﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:27.100
وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. انصر اخواننا اهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. قال الناظم رحمه الله واسكنه فسيح جنانه ما على المحسن من سبيل عكسه الظالم فاسمع قيل

2
00:00:27.150 --> 00:00:55.450
اما العقود ان تكن معاوضة فحررا ودع المخاطرة  لان ذي ان حصلت فمغنم وان تبت فليس فيها مغرم وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدودي من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق

3
00:00:55.750 --> 00:01:22.100
فشرطنا العرفي كاللفظ يرد هو شرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف المرسلين

4
00:01:22.650 --> 00:01:59.200
نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين هذه القواعد كما يظهر عمدتها الادلة وذلك لان الشرع الشريف قد بين الادلة وبين القوائد هذه الايات الكريمة وفي الاحاديث الشريفة تؤخذ منها قواعد كثيرة

5
00:02:00.350 --> 00:02:31.500
فمن ذلك هذا البيت وما على المحسن من سبيل القرآن قول الله تعالى ما على المحسنين من سبيل والمراد بالمحسن المتبرع والنافع الذي عمله لوجه الله تعالى لا يريد الجزاء الا من الله

6
00:02:32.150 --> 00:03:04.950
تقول ان هذا محسن يا محسن الي فلست اطالب بشيء زائد على احسانه اذا تبرأ بشيء فانه يقصد بذلك الاحسان او يقصد بذلك الاجر او يقصد بذلك المكافأة او يقصد

7
00:03:05.350 --> 00:03:40.600
اثبات المودة والمحبة فهو احسن اليك اركبك مثلا وانت منقطع او اقرضك وانت محتاج فلا تطالبه بشيء زائدا على احسانه لانه نفعك وهكذا ايضا اذا تبرع بحفظ مالك بمساعدتك على مطالبة خصمك

8
00:03:41.850 --> 00:04:17.050
فاذا قدر مثلا انه ساعدك على المطالبة ولكن مع ذلك ما حصل المطلوب  فلا تلمه ولا تقل انه اخا انه قصر هو احسن  متبرع لا يريد اجرة مني هلا الومه

9
00:04:17.350 --> 00:04:51.950
اذا لم مطالبته وهكذا اذا مثلا اقبضتك ثم احتاج وطلب القرظ فلا تلومه ولا تقل انه المماحكة وشديد المطالبة لانه ما ربح عليك اكرمك هذا المال واحتاج ارده عليه لانه محسن

10
00:04:52.100 --> 00:05:28.050
عليك فلا تلمه وكذلك اذا اعارك  سيارة اردت بيتا تسكن فيه المحتاج اليه شعرك ثوبا تلبسه قدرا تطبخ فيه او سراجا توقده او كتابا تقرأ فيه ثم طلبة فلا تلمه

11
00:05:28.500 --> 00:06:01.450
لانه متبرع بهذه الاعارة فهو محسن وليس عليه دعوة تقول ما على المحسنين من سبيل وعكسه الظالم تسمع قيلي الظالم عليه سبيل لك عليه حجة لانه ظالم ولانه تعدى بظلمه

12
00:06:01.950 --> 00:06:29.350
فلك ان تطالب ولك ان تخاصم ولك ان لا تشدد في الطلب لانه ظلمك بهذا التعدي وايا كان ذلك الظلم فاذا بهتك او قذفك وانت تعلم براءة نفسك او كذلك

13
00:06:30.000 --> 00:07:00.550
يتعدى الهمالك نهبان او غصبا  تأخر في وفاء دين عليه الك  ظلمك في بدنك او في ولدك بقتل او ضرب جناية ظلمك باتلاف شيء من مالك اتلف لك يا حيوانا

14
00:07:00.750 --> 00:07:39.000
او اتلف لك طعاما هذا يعتبر ظالما عليه سبيل عليه حجة بان تحتج عليه انه ظلمني بكذا وكذا وظلمني في عرظي ظلمني في مالي   اعبدني  فانا اطالب بحق الظلامة لك عليه سبيل

15
00:07:40.600 --> 00:08:13.800
لك عليه حجة تهتج بها يقول ثم العقود ان تكن معاوضة المخاطرة يراد بالعقود معي يحصل بين اثنين من المعاقدة التي تكون عليها التي تكون بعوض هذه لابد من تحريرها

