﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:25.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وقدوتنا وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. انصر اخواننا اهل السنة في كل مكان يا رب العالمين

2
00:00:25.600 --> 00:00:49.600
قال الناظم رحمه الله واسكنه فسيح جناته الامر للفور فبادر الزمن الا اذا دل دليل فاسمعن والامر من رعي فيه الفاعل قداك ذو عين وذاك  وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذوق كفاية اثر

3
00:00:49.650 --> 00:01:27.850
والامر بعد النهي للحل وفي   والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء قول الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف مثله فما رجح وحجة التكليف خذها اربعة قرآننا وسنة مثبتة. من بعدها اجماع هذه الامة. والرابع القياس

4
00:01:27.850 --> 00:01:55.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ذكر ها هنا ان الامر

5
00:01:55.900 --> 00:02:23.250
يقتضي الفور وهذا هو الاصل ومعنى ذلك ان الانسان اذا جاءه امر من الله تعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم فان عليه المبادرة ولا يؤخر فان للتأخير افات يبادر به

6
00:02:24.050 --> 00:02:57.600
والصلاة ولو كان وقتها واسعا لكن المبادرة بهذه اول الوقت اولى ولاجل ذلك اذا اخرها زمن ثم جاءه عذر فانها تبقى في ذمته يقضيها بعد زوال ذلك العذر مثلا اذا دخل عليه وقت الظهر

7
00:02:57.900 --> 00:03:27.650
ولم يصلها ومضى ربع ساعة او نصف ساعة ثم اصيب بمرض اقعده او غيبوبة او اغماء او جنون وبقي مثلا شهرا او اشهرا فان تلك الصلاة بقيت في ذمته لانه ادركها ولم يؤدها

8
00:03:28.100 --> 00:03:58.450
لان الامر للفور  ذكروا ايضا ان الحائض اذا حاضت بعد دخول الوقت قبل الصلاة قامت تلك الصلاة بعد طهرها اذا اذن للظهر وهي طاهر ثم بعد ذلك جاءتها العادة فاذا طهرت بعد اسبوع او نحوها قضت تلك الصلاة

9
00:03:59.050 --> 00:04:28.250
لانها ادركت وقتها وهي ليس لها عذر هذا معنى كون الامر للفور بادر الزمان ابدأ بالزمان الذي تقدر على ان تفعلها فيه اختلفوا في الحج هل هو على الفور او على التراخي

10
00:04:30.150 --> 00:05:00.650
النائبة الشافعية الى انه على التراخي وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الا في السنة العاشرة بعد الهجرة والاكثرون والجمهور على انه على الفور ويقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اخره الا لعذر

11
00:05:02.250 --> 00:05:33.800
وذلك لانه قبل سنة ثمان منعه المشركون لم يمكنه ان يحج وفي سنة ثمان لما فتحت مكة لم يتمكن من الحج لانشغاله بالجهاد اولا اجهادوا هوازا في حنين اه ثم بعد ذلك جهاد الطائف

12
00:05:34.350 --> 00:06:07.650
حصار اهل الطائف اربعين يوما ثم بعد ذلك قسمة غنائم زمن الحج ولم يتمكن وفي سنة تسع كان المشركون لا يزالون يحجون فارسل ابا بكر ومعه جماعة من الصحابة يحذرون المشركين عن الحج بعد ذلك العام

13
00:06:08.750 --> 00:06:45.150
حتى يطهر البيت وتطهر مكة اولا ما طهرت حج سنة عشر فان الحج على الفور عندما يتمكن يبادر فيحج فلو قدر انه قدر واستطاع ثم فرط واخر الحج ثم بعد مدة

14
00:06:48.250 --> 00:07:36.250
بعد مدة عجز بدنيا او ماليا وترك الحج وقال اني لا اقدر نقول انك مفرط انك فرطت حيث تمكنت وتأخرت  هكذا يكون الحج على الفور وكذلك الصيام الانسان اذا افطر في رمضان لعذر

