﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:28.550
قال الناظم رحمه الله واسكنه فسيح جنانه وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي وكل ما ينكره الحس من عاكس. وكل ما ينكره الحسن سماع دعواه وضده اسمع

2
00:00:29.350 --> 00:00:52.150
بينة الزم لكل مدعي ومنكرا الزم يمينا تطع. كل امين يدعي الرد قبل. ما لم يكن في ما له  واطلق القبول في دعوة تلف وكل من يقبل قوله حلف ولا تخن من خان فهو قد هلك

3
00:00:52.350 --> 00:01:19.550
وجائز اخذك مالا استحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق قد يثبت الشيء لغيره تبع وان يكن لو استقل لمتنع كحامل انبع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد. مثل نكاح قاصد التحليل

4
00:01:19.550 --> 00:01:55.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول وكل من رضاه غير معتبر   علمه لا يعتبر لا يشترط

5
00:01:57.650 --> 00:02:30.200
من علمه غير معتبر عن رضاه غير معتبر لا يشترط علمه يسأله المبرأ وكذلك الموهوب اذا كان عليك دين لزيد  قال اشهد اني قد ابرأت فلانا من دائني الذي في ذمته

6
00:02:32.400 --> 00:03:02.200
فلا يشترط علمك انت لان هذا اسقاط وكذلك اذا كان عندك له وديعة او عندك له عارية قال اشهدوا اني قد وهبتها له لانها في يده ولانه يستعملها يملك ذلك المبرأ

7
00:03:03.350 --> 00:03:28.650
يملك ذلك الموهوب ولا يشترط علمه لو كان بعد ذلك سوف اردها الى فلان يقال انه قد سمح لك انه قد ابرأك منها وهكذا ايضا عوض اذا اثنبت الانسان اعمالا

8
00:03:29.700 --> 00:03:55.850
هكذا دابة مثلا او سيارة او نحو ذلك ثم انه ابرأك وقال لا حاجة لي في مطالبته لقد ابرأت من عهدتها من قيمة هذه الشاة تكلفة هذه السيارة واصلاحها لا يشترط علم ذلك المبرأ

9
00:03:57.700 --> 00:04:27.050
لانه لا مضرة عليه لانه منفعة يعني حصلت له منفعة بدون مضرة يشترط انه يرضى لكن فلو اراد التعفف لو اراد قطع المنة وقال اني لا اريد ان يكون له منة علي

10
00:04:28.800 --> 00:05:04.550
اني لا اقبل التبرعات بل ارد عليه عريته اودعينا فان له ذلك ولكن الاصل انه يملكها لانها بيده وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي العقد قد يكون فاسدا

11
00:05:05.750 --> 00:05:40.100
الاختلال شرط من شروطه ثم يخالف واحد ويقول انه صحيح فانها لا تجدي فمن ادعى فسادا ان هناك ادعاء صحة هذه الدعوة لا تجدي لان الاصل في العقود الصحة عقد بيع

12
00:05:42.200 --> 00:06:17.950
قال المشتري ان العقد فاسد لانه باع ما لا يملك العقل فاسد لانه مجهولا العقد فاسد لانه باع ما ليس بمال نقول تسمع دعوة ولا تجدي لان الاصل الصحة لكن

13
00:06:18.850 --> 00:06:47.150
اذا اتى ببينة ذلك المدعي طالع عندي بينة لانه لانه باع مجهولا او انه اشترى بشيء مجهول بثمن بثمن مجهول انه باع ملك غيره وهو غير وكيل مثلا انه اكرهني على الشراء

14
00:06:47.500 --> 00:07:16.200
وانا غير راضي ومع اشبه ذلك فاذا جاء بينه يشهدون به فساد العقد القول بالفساد واما اذا لم يأتي ببينة والاخر يدعي ان العقد صحيح فان الاصل الصحة ويشمل ذلك ايضا