16
00:08:15.500 --> 00:08:52.100
التحرير ووصفها بصفة تتميز به يراد مثلا عقد البيع لابد من تحريره فان كان مبلغا كبيرا تحريره بالكتابة وبالاشهاد حتى لا يحصل الانكار اتكونوا اشتريت من فلان كذا وكذا سيارة او دارا

17
00:08:53.350 --> 00:09:18.650
وقد دفعت اليه الثمن واستلمتم مفاتيح الدار يا مفاتيح السيارة ومقدار الثمن كذا وكذا وقد شهدنا على العقد فلانا وفلان وهذه تواقيعهم على هذا العاقل واذا كان مؤجلا تقول بثمن مؤجل

18
00:09:18.700 --> 00:09:57.400
كل شهر قسط كذا وكذا هذا تحرير البيع وكذلك تحرير النكاح ونحوه لابد ايضا تحريله كانوا قديما يتساهلون لانه عادة لا يحصل خلاف فيحصل عقد النكاح وقت البيع اعبدوني شهود

19
00:09:59.550 --> 00:10:36.050
الان بالنكاح جاء الشرع باشتراط النكاح الشهود وباشتراط الولي قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الا بولي وشاهدي عدل رواية الا بولي مرشد وشاهدين عدلين واما البيع فان قوله تعالى واشهد اذا تبايعتم

20
00:10:37.500 --> 00:11:16.950
نشهد الشاهدين من رجالكم يراد به التوثق الحرص الحرص على عدم الانكار ويمكن لا ايراد بذلك البيع باجل لان الاية تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فهذا كله من تحريره

21
00:11:18.300 --> 00:11:56.750
كتابة الدين والاشهاد عليه من تهليله تحليل هذا العقد كذلك النكاح يكتب في وثيقة ويكون عليه شهود الشاهدان ويوقع الولي والزوج تهنئ اذا كان هناك شروط في البيع النكاح كل هذا

22
00:11:57.300 --> 00:12:29.750
من التحرير نحرر حررها اذا كانت على معاوضة يعني كل واحد يدفع شيئا البائع يدفع السلعة والمشتري يدفع الثمن وذلك لانه قد يحصل خلل قد يحصل ان المبيع ما فيها عيب

23
00:12:29.900 --> 00:12:56.100
يحتاج الى الرد فاذا كان البايع ما اشتريت مني وعلى نعم عندي وثيقة انا اللي كتبتها بيني وبينك وعندي شهود يا فلان وفلان حتى لا ينكر الا يجحد هذا العقد

24
00:12:57.200 --> 00:13:24.700
اذا ظهر فيه عيب اه والله ارى مستحقة اشتريت منه شاة وسلمته الثمن ثم جاءك صاحب الشاب فقال هذه شاة ظلت عني  وتقول انا قد حررت الشراء وكتبت بيني وبينك

25
00:13:24.750 --> 00:13:58.950
او كذلك الشاة مغصوبة او ظالة لا اريد عوضي وطالب انت ذلك الذي ادعى انها له طالبني واشهد شهودا تبين ان الشاة له او السلعة له مغصوبة يقول ودع المخاطرة

26
00:14:00.000 --> 00:14:34.350
لانك اذا لم تحررها فقد تضيع عليك وهذا خطر لابد من تحريرها كتابة اشهادا شروطا وما اشبه ذلك يقول وان تكن تضرعا او توثقة امرها اخف هدر التفرقة اذا كانت

27
00:14:34.850 --> 00:15:16.350
العقود والتبرعات او انها توثقة يعني زيادة توثق امرها اخف التبرع الهبة الاصل انها تبرعا وهب لك مالا وهب لك ثوبا  او سيارة او قدحا يعني شيئا مما يتمول تبرعا

28
00:15:17.050 --> 00:15:47.600
دون ان يطلب منك مقابلة وتسمى هبة التبرع موهبة التبرر اما اذا كان قد شرط لها عوضا فانها بيع قال مثلا اهديتك هذه الفاكهة على ان تعوضني هذا الثوب هذا بيع

29
00:15:48.400 --> 00:16:20.900
الفاكهة بهذا بالثوب فاذا كانت كذلك فانها معاوضة لابد من تحريرها بخلاف ما اذا كان التبرعا دون طلب مقابل فان الاصل انها لا تحتاج الى تحرير التوثيقة يراد بها التوثق