15
00:07:39.900 --> 00:08:11.100
يعني سفر او مرض ونحو ذلك القضاء على الفور عندما يقدر يبادر ويقضي الايام التي افطرها على الفور المبادرة هذا معنى قوله فبادر الزمان وانما روي عن عائشة رضي الله عنها

16
00:08:11.800 --> 00:08:36.950
قالت كان يكون علي صيام من رمضان ولا اقدر على قضائه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لها عذر في تأخيره اولا كثرة الاسفار انه كان يسافر بها

17
00:08:37.800 --> 00:09:06.350
وثانيا ان يحتاج اليها تشتغل له او يحتاج اليها بملامسة او نحو ذلك فلا تتمكنون القضاء الا باذنه حتى يدخل شعبان ولعلها فعلت ذلك مرة او مرتين الا اذا دل دليل

18
00:09:06.950 --> 00:09:39.200
تسمع عن اذا دل دليل على ان الامر التراخي ان انا اتبع ذلك الدليل ونعمل به فان بعضهم قال ان قضاء رمضان على التراخي قضاء الايام لان الله قال فعدة من ايام اخر

19
00:09:41.200 --> 00:10:15.150
هذا دل على انه يجوز تأخير القضاء  ونحو ذلك اذا دل دليل على ان الامر ليس للفور ثم يقول والامر ان رعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل وان راعى الفعل مع قطع النظر

20
00:10:15.400 --> 00:10:51.200
عن فاعل فذو كفاية اثر ذكروا ان الاوامر اما ان تكون فرض عين او فرض كفاية فاذا رؤي في الفاعل فانه فرض فرض عين واذا رؤي فيه الفعل فانه فرض كفاية

21
00:10:52.050 --> 00:11:29.900
مراعاة الفاعل ها هي الاوامر الاوامر الموجهة الى العباد كقوله تعالى واقيموا الصلاة واقم الصلاة قد عرف ان الصلاة فرض عينا على المكلف وهو البالغ العاقل  وكذلك الصيام كتب عليكم الصيام

22
00:11:31.050 --> 00:12:06.350
الصيام فرض عين يلزم كل مكلف البالغ العاقل رجلا او امرأة حرا او عبدا ولا يسقط بحال الا  كزوال العقل وما اشبهه فاذا قصد الفاعل يعني عليكم كتب عليكم ايها الناس

23
00:12:06.850 --> 00:12:43.650
واقيموا الصلاة فانه يقصد به كل كل عاقل وكل مكلف فيسمى فرض عين واما اذا قصد الفعل بقطع النظر عن الفاعل يسمى فرض كفاية واحيانا يكون فرض عين  الاصل انه فرض كفاية

24
00:12:44.200 --> 00:13:15.150
اذا قام بهم ان يكفي سقط الاثم عن الباقين وكذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الله هذه فرض كفاية الدليل قوله تعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

25
00:13:15.600 --> 00:13:41.600
امة يعني جماعة كافية  تحصل بهم الكفاية بهذا الواجب الذي هو فرض كفاءة فرض كفاية يقومون بالدعوة الى الله فاذا قام به جماعة كافية سقط الاثم عن الباقين واذا تركوه كلهم

26
00:13:42.300 --> 00:14:19.350
كلهم وهذا دليل على ان كله مكلفون لان اثمهم جميعا يدل على تكليفهم جميعا فاذا تساهلوا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر القدرة او تساهلوا بامر الدعوة الى الله  تعليم الجاهلين ونحو ذلك

27
00:14:19.950 --> 00:14:50.500
وفرطوا في ذلك فانهم يأثمون كلهم اي كل من عنده قدرة واستطاعة دل على ان فروظ الكفاية يكلف بها الجميع الذين عندهم اهلية واستطاعة على القيام بها اذا رأوها قد اهملت