15
00:07:16.550 --> 00:07:54.100
عقد الاجارة زيارة عظالة وشأنها شروط شروط البيع اذا فقد شرطا من شروطها فسدت الاجابة ذكر من شروطها ان تكون العين فيها منفعة وان يكون المؤجر يملكها وكيلا فيها فاذا لم يكن فيها منفعة

16
00:07:55.650 --> 00:08:26.200
كبهيمة ثمنة للحمل وارض سبخة للزرع وبئرا ليس فيها ماء للسقي فهذه لا تصح الاجارة فيها لعدم المنفعة او دار متهدمة للسكنى هذه قد اختل شرق اما اذا كان في الشروط كاملة

17
00:08:28.100 --> 00:08:55.100
بدأ المستأجر ان العقل فاسد وكان المؤجر انه صحيح فانها لا تسمع الدعوة من يقول انها فاسدة هذا معنى الدعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي وكل ما ينكر هذه السمنة

18
00:08:55.350 --> 00:09:35.000
الذي ينكر في الحس يمنع السماع من سماع دعواه والذي يقره الهس لك ان تسمع الدعوة القضاة يعرفون مثلا ان بعض الدعاوي كاذبة لا اصل لها فلاجل ذلك يردون المدعي

19
00:09:35.850 --> 00:10:13.600
الهك لك ولا دعوة لك نعرف كذبك يكذبك كل عاقل  فينكر الدعوات لانك متقول اذا دعا مثلا ولد انسان قال هذا ولدي اخذه مني الناس يعرفون انه ليس ولده اذا جاء الى انسان ساكن في بيت من

20
00:10:13.900 --> 00:10:43.900
عشرات السنين ان هذا بيته وان هذا مغتصب او نحو ذلك الناس يعرفون ان هذا بيت صاحبه الذي سكنه ينكر دعواك الحس والعرف الاكل فلا تسمع دعواك كذلك اذا كان انسانا

21
00:10:44.700 --> 00:11:14.400
في بستانه من سنين وهو يغرس فيه ويقطع ويصرم ويستثمر ويسقي ويحفر فيه وجاء انسان يدعي انه له فلا تسمع دعواه وهكذا ايضا اذا ادعى شيئا بعيدا فان كان في هذه الازمنة قد تقاربت

22
00:11:14.800 --> 00:11:50.550
الاماكن البعيدة من يمثلون يمثلنا مثلا بانه اذا كان مثلا في اقصى الصين وهذا في اقصى المغرب ثم قال اني تبايعت معه الحس والاخ القديم ينكر ذلك قبل وجود المكالمات مثلا

23
00:11:51.150 --> 00:12:10.350
وقبل وجود الطائرات ونحوها يقولون لا تصل اليه الا في عشر سنين او في خمس عشرة سنة فكيف وصلت اليه وادعيت انك اشتريت منه او بعت عليه هذا ينكره الحس

24
00:12:11.400 --> 00:12:45.350
يكون بينة الزم لكل مدعي ومنكرا الزم يمينا تطع هذا فيه حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي على من انكر هذا الحديث يعتبر قاعدة وذلك لان المدعي

25
00:12:47.100 --> 00:13:25.250
يدعي شيئا في يد غيره والمدعى عليه يطلب منه شيء في يده يسمى المدعي خارج المدعى عليه داخل لأنه صاحب يد اذا جاءه انسان وقال السيارة هذه لي هذه سيارتي

26
00:13:25.700 --> 00:13:59.500
باسمي في اه استمارتها مثلا هذا البيت لي باسمي كيف تدعي انه لك فاذا جاء ببينة تشهد بانك قد بعته البيت او السيارة مثلا او السلعة فانها تقبل منه اذا كانت بينة عادلة

27
00:14:00.850 --> 00:14:36.000
واذا لم يأتي ببينة فان اليمين على من انكر وذلك لان جانبه اقوى الذي هي في يده جانبه اقوى والناس يشاهدون انه لقد يتصرف في هذه الايام يريدون ان يكون عليها اعتراض