30
00:16:21.200 --> 00:16:49.550
من الشيء وان كان غير غير ذي عوض يقول يتوثق بهذه بهذه الكتابة اشهد يا فلان انه اهدى الي كذا لو انه منحني هذه الشاة او انه اعارني هذه السيارة

31
00:16:50.300 --> 00:17:26.150
مودة كذا وكذا مخافة ان يتغلى يتقلب يقول انك اخذتها بدون اذني واذا انتقد توثقت ومع ذلك امرها اخف ليست مثل المعاوضة  اعرف التفرقة بينما كان معارضة وما كان تبرعا

32
00:17:28.000 --> 00:18:12.800
واضحا كما هو ظاهر  ان حصلت فمغنم وان فليس فيها مغرم الاشارة يعني التبرع التبرع الصدقة هدية والتبرع بعارية هذا كله يعتبر تبرعا فان حصلت هذه هذه التبرعات انت غانم

33
00:18:15.500 --> 00:18:45.600
وان فاتت فليس عليك اغرم اليس عليك خسارة لانها بدون ثمن والشيء الذي بدون ثمن اذا فات فلا يظر ما فاته هذا معنى قوله ان ان حصلت مغنم غنيمة ومنفعة

34
00:18:46.100 --> 00:19:23.650
ربح بدون خسران وان فاتت فليس عليك مغرم المغرم هو الدين في قوله تعالى انا لمغرمون بل نحن محرومون يعني مدينون ليس فيها مغرم ايه يا اخوان وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز لا بالعرف احدودي

35
00:19:25.400 --> 00:20:04.100
من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق الاشياء التي الم تحدد بالشرع يرجع فيها الى العرف ومن ذلك الحرز وذلك لان ارهى الناس مرجع فيما بينهم

36
00:20:06.700 --> 00:20:42.850
بمعنى انهم اذا تعارظوا على شيء فان الاصل انهم يرجعون الى عرفهم الذي عرفوه فيما بينهم ولو انه مخالف المسميات الشرعية لكن عند هؤلاء العامة انه ينصرف الى كذا وكذا

37
00:20:44.650 --> 00:21:14.300
فيرجع الى العرف اذا لم يحدده الشرع اما اذا حدده الشرع فلعل الارجح انه يرجع الى الشرع الا اذا كان هناك عرف غالب العبادات تهدد الشرع من حلف ان يصلي

38
00:21:15.000 --> 00:21:45.150
في هذا المسجد فان الصلاة هي اذاعة الركوع الى السجود والقيام والقعود مع انها في اللغة الدعاء صلي عليهم اي ادعو لهم وكذلك اذا عزم على ان يصوم في هذا الشهر يومين او ثلاثة

39
00:21:46.200 --> 00:22:12.950
فان الصيام الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس والصوم في اللغة مجرد السكوت او الامساك قوله تعالى اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم عن سيا  فهذه يرجع فيها الى الشرع

40
00:22:14.750 --> 00:22:41.350
ولكن الاشياء التي قد حدد الشرع جنسها ولكن العرف قد اختلف المرجع فيها الى العرف قد ذكروا امثلة كثيرة في مثل باب الايمان والنذور وما اشبهها ولا شك ان الناس

41
00:22:42.250 --> 00:23:23.800
يرجعون الى نتعارف عليه وقد يرجعون الى الاسم العام ذكر ذلك بعض العلماء كما في قول صاحب المفردات المفردات يقول وباليمين مانع الدخول بيتا اذهب المسجد والحمام يحنث والكعبة عن امامي

42
00:23:24.900 --> 00:23:53.750
اذا نذر ان الا يدخل بيتا يقولون انه يحنث اذا دخل المسجد لان المساجد بيوت في بيوت اذن الله ان ترفع والحمام بيت ويسمى بيت الماء والكعبة بيت ان اول بيت وضع للناس الى الذي ببكة

43
00:23:55.350 --> 00:24:24.750
هذا يا امة الاسم ولكن قد يقول اني ما نويت البيت الذي يسكن في قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي يعني مساكنهم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا ليس عليكم ان تدخلوا بيتا

44
00:24:25.450 --> 00:24:52.000
غير مسكونة بها متاع لكم اكثر ما يستعملون البيت المنزل هذا عرف فاذا كان هذا عرفة فانه لا يحنث اذا دخل المسجد لانه لا يسمى بيتا يعني مسكنا كذلك مثلا