28
00:14:51.750 --> 00:15:32.400
انهم يأثمون باهمالهم وتفريطهم هكذا الفرق بين فروظ الكفاية وفروا بالعين الجهاد قد يكون فرض عين اذا داهمهم العدو اذا ما دام العدو المدينة تعين على كل مستطيع ان يدفع ويدافع

29
00:15:33.300 --> 00:16:04.200
بقدر ما يستطيع اصبح فرض عين على اهل تلك المدينة لانهم حصروا واذا لم يدافعوا قتل واستولى عليهم العدو يلزمهم الدفاع بقدر الاستطاعة ذكروا انه يكون فرض عين في ثلاث حالات

30
00:16:06.300 --> 00:16:32.900
ذكرها صاحب الزاد المستقنع وغيره اذا عينهم الامام تعينوا اذا حضروا الصف وقبل المعركة تعين عليهم وحرم الفرار  اذا دهم هو العدو فانه يتعين عليهم والا فالاصل انه فرض كفاية

31
00:16:33.650 --> 00:17:05.700
اذا قام به جماعة يكون بها انهم يقاتلون العدو وينشرون الاسلام ويردونك الى الاعداء ويجاهدونهم في سبيل الله حصلت في ذلك الكفاية فهذا هو الفرض بين فرض العين وفرض الكفاية

32
00:17:07.400 --> 00:17:41.950
فيه الفاعل يعني طلب من الفاعل فذاك ذو عين اين وذاك الفاضل والذي يكون واجبا على المكلفين مثل اركان الاسلام اركان الاسلام الخامسة برضو عين الا ان الزكاة انما تكون على

33
00:17:42.250 --> 00:18:09.550
من ملك نصابا من نوع من انواع المال واما اذا رؤي الفعل حصول هذا الفعل مع قاطع النظر عن الفاعل كفاية كفاية المطلوب حصول الجهاد وقد حصل المطلوب حصول الامر بالمعروف هي قد حصل

34
00:18:09.800 --> 00:18:43.700
من هؤلاء الجماعة ونحو ذلك رؤيا الفعل اي اصول ذلك الفعل ذكروا كثيرة الكفاية كالاذان والاقامة فرض كفاية اذا قام به واحد كفى والامامة والخطابة فرض كفاية اذا كان به واحدا كفى

35
00:18:45.750 --> 00:19:21.850
وكذلك تعليم العلم اذا كان بهم ان يكفي والا الهم الباقون واشباه ذلك يقول والابعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي  اذا جاء الامر بعد النهي فانه يفيد الحل ولا يهيد الوجوب

36
00:19:23.600 --> 00:20:03.400
هذا قول والقول الثاني انه لرفع النهي الذي كان قد حصل نسأله قال الله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم فهذا نهي ثم قال واذا هللتم فاصطادوا هذا للاباحة او لرفع النهي

37
00:20:04.350 --> 00:20:42.300
الذي نهي عنه بقوله فلا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ليصلح ان يكون للحيل يعني للاباحة ولا يكون للوجوب  يحتاج الى دليل قوي يثبته فلذلك كان الامر الاباحة لا يجب على كل من تهلل ان يذهب يصيد

38
00:20:43.850 --> 00:21:06.400
انما اذا اردتم فاصطادوا قد ابيح لكم ذلك بعد ما منع ومثاله ايضا قال الله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البايع هذا تحريم

39
00:21:06.950 --> 00:21:28.050
تحريم للبيع بعد النداء يوم الجمعة ثم قال بعد ذلك فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله هل يجب على كل من قضى صلاته ان يذهب يتكسب

40
00:21:28.900 --> 00:21:58.700
يجب عليه وانما ابيح له ذلك بعد المنع بعدما بقوله وذروا البيع اذا قيل الان قد ابيح لكم وقد رفع النهي الذي نهيتم عنه وذلك لان النهي مؤقت مؤقت باداء هذه الصلاة التي هي الجمعة

41
00:21:59.500 --> 00:22:27.800
ومثله ايضا الجماعة اذا اقيمت صلاة الجماعة وجب على كل انسان ان يترك البيع ثم بعد ذلك يباح ان يعود الى ما كان عليه ومثل البيع سائر الحرف الصناعات ونحوها