28
00:14:37.200 --> 00:15:09.300
لاجل ذلك يقبلون قوله ولكن لاجل الشبهة يحلف انه لا دعوة له علي اليس علي دينا له وليس عندي لهو وديعة وليس عندي له عارية وان هذه السلعة سلعة  او اشاعة

29
00:15:09.350 --> 00:15:44.400
ولدتها توأمتي اشتريتها او ملكتها لو غنمتها اذا حلف بذلك  وبطلت دعوة ذلك المدعي وتبين انه كاذب اما اذا اتى ببينة وتلك البينة عادلة فانها تقبل الا ان يطعن فيها المدعى عليه

30
00:15:46.450 --> 00:16:25.850
مطعنا يعرف بذلك انه الشهون زور او نخوة يقول كل امين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل الامين هو المؤتمن على الشعيب فانه اذا قبل قوله

31
00:16:26.650 --> 00:17:05.600
لانه محسن المحسنين من سبيل فيدخل في ذلك المودع انت وجعلت عنده وديعة ليحفظها في هذه الحال يعتبر امينا ليس له حظ وليس له مصلحة المصلحة لك يحفظ وديعة ايا كانت تلك الوديعة

32
00:17:06.200 --> 00:17:51.350
نقودا مثلا   كاسلحة اواني او اكتئاس ادعى انه ردها عليك فان القول قوله فذلك لانه مؤتمن واما اذا كان له حظ فانه لا يقبل قوله الا ببينة ما لم يكن فيما له حظ حصل

33
00:17:53.250 --> 00:18:21.750
اذا كان له حظ فانه لا يقبل قوله الا ببينة المستعير له حظ يستعار منك مثلا كتابا  لانه ينتفع به استعار ثوبا يلبسه قدرا يطبخ فيه جملا يحمل عليه شاة يحلبها

34
00:18:22.550 --> 00:18:49.650
ثم الدعاء عند قرى الدهر وانت كذبت او قلت ما رددت علي شيئا فان الاصل عدم الرد لانه اخذها لمصلحته الى لمصلحتك انت لاجل حفظها الحاصل ان الامين هو الذي

35
00:18:50.100 --> 00:19:22.150
احسن فيك وحفظ لك مالا ونحو ذلك هكذا مثلا لو وكلته الوكيل يعتبر امينا توكلت او يبيع لك شاة او سلعة ثم ادعى انها تلفت فانه امين اود مثلا انه باعها

36
00:19:22.450 --> 00:19:53.300
بمئة وانت تقول انها تساوي مئتين فانه امين انه باعها وسلم كالثمن او سلمه لوكيلك وسلمه لولدك هو امين ما اعطيت هذه السلعة لابيعها الا وقد وثقت بامانته ايها الامثلة كثيرة

37
00:19:54.350 --> 00:20:33.050
الى الامين يقول واطلق القبول في دعوة التلف وكل من يقبل قوله حلف والتلف من الامين يقبل قوله ثم يقول وكل من يقبل قوله حلف كل من قالوا القول قوله

38
00:20:34.150 --> 00:21:12.150
فانه ما علم لأنه لقد يكذبه الطرف الثاني فاذا كذبه فلا بد من الحلف الامين مثلا المؤدع الذي عنده هذه الوديعة اذا ادعى انه ردها عليك وانكرت ذلك وحلف فانه يبرأ

39
00:21:14.400 --> 00:21:51.100
وفي الطريق الاولى الى اشهد اذا كان عندي شهود عليك لو اني ارددت عليك ثمن الشاة التي امنتني على بيعها او نحو ذلك   دعوة التلف تكون من الوكيل اذا وكل على شيء وادعى انه تلف

40
00:21:52.300 --> 00:22:34.100
اودع في شيئا وادعى انه تلف فان القول قوله مع يمينه سواء   قيمة المبيع وما اشبه ذلك اذا ادعى مثلا انها سرقت فانه يصدق بيمينه حتى ولو من بين ماله