45
00:24:52.650 --> 00:25:24.400
كلمة الغائط اسم للمكان المطمئن من الارض المنخفض في مكان غائط يعني منخفظ ثم انه بالعرف اطلق على الخارج المستقذر واصبح ارها ولكن الناس ايضا لهم اعراف فيما بينهم اذا مثلا حلف انه ليس له ولد

46
00:25:25.950 --> 00:25:55.150
الولد في اللغة يوم الذكور والاناث ولكن عرفك كثير من الناس ان الولد الذكر فاذا كان ليس لي ولد يعني ذكر فانه يصدق ولكن في اللغة قوله تعالى يوصيكم الله باولادكم

47
00:25:55.650 --> 00:26:38.650
للذكر مثل حظ الانثيين الانثى ولد لانها مولودة كذلك مثلا كثير من الناس  اسم للانثى من الظأن ولكن في العرف في اللغة اسم للواحدة من الغنم  والكبشات شاة  هذا في اللغة

48
00:26:39.500 --> 00:27:13.700
فاذا كان قال انما اعني النعجة  لان هذا عرف كذلك اسم البعير يؤم الناقة والجمال اذا قال انه يرعى البعير عليه انه يريد في اللغة الجمل والنافع ولكن عرفوا كثير من الناس

49
00:27:14.000 --> 00:27:45.100
ان البعير اسم للجمال فيرجأ الى هذا العرف الحاصل انه اذا اتى ولم يحدد بالشرع الحرز فانه يهدد بالارض يشترط في السرقة ان تكون من حرز الحرز الم يحدد في الشرع

50
00:27:45.900 --> 00:28:15.100
فيرجع فيه الى عادة الناس وهي تختلف حرز الغنم غير حرز الذهب الذهب والفضة الغنم تجعل في الحظائر فيكون هذا حرزها الذهب والفضة والحلي ونحو ذلك يعرف الصناديق او ما يسمى

51
00:28:16.100 --> 00:28:47.300
وان تبخل باقفال قوية وتجعل ايضا في داخل المنازل  وتقفل الغرف هذا هو العرف كل شيء يرجع فيه الى العرف كالحروز ما اعده الناس حرزا عرفا فانه يصل حرزه يقول

52
00:28:48.500 --> 00:29:30.450
من ذاك صيغات العقود مطلقا صيغ العقود مطلقا ونحوها في قول من قد حقق   بعض العلماء عددوها وجعلوها صياغا محدودة مخصصة هكذا عندهم يقولون مثلا لا يصح النكاح الا بلفظ زوجتك او انكهتك

53
00:29:32.400 --> 00:30:04.850
لانها المذكورة في القرآن الناظم وغيره يرون ان الامر في اوسع لانه يصلح اذا قال ملكتك ابنتي او وهبتك ابنتي اعطيتك ابنتي ان ذلك عقد يصح القبول اذا كانك عملت

54
00:30:05.500 --> 00:30:36.300
رضيت او ارهقت نحو ذلك كل هذا عقد يتم به الايجاب والقبول ذكروا ايضا للبيع صيغ قال بعضهم انه لا يصح الا بلفظ بعتك لو ملكتك ولكن الصحيح انه لو قال

55
00:30:37.600 --> 00:31:00.100
لو قال اخذته بكذا فقال قد وافقت وافقتك على ان تأخذه بكذا لو رضيت ان تأخذه بكذا ان تأخذ هذا الكيس بكذا وكذا انعقد البيع لانه يرجع فيه الى الى العرف

56
00:31:01.000 --> 00:31:44.350
كما تعارف الناس عليه فانه يصح صيغة هذا معنى صيغات العقود مطلقة النكاح الحجارة الواقف  عقود السلام الوكالة الشركة واشباه ذلك باي صيغة اتفقوا لو تعارف عليها انعقدت بقول من قد حقق

57
00:31:45.300 --> 00:32:23.400
واجعل كلفظ كل عره مطرد شرطنا العرفي لفظيا يرد يقولون الشرط العرفي مثل الشرط اللفظي وذلك لان هذا يرجع فيه الى العرف ولا يحتاج الى ان يتلفظ بشرط الشرط العرفي مثل الشرط اللفظي