42
00:22:28.800 --> 00:22:54.700
يجب تركها بعد الاذان يوم الجمعة وبعد الاقامة في بقية الاوقات اذا قرب الوقت او كرب اداء الصلاة واجب اغلاق المتاجر والورش ونحوها هذا معنى كون الامر بعد النهي للاباحة

43
00:23:00.300 --> 00:23:33.400
ثم يقول عبادة اذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت اذا تنوعت فعليك ان تحرص على ان تطبقها لتطبق هذه الانواع التي وردت حتى لا تترك شيئا من السنة حتى لا يكون شيئا من السنة مهجورا

44
00:23:35.400 --> 00:24:18.400
وقيل انه يفعل ما يناسبه وردت صلاة الخوف بستة وجوه على ست صفات وكلها ثابتة السنة يعني عند الخوف  والاولى ان يفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا اخرى حتى يحرص على اداء تلك الوجوه التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:24:18.900 --> 00:24:50.200
حتى لا يكون شيء من السنة مهجورا هكذا ذكروا وكذلك وردت انواع الاستفتاحات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بكذا وبكذا وبكذا وكلها ثابتة فكان يستمتع بسبحانك اللهم وبحمدك الى اخره

46
00:24:51.100 --> 00:25:12.700
واحيانا يستفتح اللهم باعد بيني وبين خطاياي الى اخره واحيانا يستفتح بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل الى اخره واحيانا يستمتع بقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض الى اخره

47
00:25:13.850 --> 00:25:46.100
اولا الشيخ ابن تيمية رسالة بعنوان والاستفتاءات مطبعة من مجلد الثاني والعشرين من المجموع انواع الاستفتاحات  ترجح انه يعمل بها كلها. وهذا هو الاولى حتى لا يهجر شيئا من السنة

48
00:25:48.850 --> 00:26:10.850
اذا كان ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم اعمل بها ولو مرة في الشهر او مرتين مرة في الشهرين حتى لا تهجر شيئا من السنة الا ان الامام احمد فضل

49
00:26:11.250 --> 00:26:42.600
الاستفتاح بس سبحانك اللهم ولكنه يستحب الا تؤجر بقية الاستفتاحات اذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت بهذا وتارة بهذا العلة يقول لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشر اعبد النوعين

50
00:26:43.550 --> 00:27:18.150
هذا هو السبب حتى تفعل السنة في هذا الوجه وبهذا الوجه وتحفظ الشرع من نوعين تعمل بالشرع وتحفظه وتطبقه فتكون بذلك لقد اتبعت السنة هذا العلة لتحفظ السنة  وتحفظ الشريعة

51
00:27:21.550 --> 00:27:47.450
ثم ذكر ايضا دليلا ثانيا والزم طريقة النبي المصطفى واصدقاءنا الراشدين الخلفاء يشير الى الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي

52
00:27:48.500 --> 00:28:24.550
طريقة النبي هي سنته عليكم بسنتي الزموها واعملوا بها وطبقوها ولا تهملوها الزم طريقة النبي المصطفى واخوذ بقول الراشدين الخلفاء ما ثبت عنهم فانه من السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بسنتهم

53
00:28:25.350 --> 00:28:55.900
وقد علم انهم لا يأتون بشيء من قبل انفسهم لانه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة الرسالة ثلاثا وعشرين سنة فلابد انهم عرفوا سنته وطريقته التي يفعلها فاذا روي عنه مرتين

54
00:28:57.650 --> 00:29:20.050
فانه دليل على جواز هذا وهذا كالصوم في السفر والفطر في السفر ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حتى في حر شديد في حديث ابي الدرداء

55
00:29:20.800 --> 00:29:44.200
كنا في سفر في رمضان في حر شديد حتى ان احدنا ليضع يده على رأسه وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وثبت ايضا انه