41
00:22:35.850 --> 00:23:03.950
ان ادعس حدثا عاما فلابد من شهود اذا دعا حريق احترق الدار وكانت وديعتك من جملة ما احترق في هذه الحال يا اهلا او يحتاج الى شهود لان الحريق عادة يكون مشكورا

42
00:23:04.700 --> 00:23:34.700
يحضره ناس كثير على هذا اذا قال انه احترق في بيته وجاء شهود على الحريق ومثلها الغرق اذا حدث غرق على البلاد وادعى ان السائل مثلا اجترفها هذا لا بد من بينة على اثبات هذا الغرق

43
00:23:35.300 --> 00:24:01.450
وهذا السيل وما اشبه ذلك ثم يقبل قوله بعد ذلك انها ذهبت في هذا الحريق او بهذا الغرق واما اذا لم يكن كذلك فلا بد من اليمين يحصل هذا كثيرا

44
00:24:02.600 --> 00:24:46.150
بعض العمالة لكن فذهب بعض العلماء او اكثرهم الى انهم يغرمون اذا كانوا كما يسمى الاجير المشترك انه يغرم لان هناك اجيرا خاص واجير مشترك الاجر المشترك الخباز مثلا يأتي هذا بعجينة وهذا بعجينة وهذا بعجينة

45
00:24:47.000 --> 00:25:16.950
او مثلا الطباخ يأتي هذا يأتي هذا بشاة وهذا بشاة وهذا بشاة يطبخه في هذه الحال يغرن اذا تلف اذا دعا انه احترق اود ان الاصل في هذه الحال انه يغرم

46
00:25:17.950 --> 00:25:54.000
ومثله مثلا غسال الكواي ونحوهم والخراز والخياط اذا ادعى انه  او انه احترق يقول العلماء ان هؤلاء من المصلحة تغريمهم لانهم يأخذون لمصلحتهم ولانه قد يعد مفرطا اذا احرق الثوب الكواي مثلا

47
00:25:55.100 --> 00:26:35.400
مزكه الغسال او افسده الخياط  افسد الجلد نحوه الخراز افسد النعل هؤلاء يسمى  الاجير المشترك من يتقبل اعمالا للناس ايا كانت هذا المصلحة تقتضي تغريمهم الامانة للذي قد امنك  ولا تخن من خان فهو قد هلك

48
00:26:36.450 --> 00:27:04.350
هذا جاء في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الامانة الى من ائتمنك ولا تأخذ من خانك اذا ائتمنك انسان فان عليك ان تؤديها قال الله تعالى فان امن بعضكم بعضا

49
00:27:04.550 --> 00:27:37.700
فليؤذن الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه وقال تعالى والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون وقال تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والاصل في هذا الحديث انك تؤدي الامانة الى من ائتمنك ولا تأخذ من خانك

50
00:27:40.250 --> 00:28:08.900
هنا كقول اخر انه يجوز لك ان تأخذ حقك اذا كنت متأكدا من انسان قد خانك وقد جهدك حقك ذكر ذلك بقوله وجائزا اخذ كمالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق

51
00:28:11.000 --> 00:28:37.050
واذ تسمى هذه مسألة الظفر وقد يستدل عليها او بقضيتهن ابن عتبة ابن ربيعة فلما ارخص لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تأخذ من زوجها من مال زوجها وهو لا يدري

52
00:28:38.250 --> 00:29:06.200
تأخذ منه نفقتا ونفقة ولدها قالت ان ابا سفيان رجلا شحيح لان اخذ من ماله ما يكفيني وولدي هذه مسألة الظفر ومنها اذا كان لك دان متأكد انه عند فلان وجهدك