58
00:32:25.400 --> 00:32:48.950
معلومة مثلا ان المشتري ينتفع بالسلعة التي اشتراها فلا حاجة الى ان يقول السيارة على ان تركبها على ان تحمل عليها لان هذا عرف ما اشتراها الا وهو يريد ان يستعملها

59
00:32:50.400 --> 00:33:17.750
على ان تهلبها على ان تذبح على ان تستولدها لان هذا عرف لا حاجة الى ان يذكر هذا الشاطئ العرفي الشرط النطقي الذي يتلفظ به اذا قال مثلا اقررتك الدراهم

60
00:33:19.600 --> 00:33:46.500
عليه الشرط ان يقول على ان تشتري بها بيتا اقربتك على ان تشتري بها كيسا  واباح لك ان تنتفع بها باي سلعة تريد تقضي بها بين دينك مثلا تشتري بها حاجتك

61
00:33:46.850 --> 00:34:27.800
واضح انك مخير تفعل فيها ما تريد هذا العرف شرط عقد يكون اجعل كنز كل عرف مطرد اذا كان لفظ كل عرف يجعل العرف يتكلف اجعل كلفظ كل ا اجعل كل عرف مثل اللفظ

62
00:34:28.800 --> 00:35:08.750
فشرطنا العرفي كاللفظي يرد فاذا جاء عرف  فانه كاللفظ يا مطلب يقول وشرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك هكذا كل عقد لابد ان يكون من المالك ولا يصح الا من مالك او من وكيل المالك

63
00:35:09.200 --> 00:35:35.850
ولي المالك والا فانه لا ينعقد تذكروا من شروط البيع ان يكون من مالك ومن يقوم مقامه فان باع ملك غيره او اشترى بعين مال غيره بدون اذنه لم يصح

64
00:35:37.300 --> 00:36:09.850
لانه فضولي لا ينعقد بيعه هل انا اذنت لك ان تبيع بيتي كيف تجرأت مثلا   ما اذنت لك انت فضولي اتبعوا شيئا ما وكلت به قد يقول اني رأيت موسما

65
00:36:11.200 --> 00:36:40.250
ارأيت هذا الموسم ان يفوت وانت غائب سمعت ارضك بعثت غنمك لاجل الربح فيقول انا محتاج الى سلعي ولا اريد بيعها انا اريد مثل ما يريد المشتري ليس لك وكالة ولا ولاية

66
00:36:41.050 --> 00:37:17.200
انت بما لا تملك اما اذا كان وكيلا عنده وكالة فانه يكون كالمالك فيقول بموجب وكالة ام فلان الارض كالبستان الذي وكلني عليه  ابيعك القدر  بموجب الوكالة  بموجب ولايتي وليا على هذا الصغير

67
00:37:17.650 --> 00:37:52.000
كان وليا على هؤلاء الايتام وقد رأيتم حظا انا ابيع ارضهم  اعذارهم نحو ذلك مع ان في هذه الازمنة اذا كانوا ايتاما فلا يجوز لوليهم ان يبيع شيئا من مالهم الاقارب

68
00:37:52.550 --> 00:38:22.800
لك ارض او دار او بستان الا باذن المحاكم بان يبعث القاضي هيئة نظر فاذا قرروا انه يباع بهذا الثمن ولا ظرر على الايتام وان قالوا انه يساوي اكثر فلا يقبل قول هذا الولي

69
00:38:23.900 --> 00:38:55.600
وان المنقولات فان وكيل اليتامى السفيه يصح بيع المنقولات ولو باذن الحاكم يبيع كيسا لهم يبيع اوانيه قدورا وصخونا واواني اذا رأى ذلك من مصلحتهم انه بحاجة الى نفقة كان عندهم اشياء زائدة عن حاجتهم

70
00:38:56.500 --> 00:39:27.400
اواني او فرس سيارة مثلا ثلاجة او غسالة او نحو ذلك يقول من المصلحة ابيعها حيث ان هذا موسم اريد بذلك اغتنام الموسم او انهم بحاجة الى نفقة لاشتري بهم طعاما

71
00:39:28.050 --> 00:39:41.600
وشيئا يحتاجون اليه ونكتفي بهذا والله اعلم وصلى الله على محمد الله اليكم فضيلة الشيخ واجزل لكم المثوبة والاجر