56
00:29:44.350 --> 00:30:18.900
صام في سفر فتح مكة ثمانية ايام ثم افطر يومين فدل ذلك على انه يجوز الصوم والفطر فالزم طريقة المصطفى الزمه اعمل بما قال جميع الحالات التي شرعها لامته وكذلك

57
00:30:19.450 --> 00:30:51.700
الخلفاء الراشدون ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومودة خلافتهم ثلاثون سنة هؤلاء ابطال صحبة النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث وكانوا لازمين له فلاجل ذلك اه تعتبر سنة

58
00:30:51.850 --> 00:31:19.150
تابعة لسنته ثم يقول قول الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف مثله فما رجح اذا جاءنا قول الصحابي او فعل الصحابي انني صحب النبي صلى الله عليه وسلم فان قوله دليل

59
00:31:19.650 --> 00:31:50.050
وحجة يحتج بها هذا هو قول الجمهور ولو خالف في ذلك بعضهم كالظاهرية وذلك لان الصحابة اهل الورع واهل تحفظ وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالتمسك بسنته

60
00:31:50.950 --> 00:32:25.950
والنهي عن المحدثات في الدين فلا يفعلون شيئا ولا يقولون شيئا من قبل انفسهم يقولون قول الصحابي حجة اذا لم يخالفه غيره من الصحابة هذا شرط وشرط ثاني الا يكون فيه مجال للاجتهاد

61
00:32:27.400 --> 00:32:58.600
اذا كان الاصل انه لا يقال لا يقال بالرأي ولا يدخله الرأي الى ما جعل فيه للاجتهاد وكذلك ايضا اذا لم يكن معروفا بالاخذ عن اهل الكتاب بالاخذ من الاسرائيليات

62
00:33:00.350 --> 00:33:29.900
فان قوله يعتبر حجة ذكروا ان عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يكتب احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فكتب صحيفة وسميت الصحيفة الصادقة وهي التي رواها عنه

63
00:33:30.050 --> 00:33:56.650
ابن ابنه شعيب ثم رواها عمرو بن شعيب عن ابيه ان جده فهذه صحيفة صادقة لا يكون فيها ان لم هو حجة ولكن لقد يروي عن عن شيء من الاسرائيليات

64
00:33:57.750 --> 00:34:32.350
وذلك انه اصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب اهل الكتاب اليهود او النصارى يعني فيها اخبار مقالات احيانا يروى عنه حديث غريب ليذكره ابن كثير باسناده ويقول لعله من الزاملتين

65
00:34:33.500 --> 00:35:00.550
اللتان اصابهما يوم اليرموك كذلك ايضا روي حديث عن عبد الله ابن عمر فرفعه بعضهم الى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم جعله عن ابن عمر عن كعب ابن مالك

66
00:35:00.600 --> 00:35:29.850
عن كعب الاحبار وكعب الاحبار يروي عن كتب بني اسرائيل فلما كان غريبا رواه نافع مرفوعا ورواه سالم عن كعب الاحبار رجح ابن كثير في التفسير انه عن كعب الاحبار

67
00:35:31.600 --> 00:35:58.200
هذا ابن عمر قد يحسن الظن بكعب الاحبار او ابن منبه يروي عنه بعض الاشياء فيغلط بعض الرواة ويجاله مرفوعا والا فالاصح انك الصحابي دليلا من الادلة يذكرونه بالادلة التي تعتمد

68
00:36:01.550 --> 00:36:37.650
الا اذا كانت المسألة خلافية اذا رؤي انه يخالف حديثا مرفوعا فان الامل بالحديث اولى وقد روي عن بعض الصحابة انهم افتوا برأي ولم يقبلوا الحديث المرفوع ذكر ان ابن مسعود رضي الله عنه

69
00:36:38.550 --> 00:37:13.950
الى رجل ان يتزوج امرأة ومات قبل ان يفرض لها وقبل ان يدخل بها فيها بفتوى انا لها الصداق وانها ترث وتحب وكان عنده بعض الصحابة رجلا يقال له مع كلب يسار