53
00:29:06.900 --> 00:29:35.250
وليس عندك بينة وحلف على ذلك او لم يحلف ثم غفرت له بمال لك ان تأخذ ماله من ماله بقدر دينك او بقدر ظلامتك هذه مسألة الظفر الذين اجازوها استدلوا

54
00:29:35.650 --> 00:30:05.650
قصة هند والذين منعوها استدلوا بهذا الحديث ادي الامانة الى من ائتمنك ولا من خانك ولعل ذلك يختلف باختلاف الاحوال فاذا عرف ان هذا ظالم قد جاهد فلانا وجاهد فلانا وتأدى واسلم مال فلان وجاهداه

55
00:30:06.500 --> 00:30:39.000
وجاهد دينا واغتصب اعمل لك بالقوة ونحو ذلك فمثل هذا عرف عند الناس انه معروف بالجحود وبالخيانة معروفا بالاعتداء وبالظلم والغصب لا يجوز للمظلوم ان يأخذ من ماله ولو لم يعلم

56
00:30:41.500 --> 00:31:04.900
واذا حلف الاخذ ان ما لي عنده ما له عندي شيء ونوى ان الشيء الذي اخذته انه مقابل حقه الذي جحده ما له عندي شيء لا يطالبني بشيء هو صادق

57
00:31:05.350 --> 00:31:27.100
انه لا يطالبني بشيء يملكه انما الذي اخذته من ما له ومقدار ما عنده لي ولو لم يوضح ذلك هذا يقول وجائز اخذك مالا استحق شرعا ولو سرا فهو حق

58
00:31:28.750 --> 00:32:00.500
ذكر قالوا يا رسول الله انا ننزل بقوم ولا يقروننا يعني حق الضيف  ان اكرمكم اكرموكم فهو حق والا فخذوا منهم حق الضيف يعني ولو بالقوة اوله بالاختلاس اذا نزلت

59
00:32:01.200 --> 00:32:28.050
كان الضيف والذي يأتي على بعير وينزل عندكم واحيانا الا يقرونه ولا يضيفونه اضطر الى انه ينصب قدره امام بيوتهم ويصلح له طعاما جائز له ان يأخذ من متاعهم ان يأخذ من ثمرة نخل

60
00:32:28.300 --> 00:33:04.000
او يأخذ مثلا  يعني تاج بستان بطيخ مثلا رطب او سنبل او نحو ذلك بقدر حق الضيف هذا معنى يأخذ منهم احق الضعيف يقول قد يثبت الشيء لغيره تبع وان يكن لو استقل لمتنع

61
00:33:04.250 --> 00:33:43.950
ولو تباع حاملا لم يمتنع هكذا يقول الشيء يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا هذه قاعدة من قواعد الفقه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا الحامل يجوز ويتبعها حملها واما بئر الحمل في بطنها فانه لا يجوز

62
00:33:44.950 --> 00:34:09.350
لا يجوز ان تكون بيتك حمل هذه الشاة لانه مجهول عن ميت ام انثى واحدا عن عدد او تكن مثلا بعتك حمل هذه الامة اما اذا بيتها وهي حامل فان الحمل يتبعها

63
00:34:12.300 --> 00:34:30.250
وذكروا ذلك ايضا في حمل الشجرة ولكن يجوز حملها بيعه اذا قد بدأ اذا بدأ صلاحه واما اذا بعك قبل بضوء صلاة تبعا للاصل فانه يجوز قال بيتك هذا النخل

64
00:34:30.600 --> 00:34:51.800
الذي قد تشقق طلعه اذا كان اشترط ان يكون الثمر تبعا جاز بيعه مع ان الثمر لا يجوز بيعه قبل ان يبدأ صلاة يجوز تبعا ما لا يجوز الشكل على

65
00:34:52.400 --> 00:35:25.850
لحامل امتنع يمتنع بالحمل وحده ولو تباع حاملا لم يمتنع حاملا مع حملها وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد مثل نكاح قاصد التهليل ومن نوى ابتلاك للرحيل هذه عضلات لا تجوز

