المسلمين للمسلم على المسلم ست بالمعروف يدل على ان مندوبة ومرغب فيها قوله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بعض الاشياء

59
00:30:34.700 --> 00:31:00.100
يدل على اذا قال اذا نهى عن شيء وذكر العلة دل على انه للكراهة قوله لا يأكل احدكم بشماله ولا يشرب بشماله فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله نهى عن التشبه بالشيطان

60
00:31:01.000 --> 00:31:30.800
التشبه بالشيطان الاصل انه حرام التشبه بالكفار ونحو ذلك صلى الله عليه وسلم امر باعفاء اللحى وقص الشوارب الاصل في انه واجب لان فيه امتثال الامر وليس هناك ما يصرفه

61
00:31:31.600 --> 00:32:00.300
عناء الوجوب كذلك عن التكبر في اللباس ونحوه من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يدل على النهي عن مثل هذا الفعل اما اذا رتب فضل على هذا الفعل

62
00:32:00.800 --> 00:32:35.700
فان الفعل امر الامر به ندب مثل حديث اقرأ حرفا من القرآن به حسنة وكذلك من قام نصف الليل له كذا وكذا يدل على ان ذلك  لانه ذكر فيه الفضل

63
00:32:37.400 --> 00:33:03.950
وكل النبي جرد عن امره غير واجب بدا افعال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت مجردة عن الامر فانها غير واجبة انه كان يفعلها قبل النبوة يدل ذلك على وجوبها

64
00:33:04.950 --> 00:33:35.300
الا اذا امر بها اذا امرنا بها لهذا فانها تدل على الوجوب الامر بها الافعال العادية تسأل في الكفر وفي الاسلام وما اشبهها لكن موافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها

65
00:33:36.350 --> 00:33:59.950
فيها فظل لانها تدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا نقول انها واجبة الا اذا ورد نهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران في التمر

66
00:34:02.150 --> 00:34:30.600
الا ان يستأذن احدكم صاحبه ان يأكل تمرتين مرة واحدة هذا النهي في زمن قلة الطعام. قلة التمور فيقول اذا استأذن احدكم صاحبه كان اطعم كثيرا فلا مانع كونه صلى الله عليه وسلم

67
00:34:31.800 --> 00:34:57.250
عنه انه لما لفظ النواة مسكها باصبعين نعتبر هذا سنة او عادة هذا من الامور العادية جلسة كونه يجلس القرفصاء هذا ايضا من الامور العادية يجلس على اليتيه وينصب ساقيه

68
00:34:58.200 --> 00:35:26.750
تسمى جلسة القرفصاء كذلك ايضا كونه اذا التفت التفت جميعا من الامور العادية كونه اذا مشى كأنما ينحدر من صبب من الامور العادية اذا جاء ترغيب فعلا دل على الافضلية

69
00:35:28.100 --> 00:35:43.950
جاء ما يدل على الترغيب في النوم على الجانب الايمن وجاء احدكم على جنبه الايمن ثم قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر كذا وكذا دل على ان هذا هو الافضل

70
00:35:45.850 --> 00:36:14.350
وكذلك  كونه ينام اول الليل النصف الاول من الليل وياكم اخر الليل الثلاث الاخير النصف الاخير هذا من العبادات ولكن لا يدل على وجوبها لو سهر اول الليل لم يقال انك عصيت او خالفت

71
00:36:17.500 --> 00:36:43.100
اذا جاء نهي نهي عن ايام الانسان في نعل واحدة هذا يدل على الكراهية حتى قال صلى الله عليه وسلم اذا انقطع شسع نعل احدكم يمشي واحدة حتى يصلحها يدل على ان هذا

72
00:36:44.600 --> 00:37:14.000
نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يدل على التحريم وانما يكون هناك مثلا سبب ذلك الامور العادية الاصل فيها الاباحة يعني هذا هو الاصل ثبت انه كان يأكل بثلاثة اصابع

73
00:37:15.800 --> 00:37:43.800
ولكن قد لا يتمكن الانسان الا بيده كلها على ان هذا من الافعال العادية لما الاكل والشرب الشمال قد ورد في النهي كما ذكرنا الحاصل ان الافعال الا تدل على الوجوب الا بدليل

74
00:37:44.900 --> 00:38:10.750
قد قسم العلماء افعال النبي صلى الله عليه وسلم عدة اقسام ارسلها بعض امك الشوكاني ارشاد الفحول الى خمسة اقسام الافعال النبوية وبين ما هو قدوة اذا كان في العبادة من صلوا كما رأيتموني اصلي

75
00:38:11.400 --> 00:38:37.900
عني مناسككم فان الاصل في هذا انه بيان لما امر الله به واياكم مبينا لامري الحكم فيه حكم ذاك الامر هذا ما ذكرنا اذا كان ذلك الفعل يبين الامر الذي امر الله به

76
00:38:38.600 --> 00:39:06.900
او الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه حكم ذلك الامر الله تعالى ما اجمل الاوامر وكل فعلها الى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لتبين للناس ما نزل اليهم

77
00:39:09.000 --> 00:39:35.500
اجمل الصلاة وامر النبي ان يبينها ويفصلها ما ذكر في القرآن ان الصلوات خمس ولا ذكر تهدا واقيتها الا بالاستنباط ولا ذكر عدد كل ركعات كل صلاة فاخذ ذلك من السنة

78
00:39:36.300 --> 00:40:02.750
بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله تبين اول الوقت واخره وكذلك ايضا ابين عدد الركعات وعدد السجدات تبين ما يقال فيها ان القراءة في القيام الذكر في الركوع والسجود

79
00:40:03.000 --> 00:40:28.400
وان الثناء بعد الركوع التشهد عند الجلوس في اخر الصلاة وفي اثناء اذا كان وقال صلوا كما رأيتموني اصلي وكذلك اجمل الله تعالى الزكاة وبينها النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:40:30.350 --> 00:41:01.550
في القرآن واتي الزكاة حقه يوم حصاده فبين النبي صلى الله عليه وسلم مجمل ذلك كله الانصبة وبين المقدار الواجب آآ كذلك تبين الشروط لا تجد لا تجد الا في ملك ثابت

81
00:41:01.950 --> 00:41:30.450
ولا تجب في السنة مرتين الى اخره كل هذا وان يكن مبينا لامري الحكم فيه حكم ذاك الامر هاي مبينة لامر الله او امر رسوله وكذلك في الحج والمناسك تبين النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:41:32.150 --> 00:41:59.550
تلك المناسك وقالوا خذوا عني مناسككم ان هذا يكون له من بيانه الذي امره الله به فيكون فعله وبين لذلك الامر في الفعل ما حكم ذلك الامر فان كان ذلك الامر ندبا فالفعل ندب

83
00:42:00.250 --> 00:42:25.400
وان كان واجبا فالفعل واجب  قوله تعالى يركعوا واسجدوا بين النبي صلى الله عليه وسلم انه يجب الطمأنينة حتى تطمئن راكعة حتى تطمئن ساجدا بحكم الطمأنينة حكم الركوع حكم ذاك الامر

84
00:42:27.700 --> 00:42:55.450
تبين اكل الواجب في الطهارة ان اكل الوادي بغسلة واحدة  ونهى عن الزيادة وعن الوسوسة ونحو ذلك ونقف ها هنا ونواصل غدا ان شاء الله