70
00:37:15.000 --> 00:37:44.450
من بني اشجع قال ان النبي صلى الله عليه وسلم والله ما اروع ابن تي امرأة منا الشعية ما قضيت نقل هذا الحديث لابن عمر ولم يعمل به وقال اعلان اقبل كلام اعرابيا

71
00:37:45.100 --> 00:38:16.200
لا ندري احفظ ام نسي وكان يفرض لها صداقا ولا يجعل لها عدة هذا اجتهاد منه لكن العمل بالحديث المرفوع اولى هذا هو الصواب والحاصل ان الحديث اذا ثبت على قول الصحابة

72
00:38:17.550 --> 00:38:56.100
واذا كان هناك صحابيان مختلفين  نرجح اقربهما الى الصواب  الامام احمد يقول اذا روي عن الخلفاء الراشدين قول وخالفه غيره. غيرها من الصحابة نقدم قول الخلفاء واذا اختلف نقدم قول ابي بكر

73
00:38:57.150 --> 00:39:27.850
نقدم قول الاكثر يسأل ذلك مسألة الجد والاخوة ثبت عن ابي بكر انه جعل الجد ابا يهجب الاخوة واما عمر رضي الله عنه فانه ورث الاخوة مع الجد وذلك لانها وقعت له

74
00:39:29.350 --> 00:40:08.050
وقع ان احد اولاده مات وله اطفال اذا مات احد الاطفال عن اخوته اطفال وعن جده الذي هو عمر الاخوة من باب الورع والا فالذي يترجح قول ابي بكر ايها الامثلة كثيرة

75
00:40:09.100 --> 00:40:40.950
اصول الاختلاف بين الصحابة فيعمل بما هو اقرب الى الصواب سواء من الافعال من الاقوال لقد اختلف اختلافا كثيرا في بعض الافعال عدد الغسلات وحدا للوجه الذي يغسل في الوضوء

76
00:40:43.500 --> 00:41:24.200
وكذلك مدة المسح على الخفين على الجوارب وهكذا ايضا حد العورة التي تستر في الصلاة للرجال او للنساء وكذلك تعيين القبلة اذا التبس الامر وكذلك اذا اجنبه هو في برية ولم يجد الماء

77
00:41:25.000 --> 00:42:00.250
التيمم ام لا يكفي واشباه ذلك يقول وحجة التكليف يأخذها اربعة قرآننا وسنة مثبتة من بعدها اجماع هدي الامة. والرابع القياس يفهمنه هذه الادلة اربعة اولها القرآن الكتاب فانه الاصل

78
00:42:00.700 --> 00:42:32.200
الذي يستدل به ويعمل به فيكون حجة قوية على على من خالفه ولا يجوز ان يخالفه عمدا الا معاند او كافر وقد وفق الله تعالى الصحابة والائمة والعلماء لبيان معانيه

79
00:42:32.550 --> 00:43:14.450
وفسروه تفاسير كثيرة والله دلالاته وبينوا ما فيه فيكون هو العمدة في الادلة الثاني السنة النبوية الثابتة السنة تيسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه ولكنها دونه في الاستدلال ففي حديث معاذ

80
00:43:16.000 --> 00:43:38.250
قال له صلى الله عليه وسلم كيف تقضي؟ قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله فان لم تجد قال اجتهد رأيي فضرب على صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله

81
00:43:38.450 --> 00:44:10.050
لما يرضي رسول الله فبدأ بالكتاب فدل على انه المقدم ان الانسان اذا وجد الدليل في القرآن تقدم ولو وجد من السنة ما يخالفه فانه هو الاصل ولا شك انه اذا اختلفت

82
00:44:10.750 --> 00:44:40.800
اختلفت القرآن وجد قرآن وسنة فانه يحرص العالم على ان يجمع بينهما ويحمل اه السنة الا مهمل ولو بعيد حتى توافق القرآن واذا وجدت ادلة في القرآن زائدة على السنة