66
00:35:27.450 --> 00:35:55.150
كل شرط يفسد العقد بذكره يفسده بالقصد يعني بالنية اذا كان ذكره يفسد العقد فانه اذا كان مقصودا ولو لم يكن مذكورا فانه يفسد مثل بقوله مثل نكاح قاصد التحليل

67
00:35:56.100 --> 00:36:37.400
ومن الرحيل التحليل ان يتزوج المرأة المطلقة وليس له نية في بقائه معها وانما يريد ان يطأها ثم يفارقها هذا قصده يريد ان يفارقها حتى ترجع الى    كزوجة لابد ان الزوج الثاني

68
00:36:37.950 --> 00:37:07.000
يكون قصده ان تبقى معه زوجة يتزوجها لاجل بقاء الزوجية ولكن اذا رأى سوء عشرتها او عدم مناسبة اهله او ما اشبه ذلك فان الاصل انه يجوز ذلك اذا طلقها النتن الاول

69
00:37:09.650 --> 00:37:30.900
هذا معنى قوله كمثل نكهة التهليل لو كان عند العقد قال للولي لو كان للعاقل المأذون انا ما اتزوجها الا لاجل ان يحلها. ان احلها فنقول لا تعقد له ايها المأذون

70
00:37:31.700 --> 00:38:11.350
لان هذا حرام لا تشاركه في اللعن لانك متسم اختلفوا عيال المسألة الثانية من نوى الطلاق الرحيل يسمى النكاح بنية الطلاق بعضهم وكتب فيه الشيخ صالح منصور رسالة مطولة يمنعه فيها

71
00:38:12.000 --> 00:38:40.600
وايد عظة كتابة الشيخ صالح ابن حمد بن حيدان وقال ان هذا النكاح ملعبة حتى ان الرجل قد يتزوج عشرا يطلق هذه انما يتزوجها هذه انما يتزوج هذه وتجتمع العشر في ذمته

72
00:38:40.800 --> 00:39:09.250
او اكثر ونقل ان واحدا تزوج تسعين امرأة في نحو ثلاثة اشهر كان عنده من المال وهذه مثلا الفا ويبيت معها ليلتين او ثلاث ليال ثم يطلقها ثم يذهب الى اخرى

73
00:39:09.300 --> 00:39:40.850
وهكذا فاذا كان هذا مقصده ويسمونها يسمى هؤلاء الذواقون والذواقات هذا لا يجوز الذي اجازه مشائخنا كالشيخ ابن باز غيره انه يجوز لمن اراد ان يعف نفسه اذا كان في بلد

74
00:39:41.650 --> 00:40:03.950
سوف يقيم فيها اشهرا او سنة او سنوات للدراسة او نحو ذلك وخاف على نفسه ان يقع في الحرام وليس له نية يرحل بهذه الزوجة الى بلده لان ذلك يستدعي

75
00:40:05.100 --> 00:40:35.600
آآ انظمة مثلا  عوراكا واذنا ونحو ذلك تزوجها لاجل ان يتأفف ولم يبين للزوجة ودفع لها نهرا كاملا لو اراد ان يبقى معها خمسين سنة او ستين ورضيت بذلك فانه والحال هذا

76
00:40:36.150 --> 00:40:59.200
يباح هذا النكاح المصلحة يقول اخشى على نفسي يعني اجد لو ارى ما هو فتنة ولا اتمكن ان تأتيني زوجتي لما يترتب على ذلك من التكليفات وما اشبه ذلك لانه في هذه الحال

77
00:40:59.650 --> 00:41:23.250
يرخص له ولا يدخل في هذا فمن له الطلاق الرحيل يعني لاجل ان يرحل بها بعد ذلك او يرحل ويتركها ونكتفي بهذا والله اعلم وصلى الله على محمد الله اليكم فضيلة الشيخ واجزل لكم المثوبة والاجر