83
00:44:42.050 --> 00:45:09.250
فانه يعمل بها واذا وجدت ادلة في السنة لم ترد في القرآن فانه يعمل بها ذكر الله تعالى في القرآن ايات ولم يرد السنة ذكرها الا ما شاء الله مثل قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم

84
00:45:09.800 --> 00:45:38.800
امر الله تعالى بكتابة مكاتبة العبد ولم يرد في السنة ما يخالف ذلك وكذلك ورد في السنة بيع المدبر الذي يعلق عتقه بالموت انه يجوز بيعه ولم يرد في القرآن ما يدل على ذلك لا امرا ولا نهي

85
00:45:40.050 --> 00:46:04.500
وهكذا ايضا ورد في ورد في القرآن العفو عن الامة المكرهة ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تهصنا واياك يا اخوانا فان الله من بعد اكراه انه غفور رحيم

86
00:46:06.050 --> 00:46:32.350
سلام يا للذكر ذلك في السنة الامة قال اذا امت اذا انزلت امة احدكم فليجلدها وكرر الجلد ثم قال فليبيعها ولو بحبل من شعر ولم يقل اذا كانت مكرهة حرج عليها

87
00:46:33.450 --> 00:47:00.950
هذا دليل من السنة وهذا دليل من القرآن وردت ادلة في السنة زائدة على ما في القرآن واعتبرها الجمهور وان خالف في ذلك بعض الحنفية الغالب ان الحنفية اذا كان مذهبهم

88
00:47:02.000 --> 00:47:33.250
لا يعمل بتلك الزيادة ردوها وقالوا انها زائدة على القرآن مثل تغريب الزاني الذي لم يحصن ان حده جلد مائة وتغريب عام فلم يعمل الحنفية بالتغريب وقال انه زائد على القرآن

89
00:47:33.850 --> 00:48:01.700
ليس بالقرآن الا فجدوهم كل واحد منهما مئة جلدة ولكن اذا ثبت ذلك بالسنة فانه وان كان زائدا عن القرآن فانه من الشرع فيعمل به وكذلك ذكر الله المحرمات في النكاح

90
00:48:02.500 --> 00:48:36.550
ومنهن الجمع بين الاختين وان تجمع بين الاختين جاء حديث ان يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ان تنكه ائمة زوجتك او خالة زوجتك بنت اخيها او بنت اختها هذا زائد على ما في القرآن

91
00:48:37.250 --> 00:49:07.950
وذكر العلة انكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم فيعمل بذلك لثبوت ذلك صريحا بالنسبة الى المحرمات بالرضاع ما ذكر الله الا المرضعة والاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة جاءت السنة بان

92
00:49:08.450 --> 00:49:39.050
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب عمتك من الرضاعة يعني اخت زوج المرضعة محرما لك واختي المرضعتين يا خالتك من الرضاع محرم لك وكذلك بنت اخيها

93
00:49:40.300 --> 00:50:07.650
وبنت اختها محرما لك وما اشبه ذلك دل على ان السنة تبين القرآن تعبر عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك انا انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم

94
00:50:09.300 --> 00:50:41.550
وان الاجماع فانه دليل لو اخذ دليله من اية في القرآن ذكر انه قيل للشافعي ان في القرآن اية تدل على ان الاجماع حجة يقولون انه قرأ القرآن يلتمس هذه الاية

95
00:50:43.150 --> 00:51:03.600
يمكن قال بعضهم انه قرأه مائة مرة او اكثر عليها بعد ذلك قوله تعالى في سورة النساء ومن يشاء الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين

96
00:51:04.300 --> 00:51:24.900
ويتبع غير سبيل المؤمنين اوله ما تولى فدل على ان من اتبع غير سبيل المؤمنين فانه يوليه الله مع على عسره جهنم وان سبيل المؤمنين يعني اجتماعهم على حكم يكونوا

97
00:51:25.100 --> 00:52:05.250
واجبا يلزم العمل به ومن السنة ما ورد من الحديث لا تجتمعوا امتي على ظلالة اي تجتمع كلها على خطأ وضلالة اه لابد ان يكون فيها من يقوم بالحق اذا تفرقوا

98
00:52:05.950 --> 00:52:26.000
فلا بد ان يكون هناك من يبين الحق ويتمسك به قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان امته تبترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة

99
00:52:26.150 --> 00:52:52.300
وهي ما عليه واصحابه فاذا كان كذلك فلا بد ان يكون هناك من يقوم بالسنة ومن يعمل بالدليل في الامة ولا يمكن ان الامة باسرها تخرج عن الحق والصواب لابد ان يكون فيها طائفة

100
00:52:52.600 --> 00:53:14.550
بالحق على ما ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورة لا يضرهم ما خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله والاجماع قد تكلموا عليه وتوسعوا فيه

101
00:53:14.650 --> 00:53:50.350
ذكروا له صورا الرابع القياس يعرفنا بانه انهاء فرع باصل علة بينهما اذا وجدت العلة في الفرع الحكم الاصل الذي عليه دليل يحتاج الى القياس ان يقاس بعض المسائل ببعض

102
00:53:52.100 --> 00:54:34.900
اذا لم تكن المسألة منصوصة وذلك لان ادلة الشرع محصورة الايات والاحاديث صورة والوقائع للناس غير محصورة فلذلك  بعضها ببعض ويضطر الى ان يقاس بعضها ببعض احيانا يكون هذا اجتهادا من العلماء

103
00:54:35.650 --> 00:55:09.350
اذا وجد نص اذا وجدوا نصا الحق به كل ما يشبهه مثال ذلك المحرم اذا هلك رأسه احتاج الى ذلك عليه فدية من صيام او صدقة او نسك ذكر ذلك بالقرآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:55:09.750 --> 00:55:41.250
ان الصيام ثلاثة ايام وان الاطعام ستة مساكين نسك ذبح شاة هذا مجمل في القرآن ومبينا في السنة لكن بقية المحظورات الحق العلماء بذلك وكان اذا كلم اظهاره فعليه مثل هذه الفدية

105
00:55:41.850 --> 00:56:04.450
اذا قطع رأسه محتاجا الى ذلك فعليه فدية اذا لبس مخيطا فعليه فدية اذا تطيب متعمدا فعليه فدية هذه كلها الحقوها بفدية الحلق مع ان الدليل انما جاء في بدية الحلق

106
00:56:04.850 --> 00:56:30.800
والذي ورد انما هو حلق الرأس وبه اذان من رأسه ولكن الحق بذلك حلق جميع الشعر اذا قص شاربه فعليه بدية اذا هلك عانت او بعد الاحرام فعليه فدية اذا عليه بدية

107
00:56:30.900 --> 00:57:03.750
اذا كان متعمدا وان الخطأ والنسيان فانه معفو عنه كما تقدم والامثلة على القياس كثيرة ومنها امثلة فيها خلاف اكثر ما اختلفوا في علة ربا الفضل لان ربا الفضل ورد

108
00:57:04.300 --> 00:57:37.100
بستة اشياء الذهب بالذهب والفضة بالفضة والمر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد او استزاد فقد اربى هذا نص ولكن بعض العلماء كالظاهرية

109
00:57:38.150 --> 00:58:18.100
اقتصروا على هذه الست وكانوا بقية الاشياء المفاضلة واخرون الحقوا بها غيرها اختلفوا في العلة بعضهم قال العلة الكأل والوزن بعضهم قال العلة الكوت وما يصلح به الكوت بعضهم قال العلة الادخار

110
00:58:20.200 --> 00:58:44.450
ان المسألة هي جهادية فلذلك يقاس بعضهم هكذا وقاس بعضهم كذا قد توسعوا في ذلك ولا حاجة الى التوسع ونقف عند هذا والله اعلم وصلى الله على محمد